فانه يقضيه ولو بعد يعني وقت. لكنه استثنى من قضائه مسألتين وهما ما لم يحدث ما لم يحدث فاذا سلم من صلاته ثم احدث ثم تذكر التكبير فلا يقضى الثاني ولا ما ذكرها ان لو قال ثم يوضيه لو قال ثم يوضيه ولم يقل ندبا لكان المتقن للزاد الذكي النبيه يعرف انه ندبا لا وجوبا. لكن من اين من باب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وصلنا الى الكلام عن التكبير. التكبير ايها الاخوة الكرام من توابع الكلام على صلاة العيد. فهو مستحب في ايام العيد. ولكنه على قسمين تكبيرة مطلق وتكبير مقيد. فبدأ المؤلف بالمطلق ثم بينا مقيد. قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن التكبير ويسن التكبير اذا التكبير الذي سيذكر الان حكمه انه مسنون وهو على نوعين. فعندنا تكبير مطلق انه في العيدين تمام؟ وتكبير مقيد يختص بعيد الاضحى او بايام الاظحى. اما المطلق فانه مشروع في موضعين الموضع الاول في ليلتي العيدين والموضع الثاني في عشر ذي الحجة بين الموضع الاول بقوله يسن التكبير التكبير المطلق في ليلتي العيدين. هذا الموضع الاول ليلتي العيدين. عيد الفطر وعيد الاضحى. ولكن هذان العيدان احدهما مستحب والاخر اكد. كلاهما مستحب لكن احدهما اكد من الاخر. فمستحب في عيد الاضحى وفي فطر ايش؟ وفطر اكد. وفي فطر اكد يعني ان التكبير في الفطر اكد من التكبير في الاضحى لانه ورد في طبعا بخلاف الفطر في قول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الموضع الثاني الذي يستحب فيه التكبير المطلق هو وفي كل عشر ذي الحجة. في كل عشر ذي الحجة. ومعنى كون التكبير مطلقا انه لا يتقيد بموضع وانما يكبر الانسان في كل موضع. يكبر في بيته وفي طريقه وفي سوقه. تمام؟ فهذا التكبير المطلق واما التكبير المقيد فيختص بالاضحى. ويشرع بشروط الشرط الاول والمقيد عقب كل فريضة. المقيد يكون عقب الفريضة. عقب الفريضة يعني مباشرة بعد انقضاء الفريضة وهذا معنى قوله عقد. طيب اذا تأخر وفاة كونه عقب الفريضة فانه يقضى كما سيبينه المؤلف بعد قليل لكن الاصل موضع الاداء عقب ايش؟ عقب الفريضة. الشرط الثاني لمشروعيته عقب ايش؟ في جماعة لكل فريضة خرج بذلك خرج بذلك النفل وخرج بذلك بك ايضا الواجب كصلاة العيد الفريضة يعني الصلوات الخمس فخرج من هذا صلاة العيد صلاة العيد واجبة لكنها ليست من الفروض الخمس وخرج بذلك النوافل. الشرط الثالث في جماعة في جماعة فلا يشرع التكبير المقيد لمن صلى منفردا. لا يشرع له التكبير المقيد وانما يأتي باذكار غير الصلاة نعم الشرط الرابع لمشروعيته ان يكون ذلك في وقته وما وقته؟ قال في الاضحى في الاظحى وقته في الاظحى طيب متى يبدأ؟ ومتى ينتهي؟ اوله يختلف باختلاف الشخص فغير المحرم يكون اوله من متى من صلاة الفجر يوم عرفة. هذا لغير المحرم. يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة طيب واما اوله بالنسبة للمحرم فما هو؟ وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر. اذا المحرم يتأخر لانه مشغول بالتلبية الى رمي جمرة العقبة فيبدأ التكبير المقيد بالنسبة للمحرم من صلاة الظهر يوم النحر يوم العيد نعم واما اخر وقت التكبير المقيد فيتساوى فيه المحرم وغيره وما اخره قال الى اخر ايام التشريق فاخر صلاة يكبر عقبها هي صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو اخر عصر في ايام التشريق. طيب هذا هذه الشروط اذا تحققت فهو وموضع التكبير المقيد اداء. طيب اذا فات الوقت هل يقضى ولا ما يقضى؟ تكلم عن القضاء وقضاء التكبير فيه اصل واستثناء فالاصل قوله وان نسيه قضاه وان نسيه قضاه هذا هو الاصل انه اذا نسي التكبير او يخرج من المسجد. فان خرج من المسجد فقد ذهب موضع التكبير فلا يشرع قضاؤه بعد خروجه. طيب هل يكبر عقب صلاة وهل كون صلاة العيد فرض كفاية يدخلها في قولنا عقب كل فريضة؟ ماذا يقول المؤلف؟ ولا يسن عقب صلاة عيد لا يسن عقب صلاة العيد مع ان صلاة العيد وقتها داخل في ايش؟ وقت التكبير المقيد لكنها ليست من الفرائض المقصودة التي هي الصلوات الخمس. طيب ما صفة التكبير نعم وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه صفة التكبير على المذهب الله اكبر الله اكبر شفعا يعني مرتين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذا ما يتعلق بصفة التكبير. وهل يشرع تكرارها؟ التكبير المقيد بعد الصلاة وهل يشرع تكراره مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث ولا بلا حد ها وش تقولون ما مرت عليكم نعم قالوا يكفي في ذلك مرة يكفي في ذلك مرة وان زاد الى ثلاث فحسن نعم طيب نأتي الان الى باب صلاة الكسوف خليني اقرأ عليكم قول الاصحاب في مسألة تكرار التكبير هذه انه هل يكبر مرة او ثلاث مرات وفيها نص عن الامام احمد رحمه الله ولعلي اقرأه عليكم يقول صاحب الاقناع مع شرحه وبالمناسبة تجدون كثيرا في كتب اهل العلم يقولون قال في الاقناع وشرحه ولا يقولون قال في كشاف القناع الغالب يقولون طوال في الاقناع وشرحه ما يقولون طالب في كشاف القناع ليش؟ ما السبب في هذا كل ركعة جاز ذلك طيب ما تقولون؟ ركوع واحد في كل ركعة يجوز ولا لا؟ يجوز. ها؟ يجوز يجوز ولا اقله ركوعان؟ يجوز. يجوز. حتى بركوع واحد. وبناء على هذا فان الركوع لماذا يقولون؟ قال في الاقناع وشرحه او قال في المنتهى وشرحه ولا يقولون قال في شرح المنتهى او قال في اكتشاف القناع تفضل يا شيخ ما في غيره لا اه الشرح المنتهى عندنا اكثر من شرح لكن ليس هذا السبب. يا سلام لانه اذا نقل هو ينقل كلام الماتن وكلام الشارح. اليس كذلك انه شرح مزجي فحينما ينقل كلام المتن والشرح لو قال قال في الاقناع في كلام ليس في الاقناع ولو قال قال في كشاف القناع جزء من الكلام من الاقناع وليس من الكشاف فهو يقول قال في الاقناع وشرحه حتى ايش؟ يكون الكلام صحيح وعليكم السلام ورحمة الله السؤال في قسم الافتاء هناك في السياج الحديدي هذا بارك الله فيك حياك الله قال ويجزئ في الاقناع وشرحه قال ويجزئ مرة واحدة وان زاد على مرة فلا بأس وان كرره ثلاثا فحسن قال في المبدع واما تكريره ثلاثا في وقت واحد فلم اره في كلامهم ولعله يقاس على الاستغفار بعد الفراغ من الصلاة وعلى قول سبحان الملك القدوس بعد الوتر لان الله وتر يحب الوتر. جيد؟ اذا قالوا يجزئ مرة وان كرره ثلاثا فحسن نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب اخر وهو باب صلاة الكسوف وباب صلاة الكسوف هو من صلاة التطوع ولا من صلاة الفرض ها هل صلاة الكسوف تطوع؟ ولا فرض؟ العيدان ايش العيدان فرض لكنها فرض كفاية والكسوف سبق ولا ما سبق هل سبق حكمها ولا ما سبق حكمها سبق في قوله احسنت باب صلاة التطوع ايش اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر وبين حكم التراويح والوتر ولم يبين احكام الكسوف ولا تسقى ليش؟ لانه سيعقد لها بابا مستقلا بابا للكسوف وبابا للاستسقاء. لكن الذي اريد ان اشير اليه هنا ربط كلامي هنا ما من هناك يعني ان حكم صلاة الكسوف سبق ومع هذا فانه سيبين حكمها فبدأ في هذا الباب بحكمها وفي هذا الباب في هذا الباب ثمانية مباحث المبحث الاول حكم صلاة الكسوف وهذا سبق. المبحث الثاني صورها الثالث وقتها الرابع صفتها الخامس حكم تجلي الكسوف واثره على اتمام الصلاة. السادس حكم الكسوف غير المرئي السابع حكم بقية الايات الكونية الثامن عدد ركوعاتها. نبدأ اولا بحكمها وقد سبق قال باب صلاة الكسوف. حكمها ايش تسن تسن هذا حكمها اذا ليست واجبة لا على الاعيان ولا على الكفاية وانما هي سنة. طيب صورها لها صورتان من جهة الجماعة والانفراد فيجوز ان تصلى جماعة ويجوز ان تصلى فرادى. ولهذا قال المؤلف تسن جماعة مرادى وايهما افضل الجماعة ولا الفرادى؟ الجماعة الجماعة فيها افضل وللكسوفين صلاة تستحب منفردا وفي جماعة احب. طيب ثم انتقل الى وقت صلاة الكسوف. ما وقت وما سبب مشروعيتها؟ قال اذا كسب احد النيرين اذا كشف احد النيرين يعني ذهب ضوئه والكسوف المقصود في كلام الفقهاء اخص من الكسوف بالمعنى الفلكي. تمام؟ والمقصود بالكسوف في كلام الفقهاء هو الكسوف المرئي الملحوظ واضح وهذا يخرج امرين يخرج الصورة الاولى الكسوف يخرج الصورة الاولى اذا كان هناك كسوف جزئي لا يلاحظ. لكن الفلكيين يخبروننا يقولوا ترى في هذه في هذه الساعة سيحصل كسوف جزئي لكن لا يلاحظه الناس لانه يسير جدا فهذا لا يشرع له ايش لا يشرع له الصلاة. الصورة الثانية بداية الكسوف بداية الكسوف ونهاية الكسوف. فان بداية الكسوف فلكيا لا تكون ملاحظة غالبا. خاصة في كسوف القمر مثلا تمام فاول لحظة يحصل فيها الكسوف بدايته لا يلاحظه بعد فترة يبدأ الناس في ملاحظته الفلكيون يقولون مثلا الكسوف الساعة الرابعة وثلاثة عشر دقيقة وخمسة واربعين ثانية. هل بمجرد ان تأتي الساعة على هذا الوقت يقوم الامام ويصلي لا يبدأ في الصلاة الا عند وجود كسوف ملحوظ واضح او كسوف مرئي. قوله اذا كسف احد النيرين او كسف بعضه. يعني سواء كسف كسوف كن كليا او جزئيا لكن قيدنا الكسوف الجزئي بالكسوف ايش الملحوظ. طيب ما صفة صلاة الكسوف؟ ذكر المؤلف هذا في عدة فقرات. الفقرة الاولى عدد ركعاتها عدد ركعاتها ما هو عدد ركوعاتها سيأتي معنا عدد ركوعاتها لكن الان عدد ركعاتها كم عدد ركعاتها؟ ركعتين ركعتين طيب ماذا يقرأ في هذه الركعتين؟ يقرأ في الاولى ايش؟ يقرأ في الاولى جهرا. جهرا لا سرا علم من هذا انها جهرية طيب ماذا يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة سورة طويلة ثم ثم يركع طويلا يركع ركوعا طويلا ثم ثم نعم ويسمع ويحمد ويسمع ويحمد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تمام بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ماذا يصنع؟ ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة الفاتحة وسورة طويلة هذا قيام ثان في الركعة وعندنا بيصير قيام ثالث. طيب يقرأ سورة طويلة لكنها دون الاولى. نعم. دون الاولى ثم يركع فيطيل وهو دون الاول ثم يركع فيطيل وهو دون الاول يركع ركوع ثاني في الركعة الاولى ولكن انه دون الركوع الاول مع طوله هو طويل لكن دون الاول ثم يرفع ثم يرفع يسمع ويحمد ولا لا يسمع ويحمد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يسجد سجدتين طويلتين نعم ثم يصلي الثانية كالاولى لكنها دونها في كل ما يفعل يصلي ركعة ثانية كالركعة الاولى فيكون عندنا ركعتان باربع ركعات في كل ركعة ركوعان. جيد؟ نعم وثم بعد ذلك ثم يتشهد ويسلم ثم يتشهد ويسلم. طيب ما اثر تجلي الكسوف؟ اذا الان قلنا يصلي ويطيل. طيب اذا اطال حتى زال الكسوف حتى تجلى الكسوف. هل يستمر في الاطالة او يقطع صلاة او يخفف ما الحكم؟ فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة. اتمها لكنها تكون خفيفة طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى حكم الكسوف غير المرئي. وصورة ذلك ذكر صورتين الصورة الاولى وان غابت الشمس كاسفة ان تغيب الشمس كاسفة. الشمس كاسفة ولكنها غابت عن الانظار يعني كان الكسوف مثلا ظهر للناس قبل غروب الشمس بدقيقتين ثلاث دقائق. استعدوا للصلاة ها فغاب الشمس كاسفة لا يصلون. طيب اذا استعدوا للصلاة وقبل الغروب تهيئوا و امكن ان يصلي ركعتين خفيفتين. يصلي ولا لا ما يصير. ما يوصل. خفيفتين ولا ما يصلي اصلا؟ وقت له اذا هذا الوقت نهي. وقت نهي احسنت. صلاة الكسوف هل تصلي في وقت النهي ولا لا؟ على المذهب؟ لا. المذهب انها لا تصلى في وقت ان نعم ولهذا لا يصليها قبل الغروب بعد صلاة العصر نعم. طيب عكس المسألة السورة الثانية من سور الكسوف غير المرئي او طلعت والقمر او طلعت والقمر خاسف. ان يكون القمر خاسفا. في اخر الليل. او بعد الفجر وتطلع الشمس تمام والقمر خاسف فلا يصلي لانه لم يعد يعني ذهاب ضوئه له اثر. طبعا هذا انتبهوا ان المذهب لا يجوز ان تصلى صلاة الكسوف لا قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها لانه وقت نهي نعم فكيف تصور هذه المسألة طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح. والقمر خاسف. نصلي ولا لا ها لا نصلي طيب ان غابت الشمس كاسفة كيف تصور هذه المسألة وهو قال لمن غابت الشمس كاسية لم يصلي. يعني لم يصلي بعد ايش؟ بعد غروبها خرج وقت انه لا يصلي بعد غروبها ولا يصلي قبل قبل غروبها لانه وقتنا وقتنا قبل غروبها وقت نهي وبعد غروبها ايش بعد غروبها وقت نهي؟ لا. لا ولكن لم يعد هناك كسوف مرئي فلا يصلى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم بقية الايات ذكر لنا اصلا في سائر الايات وذكر استثناء فالاصل او كانت اية او كانت اية من ايات الله الكونية فانه لا يصلي. اذا رأى اية من الايات الكونية ايا ما كانت فانه لا يصلي. الا الكسوف للشمس او للقمر والمسألة الثالثة وهي الاستثناء من الاصل وهي قوله عدا الزلزلة غير الزلزلة فانه يصلي للزلزلة لما ورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيصلي للزلزلة ولكسوف الشمس او القمر ما عدا ذلك من الايات لا تشرع له ايش؟ الصلاة مثلا مثلا ايش كمان بركان او غير ذلك الله اعلم. نعم. ثم انتقل الى عدد ركوعات عدد ايش؟ ركوعات الصلاة كم ركوع في كل ركعة هو ذكر لنا سابقا انها تصلى بركوعين في كل ركعة صح ولا لا؟ وهذا هو المختار بقي عندنا صفات جائزة ما هي وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات اذا اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات جاز ذلك. فتكون الكسوف ركعتين بايش؟ بست ركوعات او سورة اخرى. او اربع اربع ركعات في كل ركعة او او خمس او خمس ركعات في في صلاة الكسوف ركن ولا سنة؟ سنة. سنة. وبما انه سنة فلا تدرك به الركعة. ولهذا من جاء ادرك الامام في الركوع الثاني عليه قضاء الركعة التي فاتته على صفتها جيد لا يكون مدركا للركعة لان الركعة تدرك بركن الركوع لا تدرك بركوع مستحب نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب صلاة الاستسقاء وهي سنة ولا واجبة سنة سنة سبق ولا ما سبق؟ سبق في قوله باب صلاة التطوع اكادها كسوف ثم استسقاء. وفي الاستسقاء مسائل المسألة الاولى سببها الثانية الجماعة فيها. الثالثة قاعدة في احكامها. الرابعة ما يشرع للامام قبلها السلطان الخامسة صفة الخروج لها. السادسة خروج اهل الذمة. السابعة صفتها الثامنة ان سقوا قبل خروجهم التاسعة النداء لها العاشرة هل من شرطها اذن الامام الحادي عشر سنن المطر؟ ثم الثاني عشرة اذا زادت المياه عن الحد وخيف منها فماذا يطلب منهم؟ بدأ باولا بسبب صلاة بسبب صلاة الاستسقاء. وسببها احد امرين قال باب صلاة الاستسقاء اذا اجدبت الارض هذا السبب الاول الذي تشرع به صلاة الاستسقاء ان تجذب الارض والجذب عكس ايش عكس الخصم تمام اجدبت يعني اذا لم تنبت نعم والسبب الثاني وقحط المطر قحط المطر يعني توقف المطر واطلق المؤلف رحمه الله تعالى قوله اذا اجدبت الارض وقحط المطر. او وقحط المطر وقحط المطر هكذا رأيتها بخط شيخنا ابن عقيل عليه رحمة الله الشيخ عبد الله بن عبد العزيز عقيل في نسخته من الزاد المصحح نصحح اه الظبط من قحط الى قحط. هكذا رأيتها بخطه. رحمة الله عليه طيب فسببها اذا اجدبت الارض وقحط المطر واطلق المؤلف رحمه الله تعالى ذلك اه ولم يقيده بارضهم ولم يقيده بايش؟ بارضهم وهذا هو المذهب انه يصلى الاستسقاء يشرع ان يصلي الاستسقاء لجذب في ارضهم او في ارض غيرهم ولهذا قالوا في الاقناع ولو لم يكن في ارضهم نعم المسألة الثانية حكم الجماعة فيها ماذا قال؟ صلوها جماعة وفرادى. اذا علم من هذا ان الجماعة في الاستسقاء مستحبة وليست شرطا. ان في الاستسقاء مستحبة وليست شرطا والجماعة في الصلاة تارة تكون شرطا وتارة تكون واجبا وتارة تكون مستحبة وتارة لا تكون مستحبة بل تكون الانفراد هو المستحب طيب تارة تكون محرمة ولا ما تكون لا يحضرني انها تكون محرمة والله اعلم. طيب. فمتى تكون؟ متى تكون الجماعة شرطا للصحة في الجمعة وايضا في العيد. فالجمعة والعيد الجماعة فيها شرط لصحتها متى تكون الجماعة واجبة وليست شرطا ايوا. خلاص. الصلوات الخمس للرجال بالشروط المعتبرة. متى تكون الجماعة مستحبة ما ذكرناه هنا في ايش؟ في الاستسقاء وفي وفي الكسوف. قد يكون في مواضع التراويح التراويح طيب الرابع نقول ان الافضل عدم الجماعة وهو ايش سائر التطوع سائر التطوع فان الاصل فيه ان يصلى منفردا. نعم. كيف؟ هذي مسألة الكسوف يا شيخ هل هل تشرع باكثر من اي نعم. نعم. هل تشرع باكثر والروايات هل تصحح؟ هذا بحث مشهور. طيب احسنت. نأتي الان الى احسنت. قاعدة في احكامها القاعدة في ايش؟ في احكام صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله وصفتها في موضعها واحكامها كأيد. هذه هي القاعدة ان صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وفي احكامها كصلاة العيد في الجملة ولا في كل المسائل ها في الجملة ولا في كل الاحكام يعني ايش في الجملة في الجملة يعني في الغالب ولا في كل الاحكام؟ الجملة. في الجملة لو كان في كل الاحكام ما احتاج ان يعقد بابا لصلاة الاستسقاء كانوا يقولوا الاستسقاء في العيد. لا. انما هو في الجملة. يعني فيما لم يذكر هنا من احكام صلاة الاستسقاء يرجع فيه الى صلاة العيد طيب من يذكر لنا بعض الفروق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد التزين احسنت التزين والتجمل مشروع في صلاة العيد ليس بمشروع في صلاة الاستسقاء سبب الصلاة سبب الصلاة صلاة العيد سببها وقت محدد واما صلاة الاستسقاء فسببها الجد صلاة العيد فرض كفايتك وصلاة الاستسقاء سنة ترفع الصوت لا التكبيرات الزوائد مشروعة في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء مشروعة فيهم. تفضل يا شيخ الخطبة الخطبة الخطبة في الاستسقاء متى تكون ها احسنت الفرق في عدد الخطبة وليس في موضعها فانها تكون ايش في المذهب ان خطبة الاستسقاء تكون متى؟ تكون عقب الصلاة ولكن الفرق في العدد نعم فرق في عدد الخطب فالاستسقاء خطبة واحدة وهذا محل خلاف بين الفقهاء بعضهم يقول خطبتين لكن العيد باتفاق الفقهاء انها خطبة اما الاستسقاء فالمذهب انها واحدة. نعم ايضا التضرع والتذلل موضوع الخطبة خطبة العيد قلنا انه في الاظحى يذكرهم بالاظحية وفي واما في الاستسقاء فانه يكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الايات التي فيها الامر به نعم تار الصلاة. مكان الصلاة في لا هذا نص عليه قال وصفتها في موضعها كعيد. اذا المستحب ان تكون في الصحراء قريبة من البنيان يقول يستحب التهنئة بعد العيد تأكد يا شيخ يباح التهنئة على المذهب تباح تمام تباح وليس لا يقولون تستحب البدء بالتهنئة لا يستحبونه ها الاستغفار هذي موضع للاستغفار طيب الصيام في يوم الاستسقاء وش رايكم فيه مستحب ولا؟ ايش مستحب؟ مستحب. مستحب سيأتي. والصيام في يوم العيد. ها؟ محرم. ايضا خروج اهل الذمة يخرجون في الاستسقاء ولا يخرجون في العيد. طيب لا حتى الاستسقاء يشرع في افتتاحه بالتكبير تتكرر ان لم يسقوا. طيب قال رحمه الله تعالى طيب هذه قاعدة يرجع اليها فيما لم يذكر اما ما يذكر فانه يعني منصوص. قال نعم بدأ الان فيما يشرع للامام قبل صلاة الاستسقاء. ذكر انه يشرع للامام ستة امور نعم وهي واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس هذا الاول يعظ الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ثانيا وامرهم بالتوبة من المعاصي ويأمرهم بالتوبة من المعاصي. ثالثا والخروج من المظالم والخروج من المظالم. رابعا وترك التشاحن والصيام والصيام سادسا والصدقة الصدقة سابعا ويعدهم يوما يخرجون فيه يعدهم يوما يخرجون اذا يأمره الامام بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشحن والصيام يأمرهم الامام بالصيام. طيب اذا امرهم الامام بالصيام فهل يجب عليهم ان يصوموا ولا لا ما تقولون هل يجب اذا امره الامام بالصيام او بالصدقة هل يجب عليهم ذلك ولا لا ها لا يجب المذهب انه لا يجب مسألة خلافية لكن المعتمد في المذهب انه لا يجب لكن يستحب الصوم. طيب ما تقولون في التوبة من المعاصي؟ امرهم الامام بالتوبة والمعاصي يجب عليهم ها؟ واجبة باصل الشرع. طيب الخروج من المظالم؟ نعم. واجب نعم وانما هو من باب التذكير. ويعدهم يوما يخرجون فيه. طيب بعدهم يوما يخرجون فيه. كيف يخرجون؟ ما صفة الخروج؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربع مسائل في صفة الخروج الاولى. ويتنظف يتنظف يعني التنظف مشروع. كونه يخرج متنظفا ومتهين هذا المشروع. طيب هل يتطيب هذه المسألة الثانية؟ ولا يتطيب؟ لا يتطيب. الثالثة صفة ذهابه اسقاء ويخرج متواضعا متواضعا اثنين متخشعا متخشعا ثلاثة متذللا لا متذللا اربعة متضرعا متضرعا وما الفرق بين المتواضع والمتخشع والمتذلل والمتظرع. ارجعوا اليها وافيدوني. طيب من يحظرها لنا الدرس القادم راس تجيبها. ما الفرق بين كوني متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. ما الفرق بين هذه؟ هل هي تأكيد ولا كل واحدة لها معنى نعم المسألة الرابعة في صفة الخروج من الذين يخرجون معه ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان والمميزون. والمميزون عندك؟ ولا المميزون؟ المميزون. المميزون اذا يخرج معه ثلاث طوائف يستحب ان يخرجوا معه. الاول اهل الدين والصلاح اهل التقوى. لان هؤلاء يرجى اجابة دعائهم الثاني الشيوخ الكبار. الثالث الصبيان المميزون. وهذا طلبا لرحمة الله عز وجل. السادس من المسائل المذكورة في هذا الباب حكم خروج اهل الذمة. وخروج اهل الذمة للاستسقاء عندنا خروجهم مع المسلمين في نفس المكان وخروجهم مع المسلمين في نفس الزمان ان يخرجوا في نفس المكان وان يخرجوا في نفس الزمن. اما خروجهم اذا ارادوا ان يخرجوا فيخرج فلا يخرجون في نفس مكان خلاص؟ لا يخرجون في نفس المكان. ليش قالوا اذا نزلت عليهم عذاب او صاعقة تمام؟ ما يصيب المسلمين. طيب اما خروجهم طيب هذا لا اذا لا يكون في نفس المكان. طيب هل يكون في نفس الزمان نعم يكون في نفس الزمان ولا ينفردون بيوم لماذا؟ ولا يتبعون حتى لا ضعاف الايمان وظعاف العقل وظعاف العقيدة اذا خرج اهل الذمة في يوم غير يوم المسلمين فنزل المطر في يوم خروج اهل الذمة افتتن بعض الناس واضح؟ فلهذا قالوا لا يخرجون لا ينفردون بزمان لكن ينفردون بمكان وهذا معنى قول المؤلف وان خرج اهل الذمة منفردين عن لا بيوم لم يمنعوا. اذا ان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين مكانا واضح بيوم اخر يمنعون وبنفس اليوم لم يمنعوا المؤلف يقول وان خرج اهل الذمة منفردين منفردين في الزمان ولا في المكان؟ في المكان. لماذا فسرناه في بالمكان؟ لانه قال لا بيوم. فنفى ان ينفردوا بالزمان عندنا انهم انفردوا بايش بالمكان طيب يمنعون من انفراد بيوم ولا ما يمنعون؟ يمنعون اخذناه من من مفهوم كلام المؤلف. من اين اخذناه حاليا لم يمنعوا. لم يمنعوا اذا اذا لم ينفردوا بهم وعلم منه انهم يمنعون من الانفراد بيوم للعلة التي ذكرناها ثم ذكر صفة صلاة الاستسقاء فذكر فيها مسائل عديدة. بدأ اولا بقوله نعم فيصلي بهم فيصلي بهم ما صفة صلاته بهم؟ ثم يخطب صلاته بهم ما بين صفة الصلاة تصلي منهم كم؟ مثل صلاة الكسوف ولا مثل صلاة الجنازة ولا مثل صلاة ايش؟ العيد. كالعيد. لانه سبق معناه انه قال وصفتها في موضعها واحكامها كعيد ما دام اطلق هنا اذا نفسرها كصلاة العيد طيب ثم بعد الصلاة ثم يخطب واحدة. نص على انها واحدة ولم يطلق ليش ليش؟ لانها تخالف العيد في ذلك. نعم بماذا يفتتحها؟ بالحمد كسائر الخطب ولا بالتكبير كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. اذا يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لا بالحمد. كسائر الخطب. ويشرع فيها ايش ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. اذا هذا مشروع في صلاة الاستسقاء في خطبة الاستسقاء ثم بعد ذلك بعد الخطبة ويرفع يديه ثم يرفع يديه ولى ويرفع يديه ايش عندك؟ ويرفع يديك. الان المؤلف يقول فيصلي بهم ثم يخطب تمام؟ ثم بدأ يفصل في الخطبة قال واحدة يفتتحها بالتكبير ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الاية التي فيها الامر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في اثناء الخطبة ولا بعدها ها؟ في اثناء الخطبة قالوا في اخر الخطبة قالوا في اخر الخطبة يستقبل الامام القبلة في رفع يديه ويدعو. يرفع ايش؟ يديه هكذا ولا هكذا هكذا في هذا الموضع قالوا يرفع يديه ويجعل ظهورهما نحو السماء بطونهما نحو الارض. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى كونه البطون نحو الارض هل هذا قصدا ان هذه صفة الرفع في هذا الموضع وهو المذهب او ان هذا ما كان قصدا وانما للمبالغة في الرفع صارت ايش صارت البطون نحو الارض. المذهب الاول وانتصر له ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري واشار في جامع العلوم والحكم فيرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة رفع اليدين في الدعاء ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وهذه فائدة استطراد ان رفع اليدين في الدعاء له خمس صفات الاولى بطونها نحو السماء والثانية بطونها نحو الأرض وظهورها نحو السماء والثالثة بطونها نحو نعم نحو وجهه خلاص وظهورها نحو القبلة الرابعة عكسها ان يجعل ظهورها نحو وجهه وبطونها تمام جهة القبلة وقال ان هذه وردت عن بعض السلف في دفع البلاء والخامسة ان يرفع اصبعه وهذه وردت في حديث عمارة بن رويبة في خطبة الجمعة واضح؟ والخامس هذي اشار لها الاصحاب اشارة في كتاب الصلاة في قولهم ويشير بالسبابة في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها هو المسألة فيها هذا العبارة في المذهب فيها بحث واشكال ليس هذا محله ليس هذا محل ذكره قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومنه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا المغيث الى اخره الى اخره. وهذه منهج منهج صاحب الزاد عليه رحمة الله انه غالبا الادعية الطويلة لا يريدها بتمامها. يقول ويقول ما ورد. كثير مر معنا ويقول ما ورد وسيأتي معنا ايضا في مواضع في الحج ويقول ما ورد بخلاف البهوت رحمه الله تعالى في عمدة الطالب فانه يذكر هذه الادعية كلها بتمامها لانها من اولى ما يحفظ. نعم. ثم ذكر مسألة بعد ذلك وهي المسألة الثامنة في الباب اذا سقوا قبل خروجهم. فما الحكم وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. انسقوا قبل خروجهم شكروا الله عز وجل على فضله. وسألوه المزيد من شكروا الله بصلاة ولا بغير صلاة؟ ها يعني شكروا الله يصلون صلاة شكر ولا شكروا الله يعني بالسنتهم واعمالهم الاصحاب فرقوا بين صورتين قالوا ان كانوا قد تأهبوا للخروج فانهم يصلون صلاة الاستسقاء شكرا لله ومن باب اولى ان كانوا قد خرجوا اصلا وصلوا للمصلى وصل الامام سقوا قبل ان يصلوا فانهم يصلون لكنها حينئذ تكون صلاة شكر لا صلاة استسقاء. واضح واسألوه من زيد من فضله. وان سقوا قبل التأهب للخروج فانهم لا يخرجون وانما يشكرون الله عز وجل من دون صلاة وهذه صلاة شكر ينبغي ان تضاف الى ما ذكروه في صلاة التطوع كما نبه على هذا بعض المشايخ. نعم. هل ينادى لها ولا ما ينادى وينادي وينادى الصلاة جامعة وينادى لها الصلاة جامعة ولى الصلاة جامعة الصلاة جامعة ولا الصلاة جامعة وش اضغطها عندك الشيخ؟ الصلاة الصلاة لها عدة اوجه في الظبط ارجعوا الى المطلع للبعلي رحمه الله تعالى فقد ذكر اوجه ضبطه ايوة ايوة تمام قال ما ما يمد طيب تمام. وينادى الصلاة جامعة. وصاحب المطلع ذكر تكلم على اشار لها هنا. نعم. ايش يقول؟ اقرأ قال في باجيهم الصلاة جامعة بالنصف الصلاة جامعة بالنصب. بالنصب. او الصلاة جامعة والظاهر ان فيها اوجه اخرى ارجعوا اليها في المطلع للباعلين رحمه الله والمطلع هذا قلنا من كتب اللغة المفيدة لطالب العلم في المذهب الحنبلي وهو من علماء اللغة وهو تلميذ من؟ البعلي هذا تلميذ من؟ تلميذ العلامة بن مالك رحمه الله صاحب الالفية. نعم. طيب هل اذن الامام شرط يقول كذا احسنت تفضل يا شيخ وليس من شرطها اذن الامام. طيب قال ليس من شرطها اذن الامام. وهذا كصلاة. ومن مر معنا هذا في ثلاث ابواب قد ذكرناها وهي ايش الجمعة والعيد والاستسقاء. نعم. ليس من شرطها اذن الامام نعم شيخ واصل ويسن ان يقف ويسن ان يقف في اول المطر. نعم. طيب لو سبق معنا ان صلاة الاستسقاء تكون منفردا صح ولا لا؟ تصح جماعة وفرادى لكن المنفرد هل يخطب ولا ما يخطب هاي مشات ها؟ من يراجعها هل يخطب راجعها يا شيخ جزاك الله خير طيب لو صلى اثناني نوصل له ثاني نقول ايش يخطب ولا واحد يخطب والثاني يسمع في مشكلة في مشكلة يا شيخ ما في احد يخطب على من هو؟ واحد يخطب والثاني يسمع. يشرط الخطبة ولا في خطبة الجمعة؟ لا ما هو شرط. ليس من شرطها هنا الجماعة سنة لا يشترط فيها نعم لأ الاصل هي صلاة استسقاء اصلها سنة ليست واجبة. نعم. طيب اذا صلى ثاني الظاهر انه يخطب لكن اذا صلى واحد لا صلاة العيد لا تصح من المنفرد وهنا صلاة الاستسقاء نص قال صلوها جماعة وفرادى صح ولا لا؟ في اول الباب نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى سنن المطر. فقال في سنن المطر ذكر المؤلف سنتان على لغة من يلزم المثنى الالف مطلقا وعلى لغة الجمهور ذكر سنتين. نعم تفضل يا شيخ. ويسن ان يقف في اول المطر. هذه السنة الاولى الوقوف في اول المطر في اول كل مطر ولى في اول المطر في السنة اول الموسم في اول الموسم ها جل الاصحاب رحمة الله عليهم في الشروح لم يذكروا الا هذا الاطلاق انه يسن ان يخرج في اول المطر لكن ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري كلامه يدل على ان الاصحاب انما يستحبون الخروج في اول مطر في السنة كاول المطر النازل في السنة فقد قال في اه فتح الباري ابن رجب قال فتح الباري قال واستحب الشافعي واصحابنا الخروج في اول المطر في السنة نعم. قال ابن رجب نصه يقول ونص الشافعي. ونص الشافعي واصحابه هنا على استحباب التمطر في اول مطرة تنزل في السماء في السنة نعم ولم يجده في الكتب المشهورة في المذهب كالكشاف وشرح المنتهى وغيرها ولا حتى في الانصاف. نعم. كذلك من سنن المطر ان يقف هو بنفسه وايضا واخراج رحله وثيابه ليصيبها. واخراج رحله وهو ما يستصحبه من الاثاث. يخرج معه من اثاث بيته ونحو ذلك. ليصيبه المطر رجاء البركة. الثاني عشرة المسألة في الباب وهي المسألة الاخيرة في الباب اذا زادت المياه. ماذا يشرع فاذا فاذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الاية. ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا لا طاقت لنا به الاية. الاية. قراءة الاية في هذه هذا الموضع بحثت عن يعني مستندهم في ذلك هل ورد في اثر او حديث لم اقف فمن وقف على شيء فليفدنا قراءة الاية هنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هل هو لمجرد المناسبة مناسبة الاية وكون هذا من الادعية الواردة في القرآن هذا هل يعني آآ الظاهر لاني لم اقف فمن وقف على اثر او شيء فليفيدنا؟ نعم هذا ما يتعلق بكتاب الصلاة ونحمد الله عز وجل على اتمامه ونسأل الله ان يجعل ما نتعلمه علما نافعا والوجه خالصا وننتقل الان الى باب تابع لكتاب الصلاة وهو كتاب الجنائز ووجهه ذكر كتاب الجنائز هنا ان بعض الفقهاء قالوا الانسب ان يذكر كتاب الجنائز عند الوصايا والفرائض تمام؟ لكنه ذكر هنا ليش؟ لان اهم ما يعمل جزاك الله خير. تجاه الميت اهم ما يشرع اتجاه الميت هو ايه هو الصلاة عليه فناسب ذكر كتاب الجنائز هنا. وفي هذا التبويب ثلاث مباحث ثلاثة مباحث. المبحث الاول ما يشرع تجاه المريض. لاحظ المؤلف سيمشي بالتسلسل الزمني. المريض ثم المحتضر ثم الميت بعد وفاته فيبدأ بالمريظ ثم المحتظر ثم الميت. اما ما يشرع تجاه المريظ فذكر المؤلف ثلاثة امور ما هي؟ كتاب الجنائز. تسن قيادة المريض. هذا الامر الاول مما يشرع تجاه المريض العيادة وهي الزيارة وتسن غبا تعني لا يكثر عليه من الزيارة. الامر الثاني وتذكيره التوبة والوصية. تذكيره التوبة. يذكره بالتوبة الى الله عز وجل لان التوبة واجبة على كل انسان والمريض اكد ولا يختص هذا بالمريض مرضا مخوفا وعلم هذا من اطلاق المؤلف قال تسن زيارة عيادة سواء كان المرض مخوفا او غير مخوف وتذكيره بالتوبة حتى لو لم يكن المرض موقوفا. والوصية كذلك يسن تذكيره بالوصية ولو لم يكن المرض مخوفا هذا المريض اما المحتضر فذكر احكامه في قوله واذا نزل به سنة به هذا هو يعني نزل به الموت وسكرات الموت فهذا هو المحتظر. يسن تجاه المحتضر خمسة امور. اولها سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب. بماء او شراب يعني يندي حلقه حتى يسهل عليه النطق بالشهادتين الثاني وندي شفتيه شفتيه ايوه وندي شفتيه بقطرة يندي شفتيه بقطنة ينديها يعني تكون قطنة فيها شيء من النداوة والرطوبة. الامر الثالث المشروع تجاه المحتضر هو وتلقينه لا اله الا الله مرة. طيب. تلقينه لا اله الا الله. هذا مشروع تجاه المحتضن ووجدت في كتب المذاهب الاخرى استحباب التلقين من غير ان يقول له قل تمام ولم اجد هذا في مذهبنا هل يقول له قل لا اله الا الله ولا يذكر عنده لا اله الا الله الذي نص عليه الاصحاب انه يكون برفق تمام؟ اما هل من لازم الرفق انه لا يقول له قل لا يلزم منه ذلك؟ وان كان بعظ الفقهاء يذكرهم. طيب اذا الامر الاول مشروعية التلقين. كم عدد مرات التلقين؟ كم مرة يلقنه؟ مرة. مرة. فان والحمد لله رب العالمين. طيب هل يزيد على مرة؟ قال له مرة قل لا اله الا الله. الميت ساكت ما تكلم. هل يزيد على مرة فلا يزيد عن ثلاث. قال المؤلف ولم يزد على ثلاث. معناها انه له ان يزيد على مرة فيلقنه مرة. او ثنتين او ثلاث مرات من باب المياه في ايش ها؟ من باب الوضوء قبل الجنابة وغسل الجنابة. باب الوضوء باب الغسل الغسل. باب نواقض الوضوء. ايش قال ايوة جبتها انت خليل ايش قال وكله ايوة ولا يزيد على ذلك لان لا يضجره. نعم. ولكن اذا لقنه فتلقن قال لا اله الا الله ثم تكلم بعدها بكلام اخر فهل يلقنه مرة اخرى؟ قال الا ان يتكلم بعده في عيد تلقينه برفق. اذا تكلم اذا نطق بالشهادة ثم تكلم بكلام اجنبي فيستحب ايضا ان يعاد عليه التلقين برفق لئلا يضجره او يوقعه في يعني آآ شيء لا تحمد عقباه كأن يقول قل لا اله الا الله بشدة هذا الوقت وقت عصيب نسأل الله عز وجل ان خفف علينا سكرات الموت وان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله قد من شدة التضجر يقول لا لن اقول نعم نسأل الله العافية والسلامة كذلك مما يستحب تجاه المحتضر قال ويقرأ عنده يس يقرأ عنده سورة ياسين. الخامس ويوجهه للقبلة. ويوجهه الى القبلة والتوجيه الى القبلة له صورتان سبقتا معنا من يذكرها احسنت سبقت معنا في باب صلاة المريض هي نفسها هنا الافضل ان يكون توجيهه الى القبلة بان يكون على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة الصورة الثانية ان يكون ان يكون مستلقيا ورجلاه الى القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يحصل ايش؟ مواجهة القبلة. طيب هذا بالنسبة المتعلقة بالمحتضر طيب اذا مات عقب الموت مباشرة ما الامور المشروعة قال فاذا مات سن تغميضه يسن فور موته ثمانية امور الاول تغميضه تغميض عينيه الثاني وشدوا لحييه. شدوا لحييه يعني يربط على حتى يبقى فمه مغلقا. وتغميض العين حتى يكون منظره يعني اه اه افضل واليق. الثالث وتليين مفاصله. تلين مفاصله ليسهل بعد ذلك تقليبه في الغسل. والرابع وخلع ثيابه وخلع ثيابه وما المراد بخلع الثياب حتى لو كشفت عورته ولا لا هل مقصود هذا قال وخلع ثيابه وستره بثوب. وايهما الذي يكون اولا؟ خلع الثياب ولا ستره بثوب؟ ستره بثوب. فيستره بثوب يعني يأخذ قماش كبير ويضعه ثم تنزع الثياب من تحت هذا القماش ولا يجوز كشف عورته وسيأتيهم لا يجوز كشفه واضح نعم الامر السادس وستره بثوبه. هذا الخامس والسادس ووضع ووضعه حديدة على بطنه. اذا اثناء الغسل ايها الاخوة الكرام او منذ ان يموت الميت لابد من ستره ولا يجوز كشف عورته لكن تنزع الثياب من تحت ايش؟ الثوب الذي يوضع. تخلع ثيابه تحت ايش؟ هذه القماشة التي كذلك يستحب وظع حديدة على بطنه لئلا تنتفخ البطن. نعم السابع ووضعه على سرير غسله يضعه على سرير غسله ويراعى في وضعه امران الاول متوجها متوجها الى القبلة وكما قلنا متوجه الى القبلة ويكون على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة هذا هو الافظل الامر الثاني الذي يراعى عند وظعه على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه ان يكون رأسه اعلى من قدمه فيكون السرير فيه شيء من الانحدار باتجاه القدم عشان ايش اذا غسل ينحدر الماء ولا يتجمع كذلك الفضلات اذا حصل اخراج الفضلات منه لا تبقى وتتجمع وانما تخرج نعم تنصب الامر الثامن مما يستحب عقب موته ايش هو واسراع تجهيزه الاسراع في ثلاثة امور امران منهما امران منها الاسراع فيه مستحب والامر الثالث الاسراع فيه واجب اما الاسراع المستحب فهو في امرين ما هما؟ واسراع تجهيز تجهيزه الاسراع في تجهيز الميت لكن الميت له حالتان حالة يشرع فيها الاسراع في التجهيز وهي الاصل وحالة لا يشرع فيها الاسراع في التجهيز وهي الاستثناء الذي ذكره بقوله ان مات غير فجأة. فان كان موته موت فجأة يعني الانسان مرض تموت طبيعي فهذا يستحب الاسراع في تجهيزه. اما اذا مات فجأة فلا يستحب الاسراع في تجهيزه بل ينتظر به. ليش لانه يحتمل ان يتوهم الناس موته ولا يكون قد مات. واضح؟ تمام؟ فلا يشرع في تجهيزه بل ينتظر حتى تظهر عليه العلامات التي تدل على الوفاة وهناك اسراع اخر وهو الاسراع في ايش وانفاذ وصيته وانفاذ وصيته نبه على هذا الامر آآ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ان انفاذ بالكسر واما قراءتها بالضم فخطأ لانها تؤدي الى ان يكون المعنى يسن انفاذ وصيته وانفاذ الوصية الاصل انه واجب الا ما سيأتي معنا سيأتي معنا ضوابط الوصية لكن اوصى الانسان فيما له ان يوصي فيه. كمن اوصى بما دون الثلث لغير الوارث. فتنفيذ هذه الوصية واجب مستحب واجب ولهذا لو قرأنا ويسن انفاذ وصيته دل على ان انفاذ الوصية مستحب وليس الامر كذلك. بل نقول وانفاذ وصيتي يعني واسراع تجهيزه واسراع انفاذ وصيتي اما اصل الانفاذ واجب الثالث الاسراع الثالث واجب وهو ويجب في قضاء دينه يعني ويجب الاسراع في قضاء دينه لانه يتعلق بحقوق العباد ونفس الميت معلقة على دينه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل فيه سبع مباحث. وهذا الفصل يتعلق بغسله الميت بدأه اولا بالامور الواجبة تجاه الميت وهي اربعة امور نذكرها ان شاء الله. الامر الثاني بيان الاولى واللي يغسل الميت من الاولى عند المشاح اكثر واحد قال انا الذي اتولى غسله. من الاولى منهم؟ سيذكره. الوصيه ثم آآ ابوه الى اخره الثالث حكم الغسل مع اختلاف الجنس. ذكر يغسل انثى او انثى تغسل الذكر الرابع حكم الغسل مع اختلاف الدين المسلم يغسل الكافر او الكافر يغسل المسلم. الخامس صفة الغسل السادس من لهم احكام تختص بهم في الغسل كالشهيد والمقتول ظلما والسقط السابع ستر الغاسل على المغسول اما المسألة الاولى فما هي الامور الواجبة تجاه الميت؟ اربعة امور ذكرها بقوله فصل نعم ما هي الامور الواجبة اربعة؟ قال غسل الميت واحد وتكفينه اثنين والصلاة عليه ثلاثة ودفنه اربعة فرض كفاية هذه الامور اربعة فرض كفاية. وهنا نريد ان نشير الى الفروق بينها. المسألة الاولى المسألة الاولى او او اولا نريد ان نعرف ما هو المجزئ في كل واحد منها؟ لان المؤلف سيفصل السنن وقد اه يعني يظيع معرفة المجزئ في كل واحد منها في يعني عرض الكلام اولا غسلوا الميت ما هو الحد المجزئ في غسل الميت شو الحد المجزئ غسلة تعم بدنه ايش؟ بنية ها غسله غسلة تعم بدنه بايش؟ بايش؟ بنية لا بد من النية ولا ما هو الاب ولا ما هي شرط؟ شرط. الامر الثاني وسيأتي ايضا انه يجب التسمية في اولها وجوبا. وليس فرضا يعني تسقط سهوا. الثاني تكفينه وما المجزئ في التكفين ها ثوب يستر جميع بدنه بنية ولا ما هو لازم بنية لا نقول بنية سنفرع على هذا مسألة بعد شوي الثالث الصلاة عليه ما الواجب فيها؟ وما المجزئ فيها سبق ولا ما سبق؟ لا ما سبق يأتي بعد قليل سيذكر المؤلف ان واجبها القيام والتكبيرات الاربع قيام وتكبيرات اربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام ولابد ان تكون بنية ولا ما هو لازم لا بد من النية طيب الرابع دفنه ما اقل المجزئ في الدفن مواراة بدنه بحيث لا يتأذى به ولا يتأذى هو لا هو يتأذى ولا يتأذى به. ولا يتأذى تأتي سباع او دواب او شيء فتحفر وتؤذيه. ولا يتأذى فتكون صغيرة فتخرج رائحة الميت فتؤذي الناس. واضح هذا طيب هذا الضابط المجزئ اثنان من هذا من هذين اثنين من هذه الفروض اشترطن فيه النية اللي هي ايش؟ الغسل والصلاة واثنان لم نشترط فيه النية وبناء على هذا فغسل الميت يجزئ من الكافر ولا لا ها لا يجزئ لان اشترطنا النية فلابد ان يكون من اهل ان يكون الغاسل من اهل القربة وبالمناسبة كنت قبل قبل الدرس كنت راجع في اكتشاف القناع في النسخة الالكترونية فجاء موضع قال يشترط ان يكون من اهل القربة هو كاتبها في النسخة قال يشترط ان يكون من اهل القرية تمام؟ فينتبه الطالب في النسخ غير المحققة احيانا يقع فيها اخطاء محيلة للمعنى ومن مميزاته اشرنا الى هذا سابقا من مميزات المذاهب الاربعة والتفقه على مذهب من المذاهب الاربعة انك تأمن من الوقوع في مثل هذا. ليش؟ لان كتب المذاهب الاربعة عشرات الكتب تمام؟ ونقلت المذاهب الاربعة عن ائمتها نقلا متواترا فاذا حصلت خطأ حتى في النسخ الخطية احيانا يقع الخطأ ليس فقط في المطوة حتى نسخ خطية يقع فيها خطأ تمام اذا وجدت خطأ في مصدر تجده على الصواب في مصادر اخرى بخلاف من يأخذ كتاب من كتب اهل العلم من غير المذاهب الاربعة فيجد هذا العالم له اختيارات وربما وقع او حتى من اثار السلف يعني فقه بعض السلف مثلا من المذاهب المندرسة سفيان ابن عيينة او سفيان الثوري او الاوزاعي او فلان فربما يجد في مصدر من المصادر من قول عنه ربما تسقط لا النافية يسأل عن شيء فيقول لا يجوز فيكون في المصدر ايش يجوز ولا يجد مصادر اخرى يصحح منها هذا الخطأ بخلاف المذاهب الاربعة فان كل مذهب فيه عشرات الكتب يمكن ان تعرف الصواب من الخطأ بمراجعة الكتب الاخرى نعم طيب اذا هذه اربعة امور واجبة فلا يشترط فيشترط في الغاسل وفي المصلي ان يكون ايش؟ مسلما بخلاف الدفن وايش والكفن نعم ثم انتقل الى الكلام عن الغسل وهو اول الواجبات فذكر اولى الناس بغسل الميت من اولى الناس بغسله؟ ذكر المؤلف الترتيب على خمسة مراتب نعم واولى من عندنا الاولى بغسله بغسل الرجل. قوله اولى الناس بغسله يعني بغسل الرجل. وعندنا بعد قليل الاولى بغسل الانثى. فاما بالنسبة للذكر الطرف الأولى بغسله ذكر خمسة مراتب الأول واولى الناس بغسله وصيه. وصيه يعني اذا اوصى الميت قال الذي يغسلني فلان اوصى الميت بهذا من الاولى بغسله؟ هذا الوصي الذي اوصى الميت به. طيب ما وجد وصي؟ من ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه. الوضوء الحي لابد فيه من مضمضة واستنشاق. اما وضوء الميت لا لا يدخل الماء في فمه ولا في انفه. طيب ما البديل عن ذلك؟ ماذا يصنع بفمه وانفه ثم ابوه ثم ابوه ثم ثم جده ثم جده ثم ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. ثم الاقرب فالاقرب من تمام؟ فعندنا بعد ذلك مثلا على ترتيب الميراث الاقرب في العصبات على ترتيب الميراث. فاذا تنازعوا تأتي الى الميراث تنظر من انقرض العصبات فهو المقدم بعد الاب والجد نعم ثم الرتبة الخامسة ثم ذو ارحامه. ذو ولا ذوو؟ ذوو ثم ذوو ارحامه من غير العصبات. على قربهم من ميت. نعم. ثم الانثى ما حكمها وبالانثى وصيتها. نعم ان كان لها امرأة قد اوصت اذا مت تغسلني فلانة. هذه المرأة اوصت بهذا فهي الاولى. والا ثم القربى فالقربى من نسائها. من ظرف القربى في القربى من نسائها لا من رجالها. طيب المؤلف سيبين بعد قليل ان الزوج يجوز له تغسيل زوجته وهنا قال من نسائها وهذا يعطينا فائدة وهو ان القربى من نسائها اولى واحق ممن من الزوج واضح؟ ان القربة من النساء احق من الزوج. وان كان غسل الزوج لها جائز ليس بمحرم. لكن من الاولى ومن المقدم غسل المرأة للمرأة اولى من ايش بل حتى الاجنبية اولى من غسل ان تتولاها اجنبية اولى من ان يتولاها زوجها. نعم ايوة يا شيخ اي نعم صحيح صدقت احسنت احسنت نعم هذا القول الثاني في المسألة نعم تفضل يا شيخ ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. طيب الان بدأنا في الكلام عن حكم الغسل مع اختلاف الجنس. غسل الذكر للانثى والانثى للذكر فعندنا ثلاث حالات يجوز فيها وثلاث حالات يمنع فيها. ثلاث حالات للجواز وثلاث حالات للمنع. اما حالات الجواز فذكرها بقوله اولا ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. هذه المسألة الاولى غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فهذا جائز. المسألة الثانية قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. الشراح هنا يقولون ولو خرجت من العدة ولو لم يدخل بها يعني ليس هذا الحكم مرتبطا بكونها معتدة منه واضح ما صورة خروج من عدة الحامل مثلا وضعت الحمل فور موته وغسلوه ثاني يوم فهي تغسل الان بعد خروجها من العدة نعم الحالة الثانية قال وكذا سيد الماء وكذا سيد مع سريته. قال البهوت في الروظ مع سريته اي امته المباحة له ولماذا نص على هذا؟ اي امته المباحة له؟ لان الاصل في اطلاق السرية انه يطلق على من السرية من هي الامة التي وطئها سيدها تمام؟ السرية هي الامل التي وطئها سيدها لكن البهوتي يريد ان ينبه ان اطلاق السرية هنا لا يراد به ذلك وانما يراد الامل مباح له التي تباح له سواء وطئها او لم يحصل الوطء نعم الثالث من حالات الجواز ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. نعم اذا الحالة الثالثة التي يجوز فيها الغسل مع اختلاف الجنس اذا كان المغسل الميت دون سبع سنين فيجوز للرجل ان يغسل طفله دون السبع ويجوز للمرأة ان تغسل طفلا ايش دون السبع لانه لا عورة له اما حالات المنع في غسل الذكر للانثى وعكسه مع اختلاف الجنس فذكر ثلاث حالات الاولى وان مات رجل بين نسوة اذا مات رجل بين نسوة فاذا مات رجل بين نسوة فلا يجوز ان تتولى امرأة منهن ولو كانت قريبة له ها ولو كانت قريبة له. طيب ولو كانت زوجة؟ لا. لا الزوجة سبق معنا. لا تدخلون. اذا النسوة ليس فيهن زوجة ولا سرية على ما سبق. طيب الصورة الثانية التي يمنع فيها؟ او عكسه بان ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم ايش ليس فيهم زوج زوج ولا ولا سيد تحل له الصورة الثالثة التي يمنع فيها من غسل يممك خنثى مشكل. يممك خنثى مشكل. اذا هذه حالات قال كخلتها مشكلة هذه الحالة الثالثة اذا كان الميت خنثى مشكلة والخنثى المشكل هو الذي له عضو ذكورة وعضو انوثة ولا يعرف هل هو ذكر او انثى طيب فهذا خذها مشكل لا يجوز ان يغسلن لا يجوز يغسله الرجال لانه يحتمل يكون انثى ولا يغسله النساء لانه يحتمل ان يكون ذكرا فماذا يصنع به وبالحالات السابقة يمم خلاص يؤخذ تراب اه يصنع كالمتيمم يظرب التراب بيده ووجهه تمام ولا يغسل في هذه المسألة ولا في المسائل السابقة ثم انتقل الى الغسل مع اختلاف الدين وهي مسألة غسل المسلم للكافر. اما غسل الكافر للمسلم سبق معناه انه يجزئ ولا ما يجزئ وان خرج بعد تكفينه لم لم يعادي الغسل. لم يعدي الغسل خلاص يدفن ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض من لهم احكام خاصة في باب الغسل وتوابعه. وذكر المؤلف انه لا يجزئ لانه لا بد من نية في الغسل وسيأتي ايضا. بعد قليل في صفة الغسل لكن نأخذ حكم غسل المسلم للكافر. ماذا قال ويحرم ان يغسل مسلم كافرا. وهنا عندنا ست امور ستة امور لا يجوز للمسلم ان يقدمها للميت لجنازة الميت ستة امور واحد ويحرم ان يغسل مسلم كافرا. الاول الغسل والثاني الحمل. والثالث الكفن وفي الرابع اتباع جنازته. والخامس الصلاة عليه. والسادس او يدفنه او او السادس الدفن فلا يجوز المسلم ان ان يغسل كافرا ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته ولا يدفنه لكن بالنسبة لمسألة الدفن اذا كان عندنا كافر له اهل من الكفار يتولون دفنه فلا يجوز للمسلم ان يدفنه. طيب ان لم يكن له احد يترك جيفة وتظهر الرائحة ويتأذى به الناس ولا لا؟ ماذا قال بل يوارى لعدم اذا لم يوجد من يواريه فانه يجب ان يوارى. يجب ان يوارى. ولهذا قال بل يوارى قالوا وجوبا. اما مع ووجود من يواريهم الكفار فلا يواريه المسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صفة غسل الميت. فقال واذا اخذ في غسله ستر عورته هذا اول شيء يستر عورته لا يجوز كشف العورة الا الا من الزوجة ها الا من له دون سبع سنين فقلنا لا عورة له هنا قال ستر عورته وجوبا. اما من لا من دون سبع سنين فهذا لا عورة له. نعم الثاني وجرده وجرده وجوبا ولا ندبا؟ قالوا ندبا طيب الثالث وستره عن العيون وجوبا ولا ندبا سيبين بالكلمة التي بعدها سيتبين هل هو وجوبا او ندبا؟ ماذا قال ويكره ويكره لغير من يعين في غسله حضوره فيكره لغير معين في غسله حضوره. علم من ذلك ان ستره عن العيون ليس بواجب وانما هو ستره عن عيون ندبا. طيب هل مع الناس ويحظرون في المغسلة ويتفرجون لا. انما يحضر الغاسل ومن يعينه. ومن زاد على ذلك يكره حضوره. نعم تفضل يا شيخ ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه. الان هذا الميت على سرير غسله تمام منحدرا نحو رجليه يرفع رأسه الى قرب جلوسه يرفعه كأنه جالس. تمام؟ ويعصر على بطنه برفق ليش؟ ليش يعصر على بطني برفق ليخرج ما فيه من الفضلات ثم قال ويكثر صب الماء حينئذ لانه مظنة خروج الخارج ثم بعد ذلك ثم يلف على يده خرقة فينجيه. طيب يلف على يده خرقة فينجيه؟ لماذا يلف الخرقة على يده؟ ولا يلوث. ليش؟ لا يمسه لئلا يمس العورة لا يجوز مس العورة. ولهذا بين المؤلف هنا حكم مس العورة تمام؟ وحكم مس غير العورة. اذا عندنا حكم مس العورة وحكم مس غيرها. اما مس العورة فذكر حكمه بقوله ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. الميت اما ان يكون له سبع سنين او دون ذلك. فمن دون ذلك لا عورة له خلاص؟ فلا يحرم مس شيء من اه يعني اه من جسده. واما من له سبع سنين فانه لا يجوز. قال ولا يحل يعني يحرم مس عورة من له سبع سنين او اكثر طيب مس سائر الجسد غير العورة؟ ما حكمه؟ قال ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة. اذا هذا مس سائر جسد نقول يستحب ان لا يمس حتى بقية الجسد الا بخرقة او نحوها طيب ثم قال خلصنا الان من تنجية الميت يعني ايش؟ لما جلسناه خرج الخارج واكثرنا من صب الماء هذا كالاستنجاء بالنسبة له. واضح؟ لتنظيف الخارج الان نأتي الى ايش؟ الوضوء. ما حكم الوضوء ثم يوضيه ندبا ثم يوضيه لو لم يقل ندبا فهل يعرف انه ندب ولا يظن الوجوب هل المؤلف ذكر هذه المسألة من قبل احسنت وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. اذا عرفنا ان الموت يوجب الغسل ولا يوجب ولا يوجب الوضوء. ولهذا قال مما يوظيه ندبا لا وجوبا. مع ان الموت موجب للغسل لكنه لا يجب الوضوء واضح تذكرون ولا نسيتم نعم تفضل وذكر ان اذا يوظيه ندبا هل صفة وضوئه كصفة وضوء الحي؟ نعم كصفة وضوء الحي الا في مسألة فلهذا ذكرها. قال يخالف وضوء الحي. فيها ايش ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه. نعم يمسح الاسنان بهذه الشفة المبلولة. بهذه الخرقة المبلولة وفي منخرتيه باصبعيه المبلولتين نعم وفي منخريه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. وفي من خيره ينظفه ولا يدخل الماء. طبعا بيده ولا بالخرقة يستحب قلنا يستحب ان لا يمس سائره الا بخرقة. نعم وفي منخريف ينظفهم ولا يدخلها الماء وهل هذا مجزئ في وضوء الحي ولا لا لا يجزي لانه قلنا المضمضة المجزئة لابد فيها من ادارة الماء الفم نعم ثم قال ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله وتعقب البهوتي رحمه الله تعالى في الروظ تعقب الماتن هنا بانه اتى بالنية متأخرة وكان المفترض ان النية تكون قبل الوضوء ينوي ثم يوضئه. اما يوضئه ثم ينوي كان في ذلك ان الوضوء لا يشترط فيه النية. وهو هنا النية هنا وجوبا والنية قبل توظئته وجوبا ولا استحبابا استحبابا لان الوضوء ليس بواجب. لكنه لا يكون مجزئا من غير وكان الاصل ان يذكر المؤلف النية قبل الوضوء ولهذا تعقبه البهوتي رحمه الله تعالى. نعم ثم قال ويسمي طبعا قولنا ينوي وجوبا وجوبا هنا بالمعنى العام والا فهو شرط التعبير الدقيق ان يقال ان النية هنا ايش واجبة ولا شرط؟ يقال شرط. نعم قال ويسمي وجوبا ولى استحبابا وجوبا. وجوبا لا فرضية تسميتي في غسل الحي فتسقط بايش بالسهو نعم ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. نعم يغسل برغوة السدر اه اذا وضع الماء والسدر يكون فيه رغوة عندنا هذه الرغوة يستعملها في ايش في غسل الرأس واللحية فقط نعم ثم يغسل شقه الايمن. يغسل الشق الايمن ثم ثم الايسر الايسر. هذا يعني استحبابا. ان يتيامن ثم ثم كله ثلاثة فيغسله ثلاث مرات نعم. يمر في كل مرة يده على بطنه حتى يخرج الخارج فان لم يبقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. نعم اذا لم يحصل الانقاء بثلاث غسلات فانه يغسل اكثر من ذلك ولو جاوز السبع وسيأتي بعد قليل مسألة اه طبعا عندنا ان لم يحصل ان لم يحصل الانقاء بالغسل فيزيد حتى يحصل الانقاء به. لكن ان كان الاشكال هو خروج خارج فقط حصل الانقاذ لكن حصل خروج خارج بعد ذلك فسيأتي بعد قليل انه لا يجاوز السبع في الغسل. يغسله سبعا بعد السبع فقط يغسل المحل وسيأتي بعد قليل نعم ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا. نعم في الغسلة الاخيرة يجعل فيها الكافور. والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا اذا احتيج اليه. هل يغسل بماء حار؟ قالوا لا يستعمل الحر الا عند الحاجة وجدت حاجة كأن يكون عليه مثلا شيء لا يمكن ان يزال بالماء البارد فلا بأس ان يستعمل. الاوشنان نحو الصابون لا يستعمل الا عند الحاجة. الخلال التي يخلل بها بين اسنانه فلا تستعمل الا اذا احتيج اليها. طيب ما حكم الشعر بالنسبة لشعري يقص ولا لا ويقص شاربه. نعم. ويقلم اظفاره. اذا كانت طويلة فانه يقصها ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره. نعم ثم ينشف بثوب ينشف بثوب استحبابا ويظفر شعرها ثلاثة ثلاثة قرون. هذا بالنسبة للمرأة يجعل ثلاثة ظفائر ويسدل ورائها. نعم. ويسدل ورائها. طيب اذا خرج منه شيء اذا خرج منه شيء بعد له صورتان ان يخرج منه شيء قبل التكفين يعني بعد غسله لكن قبل تكفيني الصورة الثانية ان يخرج منه بعد غسله وبعد تكفينه. فان خرج قبل تكفينه فما الحكم وان خرج منه شيء بعد سبع طيب ان خرج منه شيء قبل التكفين اما ان يخرج دون السبع يعني بعد الغسلة الثالثة خرج شي نغسل رابعة بعد الرابعة نغسل خمسة سادسة سابعة لكن لو خرج هذا قبل السادسة يغسل يعاد الغسل بعد السابعة ما الحكم هل يعادل الغسل قال المؤلف حوشي بقطن لا يعاد الغسل وانما يحشى بقطن يمنع خروج الخارج يوضع قطن من محل حتى يمنع خروج الخارج. طيب اذا كان هذا القطب لا يستمسك يسقط ماذا نصنع؟ فان لم يستمسك فبطين حر بطين حر حر يعني خالص فيوضع يحشى بطين حتى يمنع من خروج ثم بعد ذلك ثم يغسل المحل ويوضأ ثم يغسل المحل المتنجس بهذا الخارج تمام ويوضأ والتوضئة هنا وجوبا ولا استحبابا وجوبا. التوضئة هنا بعد الخارج وجوبا. نعم ويوضأ وجوبا. طيب هذه الحالة الاولى اذا خرج منه خارج قبل التكفين. اذا خرج الخارج بعد التكفين فما الحكم اصناف المحرم والشهيد والسقط. اما المحرم فبين احكامه فقال ومحرم ميت كحي. اذا مات الانسان حال احرامه فالمحرم الميت كالمحرم الحي ويترتب على هذا اربع مسائل ذكرها الاولى يغسل بماء وسدر. ولا يغسل بماء سدر ولا يغسل بالكافور. نعم. الثاني ولا يقرب طيبا ولا يقرب طيبا لانه من محظورات الاحرام. الثالث ولا يلبس ذكر مخيطا. لا يلبس المخيط. لان هذا من محظورات الاحرام. الرابع ولا يغطى رأسه ان كان رجلا لا يغطى رأسه لان هذا من محظورات الاحرام والمرأة ولا وجه انثى لا يغطى رأسها يغطى رأسها ولكن لا يغطى لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه كما جاءوا سيأتي في كتاب الحج ان شاء الله. الصنف الثاني وهو الشهيد الشهيد وفيه عندنا في الشهيد اربع مسائل المسألة الاولى غسله المسألة الثانية تكفينه ودفنه الثالث الصلاة عليه الرابعة من يغسل من الشهداء. اما غسل الشهيد ففيه اصل واستثناء فالاصل ولا يغسل شهيد لا يغسل شهيد المعركة تمام؟ لا يغسل شهيد. عندك شهيد بدون معركة خلاص ما دام قال شهيد ولم يقيده بالمعركة فيشمل صورتين. الصورة الاولى شهيد المعركة والصورة الثانية المقتول ظلما فهذان لا يغسلان على المذهب نعم الاستثناء من الاصل متى يغسل شهيد المعركة؟ قال الا ان يكون جنبا. وان كان الشهيد جنبا غسل لاجل جنابته لا لاجل موته طيب والنفساء او الحائض الشهيدة حائض ها تغسل ولا لا تغسل ها طيب هذي مسألة بناها بعظهم على ان موجب الغسل هو الحيظ او انقطاع الحيض والمشهور في كتب الاصحاب ان موجب الغسل هو الحيض وبناء على هذا تغسل نعم الثاني مسألة تكفين الشهيد ودفنه نعم فان كانت عليه ثياب فكيف يكفن ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح بدمه ولا ما فيه طيب نعم ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. اذا الحالة الاولى اذا كان الشهيد عليه ثيابه فانه يدفن في ثيابه تمام لكن بعد نزع السلاح والجلود واما ان لم يكن عليه ثيابه كما لو سلبت منه الثياب فما الحكم وان سلبها كفن بغيرها. كفن بغيرها ولا يترك. نعم. ولا يصلى عليه. طيب هذه المسألة الثالثة وهي الصلاة عليه. هل يصلى على شهيد المعركة والمقتول ظلما او لا يصلى عليهم؟ قال ولا يصلى عليه نعم. المسألة الرابعة من يغسل من الشهداء. عندنا اربع حالات يغسل فيها الشهيد. ويحصل له يرجى انه يحصل له فضل الشهادة احكام الشهادة في الغسل لا تجري عليه وهي اربع مسائل ذكرها بقوله وان سقط من دابته كان سبب موته هو في المعركة سبب موته انه سقط من طب ما قتله العدو سقط من الدابة ومات فهل يغسل؟ قال لك يغسل. الثاني او وجد ميتا ولا اثر به؟ وجد ميتا في ارض المعركة لكن ليس عليه اثر قتل ليس عليه اثر قتل فانه يغسل. الثالث او حمل فاكل جرح انجراحات شديدة في المعركة ثم حمل واطعموه بعد الطعام ثم مات تمام؟ فانه لا يغسل فانه لا تجري عليه احكام الشهداء في عدم التغسيل بل يغسل. لانه لم يمت في نفس الطعنة. نعم او طال بقاؤه او طال بقاؤه ما ضابط ذلك ما طول البقاء يوم ولا يومين ولا عشرة ايام العرف ولهذا في بعض النسخ او طال بقائه عرفا موجودة عندكم في بعض النسخ او طال بقاؤه عرفا فانه يغسل ويصلى عليه. المسألة الثالثة ممن لهم احكام تختص بهم السقط والسقط هو الجنين اذا سقط من بطن امه ميتا فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لها صورتان. اذا بلغ اربعة اشهر سقط بعد اربعة ايش؟ اشهر فهذا يغسل ويصلى عليه واما اذا سقط قبل اربعة اشهر فقال والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. نعم السقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه دون الاربعة اشهر عرفناها بمفهوم كلامه انه لا يغسل ولا يصلى عليه. والحمل تارة يعلقون الحكم على وجودة وتارة يعلقون الحكم على اه تجاوزه مرحلة النطفة وتارة يعلقون الحكم على اه تخلقه وتارة يعلقون الحكم على اربعة اشهر وتارة يعلقون الحكم على ولادته حيا حياة مستقرة هذه مسائل كل مسألة تضبط محلها من الابواب طيب نسألكم فيها متى يقال ان وجود الحمل كاف في ثبوت الاحكام في العدة نعم عدة المرأة الحامل مجرد انها ثبت لها حمل فتعتد عدة الحامل. طيب لكن انقضاء عدة الحامل بوظع ايش؟ بوظع الحمل مخلقا بعد التخلق طيب هذي مسألة وجوده متى يعلق الحكم على اه تجاوز مرحلة النطفة اربعون يوما على اربعين يوم حكم الاسقاط المذهب ان انه لا يجوز الاسقاط بعد الاربعين قالوا ولا ويجوز القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح الثالث متى يعلق الحكم على التخلق؟ مسائل كثيرة منها انقضاء عدة الحامل ومنها النفاس النفاس لا يكون نفاسا الا ومنها ثبوت حكم ام الولد وغيرها نعم ومتى يعلق الحكم على ولادته على اربعة اشهر هذه المسألة على ولادته حيا حياة مستقرة الميراث. نعم تفضل يا شيخ. بعد ذلك ذكر حكم الستر نعم الرابع ممن له حكم خاص من تعذر غسله قال ومن تعذر غسله يمم من تعذر غسله يمم اذا تعذر غسل الميت فانه ييمم وقد سبق معنا صورة من تلك الصور وهي اذا مات رجل بعد بين نسوة او او نسوة او امرأة بين رجال او خنث مشكل فانه يتعذر غسله للتحريم فانه ييمم وكذلك اذا تعذر غسله بسبب حروق او غيرها فانه ييمم طيب ماذا على الغاسل اذا رأى شيئا غير حسن قال وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. اذا الغاسل اذا رأى على الميت اما ان يرى علامات حسنة تدل على الخير او يرى اشياء غير حسنة فما ليس بحسن ما حكم ستره يجب قال وعلى الغاسل وعلى هذه في المتون تدل على الوجوب وعليه كذا وعلى كذا فانها تدل على الوجوب كما ذكره ابن مفلح في الفروع وغيره نعم واما اذا رأى شيئا حسنا فما الحكم لا يجب ستره صح لا يجب ستره طيب هل يستحب؟ يعني مفهوم العبارة ان غير الحسن ان الحسن مفهوم العبارة ان الحسن ايش؟ يجب اظهاره يجب اظهاره لا مفهوم العبارة ان الحسن لا يجب كتمانه فما حكم اظهاره؟ قال في الاقناع ان كان حسنا فيستحب اظهاره. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. يبقى عندنا بعظ الابواب ان شاء الله نأخذها في الاسبوع القادم ونسأل الله عز وجل ان يكون ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين