﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:18.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واما بعد فكنا قد وصلنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي

2
00:00:19.000 --> 00:00:41.300
رحمه الله تعالى الى الكلام عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسات وهذا الشرط فيه مسائل المسألة الاولى بيان النجاسة التي تبطل الصلاة بها المسألة الثانية النجاسة

3
00:00:42.000 --> 00:01:08.500
التي لا تعتبر مستصحبة ولا تؤثر على صحة الصلاة الثالث حكم من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة المسألة الرابعة اثر الضرورة على هذا الشرط المسألة الخامسة حكم الساقط من الشخص من الانسان

4
00:01:09.000 --> 00:01:27.850
من عضو او سن المسألة السادسة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها هذه ست مسائل ذكرها في هذا الشرط فاما المسألة الاولى فهي النجاسة التي تبطل الصلاة. ذكرها بقوله رحمه الله نعم

5
00:01:28.200 --> 00:01:45.900
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اصحى على اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين

6
00:01:46.200 --> 00:02:04.200
قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. نعم هذه هي النجاسة التي تبطل الصلاة الاول حملها

7
00:02:04.400 --> 00:02:23.450
فمن حمل نجاسة قيد المؤلف رحمه الله تعالى النجاسة بكونها مما لا يعفى عنها والنجاسة التي يعفى عنها ما هي؟ مرت معنا ها يسير الدم وايضا حيوان طاهر وش قال فيها صاحب الزاد

8
00:02:23.600 --> 00:02:40.200
الحملة ويعفى عن يسيري. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيان طاهر وعن اثر استجمار. اثر استجمار بمحله وهناك كنجاسات اخرى معفون عنها يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى

9
00:02:40.400 --> 00:03:03.050
في يعني يذكرها لصاحب الاقناع ذكر عدة اه انواع من النجاسات التي يعفى عنها الشاهد ان الاول من صور النجاسة التي تؤثر على صحة الصلاة حمل النجاسة المسألة الاولى حمل النجاسة فمن حمل النجاسة لم تصح صلاته

10
00:03:03.250 --> 00:03:28.150
اذا لم تكن من النجاسات المعفو عنها وحمل النجاسة سواء حملها مثلا يعني يدخل في حمل النجاسة مثلا يقولون حتى لو حملها في قارورة لو حمل طفلا ايش عليه نجاسة لا تصح صلاته. واضح؟ نعم. المسألة الثانية ملاقاة النجاسة

11
00:03:28.500 --> 00:03:49.550
قال او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته من صور ذلك لو ان الانسان كان على الارض نجاسة فسجد فاذا سجد يضع جبهته مثلا على موضع متنجس فهل تصح الصلاة ولا لا

12
00:03:49.800 --> 00:04:15.000
لا تصح لانه لاقاها ببدنه. كذلك اذا لاقاها بثوبه ويسجد تقع ركبته ها على موضع تقع ركبته على موضع متنجس يسجد عليه تكون الركبة الركبة ما ما تباشر النجاسة انما الذي يباشر النجاسة الثوب مثلا

13
00:04:15.300 --> 00:04:34.750
فتبطل الصلاة بذلك ولا تصح جيد نعم. قال او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. ثم ذكر صورا فيها اه شبه بملاقاة النجاسة لكنها ليست مبطلة للصلاة. ذكر ثلاث مسائل وهي

14
00:04:35.250 --> 00:05:00.600
وان طين ارضا نجسة هذه الاولى. والثانية؟ او فرشها طاهرا كره وصحت نعم والثالثة وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه. نعم هذه ثلاث سور قد يتوهم انها من باب مباشرة النجاسة لكن المؤلف يقول انها لا تؤثر على صحة الصلاة. المسألة الاولى ان طين ارضا نجسة

15
00:05:01.700 --> 00:05:21.400
اجتناب النجاسة يكون في الثوب وفي البدن وفي البقعة. هذا الانسان جاء الى بقعة متنجسة فلم يجد شيئا يطهرها به لكن وجد طين فوضع الطين فوق النجاسة فصار اذا سجد سجد على الطين لا على النجاسة

16
00:05:21.600 --> 00:05:42.000
صار الطين حائلا بينه وبين النجاسة طين ارضا نجسة فهل هذا يعتبر اه مجتنبا ان النجاسة؟ قال لك نعم تصح صلاته تصح صلاته لكن مع ايش؟ مع الكراهة قال كره وصحت هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية

17
00:05:42.050 --> 00:06:01.850
جاء مثلا في مكان فيه رخام مثلا متنجس ويدخل في الرخام مثلا متنجس لو انه غسل بغير الماء فماذا صنع؟ وضع فرشا عليه وصلى فوق الفرش وتحت هذا الفرش ايش

18
00:06:02.350 --> 00:06:22.400
نجاسة فهل تصح صلاته ولا لا؟ ها تصح تصح مع الكراهة قال كره صحت او فرشها طاهرا كره وصحة طيب لو انه قال ساجعل ثوبي هو الحال بدال ما احط فرشة

19
00:06:22.650 --> 00:06:46.350
تمام اذا سجدت وظعت ايش؟ شماخي على الموظع واسجد عليه والنجاسة مثلا النجاسة يابسة او نجاسة ذهبت عينها وبقي حكمها. صار اذا سجد يحط ايش الشماخ يسجد عليه وش رايكم؟ يصح؟ لا ما يصح لانه باشرها بثوبه هذا ثوبه

20
00:06:46.350 --> 00:07:01.600
لكن هنا وضع آآ سجادة او فرشا صحت مع الكراهة واضح؟ طيب الثالثة من المسائل لا كراهة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها كراهة وهي في قوله وان كانت

21
00:07:01.600 --> 00:07:22.050
يعني النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت صلاته ان لم ينجر بمشيه النجاسة الان على مثلا سجادة هو يصلي في طرف والنجاسة موجودة على طرف اخر هل تصح صلاته ولا لا

22
00:07:22.400 --> 00:07:42.800
تصح صلاته مثل هذه سجادة كبيرة في طرفها نجاسة وانت تصلي في الطرف الاخر. ما الحكم الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن لو كان هذا طرأ الطرف المتنجس او النجس ينجر بمشيك فانك تكون مثل الحامل للنجاسة

23
00:07:42.800 --> 00:08:07.650
قالوا مثلا مثلا لو انه لو انه آآ امرأة متلحفة مثلا بثياب طويلة ووضعت جزء منها فرشا على الارض خلاص وصارت تسجد عليه وطرفه في نجاسة لكنه ليس ليس مما تسجد عليه بعيد شوي

24
00:08:08.200 --> 00:08:29.650
ما شاء الله الثياب واسع فهل تصح ولا لا ها؟ لا تصح لانه ينجر معها فهي حاملة للنجاسة الان كذلك لو انه عند ماسك حبل خلاص ماسك حبل او رابط في يده حبل هذا الحبل طرفه

25
00:08:30.150 --> 00:08:49.050
متنجس ماشي طيب لو تحرك تحرك الحبل ينجر به ولا لا صار حاملا للنجاسة. طيب لو صار في طرف الحبل مثلا كلب مربوط رابط كلب في طرف الحبل وماسك بالطرف

26
00:08:49.350 --> 00:09:08.650
الكلب نجس صح ولا لا مع تصح الصلاة ولا لا لا تصح لا تصح ليش؟ لانه لو جر الحبل لانجر معه الكلب فهنا ينجر الكلب بمشيه لكن لو كان فيل

27
00:09:09.200 --> 00:09:34.850
ها وماسك بحبل وطرف الحبل في فيل وش رايكم؟ هل هو حامل الان للفيل ولا الفيل حامل؟ له نقول لا يعتبر الفيل تابعا لانه لو جرهما منجر. منجر واضح؟ هذا لبيان التفريق بينما يكون تابعا له مثل كانه حامل له. واضح هذا؟ هذا الضابط. فاذا كانت النجاسة بطرف

28
00:09:34.850 --> 00:09:58.900
متصل به فلها صورتان. ان ينجر بمشيه فلا تصح الصلاة. ان لم ينجر بمشيه صحت الصلاة. هذه بالنسبة لمسألة النجاسة التي لا تؤثر ثم انتقل رحمه الله تعالى الى حكم من رأى نجاسة بعد الصلاة بعد ما صلى نظر في ثيابه فاذا عليها نجاسة. فهل يعيد الصلاة

29
00:09:59.050 --> 00:10:18.650
او لا يعيد الصلاة. هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يجهل ان النجاسة كانت موجودة في الصلاة يقول ما ادري النجاسة هذي يمكن تكون موجودة في الصلاة ويمكن تكون حدثت بعد الصلاة

30
00:10:18.850 --> 00:10:39.700
واضح؟ هذه الصورة الاولى والصورة الثانية ان يتيقن ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة ويبقى عندنا صورة ثالثة وهي ايش بعد الصلاة. ان يتيقن ان النجاسة. بعد الصلاة وهذي واظحة اذا تيقن ان النجاسة بعد الصلاة هذه واظحة لا حاجة لبيانها ان الصلاة صحيح

31
00:10:39.700 --> 00:11:03.250
صحيحة لكن اذا جهل انها في الصلاة فما الحكم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. اذا جهل ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة فانه لا يعيد ليش؟ لان الاصل ان يضاف الحادث الى اخر اوقاته هذا الثوب الاصل فيه انه طاهر

32
00:11:03.300 --> 00:11:23.000
طرأت عليه النجاسة طرق النجاسة وصف حادث الاصل انه يضاف الى اخر الى اخر اوقاته. هذي قاعدة عند العلماء من فروع قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك من فروعها الاصل اظافة الحادث الى اخر اوقاته

33
00:11:23.150 --> 00:11:38.750
صح ولا لا؟ لان الاصل ان الثوب طاهر ووقت الصلاة نستصحب الاصل صح ولا لا؟ فنظيف الحادث الى اقرب اوقاته وهو الوقت الذي رآها فيه. فنقول هذا قبل ان ترى النجاسة وبعد الصلاة

34
00:11:38.850 --> 00:11:55.050
حصلت هذه النجاسة والاصل صحة الصلاة. واضح؟ اذا هذا اذا جهل قال من رأى عليه نجاسة سواء على بدنه او على ثوبه. بعد صلاته وجهل كونها فيها يعني كونها كانت موجودة فيها في الصلاة

35
00:11:55.650 --> 00:12:18.550
لم يعد لم يعد الصلاة ليش؟ لما ذكرناه؟ طيب وان تأكد انها كانت موجودة في الصلاة فما الحكم؟ وان علم انها كانت فيها ولكن نسيها او جاهلها اعاد. اذا علم انه صلى وعليه نجاسة هو الان رأى نجاسة بعد الصلاة فعلم ان هذه النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة

36
00:12:18.550 --> 00:12:34.650
من صلى مفوتا لشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة فلا تصح صلاته. فنقول يلزمه اعادتها ولهذا قال ان علم انها يعني النجاسة كانت فيها كانت في الصلاة. لكنه نسيها اثناء الصلاة

37
00:12:34.800 --> 00:12:59.350
او جهلها نسيها يعني انه مثلا قبل الصلاة رأى عليه نجاسة خلاص قال بروح اغسلها وبعدين اصلي ثم نسي وصلى هذا نسيها او جهلها صلى وهو يجهل ان عليه نجاسة ما رآها اصلا ففي الحالتين جميعا لا تصح صلاته في معتمد

38
00:12:59.350 --> 00:13:16.950
المذهب الصلاة لا تصح على المعتمد ان وعليه ان يعيد قال لكن نسيها او جاهلها اعاد وفيه رواية اخرى ذكرها في الانصاف وقال ان اكثر المتأخرين صححوها واشار اليها صاحب الاقناع وهي الدواية القول

39
00:13:16.950 --> 00:13:34.850
صحة نعم لكن الصحيح في المذهب انه لا تصح صلاته عليه الاعادة مثل من صلى محدثا. نعم المسألة التي بعدها من جبر عظمه بنجس هذه مسألة الضرورة. قلنا اثر الضرورة في هذا الشرط. اجتناب النجاسة

40
00:13:35.650 --> 00:13:58.550
عندنا واحد ايها الاخوة الكرام صار عنده كسر فجبروا له عظمه بعظم نجس جبروا له عظمه بايش؟ عظم نجس عظم ميتة مثلا طيب لما علم انه نجس اراد يقلع هذا

41
00:13:59.350 --> 00:14:18.450
العظم قالوا يضرك قلعه. القاعدة الشرعية انه لا ضرر ولا ضرار صح ولا لا؟ الظرر يزال فلا نلزم فلا نلزمه برفعه مع وجود الظرورة لان الضرورات تبيح المحظورات نقول خلاص خلي النجاسة عليك

42
00:14:19.150 --> 00:14:37.300
طيب ان لم يضطر الى ذلك وامكنه قلعه ووضع طاهر بدلا منه لزمه القلعة هذي حالتين مع الظرر ومع عدم الضرر ماذا قال فيها المؤلف ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وعلم منه

43
00:14:37.350 --> 00:14:58.050
انه يجب قلعه بغير الضرر اذا لم يوجد ضرر. نعم المسألة اللي بعدها اذا سقط من الانسان عضو او سن طب ما علاقتها بصحة الصلاة ايش علاقتها ها؟ انه قد يعيده هذي مسألة

44
00:14:58.450 --> 00:15:11.700
تمام؟ المسألة الثانية اذا صلى وهو حامل لهذا العضو فما حكمه وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. فطاهر على القاعدة التي مرت معنا في باب الانية وهي ايش

45
00:15:11.850 --> 00:15:31.850
وما ابين من حي فهو كميتته. ميتة الانسان طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ها؟ طاهرة. طاهرة. ايش قال صاحب لا ينبس الادمي ولا ينجس الادمي بالموت. فما دام الادمي لا ينجس الموت. فما قطع منه وما سقط منه من عضو او سن فانه طاهر لان ما

46
00:15:31.850 --> 00:15:47.400
من حي فهو كميتته. فاذا اخذ السن هذا وركبوا له الطبيب مرة ثانية اعاده له فتصح صلاته مع وجودة ولا لا تصح الصلاة مع وجودة لان ما بين من حي فهو كميتته. نعم

47
00:15:47.600 --> 00:16:04.050
ثم انتقل الى المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة مواضع. ماذا قال ولا تصح الصلاة في مقبرة هذا الاول. لا تصح الصلاة في المقبرة وهي مدفن الموتى

48
00:16:04.450 --> 00:16:28.700
مكان دفن الموتى واضح؟ ولا ليس الحكم معلقا بوجود قبر ها انما بكونها مقبرة ولهذا يقولون لا يضر قبر او قبرين. نعم الثاني وحش الحش من المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. والحش هو ما اعد لقضاء الحاجة

49
00:16:29.650 --> 00:16:46.950
تمام؟ ما اعد لقضاء الحاجة فلا تصح الصلاة في الحش. سواء في موضع قضاء الحاجة او بجواره كل ما يغلق عليه الباب لا تصح فيه الصلاة. واضح يعني الان مكان قضاء الحاجة بعض الناس يصير عندهم ايش

50
00:16:47.100 --> 00:17:05.300
الحش ومكان قضاء الحاجة موضع كبير فلو صلى في موضع بعيد عن موضع الكنيف هل تصح الصلاة؟ لا كل ما يغلق عليه الباب لا تصح فيه الصلاة. نعم الثالث وحمام الحمام ما هو الحمام

51
00:17:05.700 --> 00:17:26.500
هو مكان الاغتسال مكان الاغتسال مستحمات التي يعني يغتسل فيها الناس يكون فيها مياه دافئة وكذا مثل وهي موجودة في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها ثمان حمامات هذي وهذا الحمام لا تصح فيه الصلاة والمقصود لا تصح الصلاة في كل الحمام كل ما يغلق عليه الباب

52
00:17:26.700 --> 00:17:51.550
ويشمله اسم الحمام في البيع هكذا قالوا نعم واعطاني ابل هذا الرابع واعطان الابل هي المواضع التي تبيت فيها الابل وتأوي اليها وتقيم فيها وليس مواضع وجودها يعني لو عندنا مثلا انسان اخذ يعني مجموعة من الابل ووضعها في مكان لمدة ساعة ولا نص ساعة

53
00:17:51.750 --> 00:18:12.950
وجاء واحد وصلى بجوارها تمام؟ تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة جيد لكن المقصود اعطاني الابل المواضع التي تقيم فيها وتأوي اليها. نعم الحكم ايها الاخوة الكرام في هذه المواضع المنع منها تعبدي

54
00:18:13.250 --> 00:18:35.400
يعني لا تقول مثلا الحش يمنع منه والعلة في ذلك النجاسة. طيب لو غسلناه وصار طاهر. تصح لا لا تصح وهكذا نعم ومغصوب واسطحتها ومغصوب فلا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. وهذه مسألة عندنا في المذهب ومسألة اصولية مشهورة. هل تصح الصلاة في الارض مقصودة

55
00:18:35.400 --> 00:18:52.650
مذهب انه لا تصح الصلاة في الارض المنصوبة نعم واصلحتها مكان النهي اذا صليت فيه لا تصح اذا جيتوا ما صليت في الحش طلعت فوق سقف مكان قظاء الحاجة وصليت فوقه لا تصح الصلاة

56
00:18:52.900 --> 00:19:14.200
الحمام طلعت فوق سطحه وصليت لا تصح الصلاة واضح كذلك نقول ايش الارظ المغصوبة كذلك اعطاني الابل الى اخره وانتبهوا هنا الى ان اسطحتها التابعة لها اما اذا كان السطح غير تابع له يعني

57
00:19:14.450 --> 00:19:32.100
لو واحد عنده عمارة خلاص وفيه في الدور الارظي حمام في الجهة الشرقية تمام؟ مكان لقضاء الحاجة في الجهة الشرقية. الدور الثاني تصميم الشقة مختلف فوقها دورة المياه في غرفة

58
00:19:33.050 --> 00:19:51.300
هل يصح الصلاة في هذه الغرفة في الدور الثاني والثالث والرابع يمكن في الدور الرابع فيه مسجد كمان وش رايكم يصح وهذا المذهب وهذا المذهب وكتبت فيها رسالة دفع الوارد

59
00:19:51.550 --> 00:20:10.900
عن الحمامات تحت المساجد. ما دام انه بني ما دام انه بني هذا مثلا مسجد صمم هكذا يعني صمموا المسجد هكذا بنوا الدور الارظي دورات مياه الدور الثاني مسجد الدور الثالث سكن الامام

60
00:20:12.100 --> 00:20:36.450
جيد كل ما دام ان هذا قبل ان يأخذ حكم المسجدية فانه لا يضر واضح؟ اما بنوا المسجد بعد بناء المسجد جاءوا ووظعوا ايش في الدور الثاني قالوا يلا خلينا نبني سكن للامام وين؟ قالوا ما في الا سطح المسجد نحط له فوق وسكن. لا. هذا صار مسجدا له حكم المسجد. او جاء

61
00:20:36.450 --> 00:20:55.550
ارادوا مثلا دورات مياه مكان فيه دورات مياه وبنيت فيه دورات مياه ثم بعد ذلك جاؤوا قالوا وين نبني توسعة المسجد؟ ما في مكان خلينا نحطه فوق دورات المياه لا هذا يدخل فيه قولهم اسلحتها. واما اذا بنيت كلها على

62
00:20:55.650 --> 00:21:17.400
يعني وقت واحد فانه لا لا بأس بذلك وكل واحد منها له حكمه. وقد نص الاصحاب انه يجوز ان يجعل السفل وينتفع بالعلو بما شاء ويجوز ان يجعل السفلى اه ويجوز ان يجعل العلو مسجدا وينتفع بالسفل بما شاء

63
00:21:17.750 --> 00:21:34.350
بما شاء سواء حمام او غير الحمام. واضح؟ وهذا موجود ومقرر في الاقناع وفي غيره نعم قال وتصح اليها تصح الصلاة الى مواضع المنهي عنها. فلو ان انسان فيه اعطان ابل

64
00:21:34.700 --> 00:21:53.500
ما صلى فيها خرج خارجها وصلى وجعلها في قبلته تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته. نعم طبعا ذكروا كراهة اذا لم يكن بينه وبينها حائل ذكروا الكراهة لكن من جهة صحة الصلاة تصح. ثم انتقل الى الموضع السابع وهو الكعبة. فما حكم الصلاة في

65
00:21:53.500 --> 00:22:13.500
الكعبة فرق بين الفريضة والنافلة فقال في الفريضة ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقها لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة داخل الكعبة ولا تصح صلاة الفريضة فوق الكعبة. هذا بالنسبة لصلاة الفريضة والنافلة ما حكمها؟ وتصح النافلة باستقبال شاخص منها

66
00:22:13.500 --> 00:22:33.500
تصح النافلة وفي نسخة اظن والمنذورة كذا موجود عندكم نسخة والمنذورة والمنذورة ما في ها ما شا الله عندكم موجود يا شيخ في الروظ موجودة نعم لكن انا اذكر ان في بعظ نسخ الزاد انه قال وتصح النافلة والمنظور ما هي موجودة في اي نسخة عند احد منكم

67
00:22:33.500 --> 00:22:50.300
طيب النافلة تصح وكذلك المنذورة. تصح النافلة في الكعبة. لو دخل وتنفل في الكعبة صحت صلاته لو صلى فوق الكعبة نفلا صحت صلاته. صاحب الزاد اشترط شرطا قال باستقبال شاخص منها. ما معنى هذا الشرط

68
00:22:50.400 --> 00:23:05.750
معناها لو انه صلى داخل الكعبة والباب مفتوح. باب الكعبة مفتوح واستقبل جهة الباب امامه ما ما فيه شيء ما في اي جزء من الكعبة امامه الهوى ما استقبل اي جزء من اجزاء الكعبة. على كلام صاحب الزائد ان

69
00:23:05.750 --> 00:23:23.200
انه لا تصح النافلة لابد من استقبال شاخص من الكعبة نعم وهذا هو ايضا ما مشى عليه في الاقناع. صاحب الزاد صاحب الزاد في الاقناع قرر نفس الكلام. واما منتهى وغاية المنتهى قال

70
00:23:23.300 --> 00:23:38.000
ولو لم يستقبل شخصا منها خلافا للاقناع خلافا له يعني صاحب الاقناع فهما قولان مصححان في المذهب قولان مصححان في المذهب والجزم في مثل هذا بان صاحب الزاد خالف المذهب

71
00:23:38.050 --> 00:23:58.050
يعني له وجه بالمعنى الاصطلاحي نقول والله خلاف المذهب. لكن كما قلت لكم انه هذا قول مصحح وهذا قول مصحح. والغالب من المتأخرين ان انهم يقدمون المنتهى على ايش؟ على الاقناع كما صنعه مرعي قال خلافا لصاحب الاقناع. نعم فلا بأس. لو عدى واحد قال هذه

72
00:23:58.050 --> 00:24:14.150
قال للمذهب فالمعنى صحيح لكن لا بد من ان يدرك الامور اللي ذكرناها في اول الدروس في مسألة التصحيح المذهبي. التصحيح المذهبي اجتهاد. ابن النجار قال لا يكون حكما على

73
00:24:14.450 --> 00:24:33.300
الحجاوي والحجاوي قال كذا لا يكون حكما على ابن النجار لكن اصطلاح المتأخرين بعدهما انهم يطلقون اذا قالوا المذهب فعندهم تقديم وصاحب المنتهى على صاحب الاقناع نعم ثم انتقل الى الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة

74
00:24:33.450 --> 00:24:51.000
ولا تصح الصلاة بدونه وفيه اربع مسائل المسألة الاولى من يستثنى من هذا الشرط المسألة الثانية ما يحصل به استقبال القبلة وتحقيق هذا الشرط. المسألة الثالثة دلائل القبلة الرابع الاجتهاد في القبلة

75
00:24:51.150 --> 00:25:09.700
بدأ بالاستثناء من هذا الشرط قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا ومنها الظمير يرجع لايش؟ على شروط الصلاة. ومنها يعني ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. فلا تصح الصلاة بدونه لانه شرط. وهذي حقيقة الشرط

76
00:25:09.700 --> 00:25:29.450
ان الشرط ايش؟ عدمه يفيد العدم. وعدم الشرط يفيد العدمان طيب ويستثنى من هذا ذكر الاستثناء ذكر استثنائيين ما هما؟ الا لعاجز هذا الاول العاجز والعجز ايها الاخوة الكرام مسقط للتكاليف. كما لا يخفى عليكم

77
00:25:29.750 --> 00:25:44.150
نعم فمن عجز عن استقبال القبلة سقط عنه مثل من مثل انسان مربوط الى غير القبلة او مصلوب الى غير القبلة او مشلول وليس عنده احد يوجهه الى القبلة فانه يصلي

78
00:25:44.300 --> 00:26:07.150
حسب ما يتيسر له هذا الاستثناء الاول وهو العجز الثاني يستثنى فيه استقبال القبلة مع المشقة لا مع العجز. من هو؟ نعم ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. المتنفل دون المفترض المتنفل

79
00:26:07.150 --> 00:26:23.500
دون المفترض يستثنى في مسألتين قال ومتنفل خرج به المفترض راكب خرج به الماشي وسيبين حكم الماشي اذا المسألة الاولى في الراكب والمسألة الثانية في المشي تأتي الان الراكب قال راكب

80
00:26:23.500 --> 00:26:47.350
السائل يخرج من؟ الواو ها؟ النازل واحد في طريق سفر وقفوا في محطة بنزين خلاص؟ وقفوا في محطة بنزين هل له ان يتنفل في الى غير القبلة؟ لا نازل كذلك نزل ووصل الى بلد سفره ولو كان يجلس فيها يوم او يومين جلس في الفندق ليس له ان يتنفل الى غير القبلة

81
00:26:48.050 --> 00:27:07.800
طيب قال سائر في سفر وقوله في سفر يخرج المقيم واحد في مشوار داخل البلد يمشي بالسيارة داخل البلد او على الدابة في داخل ليس له ان يتنفل الى غير القبلة. القبلة. والسفر هنا ايها الاخوة الكرام يشمل السفر القصير والطويل

82
00:27:08.100 --> 00:27:22.100
بعض المسائل الحكم فيها معلق بسفر القصر وهو السفر الطويل فقط اما هذه المسألة فانه يجوز في السفر القصير يعني واحد طالع مثلا من اهل المدينة طالع للبيضا اذا فارق

83
00:27:22.300 --> 00:27:42.850
عمران المدينة وبنيان المدينة وبيكمل طريقه له ان يتنفل الى له ان يطبق هذه المسألة لانه مسافر وان كان السفر لا يبيح الفطرة ولا يبيح القصر ولا الجمع ولكنه في هذه المسألة يجوز التنفل الى غير القبلة. واضح؟ نعم. وشروطه الذي

84
00:27:42.850 --> 00:27:59.900
من قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يلزم الراكب اذا اراد ان يتنفل على الدابة ان يفتتح الصلاة الى جهة القبلة الا اذا لم يمكنه ذلك فان لم يمكنه ذلك صحة نفله ولو لم يستقبل

85
00:28:00.050 --> 00:28:18.650
جهة القبلة عند افتتاح الصلاة. نعم والثاني الماشي ونشترط في نفس الشي الماشي يكون سائر تمام؟ ويكون في سفر ايضا لا يكون ماشي داخل البلد وما حكم الماشي الفرق بينه وبين

86
00:28:19.150 --> 00:28:44.250
الراكب ايش هو؟ قال وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. يقولون ان الراكب يعسر عليه انه ينزل صعب انك تنزل وقت السجود والركوع بخلاف الماشي فانه لا يشق عليه ان يركع ويسجد. واضح؟ فلهذا يفتتح الصلاة الى جهة القبلة لا يشق عليه ذلك. كذلك يركع الى جهة

87
00:28:44.450 --> 00:29:00.200
آآ كذلك يركع ركوعا ولا يكفي الايماء. والامر الثالث نعم آآ يركع الى جهة القبلة والثالث انه يسجد الى جهة القبلة ايش لانه لا يشق عليه ذلك بخلاف القيام فله ان يتجه الى

88
00:29:00.400 --> 00:29:15.900
غير القبلة نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يحصل به الاستقبال وما يحصل به الاستقبال عندنا حالان الحال الاول القريب من الكعبة. والحال الثاني البعيد. فاما القريب فما حكمه

89
00:29:16.050 --> 00:29:28.550
وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. يجب على من كان قريبا من الكعبة ان يصيب عين الكعبة فلو صلى انسان مثلا في صحن المسجد الحرام او في سطح المسجد الحرام

90
00:29:28.850 --> 00:29:44.450
وكان الصف طويلا بعضه لا يصيب عين الكعبة هل يجوز له ان يتجه الى جهة الكعبة لا يجب ان يصيب ايش؟ عين الكعبة فينتبه بعض الناس في مثل هذه الاحوال

91
00:29:44.650 --> 00:29:58.900
يكون مثلا السجاد كله متصل او كذا او يغيرونه الناس تجد انه بعض الاحيان يضع المسؤولين في الحرم السجاد على نحو معين في غير بعض الناس فيكون طرفه مستقبلا للكعبة دون

92
00:29:59.000 --> 00:30:18.900
الطرف الاخر لا يجب ان يستقبل عين الكعبة طيب واما من بعد عن الكعبة فما واجبه؟ قال ومن بعد جهتها الواجب على البعيد ان يستقبل جهة الكعبة فلو ان انسانا مثلا من اهل المدينة صلى في احد مساجد المدينة

93
00:30:19.300 --> 00:30:38.100
واكتشفوا مثلا ان عندنا انحراف خمس درجات عن عين الكعبة فهل الصلاة صحيحة ولا لا؟ صحيح. الصلاة صحيحة. نعم فضلا عن من كان في اقاصي الدنيا. هذا ربما انحراف يسير يبعده عن الكعبة

94
00:30:39.100 --> 00:30:58.600
مئة كيلو نعم ثم انتقل الى دلائل القبلة ودلائل القبلة على نوعين ما يكون دليلا في الحضر والسفر تمام؟ وما يكون دليلا في السفر فقط فاما الذي يكون دليلا في الحظر والسفر فهو الخبر

95
00:30:59.250 --> 00:31:16.250
ومحاريب المسلمين. الخبر والمحاريب. الخبر ماذا قال عنه فان اخبره ثقة بيقين هذا الاول يجب العمل بخبر الثقة اذا كان الثقة متيقنا. وخبر الثقة يجب الاخذ سواء في الحظر او

96
00:31:16.650 --> 00:31:32.250
في السفر واضح؟ لكن في حالة السفر اذا كان هذا الثقة اذا كان هذا الثقة مجتهد؟ قال والله انا اجتهدت ونظرت في ادلة القبلة الظاهر ان القبلة هكذا هل يأخذ بكلامه

97
00:31:32.450 --> 00:31:49.250
ما دام اذا كان قادرا على الاجتهاد فلا لا تقلدوه لا تعملوا بخبره وانما ايش تجتهد انت لنفسك واضح؟ تجتهد لنفسك ولا تأخذ بخبره. اما لو كان متيقنا قال لك انا متأكد مئة بالمئة ان هذه القبلة هكذا في عمل

98
00:31:49.350 --> 00:32:08.500
بخبره هذا بالنسبة لخبر الثقة الثانية المحاريب ما هي المحاريب التي يعمل بها او وجد محاريب اسلامية عمل بها نعم يعمل بالمحاريب الاسلامية في محاريب غير اسلامية ولا ما فيه؟ فيه

99
00:32:08.850 --> 00:32:27.750
في الكنائس مثلا فلو علم هذا الشخص ان النصارى يستقبلون مثلا بيت المقدس فذهب ووجد الكنيسة باتجاه معين. هل له ان يبني على هذا الاتجاه؟ اتجاه القبلة لا ليس له ان يبني على هذا اتجاه

100
00:32:27.900 --> 00:32:48.650
القبلة وانما يعمل بالمحاريب المسلمين محاريب الاسلامية التي هي محاريب المساجد نعم ثم انتقل الى ما يكون دليلا في السفر دون الحظر قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. هذه اربعة امور

101
00:32:48.900 --> 00:33:09.000
يستدل في يستدل بها في السفر لا في الحظر انسان في الحظر في بلد من بلدان المسلمين تمام ثم يروح يطلع في الليل ويدور على القطب تمام والنجوم والشمس والرياح حتى يستدل القبلة نقول لا يصح له ان يجتهد. ليش؟ لانه يمكنه ان يأخذ الخبر اليقين

102
00:33:09.400 --> 00:33:26.200
صح ولا لا؟ يذهب ويسأل الناس فيعرف اتجاه القبلة يشوف محاريب المسلمين يسألهم حتى قال بعض الاصحاب وظاهره انه يلزمه ان يسأل اهل البيوت ولو في الليل يبغى يصلي في الليل وما في احد يطرق بيت من بيوت الناس ويسأله

103
00:33:26.450 --> 00:33:46.450
خلاص؟ فالمقصود انه لابد في هذا ولا يصلح فيه الاجتهاد. ولهذا لو اجتهد في البلد فاخطأ ايش حكم صلاته؟ لا تصح صلاته لكن لو اجتهد في السفر في البرية في الصحراء واجتهد فاخطأ صحت صلاته صلاته واضح؟ فقال يستدل عليه في السفر بالقطب وهو

104
00:33:46.450 --> 00:34:06.150
نجم من النجوم نجم خفي شمالي يراه حديد البصر اذا لم يقوى نور القمر والشمس معروفة والقمر معروف ومنازلهما الشمس والقمر لها منازل. الشمس والقمر انت لو تلاحظ ما تطلع في كل السنة من نفس الموظع بالظبط. لا لها منازل

105
00:34:06.150 --> 00:34:23.850
تتحرك فمن كان يعرف منازل الشمس ومنازل القمر فان هذا من الادلة التي يستعان بها على معرفة القبلة نعم ثم انتقل الى الاجتهاد في القبلة وفيه ثلاث مسائل ذكرها المسألة الاولى اذا حصل الاختلاف بين المجتهدين

106
00:34:24.100 --> 00:34:39.550
مجتهدين نقصد هنا ما نقصد مجتهدين ضد المقلد معنى الاصولي المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة لو كان جاهلا بالفقه فقد يكون مجتهد في الفقه مقلد في ادلة القبلة وقد يكون مجتهد

107
00:34:39.600 --> 00:34:54.350
في ادلة قبلة ومقلدة فقه وغير ذلك طيب فالمقصود اذا حصل اختلاف بين المجتهدين اجتهد وواحد يقول شمال وواحد يقول جنوب او كلهم يقولون شمال بس هذا يقول الشمال هنا هذا يقول لا الشمال هنا

108
00:34:54.800 --> 00:35:13.800
خلاص المسألة الثانية الصلاة من دون اجتهاد اذا اشكلت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد. فما حكم صلاته المسألة الثالثة هل يلزم تكرار الاجتهاد عند كل الصلاة ولا مرة وحدة يجتهد وخلاص يصلي بقية سفره بهذا الاتجاه

109
00:35:14.000 --> 00:35:31.450
بدأ بالاولى وهي الاختلاف والاختلاف نوعان اختلاف يسير تتفق فيه الجهة قال القبلة كذا قال الثاني لا كذا فيه انحراف ثلاث درجات فهذا الاختلاف غير مؤثر لان المطلوب ممن بعد عن القبلة

110
00:35:31.600 --> 00:35:41.600
اصابة الجهل نقول صلوا مع بعض يا جماعة ما في مشكلة. صلي واحد امام واحد مأموم واحد وان شاء انه ينحرف انحرافا يسيرا بكيفه ولو لم ينحرف صحت صلاته لان المطلوب

111
00:35:41.600 --> 00:35:57.400
ايش؟ الجهاد. استقبال الجهاد. فالمقصود انه اذا كان الاختلاف يسيرا في نفس الجهة اختلاف مع اتفاق في الجهة فهذا لا يضر. النوع الثاني الاختلاف في اصل الجهة هذا يقول هنا وهذا يقول هنا

112
00:35:57.700 --> 00:36:17.500
فما الحكم؟ قال وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة فاختلفا جهتان. ماذا يصنعون؟ يصلون جماعة؟ قال لم يتبع احدهما الاخر لم يتبع احدهما الاخر وهذا الحكم في المجتهد يعني المجتهد لا يتبع غيره

113
00:36:17.800 --> 00:36:36.850
خلاص طيب والمقلد وش يسوي؟ لان واحد معهم هم اثنين ثلاثة في السفر واحد اعمى واثنين مجتهدين اختلفوا هذا يقول شرق وهذا يقول غربه وهذا يقول هنا وهذا يقول هنا. ام لا يتبع احدهما الاخر والثالث هذا يتبع مين؟ يروح مع هذا ولا مع هذا؟ قال ويتبع

114
00:36:36.850 --> 00:36:56.150
المقلد واوثقهما عنده. يتبع اوثاقهما عنده. فيشوف يقول والله فلان انت خبرتك في الفلك والبر والامور هذي اكبر من الثاني انت توك مبتدئ فيتبع الاوثق ولو كان الاوثق في الدين يقول والله هذا فلان اوثق في دينه انا اثق في دينه اكثر من الاخر. نعم

115
00:36:57.000 --> 00:37:15.000
ثم انتقل الى الصلاة من غير اجتهاد المصلي له حالتان قادر على الاجتهاد اجتهاد في ادلة القبلة قادر على الاجتهاد في ادلة القبلة وعاجز عن الاجتهاد فالقادر على الاجتهاد ما حكمه؟ قال

116
00:37:15.350 --> 00:37:33.200
ومن صلى بغير اجتهاد بس من صلى هذي المسألة الاولى من صلى بغير اجتهاد مع قدرته على الاجتهاد لم تصح صلاته قضى صلاته واضح؟ لان عبارة المصنف رحمه الله تحتاج يعني تفكيك وشرح

117
00:37:33.350 --> 00:37:49.600
عندنا المسألة الاولى من صلى بغير اجتهاد ان كان قادرا على الاجتهاد قضى الصلاة. واحد الثاني من كان عاجزا عن الاجتهاد فله حالان الحالة الاولى الا يجد احدا يقلده هو ما عنده ما عنده قدرة على الاجتهاد

118
00:37:49.750 --> 00:38:10.000
بحث عن احد يقلده ما في احد وش يسوي يصلي بالتحري وكيف تحري؟ يعني اي ادنى قرينة خلاص ممكن يستخير الله ممكن تميل نفسه يقول والله غالب ظني انا لما كنت جاي من البلد كان هذا الاتجاه ما في ادلة لكنه يستحق

119
00:38:10.000 --> 00:38:34.300
فهذا يعمل بالتحري ويصلي ولا اعادة عليه خلاص؟ الحالة الثانية ان يجد هذا مقلد ولا يعرف الادلة وفيه واحد يقلد وقال لا ماني مقلدك ابتحرى خلاص استفتي قلبك وراح صلى من غير تقليد فما حكم صلاته؟ يلزمه قضاؤها؟ لانه صلى من غير

120
00:38:34.300 --> 00:38:52.000
مع وجوب التقليد عليه نعم قال المؤلف في القادر على الاجتهاد من صلى بغير اجتهاد تتمة العبارة حتى نفصل المسألتين من صلى بغير مع قدرته على الاجتهاد قضى الصلاة الثاني العاجز عن الاجتهاد

121
00:38:52.100 --> 00:39:11.000
ان لم يجد ما يقلده تحرى تحرى وصلى وان وجد من يقلده قال ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد كان قادر على الاجتهاد. من صلى بغير تقليد لعجزه عن الاجتهاد

122
00:39:11.050 --> 00:39:32.850
قضى الصلاة ان وجد من يقلده حال الصلاة ولا حال القضاء ها حال الصلاة فلعبارة انتبهوا لها يعني ان وجد من يقلده فصلى بغير تقليد قضى صلاته. هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله. واضح؟ نعم. طيب قال ان

123
00:39:32.850 --> 00:39:57.750
ان وجد من يقلده نعم. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة مسألة تكرار الاجتهاد. هل يكرر الاجتهاد في كل الصلاة ولى يكفيه اجتهاد واحد فاول ما سافر في البرية اجتهد وخلاص بنى على هذا الاجتهاد بقية الصلوات ما المطلوب؟ قال

124
00:39:58.500 --> 00:40:15.650
ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. العارف بادلة القبلة لان غير العارف ما ما يستطيع الاجتهاد. فالعارف بادلة القبلة يجتهد لكل صلاة كل صلاة قد يبدو مثلا عندما تطلع الشمس عندنا دليل جديد

125
00:40:15.900 --> 00:40:29.600
نستفيد منه في معرفة القبلة عندما يظهر القمر عندنا دليل جديد اذا جاءت رياح اذا رأى النجوم لابد ان يجدد الاجتهاد في كل صلاة نعم. طبعا هذا في الاجتهاد. اما اذا تيقن

126
00:40:29.700 --> 00:40:51.550
يعني اذا مثلا هو في الليل واجتهد بالنظر في النجوم ثم طلعت الشمس فتيقن معرفة القبلة. خلاص القبلة في هذه الجهة لا يحتاج ايش ان يكرر لكن المقصود ان كانت المسألة اجتهاد. فيجب عليه ان يجتهد لكل صلاة. طيب اجتهد. وتبين له ان الصلاة السابقة التي صلاها باجتهاد انه

127
00:40:51.550 --> 00:41:16.250
صلاها الى غير القبلة هل يقضي ما فاته ولا لا؟ ماذا يصنع بالاجتهاد السابق؟ قال ويصلي بالثاني يصلي الصلاة الثانية بالاجتهاد الثاني طيب وهل يقضي؟ قال ولا يقضي ما صلى بالاولاد. لا يقضي ما صلى بالاول. تلك على ما قظينا وهذي على ما نقظي والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فلا يلزمه القظاء. لانه فعل الواجب

128
00:41:16.250 --> 00:41:36.000
عليه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى شرط النية ومن شروط صحة الصلاة. وهو السادس منها وذكر في النية مسائل المسألة الاولى تعيين الصلاة في النية هل تجي تصلي تنوي الصلاة ولا تنوي تعيين صلاة بعيني؟ هذا واحد

129
00:41:36.050 --> 00:41:55.000
الثاني ما هو وقت النية الذي لا بد من الاتيان بالنية فيه او يستحب الاتيان بالنية فيه. الثالث ما هي مبطلات النية الرابع قلب النية قلب النية مو النية في القلب لكن عندنا قلب النية من نية مثلا فرض الى نفل ومن فرض الى فرض اخر واقف

130
00:41:55.100 --> 00:42:22.350
الخامس نية الامامة والائتمام هل هي مشترطة؟ ولا يكفي ان تنوي الصلاة بدأ اولا بتعيين النية. عندنا تعيين لازم وتعيين غير لازم. فاما التعيين اللازم فذكره بقوله ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. هذا التعيين اللازم ان يعين الصلاة ان كانت معينة. مفهوم المخالفة

131
00:42:22.700 --> 00:42:48.550
ان كانت الصلاة غير معينة فيكفيه يكفيه نية الصلاة الصلاة غير معينة ما هي من يعطينا مثال على الصلاة غير المعين النفل المطلق طيب غيره ها  الظحى نفل مقيد نعم هو الذي يخرج هو النفل المطلق التطوع المطلق. الوتر

132
00:42:48.700 --> 00:43:13.100
صلاة معينة ولا لا معينة التراويح معينة قيام الليل تطوع مطلق التطوع في الليل هذا هو قيام الليل فلو صلى في الليل بنية الصلاة بس صح واضح؟ طيب قال فيجب ان ينوي المصلي علينا صلاة معينة. اما الصلاة غير المعينة وهو التطوع المطلق فلا يلزمه الا ان ينوي

133
00:43:13.400 --> 00:43:34.850
الصلاة. فلو لم ينوي انه تطوع مطلق ايش رايكم يعني كبر للتطوع المطلق دون ان يعين انه تطوع مطلق نوى الصلاة وبس يصح نعم يصح يصح يكفي نية الصلاة طيب هذه النية اللازمة اللي هي تعيين الصلاة المعينة اما النية غير اللازمة فذكر منها خمسة امور

134
00:43:34.950 --> 00:43:54.150
قال ولا يشترط في الفرض في الفرظ. لا يشترط في الفرض طبعا اخر شي في الفرظ اكمل العبارة مرة وحدة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن نيتهن. فلا يشترط في الفرض نية الفرضية. دخل ناوي

135
00:43:54.150 --> 00:44:19.150
يصلي الظهر وغاب عن ذهنه ان يستحظر انه يصلي الظهر فرضا لا نفلا وش رايكم يصح ولا لا يصح يصح لان نية الفرضية ليست مشترطة هذا واحد ولا يشترط في الاداء نية كونه اداء. قام يصلي الظهر استحظر انه يصلي الظهر وقصد الظهر

136
00:44:19.300 --> 00:44:39.800
لكنه لم يستحضر هل هي صلاة اداء ولا قضاء تصح ولا لا تصح بل لو نوى الاداء وبانت قظاء مع جهله بكونها قضاء. انت صح ولا لا يظن ان الوقت لم يخرج ودخل قال نويت تصلي الظهر اداء

137
00:44:40.000 --> 00:44:54.350
بقلبه طيب ناوي يصلي الظهر اداءه تبين انها وقعت بعد الوقت ما هي اداء قضاء ايش رأيكم تصح لان لا يشترط نية الاداء ولا نية القضاء. قال ولا في القضاء نية القضاء

138
00:44:54.600 --> 00:45:10.550
ولا في النفل نية النفل قام يصلي الوتر ما يستحضر انها واجبة. على مذهب الحنفية ولا انها نفل فهل تصح ولا لا؟ تصح ولا في الاعادة بطلت صلاته قول له روح عيد الصلاة فلم يستحضر

139
00:45:10.650 --> 00:45:25.650
انه يعيد نوى انه يصلي ظهر بس تصح ولا لا تصح هذا معنى قوله لا يشترط في الفرض ولا في الاداء ولا في القضاء ولا في النفل والاعادة نيتهن. وهذه النية التي لا يلزم تعيينها. ما يلزم ان تعين هذا

140
00:45:25.650 --> 00:45:44.050
ثم انتقل الى وقت النية نعم فذكر وقت الافظلية ووقت الجواز اما وقت الافظلية فذكره بقوله وينوي مع التحريمة هذا وقت الافضلية ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وقت ما انت تقول الله اكبر النية حاضرة

141
00:45:44.300 --> 00:46:00.100
واضح؟ هذا وقت الافضلية وقت الجواز ما هو؟ وله تقديمها عليها بشرطين. التقديم يجوز بشرطين ما هما وله تقديمها عليها بزمن يسير هذا الشرط الاول ان يكون بزمن يسير. الشرط الثاني

142
00:46:00.700 --> 00:46:24.650
في الوقت؟ في الوقت اذا تقديم النية عن التكبير. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرطين. ان يكون قبلها بوقت يسير واليسير هنا ما ضابطه ما شاء الله احسنت هذا ضابط ذكره الشيخ عثمان رحمه الله ما ذكروه اصحاب المتون ولا اصحاب الشروح وانما ذكره الشيخ عثمان النجدي تفقها

143
00:46:24.700 --> 00:46:43.400
وتخريجا وهو ان الضابط في ذلك ما لا تفوته الموالاة به في الوضوء ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء جعله وهو ضابط اليسير وهذا يعني يعني ضابط اه حسن ذكره الشيخ عثمان واخذه من من اي مسألة

144
00:46:43.750 --> 00:46:58.650
اخذه من مسألة آآ في الغسل اخذوا من مسألة في الغسل قالوا في الغسل نحن عندنا في الغسل يشترط الموالاة ولا ما يشترط في الغسل لا يشترط موالاة قالوا في الغسل

145
00:46:58.750 --> 00:47:18.050
اذا فاتت الموالاة فله ان يكمل الغسل بشرط تجديد نية يعني اذا غسل جزءا من بدنه وبعدين تركه حتى فاتت الموالاة هل له ان يكمل الغسل؟ قالوا يكمل لكن اشترطوا تجديد

146
00:47:18.400 --> 00:47:38.900
النية فاخذ منه الشيخ عثمان ان القدر الذي لا بد فيه القدر الذي تتقدم فيه النية هو ايش هو ما لا تفوت به الموالاة. نعم ولو تقدمون بشرط ان يكون في زمن يسير. الامر الثاني ان يكون في الوقت. لو فرضنا ان الزمن اليسير دقيقتين

147
00:47:39.100 --> 00:48:01.850
خلاص وهو نوى صلاة الظهر قبل دخول وقتها بدقيقة وكبر اول ما دخل الوقت قدمها عليها بزمن يسير لكنه قبل قبل دخول الوقت قالوا لا تصح على معتمد المذهب عند المتأخرين. ثم انتقل بعد ذلك الى مبطلات

148
00:48:02.100 --> 00:48:23.550
النية فقال ذكر مبطلين وهما فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. اذا ذكر ان مما يبطل النية قطعها ذكر ان مما يبطل النية قطعها ولا قطعها قطعها هاه

149
00:48:23.700 --> 00:48:41.000
قطع قطعها طيب ذكر ان قطع النية مما يبطلها كذا احسن هذا الامر الاول كيف قطع النية؟ وهو يصلي جزم بقلبه انه سيخرج من الصلاة قال خلاص يعني تقال بين ما عادني نكمل الصلاة

150
00:48:42.050 --> 00:49:01.450
تمام؟ جا بيمشي فانبه ظميره قال كيف تترك الصلاة؟ كمل صلاتك بعد ما عزم على قطعها فهل يكمل ولا يعيد الصلاة من اولها؟ ها يعيد الصلاة من اولها لانها بطلت هذا واحد. اثنين التردد

151
00:49:01.700 --> 00:49:17.550
التردد والتردد ليس هو الوسوسة ليس هو الذهول عن النية الذهول عن النية كل الناس يسألونه اللي هو آآ استصحاب حكمها. حكمها عندنا استصحاب وذكرها ان تكون النية حاظرة معك في كل اوقات الصلاة

152
00:49:17.900 --> 00:49:30.700
واستصحاب حكمه ان تنوي في اول الصلاة ثم لا تتردد ولا تقطع لكن التردد ان يتردد هل نوى او لم ينوي جيد في اثناء الصلاة تردد هل نوى ام لم ينوي

153
00:49:30.900 --> 00:49:46.000
او تردد قال اكمل صلاتي ولا ما اكمل صلاتي كمل الصلاة ولا لا؟ خلني اتركها لا خليني اجلس. فترددت النية. فهذا تبطل صلاته فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. نعم

154
00:49:46.050 --> 00:50:03.650
ثم ذكر بعد ذلك قلب النية قلب النية وقلب النية له صور من فرض لنفل ومن فرض لفرض هذا الذي ذكره المصنف في مسائل اخرى لم يذكرها وبعضها لم يذكرها غيره لا ذكرها هو ولا ذكرها غيره من الاصحاب

155
00:50:03.950 --> 00:50:17.700
بعض صور قلب النية مشكلة ما ما نصوا عليها رحمهم الله. لكن الذي ذكره المصنف مسألتين قلب النية من فرض لنفل وقلب النية من فرض لفرض لفرض فما حكم قلب النية من فرض لنفل

156
00:50:18.850 --> 00:50:38.550
وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم اذا اذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. اذا قلب الفرض الى نفل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه جائز بشرطين. من يستخرجها

157
00:50:42.600 --> 00:50:59.900
الاول الوقت ان يكون الوقت متسعا يعني باقي على ان يخرج وقت الظهر ساعة وهو يصلي الظهر قال يا ابا الظهر من ظهر الى نفل واضح طلب الظهر من ظهر الى

158
00:51:00.100 --> 00:51:18.250
نفل يصح ويجوز نعم هذا بالنسبة لقلب من فرض عكسها هو في صلاة الظهر وباقي على خروج الوقت ثلاث دقائق بحيث لا يمكن الا انه يصلي الظهر. فلو انه قطعها واستأنف من الاول

159
00:51:19.450 --> 00:51:36.500
لما ادرك الوقت هذا تضايق الوقت عليه هل يجوز له ان يضرب فرضه نفلا؟ لا. لا يجوز لا يجوز ان يقلب فرضه ونفل هذا الشرط الاول اللي هو ان يكون الوقت متسع. الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون منفردا. في الروظ قال منفرد

160
00:51:36.500 --> 00:51:56.500
اضاف صاحب الروضة انقلب منفرد او مأموم. طبعا هذا القيد لم يذكره اكثر الاصحاب ما ذكره الاقناع ولا المنتهى ما ذكروا اشتراط كونه منفردا او او مأموما قالوا انقلب يعني اطلقوا المسألة في المصلي. ووجه تخصيصه بالمنفرد ما هو

161
00:51:56.500 --> 00:52:26.500
وجه تخصيصه بالمنفرد ليش الامام مثلا لماذا لا يجوز له قلب فرضه نفلا ما يدرون عن نيته كيف يظنون انه سهل؟ تفضل يا شيخ. نعم لان قلب الامام من فرض الى نفل يؤدي الى بطلان صلاة الفجر. الصلاة من خلفه اذا كانوا يصلون خلفه مفترضين. وهو قلب صلاته فرض من فرض الى نفلة المذهب

162
00:52:26.500 --> 00:52:42.250
فانه لا يصح اهتمام المفترض بالمتنفل فلهذا لا يجوز للامام ان يبطل صلاته من خلفه هذا المنفرد هو صلاته بتنقلب من فرضنا في اما هذا فانه سيؤدي ذلك الى بطلان صلاة من خلفه. نعم

163
00:52:42.650 --> 00:53:02.650
ولهذا قيدها بالمنفرد. وهذا الحكم الجواز. والجواز هنا هو مطلق للجواز. لا الجواز مطلق الجواز وليس الجواز المطلق وش قصد انا هذا الكلام؟ ها مطلق الجواز يعني ولو مع الكراهة هذا جواز

164
00:53:02.650 --> 00:53:25.850
تمام؟ اما الجواز المطلق يعني بلا كراهة هذا الذي نقصده فالمقصود هل هنا في كراهة ولا ما في؟ هم يقولون ان لم توجد ان لم توجد  او غرض صحيح اذا وجد غرض صحيح لذلك فلا كراهة بدون كراهة. ان لم يوجد غرض صحيح فانه يكره له ذلك. مثال الغرض الصحيح انه يريد يقلب

165
00:53:25.850 --> 00:53:45.050
الى نفل ليقطع النفل ثم يدرك جماعة واحد دخل للمسجد دخل للمسجد وقام صلى الظهر منفرد ما وجد جماعة شوية دخلت جماعة في المسجد واقيمت واقاموا الصلاة ماذا يصنع؟ يبغى يدركهم يصلي معهم جماعة ماذا يصنع

166
00:53:46.400 --> 00:54:09.800
يقطع الصلاة؟ قالوا لا اقلب فرضك نفلا ثم اقطع النفل ليش ما تقطع الفرض؟ لان الفرض الاصل عدم وجوازي. قطعي فقال وتقلب فرظك نفل وتلحق الجماعة فهذا غرظ صحيح هذا غرض صحيح وان كان ورد عن الامام احمد قطع الصلاة قطع الصلاة حتى من المفترض لادراك الجماعة وخرج عليه الاصحاب

167
00:54:10.000 --> 00:54:28.050
تخريجا اولويا قطع المتنفل اه صلاته لذلك نعم وعلى كل حال فنقول ايش نقول ان وجد غرض صحيح فلا كراهة وان لم يوجد غرض صحيح فيكون هناك كراهة الصورة الثانية

168
00:54:28.900 --> 00:54:50.550
الصورة الثانية قلب الفرض الى فرض ما حكمه واين انت وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. ان انتقل من فرض الى فرض بطلا بطلة ايش هم الفرظان وصورة ذلك

169
00:54:50.700 --> 00:55:15.150
واحد مثلا يصلي العصر وفي اثناء الصلاة تذكر انه لم يصلي الظهر فقال العصر الى ظهر بدون تكبيرة احرام قلب نية بس فهل تصح ظهره لأ لا تصح هل تصح عصره؟ لا تصح ان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلها وقوله رحمه الله وان انتقل بنية

170
00:55:15.550 --> 00:55:32.150
علم منه انه لو انتقل بتكبير وش الحكم صح تذكر انه لم يصلي الظهر كبر للظهر قال الله اكبر وانتقل ترك صلاة العصر وكبر للظهر فهنا تصح الظهر ولا لا

171
00:55:32.450 --> 00:55:48.700
تصح؟ واضح؟ هذا معنى قوله انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ولم يقل رحمه الله بطلت صلاته وانما قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ولم يقل بطلت صلاته. ليش

172
00:55:49.100 --> 00:56:11.400
وش رايكم ايوه يا شيخ احسنت لان الصلاة لا تبطل. وانما تبقى صلاته نفلا مطلقا. وهذه قاعدة ذكرها في المنتهى قال ومن اتى بما يفسد الفرد فقط انقلب نفلا ومن اتى بما يفسد الفرض فقط

173
00:56:11.450 --> 00:56:36.500
انقلب نفلا اي شيء يبطل الفرض لكنه لا يبطل الصلاة. من يعطينا مثال على ذلك؟ ترى لها امثلة عديدة شرايكم واحد كبر ايوة يا شيخ خليل   اذا قام المسبوق قبل ان يسلم الامام التسليم الثاني قالوا انقلبت نفلا ايظا

174
00:56:39.750 --> 00:57:02.900
اذا صلى قبل دخول الوقت يظن الوقت دخل وكبر للصلاة قبل دخول وقتها صحة صحة نفلا طبعا ولا تصح فرضه صلى وليس على عاتقه شيء بدون ستر المنكبين يعني يتوجه هنا ان يقال ايش؟ صح نفله لكنهم البهوتي هنا قيد هذا

175
00:57:03.000 --> 00:57:21.950
وكذلك قيده في الاقناع بان يعتقد جوازه ان يعتقد جوازه ولهذا يقولون لو كبر قبل دخول الوقت ناويا الظهر وهو يعلم ان وقت الظهر ما دخل ما هو انه يظن الوقت دخل لا هو يدري انه وقت الظلم دخل قال الا بصلي ظهر

176
00:57:22.350 --> 00:57:41.450
ما لكم عندي شيء ابغى اصلي الظهر قبل وقت. يقولون لا يصح لا تصح صلاته لا فرضا ولا نفلا. واضح؟ نعم. كذلك لو صلى مفترض خلف متنفل صلاته لا تصح ولا تصح

177
00:57:42.450 --> 00:57:59.700
نفلا تصح نفلا لان هذا يبطل الفرض ولا يبطل النفل. نعم. قال وكذلك في المنتهى قال ومن اتى بما يفسد الفرض فقط انقطع وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائثة فلم تكن. يظن ان عليه قضاء

178
00:58:00.250 --> 00:58:22.750
وقام يصلي القضاء وتبين انه قد صلى الصلاة اصلا فهل تصح صلاته ولا تبطل تصح نفلا واضح نعم او لم يدخل وقته تمام يعني هو يصلي الفرق قبل دخول وقته قال في المنتهى وان علم

179
00:58:23.000 --> 00:58:37.100
لم تنعقد لانه متلاعب كيف تنوي الظهر وانت ما دخل وقتها اذا علم لم تنعقد صلاته اما الذي لم يعلم فتنعقد صلاته وتصح له نفلا طيب بقي عندنا من صور الانتقال ايش

180
00:58:37.650 --> 00:58:54.650
والانتقال من نفل الى فرض. هو ذكر من فرض الى نفل. قال وش قال فيها؟ من فرض الى نفل ها يجوز في وقته المتسع وان انتقل نعم الثاني من فرض الى فرض

181
00:58:54.800 --> 00:59:15.150
بطلة. بطل من باقي عندنا من الصور من نفل الى فرض ومن نفل الى نفل طيب ايش رايكم في الانتقال من نفل الى فرض لا يصح يصح ولا لا؟ لا يصح من باب اولى اذا ما صح ان تبني فرضا على فرض

182
00:59:15.400 --> 00:59:34.650
فلا يصح ان تنتقل من نفل الى فرض طيب والانتقال من نفل الى نفل ايش رأيكم مثل ما ذكرت ما نصوا عليها لكن خلينا يعني نطبق بعض القواعد نجتهد نجتهد من باب التعلم يعني الدراسة من باب

183
00:59:34.800 --> 00:59:53.250
التخريج نعم من نفل معين الى نفل مطلق ايش رأيكم يصح منه في المعينة لان في المطلق يصح. طيب منا في المطلق الى معين؟ الظاهر والله اعلم انه لا يصح ليش؟ لانهم اشترطوا في الصلاة

184
00:59:53.250 --> 01:00:04.400
النية والنية لابد من الاتيان بها من اول العمل في الظاهر انه ما يصح من نفي المطلق الى معين لا يصح قلب النية فعلى هذا يبقى نفلا مطلقا والله اعلم

185
01:00:05.150 --> 01:00:20.800
طيب من معين الى معين وش رايكم؟ من معين الى معين اخر ها لعل الاقرب بناء على اشتراط نية التعيين انه لا يصح لان النية لابد تكون موجودة من اول العبادة

186
01:00:20.850 --> 01:00:38.000
وان لم ينصوا على هذا والله اعلم طيب من النفي المطلق الى نفي المطلق يتصور هذا ولا ما يتصور  ما الظاهر؟ الظاهر انه لا يتصور نفي المطلق الى نفي المطلق هو شيء واحد. الا يكون انتقالا اصلا. والله اعلم

187
01:00:38.800 --> 01:01:04.450
نعم ثم انتقل الى مسألة في هذا الباب وهي مسألة نية الامامة والائتمان وفيها مسألتان حكمها حكم نية الامامة والائتمام ثم قلبها يعني تقلب من امام الى مأموم او من مأموم الى امام او من امام الى منفرد وش حكمها؟ قلب النية؟ بدأ اولا بحكم نية الامامة والائتمان؟ فماذا قال؟ وتجب نية

188
01:01:04.450 --> 01:01:28.050
الامامة والائتمام اذا نية الامامة والائتمام واجبة. فالامام ينوي انه امام والمأموم ينوي انه مأموم ولان النية لابد من الاتيان بها من الاول قالوا لا يصح ان ينتقل الا فيما جاء الدليل في جوازه مثلا لو انه صلى منفردا ثم جاء واحد ودخل مع

189
01:01:29.350 --> 01:01:45.750
وش الحكم؟ على المذهب لا يصح لا يصح ان ينتقل واضح وسيأتي بعد قليل مسائل قلب النية. اذا يجب نية الامام الامامة ويجب نية المأموم الائتمان. وسنذكر صور القلب ذكر منها خمس سور

190
01:01:45.850 --> 01:02:03.400
قلب نية الامام والائتمان. من انفراد الائتمان منفرد شاف جماعة حول الى مأموم ودخل معهم من انفراد الى ائتمام من انفراد الى امامة منفرد وحول نفسه امام دخل معه واحد فصار اماما

191
01:02:03.500 --> 01:02:24.800
من ائتمام الانفراد هو مأموم الامام مطول في الصلاة قال ما لي لزوم اكمل معاك فانفرد عنه خلاص الرابع من ائتمام لامامة هو مأموم يبي يصير امام الان خلاص؟ الخامس من امامة

192
01:02:24.850 --> 01:02:41.750
الائتمان بدل ما هو امام بيرجع يصير مأموم هذه خمس سور نبدأ بالاولى وهي من انفراد الائتمان منفرد يبغى يصير امام وش الحكم وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح هذه الاولى. ان نوى المنفرد الائتماما

193
01:02:42.100 --> 01:02:54.750
لم يصح هو منفرد قاعد يصلي الظهر لحاله شاف جماعة قال خليني امشي خطوتين واقدم ادخل معاهم مأموم هل يصح لا يقطع صلاته ثم يدخل معهم فلا يصح ان يقلب من منفرد

194
01:02:54.950 --> 01:03:13.500
لمأموم وان نوى المنفرد الامام لم يصح. طيب الثانية اللي هي من انفراد من انفراد لامامة هو منفرد يبغى يصير ايش امام هو واقف يصلي منفرد دخل معاه واحد الان يبغى ينقل نيته من كونه منفردا الى كونه

195
01:03:13.800 --> 01:03:30.800
اماما فهل يصح لها صورتان في الفرض والنفل. اما في الفرض فما الحكم كنية امامته فرضا. كنية امامته يعني كما لا يصح قال وانه المنفرد لم يصح كنية امامة فرضا فلا يصح للمنفرد ان ينوي

196
01:03:30.800 --> 01:03:56.550
امامة في الفرض يصلي فرض يبغى يحول الامام ما يصح. الحالة الثانية علمت بمفهوم كلامه وهو في النفل اذا انتقل المنفرد لنية الامامة في النفل تمام فما الحكم يجوز مو قال لا نية امامته فرضا لا تصح. نية المنفرد للامامة فرضا لا تصح. مفهومها انه نفلا

197
01:03:57.250 --> 01:04:18.050
تصح واضح وهذا عند المصنف. عند المصنف رحمه الله ولا المذهب الاطلاق تمام لكن كلامه رحمه الله ان هذا مختص بالفرض وعند المصنف مفهوم كلامه انه في النفل يجوز وهي احدى وهو احد القولين في المذهب. طيب الصورة الثالثة ايها الاخوة من

198
01:04:18.050 --> 01:04:32.950
امام مأموم هذا الرجل يبغى يصير منفرد يبي يترك امامه ويروح يخلص اشغاله. يقول كمل صلاتي خفيفة واخلص اشغالي. مؤتم يريد ان ينفرد. وهذه لها ان يكون ذلك من دون عذر

199
01:04:33.350 --> 01:04:53.150
والصورة الثانية ان يكون ذلك بالعذر فما الحكم؟ قال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت هذه الحالة الاولى ان كان المؤتم ينفرد بدون عذر هل نقول تصح صلاته؟ لا قال بطلت صلاته. وانفرد المؤتمر بالعذر بطلت. الثاني ان كان لعذر علم من مفهوم كلامه انه لو كان بعذر

200
01:04:53.550 --> 01:05:10.550
شو الحكم؟ صحة. صحت صلاته. واضح؟ طول الامام تطويل شديد. وهذا الرجل مثلا عنده عملية ولا عنده يخاف فوات رفقته او شيء من هذا قبيل فاسرع قال انا اكمل صلاتي تمام منفردا بعذر يصح ولا لا

201
01:05:10.800 --> 01:05:34.100
يصح. طيب الصورة الرابعة ان ينتقل من ائتمام ليش؟ لامام. هذا مأموم. واقف في الصف. الحين بيصير ايش يبغى يصير امام وهذه لها صورتان الاستخلاف بسبب بطلان صلاة الامام الايمان بطلت صلاته وراح سحب واحد من المأمومين قال قدم صلي بالناس

202
01:05:34.800 --> 01:05:49.100
خلاص؟ فهنا هذا المأموم يريد ان ينتقل من كونه مأموما الى كونه اماما. اماما. في هذه الصورة ما الحكم؟ قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. لا استخلاف اذا بطلت الصلاة

203
01:05:49.450 --> 01:06:04.550
تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. بطلت صلاة الامام بطلت صلاة من خلفه. بطلت صلاة من خلفه. واضح؟ فلا يصح ان يستخلف لان صلاتهم خلاص بطلت اصرف واضح؟ طيب علم منها سورة اخرى تصح فيها يصح فيها الاستخلاف

204
01:06:04.650 --> 01:06:25.400
ويصح فيها حينئذ في الصورة الثانية ان ينقلب المأموم اماما اماما اماما وهو الاستخلاف لا بسبب بطلان الصلاة وانما الاستخلاف لنحو مرض تعب الامام ومرظ تمام وبيجلس واضطر او كذا فسحب واحد من قال كمل

205
01:06:25.600 --> 01:06:39.850
بالناس الصلاة قبل ان يقطع صلاته لم يقطع صلاته فيصح ولا لأ؟ يصح. يصح الاستخلاف. واضح؟ فلا استخلاف يعني فلا استخلاف في هذه الصورة. واما الاستخلاف في سورة المرظ فانه

206
01:06:40.200 --> 01:06:57.800
يصح واضح؟ نعم الصورة الخامسة منصور انتقال من في نية الامامة والائتمام ان ينتقل من امامة هذا امام. امام يصلي بالناس. يبي يرجع يصير مأموم يصح ولا لا؟ يصح في سورة ذكرها قال

207
01:06:58.250 --> 01:07:15.050
وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. عندنا امام الحي ظنوا انه معذور ومريض قال لهم انا مريظ ولا استطيع اني احظر مثلا او كان مريضا

208
01:07:15.100 --> 01:07:38.350
واستصحبوا مرظه السابق وهو موكل واحد في ممتى المسجد فجاء هذا الرجل الوكيل وصلى بالناس النائب دخل امام المسجد لقيهم يصلون وجد الناس يصلون فسحب النائب هذا واخره فصار النائب من امام الى

209
01:07:39.150 --> 01:07:59.750
الى مأموم يصح ولا لا؟ قال لك نعم ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه اذا تبغاه بالترتيب الزمني احرم النائب بالمأمومين ثم جاء الامام الامام الحي فاحرم بهم كبر وصلى بهم وعاد النائب مؤتما صحت صلاته وهنا قلب نيته

210
01:07:59.750 --> 01:08:21.350
من امامة الى ائتمام وهذه هي الصور الخمس في قلب نية الامامة والائتمام. وبهذا نكون انتهينا من باب شروط الصلاة وهو اخر دروس هذا الفصل الدراسي ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالص

211
01:08:21.350 --> 01:08:41.350
واوصيكم بالمراجعة. مراجعة العلم. لا تنقطع عن العلم. خاصة الفقه ايها الاخوة الكرام. الفقه فروعه متناثرة. تبغى تحضر الدرس وتجعل الكتاب يعني اخر عهدك به الدرس من درس لدرس تكتب تعليقاتك وتجعله على جنب هذا لا يمكن ان يحصل به

212
01:08:41.350 --> 01:08:48.578
ضبط الفقه واضح؟ فاوصيكم بتعاهد هذا العلم ومراجعته. والحمد لله رب العالمين