الاول الوقت ان يكون الوقت متسعا يعني باقي على ان يخرج وقت الظهر ساعة وهو يصلي الظهر قال يا ابا الظهر من ظهر الى نفل واضح طلب الظهر من ظهر الى تصح؟ واضح؟ هذا معنى قوله انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ولم يقل رحمه الله بطلت صلاته وانما قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ولم يقل بطلت صلاته. ليش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واما بعد فكنا قد وصلنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى الى الكلام عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسات وهذا الشرط فيه مسائل المسألة الاولى بيان النجاسة التي تبطل الصلاة بها المسألة الثانية النجاسة التي لا تعتبر مستصحبة ولا تؤثر على صحة الصلاة الثالث حكم من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة المسألة الرابعة اثر الضرورة على هذا الشرط المسألة الخامسة حكم الساقط من الشخص من الانسان من عضو او سن المسألة السادسة المواضع التي لا تصح الصلاة فيها هذه ست مسائل ذكرها في هذا الشرط فاما المسألة الاولى فهي النجاسة التي تبطل الصلاة. ذكرها بقوله رحمه الله نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اصحى على اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. نعم هذه هي النجاسة التي تبطل الصلاة الاول حملها فمن حمل نجاسة قيد المؤلف رحمه الله تعالى النجاسة بكونها مما لا يعفى عنها والنجاسة التي يعفى عنها ما هي؟ مرت معنا ها يسير الدم وايضا حيوان طاهر وش قال فيها صاحب الزاد الحملة ويعفى عن يسيري. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس من حيان طاهر وعن اثر استجمار. اثر استجمار بمحله وهناك كنجاسات اخرى معفون عنها يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في يعني يذكرها لصاحب الاقناع ذكر عدة اه انواع من النجاسات التي يعفى عنها الشاهد ان الاول من صور النجاسة التي تؤثر على صحة الصلاة حمل النجاسة المسألة الاولى حمل النجاسة فمن حمل النجاسة لم تصح صلاته اذا لم تكن من النجاسات المعفو عنها وحمل النجاسة سواء حملها مثلا يعني يدخل في حمل النجاسة مثلا يقولون حتى لو حملها في قارورة لو حمل طفلا ايش عليه نجاسة لا تصح صلاته. واضح؟ نعم. المسألة الثانية ملاقاة النجاسة قال او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته من صور ذلك لو ان الانسان كان على الارض نجاسة فسجد فاذا سجد يضع جبهته مثلا على موضع متنجس فهل تصح الصلاة ولا لا لا تصح لانه لاقاها ببدنه. كذلك اذا لاقاها بثوبه ويسجد تقع ركبته ها على موضع تقع ركبته على موضع متنجس يسجد عليه تكون الركبة الركبة ما ما تباشر النجاسة انما الذي يباشر النجاسة الثوب مثلا فتبطل الصلاة بذلك ولا تصح جيد نعم. قال او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. ثم ذكر صورا فيها اه شبه بملاقاة النجاسة لكنها ليست مبطلة للصلاة. ذكر ثلاث مسائل وهي وان طين ارضا نجسة هذه الاولى. والثانية؟ او فرشها طاهرا كره وصحت نعم والثالثة وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه. نعم هذه ثلاث سور قد يتوهم انها من باب مباشرة النجاسة لكن المؤلف يقول انها لا تؤثر على صحة الصلاة. المسألة الاولى ان طين ارضا نجسة اجتناب النجاسة يكون في الثوب وفي البدن وفي البقعة. هذا الانسان جاء الى بقعة متنجسة فلم يجد شيئا يطهرها به لكن وجد طين فوضع الطين فوق النجاسة فصار اذا سجد سجد على الطين لا على النجاسة صار الطين حائلا بينه وبين النجاسة طين ارضا نجسة فهل هذا يعتبر اه مجتنبا ان النجاسة؟ قال لك نعم تصح صلاته تصح صلاته لكن مع ايش؟ مع الكراهة قال كره وصحت هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية جاء مثلا في مكان فيه رخام مثلا متنجس ويدخل في الرخام مثلا متنجس لو انه غسل بغير الماء فماذا صنع؟ وضع فرشا عليه وصلى فوق الفرش وتحت هذا الفرش ايش نجاسة فهل تصح صلاته ولا لا؟ ها تصح تصح مع الكراهة قال كره صحت او فرشها طاهرا كره وصحة طيب لو انه قال ساجعل ثوبي هو الحال بدال ما احط فرشة تمام اذا سجدت وظعت ايش؟ شماخي على الموظع واسجد عليه والنجاسة مثلا النجاسة يابسة او نجاسة ذهبت عينها وبقي حكمها. صار اذا سجد يحط ايش الشماخ يسجد عليه وش رايكم؟ يصح؟ لا ما يصح لانه باشرها بثوبه هذا ثوبه لكن هنا وضع آآ سجادة او فرشا صحت مع الكراهة واضح؟ طيب الثالثة من المسائل لا كراهة لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها كراهة وهي في قوله وان كانت يعني النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت صلاته ان لم ينجر بمشيه النجاسة الان على مثلا سجادة هو يصلي في طرف والنجاسة موجودة على طرف اخر هل تصح صلاته ولا لا تصح صلاته مثل هذه سجادة كبيرة في طرفها نجاسة وانت تصلي في الطرف الاخر. ما الحكم الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن لو كان هذا طرأ الطرف المتنجس او النجس ينجر بمشيك فانك تكون مثل الحامل للنجاسة قالوا مثلا مثلا لو انه لو انه آآ امرأة متلحفة مثلا بثياب طويلة ووضعت جزء منها فرشا على الارض خلاص وصارت تسجد عليه وطرفه في نجاسة لكنه ليس ليس مما تسجد عليه بعيد شوي ما شاء الله الثياب واسع فهل تصح ولا لا ها؟ لا تصح لانه ينجر معها فهي حاملة للنجاسة الان كذلك لو انه عند ماسك حبل خلاص ماسك حبل او رابط في يده حبل هذا الحبل طرفه متنجس ماشي طيب لو تحرك تحرك الحبل ينجر به ولا لا صار حاملا للنجاسة. طيب لو صار في طرف الحبل مثلا كلب مربوط رابط كلب في طرف الحبل وماسك بالطرف الكلب نجس صح ولا لا مع تصح الصلاة ولا لا لا تصح لا تصح ليش؟ لانه لو جر الحبل لانجر معه الكلب فهنا ينجر الكلب بمشيه لكن لو كان فيل ها وماسك بحبل وطرف الحبل في فيل وش رايكم؟ هل هو حامل الان للفيل ولا الفيل حامل؟ له نقول لا يعتبر الفيل تابعا لانه لو جرهما منجر. منجر واضح؟ هذا لبيان التفريق بينما يكون تابعا له مثل كانه حامل له. واضح هذا؟ هذا الضابط. فاذا كانت النجاسة بطرف متصل به فلها صورتان. ان ينجر بمشيه فلا تصح الصلاة. ان لم ينجر بمشيه صحت الصلاة. هذه بالنسبة لمسألة النجاسة التي لا تؤثر ثم انتقل رحمه الله تعالى الى حكم من رأى نجاسة بعد الصلاة بعد ما صلى نظر في ثيابه فاذا عليها نجاسة. فهل يعيد الصلاة او لا يعيد الصلاة. هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يجهل ان النجاسة كانت موجودة في الصلاة يقول ما ادري النجاسة هذي يمكن تكون موجودة في الصلاة ويمكن تكون حدثت بعد الصلاة واضح؟ هذه الصورة الاولى والصورة الثانية ان يتيقن ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة ويبقى عندنا صورة ثالثة وهي ايش بعد الصلاة. ان يتيقن ان النجاسة. بعد الصلاة وهذي واظحة اذا تيقن ان النجاسة بعد الصلاة هذه واظحة لا حاجة لبيانها ان الصلاة صحيح صحيحة لكن اذا جهل انها في الصلاة فما الحكم ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. اذا جهل ان النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة فانه لا يعيد ليش؟ لان الاصل ان يضاف الحادث الى اخر اوقاته هذا الثوب الاصل فيه انه طاهر طرأت عليه النجاسة طرق النجاسة وصف حادث الاصل انه يضاف الى اخر الى اخر اوقاته. هذي قاعدة عند العلماء من فروع قاعدة ايش اليقين لا يزول بالشك من فروعها الاصل اظافة الحادث الى اخر اوقاته صح ولا لا؟ لان الاصل ان الثوب طاهر ووقت الصلاة نستصحب الاصل صح ولا لا؟ فنظيف الحادث الى اقرب اوقاته وهو الوقت الذي رآها فيه. فنقول هذا قبل ان ترى النجاسة وبعد الصلاة حصلت هذه النجاسة والاصل صحة الصلاة. واضح؟ اذا هذا اذا جهل قال من رأى عليه نجاسة سواء على بدنه او على ثوبه. بعد صلاته وجهل كونها فيها يعني كونها كانت موجودة فيها في الصلاة لم يعد لم يعد الصلاة ليش؟ لما ذكرناه؟ طيب وان تأكد انها كانت موجودة في الصلاة فما الحكم؟ وان علم انها كانت فيها ولكن نسيها او جاهلها اعاد. اذا علم انه صلى وعليه نجاسة هو الان رأى نجاسة بعد الصلاة فعلم ان هذه النجاسة كانت موجودة اثناء الصلاة من صلى مفوتا لشرط من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة فلا تصح صلاته. فنقول يلزمه اعادتها ولهذا قال ان علم انها يعني النجاسة كانت فيها كانت في الصلاة. لكنه نسيها اثناء الصلاة او جهلها نسيها يعني انه مثلا قبل الصلاة رأى عليه نجاسة خلاص قال بروح اغسلها وبعدين اصلي ثم نسي وصلى هذا نسيها او جهلها صلى وهو يجهل ان عليه نجاسة ما رآها اصلا ففي الحالتين جميعا لا تصح صلاته في معتمد المذهب الصلاة لا تصح على المعتمد ان وعليه ان يعيد قال لكن نسيها او جاهلها اعاد وفيه رواية اخرى ذكرها في الانصاف وقال ان اكثر المتأخرين صححوها واشار اليها صاحب الاقناع وهي الدواية القول صحة نعم لكن الصحيح في المذهب انه لا تصح صلاته عليه الاعادة مثل من صلى محدثا. نعم المسألة التي بعدها من جبر عظمه بنجس هذه مسألة الضرورة. قلنا اثر الضرورة في هذا الشرط. اجتناب النجاسة عندنا واحد ايها الاخوة الكرام صار عنده كسر فجبروا له عظمه بعظم نجس جبروا له عظمه بايش؟ عظم نجس عظم ميتة مثلا طيب لما علم انه نجس اراد يقلع هذا العظم قالوا يضرك قلعه. القاعدة الشرعية انه لا ضرر ولا ضرار صح ولا لا؟ الظرر يزال فلا نلزم فلا نلزمه برفعه مع وجود الظرورة لان الضرورات تبيح المحظورات نقول خلاص خلي النجاسة عليك طيب ان لم يضطر الى ذلك وامكنه قلعه ووضع طاهر بدلا منه لزمه القلعة هذي حالتين مع الظرر ومع عدم الضرر ماذا قال فيها المؤلف ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. وعلم منه انه يجب قلعه بغير الضرر اذا لم يوجد ضرر. نعم المسألة اللي بعدها اذا سقط من الانسان عضو او سن طب ما علاقتها بصحة الصلاة ايش علاقتها ها؟ انه قد يعيده هذي مسألة تمام؟ المسألة الثانية اذا صلى وهو حامل لهذا العضو فما حكمه وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. فطاهر على القاعدة التي مرت معنا في باب الانية وهي ايش وما ابين من حي فهو كميتته. ميتة الانسان طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. ها؟ طاهرة. طاهرة. ايش قال صاحب لا ينبس الادمي ولا ينجس الادمي بالموت. فما دام الادمي لا ينجس الموت. فما قطع منه وما سقط منه من عضو او سن فانه طاهر لان ما من حي فهو كميتته. فاذا اخذ السن هذا وركبوا له الطبيب مرة ثانية اعاده له فتصح صلاته مع وجودة ولا لا تصح الصلاة مع وجودة لان ما بين من حي فهو كميتته. نعم ثم انتقل الى المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة مواضع. ماذا قال ولا تصح الصلاة في مقبرة هذا الاول. لا تصح الصلاة في المقبرة وهي مدفن الموتى مكان دفن الموتى واضح؟ ولا ليس الحكم معلقا بوجود قبر ها انما بكونها مقبرة ولهذا يقولون لا يضر قبر او قبرين. نعم الثاني وحش الحش من المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. والحش هو ما اعد لقضاء الحاجة تمام؟ ما اعد لقضاء الحاجة فلا تصح الصلاة في الحش. سواء في موضع قضاء الحاجة او بجواره كل ما يغلق عليه الباب لا تصح فيه الصلاة. واضح يعني الان مكان قضاء الحاجة بعض الناس يصير عندهم ايش الحش ومكان قضاء الحاجة موضع كبير فلو صلى في موضع بعيد عن موضع الكنيف هل تصح الصلاة؟ لا كل ما يغلق عليه الباب لا تصح فيه الصلاة. نعم الثالث وحمام الحمام ما هو الحمام هو مكان الاغتسال مكان الاغتسال مستحمات التي يعني يغتسل فيها الناس يكون فيها مياه دافئة وكذا مثل وهي موجودة في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها ثمان حمامات هذي وهذا الحمام لا تصح فيه الصلاة والمقصود لا تصح الصلاة في كل الحمام كل ما يغلق عليه الباب ويشمله اسم الحمام في البيع هكذا قالوا نعم واعطاني ابل هذا الرابع واعطان الابل هي المواضع التي تبيت فيها الابل وتأوي اليها وتقيم فيها وليس مواضع وجودها يعني لو عندنا مثلا انسان اخذ يعني مجموعة من الابل ووضعها في مكان لمدة ساعة ولا نص ساعة وجاء واحد وصلى بجوارها تمام؟ تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة جيد لكن المقصود اعطاني الابل المواضع التي تقيم فيها وتأوي اليها. نعم الحكم ايها الاخوة الكرام في هذه المواضع المنع منها تعبدي يعني لا تقول مثلا الحش يمنع منه والعلة في ذلك النجاسة. طيب لو غسلناه وصار طاهر. تصح لا لا تصح وهكذا نعم ومغصوب واسطحتها ومغصوب فلا تصح الصلاة في الارض المغصوبة. وهذه مسألة عندنا في المذهب ومسألة اصولية مشهورة. هل تصح الصلاة في الارض مقصودة مذهب انه لا تصح الصلاة في الارض المنصوبة نعم واصلحتها مكان النهي اذا صليت فيه لا تصح اذا جيتوا ما صليت في الحش طلعت فوق سقف مكان قظاء الحاجة وصليت فوقه لا تصح الصلاة الحمام طلعت فوق سطحه وصليت لا تصح الصلاة واضح كذلك نقول ايش الارظ المغصوبة كذلك اعطاني الابل الى اخره وانتبهوا هنا الى ان اسطحتها التابعة لها اما اذا كان السطح غير تابع له يعني لو واحد عنده عمارة خلاص وفيه في الدور الارظي حمام في الجهة الشرقية تمام؟ مكان لقضاء الحاجة في الجهة الشرقية. الدور الثاني تصميم الشقة مختلف فوقها دورة المياه في غرفة هل يصح الصلاة في هذه الغرفة في الدور الثاني والثالث والرابع يمكن في الدور الرابع فيه مسجد كمان وش رايكم يصح وهذا المذهب وهذا المذهب وكتبت فيها رسالة دفع الوارد عن الحمامات تحت المساجد. ما دام انه بني ما دام انه بني هذا مثلا مسجد صمم هكذا يعني صمموا المسجد هكذا بنوا الدور الارظي دورات مياه الدور الثاني مسجد الدور الثالث سكن الامام جيد كل ما دام ان هذا قبل ان يأخذ حكم المسجدية فانه لا يضر واضح؟ اما بنوا المسجد بعد بناء المسجد جاءوا ووظعوا ايش في الدور الثاني قالوا يلا خلينا نبني سكن للامام وين؟ قالوا ما في الا سطح المسجد نحط له فوق وسكن. لا. هذا صار مسجدا له حكم المسجد. او جاء ارادوا مثلا دورات مياه مكان فيه دورات مياه وبنيت فيه دورات مياه ثم بعد ذلك جاؤوا قالوا وين نبني توسعة المسجد؟ ما في مكان خلينا نحطه فوق دورات المياه لا هذا يدخل فيه قولهم اسلحتها. واما اذا بنيت كلها على يعني وقت واحد فانه لا لا بأس بذلك وكل واحد منها له حكمه. وقد نص الاصحاب انه يجوز ان يجعل السفل وينتفع بالعلو بما شاء ويجوز ان يجعل السفلى اه ويجوز ان يجعل العلو مسجدا وينتفع بالسفل بما شاء بما شاء سواء حمام او غير الحمام. واضح؟ وهذا موجود ومقرر في الاقناع وفي غيره نعم قال وتصح اليها تصح الصلاة الى مواضع المنهي عنها. فلو ان انسان فيه اعطان ابل ما صلى فيها خرج خارجها وصلى وجعلها في قبلته تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته. نعم طبعا ذكروا كراهة اذا لم يكن بينه وبينها حائل ذكروا الكراهة لكن من جهة صحة الصلاة تصح. ثم انتقل الى الموضع السابع وهو الكعبة. فما حكم الصلاة في الكعبة فرق بين الفريضة والنافلة فقال في الفريضة ولا تصح الفريظة في الكعبة ولا فوقها لا تصح صلاة الفريضة في الكعبة داخل الكعبة ولا تصح صلاة الفريضة فوق الكعبة. هذا بالنسبة لصلاة الفريضة والنافلة ما حكمها؟ وتصح النافلة باستقبال شاخص منها تصح النافلة وفي نسخة اظن والمنذورة كذا موجود عندكم نسخة والمنذورة والمنذورة ما في ها ما شا الله عندكم موجود يا شيخ في الروظ موجودة نعم لكن انا اذكر ان في بعظ نسخ الزاد انه قال وتصح النافلة والمنظور ما هي موجودة في اي نسخة عند احد منكم طيب النافلة تصح وكذلك المنذورة. تصح النافلة في الكعبة. لو دخل وتنفل في الكعبة صحت صلاته لو صلى فوق الكعبة نفلا صحت صلاته. صاحب الزاد اشترط شرطا قال باستقبال شاخص منها. ما معنى هذا الشرط معناها لو انه صلى داخل الكعبة والباب مفتوح. باب الكعبة مفتوح واستقبل جهة الباب امامه ما ما فيه شيء ما في اي جزء من الكعبة امامه الهوى ما استقبل اي جزء من اجزاء الكعبة. على كلام صاحب الزائد ان انه لا تصح النافلة لابد من استقبال شاخص من الكعبة نعم وهذا هو ايضا ما مشى عليه في الاقناع. صاحب الزاد صاحب الزاد في الاقناع قرر نفس الكلام. واما منتهى وغاية المنتهى قال ولو لم يستقبل شخصا منها خلافا للاقناع خلافا له يعني صاحب الاقناع فهما قولان مصححان في المذهب قولان مصححان في المذهب والجزم في مثل هذا بان صاحب الزاد خالف المذهب يعني له وجه بالمعنى الاصطلاحي نقول والله خلاف المذهب. لكن كما قلت لكم انه هذا قول مصحح وهذا قول مصحح. والغالب من المتأخرين ان انهم يقدمون المنتهى على ايش؟ على الاقناع كما صنعه مرعي قال خلافا لصاحب الاقناع. نعم فلا بأس. لو عدى واحد قال هذه قال للمذهب فالمعنى صحيح لكن لا بد من ان يدرك الامور اللي ذكرناها في اول الدروس في مسألة التصحيح المذهبي. التصحيح المذهبي اجتهاد. ابن النجار قال لا يكون حكما على الحجاوي والحجاوي قال كذا لا يكون حكما على ابن النجار لكن اصطلاح المتأخرين بعدهما انهم يطلقون اذا قالوا المذهب فعندهم تقديم وصاحب المنتهى على صاحب الاقناع نعم ثم انتقل الى الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة ولا تصح الصلاة بدونه وفيه اربع مسائل المسألة الاولى من يستثنى من هذا الشرط المسألة الثانية ما يحصل به استقبال القبلة وتحقيق هذا الشرط. المسألة الثالثة دلائل القبلة الرابع الاجتهاد في القبلة بدأ بالاستثناء من هذا الشرط قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا ومنها الظمير يرجع لايش؟ على شروط الصلاة. ومنها يعني ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. فلا تصح الصلاة بدونه لانه شرط. وهذي حقيقة الشرط ان الشرط ايش؟ عدمه يفيد العدم. وعدم الشرط يفيد العدمان طيب ويستثنى من هذا ذكر الاستثناء ذكر استثنائيين ما هما؟ الا لعاجز هذا الاول العاجز والعجز ايها الاخوة الكرام مسقط للتكاليف. كما لا يخفى عليكم نعم فمن عجز عن استقبال القبلة سقط عنه مثل من مثل انسان مربوط الى غير القبلة او مصلوب الى غير القبلة او مشلول وليس عنده احد يوجهه الى القبلة فانه يصلي حسب ما يتيسر له هذا الاستثناء الاول وهو العجز الثاني يستثنى فيه استقبال القبلة مع المشقة لا مع العجز. من هو؟ نعم ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. المتنفل دون المفترض المتنفل دون المفترض يستثنى في مسألتين قال ومتنفل خرج به المفترض راكب خرج به الماشي وسيبين حكم الماشي اذا المسألة الاولى في الراكب والمسألة الثانية في المشي تأتي الان الراكب قال راكب السائل يخرج من؟ الواو ها؟ النازل واحد في طريق سفر وقفوا في محطة بنزين خلاص؟ وقفوا في محطة بنزين هل له ان يتنفل في الى غير القبلة؟ لا نازل كذلك نزل ووصل الى بلد سفره ولو كان يجلس فيها يوم او يومين جلس في الفندق ليس له ان يتنفل الى غير القبلة طيب قال سائر في سفر وقوله في سفر يخرج المقيم واحد في مشوار داخل البلد يمشي بالسيارة داخل البلد او على الدابة في داخل ليس له ان يتنفل الى غير القبلة. القبلة. والسفر هنا ايها الاخوة الكرام يشمل السفر القصير والطويل بعض المسائل الحكم فيها معلق بسفر القصر وهو السفر الطويل فقط اما هذه المسألة فانه يجوز في السفر القصير يعني واحد طالع مثلا من اهل المدينة طالع للبيضا اذا فارق عمران المدينة وبنيان المدينة وبيكمل طريقه له ان يتنفل الى له ان يطبق هذه المسألة لانه مسافر وان كان السفر لا يبيح الفطرة ولا يبيح القصر ولا الجمع ولكنه في هذه المسألة يجوز التنفل الى غير القبلة. واضح؟ نعم. وشروطه الذي من قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يلزم الراكب اذا اراد ان يتنفل على الدابة ان يفتتح الصلاة الى جهة القبلة الا اذا لم يمكنه ذلك فان لم يمكنه ذلك صحة نفله ولو لم يستقبل جهة القبلة عند افتتاح الصلاة. نعم والثاني الماشي ونشترط في نفس الشي الماشي يكون سائر تمام؟ ويكون في سفر ايضا لا يكون ماشي داخل البلد وما حكم الماشي الفرق بينه وبين الراكب ايش هو؟ قال وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. يقولون ان الراكب يعسر عليه انه ينزل صعب انك تنزل وقت السجود والركوع بخلاف الماشي فانه لا يشق عليه ان يركع ويسجد. واضح؟ فلهذا يفتتح الصلاة الى جهة القبلة لا يشق عليه ذلك. كذلك يركع الى جهة آآ كذلك يركع ركوعا ولا يكفي الايماء. والامر الثالث نعم آآ يركع الى جهة القبلة والثالث انه يسجد الى جهة القبلة ايش لانه لا يشق عليه ذلك بخلاف القيام فله ان يتجه الى غير القبلة نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يحصل به الاستقبال وما يحصل به الاستقبال عندنا حالان الحال الاول القريب من الكعبة. والحال الثاني البعيد. فاما القريب فما حكمه وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. يجب على من كان قريبا من الكعبة ان يصيب عين الكعبة فلو صلى انسان مثلا في صحن المسجد الحرام او في سطح المسجد الحرام وكان الصف طويلا بعضه لا يصيب عين الكعبة هل يجوز له ان يتجه الى جهة الكعبة لا يجب ان يصيب ايش؟ عين الكعبة فينتبه بعض الناس في مثل هذه الاحوال يكون مثلا السجاد كله متصل او كذا او يغيرونه الناس تجد انه بعض الاحيان يضع المسؤولين في الحرم السجاد على نحو معين في غير بعض الناس فيكون طرفه مستقبلا للكعبة دون الطرف الاخر لا يجب ان يستقبل عين الكعبة طيب واما من بعد عن الكعبة فما واجبه؟ قال ومن بعد جهتها الواجب على البعيد ان يستقبل جهة الكعبة فلو ان انسانا مثلا من اهل المدينة صلى في احد مساجد المدينة واكتشفوا مثلا ان عندنا انحراف خمس درجات عن عين الكعبة فهل الصلاة صحيحة ولا لا؟ صحيح. الصلاة صحيحة. نعم فضلا عن من كان في اقاصي الدنيا. هذا ربما انحراف يسير يبعده عن الكعبة مئة كيلو نعم ثم انتقل الى دلائل القبلة ودلائل القبلة على نوعين ما يكون دليلا في الحضر والسفر تمام؟ وما يكون دليلا في السفر فقط فاما الذي يكون دليلا في الحظر والسفر فهو الخبر ومحاريب المسلمين. الخبر والمحاريب. الخبر ماذا قال عنه فان اخبره ثقة بيقين هذا الاول يجب العمل بخبر الثقة اذا كان الثقة متيقنا. وخبر الثقة يجب الاخذ سواء في الحظر او في السفر واضح؟ لكن في حالة السفر اذا كان هذا الثقة اذا كان هذا الثقة مجتهد؟ قال والله انا اجتهدت ونظرت في ادلة القبلة الظاهر ان القبلة هكذا هل يأخذ بكلامه ما دام اذا كان قادرا على الاجتهاد فلا لا تقلدوه لا تعملوا بخبره وانما ايش تجتهد انت لنفسك واضح؟ تجتهد لنفسك ولا تأخذ بخبره. اما لو كان متيقنا قال لك انا متأكد مئة بالمئة ان هذه القبلة هكذا في عمل بخبره هذا بالنسبة لخبر الثقة الثانية المحاريب ما هي المحاريب التي يعمل بها او وجد محاريب اسلامية عمل بها نعم يعمل بالمحاريب الاسلامية في محاريب غير اسلامية ولا ما فيه؟ فيه في الكنائس مثلا فلو علم هذا الشخص ان النصارى يستقبلون مثلا بيت المقدس فذهب ووجد الكنيسة باتجاه معين. هل له ان يبني على هذا الاتجاه؟ اتجاه القبلة لا ليس له ان يبني على هذا اتجاه القبلة وانما يعمل بالمحاريب المسلمين محاريب الاسلامية التي هي محاريب المساجد نعم ثم انتقل الى ما يكون دليلا في السفر دون الحظر قال ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. هذه اربعة امور يستدل في يستدل بها في السفر لا في الحظر انسان في الحظر في بلد من بلدان المسلمين تمام ثم يروح يطلع في الليل ويدور على القطب تمام والنجوم والشمس والرياح حتى يستدل القبلة نقول لا يصح له ان يجتهد. ليش؟ لانه يمكنه ان يأخذ الخبر اليقين صح ولا لا؟ يذهب ويسأل الناس فيعرف اتجاه القبلة يشوف محاريب المسلمين يسألهم حتى قال بعض الاصحاب وظاهره انه يلزمه ان يسأل اهل البيوت ولو في الليل يبغى يصلي في الليل وما في احد يطرق بيت من بيوت الناس ويسأله خلاص؟ فالمقصود انه لابد في هذا ولا يصلح فيه الاجتهاد. ولهذا لو اجتهد في البلد فاخطأ ايش حكم صلاته؟ لا تصح صلاته لكن لو اجتهد في السفر في البرية في الصحراء واجتهد فاخطأ صحت صلاته صلاته واضح؟ فقال يستدل عليه في السفر بالقطب وهو نجم من النجوم نجم خفي شمالي يراه حديد البصر اذا لم يقوى نور القمر والشمس معروفة والقمر معروف ومنازلهما الشمس والقمر لها منازل. الشمس والقمر انت لو تلاحظ ما تطلع في كل السنة من نفس الموظع بالظبط. لا لها منازل تتحرك فمن كان يعرف منازل الشمس ومنازل القمر فان هذا من الادلة التي يستعان بها على معرفة القبلة نعم ثم انتقل الى الاجتهاد في القبلة وفيه ثلاث مسائل ذكرها المسألة الاولى اذا حصل الاختلاف بين المجتهدين مجتهدين نقصد هنا ما نقصد مجتهدين ضد المقلد معنى الاصولي المجتهد هو الذي يعرف ادلة القبلة لو كان جاهلا بالفقه فقد يكون مجتهد في الفقه مقلد في ادلة القبلة وقد يكون مجتهد في ادلة قبلة ومقلدة فقه وغير ذلك طيب فالمقصود اذا حصل اختلاف بين المجتهدين اجتهد وواحد يقول شمال وواحد يقول جنوب او كلهم يقولون شمال بس هذا يقول الشمال هنا هذا يقول لا الشمال هنا خلاص المسألة الثانية الصلاة من دون اجتهاد اذا اشكلت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد. فما حكم صلاته المسألة الثالثة هل يلزم تكرار الاجتهاد عند كل الصلاة ولا مرة وحدة يجتهد وخلاص يصلي بقية سفره بهذا الاتجاه بدأ بالاولى وهي الاختلاف والاختلاف نوعان اختلاف يسير تتفق فيه الجهة قال القبلة كذا قال الثاني لا كذا فيه انحراف ثلاث درجات فهذا الاختلاف غير مؤثر لان المطلوب ممن بعد عن القبلة اصابة الجهل نقول صلوا مع بعض يا جماعة ما في مشكلة. صلي واحد امام واحد مأموم واحد وان شاء انه ينحرف انحرافا يسيرا بكيفه ولو لم ينحرف صحت صلاته لان المطلوب ايش؟ الجهاد. استقبال الجهاد. فالمقصود انه اذا كان الاختلاف يسيرا في نفس الجهة اختلاف مع اتفاق في الجهة فهذا لا يضر. النوع الثاني الاختلاف في اصل الجهة هذا يقول هنا وهذا يقول هنا فما الحكم؟ قال وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة فاختلفا جهتان. ماذا يصنعون؟ يصلون جماعة؟ قال لم يتبع احدهما الاخر لم يتبع احدهما الاخر وهذا الحكم في المجتهد يعني المجتهد لا يتبع غيره خلاص طيب والمقلد وش يسوي؟ لان واحد معهم هم اثنين ثلاثة في السفر واحد اعمى واثنين مجتهدين اختلفوا هذا يقول شرق وهذا يقول غربه وهذا يقول هنا وهذا يقول هنا. ام لا يتبع احدهما الاخر والثالث هذا يتبع مين؟ يروح مع هذا ولا مع هذا؟ قال ويتبع المقلد واوثقهما عنده. يتبع اوثاقهما عنده. فيشوف يقول والله فلان انت خبرتك في الفلك والبر والامور هذي اكبر من الثاني انت توك مبتدئ فيتبع الاوثق ولو كان الاوثق في الدين يقول والله هذا فلان اوثق في دينه انا اثق في دينه اكثر من الاخر. نعم ثم انتقل الى الصلاة من غير اجتهاد المصلي له حالتان قادر على الاجتهاد اجتهاد في ادلة القبلة قادر على الاجتهاد في ادلة القبلة وعاجز عن الاجتهاد فالقادر على الاجتهاد ما حكمه؟ قال ومن صلى بغير اجتهاد بس من صلى هذي المسألة الاولى من صلى بغير اجتهاد مع قدرته على الاجتهاد لم تصح صلاته قضى صلاته واضح؟ لان عبارة المصنف رحمه الله تحتاج يعني تفكيك وشرح عندنا المسألة الاولى من صلى بغير اجتهاد ان كان قادرا على الاجتهاد قضى الصلاة. واحد الثاني من كان عاجزا عن الاجتهاد فله حالان الحالة الاولى الا يجد احدا يقلده هو ما عنده ما عنده قدرة على الاجتهاد بحث عن احد يقلده ما في احد وش يسوي يصلي بالتحري وكيف تحري؟ يعني اي ادنى قرينة خلاص ممكن يستخير الله ممكن تميل نفسه يقول والله غالب ظني انا لما كنت جاي من البلد كان هذا الاتجاه ما في ادلة لكنه يستحق فهذا يعمل بالتحري ويصلي ولا اعادة عليه خلاص؟ الحالة الثانية ان يجد هذا مقلد ولا يعرف الادلة وفيه واحد يقلد وقال لا ماني مقلدك ابتحرى خلاص استفتي قلبك وراح صلى من غير تقليد فما حكم صلاته؟ يلزمه قضاؤها؟ لانه صلى من غير مع وجوب التقليد عليه نعم قال المؤلف في القادر على الاجتهاد من صلى بغير اجتهاد تتمة العبارة حتى نفصل المسألتين من صلى بغير مع قدرته على الاجتهاد قضى الصلاة الثاني العاجز عن الاجتهاد ان لم يجد ما يقلده تحرى تحرى وصلى وان وجد من يقلده قال ولا تقليد قضى ان وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد كان قادر على الاجتهاد. من صلى بغير تقليد لعجزه عن الاجتهاد قضى الصلاة ان وجد من يقلده حال الصلاة ولا حال القضاء ها حال الصلاة فلعبارة انتبهوا لها يعني ان وجد من يقلده فصلى بغير تقليد قضى صلاته. هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله. واضح؟ نعم. طيب قال ان ان وجد من يقلده نعم. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة مسألة تكرار الاجتهاد. هل يكرر الاجتهاد في كل الصلاة ولى يكفيه اجتهاد واحد فاول ما سافر في البرية اجتهد وخلاص بنى على هذا الاجتهاد بقية الصلوات ما المطلوب؟ قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. العارف بادلة القبلة لان غير العارف ما ما يستطيع الاجتهاد. فالعارف بادلة القبلة يجتهد لكل صلاة كل صلاة قد يبدو مثلا عندما تطلع الشمس عندنا دليل جديد نستفيد منه في معرفة القبلة عندما يظهر القمر عندنا دليل جديد اذا جاءت رياح اذا رأى النجوم لابد ان يجدد الاجتهاد في كل صلاة نعم. طبعا هذا في الاجتهاد. اما اذا تيقن يعني اذا مثلا هو في الليل واجتهد بالنظر في النجوم ثم طلعت الشمس فتيقن معرفة القبلة. خلاص القبلة في هذه الجهة لا يحتاج ايش ان يكرر لكن المقصود ان كانت المسألة اجتهاد. فيجب عليه ان يجتهد لكل صلاة. طيب اجتهد. وتبين له ان الصلاة السابقة التي صلاها باجتهاد انه صلاها الى غير القبلة هل يقضي ما فاته ولا لا؟ ماذا يصنع بالاجتهاد السابق؟ قال ويصلي بالثاني يصلي الصلاة الثانية بالاجتهاد الثاني طيب وهل يقضي؟ قال ولا يقضي ما صلى بالاولاد. لا يقضي ما صلى بالاول. تلك على ما قظينا وهذي على ما نقظي والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فلا يلزمه القظاء. لانه فعل الواجب عليه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى شرط النية ومن شروط صحة الصلاة. وهو السادس منها وذكر في النية مسائل المسألة الاولى تعيين الصلاة في النية هل تجي تصلي تنوي الصلاة ولا تنوي تعيين صلاة بعيني؟ هذا واحد الثاني ما هو وقت النية الذي لا بد من الاتيان بالنية فيه او يستحب الاتيان بالنية فيه. الثالث ما هي مبطلات النية الرابع قلب النية قلب النية مو النية في القلب لكن عندنا قلب النية من نية مثلا فرض الى نفل ومن فرض الى فرض اخر واقف الخامس نية الامامة والائتمام هل هي مشترطة؟ ولا يكفي ان تنوي الصلاة بدأ اولا بتعيين النية. عندنا تعيين لازم وتعيين غير لازم. فاما التعيين اللازم فذكره بقوله ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. هذا التعيين اللازم ان يعين الصلاة ان كانت معينة. مفهوم المخالفة ان كانت الصلاة غير معينة فيكفيه يكفيه نية الصلاة الصلاة غير معينة ما هي من يعطينا مثال على الصلاة غير المعين النفل المطلق طيب غيره ها الظحى نفل مقيد نعم هو الذي يخرج هو النفل المطلق التطوع المطلق. الوتر صلاة معينة ولا لا معينة التراويح معينة قيام الليل تطوع مطلق التطوع في الليل هذا هو قيام الليل فلو صلى في الليل بنية الصلاة بس صح واضح؟ طيب قال فيجب ان ينوي المصلي علينا صلاة معينة. اما الصلاة غير المعينة وهو التطوع المطلق فلا يلزمه الا ان ينوي الصلاة. فلو لم ينوي انه تطوع مطلق ايش رايكم يعني كبر للتطوع المطلق دون ان يعين انه تطوع مطلق نوى الصلاة وبس يصح نعم يصح يصح يكفي نية الصلاة طيب هذه النية اللازمة اللي هي تعيين الصلاة المعينة اما النية غير اللازمة فذكر منها خمسة امور قال ولا يشترط في الفرض في الفرظ. لا يشترط في الفرض طبعا اخر شي في الفرظ اكمل العبارة مرة وحدة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن نيتهن. فلا يشترط في الفرض نية الفرضية. دخل ناوي يصلي الظهر وغاب عن ذهنه ان يستحظر انه يصلي الظهر فرضا لا نفلا وش رايكم يصح ولا لا يصح يصح لان نية الفرضية ليست مشترطة هذا واحد ولا يشترط في الاداء نية كونه اداء. قام يصلي الظهر استحظر انه يصلي الظهر وقصد الظهر لكنه لم يستحضر هل هي صلاة اداء ولا قضاء تصح ولا لا تصح بل لو نوى الاداء وبانت قظاء مع جهله بكونها قضاء. انت صح ولا لا يظن ان الوقت لم يخرج ودخل قال نويت تصلي الظهر اداء بقلبه طيب ناوي يصلي الظهر اداءه تبين انها وقعت بعد الوقت ما هي اداء قضاء ايش رأيكم تصح لان لا يشترط نية الاداء ولا نية القضاء. قال ولا في القضاء نية القضاء ولا في النفل نية النفل قام يصلي الوتر ما يستحضر انها واجبة. على مذهب الحنفية ولا انها نفل فهل تصح ولا لا؟ تصح ولا في الاعادة بطلت صلاته قول له روح عيد الصلاة فلم يستحضر انه يعيد نوى انه يصلي ظهر بس تصح ولا لا تصح هذا معنى قوله لا يشترط في الفرض ولا في الاداء ولا في القضاء ولا في النفل والاعادة نيتهن. وهذه النية التي لا يلزم تعيينها. ما يلزم ان تعين هذا ثم انتقل الى وقت النية نعم فذكر وقت الافظلية ووقت الجواز اما وقت الافظلية فذكره بقوله وينوي مع التحريمة هذا وقت الافضلية ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام وقت ما انت تقول الله اكبر النية حاضرة واضح؟ هذا وقت الافضلية وقت الجواز ما هو؟ وله تقديمها عليها بشرطين. التقديم يجوز بشرطين ما هما وله تقديمها عليها بزمن يسير هذا الشرط الاول ان يكون بزمن يسير. الشرط الثاني في الوقت؟ في الوقت اذا تقديم النية عن التكبير. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بشرطين. ان يكون قبلها بوقت يسير واليسير هنا ما ضابطه ما شاء الله احسنت هذا ضابط ذكره الشيخ عثمان رحمه الله ما ذكروه اصحاب المتون ولا اصحاب الشروح وانما ذكره الشيخ عثمان النجدي تفقها وتخريجا وهو ان الضابط في ذلك ما لا تفوته الموالاة به في الوضوء ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء جعله وهو ضابط اليسير وهذا يعني يعني ضابط اه حسن ذكره الشيخ عثمان واخذه من من اي مسألة اخذه من مسألة آآ في الغسل اخذوا من مسألة في الغسل قالوا في الغسل نحن عندنا في الغسل يشترط الموالاة ولا ما يشترط في الغسل لا يشترط موالاة قالوا في الغسل اذا فاتت الموالاة فله ان يكمل الغسل بشرط تجديد نية يعني اذا غسل جزءا من بدنه وبعدين تركه حتى فاتت الموالاة هل له ان يكمل الغسل؟ قالوا يكمل لكن اشترطوا تجديد النية فاخذ منه الشيخ عثمان ان القدر الذي لا بد فيه القدر الذي تتقدم فيه النية هو ايش هو ما لا تفوت به الموالاة. نعم ولو تقدمون بشرط ان يكون في زمن يسير. الامر الثاني ان يكون في الوقت. لو فرضنا ان الزمن اليسير دقيقتين خلاص وهو نوى صلاة الظهر قبل دخول وقتها بدقيقة وكبر اول ما دخل الوقت قدمها عليها بزمن يسير لكنه قبل قبل دخول الوقت قالوا لا تصح على معتمد المذهب عند المتأخرين. ثم انتقل بعد ذلك الى مبطلات النية فقال ذكر مبطلين وهما فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. اذا ذكر ان مما يبطل النية قطعها ذكر ان مما يبطل النية قطعها ولا قطعها قطعها هاه قطع قطعها طيب ذكر ان قطع النية مما يبطلها كذا احسن هذا الامر الاول كيف قطع النية؟ وهو يصلي جزم بقلبه انه سيخرج من الصلاة قال خلاص يعني تقال بين ما عادني نكمل الصلاة تمام؟ جا بيمشي فانبه ظميره قال كيف تترك الصلاة؟ كمل صلاتك بعد ما عزم على قطعها فهل يكمل ولا يعيد الصلاة من اولها؟ ها يعيد الصلاة من اولها لانها بطلت هذا واحد. اثنين التردد التردد والتردد ليس هو الوسوسة ليس هو الذهول عن النية الذهول عن النية كل الناس يسألونه اللي هو آآ استصحاب حكمها. حكمها عندنا استصحاب وذكرها ان تكون النية حاظرة معك في كل اوقات الصلاة واستصحاب حكمه ان تنوي في اول الصلاة ثم لا تتردد ولا تقطع لكن التردد ان يتردد هل نوى او لم ينوي جيد في اثناء الصلاة تردد هل نوى ام لم ينوي او تردد قال اكمل صلاتي ولا ما اكمل صلاتي كمل الصلاة ولا لا؟ خلني اتركها لا خليني اجلس. فترددت النية. فهذا تبطل صلاته فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. نعم ثم ذكر بعد ذلك قلب النية قلب النية وقلب النية له صور من فرض لنفل ومن فرض لفرض هذا الذي ذكره المصنف في مسائل اخرى لم يذكرها وبعضها لم يذكرها غيره لا ذكرها هو ولا ذكرها غيره من الاصحاب بعض صور قلب النية مشكلة ما ما نصوا عليها رحمهم الله. لكن الذي ذكره المصنف مسألتين قلب النية من فرض لنفل وقلب النية من فرض لفرض لفرض فما حكم قلب النية من فرض لنفل وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم اذا اذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. اذا قلب الفرض الى نفل في كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه جائز بشرطين. من يستخرجها نفل يصح ويجوز نعم هذا بالنسبة لقلب من فرض عكسها هو في صلاة الظهر وباقي على خروج الوقت ثلاث دقائق بحيث لا يمكن الا انه يصلي الظهر. فلو انه قطعها واستأنف من الاول لما ادرك الوقت هذا تضايق الوقت عليه هل يجوز له ان يضرب فرضه نفلا؟ لا. لا يجوز لا يجوز ان يقلب فرضه ونفل هذا الشرط الاول اللي هو ان يكون الوقت متسع. الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون منفردا. في الروظ قال منفرد اضاف صاحب الروضة انقلب منفرد او مأموم. طبعا هذا القيد لم يذكره اكثر الاصحاب ما ذكره الاقناع ولا المنتهى ما ذكروا اشتراط كونه منفردا او او مأموما قالوا انقلب يعني اطلقوا المسألة في المصلي. ووجه تخصيصه بالمنفرد ما هو وجه تخصيصه بالمنفرد ليش الامام مثلا لماذا لا يجوز له قلب فرضه نفلا ما يدرون عن نيته كيف يظنون انه سهل؟ تفضل يا شيخ. نعم لان قلب الامام من فرض الى نفل يؤدي الى بطلان صلاة الفجر. الصلاة من خلفه اذا كانوا يصلون خلفه مفترضين. وهو قلب صلاته فرض من فرض الى نفلة المذهب فانه لا يصح اهتمام المفترض بالمتنفل فلهذا لا يجوز للامام ان يبطل صلاته من خلفه هذا المنفرد هو صلاته بتنقلب من فرضنا في اما هذا فانه سيؤدي ذلك الى بطلان صلاة من خلفه. نعم ولهذا قيدها بالمنفرد. وهذا الحكم الجواز. والجواز هنا هو مطلق للجواز. لا الجواز مطلق الجواز وليس الجواز المطلق وش قصد انا هذا الكلام؟ ها مطلق الجواز يعني ولو مع الكراهة هذا جواز تمام؟ اما الجواز المطلق يعني بلا كراهة هذا الذي نقصده فالمقصود هل هنا في كراهة ولا ما في؟ هم يقولون ان لم توجد ان لم توجد او غرض صحيح اذا وجد غرض صحيح لذلك فلا كراهة بدون كراهة. ان لم يوجد غرض صحيح فانه يكره له ذلك. مثال الغرض الصحيح انه يريد يقلب الى نفل ليقطع النفل ثم يدرك جماعة واحد دخل للمسجد دخل للمسجد وقام صلى الظهر منفرد ما وجد جماعة شوية دخلت جماعة في المسجد واقيمت واقاموا الصلاة ماذا يصنع؟ يبغى يدركهم يصلي معهم جماعة ماذا يصنع يقطع الصلاة؟ قالوا لا اقلب فرضك نفلا ثم اقطع النفل ليش ما تقطع الفرض؟ لان الفرض الاصل عدم وجوازي. قطعي فقال وتقلب فرظك نفل وتلحق الجماعة فهذا غرظ صحيح هذا غرض صحيح وان كان ورد عن الامام احمد قطع الصلاة قطع الصلاة حتى من المفترض لادراك الجماعة وخرج عليه الاصحاب تخريجا اولويا قطع المتنفل اه صلاته لذلك نعم وعلى كل حال فنقول ايش نقول ان وجد غرض صحيح فلا كراهة وان لم يوجد غرض صحيح فيكون هناك كراهة الصورة الثانية الصورة الثانية قلب الفرض الى فرض ما حكمه واين انت وان انتقل بنيته من فرض الى فرض بطلا. ان انتقل من فرض الى فرض بطلا بطلة ايش هم الفرظان وصورة ذلك واحد مثلا يصلي العصر وفي اثناء الصلاة تذكر انه لم يصلي الظهر فقال العصر الى ظهر بدون تكبيرة احرام قلب نية بس فهل تصح ظهره لأ لا تصح هل تصح عصره؟ لا تصح ان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلها وقوله رحمه الله وان انتقل بنية علم منه انه لو انتقل بتكبير وش الحكم صح تذكر انه لم يصلي الظهر كبر للظهر قال الله اكبر وانتقل ترك صلاة العصر وكبر للظهر فهنا تصح الظهر ولا لا وش رايكم ايوه يا شيخ احسنت لان الصلاة لا تبطل. وانما تبقى صلاته نفلا مطلقا. وهذه قاعدة ذكرها في المنتهى قال ومن اتى بما يفسد الفرد فقط انقلب نفلا ومن اتى بما يفسد الفرض فقط انقلب نفلا اي شيء يبطل الفرض لكنه لا يبطل الصلاة. من يعطينا مثال على ذلك؟ ترى لها امثلة عديدة شرايكم واحد كبر ايوة يا شيخ خليل اذا قام المسبوق قبل ان يسلم الامام التسليم الثاني قالوا انقلبت نفلا ايظا اذا صلى قبل دخول الوقت يظن الوقت دخل وكبر للصلاة قبل دخول وقتها صحة صحة نفلا طبعا ولا تصح فرضه صلى وليس على عاتقه شيء بدون ستر المنكبين يعني يتوجه هنا ان يقال ايش؟ صح نفله لكنهم البهوتي هنا قيد هذا وكذلك قيده في الاقناع بان يعتقد جوازه ان يعتقد جوازه ولهذا يقولون لو كبر قبل دخول الوقت ناويا الظهر وهو يعلم ان وقت الظهر ما دخل ما هو انه يظن الوقت دخل لا هو يدري انه وقت الظلم دخل قال الا بصلي ظهر ما لكم عندي شيء ابغى اصلي الظهر قبل وقت. يقولون لا يصح لا تصح صلاته لا فرضا ولا نفلا. واضح؟ نعم. كذلك لو صلى مفترض خلف متنفل صلاته لا تصح ولا تصح نفلا تصح نفلا لان هذا يبطل الفرض ولا يبطل النفل. نعم. قال وكذلك في المنتهى قال ومن اتى بما يفسد الفرض فقط انقطع وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائثة فلم تكن. يظن ان عليه قضاء وقام يصلي القضاء وتبين انه قد صلى الصلاة اصلا فهل تصح صلاته ولا تبطل تصح نفلا واضح نعم او لم يدخل وقته تمام يعني هو يصلي الفرق قبل دخول وقته قال في المنتهى وان علم لم تنعقد لانه متلاعب كيف تنوي الظهر وانت ما دخل وقتها اذا علم لم تنعقد صلاته اما الذي لم يعلم فتنعقد صلاته وتصح له نفلا طيب بقي عندنا من صور الانتقال ايش والانتقال من نفل الى فرض. هو ذكر من فرض الى نفل. قال وش قال فيها؟ من فرض الى نفل ها يجوز في وقته المتسع وان انتقل نعم الثاني من فرض الى فرض بطلة. بطل من باقي عندنا من الصور من نفل الى فرض ومن نفل الى نفل طيب ايش رايكم في الانتقال من نفل الى فرض لا يصح يصح ولا لا؟ لا يصح من باب اولى اذا ما صح ان تبني فرضا على فرض فلا يصح ان تنتقل من نفل الى فرض طيب والانتقال من نفل الى نفل ايش رأيكم مثل ما ذكرت ما نصوا عليها لكن خلينا يعني نطبق بعض القواعد نجتهد نجتهد من باب التعلم يعني الدراسة من باب التخريج نعم من نفل معين الى نفل مطلق ايش رأيكم يصح منه في المعينة لان في المطلق يصح. طيب منا في المطلق الى معين؟ الظاهر والله اعلم انه لا يصح ليش؟ لانهم اشترطوا في الصلاة النية والنية لابد من الاتيان بها من اول العمل في الظاهر انه ما يصح من نفي المطلق الى معين لا يصح قلب النية فعلى هذا يبقى نفلا مطلقا والله اعلم طيب من معين الى معين وش رايكم؟ من معين الى معين اخر ها لعل الاقرب بناء على اشتراط نية التعيين انه لا يصح لان النية لابد تكون موجودة من اول العبادة وان لم ينصوا على هذا والله اعلم طيب من النفي المطلق الى نفي المطلق يتصور هذا ولا ما يتصور ما الظاهر؟ الظاهر انه لا يتصور نفي المطلق الى نفي المطلق هو شيء واحد. الا يكون انتقالا اصلا. والله اعلم نعم ثم انتقل الى مسألة في هذا الباب وهي مسألة نية الامامة والائتمان وفيها مسألتان حكمها حكم نية الامامة والائتمام ثم قلبها يعني تقلب من امام الى مأموم او من مأموم الى امام او من امام الى منفرد وش حكمها؟ قلب النية؟ بدأ اولا بحكم نية الامامة والائتمان؟ فماذا قال؟ وتجب نية الامامة والائتمام اذا نية الامامة والائتمام واجبة. فالامام ينوي انه امام والمأموم ينوي انه مأموم ولان النية لابد من الاتيان بها من الاول قالوا لا يصح ان ينتقل الا فيما جاء الدليل في جوازه مثلا لو انه صلى منفردا ثم جاء واحد ودخل مع وش الحكم؟ على المذهب لا يصح لا يصح ان ينتقل واضح وسيأتي بعد قليل مسائل قلب النية. اذا يجب نية الامام الامامة ويجب نية المأموم الائتمان. وسنذكر صور القلب ذكر منها خمس سور قلب نية الامام والائتمان. من انفراد الائتمان منفرد شاف جماعة حول الى مأموم ودخل معهم من انفراد الى ائتمام من انفراد الى امامة منفرد وحول نفسه امام دخل معه واحد فصار اماما من ائتمام الانفراد هو مأموم الامام مطول في الصلاة قال ما لي لزوم اكمل معاك فانفرد عنه خلاص الرابع من ائتمام لامامة هو مأموم يبي يصير امام الان خلاص؟ الخامس من امامة الائتمان بدل ما هو امام بيرجع يصير مأموم هذه خمس سور نبدأ بالاولى وهي من انفراد الائتمان منفرد يبغى يصير امام وش الحكم وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح هذه الاولى. ان نوى المنفرد الائتماما لم يصح هو منفرد قاعد يصلي الظهر لحاله شاف جماعة قال خليني امشي خطوتين واقدم ادخل معاهم مأموم هل يصح لا يقطع صلاته ثم يدخل معهم فلا يصح ان يقلب من منفرد لمأموم وان نوى المنفرد الامام لم يصح. طيب الثانية اللي هي من انفراد من انفراد لامامة هو منفرد يبغى يصير ايش امام هو واقف يصلي منفرد دخل معاه واحد الان يبغى ينقل نيته من كونه منفردا الى كونه اماما فهل يصح لها صورتان في الفرض والنفل. اما في الفرض فما الحكم كنية امامته فرضا. كنية امامته يعني كما لا يصح قال وانه المنفرد لم يصح كنية امامة فرضا فلا يصح للمنفرد ان ينوي امامة في الفرض يصلي فرض يبغى يحول الامام ما يصح. الحالة الثانية علمت بمفهوم كلامه وهو في النفل اذا انتقل المنفرد لنية الامامة في النفل تمام فما الحكم يجوز مو قال لا نية امامته فرضا لا تصح. نية المنفرد للامامة فرضا لا تصح. مفهومها انه نفلا تصح واضح وهذا عند المصنف. عند المصنف رحمه الله ولا المذهب الاطلاق تمام لكن كلامه رحمه الله ان هذا مختص بالفرض وعند المصنف مفهوم كلامه انه في النفل يجوز وهي احدى وهو احد القولين في المذهب. طيب الصورة الثالثة ايها الاخوة من امام مأموم هذا الرجل يبغى يصير منفرد يبي يترك امامه ويروح يخلص اشغاله. يقول كمل صلاتي خفيفة واخلص اشغالي. مؤتم يريد ان ينفرد. وهذه لها ان يكون ذلك من دون عذر والصورة الثانية ان يكون ذلك بالعذر فما الحكم؟ قال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت هذه الحالة الاولى ان كان المؤتم ينفرد بدون عذر هل نقول تصح صلاته؟ لا قال بطلت صلاته. وانفرد المؤتمر بالعذر بطلت. الثاني ان كان لعذر علم من مفهوم كلامه انه لو كان بعذر شو الحكم؟ صحة. صحت صلاته. واضح؟ طول الامام تطويل شديد. وهذا الرجل مثلا عنده عملية ولا عنده يخاف فوات رفقته او شيء من هذا قبيل فاسرع قال انا اكمل صلاتي تمام منفردا بعذر يصح ولا لا يصح. طيب الصورة الرابعة ان ينتقل من ائتمام ليش؟ لامام. هذا مأموم. واقف في الصف. الحين بيصير ايش يبغى يصير امام وهذه لها صورتان الاستخلاف بسبب بطلان صلاة الامام الايمان بطلت صلاته وراح سحب واحد من المأمومين قال قدم صلي بالناس خلاص؟ فهنا هذا المأموم يريد ان ينتقل من كونه مأموما الى كونه اماما. اماما. في هذه الصورة ما الحكم؟ قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. لا استخلاف اذا بطلت الصلاة تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. بطلت صلاة الامام بطلت صلاة من خلفه. بطلت صلاة من خلفه. واضح؟ فلا يصح ان يستخلف لان صلاتهم خلاص بطلت اصرف واضح؟ طيب علم منها سورة اخرى تصح فيها يصح فيها الاستخلاف ويصح فيها حينئذ في الصورة الثانية ان ينقلب المأموم اماما اماما اماما وهو الاستخلاف لا بسبب بطلان الصلاة وانما الاستخلاف لنحو مرض تعب الامام ومرظ تمام وبيجلس واضطر او كذا فسحب واحد من قال كمل بالناس الصلاة قبل ان يقطع صلاته لم يقطع صلاته فيصح ولا لأ؟ يصح. يصح الاستخلاف. واضح؟ فلا استخلاف يعني فلا استخلاف في هذه الصورة. واما الاستخلاف في سورة المرظ فانه يصح واضح؟ نعم الصورة الخامسة منصور انتقال من في نية الامامة والائتمام ان ينتقل من امامة هذا امام. امام يصلي بالناس. يبي يرجع يصير مأموم يصح ولا لا؟ يصح في سورة ذكرها قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. عندنا امام الحي ظنوا انه معذور ومريض قال لهم انا مريظ ولا استطيع اني احظر مثلا او كان مريضا واستصحبوا مرظه السابق وهو موكل واحد في ممتى المسجد فجاء هذا الرجل الوكيل وصلى بالناس النائب دخل امام المسجد لقيهم يصلون وجد الناس يصلون فسحب النائب هذا واخره فصار النائب من امام الى الى مأموم يصح ولا لا؟ قال لك نعم ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه اذا تبغاه بالترتيب الزمني احرم النائب بالمأمومين ثم جاء الامام الامام الحي فاحرم بهم كبر وصلى بهم وعاد النائب مؤتما صحت صلاته وهنا قلب نيته من امامة الى ائتمام وهذه هي الصور الخمس في قلب نية الامامة والائتمام. وبهذا نكون انتهينا من باب شروط الصلاة وهو اخر دروس هذا الفصل الدراسي ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالص واوصيكم بالمراجعة. مراجعة العلم. لا تنقطع عن العلم. خاصة الفقه ايها الاخوة الكرام. الفقه فروعه متناثرة. تبغى تحضر الدرس وتجعل الكتاب يعني اخر عهدك به الدرس من درس لدرس تكتب تعليقاتك وتجعله على جنب هذا لا يمكن ان يحصل به ضبط الفقه واضح؟ فاوصيكم بتعاهد هذا العلم ومراجعته. والحمد لله رب العالمين