﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا احد دروس شرح المستقنع في اختصار المقنع في فقه الامام المبجل احمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد

3
00:00:42.150 --> 00:01:09.700
انتهينا من الكلام عن صفة الصلاة. وعرفنا صفة الصلاة باركانها وواجباتها وسننها فما الحكم لو حصل اخلال بتلك الصفة اما بزيادة او بنقص او بشك ما الحكم في ذلك؟ هذا ما بينه المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو

4
00:01:09.750 --> 00:01:28.050
الذي عقده لبيان احكام الخطأ في الصلاة وان كان سماه باب سجود السهو الا ان المسائل الموجودة في الباب اعم مما يتعلق بالسهو فانه سيذكر فيه بعض المسائل التي تتعلق بالعمد

5
00:01:28.200 --> 00:01:48.050
ويبين حكم وبعض المسائل المذكورة في هذا الباب ليست مما فيه سجود سهو ولكن هذا الباب كما قلت لكم عقده باسم باب سجود السهو وذكر فيه كل ما يتعلق بالخطأ في الصلاة. نعم. قال رحمه الله استعن بالله يا شيخنا

6
00:01:48.100 --> 00:02:08.100
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. أمين. قال المصنف رحمه الله

7
00:02:08.100 --> 00:02:28.300
تعالى باب سجود السهو. باب سجود السهو. وقلنا لكم انه تضمن احكام الخطأ في الصلاة وفيه مسائل وفيه ست مسائل. المسألة الاولى متى متى يشرع السجود في الخطأ ومتى لا يشرع

8
00:02:28.750 --> 00:02:56.050
المسألة الثانية تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه المسألة الثالثة سجود السهو على المأموم. هل المأموم يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ المسألة الرابعة حكم سجود سهو حكمه التكليفي من جهة الوجوب وعدمه وحكمه الوضعي من جهة اثر تركه على صحة الصلاة

9
00:02:56.250 --> 00:03:21.850
او بطلانها ثم المسألة الاخيرة تكرر السهو هل يتكرر السجود به او لا؟ فاما المسألة الاولى فهي تقسيم تقسيم الخطأ في الصلاة باعتبار مشروعية السجود له او عدم مشروعية ذلك. فهناك خطأ يشرع له السجود وخطأ لا يشرع له ايش

10
00:03:21.950 --> 00:03:48.800
السجود وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله يشرع لزيادة ونقص وشك هذا القسم الاول الخطأ الذي يشرع له السجود الزيادة السوء والشك. القسم الثاني الذي لا يشرع له السجود قال لا في عمد في الفرض والنافلة لا في عمد فسجود السهو لا يشرع في اي صورة من صور العمد

11
00:03:48.900 --> 00:04:08.100
تمام؟ طيب هذا بالنسبة لسجود السهو متى يشرع في الزيادة والنقص والشك طبعا الزيادة والنقص سهوا ولا عمدا سهوا علم هذا من قوله لا في عمد وهو القسم الثاني الخطأ الذي لا يشرع فيه السجود وهل هناك فرق في سجود السهو بين

12
00:04:08.100 --> 00:04:24.850
الفرض والنفل ولا ما في فرق قال لك ما في فرق في الفرض والنافلة. ثم انتقل بعد ذلك الى تقسيم الخطأ تقسيم الخطأ باعتبار كونه زيادة او نقص او شك ثلاثة اقسام زيادة ونقص وايش

13
00:04:25.050 --> 00:04:45.050
وشك احد عنده قسم رابع نظيفه في رابع ولا ما في ها نبحث انا لا اعرف رابعا لكن قد يجتمع في الخطأ زيادة من وجه وايش ونقص وشك قد يجتمع قد تجتمع هذه الثلاثة

14
00:04:45.150 --> 00:05:03.000
وقد يجتمع منها اثنان مثلا واحد ترك قراءة الفاتحة في الركعة الاولى او بلاش ترك قراءة الفاتحة. ترك تسبيحة من تسبيحات السجود جيد وبعدين زاد ركعة سهوا فهذي اجتمع فيه ايش

15
00:05:03.350 --> 00:05:24.550
زيادة ونقص هذا ما فيه اشكال. اما الزيادة ايها الاخوة الكرام فهي لها صورتان وهي التي بدأ بها المؤلف بدأ بالزيادة. جيد الزيادة لها صورتان زيادة فعلية وزيادة قولية خلاص زيادة فعلية وزيادة

16
00:05:24.850 --> 00:05:52.650
قولية والزيادة الفعلية نوعان ايضا زيادة فعلية من جنس الصلاة وزيادة فعل ليس من جنس الصلاة طيب اذا عندنا زيادة فعلية وزيادة قولية بدأ بالزيادة الفعلية وبين انها قسمان زيادة فعلية من جنس الصلاة مثلا زاد سجود

17
00:05:53.300 --> 00:06:10.600
خلاص؟ وزيادة فعلية من غير جنس الصلاة زاد حركة مشى خطوات اثناء صلاته. فهذه الزيادة ليست من جنس الصلاة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزيادة الفعلية من جنس الصلاة فقال رحمه الله

18
00:06:11.400 --> 00:06:31.400
فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا هذا له حالتان ايضا اذا عندنا التقسيم قلنا زيادة فعلية وقولية والفعلية نوعان من جنس الصلاة ومن غير جنسية والتي من جنس الصلاة فيها صورتان

19
00:06:31.700 --> 00:06:46.300
ان تكون عمدا وان تكون سهوا فما حكم العمد؟ قال ايش عمدا بطلت عمدا بطلت. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ هذا من جنس الصلاة. مثل ايش؟ اعطاك امثلة. اربعة امثلة. قال قياما

20
00:06:46.600 --> 00:07:07.700
او قعودا او ركوعا او سجودا. القيام مثلا ركع ثم رفع من الركوع ثم مثلا سجد ثم جاء عاد وقام مرة اخرى زاد قياما جيد وربما يزيد القيام بعد ما صلى اربع ركعات قام

21
00:07:08.150 --> 00:07:29.250
الى ركعة خامسة فزاد ايش زاد قياما او زاد قعودا بعد السجدة الثانية مثلا في الركعة الاولى بدال ان يقوم ها جلس ولو جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة ولو جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة تعتبر زيادة قعود

22
00:07:30.050 --> 00:07:49.750
واضح فرق بين ان يجلس للاستراحة وبين ان يظن مثلا ان هذا الموضع موضع تشهد فيجلس زيادة جلسة الاستراحة ما حكمها في المذهب ها ليست مستحبة طيب وش يبقى عندنا؟ محرمة مكروهة

23
00:07:51.800 --> 00:08:11.550
مباح ها مباحة الذي يظهر والله اعلم ان المذهب ان جلسة الاستراحة مباحة واصلح من صرح بهذا اوضح يعني تصريح بهذا في شرح الكوكب المنير تمام ليس في مظنته يعني

24
00:08:11.700 --> 00:08:33.350
لما تكلم عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الافعال العادية فانها تقتضي الاباحة. مثال ذلك جلسة الاستراحة طيب اذ لكنه لو زاد جلوسا ولو كجلسة الاستراحة يعني ولو جلوسا يسيرا فهذا موجب لسجود السهو ولا لا

25
00:08:33.450 --> 00:08:48.550
موجب لسجود السهو قياما او قعودا او ركوعا يعني ركع ركوعا اخر مثلا في الركعة او سجودا سجد ثلاث سجودات في الركعة فالحالة الاولى ان يكون ان تكون هذه الزيادة عمدا ايش الحكم

26
00:08:49.300 --> 00:09:05.050
ايش قال المؤلف؟ قال عمدا بطلت انتهينا من الحالة الاولى. الحالة الثانية وسهوا يسجد له وسهوا يسجد له. اذا الحالة الثانية ان تكون هذه الزيادة سهوا. فما الحكم يسجد للسهو نعم

27
00:09:06.150 --> 00:09:24.450
وتذكروا هذه الزيادة اذا كانت الزيادة عمدا ابطلت بمجردها صح ولا لا؟ واما سهوا فلها صور من جهة وقت تذكره الزيادة متى تذكر انه في زيادة لها صور. الصورة الاولى ان يتذكر الزيادة

28
00:09:25.000 --> 00:09:46.150
تمام بعد الفراغ منها فهذا ليس عليه الا ما ذكره المؤلف ان يسجد للسهو الصورة الثانية ان يتذكر الزيادة اثناءها فهذا ما الواجب عليه ايش الواجب ان يقطع هذه الزيادة يقطع هذه الزيادة ويعود الى صلاته

29
00:09:46.300 --> 00:10:06.850
جيد من جهة اخرى في الزيادة من جهة اخرى في التذكر اما ان يتذكر بنفسه او يذكر تمام؟ اما ان يتذكر بنفسه او يذكر فباعتبار الوقت وقت التذكر قال المؤلف انها على

30
00:10:06.900 --> 00:10:23.050
حالتين الاولى قال الحالة الاولى ان يعلم بعد ايش بعد فراغه من الزيادة. قال عن هذه الحالة ايش؟ وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. سجد ليس عليه الا ان يسجد لانه ما تذكر

31
00:10:23.050 --> 00:10:44.000
الا بعد فراغها فانه يسجد وهل يسجد هنا قبل السلام ولا بعد السلام احفظوا هذه المسألة تمام؟ لانها ستتكرر معكم اعرفوا في هذا امرين الامر الاول ان موضع السجود استحباب وليس وجوبا

32
00:10:44.350 --> 00:11:04.000
ان موضع السجود استحباب يعني اذا قلنا في موظع يسجد قبل السلام فسجد بعد السلام عمدا يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مشكلة. لان موضع موضع السجود سجود السهو قبل السلام او بعده هذا استحباب وندب وليس على الوجوب

33
00:11:04.350 --> 00:11:25.450
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان الاصل عندنا في المذهب ان سجود السهو قبل السلام الا مسألة واحدة وهي ايش سلم عالنقص اذا سلم عن نقص ركعة افأكثر من صلاته يعني صلى المغرب ركعتين وسلم

34
00:11:25.600 --> 00:11:46.800
ثم تذكر فاتى بالركعة المتبقية هنا يسجد بعد السلام ما عدا ذلك سجود السهو قبل السلام وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا لا وجوبا. فلو جعله بعد السلام ما في مشكلة لا بأس في ذلك ولكن الافضل ان يكون قبل السلام الا فيمن سلم عن نقص ركعة

35
00:11:46.850 --> 00:12:09.200
فاكثر من صلاته هي واضح هذا طيب اذا اذا تذكر الزيادة في اذا تذكر الزيادة بعد فراغه منها يسجد ماشي؟ الحالة الثانية ان يتذكرت زيادة في اثنائها. ما الحكم وان علم فيها فيها في اثناء الزيادة او في اثناء الركعة الزائدة. فعليه اولا

36
00:12:09.600 --> 00:12:26.800
في الحال ان يجلس في الحال يترك هذه الزيادة ويجلس خلاص؟ طيب اذا جلس الان هل يتشهد ويسلم ولا يسلم من غير تشهد له حالان ايضا الحالة الاولى ان يكون قد تشهد

37
00:12:27.000 --> 00:12:44.750
قبل هذه الزيادة صلى المغرب ثلاث ركعات وجلس بعد الثالثة وتشهد التشهد الاخير ثم سهوا قام الى رابعة فتذكر فانه يجلس هل يتشهد مرة اخرى لا خلاص تشهد اذا عليه ان يجلس وايش

38
00:12:45.050 --> 00:13:00.950
ويسلم الحالة الثانية ان لا يكون قد تشهد يعني صلى الثالثة من المغرب ثم قام الى رابعة من غير تشهد ثم تذكر في اثنائها فجلس في الحال تمام؟ يجلس في الحال يتشهد ولا ما يتشهد

39
00:13:01.050 --> 00:13:17.350
يتشهد وهذان الحالان ذكرهم المؤلف بقوله وان علم فيها جلس في الحال جلس في الحال ايوة فتشهد ان لم يكن تشهد. فيتشهد ان لم يكن تشهد. هذا بالمنطوق بالمفهوم ان كان تشهد

40
00:13:17.850 --> 00:13:32.400
فلا حاجة الى اعادة التشهد هاتان حالتان احداهما بالمنطوق والثانية ما المفهوم طيب الامر الاول مما يجب على من تذكر الزيادة في اثنائه ان يجلس في الحال يقطع الزيادة. الامر الثاني ايش هو

41
00:13:32.750 --> 00:13:51.300
وسجد وسلم. ان يسجد للسهو. تمام؟ ان يسجد للسهو. قال وسجد وسلم وهنا سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام خلاص قبل السلام ما يأتي معنا بعد السلام الا في حالة واحدة. استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا لا وجوبا. نعم

42
00:13:51.400 --> 00:14:09.200
طيب خلصنا التقسيم الاول اللي هو باعتبار وقت تذكر الزيادة اما ان يتذكر بعد فراغها او يتذكر اثناءها صح ولا لا ما يتصور صورة ثالثة قبل ها يتصور ان يتذكر بعد الزيادة

43
00:14:09.400 --> 00:14:25.700
وتصور ان يتذكر اثناء يتصور انه يتذكر قبلها ما في زيادة هذي طيب الان نأتي الى التقسيم باعتبار سبب التذكر هل هو تذكر بنفسه؟ او ذكره غيره؟ ان ان تذكر بنفسه فعلى ما سبق

44
00:14:26.200 --> 00:14:43.250
ما في ما في مزيد كلام على ما سبق وان ذكره غيره فهل يأخذ بكلام غيره ولا ما يأخذ بكلام غيره؟ المسألة فيها حالتان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالة

45
00:14:43.600 --> 00:15:03.450
ها بمنطوقه والحالة الثانية نعرفها بمفهوم كلامه قال رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. طيب اذا

46
00:15:03.450 --> 00:15:22.350
ذكره غيره عندنا حالة يجب فيها العمل بقول هذا الغير فان لم يعمل به بطلت صلاته. يجب عليه وهذه الحالة هي التي يجتمع فيها الشروط الاتية الاول ان يكون المذكر له

47
00:15:22.450 --> 00:15:48.800
رجل اثنين ان يكون المذكر له اثنين الامر الثاني ان يكونا ثقتين ما يكونوا كذابين ولا فسقى الامر الثالث ان لا يكون جازما بصواب نفسه خلاص فان كان جازما بالصواب نفسه لا يلتفت الى تسبيح الناس لو سبح المسجد كله خلاص ومتيقن لا يترك يقين نفسه

48
00:15:48.950 --> 00:16:09.450
واضح؟ اذا عندنا الامر الاول ان يذكره اثنان فان ذكره واحد واحد قال سبحان الله وبقيت بقية المصلين ساكتون والامام يغلب على ظنه صواب نفسه فهل يأخذ بقول واحد لا واحد

49
00:16:09.650 --> 00:16:25.750
ظن غيرك وظنك تأخذ بظنك انتهينا من الشرط الاول ان يكون اثنين الامر الثاني ان يكونا ثقتين اما قول غير الثقة فلا يقبل لا تسألون تقولون كيف يعرف الامام ان الذي سبح ثقة

50
00:16:26.550 --> 00:16:47.200
طيب لانه ما عندي جواب الامر الثاني اذا الامر الثاني ان يكون ثقتين الامر الثالث الا يكون جازما فان كان جازما ومتيقنا بانه على صواب وسبح به ثقتان فلا يرجع الى قولهما ويترك يقينه

51
00:16:47.450 --> 00:17:06.700
خلاص؟ خبر الاثنين يفيد اليقين ولا يفيد الظن؟ الظن. يفيد الظن. ما يترك اليقين لاجل الظن نعم فاذا اجتمعت هذه الشروط وجب عليه الاخذ بتذكير غيره. وان اختل واحد منها فلا يجب ذلك

52
00:17:06.750 --> 00:17:23.350
واضح؟ نعم. فان خالفا ولم يأخذ بتذكير غيره ايش حكم صلاته؟ قال بطلت اذا اجتمعت هذه الشروط وترك كلامهم بطلت صلاته. طيب هذي صلاة الامام فما بال المأمومين؟ قال لك حتى صلاة من تبعه الا ان من تبعه على

53
00:17:23.350 --> 00:17:44.300
كحالتين الحالة الاولى ان يكون الذي تبعه عالما عامدا فتبطل صلاتهم ايضا تمام؟ الحالة الثانية ان يكون من تبعه جاهلا او ناسيا ما يعني هذا المأموم يقول الان عندي ناس يقولون كذا وعند الامام لا احب الي ان اتبع الامام فهو ناسي لا يعرف

54
00:17:44.600 --> 00:18:07.050
لا يعرفوا ايش يعني هو ناسي وساهي شأنه شأن الامام واضح؟ فمن كان عالما او جاهلا اه فمن كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته وهذا الذي ذكره بقوله وصلاة من تبعه. وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا ولا وناسيا ولا من فارقه

55
00:18:08.600 --> 00:18:26.200
لا بس هناك هناك يحتمل عشان سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ازيد انقصت الصلاة؟ ام نسيت؟ فالله اعلم ما ادري طيب هذا التقسيم كله يتعلق اي نوع من انواع الخطأ في الصلاة

56
00:18:26.650 --> 00:18:41.300
بالزيادة اي انواع الزيادة الفعية اي انواع الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. نأتي الان الى الزيادة الفعلية من غير من غير جنس الصلاة. شوف رحمه الله كلامه مرتب لكنه ايش

57
00:18:42.000 --> 00:19:02.900
يحتاج الى تأمل حتى يبين للطالب وجه الترتيب جيد طيب نأتي الان الى العمل من الزيادة من غير جنس الصلاة ولها ثلاث صور خلاص او لها اولا صورتان اولا لها قسمان. فعل وايش

58
00:19:03.450 --> 00:19:24.250
وقول فعل وايش هو قول. نبدأ اولا بالفعل الفعل ذكر له ثلاث سور او بلاش القول يأتي القول يأتي لا نحن الان في الزيادة كل كلامنا في الفعل اي لا ولا من فارقه معنى هذا ان من من فارق الامام

59
00:19:24.550 --> 00:19:38.750
قال تبطل صلاته وصلاة من تبعه عالما او جاهلا لا آآ لا جاهلا عالما آآ لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. الجاهل الناس عرفناه الذي فارقه. شاف الامام مصر على زيادة في الصلاة

60
00:19:39.050 --> 00:19:59.000
فماذا صنع؟ كمل صلاته لنفسه خلاص كمل صلاته فارق الامام وكمل صلاته لنفسه. فهذا الذي فارق امامه تبطل صلاته بالمفارقة لا تبطل صلاته بالمفارقة. طيب نأتي الان الى قلنا القسم الثاني من الزيادة الفعلية وهي الزيادة الفعلية التي تكون

61
00:19:59.050 --> 00:20:20.600
من غير جنس الصلاة الزيادة الفعلية خلي القول القول يأتي. الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة وذكر المؤلف لها ثلاث سور الزيادة الفعل الكثير والفعل اليسير والاكل والشرب خلاص ان يزيده فعلا قليل كثيرا

62
00:20:20.650 --> 00:20:38.800
او يزيد فعل يسير او يزيد وجبة في اثناء الصلاة يأكل يعني ولا يشرب؟ فما الحكم في هذا؟ بدأ اولا بالزيادة بالعمل الكثير من غير جنس الصلاة فقال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة

63
00:20:38.850 --> 00:21:02.200
يبطلها عمده وسهوه. هذا القسم الاول وهو العمل الكثير. لا فرق فيه بين العمد والسهو لا فرق فيه بين العمد والسهو فكثيره مبطل للصلاة العمل من غير الصلاة كثيره مبطل للصلاة. وسبق معنا قيد اخر لهذه المسألة غير كونه كثيرا ان يكون ايش

64
00:21:02.900 --> 00:21:21.000
ايوا متواليا ان يكون متواليا. فاذا قال عمل مستكثر عادة وما ضابط الحركة الكثيرة؟ ثلاث حركات ولا اربع ولا خمس  ها؟ الضابط في ذلك العادة قال مستكثر عادة يعني ما يعده الناس في عرفهم كثيرا

65
00:21:21.300 --> 00:21:35.750
خلاص؟ من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو لا فرق في ذلك بين عمده وسهوه فلو سهى واثناء الصلاة ناسي ومشى مسافة طويلة خمسة كيلو خلاص فتبطل صلاته ولو كان ايش

66
00:21:36.050 --> 00:21:59.300
ولو كان ناسيا نعم  وسبق ايضا قيد وهو من غير ضرورة تذكرون؟ وقالوا انه في حال المسايفة اذا اشتد الخوف نعم طيب قال يسير يبطل ولا ما يبطل ايش ايش يبطل ولا يبطل؟ عمل يسير من غير جنس الصلاة يبطل ولا ما يبطل؟ لا يبطل عمدا حتى لو كان عمدا

67
00:22:00.400 --> 00:22:17.650
ها ولو كان عمدا. خلاص؟ طيب لو كان سهوا يبطل لا يبطل. هل يشرع له السجود ولا ما يشرع له يسجد للسهو؟ لا. قال ولا يشرع ايش ولا يشرع ليسيره سجود. اذا عرفنا حكم الكثير وعرفنا حكم

68
00:22:17.950 --> 00:22:40.600
اليسير اما ان الكثير مبطل فذكرها بمنطوق كلامه. واما ان اليسير لا يبطل فعرفناه بايش بمفهوم كلامه. نأتي الان الى الاكل والشرب الاكل والشرب فيه حالة ابطال للصلاة وفي حالة لا تبطل فيها الصلاة فما حالة الابطال؟ قال رحمه الله نعم

69
00:22:40.800 --> 00:22:58.950
ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. اذا لا تبطل الصلاة بالاكل والشرب في صورتين  الصورة الاولى ان يكون يسيرا سهوا فلا تبطل سواء الاكل او

70
00:22:59.300 --> 00:23:15.900
الشرب وهو يصلي المغرب في رمضان بعد ما شالوا السفرة جالس في التشهد وسهى واخذ له ايش قطعة خبز يسيرة ماشي ونسي تذكر تبطل صلاته ولا لا لا تبطل لانه

71
00:23:16.000 --> 00:23:34.350
يسير سهو. اذا هذه الحالة الاولى اذا كان يسير وكان سهون فلا تبطل الحالة الثانية اذا التي لا تبطل فيها الصلاة. اذا كان شرب يسير في صلاة النفل وهو في صلاة النافلة

72
00:23:34.650 --> 00:23:51.150
تصلي تعرف بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى ختم القرآن في ركعة صح ولا لا قرأ عشرة اجزاء ما استطاع يواصل القراءة فاخذ شربة من ماء ليبل حلقه ويستمر في القراءة

73
00:23:51.350 --> 00:24:03.250
عمدا هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل الصلاة بذلك لان هذا روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الزبير او ابن الزبير انا امن اشك فيها. نعم

74
00:24:03.600 --> 00:24:18.450
الزبير ابن الزبير في الروظة عندك خلاص ابن الزبير رضي الله تعالى عنه طيب اذا هاتان حالتان لا تبطل الصلاة فيهما بالاكل والشرب عرفتوها ولا لا طيب ما عدا ذلك

75
00:24:19.300 --> 00:24:38.500
ما عدا ذلك من صور الاكل والشرب تبطل يبطل الصلاة فيدخل في ذلك اذا اكل اكلا كثيرا تعشى خلاص؟ اذا اكل اكلا كثيرا بالصلاة عمدا او سهوا. ما الحكم تبطل اذا شرب شربا كثيرا

76
00:24:39.300 --> 00:24:58.450
تبطل خلاص؟ اذا المستثنى هو فقط الشرب اليسير في النفل تمام والاكل والشرب سهوا شرب الماء اليسير ايش حكمه لا يبطل وضابط المال يسير مرة معنا في باب المياه وهو ان اليسير ما دون

77
00:24:59.000 --> 00:25:18.850
القلتين صح هاي مشايف صح ولا خطأ ما نصوا على ان المال يسير ما دون القلتين نصوا على هذا ولا ها نعم هذاك ضابط اليسير في باب ايش؟ تنجس الماء

78
00:25:19.050 --> 00:25:37.200
واما ضابط اليسير هنا هنا يمكن لو ياخذ ربع قلة لقلنا هذا كثير جدا القلتين كم قلنا قريب من مئتين لتر مئة وتسعين والقلتان بعد تسعين مئة لتر وكيل من مياه باردة يعني مئة وتسعين لتر

79
00:25:37.400 --> 00:25:58.150
يعني لو شرب مئة لتر طيب انتهينا من قضية الزيادة الفعلية بنوعيها. خلصنا عندنا زيادة ونقص وشك خلصنا الزيادة قول ايش؟ فعل وقول الفعل انتهينا منه نأتي الان الى الزيادة ايش

80
00:25:58.450 --> 00:26:15.650
القولية وهي ايضا نوعان زيادة قول من جنس الصلاة وزيادة قول من غير جنس الصلاة. ترى هذا كله بترتيب المؤلف عليه رحمة الله يعني الباب هذا ترى مرتب ولكنه لا يظع عناوين

81
00:26:15.700 --> 00:26:36.100
لكن اذا تأمل الطالب يتبين له انه مرتب نعم فالزيادة القولية نوعان زيادة قولية من ايش من جنس الصلاة وزيادة قولية من غير جنس الصلاة فالزيادة القولية التي من جنس الصلاة نوعان

82
00:26:37.400 --> 00:26:58.250
جميع الاذكار هذا نوع والسلام هذا نوع ثاني خلاص اما القسم الاول وهو جميع اذكار الصلاة اذا زادها في غير موضعها فلا تبطل الصلاة بذلك ولو تعمد ولو تعمد وهو واقف خلص الفاتحة

83
00:26:58.300 --> 00:27:14.100
والامام طول قال خليني اقرأ التشهد. لا يشرع ذلك لكن هل تبطل الصلاة لا تبطلوا الصلاة واضح قال في ركوعه سبحان ربي الاعلى لا تبطلوا الصلاة الى غير ذلك ماشي؟ طيب

84
00:27:14.650 --> 00:27:35.250
وان كان سهوا من باب اولى ان الصلاة لا تبطل لكن هل يسجد لسهوه لا يجب لكن يستحب يستحب ولا يجب خلاص وهذا سيأتي معنا بعد قليل قاعدة في باب سجود السهو ان سجود السهو لما يبطلها عمده واجب

85
00:27:35.900 --> 00:27:51.400
وما لا يبطلها عبده سجود السهو فيه ليس بواجب. طيب هنا هل يبطلها العمد قلنا ما يبطل العمد اذا سجود السهو ليس بواجب وانما هو مستحب فذكر هذا القسم اللي هو زيادة

86
00:27:51.700 --> 00:28:13.700
قولية من جنس الصلاة غير السلام. ما حكمها؟ قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود قرأ في سجوده نعم طبعا انتبه هنا نتكلم عن الزيادة يعني اتى بقول مشروع في غير موضعه دون الاخلال بذكر الموضع

87
00:28:14.800 --> 00:28:31.400
واضح؟ لانه لو في اخلال بالذكر الموضع صارت نقص هذي تكلمنا نقص ياتي الكلام عليه واضح هذا ولا لا؟ نعم كقراءة في سجود كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام

88
00:28:31.800 --> 00:28:51.200
وقراءة سورة في الاخريين. في الاخيرتين اذا لا تشرع قراءة السورة في الاخيرتين. لكن لو قرأ هل تبطل لا تبطل الصلاة. ولهذا قال المؤلف يترتب على هذه المسألة امران ايش هي المسألة؟ الاتيان بالقول المشروع في غير موضعه هي زيادة قولية من جنس الصلاة

89
00:28:51.350 --> 00:29:05.950
خلاص يترتب عليها امرين اما من جهة البطلان فهل تبطل الصلاة؟ الجواب لم تبطل لم تبطل اما السؤال الثاني هل يجب السجود لذلك؟ او يستحب؟ قال ولم يجب له سجود بل يشرع لم يجب له السجود بل يشرع يشرع

90
00:29:05.950 --> 00:29:24.650
يعني يستحب خلاص؟ يستحب السجود ولا يجب هذه زيادة قول من جنس الصلاة غير السلام يبقى عنده النوع الثاني اللي هو ايش؟ ذكروني زيادة قول من من جنس الصلاة لكنه ايش؟ السلام. اتى بالسلام في غير موضعه. فما الحكم

91
00:29:26.500 --> 00:29:43.750
وان سلم قبل اتمامها سلم قبل اتمامها السلام اخر الصلاة تحريمها التكبير تحليلها التسليم. فاتى بالسلام في اثناء الصلاة بعد ما صلى ركعتين في المغرب سلم فله احتمالان الاحتمال الاول ان يتعمد ذلك فما حكمه

92
00:29:44.050 --> 00:30:01.700
عمدا بطلت ان كان عمدا بطلت صلاته. الاحتمال الثاني ان يكون ذلك سهوا خلاص؟ فان كان سهوا فايضا عندنا احتمالان بعدين اذا رجعت للبيت ارسم شجرة لهذا الباب درع الفروع على راحتك. طيب

93
00:30:02.500 --> 00:30:23.900
اه اذا سلم قلنا عمدا بطلت سهوا فله احتمالان سلم في المغرب من ركعتين الاحتمال الاول ان يتذكر عقب سلامه قبل ان يطول الفصل الاحتمال الثاني ان يتذكر بعد طول الفصل رجع للبيت وتقهوى مع الاولاد ثم تذكر انه صلى المغرب

94
00:30:23.950 --> 00:30:40.500
ركعتين فما حكم الاحتمال الاول اذا تذكر قبل ان يطول الفصل تذكر قريبا. ما الحكم وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد يقوم فيأتي بالركعة المتبقية وايش؟ ويسجد للسهو

95
00:30:40.500 --> 00:30:58.100
وهنا يسجد للسهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. بعد السلام. هذي مسألتنا التي تكون بعد السلام. قال اتمها وسجد. والسجود هنا يكون بعد السلام. وجوبا ولا استحبابا استحبابا لو خلاه قبل السلام تبطل الصلاة

96
00:30:58.400 --> 00:31:12.650
لا تبطل يأثم لا يأثم ولهذا قد يلجأ بعض الائمة الى جعل سجود السهو حتى في هذه الحالة يقول خليني اسجد قبل السلام ليش عشان المصلين لا يصير فيهم مشكلة في المسجد

97
00:31:12.800 --> 00:31:30.550
لانه لو جعله بعد السلام ونص المسجد مسبوقون ها قاموا لاتمام ما عليهم من الركعات وصاحبنا رجع وكبر فسجد فمن قاموا ان قسموا فريقين الفريق الاول راجعوا الفريق الثاني لم يرجعوا

98
00:31:30.650 --> 00:31:46.800
ثم بعد ذلك جاءوا الى الامام يسألونه وليس عنده جواب ما درس فيقول انا اسجد قبل السلام. نعم طيب واصلا هي مسألة خلافية هل المسبوق يرجع او لا يرجع؟ هي مسألة خلافية. نشير الى المذهب فيها

99
00:31:46.950 --> 00:32:07.500
انه اذا اذا سجد الامام قبل ان يستتم المأموم قائما قبل ان يسلم المؤمن قائما فانه يرجع واما اذا استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة فانه لا يرجع واما ان استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فقد نسيت

100
00:32:08.000 --> 00:32:23.550
هل الحقوها بالاركان فيشترطون فيها الشروع في قراءة الفاتحة او بالواجبات فلا يشترط الشروع الان غابت المسألة عن ذهني لكن ان تذكر قبل ان يستتم قائما فانه فانه يرجع. نعم

101
00:32:25.700 --> 00:32:38.000
ثم ذكر قريبا اتمه سجد فان طال الفصل اذا الحالة الاولى ان يتذكر قريبا. الحالة الثانية ان يطول الفصل فما الحكم اذا طال الفصل؟ وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحة ما عندك عرف

102
00:32:38.800 --> 00:32:56.650
طيب موجودة في بعض النسخ ما في عندك شيخ ايش في النسخة فيه عرفا؟ طال الفصل عرفا ولا ما فيه ما في طيب ماشي اتفضل يا شيخ. فان طال الفصل

103
00:32:56.850 --> 00:33:16.100
فان الصلاة تبطل نقول صلي المغرب من جديد. صلى ركعتين وذهب الى البيت وتعشى تمام؟ ثم تذكر فانه يعيد الصلاة كلها لطول الفصل. وفي حكم الفاصل الطويل الاتيان بمبطل يقول كما لو ايش

104
00:33:16.600 --> 00:33:31.650
او تكلم لغير مصلحتها. او تكلم لغير مصلحتها بطل. بعد ما صلى ركعتين وسلم من الصلاة جاءه اتصال كلم مكالمة ما لها علاقة بالصلاة فما الحكم هنا ثم تذكر ماذا عليه

105
00:33:32.250 --> 00:33:50.300
ها بطلت الصلاة عليه ان يعيد الصلاة طيب لو ان الامام سلم من ركعتين فلما سلم من ركعتين والتفت قال له احد المأمومين بقيت ركعتان خلاص او بعد ما التفت سأل الناس

106
00:33:50.700 --> 00:34:07.800
قال هل بقي شيء؟ قالوا بقي ركعة فما الحكم الكلام هنا على معتمد المذهب انه مبطل لكن صاحب الزاد عليه رحمة الله اختار رواية اخرى في المذهب انه اذا كان يسيرا

107
00:34:08.050 --> 00:34:28.500
وكان لمصلحة الصلاة فانه لا يبطل قال ناقص ركعة يقوم ايش ويكمل ما بقي عليه. واضح هذا؟ نعم هذا بالنسبة للكلام وانتبهوا الى ان الكلام اليسير لمصلحتها المراد هنا في غير صلبها

108
00:34:29.050 --> 00:34:50.700
ان تكون الصلاة باقية حكما لكن ليست ليست موجودة صورة بعد ما سلم من ركعتين تكلم بخلاف ما لو انه في صلب الصلاة قال له واحد من المأمومين يا شيخ قوم ايش؟ اركع قم باقي ركعة في صلب الصلاة قبل السلام

109
00:34:51.600 --> 00:35:11.050
فما الحكم هنا مبطل ولو كان يسيرا ولو كان لمصلحته. واضح؟ لكن المراد هنا في مسألة ايش؟ هو يتكلم عن مسألة قال وان سلم قبل اتمامها هذي مسألته سلم قبل اتمامها سهوا فتكلم لغير مصلحتها فهل يبني ولا يعيد الصلاة

110
00:35:12.300 --> 00:35:42.350
يبني على كلام المؤلف ويعيد الصلاة على المعتمد في المذهب واضح؟ نعم انتهينا من الزيادة القولية من جنس الصلاة يصير عندنا الزيادة القولية من غير جنس الصلاة الان خلاص؟ طبعا هو اذا عرفنا الزيادة القولية من جنس الصلاة واشار في اثنائها الى مسألة زيادة قولية من غير جنس الصلاة اللي هي ايش

111
00:35:42.500 --> 00:36:07.600
لمصلحته ان كان يسيرا لم تبطل. ماشي طيب نعم الزيادة نعم الان عندنا الزيادة القولية من غير ايش؟ من غير جنس الصلاة. معي مشايخ طيب الزيادة القولية من غير جنس الصلاة وما يلحق بها

112
00:36:07.700 --> 00:36:29.300
وعندنا فيها مسائل المسألة الاولى ومسألتان الكلام وما يلحقه بالكلام الكلام وما يلحق بايش؟ بالكلام. اما الكلام فذكره المؤلف بقوله ككلامه ككلامه في صلبها. طيب كلام الانسان في الصلاة اما ان يكون في صلبها

113
00:36:29.900 --> 00:36:48.250
او يكون بعد تسليمه تمام وقبل اتمامها هذا في يعني آآ مع بقاء حكمها هذا في الثاني في حكمها والاول في صلبها جيد فان كان في صلبها قال لك ككلامه

114
00:36:48.450 --> 00:37:05.050
ايش في صلبها يعني او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. اذا القسم الاول كلام الانسان في صلب الصلاة ما حكمه مبطل للصلاة من غير تفصيل خلاص؟ مبطن للصلاة من غير التفصيل. لا يفرق

115
00:37:05.150 --> 00:37:28.200
فيه بين اليسير والكثير النوع الثاني ايش النوع الثاني الكلام لمصلحة الكلام عفوا الاول في صلبها الثاني بعد سلامه وقبل اتمامها فهذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون لمصلحتها والثانية ان يكون لغير مصلحتها

116
00:37:28.250 --> 00:37:42.300
والذي لمصلحتها اما ان يكون يسيرا او كثيرا فما حكم الذي في مصلحتها؟ قال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. ان كان يسيرا لم تبطل. وان كان كثيرا. بطلت وهذا

117
00:37:42.300 --> 00:37:59.600
مصلحتها في صلبها ولا لمصلحتها بعد السلام قبل التمام؟ قبل السلام. بعد السلام قبل التمام انتبهوا لهذا. طيب الحالة الثانية ان يكون لغير مصلحتها عرفناه بمفهوم المخالفة لعبارة المؤلف انه لو كان لغير مصلحته فانها

118
00:37:59.800 --> 00:38:19.200
تبطل مطلقا لا فرق بين كثيره ويسيره نأتي الان الى ما يلحق بالكلام في اشياء تلحق بالكلام تأخذ حكم الكلام ذكر المؤلف القهقهة والنفخ والنحيب والنحنحة اما القهقهة فما حكمها

119
00:38:19.800 --> 00:38:44.950
وقهقهة ككلام. فالقهقهة كالكلام تبطل بها الصلاة ولو لم يبن حرفان خلاص؟ والقهقهة هي الضحك بصوت. انتهينا. النفخ ما حكمه نعم النفخ والنحيب والنحنحة النفخ والنحيب حكمهما واحد. وان نفخ او انتحب من النفخ. النفخ على نوعين

120
00:38:45.250 --> 00:39:06.050
اذا نفخ فبان حرفان بطلت وان نفخ ولم يبن حرفان لم تبطل يعني لو نفخ قال اف خلاص فهنا بان منه حرف ايش الالف والفاء لو نفخوا بان الفاء فقط

121
00:39:06.900 --> 00:39:27.850
فانها لا تبطل ولا يكون كالكلام. جيد اما النحيب فله حالان. الحالة الاولى ان يكون نحيبه. والنحيب يعني ان يبكي بصوت نحيب يبكي بصوته ان يكون ذلك من خشية الله عز وجل خوفا من وعيده قد سمع ايات وعيد فبكى حتى ظهر صوته

122
00:39:27.850 --> 00:39:46.350
بالبكاء تمام فهذا ما حكمه لا تبطل به الصلاة واما اذا بكى لامر اخر غير خشية الله عز وجل فان الصلاة تبطل به وهذا ذكره المؤلف بقوله وان انتحب وان انتحب من غير خشية الله

123
00:39:46.650 --> 00:40:09.600
بطلت خلاص او الصورة الثالثة ان احنا ايش حكم النحنحة؟ النحنحة لها صورتان من يعطي من يعطينا الصورتين عندنا قسمين في القسم الاول ايظا قسمين بحاجة وبغير حاجة فان كانت النحنحة

124
00:40:09.850 --> 00:40:31.100
لحاجة فما الحكم شوف كلام المؤلف وش يصير ان كانت لحاجة ها لا تبطل بها الصلاة وان كانت لغير حاجة فلها قسمان ايش هما اذا بان حرفان بطلت وان لم يبن

125
00:40:31.200 --> 00:40:52.050
لا تبطل هذا كله موجود في عبارة المؤلف بمفهومه ومنطوقه. وهذا معنى قوله نعم وان او تنحنح من غير خشية او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلته اذا شرط الابطال بالنحنحة ان تكون من غير حاجة وان يظهر

126
00:40:52.150 --> 00:41:11.400
حرفان اما اذا كانت لحاجة او لم يبن فيها حرفان فلا تبطل الصلاة بها واضح طيب انتهينا من الفصل الاول في باب سجود السهو وهو معقود لبيان اي انواع السهو الثلاثة الزيادة والنقص والشك

127
00:41:12.000 --> 00:41:39.100
الزيادة بجميع تفاصيلها. تمام؟ اما الفصل الثاني قال فصل ذكر فيه النوعان الاخران. النقص وايش النقص والشك والنقص نوعان النقص نوعان نقص ركن ونقص ايش واجب وزد نوعا ثالثا ونقص سنة

128
00:41:39.400 --> 00:42:04.450
خلاص نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة طيب فاما نقص الركن فله حالتان باعتبار وقت التذكر نقص ركنا متى تذكر؟ له حالتين. الحالة الاولى ان يتذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة

129
00:42:04.450 --> 00:42:28.800
خلاص نسي ان يسجد السجدة الثانية فلما استتم قائما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يحتاج تعوذ قلنا ايش ما عدا الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شرع في الحمد. اما البسملة ليست من الفاتحة صح ولا لا

130
00:42:28.850 --> 00:42:45.250
لكن قال الحمد لله فبدأ في قراءة الفاتحة ثم ثم تذكر قال انا ما سجدت فما الواجب عليه؟ يرجع؟ قال لك لا لا ترجع وانما تجعل الركعة هذي التي بدأت في قراءتها

131
00:42:45.450 --> 00:43:02.800
قائمة من قام الركعة السابقة والركعة السابقة ملغية وهذا معنى قوله فاصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة ركعة اخرى بطلت التي تركها تركه منها. بطلة التي تركه منها

132
00:43:02.800 --> 00:43:18.700
وقامت الركعة التي بعدها التي شرع في قراءتها قامت مكانها تمام الحالة الثانية ان يتذكر قبل ذلك اول ما وقف تمام؟ تذكر قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة فما الواجب عليه؟ قال

133
00:43:18.950 --> 00:43:37.750
وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وقبل ان يشرع في قراءة الفاتحة اذا تذكر وجب عليه الرجوع. يعود وجوبا فيأتي بما نقصه وبما بعده اما بما نقصه فظاهر لكن بما بعده ليش

134
00:43:38.750 --> 00:43:54.350
ليش يأتي مما بعده لان الصلاة لا بد فيها من الترتيب نعم طيب الحالة الثالثة ان يتذكر بعد سلامه من الصلاة بعد ما خلص الصلاة تذكر انه ترك ركنا في احد الركعات فما الحكم

135
00:43:55.150 --> 00:44:14.850
وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. بعد السلام نقول تقوم وتأتي بركعة كانك تركت ركعة. واضح طيب هذا الكلام عن نقص الركن يبقى عندنا نقص ايش نقص الواجب ونقص الواجب من جهة وقت التذكر

136
00:44:18.850 --> 00:44:41.400
بعد السلام فكترك ركعة كاملة اذا طال الفصل اذا طال الفصل سيأتي بعد قليل لا سبق اذا طال الفصل سبق في مسألة السلام انه ايش انها تبطل الصلاة. نعم الان نأتي الى نقص الواجب. نقص الواجب اما ان يتذكره

137
00:44:42.900 --> 00:45:06.550
طبعا المؤلف ذكر للواجب صورة التشهد الاول والتشهد الاول له ثلاث سور لمن ترك التشهد الاول ان يتذكره قبل ان يستتم قائما خلاص فما الحكم؟ قال المؤلف بس نعيد نعطيكم الصور الثلاث اجمالا ان يتذكره قبل ان يستتم قائما

138
00:45:06.700 --> 00:45:22.450
ان يتذكره بعد استتمامه قائما وقبل الشروع في القراءة ان يتذكره آآ بعد شروعه في القراءة. هذه ثلاث حالات خلاص؟ اما الحالة الاولى ان تذكره قبل ان يستتم قائما فما الحكم

139
00:45:22.850 --> 00:45:40.250
وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. اذا ما لم ينتصب قائما يلزمه الرجوع. ما دام انه تذكره قبل ان تصلب قائما يلزمه الرجوع. الحالة الثانية ان يتذكره بعد ان استتم قائما. فما الحكم

140
00:45:40.600 --> 00:45:56.900
فان استتم قائما كره رجوعه. هذه الحالة الثانية ان استتم قائما ولم يشرع في القراءة فماذا عليه نقول يكره لك ان ترجع فلو رجع يجوز تصح الصلاة تصح لان هذا مكروه

141
00:45:56.950 --> 00:46:11.950
الحالة الثالثة طبعا المؤلف اعاد الان كلمة يقرأ هذه الكلمة وين وان لم ينتصب لزمه الرجوع؟ وان لم ينتصب لزمه الرجوع هذا تكرار مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما هو تكرار. جيد

142
00:46:12.350 --> 00:46:30.450
طيب الحالة الثالثة ما هي؟ ان يشرع في القراءة فما الحكم وان شرع في القراءة حرم الرجوع اذا شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع طيب هذي ثلاث حالات كلها سهو طبعا صح ولا لا؟ كلها سهو

143
00:46:30.650 --> 00:46:53.800
اي هذه الحالات الثلاث يكون فيها سجود سهو؟ ماذا قال المؤلف وعليه السجود للكل للكل. كل هذه الحالات الثلاث فيها سجود سهو. واضح؟ حتى لو انه ما قام وفارقت يعني اه اليته الارض او اليته قدمه في اول ما

144
00:46:53.950 --> 00:47:10.850
شرع في القيام تذكر فرجع هل يسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو. اذا عليه السجود للكل في هذه الحالات الثلاث انتهينا الان من النقص وجاء دور الشك عافانا الله واياكم من الشكوك والوساوس

145
00:47:10.900 --> 00:47:34.150
الشك له صور عندنا شك في عدد الركعات وشك في ترك ركن وشك في ترك واجب وشك في زيادة حالتان فيهما سجود وحالتان لا سجود فيهما نعيد شك في ترك اه شك في عدد الركعات في سجود ولا لا

146
00:47:35.000 --> 00:47:50.150
فيه سجود شك في ترك ركن فيه سجود شك في ترك واجب لا سجود فيه. شك في زيادة لا سجود فيه. جيد؟ طيب بالنسبة للشك في عدد الركعات فيه سجود لكن ما الحكم فيه؟ قال

147
00:47:50.850 --> 00:48:08.650
ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل اخذ بالاقل يقول ما ادري انا صليت ركعتين ولا ثلاث صلاة المغرب نقول لا صليت ركعتين اجعلها ركعتين والشك هنا مطلق التردد مطلق التردد ولو غلب على ظنه قال والله احتمال

148
00:48:09.050 --> 00:48:27.400
خمسة وسبعين في المئة اني صليت ثلاث لكن ما زال في نفسي شك خمسة وعشرين بالمئة اني صليت ركعتين كم صلى يأخذ بالاقل ولا بالاكثر بالاقل ولو غلب على ظنه الاكثر. اذا الشك هنا مطلق

149
00:48:27.600 --> 00:48:44.300
التردد وهذه من المسائل التي ينتبه لها طالب العلم انه في بعض المواضع يطلقون الشك ويريدون به ما يقابل اليقين وغلبة الظن فيجعلون الشك هو ايش؟ التردد الذي لا يترجح احد

150
00:48:44.700 --> 00:49:05.350
طرفيه. وفي بعض الاحيان يجعلون الشك في مقابل اليقين مطلقا بمقابل اليقين فيدخل فيه ايش يدخل فيه حتى الظن الراجح واضح؟ وهذا منها ومنها ايضا ومنها ايضا ما سبق معنا في من تيقن الطهارة وشك

151
00:49:05.600 --> 00:49:21.500
في الحدث الشك هنا مطلق التردد ولو غلب على ظنه احد الاحتمالين. وهذا على خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو المذهب نعم الثانية الشك في ترك الركن. ما الحكم

152
00:49:21.650 --> 00:49:34.800
وان شك في ترك ركن فكتركه. فكتركه يعني يقول يمكن سجدت يمكن ما سجدت. احتمال اني سجدت احتمال لمسجد نقول لم تسجد. نعم. الشك في الشك في ترك الواجب ما حكمه

153
00:49:35.150 --> 00:49:53.250
ولا سجود ولا يسجد لشكه في ترك واجب. ما صورة ذلك؟ ما صورة ذلك؟ صورة ذلك؟ رجل بعد ان رفع من سجوده تمام بعد ما رفع من السجود جاء في باله انه

154
00:49:53.300 --> 00:50:14.150
احتمال انه انه سبح في السجود احتمال انه لم يسبح واضح؟ احتمال ان يسبح واحتمال انه لم يسبح هل عليه سجود في اخر صلاته لا ليس عليه سجود في اخر صلاته وكذلك لو تذكر في اخر الصلاة مثلا جاء في بالي في اخر الصلاة اني

155
00:50:14.350 --> 00:50:29.400
يمكن سبحت احتمال انني سبحته في السجود واحتمال اني لم اسبح. هل يسجد للسهو لا لا يسجد للسهو. الصورة الرابعة الشك في الزيادة لما جلس في التشهد الاخير من صلاة المغرب

156
00:50:30.100 --> 00:50:49.500
قال انا صليت المغرب ثلاث والا صليتها اربع طبعا الان صورة الشك بعد فراغه من المشكوك فيه بمعنى انه ما قام مثلا لو انه شك جيد صلى ركعتين ولا ثلاث فقام

157
00:50:49.700 --> 00:51:09.300
نأخذ بالاقل صح ولا لا؟ فقام هذه الركعة التي قام اليها مشكوك في كونها زيادة ولا لا مشكوك في كونه زيادة يسجد للسهو ولا ما يسجد يسجد للسهو ليس هذا المراد. المراد انه ما عمل مع الشك عملا وانما في اخر صلاته جاي في باله انه يمكن لو تكون صليت

158
00:51:09.500 --> 00:51:31.000
اربع ركعات هل يسجد لا يسجد لشكه في الزيادة طيب ننتقل الان الى بعض الاحكام المتعلقة بسجود السهو. المسألة الاولى هل المأموم يسجد للسهو اذا سهى دون امامه ولا ما يسجد؟ قال المؤلف

159
00:51:31.850 --> 00:51:53.950
ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. لا سجود على المأموم الا تبعا لامامه. واستثنوا من هذا مسألة وهي مسألة المسبوق الذي ابعد سلامه بعد مفارقته للامام يعني رجل صلى مع الامام وقام بقي عليه ركعة فقام يتم هذه الركعة فسهى فيها. هل يسجد هذا المأموم ولا لا

160
00:51:54.150 --> 00:52:11.600
يسجد نعم لانه هنا لا يتبع امامه اصلا قد فارق امامه ثم ذكر المؤلف المسألة الرابعة في هذا الفصل وهي حكم السجود من جهة الحكم التكليفي. هل سجود السهو واجب

161
00:52:11.600 --> 00:52:31.000
او ليس بواجب الافعال التي يشرع فيها سجود السهو اما افعال عمدها او احوال بلاش نقول افعال لانه في افعال وفي ترك وفي شك اما احوال يبطل عمدها الصلاة فما حكم السجود لها؟ قال المؤلف

162
00:52:31.650 --> 00:52:51.650
وسجود السهو لما يبطلها عمده واجبا لما يبطلها عمده واجب جيد مثل الزيادة زيادة ركعة هذه عمدها يبطل ولا لا عندها يبطل اذا سهوها السجود له ايش واجب. الحالة الثانية عرفناها بمفهوم المخالفة

163
00:52:52.850 --> 00:53:12.100
تمام؟ ما لا يبطلها عمده ليس بواجب ودخل في ذلك ليس بواجب دخل فيه صورتان صورة نقول ليس بواجب لكنه سنة وصورة النقول ليس بواجب لكنه مباح ها وكلها سبقت معنا

164
00:53:14.300 --> 00:53:31.350
يلا جيبوا لي الصورة اللي نقول ليس بواجب لكنه سنة من يذكرها ايوه يا شيخ الزيادة القولية ايوا اكمل لابد من قيد من جنس الصلاة وان اتى بقول مشروع في غير موضعه قلنا يستحب السجود

165
00:53:31.450 --> 00:53:51.350
الحالة الثانية يا شيخ لا يجب لكن يباح السجود. ومرت معنا في الدرس الماضي احسنت اذا ترك سنة ان تركت سنة ما قال في اخر الفصل الماظي في اخر الدرس الماظي. وان سجد فلا بأس ولا يسجد لتركه سنة وان سجد

166
00:53:52.450 --> 00:54:09.300
تمام؟ قال وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال تمام لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس فلا بأس فصار عندنا ثلاثة احكام لسجود السهو سجود واجب وسجود مستحب وسجود مباح

167
00:54:09.350 --> 00:54:27.450
مباح وكلها موجودة في كلام المصنف ما جبنا شي من عندنا خلاص؟ طيب هذا الكلام من جهة البحث في حكم السجود الحكم التكليفي هل هو واجب مستحب مباح اما من جهة اثره على بطلان الصلاة الحكم الوضعي هل الصلاة تبطل بتركه او لا

168
00:54:28.000 --> 00:54:48.450
اذا تعمد ترك سجود السهو هل تبطل صلاته ولا لا؟ قال المؤلف نعم طبعا ترك سجود السهو ترك سجود السهو له صورتان تركه عمدا وتركه سهوا فان تركه عمدا فلها صورتان

169
00:54:49.950 --> 00:55:13.850
اليوم تعبناكم كلها صورتان صورتان طيب فان تركه عمدا فله صورتان ان يكون السجود افظليته قبل السلام وهو اكثر السجود جميع انواع جميع سور السجود الواجب الحالة الثانية ان يكون افظليته قبل ان يكون افظليته بعد

170
00:55:14.300 --> 00:55:27.950
بعد السلام من سلم من نقص مثلا صلى المغرب ركعتين وسلم ثم تذكر هنا افضيته بعد السلام فما نقول فما قلنا فيه ان افضليته قبل السلام وتعمد تركه ما حكم صلاته

171
00:55:28.350 --> 00:55:46.700
وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. فقط. اذا لما جعلنا هذا السجود محله قبل السلام صار كأنه جزء من الصلاة اذا تركته بطلت الصلاة لكن السجود الذي جعلنا محله بعد السلام

172
00:55:46.750 --> 00:56:04.800
كانه شيء مستقل وهو واجب صحيح واجب ما نقول انه ما واجب لانه يبطلها عمده. واجب لكن لا تبطل الصلاة بتعمد تركه. واما اذا ترك السجود سهوا. فما الحكم فالمؤلف ما ذكرها

173
00:56:05.150 --> 00:56:22.250
ولا ذكرها الا ذكرها نعم ذكرها اذا عرفنا الحالة الاولى وهي العمد. الحالة الثانية النسيان قال وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه. اذا نسي السجود اذا نسي السجود الذي

174
00:56:22.500 --> 00:56:42.950
افظليته قبل السلام وسلم ليش قلنا الذي افظليته قبل السلام ليش خليناه كذا وان نسي السجود الذي افظليته قبل السلام؟ ليش ما نقولون نسي السجود الا بعد السلام هذا ليس نسيانا هذا بالعكس الافضل في حقه ان يسلم قبل السجود. واضح؟ فالان ما سجد للسهو

175
00:56:43.550 --> 00:57:07.100
تمام؟ ونسي فسلم من صلاته له صورتان اعانكم الله الصورة الاولى ان يتذكر في زمن قريب. فما الحكم سجد ان قرب زمنه. ان قرب الزمن فانه يسجد. يستدرك الحمد لله الزمن قريب يسجد للسوء. وان طال الفصل عرفناها بمفهوم المخالفة لكلام المؤلف

176
00:57:07.100 --> 00:57:27.600
انه ان طال الفصل فلا يسجد وصار عندنا احتمالين لا يسجد يعني تستبطل الصلاة ولا لا يسجد يعني ليسقط السجود لا لا يسجد يعني يسقط سجود السهو واضح طيب المسألة الاخيرة في هذا الباب اذا تكرر السهو

177
00:57:28.250 --> 00:57:51.500
اذا تكرر السهو. فما الحكم ومن ومن سها مرارا كفاه سجدتان. هذا صاحبنا زاد في الركعة الاولى ونقص من الركعة الثانية وشك في الركعة الثالثة خلاص؟ هل يسجد ست سجدات؟ لا. ومن سهى مرارا كفاه ايش؟ سجدتان. نعم

178
00:57:51.550 --> 00:58:05.700
اسباب سجود السهو فيه تفاصيل وفيه شيء من ايش؟ الصعوبة ولا نحب ان نختم الدرس بشيء فيه صعوبة. نريد ان نختم بشيء سهل فنقرأ باب صلاة التطوع. نعم لانه سهل ما فيه تقاسيم ولا فيه صورتان ولا شيء امره سهل

179
00:58:05.750 --> 00:58:25.250
صلاة التطوع عندنا فيه تسع مسائل اولا اكد التطوع ثم الوتر ثم التراويح ثم السنن الراتبة ثم التطوع المطلق ثم الظحى ثم سجود التلاوة ثم سجود الشكر ثم اوقات النهي نبدأ باكد التطوع ما اكد التطوع

180
00:58:25.600 --> 00:58:47.150
قال رحمه الله باب صلاة التطوع. نعم اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. ثم وتر ترتيب الصلوات في التأكد. لماذا تأكد اكدت هذه الكسوف والاستسقاء والتراويح لما شرعت فيها الجماعة دل على تأكدها طيب الوتر فيه مسائل

181
00:58:47.300 --> 00:59:07.750
وقته واقله واكثره وصفته والقنوت فيه. اما وقته قال ويفعل بين العشاء والفجر. بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ولا صلاة الفجر ها وطلوع الفجر بعد صلاة العشاء ولو جمعها جمعا

182
00:59:07.800 --> 00:59:27.500
تقديم ولا لا؟ ولو جمعها جمع تقديم هذا وقته اذا بين العشاء والفجر. واقله ما هو واقله ركعة ركعة والمعتمد انه لا كراهة. واكثره كم واكثره احدى عشرة مثنى مثنى نعم واكثره احدى عشرة وبناء على هذا اكثر الوتر كم

183
00:59:28.450 --> 00:59:43.300
احدى عشر ركعة فهل يجوز للانسان ان ان يزيد في قيام الليل على احدى عشرة ركعة ولا ما يجوز؟ ونقول هذه بدعة مؤلف ما يقول اكثر وحدة عشرة ركعة اكثر الوتر انتبه

184
00:59:43.500 --> 01:00:02.450
الوتر نفل مقيد له حج الضحى صلاة الضحى نفل مقيد له اقل وله اكثر. اما التطوع المطلق فلك ان تقوم الليل بثلاث مئة ركعة باتفاق الفقهاء ما فيه الا زيادة الاجر والثواب

185
01:00:02.800 --> 01:00:19.200
ولا يمكن لاحد ان يقول انك لو صليت عشر ركعات وصار عندك وقت فراغ فان انشغالك بالحديث مع الناس والخروج من الصلاة والنوم والمباحات ان انشغالك بذلك اعظم من صلاتك هذا لا قائل به

186
01:00:19.650 --> 01:00:38.050
لا قائل به واضح هذا ولا لا واحد يظن انه صلى عشر ركعات وانه الان يجلس ويتحدث مع اصحابه ان هذا اعظم له عند الله واكثر اجرا من ان يصلي هذا لا قائل به ولا وجود له في دليل لا في كتاب ولا في سنة

187
01:00:38.050 --> 01:01:00.700
ولا في قول احد من العلماء ابدا واضح ومن يقول بهذا فهذا خطأ عظيم وخلاف لاتفاق العلماء وخلاف للادلة الشرعية المتواترة التي دلت على فضل الصلاة في الليل فيجعل الليل من وقت فضيلة للصلاة يجعله وقت نهي. يقول خلاص صليت ذوات الاسباب لا يجوز ان تزيد

188
01:01:00.900 --> 01:01:21.700
هذا قول محدث تمام؟ طيب فنقول اذا لما قال المؤلف ان الوتر اكثره احدى عشرة ركعة ليس معنى هذا ايش ليس معنى هذا ان التطوع باكثر من احدى عشرة ما يجوز لا معناها ان الوتر ان تصلي احدى عشر ركعة بنية الوتر ما يجوز. واحد قال انا الان بادخل في

189
01:01:21.700 --> 01:01:42.450
خمسطعشر ركعة بسلام واحد انوي بها الوتر. يشرع هذا لا يشرع ذلك لكن صلى ثلاث مئة ركعة في الليل واوتر باحدى عشرة في اخر الليل متصلة لا بأس خلاص؟ نعم او اوتر بتسع في اخر الليل ما في بأس اذا هذا الكلام عن

190
01:01:42.550 --> 01:02:08.250
الوتر نعم ثم عندنا مسألة اخرى في الوتر وهي مسألة صفة الوتر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا خمس صفات الاصل الاصل الصفة الاصلية هي ايش؟ قال مثنى مثنى ويوتر بواحدة انه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. فان نوى بها الوتر كانت كلها وترا

191
01:02:09.300 --> 01:02:25.500
يعني قال انا بصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعة هل تنوي بها قيام الليل؟ تطوع مطلق؟ قال لا انوي بها كلها الوتر. المعتمد في المذهب انها كلها تسمى وترا حداشر ركعة كحد اقصى واضح هذا

192
01:02:25.550 --> 01:02:48.950
طيب هذا الاصل انه يكون مثنى ومثنى ويوتر بواحدة. الصفة الثانية ان يوتر بخمس متصلة فهنا لا يجلس الا في اخرها يصليها سردا ويجلس في الاخير. الصورة الثالثة ان يوتر بسبع متصلة بسلام واحد. ايضا يجلس في الاخير. الصفة الرابعة ان يوتر بتسع

193
01:02:49.900 --> 01:03:09.800
متصلة فهنا يجلس عقب الثامنة خلاص ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم. الصفة الخامسة ان يصليها بثلاث ركعات فله ان يصليها ركعتين ثم ركعة او يصليها ثلاث سردا. وهذه الصفات ذكرها المؤلف المثنى مثنى ويوتر بواحد هذه الاصل. ثم قال

194
01:03:10.250 --> 01:03:25.550
وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها. بخمس يجلس في اخرها بسبع يجلس في اخرها. بتسع وبتسع يجلس عقب الثامنة طبعا بتسع متصلة اما لو بيصلي التسع مثنى مثنى مثنى مثنى واحدة ما في اشكال

195
01:03:25.700 --> 01:03:45.350
لكن هنا اذا اراد ان ان يجعلها متصلة فما الحكم؟ نعم. وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم. ثم يصلي الركعة التاسعة وسلم الخامس الصف الخامس الصف ثلاث ركعات اما ان يصلها سردا ويجلس في اخرها او

196
01:03:45.650 --> 01:04:04.150
يصلها يفصل بينهما بسلام. قال وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. اذا ثلاث ركعات والافضل في من صلى ثلاث ركعات ان يجعلها بسلامين يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعة ويسلم ماذا يقرأ فيها وما صفتها

197
01:04:04.300 --> 01:04:21.900
يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص. اذا هذا المشروع والمستحب في قراءة الوتر اذا اوتر بثلاث عندنا مسألة القنوت عندنا مسألة القنوت. القنوت طبعا القنوت في الوتر

198
01:04:22.100 --> 01:04:45.900
البحث في موضع القنوت ثم في صفته ثم في حكمه فاما موضعه هل يكون قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قال المؤلف ويقنت فيها بعد الركوع. هذا موضعه الركوع. واما صفته قال فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك

199
01:04:45.900 --> 01:05:04.750
اكلي فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. انك تقضي ولا وقنا ولا وقني؟ نسخة الهبدان؟ وقني نسخة العسكر وقني ولا وقنا وقني طيب على كل حال تراجع لان الشيخ ما اشار الى فروق نسخ ولا

200
01:05:05.450 --> 01:05:25.300
وقنا ايوة انا الاشكال انه لم يشر الى فروق النسخ في النسخة الكبيرة نسخة الشيخ حفظه الله هي من اتقن النسخ يعني متقنة جدا خاصة في الظبط بالشكل والنسخ الاخرى يقع فيها اخطاء كثيرة في الظبط والشكل لكن نسخة الشيخ الشيخ عبد المحسن حفظه الله متقنة

201
01:05:25.300 --> 01:05:38.200
جدا لكن الذي اشكل عليه في هذا الموضع انه ما اشار الى فروق في النسخ انه قال وقنا وفيه انتقال من ضمير الافراد الى ضمير الجمع مع ان النسخ الثانية وقني فيه اشارة لفروق

202
01:05:39.300 --> 01:06:01.750
ايه ايش يقول؟ وقنا اه في بعض النسخ وقنا وفي ها اشوف كذا يا شيخ اه يعني ما اشار الى فروق نسخ اذا لعلها لعلها ما اختلفت فيها ولكن كانه غير ليوافق السياق. حتى عندك هنا ودون اشارة الى فروق. هذي نسخة الشيخ العسكر

203
01:06:01.750 --> 01:06:21.750
اي نعم. طيب على كل حال هو السياق وقني. السياق وقني نعم. وقنا شر ما قضيت. انك تقضي ولا يقضى انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك

204
01:06:21.750 --> 01:06:45.600
منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. هذه الصفة القولية واما الصفة الفعلية فانه يكون رافعا ليديه في القنوت وبعد الانتهاء من القنوت ايش؟ يقول ويمسح وجهه بيديه ويمسح وجهه بيديه استحبابا. نعم. ويستحب هذا

205
01:06:45.600 --> 01:07:01.750
في الصلاة وفي خارجها يعني في دعاء القنوت في الصلاة ويستحب كذلك لمن دعا خارج الصلاة على الصحيح من المذهب والمسألة الخلاف فيها مشهور طيب القنوت ما حكمه القنوت يستحب. عندنا قنوت

206
01:07:01.900 --> 01:07:26.050
يستحب لكل مصل وقنوت يستحب للامام الاعظم وقنوت لا يشرع يكره راسه اما القنوت الذي يستحب لكل مصلي اللي هو قنوت الوتر وسبق واما القنوت الذي يشرع للامام الاعظم فهو ايش؟ قنوت النوازل

207
01:07:26.150 --> 01:07:45.250
وقنوت النوازل غير الطاعون الصورة الثالثة او النوع الثالث القنوت غير المشروع. الذي هو في مذهبنا مكروه وهو ايش القنوت في الصلوات من غير من غير النوازل القنوت في الصلوات في غير النوازل. فذكر القنوت

208
01:07:45.300 --> 01:08:11.400
الذي يكره بقوله ويكره قنوته في غير الوتر. استثنى قال يكره قنوته واستثنى امرين. قال في غير الوتر الوتر ايش حكمه يشرع لكل مصلي والاستثناء الثاني قال الا ان تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض. فيقنت الامام الاعظم. المذهب ان المسألة

209
01:08:11.400 --> 01:08:29.100
مقيدة بالامام الاعظم وفي بعض الكتب قال او نائبه الامام الاعظم او نائبه وهذه ذكرها احد الكتابين الاقناع او المنتهى نسيت واحد منهم ذكرها والثاني يقيدها بالامام الاعظم دون ذكر النائب

210
01:08:30.100 --> 01:08:52.100
فيراجع نعم انتهينا الان من الوتر ندخل في التراويح وفي التراويح مسائل المسألة الاولى عدد ركعاتها المسألة الثانية الجماعة فيها ثم الوتر معها ووقتها وحكم المتهجد الذي يزيد عليها والتنفل بينها وبعدها اما عددها فقال

211
01:08:52.250 --> 01:09:09.500
والتراويح عشرون ركعة. التراويح عشرون ركعة وهذا هو مذهب الجمهور مذهب الائمة الاربعة الا مالكا عليه رحمة الله تعالى. فان مالكا يرى انها اكثر ولا اقل؟ اكثر يرى انها اكثر

212
01:09:09.650 --> 01:09:24.250
ولهذا لا اشكال ابدا لا اشكال في ان العشرين ركعة هذه مستحبة ومشروعة وليست ببدعة من قريب ولا من بعيد بل عليها عمل المسلمين تمام؟ بل هي افظل من احدى عشرة عند جماهير العلماء

213
01:09:24.500 --> 01:09:39.850
فايهما افظل؟ يصلي التراويح احدى عشر ركعة ركعة ولا يصليها عشرين ركعة الافظل ان يصليها عشرين ركعة مع الوتر. هذا هو الافضل عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله. واظح هذا؟ نعم

214
01:09:39.850 --> 01:09:56.200
عليه عمل المسلمين من من قرون نعم واما ان يقال الافظل احدى عشر ركعة هذا له وجه في البحث اما ان يقال ان العشرين بدعة فهذا لا وجه له ابدا

215
01:09:56.300 --> 01:10:12.500
بل هذا القول قول محدث ان يقال عشرين ركعة بدعة هذا القول بدعة هذا القول بدعة محدث لم يقل به احد من السلف عليهم رحمة الله تعالى وحينما يقال ان هذا القول لم يقل به احد من السلف لا يعني هذا

216
01:10:12.500 --> 01:10:31.050
حال الحق من قدر قائله. فان البحث هنا في هذا القول ان هذا القول من جهة البحث الفقهي والنظر الفقهي هل هو معتبر ليس معتبر واضح قائله قد يكون اماما وجليلا وعالما مبجلا لكن نحن نبحث في ايش؟ في القول نعم

217
01:10:33.500 --> 01:10:46.850
تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان تفعل في جماعة اذا الافضل التراويح ان يصليها منفردا او يصليها جماعة؟ جماعة ان يصليها في جماعة هذا الافضل. طيب هل

218
01:10:47.250 --> 01:11:01.900
آآ تصلي معها الوتر نعم تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. وهذا هو وقتها انها بعد العشاء في رمضان ولا تشرع التراويح في غير رمضان. نعم. لما نقول لا تشرع

219
01:11:01.900 --> 01:11:26.200
التراويح في غير رمظان معناها ايش لا يشرع قيام الليل في غير رمظان لا المقصود هذه الصفة المخصوصة نعم والتراويح عشرون ركعة. طيب قيام الليل كم ركعة التراويح هنا نحن قلنا اكده استسقاء ثم تراويح اكدوا كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. هذه نفل مقيد اسم التراويح صفة

220
01:11:26.200 --> 01:11:44.700
يصلى كم عشرين ركعة. طيب قيام الليل كم ركعة؟ لا حد له واضح؟ لا حد له التطوع المطلق في الليل لو صلى ثلاث مئة ركعة لا حرج عليه بل كلما زاد فهو افضل واعظم اجرا عند الله. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى

221
01:11:44.700 --> 01:11:59.450
ايهما افضل؟ انسان مثلا يقول انا عندي ثلاث ساعات في قيام الليل طيب استطيع ان اصلي في ثلاث ساعات ركعتين طويلتين اختم فيها القرآن لا ما يختم القرآن ثلاث ساعات لا يعني يقرأ

222
01:11:59.900 --> 01:12:17.000
قدرا كبيرا ويطيل في القيام والركوع والسجود او ان يصلي في ثلاث ساعات ثلاثين ركعة ايهما افضل؟ طبعا مع اتفاق الزمان واضح؟ ايهما افضل؟ هل الافضل كثرة الركوع والسجود ولا طول الصلاة

223
01:12:17.350 --> 01:12:35.900
قولان لاهل العلم والمذهب ان الافظل هو كثرة الركوع والسجود وان كثرة الصلوات افظل نعم طبعا هذا في غير ما دل الدليل عليه بعينه يعني مثلا صلاة الكسوف ما يجي واحد يقول والله لا يفظل كثرة الركعات لا. نحن نتكلم من حيث التطوع

224
01:12:36.000 --> 01:12:57.350
المطلق نعم ويوتر المتهجد بعده الان حكم المتهجد. المتهجد هو الذي يريد ان يزيد. يقول الامام يصلي ساعة انا اريد ان اقوم سائر الليل جيد فهو يصلي مع الامام التراويح ثم يرجع فيزيد في بيته يجوز ان يزيد ولا ما يجوز

225
01:12:57.500 --> 01:13:10.800
يجوز بل هذا عمل صالح فيه اجر عظيم ودلت الادلة المتواترة من الكتاب والسنة على فظل قيام الليل واضح؟ فهذا لا شك في انه مشروع لكن هذا المتهجد الذي يريد ان يزيد

226
01:13:10.850 --> 01:13:29.650
هل يتابع الامام في الوتر لان الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. عندنا له ثلاث خيارات الافظل منهما الافظل منها امران هما اللذان ذكرهما المؤلف ما هما؟ الاول ان يفارق امامه ويذهب

227
01:13:29.950 --> 01:13:45.500
الى بيته فيقوم الليل ويصلي اذا خلص قيام الليل يصلي الوتر. هذا الخيار الاول ذكره المؤلف بقوله ويوتر المتهجد بعده وهو الافضل على المذهب. الافضل ان يوتر بعده خلاص يروح للبيت وايش

228
01:13:45.950 --> 01:14:03.650
ويوتر في بيته. الخيار الثاني ان يتابع الامام يقول انا اريد اتابع الامام رجاء فضل آآ من قام مع الامام حتى ينصرف فما الحكم ماذا يصنع فان تبع امامه شفعه بركعة ان يتابع الامام فاذا قام الامام

229
01:14:03.950 --> 01:14:23.900
فاذا سلم الامام في الوتر قام المتهجد واتى بركعة يشفع بها ايش؟ صلاته ثم يجعل وتره في اخر الليل طيب الحالة الثالثة ما ذكرها المؤلف وهي جائزة ولكن ليست مفظلة وهي ايش؟ ان يوتر مع الامام ثم

230
01:14:24.000 --> 01:14:40.750
يصلي بعد ذلك شفعا دون وتر اخر دون وتر اخر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى التنفل بين التراويح والتنفل بعد التراويح. اما التنفل بينها فما حكمه ويكره التنفل بينها

231
01:14:40.850 --> 01:14:58.650
لا التعقيب بعدها في جماعة. التنفل بينها صورته الامام يستريح مثلا صلى اربع ركعات وجلس يستريح صاحبنا قال اغتنم الوقت اقوم اصلي ركعتين خلال وقت الاستراحة هذي. فقام ليصلي ركعتين. نقول التنفل بينها ما حكمه

232
01:14:59.100 --> 01:15:23.150
مكروه السورة التي تليها التعقيب بعدها. يعني ايش؟ يعني ان يتنفل بعدها. له صورة المتهجد الذي يصلي في بيته هذي ما في اشكال في جوازها لكن التعقيب بعدها في جماعة بعد ما خلص الامام في التراويح اجتمع مجموعة من الناس في سارية من السواري وصلوا جماعة فما

233
01:15:23.150 --> 01:15:37.700
حكم هل يكره هذا؟ قال لا لا يكره لا التعقيب بعدها في جماعة فالصحيح من المذهب انه لا يكره وقوله لا التعقيب مع ان الاصل عدم الكراهة لكنه نص على عدم الكراهة ليش

234
01:15:38.150 --> 01:15:55.350
للخلاف لوجود الخلاف فان في المذهب رواية بكراهة ذلك. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى السنن الراتبة والسنن الراتبة عندنا كلها ركعتان ليس فيها اربع ركعتان وهي ثم السنن الراتبة

235
01:15:55.400 --> 01:16:15.400
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هما اكدها وهما وهذي اكد للرواتب. طيب هل تقضى الرواتب؟ اذا انسان ترك راتبة من الرواتب ثم تذكرها او حتى تركها كسلا. ثم اراد ان يقضيها هل يشرع قضاؤها

236
01:16:16.150 --> 01:16:32.150
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه يسن له ان يقضيها. هذا بالنسبة للرواتب. الان ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن التطوع المطلق وفيه ثلاث مسائل ما افضل وقت التطوع المطلق

237
01:16:32.300 --> 01:16:51.600
وما صفته؟ وما حكم تطوعه جالسا؟ اما افضل وقته فقال وصلاة الليل افضل من صلاة النهار نعم اذا الاصل ان التطوع بالليل في افضل من التطوع بالنهار جيد طيب الليل ايضا فيه

238
01:16:51.750 --> 01:17:08.950
افظلية قال وافضلها ثلث الليل بعد نصفه. كيف ثلث الليل بعد نصفه ها الثلث الاخير يعني لو قسمنا الليل ثلاثة اثلاث الثلث الاخير هذا المقصود ثلث الليل بعد نصفه لا ما هو هذا

239
01:17:11.250 --> 01:17:28.750
الان عندنا النصف الليل بعده باقي نص صح ولا لا؟ النصف هذا فيه ثلث وسدس ثلث زائد سدس يساوي يساوي نصف خلاص؟ فالثلث الذي يعقب نصف الليل هذا هو المقصود. يبقى بعده ايش

240
01:17:28.850 --> 01:17:47.350
يبقى بعده السدس. هذا المقصود بثلث الليل بعد نصفه. طيب ما صفة التطوع المطلق في الليل والنهار وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم يصلي مثنى مثلا ركعتين ركعتين. هل يجوز يصلي اربع؟ ماذا قال المؤلف؟ وان تطوع في النهار باربع

241
01:17:47.350 --> 01:18:02.650
الظهر فلا بأس. ان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس. وعلم منه انه ان تطوع في الليل باربع. فما الحكم فيه بأس ولا ما فيه بأس؟ فيه بأس والبأس هنا كراهة

242
01:18:02.800 --> 01:18:21.350
خلاص؟ يكره في الليل ان يصلي اكثر من ركعتين يعني يصلي تطوع تطوع مطلق اربع ركعات في الليل يكره ولهذا فرع عن هذه المسألة لو صلى لو قام يصلي في الليل ركعتين

243
01:18:21.700 --> 01:18:44.750
ثم سهى فقام الى ثالثة طيب ما الحكم ها يجب عليه الرجوع ولا ما يجب يجب عليه الرجوع وهو كمن زاد ثالثة في الفجر بخلاف من دخل ينوي اربعا فاننا نقول يكره. واضح هذا

244
01:18:44.900 --> 01:19:00.600
من دخل يقول ابغى اربعة نقول يكره ان تجعلها اربعا متصلة لكن من دخل ينوي ركعتين ثم قام الى ثالثة سهوا فانه يجب ان يرجع وتبطل صلاته ان لم يرجع على المعتمد في المذهب. واضح هذا

245
01:19:00.650 --> 01:19:14.950
طيب ثم ذكر مسألة التطوع جاء جالسا. فما الحكم فيه واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. هذا في التطوع طبعا. اما في الفرظ سبق معنا ان القيام ركن

246
01:19:15.000 --> 01:19:33.350
اما هنا في التطوع اجر القائم على اجر الجالس على نصف اجر القائم ثم صلاة الظحى فيها مسائل اكثر اقلها واكثرها ووقتها فاما اقلها وتسن صلاة الضحى. اذا عرفنا ان الضحى مسنونة. والمؤلف اطلق السنية وصاحب الدليل قيدها بقوله

247
01:19:34.350 --> 01:19:55.200
ها كل يوم ولا غبا نعم المذهب مقيدة بانها غبا يعني يقولون لا يداوم عليها نعم اقلها واقلها ركعتان ركعتان واكثرها واكثرها ثمان طيب لو صلى ثمان وهو جالس في وقت الظحى فاظي

248
01:19:55.450 --> 01:20:11.900
ما عنده شيء هل يجوز ان يزيد على الثمان ولا ما يجوز؟ ها اكثرها زمان تطوع مطلق يجوز ان يصلي بل يستحب له بل افضل ما يتطوع به قلنا الجهاد ثم العلم ثم

249
01:20:12.050 --> 01:20:31.400
الصلاة ما في اشكال يقوم يصلي ان شاء الله مئة ركعة لكن هل تكون بنية الضحى التطوع المقيد ولا تكون نفل مطلق تكون نفلا مطلقا انتبهوا لهذا لان بعض الناس يخطئ في فهم هذه الاشياء يقول كيف تصلي ضحى اكثر من ثمان؟ لا صلي ان شاء الله مئة ركعة لكن بنية النفل المقيد ضحى

250
01:20:31.650 --> 01:20:49.050
ثمان ركعات نعم ما وقتها ووقتها من خروج وقت النهي. اي وقت نهي اللي هو ينتهي بايش بارتفاع الشمس قيد رمح نعم بارتفاع الشمس قيد رمح الى الى قبيل الزوال. ليش ما قال الى الزوال

251
01:20:49.300 --> 01:21:06.300
لان ما قبل الزوال في وقت نهي فصلاة الظحى ما بين هذين الوقتين ثم سجود التلاوة ذكره ايظا وهو صلاة مستحبة فقال وسجود التلاوة الصلاة لما قال سجود التلاوة الصلاة هو صلاة تطوع له جميع احكام الصلاة

252
01:21:06.350 --> 01:21:27.100
منه شروط الصلاة استقبال القبلة وستر العورة والطهارة والنية جيد ومنها كذلك انه لا يجوز في اوقات النهي ومنها كذلك انه لا بد فيه من تكبير وتسليم لاننا عرفنا الصلاة بانها افعال واقوال مخصوصة مفتتحة

253
01:21:27.100 --> 01:21:48.850
تكبيرة مختتمة بالتسليم والحديث تحريمها للتكبير وتحليلها ايش؟ التسليم فلابد من تكبير وتسليم هذا كله مفرع على اعتبارها صلاة طيب ما حكم السجود؟ هل هو واجب؟ ولا مسنون يسن يسن اذا ليس بواجب خلافا للحنفية. طيب يسن لمن؟ عندنا الناس ثلاثة رجل يقرأ

254
01:21:49.000 --> 01:22:05.950
واخر يستمع جالس وش جالس تسوي؟ قال جالس اسمع قراءة الشيخ الجميلة هذه. جالس يستمع وثالث مرة بهم عند قراءته لاية السجدة فسمع دون قصد من الذي يسجد ايش يقول المؤلف

255
01:22:06.650 --> 01:22:26.150
في سن يسن للقارئ والمستمع دون السامع السامع لا يسجد الذي لم يقصد اذا ما الفرق بين المستمع والسامع القصد. طيب المستمع هل يسجد مطلقا؟ نقول لا. المستمع مع القارئ كالمأموم مع الامام

256
01:22:26.250 --> 01:22:46.050
القارئ امام والمستمع ايش مأموم فان سجد القارئ سجد المستمع وان لم يسجد وان لم يسجد القارئ لم يسجد. لم يسجد المستمع هذه مسألة سجود السهو. هناك مواضع لسجود السهو

257
01:22:46.350 --> 01:23:12.450
استغفر الله سجود التلاوة احسنت هذا سهو لا يشرع له السجود طيب هناك مواضع للسجود طبعا الكلام السابق كله سجود للتلاوة. هناك مواضع لسجود التلاوة الايات. كم اية؟ قال وهو اربع عشرة وهو اربع عشرة سجدة. نعم. في الحج منها اثنتان. في الحج منها اثنتان هي المثبتان في المصحف لكن فيه سجدة

258
01:23:12.450 --> 01:23:29.200
هي خامسة عشرة ما هي؟ سجدة صاد ليست مشروعة عندنا في المذهب ليست مو ليست مشروعة يسجدها خارج الصلاة لكنها لا تسجد في الصلاة لانها ليست سجدة تلاوة ليست من عزائم السجود ولهذا لا تسجد في الصلاة بل قالوا تبطل صلاة

259
01:23:29.300 --> 01:23:45.850
من سجد صاد في صلاته هذا المذهب والمسألة لا شك انها خلافية لكن نحن كما قلنا ونحب ان اكرر هذا في كل مجلس لانه يحضر من اهل الافاق ومن الزوار المجلس فليس كل ما نقرره في هذا المجلس هو من مسائل الاجماع

260
01:23:46.050 --> 01:24:06.050
بل جملة كبيرة من المسائل التي نقررها هنا هي مذهب الامام احمد عليه رحمة الله ونحن نشرح كتابا في فقه الامام احمد رحمه الله والا فقد ترجع الى بلد تلقى مثلا مذهب اخر كل من المذاهب الاربعة مذاهب معتبرة مذاهب ائمة اجلة كل واحد منهم يأخذ من الادلة الشرعية لا يوجد

261
01:24:06.050 --> 01:24:16.700
واحد من المذاهب يأخذ من شيء ثاني يعني في مثلا دليل في مذهب مبني على الادلة الشرعية ومذهب مبني على غير الادلة لا كلها قد بنيت على الادلة لكن منهم

262
01:24:17.050 --> 01:24:35.050
كلهم مو منهم كلهم يخطئ تارة ويصيب اخرى فمن اصاب فله اجران ومن اخطأ فله اجر ولسنا في مقام ولسنا في رتبة من يقول في هذا المسألة اخطأ الامام احمد واصاب مالكا او في المسألة الاخرى اصاب فلان واخطأ فلان فانهم فاننا لم نبلغ هذه الرتبة

263
01:24:35.150 --> 01:24:59.650
وآآ لم نقاربها والله المستعان. نعم اذا عرفنا ان آآ السجود في اربعة عشر اربعة عشرة سجدة ما صفة السجود؟ قال عندنا ثلاثة امور مطلوبة عند السجود واحد ويكبر اذا سجد التكبير. والثاني يكبر اذا رفع والثالث ويجلس ويسلم ولا ولا يتشهد. اي الامر الثالث السلام

264
01:24:59.650 --> 01:25:21.350
ويسلم دون تشهد هناك موضع يكره فيه سجود التلاوة ويكره السجود للتلاوة فيكره فيه قراءة اية السجدة ويكره السجود. ما هو؟ ذكره المؤلف قال ويكره للامام قراءة في صلاة سر وسجوده فيها. يأتي في صلاة الظهر فيقرأ اية سجدة

265
01:25:22.000 --> 01:25:33.950
تمام؟ ثم يسجد نقول يكره ان يقرأ اية السجدة ويكره ان يسجد لان في هذا ايش؟ تشويش على المأمومين. طيب المأمومين هل يتابعون الامام في سجود التلاوة ولا قلنا سجود التلاوة

266
01:25:33.950 --> 01:25:50.100
قلنا في الاول صح ولا لا قال واحد انتو قلتوا ان سجود التلاوة سنة الامام سجد صاحبنا بقي واقفا كلمناه بعد الصلاة قال لا سجود التلاوة سنة انا ما اردت اني اسجد فما ما الحكم هنا؟ سجود التلاوة على المأموم ما حكمه

267
01:25:50.750 --> 01:26:11.700
ويلزم المأموم متابعته المأموم ان يتابع امامه في سجود التلاوة. ليس معنى كونه سنة ان المأموم يفارق الامام يلزم ان يتابع واضح؟ وجوبا طيب لكنه قال في غيرها يعني في غير الصلاة السرية اما لو قرأ الامام في الصلاة السرية اية سجدة وسجد

268
01:26:11.750 --> 01:26:26.100
المأموم ما يدريه ان هذا سجود تلاوة ولا السجود خطأ وزيادة في الصلاة فلا يلزمه ان يتابع نعم بقي مسألة واحدة ونختم بها الدرس وهي سجود الشكر. سجود الشكر ايضا مستحب

269
01:26:26.400 --> 01:26:53.600
وسببه ما هو ويستحب سجود الشكر. ما سببه عند تجدد النعم واندفاع النقم. صار عليه حادث ودفع الله عنه الموت. والبلاء او يعني نزل عليه رزق وجاءه خير ارباح مثلا معينة بلغه خبر انتصار للمسلمين. تجدد النعم واندفاع النقم. طيب هذا سجود الشكر مستحب

270
01:26:53.650 --> 01:27:08.100
في الصلاة ولا في غير الصلاة في غير الصلاة. طيب ما حكمه في الصلاة وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. اذا تبطل به الصلاة الا الجاهل والناس يجاهل سجد سجود الشكر او ناسي

271
01:27:08.150 --> 01:27:23.700
لما من كثرة الفرح سجد للشكر ثم تذكر فلا تبطلوا صلاته بذلك. ويكون مفتتح درسنا ان شاء الله في اوقات النهي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اوقات النهي هنا

272
01:27:23.800 --> 01:27:32.911
ان نأتي عليها في بداية الدرس القادم نأتي يا ان نأتي عليها ان شاء الله ابشر قال اذا اراد ان يوتر بخمس او سبع ان يشترط السردم له