طيب ثم ذكر مسألة التطوع جاء جالسا. فما الحكم فيه واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. هذا في التطوع طبعا. اما في الفرظ سبق معنا ان القيام ركن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا احد دروس شرح المستقنع في اختصار المقنع في فقه الامام المبجل احمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام عن صفة الصلاة. وعرفنا صفة الصلاة باركانها وواجباتها وسننها فما الحكم لو حصل اخلال بتلك الصفة اما بزيادة او بنقص او بشك ما الحكم في ذلك؟ هذا ما بينه المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو الذي عقده لبيان احكام الخطأ في الصلاة وان كان سماه باب سجود السهو الا ان المسائل الموجودة في الباب اعم مما يتعلق بالسهو فانه سيذكر فيه بعض المسائل التي تتعلق بالعمد مباح ها مباحة الذي يظهر والله اعلم ان المذهب ان جلسة الاستراحة مباحة واصلح من صرح بهذا اوضح يعني تصريح بهذا في شرح الكوكب المنير تمام ليس في مظنته يعني ويبين حكم وبعض المسائل المذكورة في هذا الباب ليست مما فيه سجود سهو ولكن هذا الباب كما قلت لكم عقده باسم باب سجود السهو وذكر فيه كل ما يتعلق بالخطأ في الصلاة. نعم. قال رحمه الله استعن بالله يا شيخنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. باب سجود السهو. وقلنا لكم انه تضمن احكام الخطأ في الصلاة وفيه مسائل وفيه ست مسائل. المسألة الاولى متى متى يشرع السجود في الخطأ ومتى لا يشرع المسألة الثانية تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه المسألة الثالثة سجود السهو على المأموم. هل المأموم يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ المسألة الرابعة حكم سجود سهو حكمه التكليفي من جهة الوجوب وعدمه وحكمه الوضعي من جهة اثر تركه على صحة الصلاة او بطلانها ثم المسألة الاخيرة تكرر السهو هل يتكرر السجود به او لا؟ فاما المسألة الاولى فهي تقسيم تقسيم الخطأ في الصلاة باعتبار مشروعية السجود له او عدم مشروعية ذلك. فهناك خطأ يشرع له السجود وخطأ لا يشرع له ايش السجود وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله يشرع لزيادة ونقص وشك هذا القسم الاول الخطأ الذي يشرع له السجود الزيادة السوء والشك. القسم الثاني الذي لا يشرع له السجود قال لا في عمد في الفرض والنافلة لا في عمد فسجود السهو لا يشرع في اي صورة من صور العمد تمام؟ طيب هذا بالنسبة لسجود السهو متى يشرع في الزيادة والنقص والشك طبعا الزيادة والنقص سهوا ولا عمدا سهوا علم هذا من قوله لا في عمد وهو القسم الثاني الخطأ الذي لا يشرع فيه السجود وهل هناك فرق في سجود السهو بين الفرض والنفل ولا ما في فرق قال لك ما في فرق في الفرض والنافلة. ثم انتقل بعد ذلك الى تقسيم الخطأ تقسيم الخطأ باعتبار كونه زيادة او نقص او شك ثلاثة اقسام زيادة ونقص وايش وشك احد عنده قسم رابع نظيفه في رابع ولا ما في ها نبحث انا لا اعرف رابعا لكن قد يجتمع في الخطأ زيادة من وجه وايش ونقص وشك قد يجتمع قد تجتمع هذه الثلاثة وقد يجتمع منها اثنان مثلا واحد ترك قراءة الفاتحة في الركعة الاولى او بلاش ترك قراءة الفاتحة. ترك تسبيحة من تسبيحات السجود جيد وبعدين زاد ركعة سهوا فهذي اجتمع فيه ايش زيادة ونقص هذا ما فيه اشكال. اما الزيادة ايها الاخوة الكرام فهي لها صورتان وهي التي بدأ بها المؤلف بدأ بالزيادة. جيد الزيادة لها صورتان زيادة فعلية وزيادة قولية خلاص زيادة فعلية وزيادة قولية والزيادة الفعلية نوعان ايضا زيادة فعلية من جنس الصلاة وزيادة فعل ليس من جنس الصلاة طيب اذا عندنا زيادة فعلية وزيادة قولية بدأ بالزيادة الفعلية وبين انها قسمان زيادة فعلية من جنس الصلاة مثلا زاد سجود خلاص؟ وزيادة فعلية من غير جنس الصلاة زاد حركة مشى خطوات اثناء صلاته. فهذه الزيادة ليست من جنس الصلاة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزيادة الفعلية من جنس الصلاة فقال رحمه الله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا هذا له حالتان ايضا اذا عندنا التقسيم قلنا زيادة فعلية وقولية والفعلية نوعان من جنس الصلاة ومن غير جنسية والتي من جنس الصلاة فيها صورتان ان تكون عمدا وان تكون سهوا فما حكم العمد؟ قال ايش عمدا بطلت عمدا بطلت. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ هذا من جنس الصلاة. مثل ايش؟ اعطاك امثلة. اربعة امثلة. قال قياما او قعودا او ركوعا او سجودا. القيام مثلا ركع ثم رفع من الركوع ثم مثلا سجد ثم جاء عاد وقام مرة اخرى زاد قياما جيد وربما يزيد القيام بعد ما صلى اربع ركعات قام الى ركعة خامسة فزاد ايش زاد قياما او زاد قعودا بعد السجدة الثانية مثلا في الركعة الاولى بدال ان يقوم ها جلس ولو جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة ولو جلسة يسيرة كجلسة الاستراحة تعتبر زيادة قعود واضح فرق بين ان يجلس للاستراحة وبين ان يظن مثلا ان هذا الموضع موضع تشهد فيجلس زيادة جلسة الاستراحة ما حكمها في المذهب ها ليست مستحبة طيب وش يبقى عندنا؟ محرمة مكروهة لما تكلم عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الافعال العادية فانها تقتضي الاباحة. مثال ذلك جلسة الاستراحة طيب اذ لكنه لو زاد جلوسا ولو كجلسة الاستراحة يعني ولو جلوسا يسيرا فهذا موجب لسجود السهو ولا لا موجب لسجود السهو قياما او قعودا او ركوعا يعني ركع ركوعا اخر مثلا في الركعة او سجودا سجد ثلاث سجودات في الركعة فالحالة الاولى ان يكون ان تكون هذه الزيادة عمدا ايش الحكم ايش قال المؤلف؟ قال عمدا بطلت انتهينا من الحالة الاولى. الحالة الثانية وسهوا يسجد له وسهوا يسجد له. اذا الحالة الثانية ان تكون هذه الزيادة سهوا. فما الحكم يسجد للسهو نعم وتذكروا هذه الزيادة اذا كانت الزيادة عمدا ابطلت بمجردها صح ولا لا؟ واما سهوا فلها صور من جهة وقت تذكره الزيادة متى تذكر انه في زيادة لها صور. الصورة الاولى ان يتذكر الزيادة تمام بعد الفراغ منها فهذا ليس عليه الا ما ذكره المؤلف ان يسجد للسهو الصورة الثانية ان يتذكر الزيادة اثناءها فهذا ما الواجب عليه ايش الواجب ان يقطع هذه الزيادة يقطع هذه الزيادة ويعود الى صلاته جيد من جهة اخرى في الزيادة من جهة اخرى في التذكر اما ان يتذكر بنفسه او يذكر تمام؟ اما ان يتذكر بنفسه او يذكر فباعتبار الوقت وقت التذكر قال المؤلف انها على حالتين الاولى قال الحالة الاولى ان يعلم بعد ايش بعد فراغه من الزيادة. قال عن هذه الحالة ايش؟ وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. سجد ليس عليه الا ان يسجد لانه ما تذكر الا بعد فراغها فانه يسجد وهل يسجد هنا قبل السلام ولا بعد السلام احفظوا هذه المسألة تمام؟ لانها ستتكرر معكم اعرفوا في هذا امرين الامر الاول ان موضع السجود استحباب وليس وجوبا ان موضع السجود استحباب يعني اذا قلنا في موظع يسجد قبل السلام فسجد بعد السلام عمدا يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مشكلة. لان موضع موضع السجود سجود السهو قبل السلام او بعده هذا استحباب وندب وليس على الوجوب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان الاصل عندنا في المذهب ان سجود السهو قبل السلام الا مسألة واحدة وهي ايش سلم عالنقص اذا سلم عن نقص ركعة افأكثر من صلاته يعني صلى المغرب ركعتين وسلم ثم تذكر فاتى بالركعة المتبقية هنا يسجد بعد السلام ما عدا ذلك سجود السهو قبل السلام وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا لا وجوبا. فلو جعله بعد السلام ما في مشكلة لا بأس في ذلك ولكن الافضل ان يكون قبل السلام الا فيمن سلم عن نقص ركعة فاكثر من صلاته هي واضح هذا طيب اذا اذا تذكر الزيادة في اذا تذكر الزيادة بعد فراغه منها يسجد ماشي؟ الحالة الثانية ان يتذكرت زيادة في اثنائها. ما الحكم وان علم فيها فيها في اثناء الزيادة او في اثناء الركعة الزائدة. فعليه اولا في الحال ان يجلس في الحال يترك هذه الزيادة ويجلس خلاص؟ طيب اذا جلس الان هل يتشهد ويسلم ولا يسلم من غير تشهد له حالان ايضا الحالة الاولى ان يكون قد تشهد قبل هذه الزيادة صلى المغرب ثلاث ركعات وجلس بعد الثالثة وتشهد التشهد الاخير ثم سهوا قام الى رابعة فتذكر فانه يجلس هل يتشهد مرة اخرى لا خلاص تشهد اذا عليه ان يجلس وايش ويسلم الحالة الثانية ان لا يكون قد تشهد يعني صلى الثالثة من المغرب ثم قام الى رابعة من غير تشهد ثم تذكر في اثنائها فجلس في الحال تمام؟ يجلس في الحال يتشهد ولا ما يتشهد يتشهد وهذان الحالان ذكرهم المؤلف بقوله وان علم فيها جلس في الحال جلس في الحال ايوة فتشهد ان لم يكن تشهد. فيتشهد ان لم يكن تشهد. هذا بالمنطوق بالمفهوم ان كان تشهد فلا حاجة الى اعادة التشهد هاتان حالتان احداهما بالمنطوق والثانية ما المفهوم طيب الامر الاول مما يجب على من تذكر الزيادة في اثنائه ان يجلس في الحال يقطع الزيادة. الامر الثاني ايش هو وسجد وسلم. ان يسجد للسهو. تمام؟ ان يسجد للسهو. قال وسجد وسلم وهنا سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام خلاص قبل السلام ما يأتي معنا بعد السلام الا في حالة واحدة. استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا لا وجوبا. نعم طيب خلصنا التقسيم الاول اللي هو باعتبار وقت تذكر الزيادة اما ان يتذكر بعد فراغها او يتذكر اثناءها صح ولا لا ما يتصور صورة ثالثة قبل ها يتصور ان يتذكر بعد الزيادة وتصور ان يتذكر اثناء يتصور انه يتذكر قبلها ما في زيادة هذي طيب الان نأتي الى التقسيم باعتبار سبب التذكر هل هو تذكر بنفسه؟ او ذكره غيره؟ ان ان تذكر بنفسه فعلى ما سبق ما في ما في مزيد كلام على ما سبق وان ذكره غيره فهل يأخذ بكلام غيره ولا ما يأخذ بكلام غيره؟ المسألة فيها حالتان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حالة ها بمنطوقه والحالة الثانية نعرفها بمفهوم كلامه قال رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما. لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. طيب اذا ذكره غيره عندنا حالة يجب فيها العمل بقول هذا الغير فان لم يعمل به بطلت صلاته. يجب عليه وهذه الحالة هي التي يجتمع فيها الشروط الاتية الاول ان يكون المذكر له رجل اثنين ان يكون المذكر له اثنين الامر الثاني ان يكونا ثقتين ما يكونوا كذابين ولا فسقى الامر الثالث ان لا يكون جازما بصواب نفسه خلاص فان كان جازما بالصواب نفسه لا يلتفت الى تسبيح الناس لو سبح المسجد كله خلاص ومتيقن لا يترك يقين نفسه واضح؟ اذا عندنا الامر الاول ان يذكره اثنان فان ذكره واحد واحد قال سبحان الله وبقيت بقية المصلين ساكتون والامام يغلب على ظنه صواب نفسه فهل يأخذ بقول واحد لا واحد ظن غيرك وظنك تأخذ بظنك انتهينا من الشرط الاول ان يكون اثنين الامر الثاني ان يكونا ثقتين اما قول غير الثقة فلا يقبل لا تسألون تقولون كيف يعرف الامام ان الذي سبح ثقة طيب لانه ما عندي جواب الامر الثاني اذا الامر الثاني ان يكون ثقتين الامر الثالث الا يكون جازما فان كان جازما ومتيقنا بانه على صواب وسبح به ثقتان فلا يرجع الى قولهما ويترك يقينه خلاص؟ خبر الاثنين يفيد اليقين ولا يفيد الظن؟ الظن. يفيد الظن. ما يترك اليقين لاجل الظن نعم فاذا اجتمعت هذه الشروط وجب عليه الاخذ بتذكير غيره. وان اختل واحد منها فلا يجب ذلك واضح؟ نعم. فان خالفا ولم يأخذ بتذكير غيره ايش حكم صلاته؟ قال بطلت اذا اجتمعت هذه الشروط وترك كلامهم بطلت صلاته. طيب هذي صلاة الامام فما بال المأمومين؟ قال لك حتى صلاة من تبعه الا ان من تبعه على كحالتين الحالة الاولى ان يكون الذي تبعه عالما عامدا فتبطل صلاتهم ايضا تمام؟ الحالة الثانية ان يكون من تبعه جاهلا او ناسيا ما يعني هذا المأموم يقول الان عندي ناس يقولون كذا وعند الامام لا احب الي ان اتبع الامام فهو ناسي لا يعرف لا يعرفوا ايش يعني هو ناسي وساهي شأنه شأن الامام واضح؟ فمن كان عالما او جاهلا اه فمن كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته وهذا الذي ذكره بقوله وصلاة من تبعه. وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا ولا وناسيا ولا من فارقه لا بس هناك هناك يحتمل عشان سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ازيد انقصت الصلاة؟ ام نسيت؟ فالله اعلم ما ادري طيب هذا التقسيم كله يتعلق اي نوع من انواع الخطأ في الصلاة بالزيادة اي انواع الزيادة الفعية اي انواع الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. نأتي الان الى الزيادة الفعلية من غير من غير جنس الصلاة. شوف رحمه الله كلامه مرتب لكنه ايش يحتاج الى تأمل حتى يبين للطالب وجه الترتيب جيد طيب نأتي الان الى العمل من الزيادة من غير جنس الصلاة ولها ثلاث صور خلاص او لها اولا صورتان اولا لها قسمان. فعل وايش وقول فعل وايش هو قول. نبدأ اولا بالفعل الفعل ذكر له ثلاث سور او بلاش القول يأتي القول يأتي لا نحن الان في الزيادة كل كلامنا في الفعل اي لا ولا من فارقه معنى هذا ان من من فارق الامام قال تبطل صلاته وصلاة من تبعه عالما او جاهلا لا آآ لا جاهلا عالما آآ لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. الجاهل الناس عرفناه الذي فارقه. شاف الامام مصر على زيادة في الصلاة فماذا صنع؟ كمل صلاته لنفسه خلاص كمل صلاته فارق الامام وكمل صلاته لنفسه. فهذا الذي فارق امامه تبطل صلاته بالمفارقة لا تبطل صلاته بالمفارقة. طيب نأتي الان الى قلنا القسم الثاني من الزيادة الفعلية وهي الزيادة الفعلية التي تكون من غير جنس الصلاة الزيادة الفعلية خلي القول القول يأتي. الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة وذكر المؤلف لها ثلاث سور الزيادة الفعل الكثير والفعل اليسير والاكل والشرب خلاص ان يزيده فعلا قليل كثيرا او يزيد فعل يسير او يزيد وجبة في اثناء الصلاة يأكل يعني ولا يشرب؟ فما الحكم في هذا؟ بدأ اولا بالزيادة بالعمل الكثير من غير جنس الصلاة فقال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. هذا القسم الاول وهو العمل الكثير. لا فرق فيه بين العمد والسهو لا فرق فيه بين العمد والسهو فكثيره مبطل للصلاة العمل من غير الصلاة كثيره مبطل للصلاة. وسبق معنا قيد اخر لهذه المسألة غير كونه كثيرا ان يكون ايش ايوا متواليا ان يكون متواليا. فاذا قال عمل مستكثر عادة وما ضابط الحركة الكثيرة؟ ثلاث حركات ولا اربع ولا خمس ها؟ الضابط في ذلك العادة قال مستكثر عادة يعني ما يعده الناس في عرفهم كثيرا خلاص؟ من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو لا فرق في ذلك بين عمده وسهوه فلو سهى واثناء الصلاة ناسي ومشى مسافة طويلة خمسة كيلو خلاص فتبطل صلاته ولو كان ايش ولو كان ناسيا نعم وسبق ايضا قيد وهو من غير ضرورة تذكرون؟ وقالوا انه في حال المسايفة اذا اشتد الخوف نعم طيب قال يسير يبطل ولا ما يبطل ايش ايش يبطل ولا يبطل؟ عمل يسير من غير جنس الصلاة يبطل ولا ما يبطل؟ لا يبطل عمدا حتى لو كان عمدا ها ولو كان عمدا. خلاص؟ طيب لو كان سهوا يبطل لا يبطل. هل يشرع له السجود ولا ما يشرع له يسجد للسهو؟ لا. قال ولا يشرع ايش ولا يشرع ليسيره سجود. اذا عرفنا حكم الكثير وعرفنا حكم اليسير اما ان الكثير مبطل فذكرها بمنطوق كلامه. واما ان اليسير لا يبطل فعرفناه بايش بمفهوم كلامه. نأتي الان الى الاكل والشرب الاكل والشرب فيه حالة ابطال للصلاة وفي حالة لا تبطل فيها الصلاة فما حالة الابطال؟ قال رحمه الله نعم ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. اذا لا تبطل الصلاة بالاكل والشرب في صورتين الصورة الاولى ان يكون يسيرا سهوا فلا تبطل سواء الاكل او الشرب وهو يصلي المغرب في رمضان بعد ما شالوا السفرة جالس في التشهد وسهى واخذ له ايش قطعة خبز يسيرة ماشي ونسي تذكر تبطل صلاته ولا لا لا تبطل لانه يسير سهو. اذا هذه الحالة الاولى اذا كان يسير وكان سهون فلا تبطل الحالة الثانية اذا التي لا تبطل فيها الصلاة. اذا كان شرب يسير في صلاة النفل وهو في صلاة النافلة تصلي تعرف بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى ختم القرآن في ركعة صح ولا لا قرأ عشرة اجزاء ما استطاع يواصل القراءة فاخذ شربة من ماء ليبل حلقه ويستمر في القراءة عمدا هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل الصلاة بذلك لان هذا روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الزبير او ابن الزبير انا امن اشك فيها. نعم الزبير ابن الزبير في الروظة عندك خلاص ابن الزبير رضي الله تعالى عنه طيب اذا هاتان حالتان لا تبطل الصلاة فيهما بالاكل والشرب عرفتوها ولا لا طيب ما عدا ذلك ما عدا ذلك من صور الاكل والشرب تبطل يبطل الصلاة فيدخل في ذلك اذا اكل اكلا كثيرا تعشى خلاص؟ اذا اكل اكلا كثيرا بالصلاة عمدا او سهوا. ما الحكم تبطل اذا شرب شربا كثيرا تبطل خلاص؟ اذا المستثنى هو فقط الشرب اليسير في النفل تمام والاكل والشرب سهوا شرب الماء اليسير ايش حكمه لا يبطل وضابط المال يسير مرة معنا في باب المياه وهو ان اليسير ما دون القلتين صح هاي مشايف صح ولا خطأ ما نصوا على ان المال يسير ما دون القلتين نصوا على هذا ولا ها نعم هذاك ضابط اليسير في باب ايش؟ تنجس الماء واما ضابط اليسير هنا هنا يمكن لو ياخذ ربع قلة لقلنا هذا كثير جدا القلتين كم قلنا قريب من مئتين لتر مئة وتسعين والقلتان بعد تسعين مئة لتر وكيل من مياه باردة يعني مئة وتسعين لتر يعني لو شرب مئة لتر طيب انتهينا من قضية الزيادة الفعلية بنوعيها. خلصنا عندنا زيادة ونقص وشك خلصنا الزيادة قول ايش؟ فعل وقول الفعل انتهينا منه نأتي الان الى الزيادة ايش القولية وهي ايضا نوعان زيادة قول من جنس الصلاة وزيادة قول من غير جنس الصلاة. ترى هذا كله بترتيب المؤلف عليه رحمة الله يعني الباب هذا ترى مرتب ولكنه لا يظع عناوين لكن اذا تأمل الطالب يتبين له انه مرتب نعم فالزيادة القولية نوعان زيادة قولية من ايش من جنس الصلاة وزيادة قولية من غير جنس الصلاة فالزيادة القولية التي من جنس الصلاة نوعان جميع الاذكار هذا نوع والسلام هذا نوع ثاني خلاص اما القسم الاول وهو جميع اذكار الصلاة اذا زادها في غير موضعها فلا تبطل الصلاة بذلك ولو تعمد ولو تعمد وهو واقف خلص الفاتحة والامام طول قال خليني اقرأ التشهد. لا يشرع ذلك لكن هل تبطل الصلاة لا تبطلوا الصلاة واضح قال في ركوعه سبحان ربي الاعلى لا تبطلوا الصلاة الى غير ذلك ماشي؟ طيب وان كان سهوا من باب اولى ان الصلاة لا تبطل لكن هل يسجد لسهوه لا يجب لكن يستحب يستحب ولا يجب خلاص وهذا سيأتي معنا بعد قليل قاعدة في باب سجود السهو ان سجود السهو لما يبطلها عمده واجب وما لا يبطلها عبده سجود السهو فيه ليس بواجب. طيب هنا هل يبطلها العمد قلنا ما يبطل العمد اذا سجود السهو ليس بواجب وانما هو مستحب فذكر هذا القسم اللي هو زيادة قولية من جنس الصلاة غير السلام. ما حكمها؟ قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود قرأ في سجوده نعم طبعا انتبه هنا نتكلم عن الزيادة يعني اتى بقول مشروع في غير موضعه دون الاخلال بذكر الموضع واضح؟ لانه لو في اخلال بالذكر الموضع صارت نقص هذي تكلمنا نقص ياتي الكلام عليه واضح هذا ولا لا؟ نعم كقراءة في سجود كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخريين. في الاخيرتين اذا لا تشرع قراءة السورة في الاخيرتين. لكن لو قرأ هل تبطل لا تبطل الصلاة. ولهذا قال المؤلف يترتب على هذه المسألة امران ايش هي المسألة؟ الاتيان بالقول المشروع في غير موضعه هي زيادة قولية من جنس الصلاة خلاص يترتب عليها امرين اما من جهة البطلان فهل تبطل الصلاة؟ الجواب لم تبطل لم تبطل اما السؤال الثاني هل يجب السجود لذلك؟ او يستحب؟ قال ولم يجب له سجود بل يشرع لم يجب له السجود بل يشرع يشرع يعني يستحب خلاص؟ يستحب السجود ولا يجب هذه زيادة قول من جنس الصلاة غير السلام يبقى عنده النوع الثاني اللي هو ايش؟ ذكروني زيادة قول من من جنس الصلاة لكنه ايش؟ السلام. اتى بالسلام في غير موضعه. فما الحكم وان سلم قبل اتمامها سلم قبل اتمامها السلام اخر الصلاة تحريمها التكبير تحليلها التسليم. فاتى بالسلام في اثناء الصلاة بعد ما صلى ركعتين في المغرب سلم فله احتمالان الاحتمال الاول ان يتعمد ذلك فما حكمه عمدا بطلت ان كان عمدا بطلت صلاته. الاحتمال الثاني ان يكون ذلك سهوا خلاص؟ فان كان سهوا فايضا عندنا احتمالان بعدين اذا رجعت للبيت ارسم شجرة لهذا الباب درع الفروع على راحتك. طيب اه اذا سلم قلنا عمدا بطلت سهوا فله احتمالان سلم في المغرب من ركعتين الاحتمال الاول ان يتذكر عقب سلامه قبل ان يطول الفصل الاحتمال الثاني ان يتذكر بعد طول الفصل رجع للبيت وتقهوى مع الاولاد ثم تذكر انه صلى المغرب ركعتين فما حكم الاحتمال الاول اذا تذكر قبل ان يطول الفصل تذكر قريبا. ما الحكم وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد يقوم فيأتي بالركعة المتبقية وايش؟ ويسجد للسهو وهنا يسجد للسهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. بعد السلام. هذي مسألتنا التي تكون بعد السلام. قال اتمها وسجد. والسجود هنا يكون بعد السلام. وجوبا ولا استحبابا استحبابا لو خلاه قبل السلام تبطل الصلاة لا تبطل يأثم لا يأثم ولهذا قد يلجأ بعض الائمة الى جعل سجود السهو حتى في هذه الحالة يقول خليني اسجد قبل السلام ليش عشان المصلين لا يصير فيهم مشكلة في المسجد لانه لو جعله بعد السلام ونص المسجد مسبوقون ها قاموا لاتمام ما عليهم من الركعات وصاحبنا رجع وكبر فسجد فمن قاموا ان قسموا فريقين الفريق الاول راجعوا الفريق الثاني لم يرجعوا ولا ذكرها الا ذكرها نعم ذكرها اذا عرفنا الحالة الاولى وهي العمد. الحالة الثانية النسيان قال وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه. اذا نسي السجود اذا نسي السجود الذي ثم بعد ذلك جاءوا الى الامام يسألونه وليس عنده جواب ما درس فيقول انا اسجد قبل السلام. نعم طيب واصلا هي مسألة خلافية هل المسبوق يرجع او لا يرجع؟ هي مسألة خلافية. نشير الى المذهب فيها انه اذا اذا سجد الامام قبل ان يستتم المأموم قائما قبل ان يسلم المؤمن قائما فانه يرجع واما اذا استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة فانه لا يرجع واما ان استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة فقد نسيت هل الحقوها بالاركان فيشترطون فيها الشروع في قراءة الفاتحة او بالواجبات فلا يشترط الشروع الان غابت المسألة عن ذهني لكن ان تذكر قبل ان يستتم قائما فانه فانه يرجع. نعم ثم ذكر قريبا اتمه سجد فان طال الفصل اذا الحالة الاولى ان يتذكر قريبا. الحالة الثانية ان يطول الفصل فما الحكم اذا طال الفصل؟ وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحة ما عندك عرف طيب موجودة في بعض النسخ ما في عندك شيخ ايش في النسخة فيه عرفا؟ طال الفصل عرفا ولا ما فيه ما في طيب ماشي اتفضل يا شيخ. فان طال الفصل فان الصلاة تبطل نقول صلي المغرب من جديد. صلى ركعتين وذهب الى البيت وتعشى تمام؟ ثم تذكر فانه يعيد الصلاة كلها لطول الفصل. وفي حكم الفاصل الطويل الاتيان بمبطل يقول كما لو ايش او تكلم لغير مصلحتها. او تكلم لغير مصلحتها بطل. بعد ما صلى ركعتين وسلم من الصلاة جاءه اتصال كلم مكالمة ما لها علاقة بالصلاة فما الحكم هنا ثم تذكر ماذا عليه ها بطلت الصلاة عليه ان يعيد الصلاة طيب لو ان الامام سلم من ركعتين فلما سلم من ركعتين والتفت قال له احد المأمومين بقيت ركعتان خلاص او بعد ما التفت سأل الناس قال هل بقي شيء؟ قالوا بقي ركعة فما الحكم الكلام هنا على معتمد المذهب انه مبطل لكن صاحب الزاد عليه رحمة الله اختار رواية اخرى في المذهب انه اذا كان يسيرا وكان لمصلحة الصلاة فانه لا يبطل قال ناقص ركعة يقوم ايش ويكمل ما بقي عليه. واضح هذا؟ نعم هذا بالنسبة للكلام وانتبهوا الى ان الكلام اليسير لمصلحتها المراد هنا في غير صلبها ان تكون الصلاة باقية حكما لكن ليست ليست موجودة صورة بعد ما سلم من ركعتين تكلم بخلاف ما لو انه في صلب الصلاة قال له واحد من المأمومين يا شيخ قوم ايش؟ اركع قم باقي ركعة في صلب الصلاة قبل السلام فما الحكم هنا مبطل ولو كان يسيرا ولو كان لمصلحته. واضح؟ لكن المراد هنا في مسألة ايش؟ هو يتكلم عن مسألة قال وان سلم قبل اتمامها هذي مسألته سلم قبل اتمامها سهوا فتكلم لغير مصلحتها فهل يبني ولا يعيد الصلاة يبني على كلام المؤلف ويعيد الصلاة على المعتمد في المذهب واضح؟ نعم انتهينا من الزيادة القولية من جنس الصلاة يصير عندنا الزيادة القولية من غير جنس الصلاة الان خلاص؟ طبعا هو اذا عرفنا الزيادة القولية من جنس الصلاة واشار في اثنائها الى مسألة زيادة قولية من غير جنس الصلاة اللي هي ايش لمصلحته ان كان يسيرا لم تبطل. ماشي طيب نعم الزيادة نعم الان عندنا الزيادة القولية من غير ايش؟ من غير جنس الصلاة. معي مشايخ طيب الزيادة القولية من غير جنس الصلاة وما يلحق بها وعندنا فيها مسائل المسألة الاولى ومسألتان الكلام وما يلحقه بالكلام الكلام وما يلحق بايش؟ بالكلام. اما الكلام فذكره المؤلف بقوله ككلامه ككلامه في صلبها. طيب كلام الانسان في الصلاة اما ان يكون في صلبها او يكون بعد تسليمه تمام وقبل اتمامها هذا في يعني آآ مع بقاء حكمها هذا في الثاني في حكمها والاول في صلبها جيد فان كان في صلبها قال لك ككلامه ايش في صلبها يعني او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. اذا القسم الاول كلام الانسان في صلب الصلاة ما حكمه مبطل للصلاة من غير تفصيل خلاص؟ مبطن للصلاة من غير التفصيل. لا يفرق فيه بين اليسير والكثير النوع الثاني ايش النوع الثاني الكلام لمصلحة الكلام عفوا الاول في صلبها الثاني بعد سلامه وقبل اتمامها فهذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون لمصلحتها والثانية ان يكون لغير مصلحتها والذي لمصلحتها اما ان يكون يسيرا او كثيرا فما حكم الذي في مصلحتها؟ قال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. ان كان يسيرا لم تبطل. وان كان كثيرا. بطلت وهذا مصلحتها في صلبها ولا لمصلحتها بعد السلام قبل التمام؟ قبل السلام. بعد السلام قبل التمام انتبهوا لهذا. طيب الحالة الثانية ان يكون لغير مصلحتها عرفناه بمفهوم المخالفة لعبارة المؤلف انه لو كان لغير مصلحته فانها تبطل مطلقا لا فرق بين كثيره ويسيره نأتي الان الى ما يلحق بالكلام في اشياء تلحق بالكلام تأخذ حكم الكلام ذكر المؤلف القهقهة والنفخ والنحيب والنحنحة اما القهقهة فما حكمها وقهقهة ككلام. فالقهقهة كالكلام تبطل بها الصلاة ولو لم يبن حرفان خلاص؟ والقهقهة هي الضحك بصوت. انتهينا. النفخ ما حكمه نعم النفخ والنحيب والنحنحة النفخ والنحيب حكمهما واحد. وان نفخ او انتحب من النفخ. النفخ على نوعين اذا نفخ فبان حرفان بطلت وان نفخ ولم يبن حرفان لم تبطل يعني لو نفخ قال اف خلاص فهنا بان منه حرف ايش الالف والفاء لو نفخوا بان الفاء فقط فانها لا تبطل ولا يكون كالكلام. جيد اما النحيب فله حالان. الحالة الاولى ان يكون نحيبه. والنحيب يعني ان يبكي بصوت نحيب يبكي بصوته ان يكون ذلك من خشية الله عز وجل خوفا من وعيده قد سمع ايات وعيد فبكى حتى ظهر صوته بالبكاء تمام فهذا ما حكمه لا تبطل به الصلاة واما اذا بكى لامر اخر غير خشية الله عز وجل فان الصلاة تبطل به وهذا ذكره المؤلف بقوله وان انتحب وان انتحب من غير خشية الله بطلت خلاص او الصورة الثالثة ان احنا ايش حكم النحنحة؟ النحنحة لها صورتان من يعطي من يعطينا الصورتين عندنا قسمين في القسم الاول ايظا قسمين بحاجة وبغير حاجة فان كانت النحنحة لحاجة فما الحكم شوف كلام المؤلف وش يصير ان كانت لحاجة ها لا تبطل بها الصلاة وان كانت لغير حاجة فلها قسمان ايش هما اذا بان حرفان بطلت وان لم يبن لا تبطل هذا كله موجود في عبارة المؤلف بمفهومه ومنطوقه. وهذا معنى قوله نعم وان او تنحنح من غير خشية او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلته اذا شرط الابطال بالنحنحة ان تكون من غير حاجة وان يظهر حرفان اما اذا كانت لحاجة او لم يبن فيها حرفان فلا تبطل الصلاة بها واضح طيب انتهينا من الفصل الاول في باب سجود السهو وهو معقود لبيان اي انواع السهو الثلاثة الزيادة والنقص والشك الزيادة بجميع تفاصيلها. تمام؟ اما الفصل الثاني قال فصل ذكر فيه النوعان الاخران. النقص وايش النقص والشك والنقص نوعان النقص نوعان نقص ركن ونقص ايش واجب وزد نوعا ثالثا ونقص سنة خلاص نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة طيب فاما نقص الركن فله حالتان باعتبار وقت التذكر نقص ركنا متى تذكر؟ له حالتين. الحالة الاولى ان يتذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة خلاص نسي ان يسجد السجدة الثانية فلما استتم قائما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يحتاج تعوذ قلنا ايش ما عدا الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شرع في الحمد. اما البسملة ليست من الفاتحة صح ولا لا لكن قال الحمد لله فبدأ في قراءة الفاتحة ثم ثم تذكر قال انا ما سجدت فما الواجب عليه؟ يرجع؟ قال لك لا لا ترجع وانما تجعل الركعة هذي التي بدأت في قراءتها قائمة من قام الركعة السابقة والركعة السابقة ملغية وهذا معنى قوله فاصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة ركعة اخرى بطلت التي تركها تركه منها. بطلة التي تركه منها وقامت الركعة التي بعدها التي شرع في قراءتها قامت مكانها تمام الحالة الثانية ان يتذكر قبل ذلك اول ما وقف تمام؟ تذكر قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة فما الواجب عليه؟ قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وقبل ان يشرع في قراءة الفاتحة اذا تذكر وجب عليه الرجوع. يعود وجوبا فيأتي بما نقصه وبما بعده اما بما نقصه فظاهر لكن بما بعده ليش ليش يأتي مما بعده لان الصلاة لا بد فيها من الترتيب نعم طيب الحالة الثالثة ان يتذكر بعد سلامه من الصلاة بعد ما خلص الصلاة تذكر انه ترك ركنا في احد الركعات فما الحكم وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. بعد السلام نقول تقوم وتأتي بركعة كانك تركت ركعة. واضح طيب هذا الكلام عن نقص الركن يبقى عندنا نقص ايش نقص الواجب ونقص الواجب من جهة وقت التذكر بعد السلام فكترك ركعة كاملة اذا طال الفصل اذا طال الفصل سيأتي بعد قليل لا سبق اذا طال الفصل سبق في مسألة السلام انه ايش انها تبطل الصلاة. نعم الان نأتي الى نقص الواجب. نقص الواجب اما ان يتذكره طبعا المؤلف ذكر للواجب صورة التشهد الاول والتشهد الاول له ثلاث سور لمن ترك التشهد الاول ان يتذكره قبل ان يستتم قائما خلاص فما الحكم؟ قال المؤلف بس نعيد نعطيكم الصور الثلاث اجمالا ان يتذكره قبل ان يستتم قائما ان يتذكره بعد استتمامه قائما وقبل الشروع في القراءة ان يتذكره آآ بعد شروعه في القراءة. هذه ثلاث حالات خلاص؟ اما الحالة الاولى ان تذكره قبل ان يستتم قائما فما الحكم وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. اذا ما لم ينتصب قائما يلزمه الرجوع. ما دام انه تذكره قبل ان تصلب قائما يلزمه الرجوع. الحالة الثانية ان يتذكره بعد ان استتم قائما. فما الحكم فان استتم قائما كره رجوعه. هذه الحالة الثانية ان استتم قائما ولم يشرع في القراءة فماذا عليه نقول يكره لك ان ترجع فلو رجع يجوز تصح الصلاة تصح لان هذا مكروه الحالة الثالثة طبعا المؤلف اعاد الان كلمة يقرأ هذه الكلمة وين وان لم ينتصب لزمه الرجوع؟ وان لم ينتصب لزمه الرجوع هذا تكرار مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما هو تكرار. جيد طيب الحالة الثالثة ما هي؟ ان يشرع في القراءة فما الحكم وان شرع في القراءة حرم الرجوع اذا شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع طيب هذي ثلاث حالات كلها سهو طبعا صح ولا لا؟ كلها سهو اي هذه الحالات الثلاث يكون فيها سجود سهو؟ ماذا قال المؤلف وعليه السجود للكل للكل. كل هذه الحالات الثلاث فيها سجود سهو. واضح؟ حتى لو انه ما قام وفارقت يعني اه اليته الارض او اليته قدمه في اول ما شرع في القيام تذكر فرجع هل يسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو. اذا عليه السجود للكل في هذه الحالات الثلاث انتهينا الان من النقص وجاء دور الشك عافانا الله واياكم من الشكوك والوساوس الشك له صور عندنا شك في عدد الركعات وشك في ترك ركن وشك في ترك واجب وشك في زيادة حالتان فيهما سجود وحالتان لا سجود فيهما نعيد شك في ترك اه شك في عدد الركعات في سجود ولا لا فيه سجود شك في ترك ركن فيه سجود شك في ترك واجب لا سجود فيه. شك في زيادة لا سجود فيه. جيد؟ طيب بالنسبة للشك في عدد الركعات فيه سجود لكن ما الحكم فيه؟ قال ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل اخذ بالاقل يقول ما ادري انا صليت ركعتين ولا ثلاث صلاة المغرب نقول لا صليت ركعتين اجعلها ركعتين والشك هنا مطلق التردد مطلق التردد ولو غلب على ظنه قال والله احتمال خمسة وسبعين في المئة اني صليت ثلاث لكن ما زال في نفسي شك خمسة وعشرين بالمئة اني صليت ركعتين كم صلى يأخذ بالاقل ولا بالاكثر بالاقل ولو غلب على ظنه الاكثر. اذا الشك هنا مطلق التردد وهذه من المسائل التي ينتبه لها طالب العلم انه في بعض المواضع يطلقون الشك ويريدون به ما يقابل اليقين وغلبة الظن فيجعلون الشك هو ايش؟ التردد الذي لا يترجح احد طرفيه. وفي بعض الاحيان يجعلون الشك في مقابل اليقين مطلقا بمقابل اليقين فيدخل فيه ايش يدخل فيه حتى الظن الراجح واضح؟ وهذا منها ومنها ايضا ومنها ايضا ما سبق معنا في من تيقن الطهارة وشك في الحدث الشك هنا مطلق التردد ولو غلب على ظنه احد الاحتمالين. وهذا على خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو المذهب نعم الثانية الشك في ترك الركن. ما الحكم وان شك في ترك ركن فكتركه. فكتركه يعني يقول يمكن سجدت يمكن ما سجدت. احتمال اني سجدت احتمال لمسجد نقول لم تسجد. نعم. الشك في الشك في ترك الواجب ما حكمه ولا سجود ولا يسجد لشكه في ترك واجب. ما صورة ذلك؟ ما صورة ذلك؟ صورة ذلك؟ رجل بعد ان رفع من سجوده تمام بعد ما رفع من السجود جاء في باله انه احتمال انه انه سبح في السجود احتمال انه لم يسبح واضح؟ احتمال ان يسبح واحتمال انه لم يسبح هل عليه سجود في اخر صلاته لا ليس عليه سجود في اخر صلاته وكذلك لو تذكر في اخر الصلاة مثلا جاء في بالي في اخر الصلاة اني يمكن سبحت احتمال انني سبحته في السجود واحتمال اني لم اسبح. هل يسجد للسهو لا لا يسجد للسهو. الصورة الرابعة الشك في الزيادة لما جلس في التشهد الاخير من صلاة المغرب قال انا صليت المغرب ثلاث والا صليتها اربع طبعا الان صورة الشك بعد فراغه من المشكوك فيه بمعنى انه ما قام مثلا لو انه شك جيد صلى ركعتين ولا ثلاث فقام نأخذ بالاقل صح ولا لا؟ فقام هذه الركعة التي قام اليها مشكوك في كونها زيادة ولا لا مشكوك في كونه زيادة يسجد للسهو ولا ما يسجد يسجد للسهو ليس هذا المراد. المراد انه ما عمل مع الشك عملا وانما في اخر صلاته جاي في باله انه يمكن لو تكون صليت اربع ركعات هل يسجد لا يسجد لشكه في الزيادة طيب ننتقل الان الى بعض الاحكام المتعلقة بسجود السهو. المسألة الاولى هل المأموم يسجد للسهو اذا سهى دون امامه ولا ما يسجد؟ قال المؤلف ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. لا سجود على المأموم الا تبعا لامامه. واستثنوا من هذا مسألة وهي مسألة المسبوق الذي ابعد سلامه بعد مفارقته للامام يعني رجل صلى مع الامام وقام بقي عليه ركعة فقام يتم هذه الركعة فسهى فيها. هل يسجد هذا المأموم ولا لا يسجد نعم لانه هنا لا يتبع امامه اصلا قد فارق امامه ثم ذكر المؤلف المسألة الرابعة في هذا الفصل وهي حكم السجود من جهة الحكم التكليفي. هل سجود السهو واجب او ليس بواجب الافعال التي يشرع فيها سجود السهو اما افعال عمدها او احوال بلاش نقول افعال لانه في افعال وفي ترك وفي شك اما احوال يبطل عمدها الصلاة فما حكم السجود لها؟ قال المؤلف وسجود السهو لما يبطلها عمده واجبا لما يبطلها عمده واجب جيد مثل الزيادة زيادة ركعة هذه عمدها يبطل ولا لا عندها يبطل اذا سهوها السجود له ايش واجب. الحالة الثانية عرفناها بمفهوم المخالفة تمام؟ ما لا يبطلها عمده ليس بواجب ودخل في ذلك ليس بواجب دخل فيه صورتان صورة نقول ليس بواجب لكنه سنة وصورة النقول ليس بواجب لكنه مباح ها وكلها سبقت معنا يلا جيبوا لي الصورة اللي نقول ليس بواجب لكنه سنة من يذكرها ايوه يا شيخ الزيادة القولية ايوا اكمل لابد من قيد من جنس الصلاة وان اتى بقول مشروع في غير موضعه قلنا يستحب السجود الحالة الثانية يا شيخ لا يجب لكن يباح السجود. ومرت معنا في الدرس الماضي احسنت اذا ترك سنة ان تركت سنة ما قال في اخر الفصل الماظي في اخر الدرس الماظي. وان سجد فلا بأس ولا يسجد لتركه سنة وان سجد تمام؟ قال وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال تمام لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس فلا بأس فصار عندنا ثلاثة احكام لسجود السهو سجود واجب وسجود مستحب وسجود مباح مباح وكلها موجودة في كلام المصنف ما جبنا شي من عندنا خلاص؟ طيب هذا الكلام من جهة البحث في حكم السجود الحكم التكليفي هل هو واجب مستحب مباح اما من جهة اثره على بطلان الصلاة الحكم الوضعي هل الصلاة تبطل بتركه او لا اذا تعمد ترك سجود السهو هل تبطل صلاته ولا لا؟ قال المؤلف نعم طبعا ترك سجود السهو ترك سجود السهو له صورتان تركه عمدا وتركه سهوا فان تركه عمدا فلها صورتان اليوم تعبناكم كلها صورتان صورتان طيب فان تركه عمدا فله صورتان ان يكون السجود افظليته قبل السلام وهو اكثر السجود جميع انواع جميع سور السجود الواجب الحالة الثانية ان يكون افظليته قبل ان يكون افظليته بعد بعد السلام من سلم من نقص مثلا صلى المغرب ركعتين وسلم ثم تذكر هنا افضيته بعد السلام فما نقول فما قلنا فيه ان افضليته قبل السلام وتعمد تركه ما حكم صلاته وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. فقط. اذا لما جعلنا هذا السجود محله قبل السلام صار كأنه جزء من الصلاة اذا تركته بطلت الصلاة لكن السجود الذي جعلنا محله بعد السلام كانه شيء مستقل وهو واجب صحيح واجب ما نقول انه ما واجب لانه يبطلها عمده. واجب لكن لا تبطل الصلاة بتعمد تركه. واما اذا ترك السجود سهوا. فما الحكم فالمؤلف ما ذكرها افظليته قبل السلام وسلم ليش قلنا الذي افظليته قبل السلام ليش خليناه كذا وان نسي السجود الذي افظليته قبل السلام؟ ليش ما نقولون نسي السجود الا بعد السلام هذا ليس نسيانا هذا بالعكس الافضل في حقه ان يسلم قبل السجود. واضح؟ فالان ما سجد للسهو تمام؟ ونسي فسلم من صلاته له صورتان اعانكم الله الصورة الاولى ان يتذكر في زمن قريب. فما الحكم سجد ان قرب زمنه. ان قرب الزمن فانه يسجد. يستدرك الحمد لله الزمن قريب يسجد للسوء. وان طال الفصل عرفناها بمفهوم المخالفة لكلام المؤلف انه ان طال الفصل فلا يسجد وصار عندنا احتمالين لا يسجد يعني تستبطل الصلاة ولا لا يسجد يعني ليسقط السجود لا لا يسجد يعني يسقط سجود السهو واضح طيب المسألة الاخيرة في هذا الباب اذا تكرر السهو اذا تكرر السهو. فما الحكم ومن ومن سها مرارا كفاه سجدتان. هذا صاحبنا زاد في الركعة الاولى ونقص من الركعة الثانية وشك في الركعة الثالثة خلاص؟ هل يسجد ست سجدات؟ لا. ومن سهى مرارا كفاه ايش؟ سجدتان. نعم اسباب سجود السهو فيه تفاصيل وفيه شيء من ايش؟ الصعوبة ولا نحب ان نختم الدرس بشيء فيه صعوبة. نريد ان نختم بشيء سهل فنقرأ باب صلاة التطوع. نعم لانه سهل ما فيه تقاسيم ولا فيه صورتان ولا شيء امره سهل صلاة التطوع عندنا فيه تسع مسائل اولا اكد التطوع ثم الوتر ثم التراويح ثم السنن الراتبة ثم التطوع المطلق ثم الظحى ثم سجود التلاوة ثم سجود الشكر ثم اوقات النهي نبدأ باكد التطوع ما اكد التطوع قال رحمه الله باب صلاة التطوع. نعم اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. ثم وتر ترتيب الصلوات في التأكد. لماذا تأكد اكدت هذه الكسوف والاستسقاء والتراويح لما شرعت فيها الجماعة دل على تأكدها طيب الوتر فيه مسائل وقته واقله واكثره وصفته والقنوت فيه. اما وقته قال ويفعل بين العشاء والفجر. بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ولا صلاة الفجر ها وطلوع الفجر بعد صلاة العشاء ولو جمعها جمعا تقديم ولا لا؟ ولو جمعها جمع تقديم هذا وقته اذا بين العشاء والفجر. واقله ما هو واقله ركعة ركعة والمعتمد انه لا كراهة. واكثره كم واكثره احدى عشرة مثنى مثنى نعم واكثره احدى عشرة وبناء على هذا اكثر الوتر كم احدى عشر ركعة فهل يجوز للانسان ان ان يزيد في قيام الليل على احدى عشرة ركعة ولا ما يجوز؟ ونقول هذه بدعة مؤلف ما يقول اكثر وحدة عشرة ركعة اكثر الوتر انتبه الوتر نفل مقيد له حج الضحى صلاة الضحى نفل مقيد له اقل وله اكثر. اما التطوع المطلق فلك ان تقوم الليل بثلاث مئة ركعة باتفاق الفقهاء ما فيه الا زيادة الاجر والثواب ولا يمكن لاحد ان يقول انك لو صليت عشر ركعات وصار عندك وقت فراغ فان انشغالك بالحديث مع الناس والخروج من الصلاة والنوم والمباحات ان انشغالك بذلك اعظم من صلاتك هذا لا قائل به لا قائل به واضح هذا ولا لا واحد يظن انه صلى عشر ركعات وانه الان يجلس ويتحدث مع اصحابه ان هذا اعظم له عند الله واكثر اجرا من ان يصلي هذا لا قائل به ولا وجود له في دليل لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول احد من العلماء ابدا واضح ومن يقول بهذا فهذا خطأ عظيم وخلاف لاتفاق العلماء وخلاف للادلة الشرعية المتواترة التي دلت على فضل الصلاة في الليل فيجعل الليل من وقت فضيلة للصلاة يجعله وقت نهي. يقول خلاص صليت ذوات الاسباب لا يجوز ان تزيد هذا قول محدث تمام؟ طيب فنقول اذا لما قال المؤلف ان الوتر اكثره احدى عشرة ركعة ليس معنى هذا ايش ليس معنى هذا ان التطوع باكثر من احدى عشرة ما يجوز لا معناها ان الوتر ان تصلي احدى عشر ركعة بنية الوتر ما يجوز. واحد قال انا الان بادخل في خمسطعشر ركعة بسلام واحد انوي بها الوتر. يشرع هذا لا يشرع ذلك لكن صلى ثلاث مئة ركعة في الليل واوتر باحدى عشرة في اخر الليل متصلة لا بأس خلاص؟ نعم او اوتر بتسع في اخر الليل ما في بأس اذا هذا الكلام عن الوتر نعم ثم عندنا مسألة اخرى في الوتر وهي مسألة صفة الوتر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا خمس صفات الاصل الاصل الصفة الاصلية هي ايش؟ قال مثنى مثنى ويوتر بواحدة انه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. فان نوى بها الوتر كانت كلها وترا يعني قال انا بصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وركعة هل تنوي بها قيام الليل؟ تطوع مطلق؟ قال لا انوي بها كلها الوتر. المعتمد في المذهب انها كلها تسمى وترا حداشر ركعة كحد اقصى واضح هذا طيب هذا الاصل انه يكون مثنى ومثنى ويوتر بواحدة. الصفة الثانية ان يوتر بخمس متصلة فهنا لا يجلس الا في اخرها يصليها سردا ويجلس في الاخير. الصورة الثالثة ان يوتر بسبع متصلة بسلام واحد. ايضا يجلس في الاخير. الصفة الرابعة ان يوتر بتسع متصلة فهنا يجلس عقب الثامنة خلاص ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم. الصفة الخامسة ان يصليها بثلاث ركعات فله ان يصليها ركعتين ثم ركعة او يصليها ثلاث سردا. وهذه الصفات ذكرها المؤلف المثنى مثنى ويوتر بواحد هذه الاصل. ثم قال وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها. بخمس يجلس في اخرها بسبع يجلس في اخرها. بتسع وبتسع يجلس عقب الثامنة طبعا بتسع متصلة اما لو بيصلي التسع مثنى مثنى مثنى مثنى واحدة ما في اشكال لكن هنا اذا اراد ان ان يجعلها متصلة فما الحكم؟ نعم. وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم. ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. نعم. ثم يصلي الركعة التاسعة وسلم الخامس الصف الخامس الصف ثلاث ركعات اما ان يصلها سردا ويجلس في اخرها او يصلها يفصل بينهما بسلام. قال وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين. اذا ثلاث ركعات والافضل في من صلى ثلاث ركعات ان يجعلها بسلامين يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعة ويسلم ماذا يقرأ فيها وما صفتها يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص. اذا هذا المشروع والمستحب في قراءة الوتر اذا اوتر بثلاث عندنا مسألة القنوت عندنا مسألة القنوت. القنوت طبعا القنوت في الوتر البحث في موضع القنوت ثم في صفته ثم في حكمه فاما موضعه هل يكون قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قال المؤلف ويقنت فيها بعد الركوع. هذا موضعه الركوع. واما صفته قال فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك اكلي فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. انك تقضي ولا وقنا ولا وقني؟ نسخة الهبدان؟ وقني نسخة العسكر وقني ولا وقنا وقني طيب على كل حال تراجع لان الشيخ ما اشار الى فروق نسخ ولا وقنا ايوة انا الاشكال انه لم يشر الى فروق النسخ في النسخة الكبيرة نسخة الشيخ حفظه الله هي من اتقن النسخ يعني متقنة جدا خاصة في الظبط بالشكل والنسخ الاخرى يقع فيها اخطاء كثيرة في الظبط والشكل لكن نسخة الشيخ الشيخ عبد المحسن حفظه الله متقنة جدا لكن الذي اشكل عليه في هذا الموضع انه ما اشار الى فروق في النسخ انه قال وقنا وفيه انتقال من ضمير الافراد الى ضمير الجمع مع ان النسخ الثانية وقني فيه اشارة لفروق ايه ايش يقول؟ وقنا اه في بعض النسخ وقنا وفي ها اشوف كذا يا شيخ اه يعني ما اشار الى فروق نسخ اذا لعلها لعلها ما اختلفت فيها ولكن كانه غير ليوافق السياق. حتى عندك هنا ودون اشارة الى فروق. هذي نسخة الشيخ العسكر اي نعم. طيب على كل حال هو السياق وقني. السياق وقني نعم. وقنا شر ما قضيت. انك تقضي ولا يقضى انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. هذه الصفة القولية واما الصفة الفعلية فانه يكون رافعا ليديه في القنوت وبعد الانتهاء من القنوت ايش؟ يقول ويمسح وجهه بيديه ويمسح وجهه بيديه استحبابا. نعم. ويستحب هذا في الصلاة وفي خارجها يعني في دعاء القنوت في الصلاة ويستحب كذلك لمن دعا خارج الصلاة على الصحيح من المذهب والمسألة الخلاف فيها مشهور طيب القنوت ما حكمه القنوت يستحب. عندنا قنوت يستحب لكل مصل وقنوت يستحب للامام الاعظم وقنوت لا يشرع يكره راسه اما القنوت الذي يستحب لكل مصلي اللي هو قنوت الوتر وسبق واما القنوت الذي يشرع للامام الاعظم فهو ايش؟ قنوت النوازل وقنوت النوازل غير الطاعون الصورة الثالثة او النوع الثالث القنوت غير المشروع. الذي هو في مذهبنا مكروه وهو ايش القنوت في الصلوات من غير من غير النوازل القنوت في الصلوات في غير النوازل. فذكر القنوت الذي يكره بقوله ويكره قنوته في غير الوتر. استثنى قال يكره قنوته واستثنى امرين. قال في غير الوتر الوتر ايش حكمه يشرع لكل مصلي والاستثناء الثاني قال الا ان تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض. فيقنت الامام الاعظم. المذهب ان المسألة مقيدة بالامام الاعظم وفي بعض الكتب قال او نائبه الامام الاعظم او نائبه وهذه ذكرها احد الكتابين الاقناع او المنتهى نسيت واحد منهم ذكرها والثاني يقيدها بالامام الاعظم دون ذكر النائب فيراجع نعم انتهينا الان من الوتر ندخل في التراويح وفي التراويح مسائل المسألة الاولى عدد ركعاتها المسألة الثانية الجماعة فيها ثم الوتر معها ووقتها وحكم المتهجد الذي يزيد عليها والتنفل بينها وبعدها اما عددها فقال والتراويح عشرون ركعة. التراويح عشرون ركعة وهذا هو مذهب الجمهور مذهب الائمة الاربعة الا مالكا عليه رحمة الله تعالى. فان مالكا يرى انها اكثر ولا اقل؟ اكثر يرى انها اكثر ولهذا لا اشكال ابدا لا اشكال في ان العشرين ركعة هذه مستحبة ومشروعة وليست ببدعة من قريب ولا من بعيد بل عليها عمل المسلمين تمام؟ بل هي افظل من احدى عشرة عند جماهير العلماء فايهما افظل؟ يصلي التراويح احدى عشر ركعة ركعة ولا يصليها عشرين ركعة الافظل ان يصليها عشرين ركعة مع الوتر. هذا هو الافضل عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله. واظح هذا؟ نعم عليه عمل المسلمين من من قرون نعم واما ان يقال الافظل احدى عشر ركعة هذا له وجه في البحث اما ان يقال ان العشرين بدعة فهذا لا وجه له ابدا بل هذا القول قول محدث ان يقال عشرين ركعة بدعة هذا القول بدعة هذا القول بدعة محدث لم يقل به احد من السلف عليهم رحمة الله تعالى وحينما يقال ان هذا القول لم يقل به احد من السلف لا يعني هذا حال الحق من قدر قائله. فان البحث هنا في هذا القول ان هذا القول من جهة البحث الفقهي والنظر الفقهي هل هو معتبر ليس معتبر واضح قائله قد يكون اماما وجليلا وعالما مبجلا لكن نحن نبحث في ايش؟ في القول نعم تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان تفعل في جماعة اذا الافضل التراويح ان يصليها منفردا او يصليها جماعة؟ جماعة ان يصليها في جماعة هذا الافضل. طيب هل آآ تصلي معها الوتر نعم تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. وهذا هو وقتها انها بعد العشاء في رمضان ولا تشرع التراويح في غير رمضان. نعم. لما نقول لا تشرع التراويح في غير رمظان معناها ايش لا يشرع قيام الليل في غير رمظان لا المقصود هذه الصفة المخصوصة نعم والتراويح عشرون ركعة. طيب قيام الليل كم ركعة التراويح هنا نحن قلنا اكده استسقاء ثم تراويح اكدوا كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. هذه نفل مقيد اسم التراويح صفة يصلى كم عشرين ركعة. طيب قيام الليل كم ركعة؟ لا حد له واضح؟ لا حد له التطوع المطلق في الليل لو صلى ثلاث مئة ركعة لا حرج عليه بل كلما زاد فهو افضل واعظم اجرا عند الله. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى ايهما افضل؟ انسان مثلا يقول انا عندي ثلاث ساعات في قيام الليل طيب استطيع ان اصلي في ثلاث ساعات ركعتين طويلتين اختم فيها القرآن لا ما يختم القرآن ثلاث ساعات لا يعني يقرأ قدرا كبيرا ويطيل في القيام والركوع والسجود او ان يصلي في ثلاث ساعات ثلاثين ركعة ايهما افضل؟ طبعا مع اتفاق الزمان واضح؟ ايهما افضل؟ هل الافضل كثرة الركوع والسجود ولا طول الصلاة قولان لاهل العلم والمذهب ان الافظل هو كثرة الركوع والسجود وان كثرة الصلوات افظل نعم طبعا هذا في غير ما دل الدليل عليه بعينه يعني مثلا صلاة الكسوف ما يجي واحد يقول والله لا يفظل كثرة الركعات لا. نحن نتكلم من حيث التطوع المطلق نعم ويوتر المتهجد بعده الان حكم المتهجد. المتهجد هو الذي يريد ان يزيد. يقول الامام يصلي ساعة انا اريد ان اقوم سائر الليل جيد فهو يصلي مع الامام التراويح ثم يرجع فيزيد في بيته يجوز ان يزيد ولا ما يجوز يجوز بل هذا عمل صالح فيه اجر عظيم ودلت الادلة المتواترة من الكتاب والسنة على فظل قيام الليل واضح؟ فهذا لا شك في انه مشروع لكن هذا المتهجد الذي يريد ان يزيد هل يتابع الامام في الوتر لان الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. عندنا له ثلاث خيارات الافظل منهما الافظل منها امران هما اللذان ذكرهما المؤلف ما هما؟ الاول ان يفارق امامه ويذهب الى بيته فيقوم الليل ويصلي اذا خلص قيام الليل يصلي الوتر. هذا الخيار الاول ذكره المؤلف بقوله ويوتر المتهجد بعده وهو الافضل على المذهب. الافضل ان يوتر بعده خلاص يروح للبيت وايش ويوتر في بيته. الخيار الثاني ان يتابع الامام يقول انا اريد اتابع الامام رجاء فضل آآ من قام مع الامام حتى ينصرف فما الحكم ماذا يصنع فان تبع امامه شفعه بركعة ان يتابع الامام فاذا قام الامام فاذا سلم الامام في الوتر قام المتهجد واتى بركعة يشفع بها ايش؟ صلاته ثم يجعل وتره في اخر الليل طيب الحالة الثالثة ما ذكرها المؤلف وهي جائزة ولكن ليست مفظلة وهي ايش؟ ان يوتر مع الامام ثم يصلي بعد ذلك شفعا دون وتر اخر دون وتر اخر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى التنفل بين التراويح والتنفل بعد التراويح. اما التنفل بينها فما حكمه ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. التنفل بينها صورته الامام يستريح مثلا صلى اربع ركعات وجلس يستريح صاحبنا قال اغتنم الوقت اقوم اصلي ركعتين خلال وقت الاستراحة هذي. فقام ليصلي ركعتين. نقول التنفل بينها ما حكمه مكروه السورة التي تليها التعقيب بعدها. يعني ايش؟ يعني ان يتنفل بعدها. له صورة المتهجد الذي يصلي في بيته هذي ما في اشكال في جوازها لكن التعقيب بعدها في جماعة بعد ما خلص الامام في التراويح اجتمع مجموعة من الناس في سارية من السواري وصلوا جماعة فما حكم هل يكره هذا؟ قال لا لا يكره لا التعقيب بعدها في جماعة فالصحيح من المذهب انه لا يكره وقوله لا التعقيب مع ان الاصل عدم الكراهة لكنه نص على عدم الكراهة ليش للخلاف لوجود الخلاف فان في المذهب رواية بكراهة ذلك. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى السنن الراتبة والسنن الراتبة عندنا كلها ركعتان ليس فيها اربع ركعتان وهي ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هما اكدها وهما وهذي اكد للرواتب. طيب هل تقضى الرواتب؟ اذا انسان ترك راتبة من الرواتب ثم تذكرها او حتى تركها كسلا. ثم اراد ان يقضيها هل يشرع قضاؤها ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه يسن له ان يقضيها. هذا بالنسبة للرواتب. الان ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن التطوع المطلق وفيه ثلاث مسائل ما افضل وقت التطوع المطلق وما صفته؟ وما حكم تطوعه جالسا؟ اما افضل وقته فقال وصلاة الليل افضل من صلاة النهار نعم اذا الاصل ان التطوع بالليل في افضل من التطوع بالنهار جيد طيب الليل ايضا فيه افظلية قال وافضلها ثلث الليل بعد نصفه. كيف ثلث الليل بعد نصفه ها الثلث الاخير يعني لو قسمنا الليل ثلاثة اثلاث الثلث الاخير هذا المقصود ثلث الليل بعد نصفه لا ما هو هذا الان عندنا النصف الليل بعده باقي نص صح ولا لا؟ النصف هذا فيه ثلث وسدس ثلث زائد سدس يساوي يساوي نصف خلاص؟ فالثلث الذي يعقب نصف الليل هذا هو المقصود. يبقى بعده ايش يبقى بعده السدس. هذا المقصود بثلث الليل بعد نصفه. طيب ما صفة التطوع المطلق في الليل والنهار وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. نعم يصلي مثنى مثلا ركعتين ركعتين. هل يجوز يصلي اربع؟ ماذا قال المؤلف؟ وان تطوع في النهار باربع الظهر فلا بأس. ان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس. وعلم منه انه ان تطوع في الليل باربع. فما الحكم فيه بأس ولا ما فيه بأس؟ فيه بأس والبأس هنا كراهة خلاص؟ يكره في الليل ان يصلي اكثر من ركعتين يعني يصلي تطوع تطوع مطلق اربع ركعات في الليل يكره ولهذا فرع عن هذه المسألة لو صلى لو قام يصلي في الليل ركعتين ثم سهى فقام الى ثالثة طيب ما الحكم ها يجب عليه الرجوع ولا ما يجب يجب عليه الرجوع وهو كمن زاد ثالثة في الفجر بخلاف من دخل ينوي اربعا فاننا نقول يكره. واضح هذا من دخل يقول ابغى اربعة نقول يكره ان تجعلها اربعا متصلة لكن من دخل ينوي ركعتين ثم قام الى ثالثة سهوا فانه يجب ان يرجع وتبطل صلاته ان لم يرجع على المعتمد في المذهب. واضح هذا اما هنا في التطوع اجر القائم على اجر الجالس على نصف اجر القائم ثم صلاة الظحى فيها مسائل اكثر اقلها واكثرها ووقتها فاما اقلها وتسن صلاة الضحى. اذا عرفنا ان الضحى مسنونة. والمؤلف اطلق السنية وصاحب الدليل قيدها بقوله ها كل يوم ولا غبا نعم المذهب مقيدة بانها غبا يعني يقولون لا يداوم عليها نعم اقلها واقلها ركعتان ركعتان واكثرها واكثرها ثمان طيب لو صلى ثمان وهو جالس في وقت الظحى فاظي ما عنده شيء هل يجوز ان يزيد على الثمان ولا ما يجوز؟ ها اكثرها زمان تطوع مطلق يجوز ان يصلي بل يستحب له بل افضل ما يتطوع به قلنا الجهاد ثم العلم ثم الصلاة ما في اشكال يقوم يصلي ان شاء الله مئة ركعة لكن هل تكون بنية الضحى التطوع المقيد ولا تكون نفل مطلق تكون نفلا مطلقا انتبهوا لهذا لان بعض الناس يخطئ في فهم هذه الاشياء يقول كيف تصلي ضحى اكثر من ثمان؟ لا صلي ان شاء الله مئة ركعة لكن بنية النفل المقيد ضحى ثمان ركعات نعم ما وقتها ووقتها من خروج وقت النهي. اي وقت نهي اللي هو ينتهي بايش بارتفاع الشمس قيد رمح نعم بارتفاع الشمس قيد رمح الى الى قبيل الزوال. ليش ما قال الى الزوال لان ما قبل الزوال في وقت نهي فصلاة الظحى ما بين هذين الوقتين ثم سجود التلاوة ذكره ايظا وهو صلاة مستحبة فقال وسجود التلاوة الصلاة لما قال سجود التلاوة الصلاة هو صلاة تطوع له جميع احكام الصلاة منه شروط الصلاة استقبال القبلة وستر العورة والطهارة والنية جيد ومنها كذلك انه لا يجوز في اوقات النهي ومنها كذلك انه لا بد فيه من تكبير وتسليم لاننا عرفنا الصلاة بانها افعال واقوال مخصوصة مفتتحة تكبيرة مختتمة بالتسليم والحديث تحريمها للتكبير وتحليلها ايش؟ التسليم فلابد من تكبير وتسليم هذا كله مفرع على اعتبارها صلاة طيب ما حكم السجود؟ هل هو واجب؟ ولا مسنون يسن يسن اذا ليس بواجب خلافا للحنفية. طيب يسن لمن؟ عندنا الناس ثلاثة رجل يقرأ واخر يستمع جالس وش جالس تسوي؟ قال جالس اسمع قراءة الشيخ الجميلة هذه. جالس يستمع وثالث مرة بهم عند قراءته لاية السجدة فسمع دون قصد من الذي يسجد ايش يقول المؤلف في سن يسن للقارئ والمستمع دون السامع السامع لا يسجد الذي لم يقصد اذا ما الفرق بين المستمع والسامع القصد. طيب المستمع هل يسجد مطلقا؟ نقول لا. المستمع مع القارئ كالمأموم مع الامام القارئ امام والمستمع ايش مأموم فان سجد القارئ سجد المستمع وان لم يسجد وان لم يسجد القارئ لم يسجد. لم يسجد المستمع هذه مسألة سجود السهو. هناك مواضع لسجود السهو استغفر الله سجود التلاوة احسنت هذا سهو لا يشرع له السجود طيب هناك مواضع للسجود طبعا الكلام السابق كله سجود للتلاوة. هناك مواضع لسجود التلاوة الايات. كم اية؟ قال وهو اربع عشرة وهو اربع عشرة سجدة. نعم. في الحج منها اثنتان. في الحج منها اثنتان هي المثبتان في المصحف لكن فيه سجدة هي خامسة عشرة ما هي؟ سجدة صاد ليست مشروعة عندنا في المذهب ليست مو ليست مشروعة يسجدها خارج الصلاة لكنها لا تسجد في الصلاة لانها ليست سجدة تلاوة ليست من عزائم السجود ولهذا لا تسجد في الصلاة بل قالوا تبطل صلاة من سجد صاد في صلاته هذا المذهب والمسألة لا شك انها خلافية لكن نحن كما قلنا ونحب ان اكرر هذا في كل مجلس لانه يحضر من اهل الافاق ومن الزوار المجلس فليس كل ما نقرره في هذا المجلس هو من مسائل الاجماع بل جملة كبيرة من المسائل التي نقررها هنا هي مذهب الامام احمد عليه رحمة الله ونحن نشرح كتابا في فقه الامام احمد رحمه الله والا فقد ترجع الى بلد تلقى مثلا مذهب اخر كل من المذاهب الاربعة مذاهب معتبرة مذاهب ائمة اجلة كل واحد منهم يأخذ من الادلة الشرعية لا يوجد واحد من المذاهب يأخذ من شيء ثاني يعني في مثلا دليل في مذهب مبني على الادلة الشرعية ومذهب مبني على غير الادلة لا كلها قد بنيت على الادلة لكن منهم كلهم مو منهم كلهم يخطئ تارة ويصيب اخرى فمن اصاب فله اجران ومن اخطأ فله اجر ولسنا في مقام ولسنا في رتبة من يقول في هذا المسألة اخطأ الامام احمد واصاب مالكا او في المسألة الاخرى اصاب فلان واخطأ فلان فانهم فاننا لم نبلغ هذه الرتبة وآآ لم نقاربها والله المستعان. نعم اذا عرفنا ان آآ السجود في اربعة عشر اربعة عشرة سجدة ما صفة السجود؟ قال عندنا ثلاثة امور مطلوبة عند السجود واحد ويكبر اذا سجد التكبير. والثاني يكبر اذا رفع والثالث ويجلس ويسلم ولا ولا يتشهد. اي الامر الثالث السلام ويسلم دون تشهد هناك موضع يكره فيه سجود التلاوة ويكره السجود للتلاوة فيكره فيه قراءة اية السجدة ويكره السجود. ما هو؟ ذكره المؤلف قال ويكره للامام قراءة في صلاة سر وسجوده فيها. يأتي في صلاة الظهر فيقرأ اية سجدة تمام؟ ثم يسجد نقول يكره ان يقرأ اية السجدة ويكره ان يسجد لان في هذا ايش؟ تشويش على المأمومين. طيب المأمومين هل يتابعون الامام في سجود التلاوة ولا قلنا سجود التلاوة قلنا في الاول صح ولا لا قال واحد انتو قلتوا ان سجود التلاوة سنة الامام سجد صاحبنا بقي واقفا كلمناه بعد الصلاة قال لا سجود التلاوة سنة انا ما اردت اني اسجد فما ما الحكم هنا؟ سجود التلاوة على المأموم ما حكمه ويلزم المأموم متابعته المأموم ان يتابع امامه في سجود التلاوة. ليس معنى كونه سنة ان المأموم يفارق الامام يلزم ان يتابع واضح؟ وجوبا طيب لكنه قال في غيرها يعني في غير الصلاة السرية اما لو قرأ الامام في الصلاة السرية اية سجدة وسجد المأموم ما يدريه ان هذا سجود تلاوة ولا السجود خطأ وزيادة في الصلاة فلا يلزمه ان يتابع نعم بقي مسألة واحدة ونختم بها الدرس وهي سجود الشكر. سجود الشكر ايضا مستحب وسببه ما هو ويستحب سجود الشكر. ما سببه عند تجدد النعم واندفاع النقم. صار عليه حادث ودفع الله عنه الموت. والبلاء او يعني نزل عليه رزق وجاءه خير ارباح مثلا معينة بلغه خبر انتصار للمسلمين. تجدد النعم واندفاع النقم. طيب هذا سجود الشكر مستحب في الصلاة ولا في غير الصلاة في غير الصلاة. طيب ما حكمه في الصلاة وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. اذا تبطل به الصلاة الا الجاهل والناس يجاهل سجد سجود الشكر او ناسي لما من كثرة الفرح سجد للشكر ثم تذكر فلا تبطلوا صلاته بذلك. ويكون مفتتح درسنا ان شاء الله في اوقات النهي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اوقات النهي هنا ان نأتي عليها في بداية الدرس القادم نأتي يا ان نأتي عليها ان شاء الله ابشر قال اذا اراد ان يوتر بخمس او سبع ان يشترط السردم له