واحد وهو رايح الحج محرم ايش سوى شاف نعامه قال فرصة نصيده ما نلاقي نعام وين وين نلاقي نعم فصاد النعامة فماذا عليه نقول عليك احد ثلاث خيارات الاول تذبح الثالث ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه الى قول عدلين تمام وما قضت فيه الصحابة او قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة انواع منه ما اوجب فيه بدنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجازيك بخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه وما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وهو في الفقه على مذهب الامام احمد ابن بن حنبل رحمه الله تعالى كنا قد وصلنا الى باب الفدية قال المصنف الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية وفي هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمي الفدية. والفدية تنقسم الى قسمين على وجه الاجمال. القسم الاول فدية على التخيير والثاني فدية على الترتيب. وسيذكر كل نوع وما يجب فيه وسيذكر في الفصل الذي بعده ايظا من الذي تدفع له هذه الفدية؟ طيب نبدأ اولا بالفدية التي تكون على خير وهي فديتان فدية الاذى وجزاء الصيد. فدية الاذى وجزاء الصيد. بدأ اولا بفدية الاذى وهي من الفدية التي تكون على التخيير يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام هذه الفدية فيها مسألتان المسألة ما ما الذي يدخل في فدية الاذى؟ يدخل في فدية الاذى اربعة امور. ما هي فذكر المؤلف بقوله حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ونزيد عليها الخامس وهو ايش؟ انا قلت اربعة خمسة نزيد عليها الخامس وهو ايش وهو لبس المخيط. قال رحمه الله ما يدخل فيها قال اولا حلق وقوله حلق نحتاج ان نعممه وان نخصصه نحتاج ان نعممه وان نخصصه. اما تعميمه فكيف حتى يعني لابد من تعميم هذا الكلام ولابد من تخصيصه. ايوه يا شيخ خليل كل تعميمه في كل حلق لا نحن نريد ان نعممه الى غير الحلق نقول ازالة الشعر تمام؟ هو ذكر الحلق والمراد ازالة الشعر سواء كان بحلق او تقصير او نتف تمام؟ فان هذا كله داخل في قوله حلق فلا يختص بالحلق ونحتاج ان نخصصه ايضا وتخصيصه قد نص عليه المؤلف فيما سبق. فتخصيصه بايش احسنت بثلاث شعرات فصاعدا وهذا علم من قوله سابقا فمن حلق او قلم ثلاثة فدى خلاص اذا هذا يخصص بايش يخصص بما كان ثلاث شعرات او اكثر والتقليم نحتاج ان نخصصه من بايش بما كان ثلاثة اظفار فاكثر وتغطية الرأس خصصه المؤلف سابقا في قوله بملاصق وعرفنا ان المذهب تفصيل المذهب في مسألة تغطية الرأس انه اذا قصد تغطية رأسه بما ينتقل معه ولو لم يكن ملاصقا عرفنا هذا ولا لا سبق اليس كذلك طيب بناء على هذا فالمذهب عند الحنابلة الشمسية هل يتظلل بها الانسان هل يضلله غيره بها الجواب نعم واضح طيب الخيمة ما تنتقل ما في مشكلة القيمة لا بأس والجدران طيب لو وظع مظلة على بين الشجرتين وجلس تحتها لا بأس واضح طيب قال وتغطية رأس والرابع وهو الطيب وسبق معنا ان الطيب يشمل امورا ما هي التطيب في ثوبه ببدنه وبدنه وشم الطيب قالوا ولبس مخيط وعرفنا لبس مخيط هذا يضاف الخامس يعني المؤلف ما ذكر البس المخيطي هنا وينبغي ان يضاف لانه الخامس من فدية الاذى اذا هذه الامور ستدخلوا في فدية الاذى. طيب ما فديتها عرفنا انها على التخيير قال يخير طيب التخيير بين ثلاثة امور ما هي هذه الامور بين صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر او نصف ساع او نصف تصاع تمر او شعير او ذبح شاة طيب عندنا ثلاث خيارات صيام والاطعام وايش؟ وذبح الشاه. فالصيام ثلاثة ايام والاطعام ستة مساكين والمسكين هنا يعم الفقير ولا ما يعم الفقير ولا الفقير نعم يعم المسكين هنا يشمل المسكين وايش والفقير طيب ما الذي يطعم او اولا مقدار الاطعام قال مد بر ونصف صاع. المقدار المدبر ونصف صاع من غير البر. وعرفنا ان القاعدة دائما ان الاطعام من البر يكفي فيه نصف غيره ما عدا بابا واحدا وهو ايش زكاة الفطر فانه لا بد فيه من الصاع سواء اخرج من البر او من غيره قال او نصف ساعة صاع تمر او شعير باقي غير التمر والشعير يختص بالتمر والشعير ولا يمكن اخراج غير التمر والشعير ايش احسنت ما يجزئ في الفطرة فيصير تمر او شعير او او بر او اقط. ممتاز او بر او اقط. وذكر الاقط هنا كثير من الاصحاب لم يذكره ولكن اذا رجعت الى الشروح وبحثت وجدت ان المجزئ عندهم ما يجزئ في الفطرة وغالبا يسقطون ذكرى الاقط والله اعلم الثالث من الخيارات ذبح شاة والشاة المجزئة ما هي اللي هي ما له احسنت ما له ستة اشهر من الظأن او سنة من الماعز يعني جذع ضأن وثني من الماعز نعم ثم الامر الثاني مما فيه التخيير هو جزاء الصيد. وجزاء الصيد الصيد نوعان صيد له مثل من النعم صيد له مثل من النعم يعني له مثل من بهيمة الانعام. ايش هو اللي له مثل من بهيمة الانعام؟ سيذكره الان المؤلف الذي له مثل من بهيمة الانعام يخير فيه الانسان بين ثلاث خيارات. بين ثلاثة خيارات الاول ان يذبح هذا المثل. فاذا افترظنا ان الصيد هذا الحمامة مثلا قالوا مثلها الشاة فانت مخير بين بين ذبح الشاة الخيار الثاني ان تطعم بقيمة الشاة ولا بقيمة الحمامة بقيمة الشاه ان تطعم بقيمة الشاة المساكين فتشتري بقيمة الشاة طعام وتطعم به المساكين وعلى ما ذكرناه مد بر او نصف صاع من غيره لكل مسكين ما تبغى اطعام لك خيار ثالث وهو الصيام كم عدد ايام الصيام نقول عن كل مسكين يوما كم هذي الطعام الذي اشتريته؟ يكفي كم؟ قالوا يكفي عشرين مسكين. اذا تصوم عشرين يوم هذه ثلاث خيارات واضح طيب ان لم يكن له مثل فانت مخير بين خيارين الاطعام والصيام باقي ما في عندنا مثل تذبحه. فيبقى عندنا الاطعام والصيام. لكن الاطعام هنا كيف نعرفه؟ نقيم ما في مثل نقومه فنقوم الصيد نفسه خلاص؟ الصيد نفسه فتشتري به طعاما فتطعم المساكين او تصوم عن كل مسكين يوما. واضح؟ وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله يخير وبجزاءك؟ وبجزاء صيد بين مثلك طيب وبجزاء صيد اولا ان يكون له مثل فقال بين مثل ان كان. يعني ذبح المثل ان كان له مثل من النعم يعني من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. ان لم يكن نعم هذا الخيار الاول اللي هو ذبح المثل. الثاني او تقويمه بدراهم او تقويم ايش؟ الظمير يرجع الحرم فان لم يستطع ذلك ان عدم ذلك ما عنده فلوس فانه يصوم. ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. بالنسبة للصيام ثلاثة ايام في الحج متى يبدأ وقتها على المثل ولا على الصيد على المثل او تقويمه يعني تقويم المثل. نعم او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما تقوم كم يطلع قيمته؟ قالوا يطلع قيمة مثلا الشاه هذي يطلع قيمتها مئتين ريال مثلا تشتري بالمئتين ريال طعام وتطعم المساكين. قال في طعم كل مسكين مدا. يطعم كل مسكين مد. وهل يتعين الشراء؟ ولا لو كان عنده طعام ممكن يطعم قال او تقويمه بدراهم فيشتري بها يشتري بها طعاما طيب لو عنده الطعام هل يلزم يشتريه ولا ممكن يخرج مما عنده المقصود هو الاطعام سواء اشترى او كان عنده واضح نعم فيطعم كل مسكين مدا ان كان هذا من البر مدا ان كان من البر وان كان من غير البر يطعم الدين نصف ساعة نعم الخيار الثالث وهو الصيام كيف يصوم؟ او يصوم عن كل مد يوما. او يصوم عن كل مد من البر يوما واضح؟ ولنأخذ على هذا مثال قالوا على سبيل المثال في النعامة بدنة طيب اه يعني من الابل وقالوا مثلا في حمار الوحش بقرة وفي الضبع كبش. طيب نشوف النعامة بدنة تمام آآ من الابل تذبح بدنه من الابل الخيار الثاني طيب قال لا ما ابغى اذبح. نقول تعال قوم الابل كم يطلع قيمته الابل يا شيخ؟ اربعة اربع الاف طيب اربعة الاف نقول اربع الاف هذي اشتري بها طعاما نفترض انه اشترى بر اشترى برا نقول خذ هذا البر واطعمه للمساكين لكل مسكين مد واحد كل مسكين ايش مد واحد كم بيطلع مد البر كم كيلو ها قلنا ان الصاع الفان باربعين. ها يطلع كم نص كيلو مو زيادة ست مئة جرام كذا فهو قال لا اقل يعني قول نص كيلو نقول انه نص كيلو كم بيجيب لنا من البر اربع الاف ريال كم كيلو بيجيب لنا من البر؟ الكيلو باربعة ريال كيلو باربعة ريال يبي يجيب لنا الف كيلو يبي يصير عليه اطعام كم مسكين الفين مسكين او يصوم الفين يورو مشكل ها مشكل يا شيخ ليذوق وبال امره طيب على كل حال هكذا هو طريقة حساب الصوم. طبعا في زمان السابق ربما يكون الناتج مختلف لانه هذي مسألة يعني عدد الايام سيختلف باختلاف ايش اختلاف قيمة المشترى وطبعا فيه اشكال اخر هنا لو قال انا ما اريد اشتري بر اريد ان اشتري تمرا طيب اريد ان اشتري تمرا يبغى يصوم هو الان فقال له من لن احسبها بالبر سوف احسبها بالتمر طيب وش التمر شغله تمر يا شيخ دهان العجوة ها الكيلو بكم ستين مثلا طيب قال عجوة صار عليه بدال الالفين صار عليه اقل من مئتين ولا اليس كذلك ثم ان المسكين الواحد يأخذ مودين كان يطلع يعني نصف عشر التقييم الاول فيصير عليه صيام مئة يوم بدال الفين طيب كيف يقوم الاصحاب رحمه الله الذي يظهر ان بحثت المسألة الا الظاهر انه له ان يقوم بما شاء هذا الذي يظهر ما لم يكن يعني يمكن ان نقول الوسط مثلا لا يصح قويا بالغالي او بالرخيص الله اعلم لكنهم قالوا يصوم عن كل اطعام مسكين يوما واطعام المسكين يختلف والله اعلم لا ادري الله اعلم ما ذكروا التتابع ولا ادري الله اعلم طيب الثاني من الصيد ما لا مثل له فما حكمه وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. يطعم كم مسكين نقول يقوم الصيد يقوم الصيد مثلا لو قتل لو صاد بطة جيد فانه يخير بين نقول بكم البطة؟ قيمتها ننظر في قيمتها افرض قال قيمتها خمسين ريال يصير ايش؟ يشتري بالخمسين ريال طعام ويطعم المساكين او يصم عن كل مسكين يوما نعم ثم انتقل الى الفدية التي تكون على الترتيب وذكر اربعة انواع او ثلاثة انواع دم التمتع والقران ودم الاحصار والواجب في الوطء في الحج. اما التمتع والقران وهو الاول فقال واما دم متعة وقران فيجب الهدي. لاحظ الان نحن على الترتيب. يجب الهدي خلاص الطيف ان لم فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخرها يوم عرفة او سبع اذا رجع الى اهله كيلو سبع ولا سبعة وسبعة. نعم. وسبعة. طيب فيصوم اذا عندنا الاول الهدي يذبح شاة واه تكون يذبح شاة في الحرم وتكون لفقراء متى يبدأ وقت جوازها بعد التحلل من العمرة ولو لم يحرم بعد الاحرام الظاهر انه بعد الاحرام بالعمرة والله اعلم له ان يصوم بعد احرامه بالعمرة لانه هو سبب سبب الوجوب هو ايش العمرة فاذا احرم بالعمرة له ان يصوم وسواء صام في احرامه بالعمرة او بعد تحلله من العمرة او بعد احرامه من الحج في الحج ولكن الظاهر من كلامهم ان الافضل ان يوقعها بعد احرامه بالحج واضح؟ لكن يجوز وهذي قاعدة ذكرها الامام بن رجب رحمه الله انه يجوز تقديم الواجب اذا وجد سبب وجوبه ولو قبل ان ولو قبل وقت الوجوب. وهذه من فروعها من فروعها طيب اذا الافضل ان يوقعها في احرام الحج. ولكن لو جعلها من بعد احرام العمرة صحت. يعني لو انه اعتمر في شوال وجلس في مكة فصام ثلاثة ايام صح ماشي طيب الافظل ان يجعلها بعد احرامه بالحج والافضل حينئذ ان يقدم احرامه بالحج عن يوم التروية ليكون اخر الايام وصياما من هذه الثلاثة هو ايش هو يوم عرفة فيحرم مثلا من ليلة السابع او اليوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع وهو محرم بالحج وهذا معنى قوله والافضل كون اخرها يوم عرفة. اذا هذا وقت الافضلية للثلاثة. وعندنا وقت الجواز ان تكون في ايام التشريق وسبق هذا في باب في كتاب الصيام عند قول المؤلف ايش وصيام ايام التشريق الا عن دم متعة او قران فيجوز ان يكون في ايام التشريق ولا يجوز ان يؤخرها بعد ايام التشريق نعم واما الايام السبعة فتكون بعد الرجوع الى اهله بعدما ينتهي من مناسك الحج كلها هذا الاول الثاني من الفدية التي تكون على الترتيب هي دم الاحصاء ودم الاحصار يذبح هديا بنية التحلل هذا هو الاصل ان لم يجد قالا والمحصر اذا لم يجد اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل صام عشرة ايام ثم تحلل اذا هو على الترتيب الهدي فان لم يجد فصيام عشرة ايام ثم يتحلل بعد ذلك وهذا طبعا سيأتي تقييده في المحصر في باب الفوات والاحصار ان هذا في المحصر الذي لم يشترط تمام؟ اما المحصر الذي اشترط فانه يحل من غير هدي وسيأتي هذا في باب الفوات والاحصاء يوم عشرة ذي الحجة ما في مشكلة لو صامها في اول ذي الحجة بس بعد احرامه اللي هي الايام ثلاثة ايام في الحج. اذا صامها بعد احرامه بالعمرة لا بأس. نعم الثالث من الفدية التي تكون على الترتيب هو ايش ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة. نعم. اذا الوطء في الحج فيه بدنة على التعيين. فان لم يجد فانه يصوم عشرة ايام اه وفي العمرة وفي العمرة شاة وفي العمرة يجب عليه شاة وهل هي فدية اذى او شاة على التعيين هل هي فدية اذى ولا شاة على التعيين الان ما تحظرني المسألة ولكني كنت كتبتها عندي في لان مسائل مسائل للوطء ما يتعلق باثر الشهوة على النسك مسائل كثيرة متفرعة وفي كثير منها اصحاب المتون يقولون فيه شاة واذا رجعت الى الشروح وبحثت تجد ان هذه الشاة انما هي فدية اذى نعمانه فدية اذى هذه فدية اذى وليست شاة على التعيين. اذا عليه شاة يقصدون بذلك فدية اذى. وان كان الجماع في العمرة قبل الطواف فانه يفسد العمرة. نعم وان طاوعته وان طاوعته زوجة لزمها لزماها. زوجته ولا زوجة؟ زوجته. زوجة هي على كل حال الامر في نسخة ايه فان طاوعته زوجته لزمها او لزمها نسختان في الزاد لزمها يعني البدن في الحج والشافي العمرة او لزمها يعني ما ذكر في الفدية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل يتعلق بالفدية وذكر فيه اربعة اربع مسائل الاولى تكرار المحظور والثانية اثر النسيان ونحوه على الفدية والثالث مكان الفدية والرابع المراد بالدم عندما يذكر في باب الفدية. المسألة الاولى تكرار المحظور تكرار المحظور اما ان يكون من جنس واحد او من اجنس فان كان من جنس واحد فهو على نوعين ان يكون المكرر غير الصيد فما حكمه فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفت فدى مرة. هذا هو الحكم في المحظور المكرر من غير الصيد اذا كان من جنس واحد يعني حلق شعره ولم يفدي ثم رجع وحلق مرة اخرى شعرا اخر ولم يفدي فعليه فدية واحدة. قال بشرط ايش؟ قال من جنس ولم يفدي. فان فدى ثم كرر المحظور بعد اخراج الفدية فعليه ايش؟ فدية. فدية اخرى نظير ما ذكرناه في كفارة الجماع في نهار رمضان ان النوع الثاني الصيد قال بخلاف بخلاف صيده. بخلاف الصيد فان عليه على كل صيد فدية ولو يعني مثلا قتل عشر حمامات فعليه ايش؟ فدية واحدة ولا عشر في الديات لا عليه عشر شياه الصيد يتكرر بتكرر الفعل. نعم المسألة الثانية او الصورة الثانية ان يكون التكرار من اجناس فيحلق شعره وقبل ان يفدي يقلم اظفاره وقبل ان يفدي يغطي شعره رأسه وقبل ان يفدي يتطيب وهكذا فما الحكم ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة فعليه فدية لكل مرة سواء كان قد فدى او لم يفدي لان هذا جنس مختلف. نعم رفض رفض احرامه او لا رفض احرامه لا هذه مسألة يعني يقول المؤلف ان الشخص لو انه لما فعل المحظور قال خلاص انا ما ساترك الحج مرة واحدة بدال ما توجبون علي المحظورات نقول من رفض الحج لم يتحلل بل هو باق على احرامه واضح؟ وحتى من افسد الحج فهو باق على احرامه واضح ويجب عليه اتمام الحجة الفاسدة نعم المسألة الثانية اثر النسيان على الفدية. هناك محظورات تسقط فديتها بالنسيان ومحظورات لا تسقط فيسقط ثلاثة امور قال هو القاعدة في هذا عندهم ان ما كان فيه اتلاف او شبه بالاتلاف فانه من كان فيه اتلاف او شأن باتلاف فانه لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل وما لم يكن فيه اتلاف فهذا يسقط بالجهل والنسيان فالذي يسقط بالنسيان قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. فلو غطى رأسه ناس او تطيب ناسيا او لبس المخيط ناسيا فليس عليه اما الثاني فهو الذي لا يسقط بالنسيان وذكر المؤلف اربعة امور وضابطها ما فيه اتلاف وهي دون وطء والوطء هذا الاول لا يسقط بالنسيان. نعم وصيد والصيد كذلك لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل فان قيل كيف تخالفون الاية والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهم قالوا من قتله متعمدا او ناسيا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم ليش لم تبلغهم الاية ولا؟ والله احنا نسألك عنها هاي الشيخ ولا ذهلوا يعني ذهلوا عن الاية ما انتبهوا لها ولا كيف؟ تفضل يا شيخ خرج مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه ممكن يقال هذا لكن قد يدعي مدع ان الغالب في الاحرام ان الانسان اذا تلف الصيد يتلفه ناسيا خرج مخرج التفخيم فلا عبرة بمفهومه يعني ذكر ابشع الصور طيب انا اقول لكم ان هذه الاية مفهومها معتبر عند الحنابلة اصلا يعني لا لا تظن انهم لم يعتبروا مفهومها بل اعتبروه وما مفهومها؟ اقرأ الاية يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او اعدل ذلك اعدل ذلك صياما ليذوق وبال امره فهذه الاية علقت على المتعمد حكمين الجزاء الدنيوي والجزاء الاخروي واذا اعتبرنا مفهوم المخالفة فمعناه ان غير المتعمد لا لا يحصل او لا يثبت له الحكم المذكور وهل غير متعمد يثبت له الحكم المذكور ولا ما يثبت لا يثبت له الحكم المذكور وانما يثبت له بعض هذا الحكم وهذا فيه اعمال للمفهوم ماشي لان مفهوم المخالفة يقتضي اثبات النقيض ولا يقتضي اثبات الضد هذا امر الامر الاخر انه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم القضاء بايش بالقضاء بجزاء الصيد في الناس. وفي غير المتعمد فدل ذلك على ثبوت الحكم في المتعمد وغيره. نعم الثالث وتقليم تقليم الاظفار لانه اتلاف. وفيستوي فيه متعمد والنسي. الرابع. وحلاقة. والحلاقة. وقلنا الحلاقة هنا يقصد به جميع صور ازالة الشعر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مكان الفدية عندنا فدية يشترط فيها مكانة يشترط فيها ان تكون في الحرم وفدية تكون في مكان فعل المحظور في مكان وجوبها وفدية تجزئ في كل مكان هذه ثلاثة انواع اما الذي يكون في الحرم فقال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم نعم الهدي المترتب على هذه التمتع والقران لابد ان يكون في الحرم ويكون لمساكين الحرم تمام وكذلك الاطعام اذا كان من محظور فعل في الحرم فانه لابد ان يكون في الحرم. طيب الذي يجزئ في كل الذي يجزئ في محل الواجب وفدية الاذى واللبس ونحوهما وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم ايوة ودم الاحصار دم الاحصار حيث وجد سببه فيجزئ في محل وجوبه ولو اخرجه في الحرم اجزأ ايضا نعم. الثالث ما يجزئه في كل مكان ويجزئ الصوم بكل مكان. يجزئ الصوم بكل مكان. فلو وجب عليه صيام فلا يتقيد ذلك بالحرم طيب فسر المؤلف الان كلمة الدم اذا اطلق في ابواب المحظورات فما المراد به والدم شاة او شاة والشاة سيأتي ذكرها في الاضحية المجزئة هي جذع الضأن او ثني من المعز جذع الضأن ما له ستة اشهر والثني من الماعز ما له ايش سنة شاة او او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. فصار عندنا الشخص له ان آآ يخرج في الدم شاء وله ان يشترك مع غيره في سبع بدنة او في سبع بقرة واضح وهل يجزي اخراج اللحم؟ يعني يروح من السوق ويشتري سبع بقرة او سبع بدنة ويوزعها على الفقراء يجزئ ذلك لا يجزئ ذلك ولكن يشترك في شاة وسيأتي ايضا هذا في يشترك في بدنة او في بقرة وسيأتي ذكره ايضا في الاضحية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى باب جزاء الصيد. والصيد ايها الاخوة قلت الكرام على ثلاثة انواع النوع الاول ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا اشكال انه يعمل بقضائه عليه الصلاة والسلام تمثل له بالضبع الثاني ما فيه قضاء من الصحابة فيعمل بقضائهم ومنهما اوجبوا فيه بقرة ومنه ما اوجبوا فيه شاة تمام؟ والشاة هنا منها يعني اسنان مختلفة سنذكرها في محله. اولا ما فيه بدنة. قال المؤلف باب جزاء الصيد في النعامة بدنة. هذا الذي فيه البدن اللي هو النعامة. واما ما فيه بقرة فذكر المؤلف خمسة اشياء فيها بقرة وهي وحمار الوحش وبقرته حمار الوحش فيه بقرة وما هو حمار الوحش الحمار نوعان حمار اهلي وحمار وحشي فحمار الاهل ليس صيدا لانه سبق معنى ان الصيد يشترط فيه ان يكون ايش مأكولا نكون مأكولا. ماشي؟ وايضا يكون اه وحشيا طيب حمار الوحش ما هو وايش هو حمار الوحشي كيف نميزه من الحمار الاهلي وحشي يعني بري غير مستأنس نعم ولا يختص بالمخطط تمام الحمار الوحشي لا يختص بالمخطط هو حمار ليس لان بعظهم قال ان حمار الوحشي هو المها او الوظيحي. لا الحمار الوحشي هو حمار من جنس الحمر ولكنه نوع اخر هذا مستأنس وهذا وحشي ويعرفه اهل الحيوان ان هذه السلالة حمار وحشي وتختلف ببعض صفاتها تمام؟ وارجعوا ان شئتم الى حياة الحيوان للدمير بكلامه عن الحمار الوحشي قد يكون رصاصي وقد يكون بني وقد يكون غير ذلك وحتى علم الحيوان اليوم يفرق بين ويقولون ان حمار الوحش مهدد بالانقراض ماشي؟ نعم والثاني والعيل بس دقيقة ايوه هكذا قضى الصحابة حمار الوحشي اشبه شيء به البقر ايش وجه الشبه؟ لا ادري الله اعلم ما ادري طيب الثاني والاي؟ الحمامة الشاة سيئة تمام لانها تعب بالماء مم الثاني البقر بقر الوحش نعم الثالث والايل الايل قالوا هو الذكر من الاوعال قال في الروظ له ثلاثة اوزان اي على وزن سيد وايل على وزن خلب واي على وزن قنب هذي ثلاثة اوزان. نعم والرابع مما فيه بقرة والثيتلي. قال في الروظ قال الجوهري اثيتل الوعل المسن الخامس والوعل الوعل قال بفتح الواو مع فتح العين وكسرها. وعل ها ووعي وسكون العين ايضا يعني وعل ووعل ووعل ماشي قال هو تيس الجبل نعم بعد ذلك بقية الباب كله بقية الباب كله مما فيه شاة كل الباب الباقي مما فيه شاة يعني شاة اقصد من الغنم بقية الباب ما فيه من الغنم بغض النظر عن التشاة ولا غير الشاة لكن ان الواجب فيه من الغنم ماشي؟ قال المؤلف والضبع كبش كبش هذا من الغنم اللي هو فحل الضأن ذكر يعني والغزالة والغزالي عنز العنز هو الانثى من الماعز والوبر طيب بس لحظة الضبع تعرفون الضبع الضبع نحن اشترطنا في جزاء الصيد ان يكون الصيد مأكولا الضبع مأكول ولا ما هو مأكول ما اقول المذهب عند الحنابلة ان الضبع يجوز اكله تعرفون الضبع حيوان مفترس شديد الافتراس وهو مستثنى عندنا في المذهب ومذهب غير الحنابلة ايضا مستثنى من ذوات الانياب لانه لا يجوز اكل ذوات الانياب من السلع الا الضبع فانه يجوز لورود الحديث اصيد هو؟ قال نعم نعم والجدي يجب في موضعين. ايش هما والوبر والضب جدي الوبر هو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها يشبه ايش ها له شبه بالفأر ولا نعم تعرفون وش هي؟ موب شبيه بالفار الجردي يعني فارغ الكبير نعم لا ذيل له يا سلام والضب فيه ايضا جدي ما هو الجدي؟ الضب معروف ولا مو معروف تعرف الضب ايش نعم الجدي الذكر من اولاد الماعز له كم؟ له ستة اشهر نعم تفضل يا شيخ فاذا المحرم صاد ضب وهو رايح للحج محرم شاف له ظب وصاده فما الواجب عليه جدي وهو ما له ستة اشهر من ذكور الماعز بعد ذلك واليربوع جفرة. اليريبوع جفرة. الجفرة هي الانثى من ولد الظان لها اربعة اشهر. يعني شاة صغيرة عمرها من الظأن عمرها عمرها اربعة اشهر. واليربوع ذا دويبة نحو الفأرة معروف يشبه الفائض لكن ذنبه واذناه اطول من الفار ورجلاه اطول من يديه ها الجربوع. نعم والارنب والارنب عناق عناق العناق الانثى من اولاد الماعز اصغر من الجفرة. الجفرة قلنا اربع شهور هذي ايش اصغر منها والارنب معروف نعم والحمامة شاة والحمامة شاة والحمامة قالوا هو كل ما يعب الماء ولا يختص بايش ولا يختص بما نسميه نحن حمام يعني يشمل اصناف اخرى نعم ثم انتقل المؤلف الى حكم صيد الحرم بعد ما ذكر صيد الاحرام انتقل الى صيد الحرم والحرم عندنا حرمان مكة والمدينة. والمراد اصالة بهذا التبويب صيد حرم مكة. فبدأ اولا ببيان صيد مكة وبين حكمه التكليفي ثم حكمه الوضعي اما حكمه التكليف فقال باب صيد الحرم نعم ما حكم طبعا الحرم اصالة يراد حرم مكة فبدأ اولا بمكة فما حكم التكليف لصيد مكة؟ قال يحرم صيده على والحلال اجماعا يحرم صيد مكة على المحرم وعلى الحلال وهذا محل اجماع بخلاف حرم المدينة كما سيأتي ففيه خلاف الثاني للحكم الوضعي اثر ذلك على وجوب الجزاء. ما اثره؟ قال وحكم صيده كصيد المحرم ما ذكرناه في صيد المحرم من الجزاء يجب في صيد الحرم ولو كان الصائد حلالا. هذا بالنسبة لصيده واما نبات الحرم فعندنا اشياء يحرم قطعها واشياء يجوز قطعها. فالذي يحرم ذكر امرين ايش ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين. شجر الحرم وحشيش الحرم الاخضرين يعني غير ميتين تمام وقيدها ايضا بالذي لم يزرعه ادمي الاخضر يخرج اليابس الاخضر يخرج اليابس ويقيد بقيد اخر وهو ايش وهو الذي لم يزرعهما ادمي. اما الانسان زرع في بيته اشجار في مكة فله ان يقطعها. اما ما يجوز قطعه في حرم مكة فهي اربعة اشياء اولا اليابس والثاني الثمرة اليابس عرفناه من قوله الاخضرين الثاني الثمرة الثالث ما زرعه الادمي والرابع ذكره بالاستثناء في قوله الا الادخر الا الادخر وهو حشيش طيب الريح هذا بالنسبة لمكة واما بالنسبة للمدينة فعندنا الكلام ايضا عن صيدها ثم عن نباتها فاما صيدها فما الحكم التكليف فيه؟ ويحرم صيد المدينة يحرم صيد حرم المدينة يعني المدينة يعني حرم المدينة. فيحرم صيده ولكن حكمه الوضعي هل فيه جزاء؟ قال المؤلف ولا يعني لو صاد الانسان صيدا في المدينة فلا جزاء عليه. وصورة ذلك مثل انسان صدم حمامة وهو في الحرم في المدينة. فهل عليه جزاء ليس عليه جزاء بخلاف حرم مكة فعليه الجزاء لو واحد ماشي بمكة وصدم حمامة عليه جزاء ولا لا؟ عليه جزاء ولو لم يكن ولو لم يكن محرما ولو لم يكن عامدا واما نبات حرم المدينة فعندنا ما يباح وما يحرم فالذي يباح ذكره بقوله ويباح الحشيش للعلف هو الظابط في هذا ما يحتاج اليه مما يذكر قال يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف يؤخذ علفا للدواب والة الحرث ونحوه ويجوز ايضا ان يتخذ من اشجار المدينة يقطع منها ليتخذ ايش؟ الة للحرث ونحو ذلك من الالات التي يحتاج اليها بخلاف حرم مكة فلا يجوز الا الاذخر يعني حرم مكة يجوز نباته للضرورة وحرم المدينة يجوز للحاجات التي ذكرت واضح فهو اخف في الحكم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحديد حرم المدينة فقال وحرمها ما بين عين الى ثوب حرم المدينة ما بين اعير الى ثور وهذا تحديد وحرم المدينة من جهة الشمال وجهة الجنوب. اما عير فهو معروف تعرفون عيرا ولا ما تعرفونه معروف جبل كبير في جنوب بجنوب المدينة. خلاص في هذيك الجهة جبل كبير لا يخفى على احد واضح؟ اسمه جبل عير امشي اليوم روح اتجه في هذا الاتجاه بتلقى جبل كبير تمام؟ معروف عند اهل المدينة. لا يختلف فيه. هذا عيب. واما ثور فما هو ثور فهو جبل صغير ليس بمشهور عند اهل المدينة من قديم الزمان ما هو مشهور لا في القديم ولا في الحديث. وهو جبل صغير لونه الى الحمرة فيه تدوير تمام سمي ثورا لانه يشبه الثور تمام يشبه الثورة وهو خلف احد من جهة الشمال وقد اختلف فيه المشايخ والمعاصرون اختلفوا على ثلاثة جبال ثلاثة جبال صغيرة قريبة من احد. كلها ادعي انها ثور فهل هي ثيران ثلاثة ولا هو واحد هو واحد منها واضح؟ ولم يذكر يعني ما ذكر عند المتقدمين خلاف انه والله ثورة اختلف فيه على ثلاثة اقوال نعم ذكر انه اختلف في كونه في المدينة بعض العلماء قال ما نعرف في المدينة ثوب لكن الذين اثبتوا ثورا في المدينة لم يذكروا فيه خلافا. والجبال المختلف فيها في هذا العصر واحد منها على طريق المطار تسمى جبل الخزان في اعلاه في خزان ماشي على طريق المطار رايح للمطار بيكون على يمينك تمام اه هذا الاول الثاني اذا مشيت في طريق المطار تجيك اشارة عند في عندها حد الحرم تقريبا تروح معاها يسار تمام؟ كأنك رايح حراج ها في على يسارك آآ ارض للحرس الوطني هناك في جبل خلف احد هذا هو الثاني تمام ولعله اقربها انه هو ثور لعله بهذا الذي قيل ولعله اقربها والله اعلم اي ومن رآه وقارنه بالاوصاف المذكورة يعني يغلب على ظنه انه هو المراد خاصة انه خلف احد مباشرة تمام الثالث امشي كمان في الخط هذا اللي قلناه خشيت يسار امشي كمان تعدى الحراج روح يمين على طريق الخليل رايح كأنك رايح ايش؟ للبيضة في بعد الصرف الصحي بعده مباشرة فيه جبل صغير هناك يسميه بعضهم جبل الدقاقات قيل انه هذا هو ثوب ولعل الوسط هو الاصح لا هو اللي في طريق المطار ولا هو اللي في طريق الخليل وانما الذي يكون خلف احد مباشرة في الوسط والله اعلم هو اقرب يعني ما يذكر الى الاوصاف والعلم عند الله تعالى ولا اجزم بذلك ولكنه يعني اقرب والله اعلم. نعم ثم انتقل المؤلف الى باب دخول مكة الان بنبدأ في صفة الحج. اول شيء انت داخل لمكة خلاص احرمنا من الميقات ورايحين لمكة. طيب. من اين ندخل مكة؟ قال باب دخول مكة اول شيء عندنا دخول مكة. من اين ندخل مكة يسن من اعلاها. ندخل مكة من اعلاها من ثنية كذا تمام طيب ومن اين ندخل المسجد؟ الحمد لله دخلنا رايحين للحرم من وين ندخل الحرم والمسجد من باب من باب بني شيبة وباب بني شيبة لا وجود له اليوم. ولو رأيتم بعض الصور القديمة للصحن تجدون في صحن الحرم فيه باب مثل المحراب كذا في وسط الحرم في وسط الصحن تلاقي باب تمام هذا هو باب بني شيبة. وهو الان يقابله باب اه الشبيكة سابقا لكنه يقابله من بعيد ونسيت اسمه ايش الباب الحالي. نعم. لكن على كل حال هو باب بني شيبة الذي يذكره الفقهاء لا وجود له اليوم لانه الان مكانه في صحن واضح لعله باب السلام نعم اي نعم هو باب من الابواب التي تكون من جهة المسعى. نعم تفضل يا شيخ فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما الان دخل المسجد فرأى بيت الله المعظم. ما المشروع في حقه رفع يديه رفع الداعي نعم رفع يديه وقال ما ورد ومنه اللهم انت السلام ومنك السلام حيينا ربنا بالسلام الى اخره اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشفي يرجع اليه في الروظ المربية في غيره من كتب الاصحاب ذكروا الادعية الواردة هنا. طيب دعا بهذا الدعاء الان سيبدأ بالطواف. ماذا يشرع له في الطواف ثم يطوه مطبعا الطباع معروف طبعا انا هذا طواف ايش هذا الطواف طواف القدوم. وهو بالنسبة للمتمتع طواف العمرة واضح؟ فهو بالنسبة للمتمتع ركن في عمرته وبالنسبة لغيره المفرد والقارن هو طواف القدوم مستحب. قال يضطبع والاطباع ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن على عاتقه الايسر فيكون عاتق كتفه الايمن ايش؟ مكشوفا. وهذا الاطباع مشروع اثناء الطواف فقط. لا يشرع في سائر الحج. ولهذا اذا انتهى من الطواف يزيل الاطباع. طيب الطبع يطوف مطبعا. كيف يبتدئ يبتدأ المعتمر بطواف العمرة. اذا هذا الطواف هو بالنسبة للمعتمر طواف العمرة. وبالنسبة لغيره والقارن والمفرد للقدوم للقدوم هو طواف مستحب بالنسبة للقارن والمفرد نعم اول شيء في الطواف ويحالي الحجر الاسود بكله يجب عليه ان يحاذي الحجر الاسود بكله. وعندنا يعني ايش يحاذي الحجر الاسود كله؟ عندنا ان تحاذي كل الحجر بكلك او تحاذي الحجر ولو بعضه بكلك ما صورة ذلك؟ الان افترض هذا هذه الزاوية الحجر فانت جئت من طرف الحجر صار نصف جسمك ها قبل الحجر محاذية للحجر والنصف الثاني من جسمك متقدم على الحجر ونويت الطواف في هذه اللحظة يصح ولا لا لا يصح لابد ان تحاذي الحجر بكلك فلا تكون متقدما عليه لا ببعضك ولا بكلك واضح هذا معنى محاذاة الحجر بكله نعم ويستلمه يعني يمسح الحجر بيده اليمنى ويقبله التقبيل يستحب التقبيل وله ثلاثة مراتب الاولى ان يقبله مباشرة. اذا لم يتيسر الثانية فان شق قبل يده. نعم ان شق تقبيل وان شق استلامه وتقبيله استلمه يستلمه بيده ويقبل يده. اي والثالثة؟ فان شق اللمس اشار اليه. في قبل هذي هو المؤلف ذكر انتقل الى الرابعة وهي الاشارة لكن نتذكر في الروظ مرحلة ثالثة وهي ان يستلمه بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء والرابع ان لا اذا شق اللمس يشير الى فجر بشيء او بيده ولا يقبل هنا اشارة من غير تقبيل. نعم ويقول ما ورد ومنه بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديق بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن يساره. وهذا شرط لصحة الطواف لا يصح الطواف الا اذا جعل البيت عن يساره اذا طاف العكس جعل البيت عن يمينه فطوافه غير صحيح. كم عدد الاشواط ويطوف سبعا. وهذا ايضا شرط لصحة الطواف سبعة اشواط يرمل الافقي. هذه مسألة الرمل وهي مستحبة لمن للافق وهو المحرم من مكان بعيد من مكة يرمد الافقيون يرمي الافقي في هذا الطواف ثلاثة. في هذا الطواف. اما في في الاطوفة الاخرى التي بعده لا يستحب الرمل والرمل يكون ثلاثة اشواط نعم ثم يمشي اربعا من غير رمل يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. في كل مرة يستلم الحجر والركن اليماني نعم. ومن ترك شيئا من الطواف الان بيذكر المؤلف مسألة الطواف غير الصحيح. وذكر ثمانية مسائل لا يصح فيها الطواف. ثمان الا يصح فيها الطواف. الاولى ومن ترك شيئا من الطواف يعني طاف ستة اشواط او طاف ستة اشواط ونص فلا يصح طوافه هذه الاول الثاني او لم ينوه او لم ينوي الطواف طاف بغير نية كان يبحث عن حذاءه وصار يلف حول الكعبة ولف يدور يدور وسبع مرات بعدين قال الحمد لله ما دام اني لفيت سبع مرات فقد حصل الطواف صح طوافه لا يصح لانه لم ينويه. الثالث او نكسه او نكسه وهذا هو لعله والعلم عند الله تعالى الاصح في نسخ الزاد عندك نسخة اخرى او نسكه قال فيها نسكه نسكه وهي اللي اعتمدها البهوتي رحمه الله في الروضة ونسكه ولكن لعل هذه اصح او نكسه يعني طاف منكسا عكس الاتجاه فهذا لا يصح طوافه. الرابع او طاف على الشاذروان نعم او طاف على الشاذر وان لم يصح طوافه الشاذروان ما هو الشاذروان؟ هو قواعد البيت ما تشوفون قاعدة البيت تكون خارجة على برا ولا لا تقدر تطلع فوقها صح فاذا طلعت فوقها وطفت على الشاذروان الشاذروان هذا جزء من الكعبة فلا تكون قد استوعبت البيت بالطواف فلهذا لا يصح الطواف الزايد نعم ما فضل عن جدار الكعب الزايد من جدار الكعبة في اسفلها في قواعدها. نعم الخامس او جدار الحجر او جدار الحجر الحجر اذا طاف الحجر حجر اللي يكون من آآ جهة الشمال تمام هذا الحجر المقوس لو دخل فيه او طاف على جداره لم يصح طوافه لان هذا الحجر جزء من الكعبة. نعم السادس او عريان طاف عريان يعني كاشفا لعورته لان الطواف يشترط فيه ستر العورة. السابع او نجسا او نجس لم يصح او محدث كذلك لم يصح لان الطواف يشترط فيه الطهاري سبع مسائل ذكرها المؤلف وزد ثامنة وهي اذا طاف محدثا طيب بعد الطواف ما المشروع له ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم استحبابا في اصلها وفي موضعها. استحبابا في اصلها وفي موضعها يعني ايش استحبابا في اصلها الصلاة استحباب وموظعها خلف المقام استحبابا بعد ما يخلص الطواف يتجه الى السعي قال فصل فصل ثم يستلم الحجر. هذا استلام الحجر بعد الطواف بعد ما يصلي ركعتين الطواف يرجع ويستلم الحجر. بعدين ويخرج الى الصفا من بابه. نعم الى جبل الصفا من باب الصفا فيرقاه حتى يرى البيت. يعني يرقاه يعني يرقى على جبل الصفا حتى يرى البيت. واذا رأى البيت ماذا يقول ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. ويقول ما ورد ثلاث مرات ومنه الحمد لله على ما هدانا. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يميت لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب ودعه وحده. ويدعو نعم ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول. ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول وهو الميل الاخظر نعم ثم يسعى شديدا الى الاخر الى الاخر. نعم الاخظر ثم يمشي ويرقى المروة ثم بعد ما بين العلمين الاخضرين ايش؟ يسعى سعيا شديدا يركض. ثم بعد ذلك يمشي الى ان يصل الى المروة فيرقى المروة. ماذا يقول عليها ويقول ما ويقوله ويقول ما قاله على الصفاء. الدعاء الذي ذكرناه نعم ثم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفاء. نعم. يفعل ذلك سبعا. ذهابه سعية ورجوعه سعية ذهابه الى الصفا من الصفا الى المروة سعيا ومن المروة الى الصفا سعيا وسئل شيخنا بن جبريل رحمه الله عن رجل طاف اه سعى بين الصفا والمروة اربعطعشر شوط يحسب ان الذهاب والعودة ايش انها واحدة. فقال الشيخ سبعة سعي وسبعة رياضة نعم فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول اذا بدأ من المروة نقول الشوط الاول لا يحسب من المروة الى الصف هذا لا تحتسبه اذا عليه ان يزيد واحدا. نعم وتسن فيه الطهارة من الحدث ومن النجس. والستارة تسن فيه يعني في السعي. والستارة يعني ستروا العورة قد يقول قائل كيف ستر العورة مستحب في اه ما بين الصفا والمروة نقول هذا يتصور مثلا لو ان الانسان كان كاشف العورة وهو ما يدري مو منتبه مثلا انه الاحرام مفتوح مثلا يكشف جزء من العورة او شيء من هذا القبيل فانتهى هل تقول سعيه صحيح ولا غير صحيح سعي صحيح لانها ليست شرطا للصحة. نعم والموالاة المولى هذه الكلمة تأولها البهوتي رحمه الله تعالى لان المؤلف الحجاوي قال وتسن فيه يعني في السعي الطهارة والستارة وايش والموالاة وظاهر كلامه ان الانسان لو سعى من من السفل المروة ثم استراح اخذ له نص ساعة راحة ثم اكمل وبعدين افتح ثم اكمل وارتاح فيما بينها فيه يعني في السعي ظاهرك من ان السعي صحيح لكن البهوتي تأول هذه العبارة ليوافق المعتمد في المذهب فاضاف بعدها كلمة قال والموالاة بينه وبين الطواف لان المعتمد ان الموالاة بين اشواط السعي شرط لكن السنة الموالاة بين الطواف والسعي فالبهوتي اولها بهذا قال والمولاة بينه وبين الطواف والا ظاهر عبارة المصنف ان الموالاة في السعي سنة نعم. بعد ما يخلص السعي ماذا يشرع له؟ اما ان يكون متمتعا او يكون غير المتمتع وهو القارن المفرد. فالمتمتع ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. قصر من شعره ليش ما يحلق؟ ليش يقصر ليبقي حلق للحج نعم ولهذا قالوا ولا يحلقه ندبا ليوفره الحج. نعم ويتحلل تحلل اصغر ولا تحلل كامل تحللا كاملا تحللا كاملا طيب قال المؤلف ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا ها والا والا حل اذا حج. والا يعني ايش؟ والا والا يعني ان كان معه هدي يعني ان كان متمتعا معه هدي كذا ولا اذا كان غير متمتع عندنا شرحان لهذه العبارة شرح الشيخ منصور الوغوتي وشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ منصور البهوتي قال والا بان كان مع المتمتع هدي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال كلمة الا يدخل فيها ثلاث سور ان كان مفردا او قارنا او متمتعا ساق الهدي واضح؟ ولعل شرح الشيخ ابن عثيمين اعم لانه فعلا هو الحكم هذا يشملهم جميعا. صح ولا لا؟ يشمل مفرد والقارن والمتمتع الذي معه هدي. ما صورة ذلك مؤلف قال ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر وحل ان كان متمتعا معه هدي فما حكمه اما اذا لا يتحلل متى يتحلل يتحلل مع الحجاج تمام يتحلل مع الحجاج شأنه شأن سائر الحجاج اللي هو اذا رمى الجمر وحلق فقد تحلل التحلل الاول ثم اذا طاف وسعى تحلل التحلل الثاني طب هل هذا متمتع ولا قارن ها؟ ايش الفرق؟ لماذا نقول هو متمتع؟ هل في فرق بينه وبين القارن هذا عنده عمرة وعنده حج لكنهما مفصولان العمرة المتقدمة ما اشتمرت ذلك ما الفرق بينه وبين القارن في الاعمال ها القارن يحرم احرام واحد وهذا لا هذا المتمتع معه هدي ما يحرم الا احرام واحد. ما عاد يحل خلاص يحرم احرام واحد فيدخل اذا جاء الحج كمل حجه ما ما يتحلل بين حجه وعمرته نعم لعلهم الله اعلم ان هذا المتمتع ان هذا متمتع عليه سعيان واما القارن فعليه سعي واحد كذلك هذا المتمتع هذا المتمتع لابد انه ايش؟ يطوف ويسعى. ما يصلح يقول خلاص ما بطوف هذا ما ما يكون متمتعا. واضح؟ نعم ثم ذكر مؤلف قطع التلبية فقال والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية. متى يقطع المتمتع التلبية؟ المتمتع عنده تلبية احرام وتلبية حج تلبية آآ عمرة وتلبية الحج. فتلبية العمرة بالنسبة له تنقطع اذا شرع في طواف العمرة. شأنه شأن خلاص شأنه شأن المعتمر فيتوقف عن التلبية خلاص الى ان ينتهي من من عمرته فيتحلل ثم بعد ذلك يبدأ تلبية الحج لما يحرم بالحج وتنقطع تلبية الحج بالنسبة له مع بقية الحجاج اذا اذا رمى جمرة العقبة طيب المفرد والقارن هل تنقطع التلبية بالنسبة له اذا بدأ في الطواف لا لا تنقطع لكن هل يلبي في اثناء الطواف هل يلبي في اثناء الطواف؟ قالوا لا يجهر بالتلبية في اثناء الطواف. وانما اذا لبى يسر بها. فهذا الموضع اذا لبى يسر فيه لكنه اذا انتهى يبقى بالنسبة له ايش الطواف يعني اذا انتهى من الطواف والسعي فلا يلبي في طواف القدوم ولا في سعي اه في السعي بعده الا سرا ثم انتهينا الان وتحللنا من العمرة اذا كنا متمتعين متى نبغى نحرم قال المؤلف باب صفة الحج والعمرة؟ نعم يسن يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم يوم التروية قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم يتكلم المؤلف الان المحل بمكة سواء كان هذا المحل من اهل مكة تمام؟ او كان هذا المحل متمتعا جاء الى مكة فانتهى من عمرة التمتع قال يسن الاحرام بالحج يوم التروية يوم التروية الا مسألة واحدة قالوا يستحب ان يحرم قبل ذلك وهو المتمتع او القارن المتمتع الذي ليس عنده قدرة على الهدي تمام فانه يحرم اليوم السابع ليجعل الصيام في احرام الحج السابع والثامن وايش والتاسع نعم قبل الزوال منها اي من مكة ويجزوا من بقية الحرم ويجزئ من خارج الحرمين ايضا نعم بعد احرمنا وين نروح الان يا شيخ دهان؟ ويبيت بمنى اليوم الثامن نروح الى منى ونبيت بمنى نصلي في منى يصلي فيها ايش الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فجر يوم عرفة طب بعد ما نصلي الفجر يوم عرفة متى نروح لعرفة؟ قال فاذا طلعت الشمس من يوم عرفة طلعت الشمس من يوم عرفة الان نبدأ في اعمال يوم عرفة اول شيء سار الى عرفة سار الى عرفة. نعم. ويقيم بنمرة الى الزوال لا يدخل الى عرفة يدخل بعد الزوال قال وكلها موقف الا بطن عرنة كل عرفة موقف الا بطن عرنة فلا يجزئ الوقوف به عرنة وادي وادي فلا يجوز الوقوف في بطن وادي عوانا نعم ويسن ان يجمع ويسن ان يجمع بها بين الظهر والعصر. يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر في عرفة. نعم. وهذا الجمع مقيد على المذهب بمن يجوز له الجمع لمن يجوز له الجمع اما لو كان شخص من اهل مكة بعضهم ساكن اصلا جنب عرفة بينه وبين عرفة شيء يسير فاذا خرج من بيته الى عرفة فهل يجمع المذهب انه لا يجمع؟ المعتمد في المذهب انه لا يجمع. نعم ولا يقصر من باب اولى الله اعلم اهل جدة الله اعلم ما يحتاج الى حساب ونظر نعم ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. ليقف راكب المستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة نعم ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. طبعا وقوفه عند جبل الرحمة هذا ايش؟ استحباب ولا وجوب؟ استحباب. استحباب وجوب لانه سبق قبل قليل انه قال كلها موقف الا بطن عرة ويكثر من الدعاء ومما ورد ومنه التهليل لا اله الا الله. طيب احوال الوقوف بعرفة الواقف بعرفة تارة طبعا الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج هذا ما في اشكال. الواقف بعرفة تارة يتحقق بوقوفه والواجب والسنة وهو من وقف على هيئة التي ذكرناها. وجمع في وقوفه بين النهار والليل فوقف من الزوال الى ان غربت الشمس لابد ان تغرب الشمس وهو في عرفة ثم يدفع فحصل له جمع بين النهار وايش والليل. الثاني من يقف بها في الليل فقط فهذا حقق الواجب وحقق الركن لكن فاتته سنة الوقوف. الثالث من يقف بها في النهار فقط دون الليل فهذا حقق الركن ولم يحقق الواجب وهو وقوف بعرفة جزء من الليل فهذا يصح حجه لكن عليه عليه ايش؟ دم. نعم. ولهذا قال المؤلف اولا بدأ بصورة تحقيق الركن بماذا يتحقق الركن ومن وقف ولو لحظة من طبعا وقف يعني حصل بعرفة لا يلزم ان يقف لو جلس بعرفة نام يجزئ نعم ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر النحر شوف اربعة وعشرين ساعة اذا وجدت بعرفة خلال هذه الاربعة وعشرين ساعة ثانية واحدة فقد اجزأ حجك وتحقق الركن. وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يخالفوننا في اول الوقوف فيقولون الوقوف قبل الزوال غير معتد به واما الحنابلة فالوقوف قبل الزوال معتد به في تحقيق الركن يعني لو جاء بعد صلاة الفجر جلس دقيقتين في عرفة ثم حصل له ظرف وخرج على اساس انه يرجع ما تيسر له الرجوع اجزأ الركن ولا لا؟ اجزأ الركن عند الحنابلة عند الحنابلة فقط وهو من المفردات واما غيرهم يقول لا قبل الزوال هذا وجوده كعدمه نعم وهو اهل له يعني مسلم مسلم ومحرم اهل له مسلم ومحرم وعاقل نعم صح حجه والا فلا والا فلا يعني وان لم يحصل بعرفة خلال هذه الاربعة وعشرين ساعة لم يحصل له الوجود في عرفة فلا يصح حجه وسيأتي ذكر بعض المسائل في هذا في باب الفوات والاحصار طيب في سورة يتحقق فيها الركن دون الواجب وهي ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم ولم يعد قبله فعليه دم. اذا وقف بعرفة في النهار فقط ودفع قبل الغروب لم يحصل له جزء من الليل قال المؤلف ولم يعد قبله اي قبل الغروب ويستمر بها اليه فعليه دم لانه تحقق فله الركن لكن فاته الواجب والدم الواجب في ترك الواجب على التعيين شاة فان لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وقد يتحقق الركن الواجب دون السنة وهو الذي ذكره بقوله ومن وقف ليلا فقط فلا فلا دم عليه لانه حقق الركن والواجب بعد ما وقفنا بعرفة وين نروح ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة. نعم. بسكينة بسكينة يسرع في الفجوة بسكينة ولا بسكينة يا شيخ؟ بسكينة ما نقول بسكينة ليذبح بها الهدي نعم بسكينة لكن اذا وجد اذا وجد اه وجد فجوة نص يعني اسرع نعم. ويسرع في الفجوة. ويسرع في الفجوة. ويجمع بها بين العشاء اذا وصل الى مزدلفة فانه يجمع بها بين العشائين جمع تأخير. نعم ويبيت بها والمبيت بها وجوبا كما سيأتي. والمبيت له حالات اربع حالات. حالة جواز وحالة وجوب الدم وحالة عدم وجوب الدم وحالة الاستحباب اما حالة الجواز قال وله الدفع بعد نصف الليل اذا حالة الجواز المبيت المجزئ ان يبقى في مزدلفة الى نصف الليل ولو جاء قبل نصف الليل بدقيقتين بقي لنصف الليل ثم دفع فلا دم عليه واضح؟ نعم فالحالة الثانية وهي حالة وجوب الدم متى يجب الدم؟ يجب في حالتين. وقبله ففيه وقبله فيه دم. يجب والدم على من ترك من بيت مزدلفة تماما او على من بقي فيها ودفع ايش ودفع قبل نصف الليل والثالث كوصوله اليها بعد الفجر من وصل الى مزدلفة بعد الفجر بعد طلوع الفجر لحق الصلاة بس ما لحق الليل فان عليه دما ما هو المقدار الواجب في المبيت البهوت له قول في شرح المنتهى انه كالمبيت بمزدلفة والمبيت بمزدلفة اذا جاء بعد نصف الليل ولو لحظة حصل الواجب ولا ليس عليه دم طيب حالة عدم وجوب الدم؟ لا قبله الى ان وصل قبل الفجر ولو بلحظة فادرك لحظة بعد نصف الليل فلدم عليه حالة الاستحباب ذكرها بقوله فاذا صلى الصبح اذا حالة الاستحباب ان يبقى في مزدلفة الى ان يصلي الصبح ايوة اتى المشعر الحرام فرقاه. يأتي الى المشعر الحرام وهو جبل صغير ومكانه المسجد الان فيرقاه او يقف عنده نعم او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فاذا افضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر الى ان يسفر ويدفع بعد ذلك قبل طلوع الشمس اسفر يمشي ويتجه الى وين؟ الى منى. في الطريق من مزدلفة الى منى عندنا وادي محسر. ما المشروع في وادي محسر فاذا بلغ محسرا اسرع اسرع رمية اسرع رمية حجر يعني بقدر مسافة رمية الحجر. بمسافة وادي محسر هذي هي. نعم. واخذ الحصى عدده سبعون بل حصى يؤخذ من حيث شاء يأخذه من حيث شاء نعم وكم عدده؟ وعدده سبعون وكم وما حجمه؟ بين الحمص والبندق؟ حمص الحمص. حمص انت ضبطها ايش؟ كسر الميم كسر الميم كسر الحاء والميم تحتاج مراجعة لانه ذكر بعضهم ان حمص على وزن جلق جلق وهي جلق اسم من اسماء ايش مؤمن اسماء دمشق جلق في عندنا دمشقي قم ناج جلقا وانشد رسم من باني. نعم بين الحمص بين الحمص والبندق والبندق يعني قالوا نحو من اه ثلثي الانملة نعم اتفضل يا شيخ فاذا وصل الى منى طيب ما حدود منى وهي من وادي محسر الى وادي محسر اللي اسرعنا فيه قبل قليل اللي هو نهاية مزدلفة. الى جمرة العقبة. الى جمرة العقبة. هذا هو حد منى ماذا يعمل اذا وصل الى منى؟ رماها بسبع حصيات متعاقبات. يرمي ايش الضمير يرجع لايش؟ الى جمرة العقبة. رماها يعني جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات. نعم. ولابد من الرمي. لما قال رماها علم انه لا يجزئ الوضع لابد من ايش؟ من الرمي. نعم يرفع يده حتى يرى بياض ابطه. يستحب ان يرفع يده حتى يرى البياض ويبطه. نعم. ويكبر مع كل حصاة. نعم ولا يجزئ الرمي بغيرها لا يجزئ الرمي بغير الحصى. فلو رمى مثلا بزجاج او باسمنت او نعل لا يجزئ ولا ولا بها ثانية. لا يجزئ ان يأخذ حصاة ويرميها ثم يرميها مرة اخرى عن حصاد. لا. الرمي بالحصاد مرة واحدة. فاذا رمى وبحصاء يرمي بحصاة اخرى كالماء المستعمل قالوا ولا يقف لا يقف عند جمرة العقبة في يوم العيد احنا الان يوم ايش احنا قاعدين الحين يوم النحر يوم العيد نعم. ولا يقفوا ما في وقوف ودعاء ويقطع التلبية قبلها. يقطع التلبية قبلها هذا موضع قطع التلبية بالنسبة للحاج اذا رماه الجمرة قطع التلبية قبلها. طيب ما وقت الرمي؟ عندنا وقت الرمي؟ وقت استحبابه ان ووقت اجزاء ووقت منع فوقت الاستحباب ذكره بقوله ويرمي بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس وقبل الزوال في هذه هذا الوقت هذا هو وقت الاستحباب وعندنا وقت اجزاء وجواز ما هو؟ ويجزئ بعد نصف الليل بعد نصف الليل من اي ليلة ليلة مزدلفة ليلة مزدلفة. يعني اذا دفع مزدلفة لا بد ان يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل صح ولا لا فبعد نصف الليل يكون قد دخل وقت الرمي ووقت المنع في الليل. المذهب انه لا يجزئ الرمي في ليالي التشريق. لا يجزئ الرمي في ليالي التشريق. اذا يجزئ الرمي ليل تلاتة العيد لكن بعد ذلك الليالي الاخرى في المذهب انه لا يجزئ الرمي في الليل. نعم وليلة العيد وقلنا بعد نصف الليل ليس مطلقا ثم ينحر هديا ان كان معه ثم ينحر الهدي اذا كان معه هدي ويحلق او يقصر طبعا قوله ينحر هو يذبحه وينحر والمستحب في الابل انحره في غيرها الذبح ويحلقهم او يقصر من جميع شعره. نعم الحلقة والتقصير لابد من تعميم جميع الشعر واما المرأة فهل يشرع لها الحلق؟ لا لا يشرع الحلق. انما تقصر. تقصر من جميع الشعر ولا من بعضه؟ من جميع الشعر لكنها تأخذ وتقصر منه المرأة انملة. انملة اللي هي الواحدة من مفاصل الاصبع او اقل من ذلك لا بأس لكن المقصود ان تأخذ من جميع الشعر ولو شيئا يسيرا التحلل ثم قد ثم قد حل له كل شيء الا النساء هذا التحلل الاول اللي حصل بامرين وهما قوم رمي والحلق او التقصير واما ذبح الهدي فلا اثر له بالتحلل ذبح الهدي لو اخره الى اخر ايام التشريق له ان يتحلل ولو حتى التحلل الاكبر ما في مشكلة قبل ان يذبح الهدي نعم والحلاق والتقصير نسك. هذا التحلل الاول يباح كل شيء الا النساء. وقولنا الا النساء يشمل ثلاث محظورات. ايش هي والعقد والمباشرة. نعم. طيب قال والحلاق والتقصير نسك لا يلزم نسك يعني نسك من الانساك وهذا اشارة الى من قال ان الحلاق والتقصير هو اطلاق وفعل للمحظور انه خلاص يعني تحقيق للتحلل لا هو نسك من الانساك طيب هل له وقت محدد؟ ليس له وقت محدد يبدأ من بعد نصف الليل ولا لأ؟ يبدأ من بعد نصف الليل ولا من بعد الرمي الرمي متى يبدأ وقته؟ بعد نصف الليل والحلاق يجوز تقديمه على الرمي ولا لا يجوز فيكون وقت من بعد نصف الليل. نعم لا يلزم بتأخيره دم ولو اخره بعد ايام منى. ولا بتقديمه على الرمي والنحر ولو قدمه على الرمي اجزأ. واعمال يوم الثلاثة قلنا لا يشترط فيه الترتيب الرمي والحلق وايش؟ والطواف. ويحصل التحلل الاول باثنين من هذه الثلاثة. الرمي والحلق والطواف. ويحصل التحلل الكامل بتحقيق الثلاثة كلها مع السعي ان كان عليه سعي. نعم فصل فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. واوله الان يفيض الى مكة تمام يذهب الى مكة وماذا يطوف؟ قال المؤلف ويطوف القارن والمفرد ايش؟ بنية الفريضة طواف الزيارة. طيب والمتمتع والمتمتع مؤلف يقول ويطوف القارن والمفرد ها بنية الفريضة طواف الزيارة. طيب والمتمتع؟ لماذا قال القارن المفرد ها اتى بالركن اتى بركن العمرة باقي له ركن الحج لان طواف الزيارة هذا ايش؟ ركن الحج. المتمتع ما حكمه؟ المذهب ايها الاخوة الكرام ان المتمتع هنا يبدأ بطواف القدوم. قبل طواف الزيارة. ماشي نعم ليش؟ المتمتع لم يطف طواف القدوم في الحج وطاف طواف العمرة. فقال والان لما يأتي الى مكة يطوف اولا طواف طبعا استحبابا لكن هذا هو الافظل على المذهب بعظهم يقول لا يبدأ على طول بطواف الزيارة وكلهم ساروا واضح؟ طيب كذلك يطوف للقدوم هنا القارن والمفرد اللذان لم يطوفا طواف القدوم. يعني لو فرظنا ان قارن او الذهب مباشرة الى عرفة ولم يذهب الى البيت فعليه فيستحب له هنا ان يطوف اولا للقدوم ثم للزيارة. ماشي؟ والمؤلف لم يذكر هذا القيد لم يقل المفرد والقارن اللذان دخلا مكة ليش؟ لانه الان يذكر صفة الحج وذكر فيها انهما قد دخل مكة فاختص الحكم بالصفة التي ذكرها والله اعلم. نعم قال بنية؟ بنية الفريضة طواف الزيارة. يطوف طواف الزيارة. قال المؤلف بنية الفريضة. ما المقصود بنية الفريضة هنا نحن سبق معنا في صفة الصلاة ان نية الفرضية ليست شرطا صح قال المؤلف لا نية الفرضية تذكرون هذا ولا لا؟ فما مراده بنية الفريضة؟ مراده والله اعلم انه يعين بنيته انه يطوف طواف الزيارة وليس المقصود انه يستحضر كون طواف الزيارة فرضا وانما المقصود انه يعينه ولهذا عبارة الاقناع والمنتهى قالوا قال في الاقناع ويعينه بنيته وفي المنتهى ويعينه بالنية. فالمراد والله اعلم التعيين نعم طواف الزيارة ويسمى طواف الزيارة وطواف الافاضة نعم. وقته ما وقت طواف الافاضة واول وقته بعد نصف ليلة النحر. اذا يبدأ وقت يبدأ وقت طواف الافاضة من بعد نصف الليل ليلة النحر اللي هي ليلة مزدلفة ماشي هذا اول الوقت واخره سيذكر المؤلف قال واذا عندنا هذا وقت الجواز ووقت السنية قال ويسن في يومه في يوم النحر هذا هو المستحب ووقت جواز التأخير الاخر الوقت قال وله تأخيره ولا يتقيد بوقت ولهذا لو جاءك واحد قالت انا ما طوفت طواف الافاضة تقول له روح وطوف طواف الافاضة واضح؟ فلا يسقط وليس له وقت ولو اخره ليس فيه دم كالحلق والتقصير وسبق. نعم ثم ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا ان كان متمتعا يعني ليس سعي اخر غير سعي العمرة وان لم يكن متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ان لم يكن متمتعا فان كان قد سعى مع طواف القدوم فليس عليه سعي اخر وان لم يكن قد سعي مع طواف القدوم فعليه ان يسعى واذا خلص السعي تحلل التحلل الكامل ولهذا قال ثم قد حل له كل شيء كل شيء يعني كل شيء حرم عليه بالاحرام. نعم ثم يشرب من زمزم لما احب زمزم لما شرب له ويتضلع منه يعني يشرب ويكثر من الشرب حتى يشعر انه الماء في اضلاعه نعم ويدعو بما ورد ومنه بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا شفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك كما ذكره في الروض المربع نعم ثم يرد ثم يرجع يرجع من فين من مكة الى الى منى ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. ثلاث ليال ان تأخر. واما ان تعجل بتصير ليلتين ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه فيرمي الجمرة الان رمي الجمرات يبدأ اولا بالجمر ويقال فيرمي الجمرة الاولى وين مكانها؟ وتلي مسجد الخيف. تسمى الصغرى نعم سبع حصيات بسبع حصن سبع سبع حصيات ويجعل عندك سبع حصيات ولا بسبع تبع في نسخة ولا ما في؟ هم. في نسخة طيب ويجعلها عن يساره. يعني يأتي الان طبعا هو يستحب حال الرمي ان يكون مستقبلا القبلة على المذهب فيكون الان مستقبل للقبلة والجمرة الاولى تكون عن يساره. هذي الجمرة الاولى ويرميها وهو مستقبل للقبلة هل يستقبل الجمرة ولا يستقبل القبلة؟ المذهب انه يستقبل القبلة ويرميها. نعم ولهذا قال ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا حتى لا يصيبه الحصى يبعد شوية ويدعو طويلا رافعا يديه ثم الوسطى ثم الوسطى مثلها لكن قوله مثلها يعني في كل شيء من جهة انها يستقبل القبلة لكن ان لكنه يجعلها عن يمينه الوسطى يروح الجهة الثانية فيجعلها عن يمينه نعم ثم الجمرة ثم جمرة العقبة ثم يرمي جمرة العقبة سبع حصيات. نعم. ويجعلها عن يمينه. يجعلها عن يمينه. طبعا سياق المؤلف هنا يوهم ان ان الوسطى تكون عن يساره نعم وليس الامر كذلك ويستبطل الوادي ليستبطن الوادي يعني اذا جعلها عن يمينه وهو مستقبل القبلة فهو انا اكون مستبطنا للوادي. ولا يرمي من الجهة الاخرى الجهة الاخرى في السابق كانت جبل هذا بالنسبة للجمرة الكبرى نعم ولا يقف عندها ما يدعو خلاص يمشي يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق يفعل هذا الرمي بصفته المذكورة في كل يوم من ايام التشريق. متى يبدأ وقت الرمي في ايام التشريق؟ بعد الزوال. بعد الزوال. فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ الرمي في الليل. فوقت الرمي عندنا في المذهب في في ايام التشريق من زوال الشمس الى غروبها وما السلف فيها خلاف مشهور نعم اللي هي مسألة الرمي ليلا ويستحب استقبال القبلة وقال مستقبل القبلة؟ مستقبل القبلة استحبابا مرتبا. مرتبا وجوبا. ترتيب الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى طيب اذا اخر الرمي ما الحكم وان رماه كله يعني رمى كل الحصى كل الجمار جمرة العقبة حقت يوم العيد والجمرات الثلاث حقت اليوم الاول ثم الجمرات الثلاث حقت اليوم الثاني ثم الجمرات الثلاث حقت اليوم الثالث رماها كلها في اليوم الثالث من ايام التشريق جمعها كلها يجزئ في الثالث اجزأه اجزأه لكن بشرط قال ويرتبه بنية لابد من الترتيب ولابد من النية يعني يرميه الاول بنية الاول والثاني وهكذا ولابد في الاول ان يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم اليوم الثاني وهكذا وهذا مجزئ وهل يجزئ جمع التقديم يقول بجمعها في اليوم الاول لا اذا اخرها صح اما قبل اما تقديمها فلا يصح فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم ان اخره وين احنا للاسف فان اخره عنه ولم يمت بها اعد العبارة فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم فان اخره موجودة عندك في النسخة هذي موجودة فاعد العبارة فان اخره عنه او لم يبت فان اخره يعني اخر الرمي عن اليوم الثالث لم اه فعليه دم او او لم يبت بها فعليها. او لم يبت بمنى فعليه فعليه دم فعليه دم. متى يجب الدم اذا لم يبت بمنى عندنا واضح انه اذا لم يبت مطلقا ما مر على منى اصلا فعليه دم هذا ظاهر من عليه دم صح ولا لا؟ طيب لو انه جاء في لو انه ترك مبيت ليلة بكاملها فعليه دم ولا لا عليه دم لو انه ترك مبيت بعض ليلة فالبهوتي يقول ظاهره في شرح المنتهى وظاهره انه لو ترك ها الم يبت بها انه لو ترك مبيت اكثر ليلة انه لو ترك مبيت بعظ ليلة ولو اكثرها انه لا دم عليه واضح؟ هذا اللي ذكره الغوتي. وهذا من جهة اسقاط الدم. لكن من جهة الواجب ما هو القدر الواجب في المبيت وانتبهوا هنا الى ان قول مثل هذه المسألة البيوت يقول وظاهر كلامهم كذا ظاهر كلامهم هذا لا يجزم بنسبته الى المذهب وانما هو من باب ايش؟ البحث والنظر واما المقدار الواجب في المبيت فما هو وله قول اخر فالمسألة والشيخ مرعي الكرمي اه قال ويتوجه معظم الليل يعني يتوجه ان يكون الواجب ان يبقى معظم الليل فاذا فرظنا ان الليل اثنعشر ساعة فلا بد ان يبقى اكثر من ست ساعة كل ليل بحسبه اذا كان اثنعشر ساعة عشر ساعات بحسب واضح؟ ولعل هذا اقوى واقرب والله اعلم في نسبته الى المذهب يدل عليه امران الامر الاول ما نصوا عليه في باب الايمان ان انه لو حلف ليبيتن لم يبر الا معظم الليل الامر الثاني مما يدل عليه كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة لما كان يناقش بعض المسائل ذكر الفرق بين المبيت بمنى والمزدلفة وفي سياق كلامه ذكر ان المبيت بمنى يكون معظم الليل وجعل هذه مقدمة مسلمة لمناقشة مسألة اخرى فكأنها كانت مستقرة عنده والعجيب هو المحسن انه في شرح العمدة للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فصل واما حد المبيت المجزئ بمنى نقط بياض في الاصل تمام ما كتب بقية والمسألة لم يذكرها الاصحاب يعني غير موجودة في اكثر كتب الاصحاب غير موجودة لم يتكلموا وانما جاء المتأخرون البهوتي رحمه الله ومرعي الكرمي وصار لبعضهم اتجاهات لكن ليست مجزومة في اذهب وان كان والله اعلم القول معظم الليل انه اقوى والله اعلم نعم واقصد اقوى في عزوه الى المذهب واما الترجيح الشخصي فليس اه لترجيحات. نعم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه والا لزمه المبيت. من اراد التعجل فلابد ان يخرج قبل غروب الشمس. فان خرج قبل غروب الشمس من منى فالحمد لله وان لم يخرج قبل غروب الشمس بل غربت عليه الشمس فلا بد ان يبيت لا بد ان يتأخر ويبيت الليلة الثالثة ولهذا قال الام تعجل ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وان لم يخرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد لزمه المبيت الليلة الثالثة ولزمه الرميو من الغد بعد بعد الزوال نعم. انتقل المؤلف الان الى طواف الوداع. خلصنا مناسك الحج ونروح نودع البيت. قال فاذا اراد الخروج من لم يخرج حتى يطوف الوداع. اذا اراد الخروج من مكة الان هو رجع لمكة بعد انتهاء المناسك لا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع اذا فرغ من جميع اموره هناك اشياء تقطع الوداع وهي فان اقام او اذا اقام بعد طواف الوداع هذا الاول الثاني او اتجر بعده الاشتغال بالتجارة والبيع والشراء؟ اعاده اعاده وجب عليه ان يعيده لان هذا يقطع الوداع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب على من ترك طواف الوداع فقال وان تركه غير حائض رجع اليه. اذا ترك طواف الوداع غير الحائض. ضم الحائض ليس عليها وداع. رجع اليه. والحائض يسقط عنه الوداع. لكن لا يسقط عنها الافاضة واضح؟ نعم. اذا تركه رجع اليه اذا كان قريبا. اما اذا بعد قالت فان شق او لم يرجع او بعد في او لم يرجع فعليه دم طيب هنا سيذكر مؤلف مسألة تداخل طواف الافاضة مع طواف الوداع هل يجزئ وان اخر طواف الزيارة فطاف فطافه عند الخروج اخر طواف الزيارة وطافه عند انتهاء مناسك الحج اخر شيء في الحج خلى طواف الزيارة ثم خرج فهل يجزئ عن الوداع عجز عن الوداع. اجزأ عن الوداع وهل يجزئ العكس ان ينوي به الوداع لو قال نوى به الوداع ولم ينوي به الفاضل يجزع الافاضل لا لا يجزئ عن الافاضة طيب الحائض لا يشرع لها طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع لكن ماذا تصنع قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب دائما الحائض تقف خارج الحرم واضح خارج المسجد واما غير الحائض فيقف بين الركن والباب وهو الملتزم. نعم. داعيا بما ورد وذكروا ادعية في هذا ترجعون اليها في الشروح نعم. وتقف الحائض ببابه وتدعو. بباب المسجد. وتدعو بالدعاء. نعم. ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع على هذا حكي الاجماع على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه العادة ان الحاج الذي يأتي من مكان بعيد يأتي الى المدينة فيصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم ويزور قبر المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ويزور قبري صاحبيه رضوان الله عليهما. نعم. فيأتي الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم مستقبلا للقبر ثم بعد ذلك استقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما احب كما ذكر الاصحاب نعم. قالوا ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها ويحرم الطواف بها. نعم ثم انتقل المؤلف الى صفة العمرة ولعلنا نبدأ ان شاء الله عز وجل بصفة العمرة في بداية الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين