وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر. اذا ادرك اقل من ذلك فانه يتمها ظهرا. لكن المؤلف قيد هذا قال يتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر واضح؟ واما الثاني وهو المقيم كحال مثلا من يأتي قلنا يدرس سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات فهذا اذا اقيمت الجمعة يلزمه ان يحضرها لا يجوز له ان يتخلف عنها فيجب عليه حضور الجمعة ولم يصح ان يؤم فيها. ولم يصح ان يؤم فيها. فلا يصح ان يكون اماما بالجمعة. واضح فلا يصح ان يكون اماما في الجمعة ولهذا المسافر لو ام الناس في الجمعة ايش رأيكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد فكنا قد وصلنا في شرح زاد المستقنع في اختصار مقنع في الفقه على مذهب الامام احمد رحمه الله الى باب صلاة الجمعة نعم. قال المؤلف رحمه الله تستعين به الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف ايه صلاة الخوف صح ماخذنا صلاة الخوف احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله عن احكام صلاة الخوف وفيه مسألتان المسألة الاولى صفاتها. المسألة الثانية ما يستحب فيها. اما صفاتها فقال صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وهذه قاعدة الامام احمد رحمه الله تعالى في كل عبادة وردت بصفات متعددة ان الكل جائز ولكن قد يختار بعض هذه الصفات فيجعله هو المختار وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كلها جائزة. لكن المختار من هذه الصفات هو ما جاء في حديث غزوة ذات الرقاع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قسم الناس الى طائفتين فصلى بالطائفة الاولى ركعة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية اطال فيها واتمت الطائفة الاولى الركعة الثانية لانفسهم اتموا لانفسهم جيد ثم سلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فدخلت الطائفة الثانية وادركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس للتشهد الاخير اطال وقاموا ليأتوا بركعة تانية ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير وسلم بهم. هذا هو المختار ولكن الصفات الاخرى التي وردت ايضا جائزة هل الخوف يبيح القصر صلاة الخوف قصر ولا تمام هاه تمام الا اذا كانت في سفر اذا كانت يعني العذر للقصر هو السفر وليس الخوف فالخوف بمجرده لا يبيح القصر. المسألة الثانية ما يستحب فيها ما يستحب في صلاة الخوف ما هو ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم هذا المستحب الذي بصلاة الخوف وهو حمل السلاح مما يدفع به عن نفسه لكن لا يثقله ولا يمنعه من الاتيان بهيئات الصلاة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب صلاة الجمعة قال باب صلاة الجمعة وفيه مسائل اربع مباحث وفيه اربعة مباحث. المبحث الاول شروط وجوبها المبحث الثاني من لا تجب عليه الجمعة المبحث الثالث حكم الظهر يوم الجمعة المبحث الرابع السفر يوم الجمعة ثم عقد فصلا ايضا وفيهم السائل سنذكرها ان شاء الله. فاتحت هذا الباب ثلاثة فصول. الاول قوله باب صلاة الجمعة ثم بعده فصل وبعده فصل اخر نبدأ اولا بشروط وجوب صلاة الجمعة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة شروط فقال تلزم كل ذكر. هذا الشرط الاول فلا تلزم الجمعة المرأة الثاني حر حر فلا تجب على العبد نعم. مكلف؟ الثالث التكليف. فلا تجب على المجنون ولا على الصبي وهذا شرط عام في الجمعة وفي غيرها الرابع مسلم فلا تجب على كافر وهذا ايضا شرط في سائر الصلوات الخامس مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هذا الشرط يتضمن يتضمن امرين الامر الاول يتعلق بالبلد التي تقام الجمعة فيها وهي البلد المستوطنة التي فيها ابنية خلاص بلد له اهل يستوطنون فيه في ابنية جيد الامر الثاني ما يتعلق بالشخص ان يكون الشخص مستوطنا وجميع الابواب في الفقه كل الابواب الناس فيها من جهة الاقامة والسفر اما مقيم او مسافر الا باب صلاة الجمعة فان عندنا ثلاثة اقسام عندنا المستوطن والمقيم والمسافر ونوضح هذا بالمثال الاتي رجل جاء وسكن المدينة اشترى فيها بيت وقال انا نيتي ان اسكن في المدينة رجاء ان احظى بالفضل المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فاني اشفع لمن يموت بها فليس عنده نية ان ينتقل منها خلاص؟ جاء اليها ليقيم فيها اقامة دائمة فهذا هو المستوطن هذا هو ايش المستوطن الثاني رجل جاء الى المدينة ليدرس في الجامعة اربع سنوات او ست سنوات او نحو من ذلك ثم يرجع الى بلده لكن مدة اقامته عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام ولا لا زاد على اربعة ايام هل هو مسافر ليس بمسافر وليس بمستوطن هو مقيم هو مقيم هذا المقيم. الثالث رجل جاء الى المدينة زائرا اراد زيارة المسجد النبوي وجلس في المدينة عزم على الاقامة فيها ثلاثة ايام فهذا ايش فهذا مسافر واضح؟ طيب اما بالنسبة للمسافر فلا تلزمه الجمعة اصلا واضح؟ بمعنى لو انه لما جاء وقت صلاة الجمعة صلى مثلا الظهر جماعة طبعا نحن المذهب ان الجماعة لا تسقط عن ايش انا المسافر طيب فصلى الظهر جماعة في بيته مثلا او في مكان فهذا لا شيء عليه لان الجمعة لا تلزمه اصلا الا ان الجمعة لا تنعقد به فتجبك يقول الفقهاء تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه ويتضح الفرق متى لو فرضنا ان اربعين مقيما قرظنا مثلا ان اربعين مسلما ذهبوا الى احد البلدان بلد من بلدان الكفار ليس فيه جمعة تقام ذهبوا هؤلاء الاربعون الى هذه البلد وعزموا على الاقامة فيها ستة اشهر لتعلم اللغة مثلا. يدرسون لغة ستة اشهر. ذهبوا وين المسجد؟ اين المسلمون؟ قالوا لا يوجد في هذه البلد مسلمون وهم يجلسون هؤلاء الاربعون يجلسون ستة اشهر مثلا يعني مدة تقطع حكم السفر هل يقيمون الجمعة ولا لا ها لا يقيمون الجمعة ولا تصح منهم لو اقاموها واضح؟ لا يقيمونها ولا تصح منهم. اذا هي لا تنعقد الجمعة بهم واضح؟ لكن هؤلاء لو جاءوا الى بلد فيه جمعة قائمة وجب عليهم ان يحضروا. وضح الفرق طيب الثالث وهو المستوطن افترظنا ان البلد فيها اربعون مستوطنا خلاص اربعون ذهبوا الى البلد قالوا نعزم على الاقامة فيها اقامة دائمة. يجب عليهم ان يقيموا الجمعة اذا الجمعة تجب عليهم بانفسهم وتنعقد بهم بخلاف المقيم. واظح هذا طيب فهذا هو الفرق بين المقيم والمسافر والمستوطن. نعم قال مستوطن ببناء اسمه واحد يعني بلد لها اسم ولو كانت هذه البلد متفرقة يعني قد تجد بعض القرى هنا بيت بعد مسافة مثلا كيلو او نص كيلو او شيء من هذا القبيل. بيت اخر ولكن كل هذه البيوتات عرفا واسما هي قرية واحدة واضح؟ هذا يعتبر ايش؟ بلدا مستوطنا تصح فيه الجمعة وتجب الجمعة على اهله اذا اكتمل العدد المطلوب وهو اربعون رجلا الشرط السادس من شروط وجوبها قال ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ طيب لو فرضنا ان شخصا قريب من البلد مثلا بعده عن المدينة مسافة ثلاثة كيلو خارج المدينة او عشرة كيلو او نحو من ذلك. هل يجب عليه ان يحضر الجمعة او لا؟ نقول المعتبر في ذلك الفرسخ فاذا كان بينه وبينها فارسخ او اقل من فرسخ فهذا يلزمه ان يحضرها واذا كان اكثر من فرسخ فلا يلزمه والفرسخ كم يساوي ثمانية كيلو. وش يقول الناظم يا سلام وربعه الفرسخ اي ثماني وستة من عشرة يداني يعني تقريبا ثمانية كيلو وست مئة متر وذكرنا لكم ان هذا محل بحث من جهة الاميال تذكرون هذا انه هل العبرة هل الميل ستة الاف ذراع؟ ولا ثلاث الاف ذراع وخمس مئة وهذا يؤثر على الفرسخ وعلى البريد وعلى مسافة القصر. نعم طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى من لا تجب عليهم الجمعة وننتبه هنا الى ان من لا تجب الجمعة عليهم قسمان من لا تجب عليه لعذر ومن لا تجب عليه لعدم تحقق شرط الوجوب اما من لا تجب عليه لعذر فمن هم من هم مروا معنا ولا ما مروا من لا تجب عليه الجمعة لوجود عذر مرة معنا ولا لا؟ نعم مر فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبتين الى اخره تمام طيب هذا القسم الاول القسم الثاني من لا تجب عليهم من لا تجب عليهم الجمعة لعدم تحقق شرط الوجوب وهم الذين ذكرهم منافق فقال ولا تجب على مسافر سفر قصر لفوات شرط ايش اي شرط؟ اقامة. الاستيطان. احسنت الثاني ولا عبد لفوات شرط الحرية ثالث ولا امرأة لفوات الشرط الذكورية تمام؟ فهؤلاء الثلاثة لا تجب عليهم الجمعة وهذا تصريح بمفهوم كلامه السابق والا فقد ذكر شروط الوجوب وذكر منها حرية والذكورية والاستيطان لكنه اكد هذا ببيان من لا تجب عليهم. طيب من لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها فما الحكم من لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها فما الحكم نقول عندنا نوعان من لا تجب عليه لفقدان شرط الوجوب فاذا حظرها فما حكمه؟ قال ومن حضرها منهم اجزأته. هذا الكلام هنا عام الكرام هنا عن من لا تجب عليه الجمعة لفوات شرط الوجوب. حضرها قال اول حكم انها تجزئه تجزئه الجمعة عن الظهر واضح؟ فتصح جمعته. الامر الثاني ولم تنعقد به لا تنعقد به الجمعة فنحن نشترط في الجمعة حضور اربعين هذا افترض ان البلد فيها تسعة وثلاثين مستوطن وواحد مسافر هل تنعقد الجمعة ولا لا لا تنعقد لانه لا بد ان يكون اربعون من اهل وجوبها واضح؟ نعم الامر الثالث في من حضرها ممن لا تجب عليه لفوات الشرط لا تصح. مسافر صلى بالناس الجمعة ها صح على المذهب لا تصح وهو من المفردات ها على المذهب لا تصح وهو من المفردات طيب الثاني من سقطت عنه لعذر لا لفوات الشرط وهم من سبق ذكرهم في باب اعذار اعذار ترك الجمعة والجماعة قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه كلمة غير السفر هذي موجودة في بعظ النسخ دون بعظ في بعض النسخ موجودة عندك موجودة الهبدان ما هي موجودة العسكر عندكم اثبتها في الهامش في الاصل واشار الى فروق النسخ. نعم. طبعا هي هذه الكلمة ليست ضرورية. لماذا لان المسافر تسقط عنه لعدم تحقق الشرط صح ولا لا المسافر تسقط عنه لوجود عذر ولا لعدم تحقق الشرط لعدم تحقق الشرط فذكرها ليس بضروري وموجودة في بعض النسخ دون بعض. فنقول من سقطت عنه لعذر فما حكم جمعته؟ قال اول شيء وجبت عليه وجبت عليه وعندك اذا حضرها ولا ما في في بعض النسخ اذا حضرها موجودة عندك اشار لها في الهامش ايه من سقطت عنه لعذر ثم حضرها وقد ذكرنا اعذارا كثيرا لسقوط الجمعة منها المرض مثلا هذا مريض قلنا يا اخي ما يجب عليك ان تصلي الجمعة انت مريض ومعذور اجلس في البيت قال لا شيلوني واحملوني حتى اصل الى الجمعة فاخذوه مثلا بالعربية وحظر الجمعة فلما بدأ الخطيب في الخطبة ما اعجبته الخطبة قال برجع للبيت له ذلك ليس له ذلك وجبت عليه بحضورها لان العذر في السعي اليها. اما وقد حظر فتتعين عليه هذا الامر الاول. بخلاف من سقطت عنه لعدم تحقق الشرط. يعني امرأة مثلا جاءت وحضرت الجمعة واثناء الخطبة تذكرت عندها طبخ ورجعت الى البيت فهل يجوز هذا ولا يجب عليها يجوز لانها لان الجمعة سقطت عنها لعدم تحقق الشرط لا لوجود عذر اذا هذا الامر الاول الامر الثاني في من سقطت عنه العذر وناقضت به وانعقدت به حضر هذا المريض وكانوا ينتظرون هم اهل البلد اربعون اقاموا الجمعة وهذا مرض صاروا تسعة وثلاثين لا تصح الجمعة بهم فحظر معهم هذا المريظ صاروا اربعين تصح الجمعة ولا لا تصح الجمعة بخلاف ما لو كان تتمة الاربعين امرأة او تتمة الاربعين مسافر او نحو ذلك فلا تصح الجمعة لا تنعقد بهم واضح هذا؟ نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى حكم الظهر يوم الجمعة ما حكم صلاة الظهر يوم الجمعة الناس نوعان من يجب عليه حضور الجمعة ومن لا يجب عليه حضورها. فمن يجب عليه حضور الجمعة؟ ما حكم ظهره يوم الجمعة؟ قال واما فيها عجيب هذي ما هي عندي في النسخة واما فيها طيب اذا هذا ايظا فرق ثالث فان ان من سقطت عنه لعذر صحت امامته فيها كالمريض اذا حضر وصلى بالناس تصح امامته او لا؟ تصح بخلاف المسافر مثلا فانه لا يصح ان يؤم فيها. وهذي اكثر النسخ اظن ما هي موجودة فيه عندكم ما هي موجودة في الهامش واما فيها موجودة غير موجود ها على كل حال هذه ثبتت في بعض النسخ دون بعض. نعم ثم انتقل الى من؟ صلاة الظهر يوم الجمعة قلنا القسم الاول من يجب عليه حضور الجمعة والثاني من لا يجب عليه فمن يجب عليه حضور الجمعة وصلى الظهر في يومها ما الحكم ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل فلها حالان ان يصليها قبل صلاة الامام قلنا له يا فلان اطلع صلي الجمعة مع الناس قال لا انا بقوم اصلي الظهر ركعتين بقوم اصلي الظهر اربع ركعات وارجع ايش؟ لشغلي فقام وصلى الظهر اربع ركعات قبل صلاة الامام مع انه ممن يجب عليه حضور الجمعة. صلى اربع ركعات فما الحكم؟ قال قبل صلاة الامام لم تصح فقبل صلاة الامام نقول صلاتك للظهر غير صحيحة لا تصح ولا تجزئك عن الظهر ولا عن الجمعة طبعا الصورة الثانية ان يصلي الظهر بعد صلاة الامام انتهت صلاة الرجل جلس تجب عليه حضور الجمعة اذهب وصلي مع الناس ما صلى مع الناس وجلس في بيته حتى صلى الامام فقام هذا الرجل وصلى الظهر هو يأثم بلا شك صح ولا لا؟ لكن هل ظهره صحيحة؟ الجواب نعم تصح بعد صلاة الامام واما من لا تجب عليه الجمعة فمتى يصلي الظهر قبل الامام ولا بعد الامام؟ نقول عندنا حالة جواز وحالة افضلية فحالة الجواز ذكرها بقوله وتصح ممن لا تجب عليه يعني وتصح ممن لا تجب عليه قبل صلاة الامام وهذا حالة الجواز وحالة الافضلية والافضل حتى يصلي الامام وقت الافضلية بالنسبة له ان لا يصلي الظهر الا بعد صلاة الامام للجمعة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن السفر يوم الجمعة فنقول السفر يوم الجمعة لمن لا تلزمه الجمعة ما حكمه جائز قبل الزوال وبعده واضح؟ واما من تلزمه الجمعة فسفره اما ان يكون قبل الزوال او بعد الزوال. فان كان بعد الزوال يعني دخل وقت الظهر دخل وقت ايش الظهر ثم سافر تمام فما الحكم؟ قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. اذا ان يسافر الانسان يوم الجمعة بعد زوال الشمس بما يؤدي الى تفويت الجمعة هذا يحرم عليه. لا يجوز. لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال طيب ما حكمه قبل الزوال مفهوم العبارة مفهوم عبارة المؤلف ان السفر قبل الزوال ايش حكمه ها هل مفهوم عبارته انه جائز ولى انه ليس بمحرم ها ليس بمحرم تمام؟ وهذه مسألة عند الاصوليين في باب المفهوم ان مفهوم المخالفة يقتضي اثبات النقيض لا اثبات الضد تمام ضد التحريم الوجوب مثلا خلاص؟ ونقيض التحريم لا نقيض التحريم عدم التحريم فيشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والجواز تمام؟ فهنا نقول مفهوم عبارة المؤلف انه ان كان قبل الزوال لم يحرم فما حكمه الكراهة حكمه الكراهة فهو مكروه قبل الزوال ومحرم بعد الزوال ولقائل ان يقول وقت الجمعة متى يدخل وقت الجمعة على المذهب متى يدخل احسنت وقت الجمعة عندنا وسيأتي بعد قليل في المذهب يدخل بارتفاع الشمس قيد رمح طيب لماذا لم نمنعه من السفر من ارتفاع الشمس تحريما قالوا قبل الزوال وقت الجمعة قبل الزوال هو وقت جواز واذا زالت الشمس هذا وقت وجوب نعم فلهذا فرقوا بين المسألتين. ثم انتقل المؤلف الى فصل اخر في هذا الباب. قال فصل هذا الفصل فيه اربعة مسائل هذا الفصل فيه اربع مسائل. المسألة الاولى شروط صحة الجمعة الذي سبق معنا هو شروط ايش وجوبها والذي معنا الان هو شروط صحتها الثاني نقصان العدد فيها اذا بدأت الجمعة والعدد مكتمل ثم نقص العدد اثناء ذلك فما الحكم ثالثا حكم المسبوق فيها الذي يأتي الى الجمعة متأخرا يدرك ركعة او اقل من ركعة ما حكم صلاته؟ ما حكم جمعته الرابع الخطبتان واحكامهما. ما احكام الخطبتين؟ المسألة الاولى شروط صحتها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة شروط لصحة صلاة الجمعة وبين في الاول قال تشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام وليس منها ان تكون ها في على السجاد وليس منها ان يكون المصلون قد لبسوا الزينة لماذا ذكر المؤلف؟ قال ليس منها الان المقام مقام ذكر الشروط ولا ذكر ما ليس من الشروط يعني ليش ما قال ليس من شرط صحتها كما قلنا قبل لي انت ان تصلى على السجاد؟ ليش ما قال؟ هذا ليس شرط ايوة يا شيخة احسنت ذكر هذا اشارة الى الخلاف. والا ما في حاجة انه يقول يعني المقام مقام ذكر شروط الصحة وليس مقام الذكر ما ليس من الشروط لكن انما ذكر هذا للخلاف فيه. ففي المذهب روايتان رواية يشترط اذن الامام ورواية لا طرد اذن الامام فلذلك نص المؤلف رحمه الله تعالى على المعتمد في هذه المسألة وهذه من اساليب الاشارة الى في هذا الكتاب وفي غيره واذن الامام ليس بشرط للصحة ولكن سيأتي معنا انه قد يكون مؤثرا في الصحة سيأتي معنا في مسألة تعدد الجمع ان اذن الامام قد يكون مؤثرا في الصحة والبطلان جيد في مسألة تعدد الجمع وتأتي بعد قليل. ما صورة ذلك؟ يعني مثلا لو فرضنا ان قرية او بلدة كانوا ثلاثين خلاص هو كثر ما شاء الله صاروا خمسة وثلاثين حتى اكتملوا اربعين يوم الخميس بعد الدوام تم الاربعين فارادوا ان يستأذنوا الجهة المسؤولة او يأخذوا اذن الامام على اقامة الجمعة فما حصل لهم الوصول هل يصلون الجمعة في ذلك اليوم او لا يصلون على المعتمد لان اذن الامام ليس شرطا نعم ما هي الشروط؟ قال الاول احدها الوقت الشرط الاول الوقت وفي الجمعة يعبر الفقهاء بان الشرط هو الوقت وفي باب شروط الصلاة يعبرون غالبا وان كان الحجاوي رحمه الله لم يعبر بهذا لكن غالبا يعبرون بان الشرط دخول الوقت وما الفرق بينهما؟ اشرنا اليه ولا وش الفرق؟ لو قلنا شرط صحة الجمعة الوقت. وشرط سائر الصلوات دخول الوقت احسنت لما اشترطنا في الجمعة الوقت لو وقعت بعد الوقت نقول لا تصح لكن في الصلوات الاخرى لما نشترط دخول الوقت اذا دخل الوقت صحت ولو خرج صحت ولو خرج لكن تصح قضاء اليس كذلك؟ اما الجمعة فانها لا تقضى نعم ما اول وقتها؟ وما اخره؟ وما الحكم المترتب على خروج وقتها؟ اما اول الوقت فقال واوله اول وقت صلاة العيد. وما اول وقت صلاة العيد؟ يأتي معنا ان شاء الله في باب صلاة العيد انا ناسي هل المؤلف ذكره بباب صلاة العيد ولا لا ذكره ها ايوا صدقت احسنت احسنت هو هنا احال الى العيد والعيد احال الى الضحى جيد؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا اوله وقت اول صلاة العيد. باب صلاة العيد قال ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال لم يبين وقته وفي الضحى قال من خروج وقت النهي فاحال الى وقت النهي حالة ثالثة وفي وقت النهي ها قال اه حتى ترتفع قيد رمح مؤلف يبغاك تتعب حتى تحصل على الامر. نعم فوقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح نرفع الشمس قيد رمح وينتهي وهذا من المفردات صحة الجمعة قبل زوال الشمس من مفردات الحنابلة والجمهور لا يصححونها قبل الزوال. واما اخر الوقت فهو واخره اخر وقت صلاة الظهر اخر وقت صلاة الظهر وهو مصير ظل الشيء مثله. نعم. فاذا خرج الوقت له حالتان ان يخرج قبل تكبيرة الاحرام وان يخرج بعد تكبيرة الاحرام فان خرج قبل التحريم فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. صلوا ظهرا قال لي الخطيب طول فيهم وهو يخطب ثلاث اربع ساعات تمام حتى خرج الوقت قال اقم الصلاة نقول ما عاد في اقم الصلاة تصلون الظهر قضاء ولا تصح منكم ايش الجمعة. واضح طيب اما طول بهم باقي على الوقت دقيقة قال الله اكبر وكبر لصلاة الجمعة يتمها جمعة ولا يتمها ظهرا قال لك يتم ايش؟ جمعة. ولهذا قال فان اخرج وقتها والا فجمعة. فان خرج وقته قبل التحريم تصلوا ظهرا والا يعني وان لم يخرج وقتها قبل التحريم وانما احرموا قبل خروج الوقت صلوا جمعة هذا هو الشرط الاول وهو الوقت. الشرط الثاني الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها فلا تصح الجمعة الا بحضور اربعين وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الامام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى فلابد من حضور اربعين من اهل وجوبها. ولما قال من اهل وجوبها ما رأيكم لو حظرت خمسة وثلاثين رجل وخمس نسوة ما يكفي لا بد من ان يكونوا اربعين رجلا نعم فيه دليل على هذا يا شيخ عبد الصمد في دليل على الاربعين ولا ما في دليل ايوة مذهب الامام ابي حنيفة تصح من ثلاثة فيه دليل عند الامام احمد رحمه الله منها تصح من اربعين انها لابد من اربعين لا شك ان عنده دليل وهو ان اول جمعة اقيمت في المدينة انما اقيمت باربعين انما اقيمت باربعين ولو كانت الجمعة والناس دخلوا في المدينة في الاسلام شيئا فشيئا اليس كذلك لماذا ما صلوا الجمعة لما كان عددهم ثلاثة؟ اربعة خمسة لماذا لم تصلى الجمعة الا باربعين هذه قرينة تدل على ان الجمعة قبل كمال الاربعين انها لا تجب عليهم ولا تصح منهم. نعم. الثالث من الشروط قال بقرية مستوطنين. طيب الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين. من يفرق لنا بين هذا الذي ذكره المؤلف هنا في شروط الصحة وبين الذي ذكره سابقا في شروط الوجوب في قوله ايش؟ مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هنا مراده النظر الى نعم وليس خيام هنا ولا هناك هناك وهنا هنا وهناك غير مقيمين احسنت. النظر هنا الى البلدة خلاص ان يكونوا ببلدة مستوطنين يعني ان يكون ان الجمعة تقام ببلد له اهل يستوطنون فيه هذا شرط صحة يعني السؤال الان المقيم المسافر اذا صلى الجمعة صلاته صحيحة ولا لا صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صلاته صحيحة. اذا النظر الى الشخص هل هو مستوطن او ليس بمستوطن؟ هذا نظر في كونها تجب عليه او لا تجب عليه. واما النظر الى البلد ان هذا البلد له اهل يستوطنون فيه عددهم يبلغ الاربعين هذا نظر في شرط الصحة. قال ان يكونوا بقرية مستوطنين. ولهذا البدو الرحل اعراب مثلا يتنقلون مع الماء ينقلون خيامهم رايحين جيد فهؤلاء ما رأيكم صلاة الجمعة بالنسبة لهم؟ ما حكمها غير واجبة صحيحة ها صحيحة ليست صحيحة لا تصح ولا تجب طبعا طيب ما رأيكم في اربعين مسافرا مسافرين في الطريق فوجدوا في الخلاء توقفوا يوم الجمعة وحطوا فرشاتهم وقام فيهم احدهم خطيبا وخطب الجمعة وصلوا ركعتين بنية صلاة الجمعة ما رأيكم لا تصح ما تصح منهم لا ما تصح يا شيخ يعني لا نقول لا تجب عليهم بل نقول لا تصح منهم طيب ما رأيكم في قوم ذهبوا الى بلد خمسون خمسون رجلا ذهبوا الى بلد مثلا يتعلمون فيه اللغة الانجليزية في بلد من بلدان الكفار ليس فيه جمعة قائمة وليس له من المسلمين اهل يستوطنون فيه من المسلمين قالوا ما دام اننا جالسين لمدة ثلاثة اربعة شهور نقيم صلاة الجمعة فاقاموا صلاة الجمعة فيها ما رأيكم لا تجب ولا تصح منه واضح؟ لانهم ما اقاموها في بلد له اهل يستوطنون فيه ممن تجب عليهم وقلنا لكم ان مقيم لا تنعقد به الجمعة تمام؟ تصح منه ولا تنعقد به نقول تجب عليه بغيره لا بنفسه ممتاز طبعا نحن هنا ننظر يعني الى احد الشروط في عندنا حضور اربعين وفي عندنا كونه بلد مستوطن جيد فلو فرضنا ان قوما جيد اقاموا في البلد لمدة عشرين يوما نعم لو فرضنا ان عندنا تسعة وثلاثين مهو واحد عندنا تسعة وثلاثون مستوطنا اقاموا الجمعة يصح ها لا يصح لا لكون البلد غير مستوطن ولكن لتخلف شرط العدد واضح فهنا المشكلة في الشرط العدد والا بلد مستوطن لكن عندنا في البدو الرحل اقاموا في منطقة مثلا شهر ربيع وامورهم طيبة اقاموا فيها شهر او شهرين تمام؟ او ناس احيانا يخرج بعض الناس في رحلة برية يجلسون فيها اسبوع شهر تمر عليهم الجمعة. فيصلون الجمعة نقول لا تصح صلاتهم اصلا الجمعة لا تصح واضح؟ نعم. ولهذا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن اشخاص يسافرون لتعلم لدورة لمدة ستة اشهر. ولا في بلد لا تقام فيه الجمعة قال لا تجب عليهم الجمعة ولو صلوها ففي صحتها منهم نظر والمذهب انها لا تصح منهم نعم طيب واعلى هذا فقس ما هو الشرط الرابع فلم يذكره المؤلف رحمه الله او او باقي في الشرط الثالث مسألة قال الثالث ان يكونوا من يكون بقرية بقرية المستوطنين طيب هذا الكلام الذي ذكرناه انفا ظاهره ان اهل البلد لو خرجوا خارج البلد قالوا والله المسجد ضيق المسجد فيه اصلاحات ما العمل؟ قالوا نخرج ونصلي في مصلى العيد ليس داخل البلد في صحراء قريبة من البنيان. ما حكم صلاتهم؟ ايش يقول المؤلف وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء؟ لا مانع لو انهم خرجوا وصلوا في مصلى العيد صلاة الجمعة صحت منهم صلاة الجمعة لان هذا تابع يعني يصلون في ما قارب البنيان من الصحراء لو انه لم يقارب مشوا مسافة بعيدة وراحوا في مئة كيلو مئتين كيلو قالوا نصلي هنا الجمعة ونرجع للبلد. ما ما الحكم يصح لا ما يصح نعم الشرط الرابع سيذكره بعد قليل وهو تقدم الخطبتين. فمن شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين هنا يبين المؤلف حكم تخلف بعض الشروط فذكر حكم تخلف العدد فما حكم نقصان العدد وما اثره على الجمعة؟ قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. اذا نقص العدد قبل اتمام الجمعة وجب عليهم ان يستأنفوا الصلاة ظهرا لكن الفقهاء يقولون ان رجي عودة العدد يعني هذي الصورة لها مثلا اه هذه المسألة لها صورتان اهل البلد اربعون خلاص في اثناء الصلاة مات واحد فيهم كم باقي تسعة وثلاثون ما العمل يصلون ظهرا طيب اهل البلد اربعون في اثناء الصلاة واحد من الاربعين انصرف لقضاء حاجته احتاج الى قضاء الحاجة فانصرف ما الحكم ما تصح الجمعة تبطل جمعتهم طيب ما العمل؟ نقول ينتظر حتى يرجع ويصلون ما دام انه انه يعود قبل ايش قبل الوقت يصلون الجمعة نعم ثم انتقل الى الكلام عن حكم المسبوق في صلاة الجمعة الشخص الذي يأتي الى الجمعة متأخر تمام ما الحكم فيه؟ اما ان يدرك مع الامام ركعة او يدرك اقل من ذلك فان ادرك ركعة ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. اذا ادرك الامام قبل رفع الامام من الركوع الثاني اتمها جموعه وهذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يصل بعد رفع الامام من الركوع لا يدرك ركعة. فما حكمه اما اذا ما نوى الظهر فانه لا يصح ان يتمها ظهرا لانه لا بد من وجود النية عند تكبيرة الاحرام نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن الخطبتين فقال ويشترط تقدم خطبتين يشترط تقدم خطبتين فهما شرط لصحة صلاة الجمعة. فلو انه صلى وقال ااخر الخطبة تصح صلاته يعني قال اقدم الصلاة على الخطبة ما حكم الصلاة غير صحيحة لان تقدم الخطبتين شرط وعلم من هذا ان ان المشترط تقدم خطبتين فلو تقدمت خطبة واحدة وصلى عقبها لا يصح ذلك ثم ذكر مسائل في الخطبة المسألة الاولى شروط الخطبتين المسألة الثانية ما لا يشترط في الخطبتين المسألة الثالثة ما يستحب في الخطبتين. فاما شروط الخطبتين فقال ذكر المؤلف خمسة شروط نعم من شرط صحتهما حمد الله تعالى. هذا الاول طبعا المؤلف هنا اه يعني ذكر الشروط وادخل فيها ما عده بعض العلماء شرطا وما عده بعضهم ركنا يعني بعض الفقهاء من الاصحاب يفصلون ويقولون عندنا في الخطبة اركان وعندنا شروط اما المؤلف ذكرها كلها في سياق واحد باعتبار ان حكمها واحد فهنا راعى الحكم ولم يراعي قضية ان الشرط يخرج عن الماهية او اخرج عما هي تجوز في هذا الامر والا فحمد الله عز وجل معدود عند غيره من الاركان لا من الشروط. لان الركن يكون جزء من ما هي؟ مش شرط يكون خارجا عنها وهنا المؤلف تجوز في هذا ولا ولا مشاح الحمد لله المقصود هو فهم الحكم فالاول حمد الله عز وجل فلا تصح الخطبة من غير ان يحمد الله عز وجل فيها نعم هذا الشرط الاول وهو معدود من الاركان. والاربعة الاولى كلها معدودة عند غيره من الاركان. والخامس هو الذي يعد شرطا نعم الثاني فالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا لا بد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة فلا تصح الخطبة بدونها ولابد من الاتيان بهذا الشرط في كل خطبة من الخطبتين. نعم. الشروط كلها لابد من وجودها في الخطبتين. الثالث وقراءة اية. قراءة اية واحدة على الاقل نعم فلا تصح الخطبة من غير اية. نعم. والوصية بتقوى الله عز وجل. الوصية بتقوى الله عز وجل لفظا او معنى. فلو قال اتقوا الله او قال اطيعوا الله ولا تعصوه او امرهم بامر يحصل به ايش الوعظ والامر بالتقوى ولو لم يأتي بلفظها الخامس وحضور العدد المشروط المشترط العدد المشترط لابد من حضور اربعين من الرجال في خطبة الجمعة على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ثم ذكر ما لا يشترط في اشياء ليست بشرط وانما نص عليها لوجود الخلاف او الاشكال فيها وهما مسألتان الاول ولا يشترط لهما الطهارة ولا يشترط لهما الطهارة فلو خطب وهو محدث او متنجس او جنب صحة خطبته كما قال الاصحاب رحمهم الله تعالى ويصلي بعد ما يتوضأ طبعا الخطبة فقط. نعم ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة فليس بشرط ان يكون الذي يخطب هو الذي يصلي فلو ان خطيبا خطب وصلى غيره صح ثم ذكر سنن الخطبة فذكر المؤلف رحمه الله تعالى تسع سنن اولها ومن سننهما ان يخطب على منبر او موضع عال. هذا الاول ان يخطب على منبر فان لم يوجد على موضع مرتفع. الثاني ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم. نعم اذا اقبل على المأمومين سلم عليهم وعندنا السلام في الخطيب يسلم مرتين مرة اذا دخل ومرة اذا صعد المنبر نعم واقبل على المأمومين نعم ثم يجلس الى فراغ الى فراغ الاذان نعم يجلس على المنبر بعد ما يسلم على الناس يجلس الى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين. يجلس بين الخطبتين. وهذه الجلسة واجبة ولا مستحبة مستحبة. طيب كيف نجمع بين قوله ان الجلوس بين الخطبتين مستحب وبين قوله يشترط تقدم خطبتين ها ممكن يفصل بينها بسكوت من غير جلوس. حصل الشرط ولم يحصل ايش السنة نعم ويخطب قائما وان يخطب قائما وهذا من مفردات الحنابلة والجمهور على ان الخطبة قائما واجبة او شرط منهم من قال واجبة ومنهم من قال شرط لصحة الخطبة واما الحنابلة قالوا انها سنة نعم ويعتمد على سيف او قوس او عصا يستحب ان يكون معتمدا ايضا على سيف او قوس او عصا. نعم ويقصد تلقاء وجهه. يقصد تلقاء وجهه والمأمومون يستقبلون الخطيب هذا الذي عليه الجمهور كما ذكره الامام ابن قدامة في المغني ان جمهور الفقهاء ان المستحب والمشروع في حق المأمومين استقبال الخطيب ولا استقبال القبلة نعم استقبال الخطيب استقبال الخطيب فيتحلقون حوله اما ان الخطيب امامه ثلاثة ولا اربعة ينظرون اليه والباقي عن ميمنته وميسرته باتجاه القبلة ما يلتفتون الى الخطيب ولا يعني يتجهون اليه ولا يقصدونه فهذا خلاف المستحب عند جماهير الفقهاء والان هذه ما عاد الناس يعملونها ولكن المستحب ان يستقبل المأموم الامام. واضح؟ نعم وقوله يقصد تلقاء وجهه يعني انه يقصد المأمومين ولا يستقبل القبلة نعم ويقصر الخطبة يقصر الخطبة او يقصر الخطبة يعني لا يطول فيها وما ضابط ذلك ما ضابط ذلك العرف لعله يقال العرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف يعني بعض الناس يظن ان تقصير الخطبة يقتضي ان يقف امام الناس ويقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويجلس لانه هذا حصلت اركان الخطبة ولا لا حصلت لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بسورة قاف فليس التقصير المقصود ان الانسان ينافس في عدد الدقائق والثواني التاسع من السنن ويدعو للمسلمين. ويدعو المسلمين وهذا من السنن خلافا لمن اوجبه وهم الشافعية فصل فيه مسائل صفة الجمعة وتعدد الجمع والسنة بعد الجمعة واداب الجمعة. قال رحمه الله فصل نعم المسألة الاولى صفة الجمعة قال والجمعة ركعتان وهذا واضح ماذا يقرأ فيهما؟ وهل يقرأ جهرا او سرا؟ نعم ويسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين نعم وهذا ايضا ظاهر بالمنافقين واظن بعض النسخ بالمنافقون ولا لا عندكم اشارة للنسخ ولا ما في لانه يقال سورة المنافقون ويقال سورة المنافقين المنافقون عليه حكاية نعم المسألة الثانية تعدد الجمع وفيه بحثان الحكم التكليفي والحكم الوضعي تعدد الجمع ما حكمه التكليفي؟ قال وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. اذا حكم تعدد الجمع التحريم هذا الحكم ايش التكليف تسلم الله يبارك فيك شكرا اذا الحكم التكليفي لتعدد الجمع هو ايش هو التحريم هذا الحكم التكليفي. لكن هذا على صورتين. تعدد من غير حاجة هذا هو المحرم. وتعدد لوجود حاجة فهذا ليس بمحرم هذا جائز ولهذا قال وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. فاذا وجدت الحاجة يجوز التعدد بقدر الحاجة ايضا مخلص يتعدد بلا حصر لا بقدر الحاجة ايضا. واما حكمه الوضعي اذا اقاموا الجمعة في اكثر من موضع مع تحريمه ما الحكم؟ تصح ولا لا فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. اذا اذا زادت الجمعة عن قدر الحاجة فان الزيادة تؤدي الى البطلان كم جمعة تحتاج البلد قالوا تحتاج ثلاث جمع واقيمت اربع جمع نعرف ان واحدة من هذه الجمع ايش باطلة اي وحدة من هذه الجمع قالوا ننظر فان كان الامام قد باشر هذه بعض هذه الجمعة او اذن فيها نفترض مثلا جمعتان تتضح المسألة بجمعتين الامام كان خطيبا في احداهما الامام الاعظم والسلطان كان هو الامام في احدى هاتين الجمعتين. نقول هذه الجمعة هي الصحيحة والجمعة الثانية باطلا طيب هب ان الامام لم يصل لم يؤم في ايهما لم يباشر اي من هاتين الجمعتين. لكن احداهما مأذون فيها من قبل الامام والثانية هكذا من عندهم مقام جمعة دون استئذان الامام فالصحيح التي اذن فيها الامام هب ان الجمعتين ان الجمعتين مأذونا ان الجمعتين مأذون فيهما اذن الامام لهذه واذن لهذه او ان الجمعتين غير مأذون بهما لم يأذن لا لهذي ولا هذي ما احد استأذن واقاموا الجمعة في البلد فما الحكم؟ ايهما الصحيحة فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. الذي يشرع في الصلاة اولا هو الذي تصح صلاته. هذا كبر للصلاة ودخل فيها الساعة الثانية عشرة والربع وهذا اثنا عشر وثلث فالصحيحة الجمعة التي اقيمت اثنعشر وربع والثانية في الزمان ايش والثانية في الزمان؟ باطلة. باطلة طيب افرض اننا ما عرفنا الوقت او انهم كبروا في نفس اللحظة فما الحكم وان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلتها وقعتا معا كبروا في نفس الوقت او لم نعلم والله ما ندري متى صليتم قالوا بحدود اثنعش وربع والثانيين بحدود اثنعشر وربع ما ندري ايهما الذي كبر اولا فما الحكم؟ ايش يقول المؤلف؟ بطلتا بطلتا نعم لم تصح جمعة هؤلاء ولا هؤلاء واحسن الله عزائهم طيب الثالث هذا هو المذهب في المسائل هذه وكما بينت لكم ان المقام مقام تدريس لا مقام افتاء ومقام مدرس لا مقام مفتي طيب السنة بعد الجمعة عندنا لها اقل ولها اكثر فاقلها ما هو واقل السنة بعد الجمعة ركعتان. نعم. واكثرها واكثرها ست. وقد ورد هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيجوز يصلي ركعتين اربع ستة نعم ثم ذكر اداب الجمعة وهي معروفة مشهورة قال ويسن ان عندنا ما يستحب ما يطلب فعله اداب الجمعة. منها ما يطلب فعله ومنها ما يطلب تركه خلاص؟ فما يسن فعله ذكر ثمانية امور؟ وهي واحد ويسن ان يغتسل وتقدم. ان يغتسل اذا الغسل في يوم الجمعة مستحب ومسنون. وتقدم ذلك فين تقدم باي باب باب ايش باب المياه عند قول المصنف وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة فلما قال الطهارة مستحبة كغسل جمعة عرفنا ان غسل الجمعة مستحب. البهوتي رحمه الله في الروض قال وفيه نظر يعني قال على قول صاحب المتن وتقدم قال وفيه نظر وتعقبه بعضهم بانه قد تقدم في باب المياه نعم سن يغتسل في يومها وتقدم نعم ويتنظف الثاني ويتنظف ويتنظف ويتهيأ لها الثالث ويتطيب. نعم. الرابع. ويلبس احسن ثيابه الخامس ويبكر اليها ماشيا. ويمكن ان نجعل هذا خامسا وسادسا التبكير هذا سنة والمشي اليها هذا ايضا سنة. والسابع ويدنو من الامام الدنو والقرب من الامام ثامن ويقرأ سورة الكهف في يومها. والتاسع ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيكثر من الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة اما اكثار الدعاء فلان يوم الجمعة فيه ساعة اجابة ثم ذكر الاداب التي هي من باب الامور التي تترك فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في التروك ستة امور الاول ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى فرجة. اذا الاول من الاداب الاشياء التي تترك تخطي الرقاب فلا يتخطى الانسان رقاب الناس تمام والا في حالتين الحالة الاولى ان يكون الامام يدخل الامام ويريد ان يخطب بالناس فيتخطى رقابهم. هذا له عذره. الثاني الى فرجة. الناس صلوا بجوار الباب وتركوا الصفوف الامامية تمام؟ فتخطى رقابهم ليصل الى هذه الفرجة فهم اسقطوا حقهم بذلك نعم الثاني من ما يترك وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه لا يجوز ان تدخل الى الجمعة تقول يا فلان قم انا باجلس مكانك تقيم الشخص لتجلس مكانه. قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه الا في حالة واحدة وهي اذا كان هذا الجالس هو اصلا وكيل عنك في حفظ المكان. وهي المسألة التي ذكر بقوله الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. فهذا انت قدمت احد فجلس في المكان عنك فهو جالس في المكان ليحفظه لك. اذا هو وكيل عنك نعم المسألة الثالثة التي تترك وهي مسألة رفع المصليات المفروشة التي يحجز بها الاماكن. هل الانسان اذا دخل وجد مكان محجوز على المذهب يرفع هذا المكان ويصلي فيه نقول علم على صورتين اذا حظرت الصلاة وقبل حضور الصلاة اما قبل حضور الصلاة فقال وحرم رفع مصلى مفروش ما يجوز يرفع المصلى من فروش ويصلي مكانه. الا اذا حضرت الصلاة ولهذا قال ما لم ما لم تحضر الصلاة فان حضرت فانه يرفع. المسألة الرابعة ان لا يعتدي الانسان على المجلس شخص قال المؤلف ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به. انسان جالس ينتظر الجمعة ما شاء الله مبكر من بعد صلاة الفجر وهو جالس ثم احتاج لقضاء حاجته او احتاج الى الوضوء فخرج تمام قال يا فلان انا سأذهب واتوضأ وارجع ثم عاد الى مكانه فاذا شخص قد جاء وجلس في هذا المكان من الاحق الاول الذي قام من موضعه لعارض لحقه ولكن المؤلف قيد هذا بقوله ثم عاد اليه قريبا وهذا محل خلاف بين الاصحاب المؤلف اختار انه في هذا في الزاد انه لا بد ان يرجع اليه قريبا والذي اذكره انه في الاقناع قال ولو لم يكن قريبا موجود الاقناع احد منكم عنده الاقناع نعم لا في الاقناع نفس الكلام ثم عاد اليه قريبا في الاقناع عجيب هذا عندك في تحقيق الشيخ عدنان قال عجيب هذا الاحالة على اي كتاب الاحالة على لا الشيخ منصور قاله في اي كتاب مم هذا هذا الذي كان في بالي نعم ها في الروض احسنت سبحان الله هذا في الروظ عندك ولم يقيده الاكثر بالعود قريبا سبحان الله. مع اني الان رجعت الى الاقناع والى مطالب النهى فذكروا آآ هو قال كما في المنتهى اذا كما في المنتهى من المحقق ها نشوفها في المنتهى نعم في المنتهى والعائد من قيامه لعارض احق بمكانه ولم يقيده بكونه عاد قريبا. وان كان الاقناع قيده بانه عاد قريبا وكذلك في مطالب اولي النهى ذكر قريبا ولم يقل حسب النسخة التي قرأتها الان في الشاملة انه قال ولم ان ولم يقل خلافا خلافا له تمام صاحب الغاية لم يقل خلافا له والاصل ان صاحب الغاية اذا اختار احد القولين هنا مشى مع الاقناع اذا كان عليه ان يقول خلافا للمنتهى اذا على كلام الشيخ منصور ان هذا القيد الذي لم يذكر في المنتهى انه غير مراد كان الشيخ مرعي ينبغي ان يقول ثم عاد قريبا خلافا للمنتهى نعم تفضل يا شيخ والله عاد ممكن نعم ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين الادب الخامس ان لا يجلس الا بعد ركعتين قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما فلا يطيل لانه مأمور باستماع الخطبة نعم ولا يجوز الكلام والامام يخطب. هذا الادب السادس من الامور التي تترك اللي هو ايش الكلام اثناء الخطبة. فلا يجوز للحاضر للجمعة ان يتكلم والامام يخطب الا في ثلاثة اربعة احوال الاولى الاله يعني الا خطيبي فالخطيب له ان يكلم غيره. الثاني او لمن يكلمه من كلمه الخطيب او من كلم الخطيب فهذا لا بأس به. الثالث ويجوز قبل الخطبة وبعدها. الثالث ان يكون قبل الخطبة والرابع ان يكون بعدها وصورة كونه قبل الخطبة بعد جلوس الامام وعلى المنبر وقبل ان يشرع في الخطبة وكونه بعدها بعد انتهاء الامام من الخطبة قالوا واذا شرع في الدعاء خلص الخطبة وانتهت وبدأ يدعو للمسلمين قالوا هذا ليس جزءا من الخطبة فلو تكلم فيه لا يحرم الكلام نعم هذا كلام الاصحاب عليهم رحمة الله ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب صلاة العيدين وفيها تسع مسائل المسألة الاولى حكمها ثم وقتها ثم ادابها ثم شروطها ثم صفتها ثم سننها ثم التنفل قبلها وبعدها ثم قضاؤها ثم التكبير والمقيد اما حكمها فما هو؟ قال باب صلاة العيدين حكمها ايش؟ وهي فرض كفاية. اذا حكمها انها فرض كفاية وهي من شعائر الاسلام الظاهرة ولهذا اذا تركها اهل البلد واصروا على تركها وامتنعوا من اقامتها ماذا يصنع معهم الامام اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام قاتلهم الامام حتى يقيموها وهذا من باب القتال وليس من باب القتل. الثاني مسألة وقت العيد وقت صلاة العيد فما وقتها اوله واخره ووقتها كصلاة الضحى. هذا اوله ان اول وقت صلاة العيد هو اول وقت صلاة الظحى. وهو بارتفاع الشمس قيد رمح وما اخره واخره الزوال اخره الزوال بزوال الشمس و لو قيل اخره ما قبل الزوال وهو قبل الزوال عندنا ايش وقت النهي. نعم يعني الى ما قبل وقت النهي طيب اذا لم يعلم بالعيد الا من اليوم الثاني فان لم يعلن بالعيد الا بعد زوال الشمس بعد خروج وقت صلاة العيد. متى يصلون فان لم يعلم فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. الا بعده يعني بعد الزوال يصلون العيد من اليوم الثاني. هذا ما يتعلق بوقتها. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى ادابها وذكر المؤلف ثمانية اداب. الاول منها وتسن في صحراء. هذا الادب الاول ان تصلى في الصحراء فالافظل ان تكون في الصحراء سيأتي بعد قليل حكم صلاتها في المسجد وتكون في صحراء قريبة من البنيان. الثاني وتقديم صلاة الاضحى. تقديم صلاة الاضحى وعكس الفطر. فيستحب في صلاة الاضحى تقديمها تسع الوقت لمن اراد ان يضحي واما الفطر فبالعكس يستحب تأخيرها ليتسع الوقت للاكل قبلها يأكل قبلها ويحضر. الثالث من الاداب وعكسه الفطر واكله قبلها وعكسه في الاضحى لمضحي. المسألة الثالثة من الاداب ان يأكل قبل صلاة العيد هذا في الفطر اما صلاة الاظحى فالمستحب ان لا يأكل قبلها وانما يأكل بعدها ان كانت له اضحية وهذا معنى قوله واكله قبلها يعني قبل صلاة العيد وعكسه في الاظحى فلا يأكل قبلها لمضحي يعني من كانت له اضحية. ما حكم صلاتها في المسجد لنا صورتان بعذر وبغير عذر. فان كان بدون عذر وتقرأ في الجامع بلا عذر ان كان بدون عذر يكره وان كان بعذر فمفهوم كلامه انه جائز. الرابع من الاداب ما هو ويسن تبكير مأموم اليها الادب الرابع ان يبكر المأموم اليها. وعلم من قوله تبكير مأموم اليها ان الامام لا يستحب له التبكير وانما يحضر وقت الصلاة الخامس من الاداب ماشيا ماشيا ان يكون ذهابه اليها مشيا بعد الصبح هذا حد التبكير يعني التبكير يكون بعد صلاة الصبح السادس من الاداب وتأخير امام الى وقت الصلاة على احسن تأخر الامام. المأموم يستحب له التقدم والامام يحب له التأخر الى وقت الصلاة فيأتي ويدخل يصلي مباشرة السابع من الاداب؟ على احسن هيئة ان يكون على احسن هيئة متجملا متطيبا متزينا الا شخص واحد فلا يستحب له التزين والتطيب وهو من؟ الا المعتكف. ففي ثياب اعتكافه. قالوا لانه اثر الطاعة. معتكف يستحب ان يخرج من معتكفه الى صلاته العيد على هيئة لان هذه يعني حاله هذه اثر طاعة وقد ذكرنا لكم ان اثر الطاعة لا تستحب ازالته وهذه المسألة لها لها فروع منها ما ذكرناه في باب السواك ان الصائم لا يستحب له السواك بعد الزوال ومنها هذا ومنها ما سيأتي معنا ان شاء الله في ان الشهيد يدفن بدمه نعم الادب الثامن ان يرجع من طريق اخر وهذا يأتي بعد قليل ان شاء الله ثم انتقل المؤلف الى شروط العيد دروب صلاة العيد. ما هي ومن شرطها استيطان الاستيطان فلا تصح صلاة العيد للبوادي نعم الثاني بدو رحل يعني ليسوا مستقرين في بلد يقيمون في الصحراء لا تصح منهم ولا تجب عليهم وفي كلام بعض الاصحاب ما يشعر ان الاستيطان شرط ان الشيطان شرط وجوب وليس شرط صحة والله اعلم الثاني من شروطها وعدد الجمعة عدد الجمعة فلا تصح الا من اربعين لا تصح باقل من اربعين طيب هل اذن الامام شرط ولا مثل الجمعة؟ قال لا اذن امام. لا اذن امام وهذه المسألة ذكرها المؤلف في ثلاثة مواضع الاول في صلاة العيد في صلاة الجمعة وسبق والثاني هنا في صلاة العيد مسألة اذن الامام والثالث في صلاة الاستسقاء والثالث في صلاة الاستسقاء. نعم قال في اخر الباب وليس من شرطها اذن الامام نعم ثم ذكر سنة من السنن في صلاة العيد وهي ويسن ان يرجع من طريق اخر. نعم يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر واختلف العلماء في الحكمة من ذلك ما صفة صلاة العيد ويصليها ركعتين قبل الخطبة. اذا المسألة الاولى انها ركعتان المسألة الثانية انها تكون قبل الخطبة ما يخطب ثم يصلي لا يصلي ثم يخطب. المسألة الثالثة صفة الصلاة قال يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. التكبيرات الزواج ستة في الاولى وخمسة في الثانية فرق بينها تكبيرة يعني في الاولى ستة وفي الثانية خمس تكبيرات في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ فاذا كبر تكبيرة الاحرام يستفتح واضح ثم بعد ذلك يبدأ في التكبيرات الزوائد ست تكبيرات بعد ما يخلص التكبيرات الزوائد يتعوذ ويقرأ فالتعوذ والقراءة يكون بعد ذلك نعم واما الاستفتاح فيكون قبل وفي الركعة الثانية وفي الثانية قبل القراءة خمسا قبل القراءة قبل القراءة والتعوذ ولا قبل ولا التعوذ يكون قابل ما في تعود احسنت صاحب الزاد وين ذكر المسألة؟ ماذا قال ها ما عدا ايوا احسنت ما عدا الاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. فالمذهب عندنا انه لا يستحب له التعوذ مرة اخرى. اذا لهذا قال وفي الثانية قبل القراءة. اما التعوذ ما في تعوذ نعم الخامس في صفة الصلاة قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. كل تكبيرة من هذه التكبيرات يرفع يديه معها. ماذا يقول في بين التكبيرات؟ هل يسكت او فيه ذكر مشروع له ذكر مستحب يعني عندنا الذكر الافضل وبعد ذلك ما يجوز اما الافضل فهو ان يقول ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله وصلى الله على محمد نبي واله وسلم تسليما تسليما كثيرا ما في كثيرا عندكم كثيرة في النسخة موجودة في بعض النسخ فهذا هو الافضل والجائز وان احب قال غير ذلك اذا ذكر الله او صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك ما في مشكلة يعني ان احب قال غير ذلك نعم ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم جهرية ويقرأ بالسبح والغاشية. بعد الصلاة ايش يسوي فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة خطب خطبتين وهذا بالاجماع حكاه ابن حزم رحمه الله في المحلى ان العيد لها خطبتان اجماعا تمام؟ هذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى وعليه عمل المسلمين جرى عليه العمل وتوارثه الناس جيلا بعد جيل واما القول بانه خطبة واحدة ان المستحب خطبة واحدة فهذا ليس قولا معروفا عند الفقهاء يعني قول انما عرف في هذا الزمان المتأخر. نعم استفتحوا الاولى بتسع تكبيرات. هي كخطبتي العيد في كخطبة الجمعة فيما سبق الا انه يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وهذا عليه جمهور الفقهاء ان خطبة العيد يستحب افتتاحها بالتكبير هذا عليه جمهور الفقهاء نعم والثانية والثانية بسبع. سبع تكبيرات. ما الذي يذكره في الخطبة ويحثهم في الفطر على الصدقة هذا في الفطر عندنا في ما الذي يذكره عندنا شيء يذكره في الفطر وشي يذكره في الاظحى ففي الفطر يذكر امرين الاول تحثهم في الفطر على الصدقة. يحثهم على الصدقة. الثاني ويبين لهم ما يخرجون. ويبين لهم ما يخرجون. لان هذا الوقت هو وقت زكاة الفطر طيب الان يخطب هو خطبة العيد خلص وقت انتهى وقت صدقة الفطر ولا ما انتهى المذهب ان وقت صدقة الفطر يستمر الى غروب شمس يوم العيد لكنه بعد الصلاة وقت كراهة يكره بعد الصلاة لكنه يجزئ واضح؟ طيب بعد غروب الشمس حتى لو لم يخرجها قبل غروب الشمس يجب اخراجها بعد غروب الشمس قضاء. ولهذا هذا الموضع له مناسبة ظاهرة من هذا الوجه والوجه الثاني حتى من اخرجها اذا علم الحكم مقاربا للفعل فانه يثبت في القلب والا متى يبين لهم هذه الاحكام اذا ما بينها الان نعم واما في صلاة الاظحى فماذا يذكر يذكر امرين الاول ويرغب ويرغبهم في الاظحى في الاظحية يبين لهم فظل الاظحية ويرغبهم فيها. الامر الثاني ويبين لهم حكمها في جمع الترغيب وبين بيان الاحكام. ثم ذكر سنن العيد سنن خطبة سنن صلاة العيد ثلاثة امور ذكرها وهي والتكبيرات الزوائد الثاني والذكر بينها. ثالث والخطبتان سنة هذه كلها سنن فلو انه اقتصر على ركعتين كهيئة في صلاة الفجر من غير تكبيرات زوائد. تجزئ ولا لا تجزيء لو انه اتى بالتكبيرات دون ان يأتي بالذكر الوارد بينها لو انه صلى العيد ولا خطب بالناس لظروف معينة فنقول ايش؟ الخطبتان سنة طيب ما حكم التنفل قبل الصلاة؟ ما حكم التنفل؟ قبل الصلاة وبعدها؟ قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها وفي موضعها كذا عندك وفي موظعها ولا في موظعها؟ في موظعها في موظعها ويكره هذا اذا يكره التنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في موظعها فلا يشرع تحية المسجد مع ان مصلى العيد على مذهب مسجد مصلى العيد مسجد لكن لا يشرع له ان يصلي قبلها ولا بعدها لا تحية المسجد ولا صلاة الضحى في موضعها. واما في غير موضعها اذا رجع الى بيته فلا حرج عليه ان يصلي يصلي الحمد لله ثم ذكر مسألة قظاء صلاة العيد وذكر فيها حكم قضائها وصورة قضائها وصفة قظائها اما حكمه ويسن لمن فاتته او بعضها اذا حكم القضاء انه مستحب وله صورتان من فاتته صلاة العيد كلها من فاتته صلاة العيد كلها فانه يقضيها على صفتها ومن وهل يشترط في القضاء ما يشترط في الاداء هنا لا لا يشترط يعني يصليها منفردا قضاء ولا لا تصح منه منفردا تصح مع ان الاداء لا يصح الا من الا من اربعين صح ولا لا؟ نعم وكذلك من فاته بعظ الصلاة كمن ادرك ركعة فانه يقظي تمام؟ يقضي الركعة الاولى على صفتها بتكبيراتها الزوائد وما يأتي به المسبوق قضاء وليس اتمام ولهذا عندنا في المذهب ان ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما صلاه مع الامام هو اخر صلاته يعني في صلاة العيد دخل مع الامام في الركعة الثانية فكبر في الثانية خمس تكبيرات زوائد يقوم ويأتي بالاولى ويكبر فيها كم ست تكبيرات زوائد واضح لان ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما ادركه مع امامه هو اخره صلاته نعم. ما صفة القضاء؟ قال قضاؤها قضاؤها على صفتها على صفتها ثم ذكر التكبير المطلق والتكبير المقيد نأخذه ولا نقف الشيخ بركة نكتفي بهذا القدر ونبدأ بالتكبير المطلق والمقيد ان شاء الله بمفتتح الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين