﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. قدمنا في الاسبوع الماضي في الدرس الاول والثاني بمقدمة عامة مهمة جدا عن الفقه وعن دراسة الفقه. وفي هذا اليوم باذن الله

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
عز وجل وهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح زاد المستقنع في هذا اليوم باذن الله عز وجل نشرع في شرح تراجم قنفي رحمه الله تعالى قبل ان نشرع في شرح كتابه. والغرض من هذا ايها الاخوة الكرام عدة امور

4
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
الامر الاول ان يحصل للطالب تصورا اجماليا للفقه ولابوابه ولهذا الكتاب الذي يدرسه قبل الدخول في تحليل التفاصيل وشرح التفاصيل. والامام الغزالي رحمه الله تعالى في اول المستصفى رخص علم اصول الفقه في صفحتين تقريبا. المستصفى مطبوع في مجلدين. فلخص علم الاصول في صفحتين

5
00:01:32.100 --> 00:02:00.500
ذكر عقب هذا التلخيص ان من لم يدرك جمل العلم فانه لا يدرك تفاصيله. فهذا هو الغرض الاول من هذا التلخيص. الغرض الثاني ايها الاخوة الكرام ان طالب العلم وليس فقط طالب العلم بل كل احد اذا جاءته المعلومة وقد صادفت تساؤلا سابقا واشكالا قائما في

6
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
ذهن فانها تصادف اشكال فتكون اثبت في القلب. وهذا الشرح الاجمالي لا يحصل به التفقه ولا المسائل لكن يحصل به استثارة جملة من الاسئلة والاستفهامات والاشكالات في ذهن الطالب. حتى اذا جئنا بعد ذلك وشرحنا

7
00:02:20.500 --> 00:02:44.350
مسائل صادفت المسألة ايش؟ اشكالا قائما واستفهاما قائما تكون اثبت باذن الله عز وجل في ذهنك هذا هو سبب البدء بهذه المقدمة. والمصنف رحمه الله تعالى تبعا لما هو مشهور في كتب

8
00:02:44.350 --> 00:03:09.100
قسم الفقه الى اربعة اقسام اربعة ارباع. وان لم ينص على ذلك يعني هو لم يقل القسم الاول قسم العبادات. القسم الثاني قسم المعاملات. لكن واقع الكتاب هذا هو ان الفقه عنده اربعة ارباع وهي ربع العبادات ثم ربع المعاملات المالية ثم ربع الانكحة

9
00:03:09.100 --> 00:03:29.100
يتبعها مما يسميه الناس اليوم الاحوال الشخصية او فقه الاسرة الرابع ما يتعلق بالجنايات والخصومات والعقوبات وما يلحق بها. فاما القسم الاول وهو العبادات فقد ذكر فيه المصنف رحمه الله

10
00:03:29.100 --> 00:04:00.950
تعالى سبعة تبويبات او سبع كتب عفوا سبع كتب الكتاب الاول وهو كتاب الطهارة والكتاب الثاني وهو كتاب كالصلاة والكتاب الثالث وهو كتاب الجنائز والرابع وهو كتاب الزكاة والخامس وهو كتاب الصوم والسادس هو كتاب الحج والسابع هو كتاب الجهاد. هو كتاب الجهاد

11
00:04:00.950 --> 00:04:25.000
هذا هو القسم الاول. بالنسبة الكتاب الاول وهو كتاب الطهارة ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملة من التبويبات وهذه التبويبات التي ذكرها تحت كتاب الطهارة ترجع الى تعريف الطهارة الذي افتتح به كتاب الطهارة فانه ذكر ان الطهارة

12
00:04:25.000 --> 00:04:47.000
ثلاثة انواع اطهارة اه ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث فيتفرع من الكلام عن ارتفاع الحدث جملة من التبويبات وهي الوضوء وما يلحقه سنن الوضوء وفروض الوضوء وواجب الوضوء ونواقض الوضوء

13
00:04:47.100 --> 00:05:08.850
وكذلك الغسل وما يلحق بباب الغسل من تبويب الحيض لان تبويب الحيض هو لاحق بموجبات الغسل فان الحيض احد موجبات الغسل ثم زوال الخبث ذكر فيه باب ازالة النجاسة. اول تبويب عقده في كتاب الطهارة قوله كتاب الطهارة

14
00:05:09.400 --> 00:05:32.100
وتضمن هذا التبويب شيئين رئيسيين الشيء الاول التبويب اللي هو قوله كتاب الطهارة تظمن اولا تعريف الطهارة اصطلاحا وتضمن ثانيا مادة الطهارة وهي المياه وبيان اقسامها واحكامها. فذكر اقسام المياه

15
00:05:32.100 --> 00:05:48.900
ثلاثة الطهور الطاهر والنجس ثم ذكر بعد ذلك طبعا الطهور وذكر ما يندرج تحت الطهور وقاعدة اقسام المئة باب المئة هنا قد استطرد احيانا لذكر قاعدة في الباب اثناء الكلام عن التراجم قاعدة باب المياه ان الاصل في المياه

16
00:05:48.900 --> 00:06:10.900
طهور طهورية طهورية الطهارة ولا الطهورية؟ الطهورية ان الاصل في المياه الطهورية جيد ويستثنى من ذلك الماء الطاهر ويكون الماء خارجا عن الاصل فيكون طاهرا باحد ثلاثة اسباب ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى اما تغير

17
00:06:11.050 --> 00:06:28.800
او استعمال اما تغير او استعمال في رفع حدث او استعمال في شيء في معنى رفع الحدث ثم ذكر بعد ذلك قسما نجس وذكر ان الماء يكون نجسا باحد ثلاثة امور

18
00:06:29.150 --> 00:06:55.300
اما بالتغير او بالملاقاة او بالانفصال بالتغير او بالملاقاة او بالانفصال وما الفرق بين الملاقاة والانفصال يأتي ان شاء الله عندنا الباب ثم ذكر الماء هذا المتغير عن اصله كيف نرده الى اصله؟ الماء النجس كيف نطهره؟ فذكر طرائق تطهير الماء النجس

19
00:06:55.300 --> 00:07:13.550
ام حكم الشك في الماء؟ اذا شككت في الماء فترجع الى ايش الى الاصل وهو كونه طهورا. واذا اشتبه عندك ماء طهور بغيره فكيف تتطهر؟ بين لك صور ذلك اشتباه الطهور بالطاهر واشتباه الطهور بالنجس

20
00:07:13.650 --> 00:07:35.050
ثم بوب باب الانية وذكر باب الانية لان الماء غالبا عندما يستعمل في الطهارة فانه يستعمل في اناء فلما ذكر الماء ذكر ظرفه وقاعدة باب الانية ان الاصل في الانية ايش؟ رباح. الاباحة. ان الاصل في الانية الاباحة. وذكر ما يخرج

21
00:07:35.050 --> 00:07:53.800
عن هذا الاصل وهو الاستثناء بالنظر في مادة المادة التي صنع منها الاناء فذكر استثناء انية الذهب والفضة فالاصل في انية الذهب والفضة وايش التحريم ويستثنى من هذا مسألة الضبة ونذكرها ان شاء الله في موضعها

22
00:07:54.050 --> 00:08:21.300
ثم ذكر استثناء اخر اشار اليه وهو الانية النجسة وما هي الاعيان النجسة التي تصنع منها الانية؟ اشهر شيء في ذلك هو جلود الميتة عندما تدبغ فتصنع منها فبين حكم جلد الميتة وحكم سائر اجزائها. وجلود واجزاء الميتة. منها ما

23
00:08:21.300 --> 00:08:42.400
هو طاهر ومنها ما هو نجس لا ينكئ نجس ولا ينفع فيه الدماغ ولا غيره ومنها ما هو نجس لكن يخفف الدماغ نجاسته ثم انتقل بعد ذلك الى باب الاستنجاء وانما قدم باب الاستنجاء

24
00:08:42.700 --> 00:09:02.600
على ابواب الوضوء ليش لان الاستنجاء شرط من شروط صحة الوضوء صح ولا لا؟ الاستنجاء شرط لصحة الوضوء فقدمه طيب هناك شروط اخرى لصحة الوضوء لم يبوب لها الفقهاء ايها الاخوة الكرام

25
00:09:02.650 --> 00:09:22.650
يبوبون غالبا للشيء اذا كثرت مسائله. الشيء اللي ما فيه الا مسألة او مسألتين لا يبوبون له بابا مستقلا وانما يذكرونه في باب غيره. لما كثرت مسائل الاستنجاء وكان شرطا والاصل ان يقدم الشرط على المشروط ولهذا اصلا كتاب الطهارة. كله

26
00:09:22.650 --> 00:09:42.350
على الصلاة ليش من باب تقديم الشرط على الشروط. المشروط لان الطهارة شرط. فذكر في باب الاستنجاء ما يتعلق بالاستنجاء. ولماذا ذكر الاستنجاء؟ قلنا قبل الوضوء لانه شرط لصحته. والاستنجاء ايها الاخوة الكرام هو احد اداب قضاء الحاجة. اليس كذلك

27
00:09:42.450 --> 00:10:02.450
فناسب ان يذكر معه في هذا التبويب بقية اداب قضاء الحاجة وهذه اداب قضاء الحاجة تندرج في هذا التبويب ولاحظ ان المصنف رحمه الله بوب الباب باهم مسائله. يعني هو قال باب الاستنجاء وفي هذا الباب ذكر جملة من المسائل التي لا تدخل حقيقة

28
00:10:02.450 --> 00:10:24.350
في الاستنجاء لكنها تتبع له فجعل عنوان الباب باهم مسائله ثم ذكر جملة من الاداب. وهذه الاداب منها ما هو مستحب يستحب فعله. ومنها ما هو مكروه يعني تحب تركه مكروهات ومنها امور محرمة ومنها اشياء

29
00:10:24.450 --> 00:10:44.300
واجبة وابرزها الاستنجاء. ثم فصل في الاستنجاء تحديدا وبين مراتبه ان كان بالماء وان كان بالمسح وبالماء ثم بالماء فقط ثم بالاحجار ثم ذكر شروط هذا الاستنجاء خاصة ما يتعلق بالاستجمار بالاحجار فبين شروط ذلك

30
00:10:44.950 --> 00:11:09.950
وختم الباب ببيان حكم الاستنجاء التكليفي وحكمه الوضعي ثم انتقل رحمه الله تعالى الى التبويبات المتعلقة بالوضوء والوضوء هو الطهارة الصغرى يقابلها الطهارة الكبرى اللي هي ايش اللي هي الغسل. فبدأ بتبويبات الوضوء وبدأ اولا بالسواك وسنن الوضوء. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى

31
00:11:09.950 --> 00:11:34.800
الوضوء ومن سنن الوضوء سنة السواك ولما كان في السواك مسائل افرده بالكلام فبدأ الباب به ولما كان السواك يتعلق التنظف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم والسواك ايضا من خصال الفطرة ذكر معه جملة من خصال الفطرة

32
00:11:34.800 --> 00:11:58.600
وسنن الفطرة وما يضادها اه يناقضها ثم انتقل بعد ذلك الى باب اخر في الوضوء وهو باب فروض الوضوء وصفته وذكر فيه فروض الوضوء وصفة الوضوء وشرط الوضوء وواجب الوضوء. الوضوء الوضوء يتعلق به مسائل

33
00:11:58.800 --> 00:12:18.400
يتعلق بالوضوء اولا شروط وذكرنا منها الاستنجاء وفي هذا الباب ذكر شرطا اخر من الشروط المهمة وهو النية. ذكره في هذا الباب. اذا عندنا شروط وعندنا فروق وعندنا واجب وعندنا سنن. ما الفرق بين الفرض والواجب هنا

34
00:12:18.600 --> 00:12:30.750
اه القاعدة ايها الاخوة الكرام عند الحنابلة عليهم رحمة الله انه لا فرق بين الفرض والواجب كما يذكرون هذا في كتب الاصول ما عندهم فرق بين الفرض والواجب لكن بعض الابواب

35
00:12:30.800 --> 00:12:59.000
تكون فيها الواجبات على مراتب. في التأكد وفي حكم الترك فتجد بعض الابواب كباب الوضوء عندنا من واجبات الوضوء واجب لا يسقط عمدا ولا سهوا اطلقوا عليه اسم ايش الفرض وعندنا واجبان اثنان فقط في الوضوء يسقطان سهوا ولا يسقطان عمدا وهما

36
00:12:59.150 --> 00:13:18.900
التسمية وغسل الكفين للقائم من نوم الليل بشرطه. جيد؟ فاعطوا الفروض فاعطوا الذي لا يسقط ابدا اسم الفرض واعطوا الذي يسقط في بعض الاحوال اسم الواجب تمام وكذلك الكلام في بعض الابواب الاخرى مثل باب

37
00:13:18.950 --> 00:13:41.000
الصلاة فقد ذكروا للصلاة واجبات منها ما هو ركن ومنها ما اقتصروا على تسميته واجبا وكذلك الحال في الحج فذكروا للحج اركان وذكروا للحج واجبات ثم ذكر رحمه الله تعالى صفة الوضوء وذكر بعض المسائل المتعلقة بالوضوء كتنشيف الاعضاء ومعونة المتوضئ

38
00:13:41.150 --> 00:14:01.150
ولما كان المتوضئ ايها الاخوة الكرام تارة تكون اعضاء تارة تكون اعضاء وضوئه مكشوفة وتارة تكون مستورة بحائل من الحوائل التي يجوز المسح عليها بوب بابا في المسح على الحوائل اسمه باب المسح على الخفين وكما قلت لك هذا

39
00:14:01.150 --> 00:14:17.250
ان بعض الابواب تبوب بايش باهم مسألة تمام؟ وان كان يندرج فيها مسائل اخرى. فهو بوب قال باب المسح على الخفين. وفي الحقيقة ان هذا الباب ذكر فيه ايش؟ مسائل من الممسوحات غير

40
00:14:17.250 --> 00:14:40.100
فذكر المسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى الجورب وعلى العمامة وعلى خمر النساء واكثر مسألة ركز عليها في هذا الباب ما يتعلق بشروط المسح على هذه الحوائل ثم انتقل بعد ذلك الى باب اخر ايضا يتعلق بالوضوء. وهو باب نواقض الوضوء

41
00:14:40.400 --> 00:15:04.850
فذكر في هذا الباب ثلاث مسائل الاول تعداد النواقظ ما هي النواقظ؟ واحد اثنين ثلاثة وعدها تسعة نواقظ ثم بعد ذلك حكم الشك في وجود ناقض من هذه النواقض ثم بعد ذلك من وجد فيه ناقض من هذه النواقض صار محدثا حدثا اصغر ما الذي يحرم على المحدث حدثا

42
00:15:04.900 --> 00:15:25.600
اصغر ثم انتقل الى الطهارة الكبرى انتهينا من الوضوء دخل بعد ذلك في الغسل. وذكر في الغسل ثلاثة او اربعة امور. الامر اول موجبه والامر الثاني اثره يعني ما الذي يترتب على آآ اثر

43
00:15:25.700 --> 00:15:47.200
اثر ايش؟ الموجب ما هو اثر الغسل؟ اثر موجبات الغسل التي هي الحدث الاكبر ما الذي يحرم على من عليه حدث اكبر؟ ثم ذكر بعد ذلك صفة الغسل ثم ذكر طبعا صفة الغسل ذكر فيها الصفة المجزئة والصفة الكاملة ثم ذكر ما يتعلق بنية الغسل واحواله

44
00:15:47.200 --> 00:16:03.750
النية في الغسل من جهة رفعها للحدث الاكبر فقط او رفعها للحدثين الاكبر والاصغر ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب التيمم واخر باب التيمم لانه بدل هو قدم الاصل واخر

45
00:16:03.850 --> 00:16:21.250
البدل فذكر اولا الوضوء والغسل ثم ذكر ما ينوب عنهما عند العذر وهو التيمم. فبين اولا متى كونوا التيمم بدلا عن الماء. التيمم لا يكون بدلا عن الماء الا بشروط. ذكر هذه

46
00:16:21.300 --> 00:16:40.500
الشروط وبين صورة التيمم فان التيمم تارة يكون مستقلا لا يكون معه وضوء وتارة يكون التيمم مع الوضوء فيمن كان عجزه عن بعض اعضاء الوضوء. وذكر شروط التيمم وابرزها النية وما يتعلق بالتراب

47
00:16:40.700 --> 00:17:10.300
وذكر ايضا ما يبطل التيمم وصفة التيمم. وبهذا يكون انتهى من الابواب ذات الصلة المباشرة بالطهارة من الحدث. ثم ذكر بابا يتعلق بازالة النجاسة وهذا الباب ابرز مسألتين فيه ذكر فيه تعداد النجاسات وكيفية ازالتها. وكيفية ازالتها. فذكر في النجاسات وقاعدة

48
00:17:10.300 --> 00:17:30.300
نجاسات ان الاصل في الاشياء ايش ان الاصل في الاشياء الطهارة ولهذا عدد النجاسات ولم يعدد الطاهرات. وذكر كيفية ازالة النجاسة. والنجاسة ايها الاخوة الكرام تزال حكما تزال حكم تارة

49
00:17:30.350 --> 00:17:55.350
بالمسح وتارة بالغسل مع التراب او ما يقوم مقامه وتارة بالغسل من غير تراب فالمسح فين متى يصح ازالته لان القاعدة عندنا هذي قاعدة ايضا اخرى في باب المياه. الاصل ان ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء الطهور

50
00:17:55.350 --> 00:18:13.000
واضح وما عدا ذلك استثناء ورخصة طيب متى يصح ازالة النجاسة بغير الماء في اه بالمسح متى يصح ازالة النجاسة بغير الماء بالمسح في الاستجمار جيد طيب ثم ذكر اذا عندنا بالمسح

51
00:18:13.050 --> 00:18:29.350
وبالغسل مع التراب وهذا في نجاسة الكلب والخنزير وبالغسل من غير تراب وهذا في اي النجاسات في سائر النجاسات حينما نقول الغسل من غير تراب تارة نشترط لذلك الغمر بالماء

52
00:18:30.350 --> 00:18:48.300
يكفي الغمر بالماء وهذا في نجاسة البول الذي لم بول الرمل الذي لم يأكل الطعام بشهر. وتارة نشترط في ذلك غسلة واحدة وهو نجاسة الارض وتارة نشترط سبع غسلات وهو فيما سوى ذلك من النجاسات

53
00:18:49.500 --> 00:19:04.400
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب الحيض وقلنا لكم ان باب الحيض ذكر تفصيلا لموجب الغسل لان الحيض والنفاس من موجبات الغسل والتبويب هنا ايضا تبويب بالحيض مع انه يندرج فيه ايش

54
00:19:05.350 --> 00:19:25.000
النفاس والاستحاضة وهي الدماء الثلاثة الخارجة من المرأة اما حيض او نفاس او استحاضة وبعضهم يزيد دم الفساد ودم الفساد قريب من دم الاستحاضة. فذكر في هذا الباب كيف نعرف دم الحيض ذكر اوصافه من جهة الزمن

55
00:19:25.200 --> 00:19:40.350
اه اقله واكثره ومن جهة السن الذي يكون فيه ومن جهة الحال في كون المرأة ليست حاملا اما الحامل فانها لا تحيض. ثم ذكر الاحكام التي تترتب على الحي الحيض ما الذي

56
00:19:40.450 --> 00:20:09.050
يترتب عليه يترتب عليه اشياء تحرم بالحيض واشياء تجب بالحيض واشياء ايش في اشياء يوجبها الحيض وفي اشياء يمنعها الحيض وفي اشياء يحرمها الحيض فيها اشياء يسقطها الحيض كاسقاط قضاء الصلاة وهذا نذكره ان شاء الله في موضعه. ثم بين المستحاضة واحكام المستحاضة وكيف نميز

57
00:20:09.050 --> 00:20:27.750
دم الحيض من دم الاستحاضة ثم ذكر بعد ذلك مسألة النفاس وبين احكام وبين احكام النفاس ثم انتقل رحمه الله تعالى الى كتاب الصلاة وذكر في كتاب الصلاة جملة من التبويبات

58
00:20:28.150 --> 00:20:48.900
اول تبويب قوله كتاب الصلاة وغالبا ايها الاخوة الكرام الفقهاء رحمهم الله تعالى عند اول تبويب اول مسألة يحرصون على ذكرها بيان الحكم التكليفي لهذا الشيء الذي بوب له فحينما بوب وقال كتاب الصلاة اول شيء يبين ايش

59
00:20:49.150 --> 00:21:05.650
يبين وجوب الصلاة حكمها التكليفي ان الصلاة واجبة. واذا قلنا الصلاة واجبة فما شروط هذا الوجوب ايضا بينها في هذا التبويب؟ اذا التبويب الاول والمعقود لبيان حكم الصلاة وشروط هذا

60
00:21:05.700 --> 00:21:27.250
الحكم طيب ثم ذكر في هذا التبويب الاخلال بهذا الوجوب والاخلال بهذا الوجوب تارة يكون بالترك بين كفر تارك الصلاة على التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله. وبين الاخلال الاخر وهو الاخلال بالتأخير. بتأخير الصلاة

61
00:21:27.300 --> 00:21:54.800
عن وقتها ثم انتقل رحمه الله تعالى الى الاذان. ولماذا قدم الاذان في بيان اه في ابواب الصلاة لان الاذان يتقدم الاذان والاقامة تكون قبل الصلاة فناسب ان تكون ان تكون قبل بيان مسائل الصلاة وصفتها. فذكر رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة واول مسألة ذكرها في باب الاذان

62
00:21:54.800 --> 00:22:14.800
الاقامة كما قلنا الاغلب انه يبدأ الباب ببيان الحكم. فبدأ بحكم الاذان والاقامة. نعم. ثم ذكر حكم اخذ المال عليهما وذكر الصفات المطلوبة في المؤذن سواء كانت مطلوبة وجوبا او مطلوبة استحباب

63
00:22:14.800 --> 00:22:34.800
وذكر الصفات المطلوبة في الاذان سواء كانت مطلوبة وجوبا او مطلوبة استحبابا. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى شروط الصلاة وذكر في هذا الباب وهذا من اطول ابواب الزاد هذا التبويب باب شروط الصلاة هو من اطول التبويبات في الزاد ان لم يكن اطول

64
00:22:34.800 --> 00:22:54.800
ولها. نعم. وذكر في هذا التبويب اولا ذكر شروط الصلاة. منها اولا الطهارة من الحدث وتقدم ذكرها في كتاب الطهارة. ولهذا لم يفصل صاحب الزاد ما فصل احكام الطهارة من الحدث في باب

65
00:22:54.800 --> 00:23:15.050
شروط الصلاة اكتفاء بما ذكر. لكنه ذكر فصل في شرط الوقت. فذكر مواقيت الصلاة وما يتعلق بمواقيت الصلاة من وقت الاداء ووقت الافضلية ووقت الاختيار ووقت الضرورة وما الذي يحصل به ادراك الوقت

66
00:23:15.300 --> 00:23:40.550
ومل القدر الذي اذا ادرك من الوقت تثبت به الصلاة في ذمة المكلف ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بستر العورة وستر العورة فيه مسألتان اساسيتان ومسألة لاحقة اما المسألتان الرئيسيتان فهي مسألة الستر

67
00:23:40.800 --> 00:23:58.600
ومسألة العورة الستر بين به ما هو الحائل الذي يحصل به ستر العورة وهو الحائل الذي لا يرى لون البشر من ورائه ثم بين حد العورة وهذا تختلف فيه المرأة عن الرجل فبين عورة الرجل وعورة

68
00:23:58.650 --> 00:24:26.450
المرأة ثم الحق بالكلام عن ستر العورة مسائل اللباس. وهنا ينتبه طالب العلم الى المسائل التي تذكر في غير مظنتها في مسائل مهمة جدا يحتاجها الناس لكنها اذا جئنا الى القسم الرباعية عبادات ومعاملات واسرة وجنايات والتبويبات الرئيسة في الفقه نجد انها ليس لها

69
00:24:26.450 --> 00:24:46.450
يختص بها ما لها تبويب مفرد. فاين نجدها تجد ان الفقهاء يلحقونها بابواب ذات صلة بها. يعني مثلا احكام اللباس اين تذكر في كتب الفقه؟ في باب ستر العورة هذا اكثر مكان يفصلون فيه في احكام اللباس

70
00:24:46.450 --> 00:25:06.450
يذكرون بعض احكام اللباس في موضع اخر في باب الانية. ويذكرون بعض احكام اللباس في كتاب زكاة في اي باب؟ في كتاب الزكاة. ايوا في اي باب من ابواب الزكاة؟ باب زكاة النقدين

71
00:25:06.450 --> 00:25:26.450
لأ ايوة. باب الزكاة النقدين فيذكرون ما الذي يباح التحلي ولبسه من الذهب والفضة للرجل والمرأة. فلاحظ احكام اللباس موجودة في الكتب الفقهية لكنها ربما تكون منثورة في عدد من الابواب. وهذا موجود. ايضا على سبيل المثال

72
00:25:26.450 --> 00:25:46.450
السلام وما يتعلق به رد السلام وبذل السلام وايضا الحق به تشميت العاطس. اين يذكر في كتب الفقه في كتاب الجنائز احسنت في كتاب الجنائز لما يذكرون زيارة القبور ومن زيارة القبور الذكر

73
00:25:46.450 --> 00:26:06.450
الوارد السلام عليكم دار قوم مؤمنين فيذكرون احكام السلام في هذا الموضع. طيب كذلك ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر اذا ما يتعلق بالالبسة وهي مسائل كثيرة. مسائل كثيرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى شرط

74
00:26:06.450 --> 00:26:26.450
النجاسة وبين ما هو الاجتناب الذي لا تصح الصلاة بدونه. وما هي احوال النجاسة التي لا يؤثر وجودها في صحة الصلاة وان اثر في الحكم التكليفي من جهة الكراهة. ثم ذكر استقبال القبلة

75
00:26:26.450 --> 00:26:46.450
وبين في استقبال القبلة انه شرط ثم بين من يستثنى من هذا الشرط. الاصل انه شرط من الذي يستثنى؟ ذكر من الذي من شرط استقبال القبلة وبين الواجب او القدر الذي يتحقق به هذا الشرط هل هو استقبال عين الكعبة او استقبال

76
00:26:46.450 --> 00:27:06.450
جهة الكعبة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى الكلام عن النية. على شرط النية في الصلاة بين في النية ما الذي يطلب في النية؟ يطلب في النية امران. تعيين الصلاة وتعيين حالة الايمان

77
00:27:06.450 --> 00:27:26.450
حالة المصلي من الامامة او الائتمان. ان كان اماما او مؤتما فانه يعين هذه الحالة بنيته ثم ذكر بعض المسائل التي تتعلق بتغيير النية وارتباط لما ذكر ان المؤتم لا بد ان ينوي الائتمام

78
00:27:26.450 --> 00:27:56.450
ذكر علاقة الامام بالمأموم من جهة النية. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب صفة الصلاة فبين صفة الصلاة من اولها الى اخرها ذاكرا واجبها. ذاكرا اركانها وواجباتها في هذا التبويه فذكر صفة الصلاة ايش؟ الكاملة. سواء من من الاشياء التي ذكرها اركان ومنها واجبات ومنها

79
00:27:56.450 --> 00:28:16.450
سنن ثم ختم الباب ببيان الفرق في صفة الصلاة بين الرجل والمرأة فان المرأة تخالف الرجل في بعض احكام الصلاة ذكرها في نهاية الباب. تمم البحث المتعلق بالصلاة لانه قلنا عندنا اركان وواجبات وسنن تمم ذلك بفكر المكروهات

80
00:28:16.450 --> 00:28:36.450
والامور المباحة التي يباح فعلها في الصلاة وان لم تكن من جنس الصلاة. ثم ذكر فصلا عقده ولبيان اركان الصلاة وواجباتها وما يترتب على الاخلال بفعل من افعال الصلاة. من ترك ركنا ما الذي يترتب عليه؟ من ترك واجبا

81
00:28:36.450 --> 00:28:56.450
ما الذي يترتب عليه؟ من ترك سنة ما الذي يترتب عليه؟ ثم عقد بابا سماه باب سجود السهو عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان احكام الخطأ في الصلاة. وان كان التبويب هو عن باب سجود السهو. الا انه ذكر في

82
00:28:56.450 --> 00:29:16.450
هذا الباب الخطأ في الصلاة عمدا كان او سهوا فهو يبين ان من زاد كذا او فعله عمدا فحكمه كذا فعله سهوا فحكمه كذا وذكر بعض الامور المبطلة للصلاة. ومرجع السهو الى الصلاة الى ثلاثة احوال اما زيادة او نقص او ايش؟ او

83
00:29:16.450 --> 00:29:36.450
وشك اخذ كل واحد منها وما يندرج تحته فالزيادة فالزيادة يندرج تحتها زيادة قولية وزيادة فعلية والنقص يندرج تحته نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة. والشك يندرج تحته الشك في عدد الركعات

84
00:29:36.450 --> 00:29:56.450
والشك في فعل من الافعال كالشك في الركن او الشك في الواجب او الشك في الزيادة. وكل هذه المسائل ذكرها رحمه الله في هذا الباب. ثم بعد ذلك عقد بابا سماه باب صلاة التطوع. ذكر فيه احكاما

85
00:29:56.450 --> 00:30:16.450
تختص بعض الصلوات. الان التبويبات السابقة لما ذكر سجود السهو وذكر اركان الصلاة وذكر واجبات الصلاة وذكر مكروهات الصلاة هذه الاحكام السابقة تعم جميع الصلوات. والشروط كذلك في الاصل انها تعم جميع الصلوات

86
00:30:16.450 --> 00:30:36.450
هناك صلوات لها احكام تخصها وآآ ذكرها في هذا الباب وفي الابواب التي بعده. فذكر في باب صلاة التطوع الصلوات المستحبة والتطوع نوعان تطوع مطلق ذكر قاعدته وهو ان التطوع المطلق قاعدته انه مشروع

87
00:30:36.450 --> 00:30:56.450
في كل وقت ما عدا اوقات النهي. القاعدة الثانية فيه ان الافضل فيه ان يكون مثنى مثنى. القاعدة الثالثة فيه ان تطوعا الليل افضل من تطوع النهار. ثم ذكر الصلوات المقيدة فذكر الوتر وما يتعلق به من مسائل اقله

88
00:30:56.450 --> 00:31:26.450
واكثره ووقته ثم ذكر التراويح ثم ذكر بعد ذلك السنن الراتبة ثم ذكر سجود التلاوة وذكره لسجود التلاوة في باب صلاة التطوع اشارة الى ان سجود التلاوة صلاة مسنونة فله احكام الصلاة من جهة شروطها والتكبير والتسليم. وذكر ايضا سجود السهو وختم الباب ببيان

89
00:31:26.450 --> 00:31:46.450
اوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة فيها والصلاة في وقت النهي او الصلوات بالنظر الى اوقات النهي تنقسم الى ثلاثة اقسام صلوات لا نهي فيها في اي وقت. فيجوز فعلها في كل وقت. والثاني صلوات يجوز فعلها في وقت النهي غير

90
00:31:46.450 --> 00:32:06.450
المغلظ ويحرم فعلها في المغلظ. والثالث صلوات يحرم فعلها في كل اوقات النهي وهذا هو الاصل في النوافل. ثم عقد بابا يتعلق بصلاة الجماعة. فذكر اولا كعادته اول التبويب بين حكم صلاة الجماعة

91
00:32:06.450 --> 00:32:26.450
وباب صلاة الجماعة لما كانت الجماعة اقل الاحوال ان تتكون من امام ومأموم ذكر في هذه الابواب باب صلاة الجماعة يتبعه من الفصول ذكر فيه احكام الائتمان واحكام الامام. احكام الائتمام واحكام الامام

92
00:32:26.450 --> 00:32:56.450
وما تدرك به صلاة الجماعة ومسألة يعني من المسائل المتعلقة بالائتمام مسألة سب قل مأموم لامامه او تخلف المأموم عن الامام. ومسألة صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة ذكر ايضا ما يتعلق بالاول لما يتعلق هذا بالمأموم. عندنا اشياء تتعلق بالامام فذكر شروط صحة الامامة

93
00:32:56.450 --> 00:33:16.450
وشروط تقديم الامام على غيره. اذا الاوصاف المطلوبة في الامام منها اوصاف هي شرط لصحة الامامة ومنها اوصاف هي شرط لتقديمه على غيره في الامامة. وذكر رحمه الله تعالى اختلاف نية الامام

94
00:33:16.450 --> 00:33:36.450
عن المأموم ومن تكره امامتهم. ثم ذكر موقف المأموم اين يقف المأموم من الامام؟ ذكر انه تارة يقف خلف الامام وتارة يقف عن يمين الامام وتارة يقف عن يساره وعن يمينه. وذكر انه يمتنع

95
00:33:36.450 --> 00:33:56.450
وقوف المأموم امام الامام او عن يساره فقط. وذكر مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. ثم ذكر شروط اقتداء المأموم بالامام اقتداء المأموم بالامام له شروط. من هذه الشروط من هذه الشروط آآ ما يتعلق

96
00:33:56.450 --> 00:34:16.450
بالائتمام مطلقا ومنها ما يتعلق بالائتمام اذا كان خارج المسجد. فانهم على سبيل المثال يشترطون في الائتمان خارج المسجد الرؤية ولا يشترطون ذلك للائتمام داخل المسجد. ثم ذكر ايضا من

97
00:34:16.450 --> 00:34:36.450
التابعة لباب صلاة الجماعة ومن الفصول التابعة فصلا آآ عقده لبيان الاعذار التي يسقط بها او يسقط بها وجوب صلاة الجماعة. ثم انتقل بعد ذلك بعد ما ذكر اعذار سقوط الجماعة ذكر بابا لاهل الاعذار لا

98
00:34:36.450 --> 00:34:56.450
بسقوط الجماعة وانما يتعلق بتغيير هيئة الصلاة من وجهين اما من جهة الوقت بان يجوز للانسان ان يجمع بين الصلاتين او من جهة الهيئة كما تقصر الصلاة في حق المسافر من من اربع ركعات الى ركعتين وكما

99
00:34:56.450 --> 00:35:16.450
يتغير هيئة الصلاة بالنسبة للخائف. فذكر اهل الاعذار وذكر فيهم المريض والمسافر والخائف هو ما يتعلق بصلاة اهل الاعذار ثم عقد فصلا يتعلق بصلاة المسافر وفصل فيه احكام صلاة المسافر وفصلا

100
00:35:16.450 --> 00:35:36.450
بين فيه شروط الجمع بين الصلاتين وفصلا في صلاة الخوف وذكر فيه ان صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشروط كلها جائزة وهذه قاعدة في المذهب. لا لا تتعلق بصلاة الخوف وانما تتعلق بسائر العبادات. قاعدة يعني عند الامام احمد

101
00:35:36.450 --> 00:35:56.450
رحمه الله ان العبادة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهيئات او بصفات متعددة يصح ويجوز الاتيان بها باي صفة من تلك الصفات. ولكنه قد يختار بعضها فيرجحه على بعض. وهذا حاصل في الاذان

102
00:35:56.450 --> 00:36:16.450
وحاصل في باب صلاة الخوف وحاصل كذلك في بعض صيغ الصلاة كالاستفتاح والتشهد وغير ذلك. ثم بابا يختص بصلاة الجمعة ولماذا جاء به بعد صلاة الجماعة؟ لان الجمعة من شروطها

103
00:36:16.450 --> 00:36:36.450
الجماعة ايها الاخوة الكرام قلنا في الفصل السابق المؤلف ذكر وجوب الجماعة صح ولا لا؟ لكن الجماعة في الصلوات الخمس واجبة وليست شرطا ليست شرطا للصحة بخلاف الجماعة في صلاة الجمعة فانها شرط لصحة صلاة الجمعة

104
00:36:36.450 --> 00:36:56.450
ابتدأ هذا الباب بحكم الجمعة انها واجبة ثم بين شروط هذا الوجوب على من تجب صلاة الجمعة وعلى من تسقط وحكم من سقطت عنه الجمعة له احكام تتعلق به هل حضوره الى الجمعة تنعقد به

105
00:36:56.450 --> 00:37:16.450
من جهة احتساب العدد او لا؟ ثم وصف صلاة الجمعة وذكر صفتها وما يتعلق بها من الخطبة ترى ايضا اركان الخطبة وشروط الخطبة وبعض الاداب التي تتعلق بمن حضر الجمعة مثل مسألة

106
00:37:16.450 --> 00:37:41.000
المكان في المسجد ومسألة التطوع قبلها والتطوع بعدها والكلام مع الامام والكلام مع غير الامام ثم ذكر باب صلاة العيدين وباب صلاة العيدين يخالف صلاة الجمعة فصلاة الجمعة بدأ بها قبل العيدين لان الجمعة فرض

107
00:37:41.050 --> 00:38:05.050
عين الجمعة فرض عين والعيد فرض كفاية فذكرها عقب الجمعة ولما كانت الجمعة والعيد تشتركان في عدد من الاحكام وعدد من الهيئات  كالخطبتين مثلا العيد له خطبتان والجمعة لها خطبتان. وان كانت تختلف من جهة ان الجمعة بعد ان الجمعة قبل والعيد

108
00:38:05.150 --> 00:38:27.800
بعد وكذلك آآ من جهة العدد فان الجمعة يشترط لها اربعون ويشترط فيها الاستيطان فذكرها عقب صلاة العيد وذكر مسائل تلحق بها وهي مسائل التكبير المطلق والتكبير مقيد في ايام العيد وغيرها

109
00:38:28.100 --> 00:38:52.550
ثم بعد ذلك ذكر بابين هما من الصلاة المسنونة. اشار لهما اشارة في باب صلاة التطوع اشار لها. ولكن انعقد لها بابا مستقلا لان لها احكام تحتاج الى تطويل ولان لها صفات تختلف عن سائر التطوعات فبوب بابا في صفة صلاة الكسوف وصفة

110
00:38:52.550 --> 00:39:10.350
صلاة الكسوف صفة خاصة بها تخالف فيها سائر الصلوات نعم وفي هذا الباب ايضا القاعدة التي ذكرناها وهي ان العبادة اذا وردت بعدة صفات فالجميع جائز وان كان بعضها مقدم ومختار

111
00:39:10.350 --> 00:39:33.300
وختم كتاب الصلاة بباب صلاة الاستسقاء ماذا ذكر في باب صلاة الاستسقاء؟ ذكر صفة صلاة الاستسقاء وسببها وما يشرع فيها وبعض السنن المتعلقة بنزول المطر هذا ما يتعلق بالطهارة والصلاة

112
00:39:33.400 --> 00:39:55.100
لما كان من انواع الصلوات صلاة الجنازة وكان كان الميت يتعلق به احكام اخرى. يعني لما ذكر الصلوات ناسب ان يذكر صلاة الجنازة لكن الميت يتعلق به مسائل اخرى غير الصلاة عليه. وهي اربع امور. اولا

113
00:39:55.150 --> 00:40:22.200
غسله هذه الفروض الواجبة تجاه الميت غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وان شئت فزد حمله وايش؟ ودفنه فتكون خمسة مسائل هذه مسائل كثيرة تحتاج الى عقد تبويب مستقل فعقد لها كتابا مستقلا سماه ايش؟ كتاب الجنائز. وذكر في هذا التبويب

114
00:40:22.200 --> 00:40:47.000
كتاب الجنائز الترتيب الزمني للوفاة فبدأ اولا بالمشروع تجاه المريض. ما المشروع لنا تجاه المرأة المريض؟ فذكر استحباب عيادة المريض. ثم اذا احتضر اذا احتضر ما المشروع تجاه المحتضر؟ ثم اذا مات ما المشروع عقب وفاته؟ ثم

115
00:40:47.000 --> 00:41:17.000
ثم ذكر بعد ذلك ما يجب اتجاه الميت وهو الغسل وعقد له فصلا في غسل الميت وصف فيه غسل الميت وصفا تفصيليا وبين الغسل الكامل والغسل ايش؟ المجزئ ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم السقط. والسقط ايها الاخوة الكرام. يذكر في ابواب. السقط

116
00:41:17.000 --> 00:41:47.000
يذكر في ابواب وفي بعض الابواب نعلق الحكم على اربعة اشهر وفي بعض الابواب الحكم على التخلق. وفي بعض الابواب نعلق الحكم على اربعين يوما من يعطينا هذا؟ الجنين. السقط. تارة نجعل الحكم معلقا

117
00:41:47.000 --> 00:42:07.000
على ولادته. اذا ولد واستهل صارخا. اذا ولد حيا. وتارة نعلق الحكم على اربعة اشهر. وتارة نعلق الحكم على التخلق. ان ان يبدو فيه صورة انسان. يظهر فيه خلق انسان

118
00:42:07.000 --> 00:42:27.000
وتارة نعلق الحكم فيه على ايش؟ على اربعين يوما. يلا من يعطينا هذي الاشياء؟ تفضل يا شيخ. نعم في الميراث نعلق الحكم على ولادته حيا. جيد. هذا واحد. من يعطينا غيره؟ الثاني؟ متى نعلق؟ تفضل

119
00:42:27.000 --> 00:42:45.300
التخلق في الصلاة عليه لا الصلاة عليه اذا اكمل اربعة اشهر هذا المذهب. طيب اذا اربعة اشهر عرفناها يبقى عندنا التخلق ايوه يا شيخ. في العدد متى تنقضي في العدد وفي النفاس

120
00:42:45.750 --> 00:43:05.750
بماذا تنقضي عدة الحامل؟ قالوا بوضع الحمل. اي حمل؟ الحمل الذي تبين فيه خلق الانسان. هذا في النفاس وفي العدد وفي ام الولد. جيد. ايضا يبقى عندنا ايش؟ اربعين يوما. في شيء ثاني

121
00:43:05.750 --> 00:43:35.750
ولا ذكرناها كلها؟ اسقاط في الجنايات احسنت هذي نظيفها. بس باقي لنا نحنا اربعين يوما متى نعلق الحكم باربعين يوما؟ لا. لا لا ما النفاس لا يتعلق بالسقط يعني نعم النفاس اذا خرج منها ولدا متخلقا فعليها ان

122
00:43:35.750 --> 00:43:55.750
فان الدم دمعي فاس. جيد باحكامه المذكورة. لكن ما هو الحكم الذي نفصله؟ نقول هل وصل هذا الجنين اربعين ولا لا الاسقاط نعم المذهب ان انه يجوز القاء النطفة قبل اربعين يوما ولا يجوز بعد

123
00:43:55.750 --> 00:44:15.750
الاربعين طيب هذا استطراد وانا ربما اذكر بعض التقاسيم التي تجمع ابوابا جيد اما التقاسيم التي تتعلق بالباب نفسه نرجئها ان شاء الله الى موضعها طيب. ثم ذكر بعد ذلك الكفن والكفن ذكر فيه امرين الواجب

124
00:44:15.750 --> 00:44:35.000
فيه والكامل او المستحب. اول شيء المجزئ والواجب. ثم ذكر الصلاة على الميت صفتها والواجب فيها وبعض المسائل المتعلقة بها مثل الصلاة على الغائب والصلاة على القبر وترك الصلاة على بعض

125
00:44:35.150 --> 00:44:53.850
الناس من قبل الامام كالغال وقاتل نفسه وحكم الصلاة في المسجد. ثم ذكر حمل الجنازة ودفنها كيف تحمل الجنازة؟ وذكر مسألة التربيع ثم صفة دفن الميت وانواع القبور اللحد والشق

126
00:44:53.850 --> 00:45:14.650
ثم صفة الدفن وما يتعلق بهذا الباب من احكام القبور فذكر ما يحرم مما يتعلق بالقبور وما يكره وما يجوز. في ذلك. ثم اشار اشارة يسيرة الى احكام التعزية آآ بعض المسائل المتعلقة بالتعزية مثل صنع الطعام

127
00:45:15.950 --> 00:45:44.100
لاهل الميت وزيارة القبور وما يشرع فيها هذا ما يتعلق بكتاب الجنائز. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى كتابا وهو كتاب ايش كتاب الزكاة وهو كتاب الزكاة وكالعادة اول شيء ذكره هو حكم الزكاة وهو الوجوب

128
00:45:44.450 --> 00:46:03.450
وهذا الوجوب له شروط فذكر شروط وجوب الزكاة واثر الدين في اسقاط الزكاة وما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة؟ ثم عقد بابا للنوع الاول وهو زكاة بهيمة الانعام. وفصل القول فيها

129
00:46:03.450 --> 00:46:32.150
فبدأ اولا بزكاة الابل وذكر انصبتها والواجب في كل مقدار ثم زكاة البقر والواجب ونصابها والواجب فيها واستطرد عند كلامه في زكاة البقر البقر آآ في مسألة اخراج الزكاة من الذكور فان الاصل في باب زكاة البهيمة الانعام ان المخرج يكون من الاناث لا من الذكور لكنه ذكر ثلاث

130
00:46:32.150 --> 00:46:56.050
يجزئ فيها اخراج الذكور ثم ذكر حكم زكاة الغنم وذكر اثر الخلطة لو كان عندنا اكثر من شخص خلطوا بهيمة بهائمهم بعضهم مع بعض فما اثر ذلك على ايجاب الزكاة او على اسقاطها بين هذا. ثم عقد بابا ذكر فيه آآ زكاة الحبوب

131
00:46:56.350 --> 00:47:13.500
والثمار وهذا التبويب ايضا ايها الاخوة الكرام هو تبويب باهم مسألة في الباب. والا فقد ذكر فيه ولهذا بعضهم يعبر بهذا التبويب بقوله باب زكاة الخارج من الارض فانه رحمه الله ذكر في هذا باب زكاة

132
00:47:13.650 --> 00:47:40.600
الحبوب ذكر في هذا زكاة الحبوب والثمار وزكاة ها يا شيخ دهان زكاة ايش العسل وزكاة المعادن والركاز والركاز وبين كل واحد من هذه ما الواجب فيه؟ ثم انتقل بعد ذلك الى زكاة الاثمان وهما النقدان وهذا في زمن المؤلف رحمه الله تعالى

133
00:47:40.600 --> 00:47:58.750
انه في السابق ما كان الناس يتعاملون بشيء يعدونه ثمنا ثمنية كاملة الا النقد الا النقدين الذهب والفضة فذكر نصاب الذهب والفضة والقدر الواجب. ثم ذكر ايضا في نصاب الذهب والفضة

134
00:47:58.800 --> 00:48:18.800
هل يضم الذهب الى الفضة؟ من كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فهل تجب عليه الزكاة؟ طيب هل تضم هل ضم نصاب الاثمان الى نصاب عروض التجارة او لا يظم بين المؤلف رحمه الله تعالى هذا. طيب لما ذكر زكاة النقدين وهي الذهب

135
00:48:18.800 --> 00:48:37.800
الفضة الذهب والفضة قد تتخذ في صورة الحلي المباح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم زكاة الحلي وبين ما هو الحلي المباح؟ وما هو ما هو الحلي المحرم في الذهب والفضة

136
00:48:39.250 --> 00:49:02.800
ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب زكاة العروض. باب زكاة العروض ويقصد بذلك زكاة عروض التجارة. عروض ايش تجارة لان عندنا عروض قنية وعروض تجارة. فالذي تجب فيه الزكاة هو عروض التجارة. بين رحمه الله تعالى احكام عروض التجارة وما يتعلق بها

137
00:49:02.800 --> 00:49:20.400
اولا وهنا مسألة ان زكاة العروض في قيمتها لا في عينها في قيمتها لا في عينها ولهذا هي تابعة لباب الزكاة النقدين اولا في معرفة النصاب. فانك لا تستطيع ان تعرف نصاب العروض الا

138
00:49:20.400 --> 00:49:42.350
من خلال نصاب ايش؟ النقدين والامر الاخر المخرج فيها فانك لا تخرج في عروظ التجارة اعيانها وانما تخرج قيمتها ثم ذكر بابا يتعلق بزكاة البدن. الابواب السابقة تتعلق بزكاة المال. اما الباب هذا فهو متعلق

139
00:49:42.350 --> 00:50:02.350
زكاة النفس وهو باب زكاة الفطر. فانها شرعت طهرة للصائم ولو لم يكن مالكا للنصاب. بين فيه زكاة الفطر واوقاتها واوقات زكاة الفطر فيها وقت وجوب ووقت استحباب ووقت كراهة ووقت قضاء

140
00:50:02.350 --> 00:50:22.500
ووقت افظلية او ذكرنا ان الاستحباب هو الافضل لي ثم بين عن من تخرج زكاة الفطر يخرجها الانسان عن نفسه وعن اهل بيته ثم ذكر رحمه الله تعالى الاصناف التي تجزئ في زكاة الفطر والمقدار الذي يخرج فيها

141
00:50:22.500 --> 00:50:38.550
هذه الاصناف ومن الذي تدفع له زكاة الفطر ثم بعد ذلك عقد بابا انتهينا من معرفة وجوب الزكاة واحكامها وشروطها وانصبتها. الان الانسان اذا عرف وجوب الزكاة واراد ان يخرجها

142
00:50:38.550 --> 00:50:58.550
ثمة احكام لابد من مراعاتها لصحة اخراج الزكاة فعقد لها بابا سماه باب اخراج الزكاة بين فيه من شروط الاخراج وحكم التوكيل في اخراج الزكاة واشتراط النية في ذلك اه مكان الاخراج ثم انتقل

143
00:50:58.550 --> 00:51:18.550
رحمه الله الان بنخرج الزكاة وعرفنا احكام الاخراج. الزكاة تخرج الى اصناف محددة بينها في باب اهل الزكاة وهم الاصناف الثمانية. بينوا في هذا التبويب من يجوز دفع الزكاة اليهم وهم الاصناف؟ الثمانية. ومن لا يجوز دفع الزكاة اليهم مثل

144
00:51:18.550 --> 00:51:48.550
الكافر وبني هاشم وغيرهم. وختم باب الزكاة المفروضة ببيان احكام صدقة التطوع وانه يستحب للانسان ان يكثر من الصدقة وان الصدقة تفظل بفظل الزمان وفضل المكان وعظمة الحاجة اليها. الله يرضى عليك يجزاك خير. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى كتاب الصيام

145
00:51:48.550 --> 00:52:08.550
فبين اول مسألة في كتاب الصيام من المعلومة ايها الاخوة الكرام ان الصوم لا يجب على الانسان الا صوم ايش؟ رمظان وما عدا فهو تطوع طيب فبدأ اولا بمسألة تتعلق بوجوب صوم رمضان وانه واجب. ثم ذكر كيف نعرف دخول

146
00:52:08.550 --> 00:52:28.550
وقت رمضان الان رمضان يجب بماذا نعرف دخول الشهر؟ ذكر ما يتعلق بدخول شهر رمظان وما يتعلق بخروجه فانه يدخل بالرؤية ويدخل قلو باتمام شعبان ويدخل بمسألة الغيم وسنذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى. نعم

147
00:52:28.550 --> 00:52:48.550
وذكر في اثناء ذلك مسائل المتعلقة برؤية الهلال ثم انتقل الى شروط وجوب الصوم من الذي يجب عليه صوم رمضان من الذي يجوز له الفطر في رمضان؟ كل هذا يتعلق بالوجوب. وقت الوجوب اللي هو دخول الشهر وخروجه. الشخص الذي يجب عليه ذكر شروط الوجوب

148
00:52:48.550 --> 00:53:08.550
اه الشخص الذي لا يجب عليه وذكر في ذلك من يعذر في الصيام كالمريض والمسافر والحامل والكبير الذي يعجز عن الصوم. ثم ذكر شرطا مهما في الصوم وهو النية كيف تتحقق

149
00:53:08.550 --> 00:53:28.550
الاصل ايها الاخوة الكرام ان النية الاصل ان النية تكون مقارنة لبداية الفعل او قبيل كذلك بيسير ما عدا الصوم فقد جاز فيه تقديم النية على الصوم بايش؟ بوقت كثير فما النوى في ليلة

150
00:53:28.550 --> 00:53:48.550
وبعد المغرب هو نام صلى المغرب والعشاء جمع تقديم عشان لا تقول كيف نام؟ تمام؟ صلى المغرب شمس ونوى ممن يجوز له وكان قد نوى ايش؟ الصوم غدا. الفاصل بين بداية العبادة وبين نية العبادة طويل ولا لا

151
00:53:48.550 --> 00:54:08.550
لكن الشرع اجاز النية من ليلة اليوم من لم يبيت الصيام من الليل. نعم. طيب الصوم وما هو ما حقيقته؟ الامساك عن المفطرات. فجزء من معرفة حقيقة الصوم ان تعرف المفطرات فعقد لها بابا

152
00:54:08.550 --> 00:54:30.450
ما هو باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة والمفطرات على نوعين. النوع الاول ما يترتب عليه فساد الصوم ووجوب الكفارة. وهو ايش مفطر واحد الجماع بشرطه الذي سيذكره في الباب الجماع في نهار رمضان لا غير ذلك

153
00:54:30.600 --> 00:54:57.850
واما سائر المفطرات فانه فانها توجب فساد الصوم لا لا وجوب ايش الكفارة لا وجوب الكفارة وذكر ايضا مسألة لها ارتباط بفساد الصوم وهي مسألة الاكل والشرب عن نسيان او عن جهل الاكل والشارب او مو بس الاكل والشرب. الاتيان بمفطر من المفطرات

154
00:54:58.100 --> 00:55:13.800
قد يكون عمدا وقد يكون نسيانا وقد يكون جهلا والجهل صورتان جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل بالحكم يقول ما ادري ان الحجامة تفطر والجهل بالحال يقول اظن كنت اظن اننا في ليل

155
00:55:13.950 --> 00:55:36.100
واكتشفت اننا في نهار نعم ثم عقد فصلا خاصا بالمفطر الموجب للكفارة وهو الجماع فذكر الكفارة ما هي؟ وكفارة الجماعة كفارة الظهار نفس الخصال وهنا فائدة وهي ان القاعدة في المذهب

156
00:55:36.150 --> 00:55:58.900
في جميع الكفارات انها لا تسقط بالعجز عنها. يعني ايش لا تسقط بالعجز عنها يعني تبقى في ذمة الانسان واضح؟ حتى لو مات اخرجت من تركته الا كفارتين فانه اذا وجبت عليه وكان عند وجوبها عاجزا

157
00:55:59.250 --> 00:56:14.200
فانها لا تثبت في ذمته فلو قدر بعد ذلك لم يجب عليه ان يأتي بها وهما كفارتان اثنتان في المذهب لا ثالث لهما كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في نهار

158
00:56:14.300 --> 00:56:35.400
رمظان فقط جيد ما عدا ذلك من الكفارات تثبت في الذمة ومن المهم جدا ايضا ان يعرف طالب العلم مواضع تفصيل بعض المسائل فان بعض المسائل تكون مشتركة في عدة ابواب. يعني مثلا الكفارة

159
00:56:35.450 --> 00:56:53.900
اين تذكر الكفارة في اي الابواب الصيام؟ في كفارة كفارة الجماعة في نهار رمضان في كتاب الصيام؟ اه كفارة اليمين كفارة اليمين في كتاب الايمان اخيرا سواء في الحج او الكفارات المتعلقة بالحج في كتاب الحج

160
00:56:54.800 --> 00:57:11.400
عندنا كفارة وطء في الحيض في باب الحيض وعندنا كفارة القتل في كتاب الجنايات وعندنا كفارة الظهار في كتاب الظهار هذه الكفارات منها ما هو عتق ومنها ما هو صوم ومنها ما هو اطعام

161
00:57:11.800 --> 00:57:33.300
ومنها ما هو ذبح هذا في الحج الفدية ونحوها في الحج فيها ذبح جيد بالنسبة لما يتعلق بالذبح تحديدا اين يذكر تفصيل المجزئ وغير المجزئ فيه في اي باب؟ لانه ما ما ليس من المناسب ان يذكر لك مثلا الصوم

162
00:57:34.300 --> 00:57:49.000
التكفير بالصوم في ذكر لك احكامه في كتاب الطهارة ثم يعيدها في كتاب الصوم ثم يعيدها في كتاب الحج ثم يعيدها في كتاب الايمان ثم يعيدها في الظهار ثم يعيدها في القتل غير مناسب صح ولا لا

163
00:57:49.050 --> 00:58:14.800
تجد انهم في باب من الابواب لمناسبة معينة يفصلون الاحكام فيه ويصير الاحالة عليه فالكفارات احكامها التفصيل فيها اين يذكر ها لا بالنسبة للذبائح يذكرون في الاضاحي لكن غيرها العتق ما الذي يجزئ من كفارة العتق؟ الصوم ما الذي ما الذي يجزئ فيه؟ الاطعام ما الذي يجزئ فيه

164
00:58:15.250 --> 00:58:37.800
وين تذكر؟ ها يا شيخ خليل في الحج لا في كتاب الظهار احسنت تفصيل الكفارات محله كتاب الظهار ولذلك تريد ان تعرف التتابع في الصوم ما الذي يقطعه وما الذي يقطعه؟ ترجع الى كتاب الظهار. تريد ان تعرف ما هي الرقبة التي يجزئ عتقها

165
00:58:37.850 --> 00:58:57.350
وما هي العيوب المانعة من اجزاء الرقبة في العتق؟ ترجع لكتاب الظهار. تريد ان تعرف ما هو المجزئ في الاطعام في الكفارات؟ ترجع الى كتاب ما الظهار واضح  طيب ثم ذكر اذا كفارة الجماع في نهار

166
00:58:57.700 --> 00:59:22.200
رمظان بعد ذلك عقد باب يتعلق بالاداب التي يراعيها الصائم والافعال التي يفعلها فذكر ما يستحب للصائم وما يكره له وذكر في نفس التبويب احكام القضاء احكام القضاء قضاء الصوم ما الذي يجب مراعاته فيه؟ وما الذي يستحب مراعاته

167
00:59:22.200 --> 00:59:42.200
فيه وهل يجوز تأخيره او لا؟ ونحو ذلك. ثم عقد بابا للصوم التطوع ذكر فيه ما يسن في الصيام والصوم المتألف يتطوع به نوعان تطوع مطلق ان يصوم لله عز وجل في اي يوم من ايام السنة غير الايام المنهي عنها. وتطوع مقيد وبينه الاثنين والخميس

168
00:59:42.200 --> 01:00:02.200
عرفة عاشوراء الى اخره. ثم ذكر ما يقابل صوم التطوع. الان في الابواب السابقة عرفنا الواجب وهو صوم رمظان. الواجب باصل الشرع صوم رمظان في عندنا صوم واجب غير صوم رمضان؟ ايش؟ القضاء والنذر والكفارة. لكنها لا تجب

169
01:00:02.200 --> 01:00:22.200
واما القضاء فهو تابع لرمضان. اما النذر والكفارة فانها لا تجب الا بسبب من المكلف لا باصل الشرع. اما اصل الشرع رمظان فقط ذكر الواجب ذكر المستحب بعد ما ذكر الواجب والمستحب ذكر ما يقابلهما وهو الصوم المحرم والصوم ايش

170
01:00:22.200 --> 01:00:42.200
المكروه الصوم المحرم والصوم المكروه وفي نفس هذا التبويب ذكر ليلة القدر و متى تكون ليلة القدر؟ وماذا يشرع فيها؟ ثم ذكر باب الاعتكاف وباب الاعتكاف هو له ارتباط بالصوم من عدة اوجه

171
01:00:42.200 --> 01:01:02.200
ايش علاقة الاعتكاف بالصوم؟ من يذكر لنا؟ الاعتكاف يكون في رمضان. طيب في غير رمضان ما يكون ها صحيح انه يكون في غير رمظان لكنه يتأكد في رمظان وفي العشر الاواخر

172
01:01:02.200 --> 01:01:22.200
فناسب ذكره مناسبة الزمان ايضا في علاقة اخرى بين الاعتكاف والصوم؟ نعم. جيد اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر من رمضان. نعم ان الاعتكاف يشرع ان يكون مع صوم بل قيل

173
01:01:22.200 --> 01:01:52.200
بان الصوم شرط لصحة الاعتكاف. واضح؟ فناسب ان يذكره بعد ذلك. وذكر الاعتكاف وحكمه مكانه اين يصح الاعتكاف وحكم نذر الاعتكاف وحكم الخروج من المعتكف وما يبطل الاعتكاف وما يستحب فيه. جيد؟ ثم انتقل رحمه الله تعالى الى

174
01:01:52.200 --> 01:02:22.200
المناسك وهو كتاب الحج والعمرة وذكر في هذا الكتاب كتاب المناسك ثلاثة اشياء كل واحد منها يصح ان اما من سكن ثلاثة امور وهي الحج والعمرة والذبائح الاضاحي والهدي ونحوها. جيد؟ والعقيقة كذلك من الذبائح. وتعبير المؤلف بكتاب المناسك اعم من

175
01:02:22.200 --> 01:02:42.200
تعبير غيره بكتاب اهل الحج. واعم ايضا من تعبير غيره بكتاب الحج والعمرة. جيد لان المناسك يمكن ان يدخل فيها ايضا الاضاحي وما يلحق بها. بدأ هذا التبويب ببيان الحكم كالعادة. فذكر حكم الحج وحكم العمرة

176
01:02:42.200 --> 01:03:02.200
ثم شروط هذا الحكم الوجوب تجب الحج والعمرة تجب. ما شروط هذا الوجوب؟ واجبة على كل احد ولا في شروط؟ ذكر هذه الشروط وهذه الشروط منها ما يعم ومنها ما يختص بالمرأة. ثم ذكر مواقيت الحج ومواقيت الحج مكانية وهي

177
01:03:02.200 --> 01:03:22.200
الاصل اذا اطلقت المواقيت يراد بها المواقيت المكانية وله مواقيت زمانية وهي اشهر الحج. وبين احوال الناس في مقيت منهم من يحرم من الميقات ومنهم من يحرم من بلده ومنهم من يحرم من مكة ومنهم من

178
01:03:22.200 --> 01:03:42.200
ان يحرموا من الحل. منهم من يحرم من الحلم. ثم بدأ بالتسلسل الزمني الان للحج. اول قضية في الحج هي قضية الاحرام. فان الاحرام هو نية الدخول في النسك. فبدأ اولا وبين

179
01:03:42.200 --> 01:04:02.200
حرام وما يشرع لمن اراد الاحرام وما الذي يختاره من اراد الاحرام من ان الانساك؟ هل يحج متمتع ولا قارن ولا مفرد واتبع الكلام عن الانساك بحكم التحول من نسك الى اخر. هل يجوز انت تكون مثلا متمتع تنقلب الى قارن

180
01:04:02.200 --> 01:04:22.200
او من مثلا مفرد تنقلب الى متمتع وهكذا. ولما كان من اول ما يشرع عند الاحرام التلبية ذكر استحبابها ومواضع تأكدها. يترتب على الدخول في النسك اول شيء يترتب على الدخول في النسك انه يحرم على

181
01:04:22.200 --> 01:04:42.200
دخل في النسك على المحرم يحرم عليه اشياء كانت حلالا قبل الاحرام فعقد لها بابا سماه باب محظورات الاحرام هذه المحظورات تنقسم بعدة اعتبارات الاعتبار الاول من يقسم لنا المحظورات بعدة اعتبارات؟ المحظورات

182
01:04:42.200 --> 01:05:02.200
ايوة احسنت. الاعتبار الاول باعتبار حرمتها على الرجال والنساء او اختصاصها للجنسين بها فعندنا محظورات تحرم على الرجل والمرأة. ومحظورات تحرم على الرجل دون المرأة ومحظورات تحرم على المرأة دون الرجل. هذا تقصير. من يعطينا تقسيم اخر

183
01:05:02.200 --> 01:05:32.200
بعض المحظورات آآ نعم. بعض المحظورات يزول حظرها بالتحلل الاول وبعظها لا يزول حظرها الا الثاني ايضا احسنت تقسيم المحظورات باعتبار الفدية عندنا خمس محظورات فيها فدية اذى عندنا الصيد فيه جزاء يختص به وعندنا الجماع له كلام يختص به وعندنا رابع من المحظورات لا فدية فيه. وهو ايش

184
01:05:32.200 --> 01:06:02.200
محظور لا فدية فيه. عقد النكاح احسنت. ايضا تقسيم اخر. احسنت. باعتبار اثر السهو فيها. هناك محظورات اذا فعلها عمدا او سهوا ايش؟ فسد حجه. ها يا شيخ ايش؟ وجب وجب وجبت الفدية سواء فعلها عمدا او سهوا وهناك محظورات تسقط الفدية فيها بالجهل

185
01:06:02.200 --> 01:06:22.200
والنسيان. واضح؟ هذه بعض التقسيمات والمحظورات وكلها ضمنها هذا الباب. اللي هو باب محظورات الاحرام والباب الذي بعده وهو باب الفدية وذكر في باب الفدية ايضا فدية في غير المحظورات. لان الفدية تطلق عندنا اه تجب الفدية في فعل المحظور. الفدية

186
01:06:22.200 --> 01:06:42.200
تجد في مواضع طبعا التسمية بالفدية هنا مع التجوز والا آآ كل ما واحد منها له اسم يخصه. يجب على الانسان عندنا شيء يجب لفعل المحظور وشيء يجب لترك الواجب. وشيء يجب لنوع النسك. وهو يدي التمتع والقران

187
01:06:42.200 --> 01:07:12.200
عندنا شيء يجب للاحصار. الاحصار او الفوات. جيد؟ دم الاحصار؟ اه ويذكر في بابه ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايضا في هذا الباب تكرار المحظوظ. هل تكرار المحظور يوجب تكرار الفدية او لا وهذه المسألة قاعدة عامة في ابواب الفقه تتكرر في ابواب كثيرة وهي مسألة التداخل

188
01:07:12.200 --> 01:07:32.200
والقاعدة دائما في الكفارات ان من فعل شيئا يوجب الكفارة ثم كفر ثم اعاده مرة اخرى فعليه كفارة ثانية. فلا يصح التداخل للمستقبل. هنا يعني ما يصح تقول انا كفرت في الماضي. لا

189
01:07:32.200 --> 01:07:52.200
الحالة الثانية الحالة الثانية ان يكرر الشيء وهو لم يكفر عن الاول فهنا في بعض تتداخل وفي بعض الصور لا تتداخل ومحلها ان شاء الله عندما ندرسها. ثم بوب لجزاء الصيد والمرجع فيهما

190
01:07:52.200 --> 01:08:12.200
معرفة جزاء الصيد اولا الى اثار الصحابة ثم الى قول العدلين. ولما ذكر الصيد في الاحرام ناسب ان يذكر صيد في الحرم ولو لم يكن الانسان محرما فانه لا يجوز له الصيد في الحرم لكن عندنا فرق بين حرم مكة وحرم

191
01:08:12.200 --> 01:08:32.200
المدينة يحرم فيهما الصيد لكن صيد مكة فيه جزاء وصيد المدينة لا جزاء فيه وبين فروقا اخرى بين حرم مكة وحرم من المدينة ثم بدأ الان في وصف الحج اولا من دخول مكة اما الميقات انتهينا منه ولا بدأ من دخول مكة من اين تدخل مكة

192
01:08:32.200 --> 01:08:52.200
بعدين دخول المسجد الحرام من اين تدخل المسجد الحرام؟ ما الذي تبدأ به عند دخول؟ المسجد الحرام. ايش اللي تبدأ به؟ الطواف. فبين شروط الطواف واحكامه بعد الطواف ماذا تصنع؟ السعي فبين شروط السعي واحكام السعي. ثم ذكر بعد ذلك

193
01:08:52.200 --> 01:09:12.200
آآ التحلل من بعد الطواف والسعي عندنا الحجاج منهم من يطوف ويسعى ويتحلل وهو من؟ المتمتع ومنهم من يطوف ويسعى ويبقى محرما وهو القارن والمفرد. بعد ذلك في اليوم الثامن ذكر اعمال يوم التروية. اليوم

194
01:09:12.200 --> 01:09:32.200
التاسع ذكر احكام الوقوف بعرفة. وكل مناسك الحج يشترط فيها النية. ما عدا ليش؟ الوقوف بعرفة فانه يصح من غير نية. لو جاء الانسان الى عرفة لا يدري انها عرفة. ولو جاءها

195
01:09:32.200 --> 01:09:52.200
نائما او نحو ذلك صح له وقوفه. ثم ذكر مزدلفة وما يجزئ فيها ثم ذكر اعمال يوم النحر ما هي في اعمال يوم النحر الرمي والذبح ليس بلازم لكن قبل الذبح ايش؟ الحلق والتقصير والذبح

196
01:09:52.200 --> 01:10:12.200
المتمتع والقارن وطبعا الذبح له احكام تخصه هو ايش؟ والطواف والسعي. نعم. ثم بعد ذكر لما ذكر هذه اعمال يوم النحر لما ذكر الرمي ذكر احكام الرمي. لما ذكر آآ الحلق والتقصير ذكر الواجب فيه

197
01:10:12.200 --> 01:10:32.200
لما ذكر آآ الطواف والسعي بينما يتعلق بطواف الافاضة من الاحكام ثم بعد ذلك رجعنا الى منى في ايام التشريق فبين ايام التشريق واحكام الرمي في ايام التشريق وختم ذلك بالكلام عن احكام طواف الوداع في الحج. احكام

198
01:10:32.200 --> 01:10:52.200
طواف الوداع. العادة ان الناس يأتون الى الحج من اماكن بعيدة وبعد الحج يزورون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ما يتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ولما كان ذكره لصفة الحج فيه ما هو ركن وفيه واجب وفيه سنن اراد ان يبين لك. فبين

199
01:10:52.200 --> 01:11:12.200
اركان الحج وبين لك واجبات الحج وبين لك اركان العمرة وبين لك واجبات العمرة ولم يبين لك السنن ليش؟ قال الباقي سنن ماذا عدا مما ذكر في صفة الحج فانه سنن. قد يأتي الانسان للحج فيفوته الحج. تمام

200
01:11:12.200 --> 01:11:32.200
له ظرف فيصل الى عرفة بعد ايش؟ بماذا ينتهي وقت الوقوف؟ بطلوع فجر يوم النحر فيصل الى عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر فيكون الحج قد فاته فبين رحمه الله ما يتعلق بالفوات من الاحكام وقد يمنع من الدخول فبينما

201
01:11:32.200 --> 01:11:52.200
بالاحصار سواء كان المنع ما ذكروه من منع بعدو او المنع بايش بمرض او ضياع نفقة فبين حكم هذا وحكم هذا لانهما يختلفان في الاحكام. ثم ختم بالكلام عن الذبائح

202
01:11:52.200 --> 01:12:12.200
فذكر الاضحية ما السن المجزئ فيها ما الذي يجزئ فيها؟ وعنكم شخص تجزئ؟ وما هي العيوب التي تمنع من اجزاء اضحية وصفة الذبح في الابل النحر وفي غيرها الذبح وما يشرع قوله عند الذبح ووقت الذبح متى

203
01:12:12.200 --> 01:12:42.200
وقت الاضحية ومتى ينتهي؟ الاضحية في الاصل سنة لكنها تتعين بماذا تتعين؟ نعم وكيف تقسم؟ وما حكم العقيقة؟ ومتى تذبح؟ وما الفرق بين العقيقة والاضحية؟ ثم ذكرت الكتاب الاخير في اه ابواب العبادات وهو كتاب الجهاد. كتاب الجهاد ايها الاخوة الكرام يختلف الفقهاء في محله. الابواب السابقة

204
01:12:42.200 --> 01:13:02.200
غالبا تجد المذاهب كلها على هذا الترتيب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج هذا شبه متفق عليه هو هو يعني موجود في الاربع كلها. اما الجهاد فبعضهم يذكره عقب العبادات باعتبار انه عبادة. وبعضهم يذكره في ابواب

205
01:13:02.200 --> 01:13:22.200
لانه تعامل مع صنف من اصناف الكفار وبعضه يجعله في اثناء ابواب الجراح والجنايات ونحوها لما يتضمنه من قتل او جرح او نحو ذلك اه واما الحنابلة فقد استقر ترتيبهم في كتبهم على ترتيب المقنع. المقنع لابن قدامة رحمة الله

206
01:13:22.200 --> 01:13:52.200
تعالى عليه بدأ كتاب الجهاد ببيان حكم الجهاد وبيان الرباط في الثغور وما هو اقله وما هو اكثره. ثم ذكر بعد ذلك حكم الاذن في الجهاد. متى يعتبر اذن واذن للامام في الجهاد. ثم بعد ذلك ذكر واجبات الامام في تفقد الجيش ومنعه. من لا يصلح وتكلم عن

207
01:13:52.200 --> 01:14:12.200
الاموال التي تدفع آآ التي تؤخذ في الغزو وكيف تدفع وتقسم على من شهد الوقعة وحكم الاخذ من الغنيمة وهو الغلول. هذا الكلام في الغنيمة اذا كانت اموالا منقولة واما اذا كانت اراضي فلها احكام

208
01:14:12.200 --> 01:14:32.200
يخصها ايضا ذكرها وبين ان الامام مخير في الارض بين وقفها آآ قسمها فاذا وقفها اخذ عليها خراجا الخراج هذا ما حكمه؟ وماذا يصنع فيه؟ بين ذلك ثم بين موارد اه بيت المال بيت مال المسلمين وكيفية

209
01:14:32.200 --> 01:15:02.200
صرفها. الكفار ايها الاخوة الكرام طبعا كتاب الجهاد عقد لبيان احكام قتال ايش الكفار لا لبيان مطلق مطلق احكام القتال فانهم يذكرون ايها الاخوة الكرام. احكام القتال في ثلاث مواضع في كتب الفقه ثلاثة ابواب من يعطينا اياها؟ الاول قتال الكفار في كتاب الجهاد الثاني

210
01:15:02.200 --> 01:15:22.200
قتال اهل البغي في باب خاص به في ضمن ابواب الحدود يذكرون بابا اسمه باب قتال اهل البغي. تمام هذا لا يتعلق بقتال الكفار وانما بقتال طائفة من المسلمين بغت وخرجت على ولي الامر وقتالهم مشروع. هذا طبعا

211
01:15:22.200 --> 01:15:42.200
الثلاثة هذي في احكام القتال المشروع. اما قتال الممنوع هذا قد يذكر في ابواب الجنايات. في تانت في اه ترك الاذان والاقامة ذكروا ذكروا في باب الاذان الاقامة يقاتلوا اهل بلد تركوهما نعم يعني هذا اشارة يسيرة. ايضا

212
01:15:42.200 --> 01:16:02.200
قطاع الطريق ما ذكروا كثيرا مما يتعلق قتال قطاع الطريق وانما ذكروا حدهم لكن ذكروا في باب الغصب عندنا في الزاد في باب الغصب. ذكر دفع الصائل. ذكر ما يتعلق بايش؟ بدفع الصائل. وكل واحد من

213
01:16:02.200 --> 01:16:22.200
هذه له احكام تخالف غيره. واضح؟ عندنا في دفع الصائل احكام لا تنطبق على قتال ولا تنطبق على قتال الكفار. وعندنا في قتال الكفار احكام تنطبق على لا تنطبق على قتال البغاة ولا على دفع الصائل وعلى هذا فقس

214
01:16:22.200 --> 01:16:42.200
طيب اذا الكفار الجهاد هو قتال الكفار. والكفار ايها الاخوة الكرام صنفان. اهل حرب واهل عهد جيد الجهاد يكون مع ايهما؟ مع اهل الحرب واما اهل العهد فعقد لهم ابوابا وهم ثلاثة اصناف اهل

215
01:16:42.200 --> 01:17:02.200
واهل الهدنة واهل الامان. فعقد بابا لاهل الذمة سماه باب عقد الذمة واحكامها. فبين لمن تعقد الذمة. ومن الذي يعقد ذو الذمة ومن الذين اذا عقدت لهم الذمة تؤخذ منهم الجزية ومن الذين لا تؤخذ منهم الجزية. وما صفة اخذ

216
01:17:02.200 --> 01:17:22.200
الجزية. اه ثم الاحكام المتعلقة باهل الذمة العلماء رحمهم الله تعالى صنفوا كتبا. الامام ابن القيم له كتاب اسمه احكام ايش اهل الذمة فهذا الباب يتعلق باحكام اهل الذمة وما الذي يلزمهم وما الذي لا يلزمهم وما الذي لهم وما الذي عليهم

217
01:17:22.200 --> 01:17:42.200
ثم ذكر ما ينتقض به عقد الذمة ما الذي ينتقض به عقد الذمي ولم يذكر صاحب الزاد رحمه الله تعالى ما يتعلق بالامان وما يتعلق بالهدنة. لكن ذكرها صاحب الروض وغيره وهي ايضا من صور الصلح بين المسلمين

218
01:17:42.200 --> 01:18:02.200
والكفار. هذا ما يتعلق بكتاب العبادات. واما ما يتعلق بالجزء الثاني وهو البيوع فنأخذه بعد ثلاثة اسئلة حتى نغير الجو. احد عنده سؤال عما مضى؟ خلاص ظبطتم العبادات. طيب. عقد المؤلف رحمه

219
01:18:02.200 --> 01:18:32.200
الله تعالى الكلام عن كتاب المعاملات. واعلموا رحمكم الله ان معرفة احكام المعاملات بعضها من فروض الاعيان على المسلم. وهي مهمة جدا. الاسلام ايها الاخوة الكرام والشريعة ما جاءت لتنظم والله صلاة وزكاة وتصلي بالمسجد وتذهب في سائر حياتك. تعاملا بالمال والاقتصاد وما الى ذلك. على غير وفق

220
01:18:32.200 --> 01:19:02.200
الشريعة واضح؟ ولهذا معرفة احكام المعاملات مهمة جدا للرجل وللمرأة. مهمة جدا للرجل وللمرأة والحقيقة مما يؤسف له اليوم مع كثرة وانتشار المعاملات المحرمة انتشارا عظيما جدا واحد اسباب ذلك هو الجهل. الان بعض التعاملات التي يعني يتعامل بها الناس

221
01:19:02.200 --> 01:19:22.200
وهي جادة معروفة ومطروقة عند التجار قد تكون محل الجماع بين الفقهاء على انها من المحرمات. ومن المشكلات الكبيرة ان لا اقول التجار يقصرون في تعلم فقه المعاملات فقط بل كثير

222
01:19:22.200 --> 01:19:42.200
من طلاب العلم كذلك حتى غدا في اذهان بعض الناس ان تعلم المعاملات ايش؟ هذا علم خاصة الخاصة بينما عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني ينادي او كان يقول لا يبع في سوقنا

223
01:19:42.200 --> 01:20:02.200
الا من تفقه في ديننا. فان الانسان اذا لم يتفقه في احكام المعاملات يقع في اكل الحرام ويؤكل الناس الحرام واضح؟ فتعلم المعاملات امر مهم جدا وقد ذكر الاجماع انه لا يجوز لاحد ان يقدم على آآ

224
01:20:02.200 --> 01:20:22.200
اه عمل حتى حتى يعرف حكم الله عز وجل فيه. ويمكن بعض طلاب العلم يحط في باله انه مثلا قال ابحضر زاد المستقنع الين المعاملات المعاملات هذي ايش؟ ليست بمهمة والحقيقة ان المعاملات ربما تكون في حق بعض الناس اوجب

225
01:20:22.200 --> 01:20:42.200
ان يدرسها اوجب من العبادات لانه درس العبادات تلقاه درس العبادات مرة ومرتين وثلاثة وكذا لكنه لم يدرس المعاملات وانا مر بي من الوقائع مرة ذهبت الى اه مع احد المتخصصين في بعض التخصصات الشرعية. يعني انسان مفروض انه يعتبر شيك

226
01:20:42.200 --> 01:21:02.200
في عرف الناس طالب علم. فذهبنا الى محل كان هو يريد مني ان اكفله. تمام وان كان بعض مشايخنا حذرونا قال احذر من الواوات اربعة فهن من الحتوف واو الولاية والوكالة

227
01:21:02.200 --> 01:21:22.200
وصايتي والوقوف. احذر هذه الاربعة. الشاهد اه ذهبت معه وبينما اه كنا في المجلس كان فيه نقاش اه كان هو يتفاوض مع البائع. فيقول انا اريد اشتري من عندك الاشياء بالتقسيط

228
01:21:22.200 --> 01:21:42.200
تمام؟ قال له اي نعم. قال له طيب انا لو سددتك مبكرا. هل تخصم لي؟ ولا لا؟ يعني هذي الاشياء قيمتها مئة الف. يقول له لو سددت انا مبكرا هل تخليها بتسعين ثمانين الف؟ قال لا التزم بذلك

229
01:21:42.200 --> 01:22:02.200
لا التزم لك بذلك. فقال هذا الاخ قال لا لابد يكون بيننا شرط من الان. انه في حالة السداد يكون في خصم نحدد النسبة بالخصم. وهذا الذي طلبه هذا طالب العلم هو

230
01:22:02.200 --> 01:22:22.200
من الربا الذي لا اشكال فيه. والذي دعاه اليه البائع المسكين البسيط هو الصواب شرعا تمام؟ وسبب ذلك هو ايش؟ عدم تعلم احكام المعاملات وان الانسان يظن انه يكفيه ان يعرف ان الاصل في الاشياء

231
01:22:22.200 --> 01:22:42.200
ان الاصل في المعاملات الاباحة وان الاصل في العقود اللزوم وانه يتعامل وفق ذلك وهذا امر في غاية الخطورة ويوقن الانسان في اكل الحرام والعياذ بالله تعالى. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب قسم المعاملات بتبويب قال كتاب البيع

232
01:22:42.200 --> 01:22:58.800
فقهاء رحمهم الله تعالى عندما يتكلمون عن المعاملات يفصلون كثيرا في الكلام عن البيع بما قد يجملونه بعد ذلك  خلاص انت عرفت احكام البيع في اشياء مشتركة لا حاجة الى

233
01:22:58.950 --> 01:23:25.550
اعادتها وفي اشياء تعتبر فروق واختلافات تذكر فذكر اولا تعريف البيع ثم ذكر آآ ركن البيع الاساسي وهو الصيغة ثم ذكر شروط البيع وهي سبعة شروط ذكرها وذكر ما يتفرع عن كل واحد من هذه الشروط من مسائل اذا اختل الشرط وما صور

234
01:23:25.550 --> 01:23:43.550
اختلال هذا الشر ذكرها في هذا التبويب وهي كثيرة وهذا كتاب البيع هو من اطول الكتب كتاب البيع هو من اطول الكتب في زاد المستقنع ولن اذكر حقيقة يعني آآ كل العناصر الموجودة لانها كلها تندرج تحت ايش

235
01:23:43.650 --> 01:24:04.550
شروط البيع السبعة وما يختل فيه شرط من هذه الشروط. ثم عقد فصلا في الشروط في البيوع المنهي عنها. عرفنا شروط البيع هذا البيع الصحيح هناك بيوع جاء النهي عنها فذكرها. وهذه البيوع المنهي عنها يمكن ان ترجع الى قواعد. اولا

236
01:24:04.700 --> 01:24:31.600
ما نهي عنه لكونه مؤديا الى امر محرم وهو مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني وبيع المسلم على بيع اخيه. فالاول يؤدي الى تفويت واجب والثاني يؤدي الى الحقد والحسد ويؤدي الى البغضاء بين المسلمين واضح ولا لا؟ معانا يا مشايخ

237
01:24:31.650 --> 01:24:48.650
طيب ومنها ما يعود الى تحريم ذات المبيع انه باع شيئا محرما ومنها ما يعود الى اختلال شرط من شروط البيع وبعضهم يرد هذا اجمالا الى ثلاثة اسباب للتحريم فيقول اسباب

238
01:24:48.650 --> 01:25:14.350
البيوع ثلاثة اولها الظلم والثاني الربا والثالث الغرر واضح؟ الظلم الغرر والربا طيب فذكر رحمه الله تعالى البيوع المنهي عنها وايضا من البيوع التي نهي عنها لانها تؤدي الى شيء محرم بيع السلاح

239
01:25:14.350 --> 01:25:34.350
الفتنة وبيع العنب لمن يتخذه خمرا ونحو ذلك وذكر ايضا في هذا الباب ما يتعلق ببيع العينة ثم عقد بابا مهما جدا لمن يتعامل في العقود. وهو باب الشروط في البيع وانتم ترون الناس الان يمكن يتعاقدون عقد

240
01:25:34.350 --> 01:26:01.800
في عشرين صفحة صح ولا لا؟ مع ان الايجاب والقبول يحصل بقولك بعتك وايش؟ وقبلت. نص سطر كلمتين فلماذا يكون العقد عشرين صفحة؟ هذه العشرون صفحة تتضمن ايش الشروط والاتفاقات والالتزامات بين المتعاقدين. هذه الشروط ايها الاخوة الكرام وهذا الكلام مهم جدا حتى من الناحية التجارية حتى

241
01:26:01.800 --> 01:26:20.050
التاجر يعني ليس فقط من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية التجارية فان بعض التجار يدخل في عقد تمام ويبذل عليه اموالا طائلة ويكتب عقد عشرين ثلاثين صفحة ويضع فيه شروط شديدة ويظن انه بذلك قد

242
01:26:20.450 --> 01:26:37.900
ثبت حقه بينما هو في حقيقة الامر. قد ذكر ممكن فقرة واحدة في هذا العقد تؤدي الى بطلان هذا العقد تماما وبكرة اذا اراد الطرف الاخر ان يفسخ العقد او لا يلتزم به

243
01:26:38.200 --> 01:27:01.400
بايش؟ يقول هذا عقد باطل فهذا حتى من الناحية القظائية حتى في الناحية التجارية قد يقع الانسان في مشكلة كبيرة بسبب شرط وضعه في العقد شروط العقد ثلاثة انواع شروط صحيحة وهذا هو الاصل. وشروط فاسدة معناها هذا الشرط الموجود في العقد تشطب عليه

244
01:27:01.400 --> 01:27:18.000
كانه غير موجود هذا معنى الشرط الفاسد. والنوع الثالث شروط ثالث شروط مفسدة للعقد معنى الشرط المفسد معناها العقد هذا كله موجود فيه الشرط تقطع العقد وايش ومثل ما يقولون تبلوا

245
01:27:18.300 --> 01:27:35.800
وتشرب مويته ماشي فهذه ثلاثة انواع في الشروط في العقد. فهذا ايضا التفقه في الدين ايها الاخوة الكرام مهم. حتى من الناحية التجارية ولكن الواحد يطلب العلم لوجه الله ما يطلب العلم ليريد به امور الدنيا. نعم

246
01:27:36.950 --> 01:27:55.900
ثم بعد ذلك ذكر باب الخيار وباب الخيار ذكر فيه رحمه الله تعالى سبعة انواع الخيار وهنا تنبهوا الى فائدة الخيارات ليست محصورة فيما يذكر في باب الخيار بل بعض الخيارات تذكر في ابواب اخرى مثلا

247
01:27:56.000 --> 01:28:12.450
يذكرون في باب في كتاب البيع مسألة تفريق الصفقة وان الخيار يثبت فيها مع انهم لا يذكرون هذا من الخيارات في ايش؟ في كتاب في باب الخياط ويذكرون ايضا في

248
01:28:13.350 --> 01:28:36.400
اه ابواب اخرى يذكرون في ابواب كثيرة عددا من الخيارات قال بعض مشايخنا احصيت اكثر من عشرين خيارا ثابتا عند الحنابلة في معتمد المذهب اكثر من عشرين خيار مع انهم ذكروا في باب الخيار كم خيار؟ سبعة

249
01:28:36.500 --> 01:28:55.800
تيارات وهذه الخيار نأتي ان شاء الله الى ذكرها خيار المجلس وخيار الشرط خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن وخيار اه التخبير بالثمن وخيار لاختلاف المتبايعين. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف فصلا يتعلق بقضية

250
01:28:55.800 --> 01:29:24.450
مهمة الاصل ان الانسان بمجرد تمام العقد تفضل ايجابا وقبولا بمجرد تمام العقد ايجابا وقبولا يتملك السلعة صح ولا لا؟ اذا تم الايجاب والقبول يتملك. ومن حقه ان يتصرف فيها ولا لا؟ من حقه ان يتصرف فيها ولا يتوقف ذلك على قبضها. لكن هذا ليس على اطلاقه فهناك اشياء يحرم

251
01:29:24.450 --> 01:29:44.500
التصرف فيها قبل القبض ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل نعم ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وانتبهوا هنا ركزوا في هذا. الربا الذي عقد له باب الربا والصرف

252
01:29:44.500 --> 01:30:06.200
هو ربا البيوع لا ربا القروض. والربا نوعان اغلظهما هو ايش لا اغلظ ما هو ربا القروض واضح؟ والثاني هو ربا البيوع. ربا القروض وربا الديون يذكر في باب القرض

253
01:30:06.350 --> 01:30:24.000
جيد. واما الباب الذي سمي بباب الربا والصرف فانما هو ربا البيوع. وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة ويجري في اصناف محددة لا في كل صنف بخلاف ربا القروض فانه محرم في كل شيء

254
01:30:24.250 --> 01:30:42.700
واضح؟ وسيأتي ذكر هذا ان شاء الله في موضعه. هذا باب الربا والصرف. الربا نوعان قلنا ربا فضل وربا نسيئة ربا الفضل هو اه الزيادة فيما نشترط فيه التماثل وربا النسيئة هو التأخر فيما نشترط فيه

255
01:30:42.700 --> 01:31:07.150
ايش؟ التقابظ ويعني لعلنا نقف على هذا يعني اخذنا جملة من البيوع ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل نكمل سائر تبويبات صنف رحمه الله تعالى ولعلنا نأخذ بعض الاسئلة. لو انتهى الدرس قبل الاذان لان بعض الاخوة صايمين قد انتهى الدرس

256
01:31:07.150 --> 01:31:27.150
طيب ومن اراد ان يقوم فهو اه في حل ما في مشكلة. ما رأيكم في طالب العلم الذي يركز على علم واحد مثل الفقه ويترك باقي العلوم وجزاكم الله خيرا. يعني يتركه بالكلية. هذا ليس بجيد لكن الجادة ان

257
01:31:27.150 --> 01:31:47.150
كون عند الانسان في كل علم من العلوم ما يعتبر في طبق ما يعتبر فيه على الاقل من طبقة المبتدئين اما يأتي ويدرس الفقه وتلقاه يقرأ في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. يعني مثلا بداية المجتهد كتاب صنفه ابن

258
01:31:47.150 --> 01:32:07.150
رشد هذا الكتاب يناسب من؟ احسن شخص يخبرنا عن كتابه هو المؤلف فصاحب الدار ادرى بما فيه قال لنا هذا الكتاب اذا كنت مجتهدا لما تبلغ رتبة الاجتهاد اول شيء تدرسه بعد بلوغ رتبة الاجتهاد ايش؟ هذا الكتاب واما اذا لم تكن

259
01:32:07.150 --> 01:32:27.150
وانما كنت مقتصدا فهذا اخر شيء تدرسه. جيد؟ فيأتي انسان وصل بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه انما هو لا يعرف في النحو الاجة الرومية ولا يعرف في اصول الفقه الورقات ولا يعرف في مصطلح الحديث البيقونية لا هذا لا شك انه خلل

260
01:32:27.150 --> 01:32:37.150
لكن ينبغي طالب العلم يكون عنده تأسيس في كل علم اساس في كل علم ثم بعد ذلك اذا اراد ان يتوسع في علم من العلوم فهذا طيب ما حكم الزكاة على حلي المرأة

261
01:32:37.150 --> 01:32:57.150
اياتي ان شاء الله في كتاب الزكاة. طيب. طيب انا ساؤخر هذي اذا بقي لها وقت اقرأها اللي هي اسئلة فقهية الاجازة ليس فيها درس الاجازة اللي هو الاسبوع القادم ستتوقف الدروس اللي هو اسبوع واحد من التوقف ثم نكمل بعد الاجازة ان شاء الله تعالى

262
01:32:57.150 --> 01:33:17.150
طيب هذا يأتي في كتاب الصيام اذا نوى بعد الزوال صوم التطوع يصح بالنية من النهار قبل الزوال او بعده ما افضل نظم للمذهب الحنبلي وما افظل حفظ النظم او النثر؟ وهل يمكن ترتيب ابيات النظم على الزاد؟ وشكر الله لكم. طيب هو عندنا ايها الاخوة الكرام اتفقنا

263
01:33:17.150 --> 01:33:37.150
في الدرس الثاني ان الحفظ لابد منه. جيد؟ وقلت لكم ان الاولى فيما يحفظ هو الكتاب الذي تدرسه فمن كانت عمدته في تحصيل الفقه على هذا الدرس فاولى ما يحفظه هو الزاد. ومن لم يستطع ذلك كان عنده عسر

264
01:33:37.150 --> 01:33:57.150
في الحفظ ويصعب عليه ولم يجرب نفسه في الحفظ فانا انصحه ان يحفظ النظم الجلي نعم النظم الجلي في الفقه الحنبلي فهذا نظم مختصر يمكن لو حفظت ثلاثة ابيات في اليوم تحفظه في سنة. جيد فانا انصح بهذا لمن اه لم يستطع. ومن كان يريد

265
01:33:57.150 --> 01:34:17.150
نظمن للزاد يعني هو يبغى نظم للزاد. فمن افظل وهو افظل ما اطلعت عليه من انظام الزاد من جهة جودة العبارة وسهولتها ووضوحها هو نظم آآ ملح الناد. نظم ملح الناد في نظم الزاد. طيب

266
01:34:17.150 --> 01:34:37.150
نأخذ بعض الاسئلة الاخرى التي قال لو تذكرون حكم التجارة في السيارات بالتقسيط. وهذا الكلام يطول فيه رسالة دكتوراة عن احكام التقسيط يبحث فيها الباحث خمس سنوات لا نستطيع ان نلخصها في خمس دقائق لكن من اهم ذلك في التقسيط ان يتجنب الربا والربا يقع في

267
01:34:37.150 --> 01:34:57.150
تقسيط اذا اشترط على المشتري اذا تأخر في الاقساط فانه عليه غرامة تأخير هذا ربا صريح لا يجوز هذا او اهم شي اجتنب لا يجوز ان يشترط تقول اذا تأخرت في الاقساط عليك غرامات. هناك مسألة خلافية اذا تأخرت في الاقساط تحل عليك بقية الاقساط. هل هذه تجوز او لا تجوز

268
01:34:57.150 --> 01:35:17.150
يصبح الخلاف بين العلماء المعاصرين. كذلك يتجنب العينة من الاشياء المهمة في التقسيط تجنب ايش؟ العينة. يشتري بضاعة بالتقسيط ثم يبيعها على البائع. على نفس البائع جيد وكذلك آآ اما التورق فانه محل

269
01:35:17.150 --> 01:35:28.250
والمذهب جوازه بشرطه. هذا يسأل طيب خلصنا بهذا من الاسئلة. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين