﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في شرح تراجم المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.500 --> 00:00:45.900
وقلنا ان الغرض من ذلك هو المرور على فهرس الكتاب قبل ان نمر على مسائله وهذه نصيحة دائما آآ كان مشايخنا يقولون ان الانسان يحسن به قبل ان يقرأ الكتاب ان يطالع الفهرس. حتى يحصل تصورا اجماليا عن هذا الكتاب. وكنا قد وصلنا اظن الخيار ولا عدينا

3
00:00:45.900 --> 00:01:16.050
الخيار وين وصلنا؟ الربا  خلصنا الربا والصف. نعم طيب وصلنا بعد ذلك الى تبويب عقده المصنف رحمه الله تعالى وهو باب بيع الاصول والثمار. وهذا البيع وهذا الباب ايها الاخوة الكرام يتضمن قضيتين رئيسيتين القضية الاولى

4
00:01:16.250 --> 00:01:33.150
ما يشمله بيع السلعة اذا باع الانسان سلعة فما الذي يدخل فيها تبعا لها؟ يعني على سبيل المثال من باع دارا فما الذي يدخل فيها؟ اذا بعت الدار. فهل يدخل فيها الابواب

5
00:01:33.850 --> 00:02:01.650
وواحد باع لك دارا وعندما عرضها الابواب مركبة والثلاجة فيها اكل وشرب تمام السيارة في موقفة داخل البيت تمام؟ فهل هذه الاشياء كلها تدخل في البيع ولا لا فيها ما يدخل وفيها ما لا يدخل فيبينون فيبينون في هذا الباب ما الذي يدخل عند بيع السلعة؟ وما الذي لا يدخل؟ هذه المسألة

6
00:02:01.650 --> 00:02:16.750
الاولى فيذكرون من باع دارا ومن باع عبدا مثلا له مال من باع عبدا له ثياب جيد فهل الثياب تدخل او لا تدخل؟ ثم يذكرون مسألة بيع الثمار فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام

7
00:02:16.750 --> 00:02:37.150
ام انه نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ فيبينون حكم بيع الثمر والثمر قد يباع قبل وجوده هذا من جهة ليس من جهة البيع الجائز وانما من جهة القسمة العقلية. ان الثمرة قد يباع قبل وجوده

8
00:02:37.550 --> 00:03:07.450
وقد يباع بعد وجوده ولكن قبل بدو صلاحه وقد يباع بعد بدو الصلاح نعم قد يباع قبل وجوده وقد يباع بعد وجوده لكن قبل بدو الصلاح بل قبل تشقق قبل تشقق الطلع وقد يباع بعد تشقق الطلع لكن قبل بدو الصلاح وقد يباع بعد بدو الصلاة بعد تشقق

9
00:03:07.450 --> 00:03:25.100
اطلعوا بدو الصلاح جيد وكل واحدة من هذه لها احكام ان شاء الله نذكرها في موضعها ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم وباب السلم وباب السلم هو احد ابواب البيوع السلم

10
00:03:25.100 --> 00:03:45.100
نوع من انواع البيع لكن له احكام تخصه فيبينونها. ذلك ان البيع ينقسم بعدة اعتبارات. وهذا لم نذكره آآ في الدرس الماظي لكن لعلنا نذكره اليوم. نحن ذكرنا ان آآ محظورات الاحرام قلنا تنقسم بعدة

11
00:03:45.100 --> 00:04:02.900
صح ولا لا؟ طيب الان نريد ان نعرف الاعتبارات التي ينقسم البيع بها ينقسم البيع الى عدة اقسام بعدة اعتبارات وكل اعتبار من هذه الاعتبارات ستجد ان له بابا يغطي احكامه. طيب من يقسم لنا البيع

12
00:04:03.500 --> 00:04:20.450
ها بيع مباح وبيع محرم فالجائز ما تحققت فيه الشروط. والمحرم ما لم تتحقق فيه الشروط او جاء النهي عنه. ولهذا مر انا في اول تبويبات البيوع ان هناك فصلا اسمه

13
00:04:20.500 --> 00:04:47.850
البيوع المنهي عنها ايضا هناك تقسيم للبيع حتى بس ما يفوت هنا محله السلم باعتبار ما يتبعه فهناك بيع له اشياء تدخل تابعة واشياء وبيع يكون على عين لا يتبعها شيء وهذا الذي ذكرناه في باب بيع الاصول والثمار. باعتبار ايوة احسنت. باعتبار

14
00:04:47.850 --> 00:05:08.750
البيع ايها الاخوة الكرام البيع فيه عوضان ثمن وايش ثمن ومثمن الثمن والسلعة فباعتبار النظر الى العوظين نجد ان البيع اما ان يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد والمثمن ايضا حاضر في

15
00:05:08.750 --> 00:05:30.650
مجلس العقد وهذا هو البيع المطلق. وقد يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد والمبيع مؤجل وهذا هو بيع السلم او هذا هو السلم وان كان هذا لا يختص بالسلم بل قد يقع على وجه البيع وليس بسلم ونبينه ان شاء الله في موضعه. الصورة الثالثة عكسها

16
00:05:30.850 --> 00:05:55.050
ان تكون السلعة حاضرة والثمن مؤجلا فهذا يسمى بيع الاجل ومنه بيوع التقسيط وعندنا ايضا ما كان فيه الثمن والمثمن مؤجلين وهذا لا يجوز وهو بيع الكالئ بالكامل طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم

17
00:05:55.250 --> 00:06:12.400
ثم طبعا باب السلم هو هذا صورة السلم؟ ما صورة السلم صورة السلم انت تريد على سبيل المثال عندك سفرة في الحرم في رمضان جيد وتريد ان تشتري تمرا ولا تحتاجه انت الا بتاريخ واحد رمضان

18
00:06:12.700 --> 00:06:28.150
فتذهب الى شخص تمام وتقول له اما بياع تمر او صاحب محل او صاحب مزرعة او صاحب نخيل فتقول هذي مثلا خمس ستة الاف ريال ادفعها لك الان على ان تسلمني

19
00:06:28.300 --> 00:06:48.200
تمرا قدره مثلا مئتين صاع بتاريخ واحد رمظان هذه صورة السلم واضح؟ طيب وفي السلام مسائل يذكرون فيه سبعة شروط وهذه الشروط السبعة زائدة على الشروط السبعة المتعلقة بالبيع نعم

20
00:06:49.650 --> 00:07:12.250
هذا بالنسبة لباب السلم والمراد به ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب القرض ووجه الشبه بين السلم والقرض ان السلم يثبت دينا على المسلم تمام او نعم على المسلم

21
00:07:12.750 --> 00:07:33.350
والقرض يثبت دينا على من على المقترض واضح؟ فكلاهما يحصل به ثبوت دين في الذمة القرض والسلام والقرض ايها الاخوة الكرام هو عقد معاوضة باعتبار المآل. بما اننا قلنا عقد معاوضة فمن الجيد ايضا ان نشير

22
00:07:33.350 --> 00:07:57.150
الى تقسيم العقود الى عدة اقسام العقود ايها الاخوة الكرام تنقسم الى عدة اقسام. القسم الاول عقود المعاوضات. وهي العقود التي يكون فيها دفع عوض من كلا الطرفين فانت تدفع ثمنا لتحصل سلعة او تدفع اجرة لتحصل منفع

23
00:07:57.150 --> 00:08:17.250
ونحو ذلك. وهناك نوع اخر وهو عقود التوثيقات وعقود التوثيقات غالبا تكون تابعة لعقد من عقود ايش؟ المعاوضات التي يثبت فيها دين يعني مثلا انت تشتري سيارة بالاجل تمام تشتري سيارة بالتقسيط

24
00:08:17.350 --> 00:08:38.800
فيطلب منك بائع السيارة يقول ابغى منك ايش؟ رهن تمام؟ فهذه من عقود التوثيقات او ضمان او كفالة او نحو ذلك وعندنا عقود التبرعات كعقد الهبة مثلا والصدقة ونحو ذلك. وهناك ما يسمى بالاطلاقات

25
00:08:39.250 --> 00:08:59.400
التمليكات جيد فهناك تملك من غير تبرع هناك تملك من غير تبرع ولا معاوضة صح ولا لا في تملك من غير تبرع ولا معاوضة ولا ما في ايش الارث مثلا احياء الموات

26
00:08:59.650 --> 00:09:22.500
اللقطة وهكذا طيب القرض ذكره المؤلف رحمه الله تعالى واهم والقرض ايها الاخوة الكرام هو ارفاق واحسان في ابتداء ولكنه معاوضة في الانتهاء فيلزم المقترض ان يرد ان يرد بدل ما اقترضه. واهم مسألة في باب القرض

27
00:09:22.500 --> 00:09:36.700
هي مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا فالقرض من العقود التي لا يجوز فيها التربح ولا اخذ الزيادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى باب الرهن والرهن من عقود ايش

28
00:09:37.250 --> 00:09:53.750
التوثيقات الرهن من عقود التوثيقات. وشرحنا صورته قبل قليل في من اشترى سيارة بالاقساط في طلب منك رهن يقول يرهن عندي الارض اذا لم تسدد ما عليك وحل الاجل فاني ابيع هذه الارض واستوفي من ثمنها ايش

29
00:09:54.000 --> 00:10:23.000
الدين الذي عليك  ويذكرون في باب الرهن مسائل منها هل الرهن عقد لازم ام عقد جائز؟ ذلك ان العقود تنقسم الى ثلاثة اقسام من جهة الجواز واللزوم ما هو العقد الجائز؟ القسم الاول العقد الجائز. والقسم الثاني العقد اللازم. هناك قسم ثالث ما هو

30
00:10:24.950 --> 00:10:45.750
جائز من طرف ولازم من طرف اخر. ما معنى العقد الجائز ما معنى العقد الجائز؟ يعني مباح يعني مباح شيخ ولا  يعني انه مباح صح كدا المراد هنا حينما نقول العقد الجائز الذي يقابل اللازم

31
00:10:46.100 --> 00:11:05.550
فالجائز هنا هو المباح ولا غير المباح؟ تفضل يا شيخ نعم العقد الجائز هو الذي يحق لاي من الطرفين فسخه دون حاجة الى رضا الطرف الاخر واما العقد اللازم فهو العقد الذي ليس لاي من الطرفين فسخه الا

32
00:11:05.700 --> 00:11:22.850
برضا الطرف الاخر. طيب القسم الثالث ما هو؟ هو عقد جائز من طرف ولازم من طرف. نأخذ مثال على كل واحد. العقد الجائز ما مثاله امثاله العارية امثاله الوكالة العارية مثلا لو انني اعرتك مثلا واحد استعار من عندي كتاب

33
00:11:23.000 --> 00:11:50.250
جيد قلت هذا الكتاب عارية لمدة اسبوع عندك ثم بعد يومين احتجت الى هذا الكتاب فهل من حقي ان اطالبه برد الكتاب ولا لا من حقي ان اطالبه واضح هذا جائز من جهتي وجائز من جهتك انت ايضا فانك لو استغنيت عن هذا الكتاب بعد يوم او يومين وجئت ترده الي

34
00:11:50.300 --> 00:12:11.400
ليس من حقي ان ارفض اقول لا نحن اتفاقنا ان يبقى عندك اسبوعا فهو جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرفين مثل ايش مثل الاجارة ومثل البيع فانها لازمة. ليس من حقك ان تفسخ عقد البيع دون ان يقيلك البائع ولا من حق البائع

35
00:12:11.400 --> 00:12:37.050
ان يفسخ العقد دون ان يقيله المشتري. واما العقود التي تكون لازمة من طرف وجائزة من طرف فمثل الرهن. فالرهن ايها الاخوة الكرام جائز من جهة ها من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن فانت اذا اخذت رهنا من شخص على دين ثم بعد ايام وثقت فيه قلت لا والله خلاص انا واثق انك سوف

36
00:12:37.050 --> 00:12:55.650
وتسدد هذا الدين تفضل هذا رهنك لا اريده من حقك ان تفعل ذلك او لا من حقك اذا هو جائز في حقك ولكنه لازم على الطرف الاخر. فلو جاء الطرف الاخر وهو الراهن الذي وضع الرهن مقابل دين استدانه

37
00:12:55.900 --> 00:13:08.300
جيد لو جاء الى اه الدائن قال له لا رد لي الرهن انا احتجت اليه. فهل يلزم المرتهن ان يرد ولا لا لا يلزمه واضح هذا معنى جائز من طرف

38
00:13:08.350 --> 00:13:29.950
ولازم من طرف اخر والرهن آآ فيه مسألة ايضا تتعلق بيد المرتهن على الرهن المرتهن لما يأخذ الرهن عنده يده عليه ما نوعها؟ وهذا يقودنا الى الكلام ان يد الشخص على

39
00:13:29.950 --> 00:13:53.700
الشيء عندنا يدان وهما ايش؟ يمين وشمال صح يا شيخ لا اليس هذا المقصود؟ وانما المقصود ان ايوة يا شيخ عبد الصمد احسنت يد امانة ويد وايد ايش  ويد لا الامانة ويقابلها يد الضمان

40
00:13:54.100 --> 00:14:13.950
جيد فيد الامانة معناها ان ان الشيء اذا تلف في يده لا ضمان عليه الا ان تعدى او فرط هذه قاعدة لما نقول يد فلان امين او يده يد امانة معناها انه لا يضمن ما تلفه الا اذا تعدى او

41
00:14:14.400 --> 00:14:37.450
او فرط جيد فمثلا عندنا يد المرتهن على الرهن يد امانة ولا يد ضمان المرتهن يده يد امانة عندنا يد المستودع الذي اخذ الوديعة لحفظها يده على الوديعة يد اه امانة ولا يد ضمان؟ يد يد امانة

42
00:14:37.500 --> 00:14:54.800
جيد طيب عندنا مثلا الغاصب يده على العين المغصوبة يد امانة ولا يد ضمان؟ يد ضمان. عندنا مسائل اختلف فيها مثل العارية والعارية يد مستعير على العارية على المذهب يد

43
00:14:55.050 --> 00:15:16.800
يد ضمان يضمن مطرقا واضح؟ فهذه من المسائل المهمة التي تمر معك في ابواب كثيرة يد الامانة ويد ومن ومن ما يذكرونه في الرهن آآ ان الرهن لا ينفك بوفاء بعض الدين

44
00:15:17.050 --> 00:15:38.150
ان الرهن لا ينفك بوفاء بعض الدين وهذا ان شاء الله نشرحه في محله. ومن المسائل التي يذكرها في هذا الباب مسألة هل يجوز ان ينتفع بالرهن وهو في يده مدة الدين اوليس له ذلك فيها تفصيل يأتي ان شاء الله. ومن عقود التوثيقات كذلك

45
00:15:38.250 --> 00:15:54.200
الضمان بوب له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب الضمان. والضمان ما صورته صورة الضمان انت تروح مثلا وتشتري سيارة بالاقساط. في طلب منك كفيلا غارما. اللي يسموه الناس اليوم الكفيل الغالب

46
00:15:54.450 --> 00:16:18.600
فالكفيل الغارم هو الذي يسميه الفقهاء الضامن جيد ما معنى كفيل غارم؟ ما معنى ضامن؟ معناها ان هذا الشخص الذي عليه الدين اشترى السيارة اذا حل الاجل ولم ما عليه فمن حق البائع او ان شئت فقل فمن حق الدائن ان يطالب المدين او يطالب

47
00:16:19.300 --> 00:16:38.950
الضامن ممكن يروح للمحكمة ويرفع دعوة عليك انت يا ايها الضامن دون ان يطالب المدين دون ان يطالب المدين هذا ما يتعلق بباب الضمان ويلحقون به فصلا في الكفالة. وفصل الكفالة الكفالة كالضمان الا ان الضمان ضمان

48
00:16:38.950 --> 00:16:56.800
للدين والكفالة في الاصل تعهد باحضار المدين الى مجلس القضاء يقول انا اللي يسموها الناس اليوم كفالة حضورية فيقول انا متعهد ان هذا الشخص اذا طالبته بالدين انا احضره لك

49
00:16:57.400 --> 00:17:19.050
لكن لا اتحمل الدين فما الذي يترتب على الكفالة؟ يطالب الكفيل باحضار المكفول فان عجز عن احضاره او لم يحضره ايش تحولت الكفالة الى ضمان فطولب بالدين ذكر المؤلف ايضا بابا سماه باب الحوالة. والحوالة ايها الاخوة الكرام

50
00:17:19.150 --> 00:17:46.500
هي نقل الدين من ذمة الى ذمة انت يا شيخ تطلب مني كم او ها عظمات انا ذكرني بالاسم يا شيخ غالب نعم غالب يطلب مني الف ريال خلاص هذه الالف مثلا او يعني آآ ليست حالة تحل بتاريخ على سبيل المثال خمسة وعشرين صفر

51
00:17:46.900 --> 00:18:11.400
خلاص؟ وانا اطالب اعظمات صح كده اعظم ان اطالبه بالف ريال. ولكني تكاسلت عن ايش؟ استيفاء هذا الدين. فلما جاءني اه غالب قال لي في خمسة وعشرين صفر قال لي سدد الدين. قلت له والله فيه بجوار بيتك صاحبنا اعظمات

52
00:18:11.500 --> 00:18:39.200
وانا اطالبه بدين قدره الف ريال فقد احلتك لتستوفي الدين منه. فاذا كان اعظمت مليئا قادرا على الوفاء فبمجرد الحوالة ينتقل الدين من ذمتي الى ذمة المحال عليه واضح هذه هي الحوالة ويذكرون لها شروطا يأتي ان شاء الله ذكرها في محلها. واما باب الصلح فهما عقد من العقود

53
00:18:39.200 --> 00:19:05.200
ايضا والصلح عقد يتوصل به الى آآ الصلح بين متخاصمين وسورة الصلح كالاتي. والصلح له صورتان صلح على انكار وصلح على اقرار. مثال ايضا مع اعظم مات الان لنفترض انني اعرت آآ اعظمات

54
00:19:05.500 --> 00:19:22.650
كتاب المغني وسمحت له ان يأخذه معه الى البلاد. وين يا شيخ روسيا. طيب فذهب به الى روسيا ثم رجع الى المدينة ونسي ان يحظر الكتاب معه قلت له فين الكتاب الاول؟ قال نسيته

55
00:19:22.950 --> 00:19:38.450
الان معونة الرد على من معونة احضار الكتاب من روسيا على من عليه هو ما انا اتحمل ليش جيد؟ فقلت له لا تعطيني كتاب الموني انا احتاجه الان عندي بحث عندي درس ابغى احضر الطلاب ينتظرون ايش

56
00:19:38.850 --> 00:20:04.000
طيب فلما طالبته بذلك قال لي اسمع يا شيخ انا اعطيك خمس مئة ريال وتتنازل عن مطالبتك بايش؟ بكتاب المؤمن. ممكن ان اكون رفعت عليه دعوة فالمحكمة ان يسلمني كتاب المغني فلما رفعت الدعوة قال لي يا شيخ الله يرظى عليك انا اعطيك ايش؟ خمس مئة ريال وتتنازل عن

57
00:20:04.000 --> 00:20:28.450
عن الدعوة وعن ولا يكون بيننا مشاكل ولا شي. فوافقت فاخذت الخمس مئة ريال. هذا عقد صلح تمام؟ يسمى صلح على اقرار لانني لانه مقر بما عليه من الحق هو يقر بان عليه الحق. واضح؟ الصورة الثانية الصلح على انكار. دخلت مكتبته وحصلت فيها كتاب المغني

58
00:20:28.450 --> 00:20:47.300
قلت الله يجزاك خير هذا كتابي اعطني اياه. قال لا هذا ليس كتابك ولا انا اخذت منك المغني. يبدو ان الامر التبس عليك في واحد يشبهني او شيء اما هذا الكتاب فهو كتابي. فهو ينكر ان يكون مطالبا بشيء. وانا رفعت دعوة اطالبه بايش

59
00:20:47.350 --> 00:21:10.000
بكتاب المغني فانكر ذلك وقال لي اسمع انا ماني مقر ولا معترف لك بكتاب المغني لكن عشان ما يصير بينا مشاكل ولا دعاوى هذي خمس مئة ريال مقابل التنازل عن الدعوة فهذا صلح على انكار هذا ما يتعلق بباب الصلح ويذكرون فيه مسائل آآ تتعلق

60
00:21:10.000 --> 00:21:29.650
كامل جوار هي من المسائل الملحقة. وقلنا لكم ان المؤلف احيانا يبوب بشيء هو اهم ما يذكر تحت هذا التبويب. وان كان بعض الاشياء المذكورة في التبويب لا لا تندرج تحت العنوان مثل باب الصلح فانهم يذكرون في باب الصلح مسألتين. الصلح

61
00:21:29.650 --> 00:21:48.100
ويذكرون احكام الجوار. ايش احكام الجوار؟ احكام الجوار باختصار هي الامور التي تتعلق اليوم بالبلديات الامور التي تتعلق بالبلديات هل ينفع تفتح باب على الشارع؟ ولا لا؟ هل ممكن تحط مظلة

62
00:21:48.250 --> 00:22:05.550
تطلع من بيتك على الشارع ولا لا؟ هل يحق لك ان تضع دكة او جلسة خارج باب البيت على الرصيف ولا ما يحق لك ذلك؟ وعلى هذا فقس نعم ثم يذكرون بابا بعد ذلك وهو باب الحجر

63
00:22:05.650 --> 00:22:30.050
ذلك ان العاقد ايها الاخوة الكرام يشترط فيه ان يكون جائز التصرف ويقابله من ويقابله الممنوع من التصرف وهو المحجور عليه ودعونا هنا نبين لكم آآ قضية ان شاء الله مفيدة. الانسان ايها ايها الاخوة الكرام

64
00:22:30.050 --> 00:22:51.300
بمجرد كونه انسانا يكون له ذمة مالية يصح له بها تملك الاشياء مجرد كونه انسان فجائز التملك من هو هو الانسان وزد عليها قيدا وهو الحر. الانسان ايش؟ الحر لان العبد لا يملك

65
00:22:51.400 --> 00:23:09.900
جيد وهذه الصفة الانسانية تثبت له حتى لو كان جنينا في بطن امه بشرط ان يولد حيا حياة مستقر جيد ولهذا الحمل يرث ولا ما يرث يرث صح ولا لا؟ لو اوصى انسان لحمل

66
00:23:10.250 --> 00:23:34.450
صحت الوصية ولا لا؟ يقولون صحت اذا تحقق وجوده عند الوصية. اذا الانسان بمجرد كون انسانا ولو كان في بطن امه فان له ذمة مالية يكون بها جائز التملي لكن لا يجوز له ان يتصرف فيما يملك. يعني هو يملك. لكن لا يجوز له ان يتصرف فيما يملك. حتى يصل

67
00:23:34.450 --> 00:23:54.450
يعني عندنا الان الانسان في بطن امه الى ان يولد. ثم بعد ذلك يبلغ سن التمييز. كل هذه المرحلة من من قبل سن التمييز كلها مرحلة نقول على هذا الطفل او هذا الصبي نقول عنه انه جائز التملك لكنه ليس بجائز التصرف

68
00:23:55.150 --> 00:24:17.700
فاذا صار مميزا اكتسب درجة زيادة لا تؤهله ليكون جائز التصرف. لكن تؤهله لان يكون جائز التصرف جزئيا كيف جزئيا؟ يقولون يحق له او يجوز او يصح تصرفه في اليسير. اشترى بريال من البقالة ولا من

69
00:24:17.700 --> 00:24:38.000
ولا شي من هذا القبيل يصح ولا ما يصح؟ يصح. فهذا اذا بلغ سن التمييز اكتسب ايش؟ صحة تصرفاته في الشيء اليسير واكتسب ايظا وانتبهوا لهذا ترى هذا يلخص لكم اشياء كثيرة باذن الله عز وجل. انتبهوا له. اذا بلغ سن التمييز اكتسبه قلنا ايش

70
00:24:38.250 --> 00:24:57.000
صحة التصرف في اليسير وصحة التصرف في الوصية فهل تصح وصيته على المذهب. المذهب يصححون وصية المميز. جيد. طيب اذا جاوز سن التمييز يبقى على هذا الحد حتى يبلغ حتى

71
00:24:57.100 --> 00:25:22.950
يبلغ فاذا بلغ وكان رشيدا ليس بسفيه فانه يكون جائز التصرف في ماله يحق له ان يتصرف في ماله وليس لاحد سلطة عليه. واضح طيب هذا هو مراحل ايش؟ تصرف الانسان وذمة الانسان المالية. المحجور عليه نوعان من الذي نمنعه من

72
00:25:22.950 --> 00:25:39.100
التصرف في ماله طبعا الانسان ممنوع من التصرف في مال غيره لكن نحن نتكلم ان في الحجر عن المنع من تصرف الانسان في ماله من الذي نمنعه؟ ولماذا نمنعه؟ نقول نمنعه لاحد السببين. اما ان نمنعه لمصلحته هو

73
00:25:39.300 --> 00:26:04.900
كالصبي والمجنون والسفيه نقول له ممنوع تتصرف لمصلحتك لانك لو سمحنا لك بالتصرف في مالك لضيعت اموالك. هذا الاول المحجور عليه لحظ غيره نقول ممنوع تتصرف في مالك قال انا عاقل وافهم نعم ولكنك لو تصرفت في مالك لاضررت بغيرك. وهذا يدخلون فيه صورا

74
00:26:04.900 --> 00:26:24.700
يتكلمون عنه في باب الحجر هو الحجر على المفلس يعني ايش المفلس؟ الشخص الذي عليه دين وعنده مال لكن المال لا يكفيه وفاء الدين. ذلك ان المدين ثلاثة انواع. عندنا مدين ما له اكثر من دينه اسمه موسر

75
00:26:24.950 --> 00:26:41.400
فلوسه اكثر من الديون اسمه موسى وعندنا مدين ليس عنده شيء من المال اصلا الا الملابس اللي عليه هذا اسمه معسر. والثالث عليه دين وعنده مال لكنه لا يفي بالدين هذا اسمه مفلس نمنع من التصرف في المال

76
00:26:41.400 --> 00:27:06.250
نفسه ولا لحظ الغرماء اصحاب الديون؟ لحظ الغرماء اصحاب الديون فهذا هو المقصود بباب الحجر المحجور عليه لحظ نفسه والمحجور عليه لحظ غيره. ثم ينتقلون طبعا في باب الحجر من المسائل المهمة في الفقه التي موضعها باب الحجر مسألة مهمة جدا

77
00:27:06.750 --> 00:27:28.100
تتعلق بها ابواب في العبادات والمعاملات والانكحة وغيرها موضع ذكرها عند الفقهاء باب الحجر وهي ايش  احسنت ما يتعلق بالبلوغ كيف يعرف البلوغ وكيف يتحقق البلوغ؟ اين تذكر هذه المسألة

78
00:27:28.750 --> 00:27:48.750
تذكر في باب الحجر واضح؟ تذكر في باب الحجر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب الوكالة. ذلك ان العاقد في التصرف اما ان يتصرف بنفسه اصالة عن نفسه او يتصرف عن غيره وهو ايش؟ الوكيل. ما هي الاحكام المتعلقة بالوكيل

79
00:27:48.750 --> 00:28:08.750
هذا الذي يتصرف عن غيره والوكالة بالمناسبة ايها الاخوة الكرام مع انها تذكر في ابواب المعاملات المالية الا انها بكثير من الابواب ولا تختص بالمعاملات فالوكالة تدخل في المعاملات وتدخل حتى في العبادات في في العبادات وكالة مثل ايش

80
00:28:08.750 --> 00:28:24.550
الحج رمي الجمرات الزكاة تمام؟ فهذه وكالة تدخل في ابواب العبادات وتدخل في ابواب المعاملات وهذا كثير واظح توكل شخص في البيع في الاجارة في الشراء في الرهن الى اخره وتدخل ايظا

81
00:28:24.550 --> 00:28:43.100
في ابواب الانكحة يصح التوكيل في النكاح ولا ما يصح النكاح بمعنى تولي الايجاب والقبول يصح فيه ممكن الولي يوكل. وممكن الزوج يوكل في التلفظ بايش؟ بالقبول كذلك في الطلاق ممكن يوكل في الطلاق

82
00:28:43.250 --> 00:28:58.700
كذلك في ابواب الحدود قد يوكل الامام مو يقولون الامام او نائبه وهو من وكله في استيفاء الحدود او في القيام ببعض الاشياء وغير ذلك من الابواب. فباب الوكالة باب مهم جدا

83
00:28:58.700 --> 00:29:23.300
وفيه مسائل كثيرة اه تتعلق بهذا الباب يحتاج اليها الانسان في سائر ابواب الفقه نعم. ثم ذكر بعد ذلك بابا له علاقة قوية بباب الوكالة وهو باب الشركة. ما وجه العلاقة؟ وجه العلاقة ان اهم وصف الشريك ونقصد هنا بالشركة شركة العقود. لان الشركات نوعان

84
00:29:23.300 --> 00:29:45.050
شركة ملك وشركة عقد. يعني ايش شركة ملك؟ رجل مات وترك ولدين فاقتصارت الاموال التي كانت ملكا له مشتركة بينهما شركة املاك لا شركة عقود. الباب معقود لشركة ايش   لا

85
00:29:45.200 --> 00:30:06.400
باب الشركة معقود لشركة العقود خلاص؟ معنى شرك معنى شركة العقود ان يشترك اثنان في عمل او في تجارة او في مال بهدف ايش؟ الربح ان يكون بينهما اقتسام في الربح مثلا تعطي واحد عشرة الاف ريال تقول تاجر فيها

86
00:30:06.450 --> 00:30:20.700
وما يحصل من الربح نصفه لك ونصفه لي فهذه الصورة منصور الشركة. هذا الشخص الذي اعطيته عشر الاف ليتاجر فيها. هو وكيل ولا ما هو وكيل  الوكيل فلهذا ذكرت بعد باب

87
00:30:20.950 --> 00:30:45.700
الوكالة هناك مسألة ايها الاخوة الكرام لها ارتباط وثيق بالشركة بل هي تكاد تكون صورة من صور الشركة وهي مسألة المساقات والمزارعة رجل عنده مزرعة فيها نخيل فيدفعها الى شخص يقول انا ما عندي وقت ماني فاضي اني اسقي النخل وانتبه له تفضل هذا النخل

88
00:30:45.950 --> 00:31:05.950
تتولى سقيه والعناية به حتى يثمر ويكون نصف الثمرة لي ونصف الثمرة لك. مثل ايش؟ مثل يعني شبيهة الشركة فبوبوا لها بابا وباب الموسيقى والمزارعة. وثمة فرق بين المساقات والمزارعة. ما هو؟ يأتي ان شاء الله عند شرح

89
00:31:05.950 --> 00:31:25.050
الباب. طيب انتهينا من البيع وبعض المسائل الملحقة به هناك تقسيم اخر باعتبار العوض العوض ايها الاخوة الكرام قد يكون دينا وقد يكون عينا وقد يكون منفعة. والمنفعة ان كانت على التأبيد فهي بيع

90
00:31:25.200 --> 00:31:45.750
المعوظة على منفعة على التأبيد بيع وان كانت المعاوضة على المنفعة معاوضة مؤقتة لمدة شهر تروح تستأجر شقة لمدة شهر ثلاثة اشهر سنة هذا اسمه عقد ايش الاجارة فبوب المؤلف رحمه الله تعالى بابا سماه باب الاجارة

91
00:31:45.950 --> 00:32:08.900
وفيه مسائل منها ما يتعلق بالمؤجر ومنها ما يتعلق بالمستأجر ومنها ما يتعلق المنفعة التي يقع عليها عقد الايجار واهم شرط في هذا وهو شرط في كل العقود لان الشروط ايها الاخوة الكرام التي نذكرها في البيع او في الاجارة او في غيرها من العقود منها شروط لابد منها في كل العقود

92
00:32:09.650 --> 00:32:35.950
ومنها شروط لا تشترط في هذا العقد دون هذا فمن الشروط التي تشترط في جميع التصرفات الاباحة ان يكون محل التعاقد ومحل شيئا مباحا واضح؟ فلا يصح ان تبيع شيئا محرما ولا ان تعقد عليه جاره ولا ان ترهنه ولا ان تهبه ولا ان

93
00:32:36.750 --> 00:32:55.700
ايش كمان توقف توقف ان تقفه وهذا افصح من توقف تفصح يقول وقف يقف لا وقف يوقف طيب ولا ولا اوقف يوقف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب السبق. والسبق

94
00:32:56.100 --> 00:33:18.650
من عقود المعاوظات. السبق ايها الاخوة الكرام من الابواب المهمة في هذا الزمان. التي كثر الاخلال بها جدا باب السبب المسابقات المسابقات مغالبة بين اثنين مغاربة بين الاثنين قد تكون في العلم وقد تكون في الجري وقد تكون في السباحة وقد تكون في ركوب الخيل وقد تكون في الرماية وغير ذلك

95
00:33:18.700 --> 00:33:37.100
واضح فهذه المغالبة لها صورتان ان تكون بغير عوض فان كانت بغير عوض فشرطها الاباحة اللي قلنا الاباحة هذا شرط في كل شيء وان كانت بعوض ففيها شروط شديدة يأتي ذكرها ان شاء الله منها ان لا سبق الا في نصر او خف

96
00:33:37.250 --> 00:34:00.300
او حافر. ثم ذكر باب العارية. الاجارة ايها الاخوة الكرام فيها عقد على منفعة مؤقت صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ ولكن الاجارة تمليك للمنفعة هذا الامر الاول. اما الاعارة فهي اباحة للمنفعة

97
00:34:00.400 --> 00:34:21.150
وليست تمليكا وش الفرق بين التمليك والاباحة؟ هذا ذكره ابن رجب وغيره رحمة الله عليهم اجمعين عندنا ايها الاخوة الكرام شخص يملك العين ويملك المنفعة وعندنا شخص يملك العين ولا يملك المنفعة. وعندنا شخص يملك العين يملك المنفعة ولا يملك العين

98
00:34:21.150 --> 00:34:37.900
عندنا شخص لا يملك العين ولا يملك المنفعة ولكنه يملك الانتفاع هذا هو الاباحة في فرق بين تمليك المنفعة وبين اباحة المنفعة الذي يصح ان يسمى تمليك الانتفاع ايش الفرق

99
00:34:38.700 --> 00:35:02.750
ما الفرق الان لو اعرتك يأتي معكم ان شاء الله في باب الاجارة ان من شرط الاجارة ان يكون المؤجر مالكا للمنفعة هل يجوز الله يجزاك خير هل يجوز مستأجر ان يؤجر؟ نعم لان المستأجر

100
00:35:02.750 --> 00:35:24.500
يملك المنفعة هل يجوز للمستعير ان يؤجر؟ لا لانه لا يملك المنفعة وانما تباح له. كذلك عندنا على سبيل المثال لما تجلسون على سفرة في الحرم او يدعوك شخص للغدا ولا للعشا تمام فتجلس امامك اصناف الطعام ما لذ وطاب ما شاء الله هل هذا

101
00:35:24.500 --> 00:35:48.800
الطعام تملكه ولا ما تملكه لا تملكه وانما ايش؟ تملكه الانتفاع اللي هو يحق لك ان تأكل. جيد؟ اباحة الاكل وليس التمليك للطعام جيد عرفتم الفرق بين الاباحة والتمليك؟ فالاعارية اباحة ولهذا ذكرها اه بعد اه الاجارة. هناك فروق بين

102
00:35:48.800 --> 00:36:12.400
التجارة والاعارة مثلا الاجارة بعوض الاجارة بعوض والاعارة بغير عوض. الاجارة تمليك والاعارية ايش اباحة المستعير ضامن والمستأجر يده يد امانة ايضا الايجار عقد لازم ولا جائز لازم والاعارة عقد جائز

103
00:36:12.950 --> 00:36:30.050
ثم انتقل رحمه الله تعالى الى ان الاعارة تأخذ العين بحق ولا بغير حق؟ على وجه شرعي ولا لا؟ على وجه شرعي هناك اخذ المال على وجه غير شرعي وهو الغصب. فبوب بابا سماه الغصب. فهو اخذ المال بغير حق

104
00:36:30.700 --> 00:36:45.750
وذكر في هذا الباب ما يترتب على الغصب من الاحكام ما يترتب عليه. اول مسألة ان الغاصب يده يد ضمان ولا يد امانة؟ يد ضمان مطلقا. بل ان الغاصب يترتب

105
00:36:45.750 --> 00:37:03.900
عليه كثير جدا من المسائل ستة او سبعة مساء نذكرها ان شاء الله عز وجل في محلها. يظمن العين ويظمن ما يقع فيها من تلف وتصرفات الغاصب كلها باطلة ويلزمه اجرة المثل مدة بقاء العين المغصوبة

106
00:37:04.000 --> 00:37:27.050
في يده وغير ذلك ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن ايش  عن الشفعاء نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله بالمناسبة ذكر المؤلف في باب الغصب ايضا من المسائل التي تذكر ولا يبوب لها وهذه المسائل ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها

107
00:37:27.050 --> 00:37:47.600
في باب الغصب الكلام عن مسألة دفع الصائل دفع الصائل ما حكمه؟ على دفع الصائل تارة يجوز وتارة يجب تمام؟ الصائل اما على المال واما على النفس واما على العرض والحرمة. جيد؟ اه كيف يدفع الصائل؟ وبيان ان الصائل يدفع

108
00:37:47.600 --> 00:38:00.200
هل هذا اين محل ذكره؟ يذكر في باب الغصب نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب الشفعة الاصل ايها الاخوة الكرام الاصل ان البيع لا يكون الا عن رضا

109
00:38:00.250 --> 00:38:20.250
صح ولا لا؟ فلا يحق لك ان تنتزع ملكا من شخص الا برضاه صح ولا لا؟ لكن الشرع اعطاك حقا ان تنتزع المال من مالكه دون اذنه في مسألة الشفعة رفعا للضرر عن الشريك. ما سورة الشفعة؟ الشفعة مثلا رجل

110
00:38:20.250 --> 00:38:42.700
وترك قطعة ارض وولدين. فالولدين ورثوا قطعة الارض وصارت قطعة الارض هذه بينهما مشتركة ولا لا؟ مشتركة شراكة شيوع لا شراكة يعني ليست شراكة مفرزة ليس جوارا وانما شراكة على وجه الشيوع يعني ايش؟ يعني كل سانتي متر في هذه الارض هو ملك لزيد وملك

111
00:38:42.700 --> 00:39:02.700
امر جاء عمرو وباع حصته راح لصاحبه راح له عظمات وقال يا عظمات انا ابيعك حصتي من ايش؟ من هذه الارض فاشتراها من حق اخيه شريكه ان يأتي الى عظمته يقول انت اشتريتها؟ قال نعم. قال خذ كم كم دفعت؟ قال دفعت عشر الاف ريال. يقول خذ عشر الاف واطلع من الشركة. قال

112
00:39:02.700 --> 00:39:20.400
غير موافق ليس من ليس من شرط الشفعة ان توافق. بل له ان ينتزع الحصة منك. تمام ولو لم ترضى دفعا للضرر عن الشريك. واضح ولها شروط تذكر ان شاء الله في باب الشفعة. اذا هذا هو حق الشفعة عرفتوا ولا لا؟ هذا هو

113
00:39:20.400 --> 00:39:36.350
بالشفعة واحد الاهداف الاساسية في هذا المرور السريع ان تفهم بعض المصطلحات يعني اذا سمعت كلمة شفعة تفهم الشفعة سمعت تراهن تفهم ما معنى الرهن وهكذا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجها ثالثا من اخذ المال

114
00:39:36.550 --> 00:39:59.550
قلنا في واحد اخذ المال للانتفاع به نشوف كيف فهمتم ولا لا. من يأخذ المال لتملكه ورد بدله هذا من هو  اللي هو ايش ؟ القرض. يأخذ المال لتملكه ويرد

115
00:39:59.650 --> 00:40:26.000
بدله يأخذ المال للانتفاع به ويرد عينه هذا من هو؟ المستعير. احسنت. يأخذ المال بغير حق هذا من هو قهرا بغير حق هذا الغاصب. يأخذ المال لحفظه لصاحبه هذه الوديعة. فبوب المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة. والوديعة ايها الاخوة الكرام هي في حقيقتها وكالة

116
00:40:26.200 --> 00:40:44.950
وكالة. ليش وكالة؟ لانها توكيل في حفظ المال. اليس كذلك هي توكيل في الحفظ؟ ولهذا اه قاسوا شروطها على شروط الوكالة والقاعدة هنا في باب الوديعة ان ان المودع او المستودع

117
00:40:45.200 --> 00:40:59.450
يده يد امانة ان لم يتعدى او يفرط فان تعدى فرط صارت يده يد ايش؟ يد ضمان ثم انتقل المؤلف رحمه الله الله تعالى الى باب احياء الموات. هذه صورة ايضا من تملك المال

118
00:40:59.750 --> 00:41:28.400
ها معنا ولا سرحتم  معنا يا شيخ طيب الله يجزاك خير الان قلنا اخذ المال للتملك ورد بدله هذا قرض في واحد يأخذ المال ويتملكه من غير عوض بل ومن غير تبرع من احد وله صور منها احياء الموات ومنها ما سيأتي بعد قليل اللقطة

119
00:41:28.400 --> 00:41:49.150
ما معنى احياء الموات؟ يأتي انسان الى ارض داثرة لا يعني اه ليست عامرة تمام؟ ارض ميتة فيحييها. يعني ايش يحييها؟ يعني يعمرها بما يصلح الانتفاع بها ان كانت ارض زراعية بايصال الماء اليها آآ او غير ذلك

120
00:41:49.250 --> 00:42:07.850
فاذا احياها صارت هذه الارض ملكا له ودخلت في ملكه دون ان يشتريها من احد ودون عوظ. هذا هو معنى احياء الموت. وله شروط وله احكام ومسائل يأتي ان شاء الله عز وجل ذكرها. في واحد ضاع منه شيء

121
00:42:08.350 --> 00:42:27.200
تمام وقال انا الان لو اتيت لي بشخص قلت يا فلان انا ابغى اعطيك راتب في اليوم او في الساعة مئة ريال لتبحث لي عن هذا الشيء الضائع هذا قد يكون فيه ضرر على

122
00:42:27.350 --> 00:42:46.400
يدافع ايش؟ المال ممكن الشخص هذا الاجير يتأخر ما ما يجيب الشي يتأخر فيه حتى يزود عليه ايش الاجرة فوجد عقد من العقود في مثل هذه الصورة وهو عقد الجعالة ان تقول يا فلان انا ضاع لي هذا الشيء فان

123
00:42:46.400 --> 00:43:00.550
واحضرته لي فلك الف ريال سواء بحثت عنه في ساعة او ساعتين او ثلاث هذا عقد ايش؟ عقد الجعالة وهناك فروق طبعا اشبه عقود اشبه العقود بعقد الجعالة وعقد ايش

124
00:43:01.350 --> 00:43:21.350
عقد ايش؟ الاجارة عقد الاجارة ويشتبهان اشتباها كبيرا لكن من ابرز الفروق بين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم والجعالة عقد جائز ومن الفروق ايضا ان الجهالة في الجعالة مغتفرة في العمل بخلاف الاجارة فلابد من تحديد العمل

125
00:43:21.350 --> 00:43:41.350
ما يعلم به طيب من الصور التي يأخذ بها الانسان شيئا ويتملكه مسألة اللقطة. يعني ايش لقطة؟ واحد خرج في الشارع فوجد مالا اه على الارض. وجد جهاز لاب توب ولا وجد خمس مئة ريال. ولا وجد كاس مثل هذا ولا وجد

126
00:43:41.350 --> 00:44:01.350
ورقة مثل هذه ولا وجد بعيرا فكل واحد من هذه له احكام ان كان الشيء مما لا تلتفت اليه همة اوساط الناس وجد ورقة اخذها وكتب عليها هذا يتملكها بمجرد اخذها. وجد شيئا له اه قيمة عالية تلتفت اليها همم وساط الناس فهذا لابد من تعريفه. وجد حيوان

127
00:44:01.350 --> 00:44:19.550
مثل البعير يمتنع من السباع لا يجوز له التقاطه وهذا كله يذكر في باب اللقطة ويذكرون ايضا مسألة وهي المال المرغوب عنه تجد كثيرا من الاحيان واحد ينزل عفش البيت او ينزل مثلا مكتب ولا ينزل كرسي ولا ينزل يحطه بجوار

128
00:44:20.150 --> 00:44:42.650
ايش محل النفايات فمن اخذه ملكه وهذا يذكرونه ايضا في توابع باب اللقطة. ومن المسائل التي تذكر عقب باب اللقطة باب اسمه باب اللقيط. الانسان اذا وجد طفلا عرفنا اخذ المال في باب اللغة. طيب اذا وجد الانسان طفل موظوع على الارظ

129
00:44:43.000 --> 00:45:03.000
لا يعرف نسبه ولا يعرف ابوه ولا يعرف هل هو حر او او رقيق فما حكم هذا هو باب اللقيط؟ هذا هو الكلام عن باب اللقيط ويذكرون ان هذا اللقيط الاصل انه مسلم اذا وجد في بلد المسلمين اذا كان معه اموال او شيء فان هذه الاموال تكون ملكا له وهكذا. ثم عقد

130
00:45:03.000 --> 00:45:22.100
المؤلف رحمه الله تعالى كتابا  كل الكلام السابق ايها الاخوة الكرام الحمد لله. ذكره المؤلف رحمه الله تحت كتاب البيع يعني من كتاب البيع الى كل الابواب هذي اللي مرت معنا لم يعقد المؤلف

131
00:45:22.250 --> 00:45:48.300
كتابا كلها ابواب اول كتاب بعد كتاب البيع هو كتاب الوقف وكتاب الوقف يذكرون فيه جملة من الصور التي تتعلق باحكام التبرعات عقود التبرعات. فالوقف مثلا عقد من التبرعات ما هو الوقف؟ الوقف يعرفونه بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وتسبيل الثمرة. انسان عنده مثلا برج

132
00:45:49.200 --> 00:46:10.100
او فندق او عمارة فيقول هذه العمارة وقف اوقفتها لوجه الله ويصرف ريعها على طلاب العلم  ولعلي اغتنم الفرصة هنا  احث نفسي واياكم على الوقف احرص ايها الاخ ان يكون لك وقفا

133
00:46:10.400 --> 00:46:29.400
ان يكون لك وقف آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انقطع اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها ايش؟ صدقة جارية. صدقة جارية والوقف صدقة جارية. اكيد ان كثير منكم ينظر الي الان

134
00:46:29.450 --> 00:46:48.350
يقول يا شيخ احنا فقراء ومساكين وانت تعرف حالتنا طلاب العلم محتاج من يوقف علينا اما تقول اوقفوا نعم تستطيع ان توقف كتاب بخمسة ريال تشتريه صح ولا لا؟ لا تتصور ان الوقف لا بد توقف برج بجوار الحرم

135
00:46:48.750 --> 00:47:08.200
تمام؟ قد يكون الوقف كتابا تشتري كتاب من المكتبة وتذهب الى احد المكتبات العامة وتجعله وقفا تشتري بلاش نقول تشتري مصحفا ها يكون عندك مصحف فتجعله وقفة. ليش قلنا بلاش نقول تشتري مصحفا

136
00:47:08.750 --> 00:47:28.100
هاي شيخ ابو احمد ها المذهب ما يصح بيع المصحف لكن يكون عندك مصحف وايش وتوقف هذا المصحف لينتفع الناس منه وهكذا فالوقف قد يكون صحن مثلا مدرسة من مدارس تحفيظ القرآن

137
00:47:28.200 --> 00:47:51.650
تأتي تقول انا ابغى اجيب لكم كاسات يشربون فيها المدرسين شاي وقف لهذه المدرسة واضح توقف كأس قد توقفي اناء يتوضأ منه الناس قد توقف سجادة قد توقف اشياء كثيرة فلا تتصور ان الوقف ايش؟ يختص كل شيء يمكن الانتفاع به

138
00:47:51.800 --> 00:48:15.650
مع بقاء عينه يصح وقفه. واضح؟ فهذا هو الوقف. انت معنى الوقف ان تحبس الاصل. معنى الاصل خلاص. لا يتصرف ببيع ولاهبة وانما ينتفع به مع بقاء عينيه. طيب هل يجوز تأجيره؟ نحن قلنا لا لا يباع ولا يوهب. هل يؤجر؟ ممكن الوقف يؤجر؟ نعم ممكن يؤجر وتكون غلته

139
00:48:15.650 --> 00:48:29.850
في مصرف الوقف الذي ذكره الواقف. وهناك قاعدة مهمة في الاوقاف. وانا احث طلاب العلم ان يوقفوا. ما احث طلاب العلم كل الناس ان لا يموت ولا يلقى الله الا وقد اوقف شيئا

140
00:48:30.100 --> 00:48:48.350
كتابا مصحفا آآ غير ذلك ممكن ثلاجة يوقفها لاحد المساجد او غير ذلك آآ نعم وكذلك من كان عنده جدة وعنده قدرة من المال فليحرص على ان يجعل له وقفا

141
00:48:48.750 --> 00:49:12.250
ومن اولى مصارف الوقف ايها الاخوة الكرام طلاب العلم طلاب العلم من اولى ما من اولى المصارف التي تجعلها مصرفا في في وقفك وقد كان العلماء في السابق تجد طالب العلم يعني يكفى هم ايش؟ طلب المعيشة بدال ما طالب العلم في الصباح يكون عنده ارتباط يوصل مثلا بسيارته

142
00:49:12.250 --> 00:49:32.250
طول المدارس وفي المساء كذا وفي بعد العشاء كذا تجد طالب علم يعني ربما لو فرغ في طلب العلم لكان اماما نابغة ثم تجد انه يشغله طلب العيش عن تحصيل العلم والتوسع في تحصيل العلم مع انه حريص وعنده همة ولكن لضعف وافتقاد

143
00:49:32.250 --> 00:49:48.250
وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني ما عنده اطفال عنده كذا فتجد ان هذا الطالب لو فرغ لربما قام بفرظ كفائي يسقط الاثم عن الامة جميعا. فانا اقول ينبغي ان يكون طلاب العلم محل عناية

144
00:49:48.400 --> 00:50:06.700
من الناس جميعا ونسأل الله عز وجل ان  يوفق طلاب العلم وان يسددهم. ولكن اصبروا العلم ترى لا يستطاع براحة الجسم وان جعت يا طالب العلم فقد جاعك فقد جاع قبلك ائمة كثير

145
00:50:07.100 --> 00:50:26.200
وان لم تجد يوم من الايام ما وجدت شيء تأكله ولا يعني آآ مالا تشتري به فقد تعب قبلك الائمة وانظر في سير متراجم اهل العلم وان كنت في شك مما تلوت عليك فاقرأ صفحات من صبر صفحات من صبر العلماء

146
00:50:26.450 --> 00:50:46.450
لتجد عجبا عجابا في تضحية اهل العلم رحمهم الله تعالى والرحلة والتعب والجوع في تحصيل العلم فاصبروا هذا هو طريق العلم. ان الفقيه والفقير وانما راع الفقير تجمعت اطرافها. كان الله في عونكم. طيب هذا ما يتعلق بمسألة الوقف. وهناك

147
00:50:46.450 --> 00:51:05.500
مسألة مهمة في الوقف وهي قاعدة في باب الوقف يجب العمل بشرط الواقف. الواقف اذا جعل للوقف مصرفا لابد من الالتزام به والوقف عقد جائز ولا لازم عقد لازم ليس من حق الواقف ان يرجع فيه. ثم انتقل المؤلف الى باب الهبة

148
00:51:05.550 --> 00:51:20.700
والهبة مثل الوقف ولا تختلف الهبة تمليك للعين وليست تحبيسا لها فانت تجي واحد تقول تفضل هذي هدية لو بعد ما اعطيته هدية راح باعها من حقي ولا لا؟ من حقه بخلاف الوقف

149
00:51:22.200 --> 00:51:51.900
وذكر الهبة في حال الحياة والصحة والهبة في حال المرض الهبة في حال مرض الموت الانسان في مرض موته يحجر عليه في كم في الثلثين ويحق له ان يتصرف في الثلث واضح؟ فيذكرون باب العطية والتصرف في آآ المال حال مرض الموت. وكذلك يذكرون التعديل في

150
00:51:51.900 --> 00:52:11.000
الاولاد. الانسان ايها الاخوة الكرام له ان يتصرف في ماله حال حياته. لكن هل له ان يتصرف في ماله بعد موته ولا المال كله ينتقل الى الورثة له ان يوصي فالوصية هي الامر بالتصرف بعد الموت والقاعدة انه لك ان تتصرف في ثلث المال

151
00:52:11.550 --> 00:52:24.950
ولا يكون لوارث. هذه قاعدة الوصية والوصية ليس بالضرورة ان تكون في الاموال قد تكون الوصية في تزويج الابناء مثلا او تزويج البنت يكون عنده بنت يقول اوصي ان يتولى تزويجها فلان

152
00:52:25.350 --> 00:53:00.450
تمام وهكذا ويذكرون في الوصية ابوابا عندنا باب الموصي عندنا الموصي  عندنا ايها الاخوة الكرام الموصي وعندنا الموصى له وعندنا الموصى به وعندنا الموصى اليه تمام؟ الموصي من هو هو صاحب المال الذي اوصى قبل ان يموت. والموصى له

153
00:53:00.750 --> 00:53:25.650
خليني اعطيكم مثال رجل قال اذا مت اذا مت فاخرجوا من مالي عشرة الاف ريال تدفع لطلاب العلم يتولى توزيعها اعظمات خلاص فعندنا الموصي هو الذي نطق بهذه الوصية الموصى به

154
00:53:26.050 --> 00:53:47.950
عشرة الاف الموصى له طلاب العلم الموصى اليه اعظمات الذي تولى التوزيع هذا ما يتعلق بكتاب الوصاية ننتقل الان ايها الاخوة الكرام الى الكلام عن آآ ابواب النكاح. ولا ولا الفرائض نعم. انتقل

155
00:53:47.950 --> 00:54:07.950
يؤلف بعد ذلك الى كتاب الفرائض نعم. ذكر ما يتعلق بمسائل الفرائض. ومسائل الفرائض ايها الاخوة الكرام افردها الفقهاء والفرظيون في علم مستقل اسمه علم الفرائظ. الارث ايها الاخوة الكرام او اصحاب الفرائظ اما اصحاب فروب

156
00:54:07.950 --> 00:54:27.800
او الورثة اما اصحاب فروض او عصبات او ذوو ارحام. فاصحاب الفروض هم الذين لهم نصيب مقدر شرعا كالنصف والربع والثمن الاخرين. واصحاب العصبة هم الذين يرثون بغير تقدير. تمام؟ وذوو الارحام هم القريب غير الوارث

157
00:54:27.950 --> 00:54:46.950
طبعا في تفاصيل كثيرة في كتاب الفرائض وننتقل الى كتاب العتق العتق هو حقيقة له ارتباط بالمعاملات لانه اخراج المال عن الملك ذلك ان السيد الذي يملك عبده اذا اعتقه خرج العبد بذلك عن ملكه ويذكرون في العتق

158
00:54:47.000 --> 00:55:09.750
مسائل باب العتق ايها الاخوة الكرام وان لم يكن له تطبيق كثير لكن في بعض المصطلحات في هذا الباب لابد ان تفهمها حتى تفهم مسائل تذكر في ابواب كثيرة جيد عندنا في باب العلم يذكرون الاحكام المتعلقة بالعبيد. يذكرون المكاتب والمبعظ

159
00:55:09.900 --> 00:55:32.600
وام الولد وايش ايضا والمدبر جيد طيب فلابد ان نفهم هذه المصطلحات. القن هو العبد الخالص المكاتب من هو المكاتب هو الذي باع باع سيء نعم باعه السيد لنفسه مقابل اقساط ايش

160
00:55:32.750 --> 00:55:50.300
معلومة يأتي العبد الى سيده ويقول انا اريد اتحرر يقول خلاص ادفع لي في كل شهر تمام؟ ثلاثة الاف ريال او في كل سنة ثلاثين الف ريال مثلا جيد بعد خمس سنوات اذا سددت ما عليك فانك تعتق بذلك. واضح

161
00:55:50.450 --> 00:56:02.900
طبعا عبرنا بانه بيع لكن هو ليس بيعا لكن من باب التجوز والتوضيح. فهذا هو المكاتب الان العبد هذا الذي اشترى نفسه من سيده على اقساط معلومة هذا اسمه ايش

162
00:56:02.950 --> 00:56:20.450
المكاتب. المكاتب له احكام تختص به. اهم مسألة في المكاتب ان المكاتب له ذمة مالية يصح له بها التصرف والتملك لانه لما يروح بيشتري وبيبيع حتى يسدد للسيد. واضح بخلاف سائر العبيد فانه لا يملك

163
00:56:20.500 --> 00:56:41.900
هذا المكاتب ايضا عندنا ام الولد من هي ام الولد اما الولد هي التي وطئها السيد فاتت له بولد. طيب لماذا اعطيناه اسم خاص؟ لان لها حكم خاص ان ام الولد تعتق بموت سيدها. عندنا المدبر من هو المدبر

164
00:56:42.250 --> 00:56:58.350
الذي علق السيد عتقه على موته فقال السيد هذا العبد اذا مت فهو حر هذا يسمى عبد ايش عبد مدبر ايش يبقى عندنا المبعض المبعض هو الذي يكون بعضه حرا وبعضه

165
00:56:58.400 --> 00:57:12.450
عبد ويحصل هذا في صور. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى كتاب النكاح. بدأ الكتاب ببيان حكم النكاح. وهذا كما قلنا لكم. الاصل انه في اول اول مسألة تذكر في الباب الحكم. فذكر حكم

166
00:57:12.600 --> 00:57:32.600
النكاح ثم الصفات المطلوبة في الزوجة والنظر الى المخطوبة ما يتعلق باحكام الخطبة واحكام العقد وانتقل بعد ذلك الى فصل ذكر فيه اركان النكاح ثم فصل في آآ الشروط المتعلقة بالايجاب والقبول في النكاح

167
00:57:32.600 --> 00:57:54.050
ثم ذكر شروط النكاح وفي الفرق بين الشرط والركن معلوم الشرط خارج عن الماهية والركن جزء من الماهية. ثم ذكر شروط النكاح وفصل في كل واحد منها اه وعقد فصلا للشهادة وفصلا للولي وفصل للرضا

168
00:57:54.500 --> 00:58:04.500
كل واحد منها شروط شرط من شروط البيع ثم ذكر بابا في المحرمات من النكاح لان من شرط صحة النكاح ان لا يكون العقد على محرمة والمحرمات في النكاح عندنا

169
00:58:04.500 --> 00:58:28.500
فمن تحرم على التأبيد ومن تحرم تحريما مؤقتا. تمام؟ فذكر من تحرم على التأبيد ومن تحرم تحريما مؤقتا والتحريم بالتأبيد قد يكون بالنسب وقد يكون بالمصاهرة وقد يكون بالرضاع ثم انتقل الى الشروط في العيب والعيوب في النكاح. الشروط في في النكاح والعيوب في النكاح. الشروط في النكاح يقول زوجتك البنت بشرط ما

170
00:58:28.500 --> 00:58:44.500
تمنعها من الوظيفة او ما تمنعها من العمل يشرط عليك في النكاح ايش شرطا والشروط في النكاح ثلاثة انواع نفس الانواع اللي ذكرناها في البيع شروط صحيحة وهي الاصل وشروط فاسدة وشروط مفسدة تفسد

171
00:58:44.500 --> 00:59:05.950
العقد مثل الشغار مثلا فالشغار عقد فاسد وهنا تنبه الى اصطلاح. مهم. في باب النكاح يفرقون بين النكاح الفاسد بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل بخلاف سائر الابواب. الاصل ان الفاسد والباطل بمعنى واحد. الا في النكاح. فالنكاح الفاسد عندنا هو

172
00:59:06.250 --> 00:59:33.000
هو ايش؟ شو الفرق بين الفاسد والباطل ايوة يا شيخ ها الفاسد بلا ولي والباطل والباطل  اه بدون شهود ها يا شيخ تفضل     نعم الباطل ما كان متفقا على بطلانه

173
00:59:33.350 --> 00:59:49.100
والفاسد ما كان فيه خلاف. وهذا التفريق يترتب عليه احكام ولهذا سيأتي معك في كتاب الطلاق يصح الطلاق في النكاح الفاسد جيد طيب فذكر الشروط في النكاح. ثم ذكر العيوب

174
00:59:49.150 --> 01:00:09.150
الرجل اذا تزوج امرأة والمرأة اذا تزوجت رجلا قد يوجد فيه عيب هل هذا العيب يجيز فسخ النكاح؟ ليس على الاطلاق هناك عيوب تجيز الفسخ وعيوب ولا تجيز الفسخ ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا التبويب. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة باب نكاح الكفار. هل من شرط صحة النكاح ان يكون

175
01:00:09.150 --> 01:00:29.750
الزوجان مسلمين؟ لا الكفار يتزوجون فيما بينهم. كيف نتعامل مع انكحة الكفار فيما بينهم؟ هل نتعامل معها انها انكحة باطلة نتعامل معها انها انكحة صحيحة بشرط ان بشرطين الشرط الاول ان يعتقدوا صحتها في دينهم يعني اذا كانوا هم يعتقدون هذا زنا

176
01:00:30.050 --> 01:00:47.450
ولا يعتقدونه نكاحا لا نصححه اذا كانوا يعتقدونه نكاحا وكانوا ايش؟ ولم يترافعوا الينا. فاما اذا ترافعوا الينا فلابد من عقد النكاح على شرعنا ويترتب على هذا لو اسلم الزوجان الكافران

177
01:00:47.800 --> 01:01:03.700
فكيف تعامل النكاح السابق؟ تجدد لهم عقد نكاح ولا تمشيهم على النكاح السابق على النكاح السابق لان الاصل صحة ما لم يكن ما لم يكونان ما لم يكونا حال الاسلام

178
01:01:03.750 --> 01:01:18.900
فيهما سبب مانع من ايش؟ من بقاء الزوجية. ثم ذكر الصداق لان النكاح لابد له من عوظ وهو الصداق وبين المسائل التي تتعلق بالصداق والصداق شرط في النكاح ولا مو شرط

179
01:01:19.250 --> 01:01:44.350
ها شرط لو زوج بدون مهر نكاح باطل صحيح اذا الصداق واجب يثبت في النكاح لكنه ليس شرطا في صحته. وذكر في باب الصداق مسائل كثيرة خلاصتها ان الصداق الذي يثبت للمرأة تارة يثبت لها المهر المسمى وتارة يثبت لها مهر المثل وتارة يثبت لها

180
01:01:44.350 --> 01:02:06.350
نصف المهر وتارة يثبت له لها المتعة وتارة ليس لها شيء. هذه خلاصة الباب. كل الباب يرجع لهذه الامور الخمسة. مرة نقول تاخذين حقك الذي ذكر في العقد ومرة نقول لا اللي ذكر في العقد ليس لك منه شيء. لك مهر المثل. ومرة نقول لك نصف المهر. ومرة نقول لك متعة يعطيك الزوج ايش

181
01:02:06.350 --> 01:02:21.900
شيء يرضيكي فيه ومرة نقول توكلي على الله ما لك شيء ما هو متى نعطيها كامل؟ ومتى نعطيها نعطيها نص؟ هذا كله يأتي ان شاء الله لا تستعجلوا. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب وليمة الان دفع له

182
01:02:21.900 --> 01:02:40.200
المهر ويبغى يتزوج فقال لك باب وليمة العرس بين حكم الوليمة والمسائل التي تتعلق بوليمة العرس هل يجوز ضرب الدف للرجال ولا للنساء هل يجوز النثار القاء الهدايا كذا على الناس وهل اعلان النكاح

183
01:02:40.300 --> 01:03:00.300
واجب ولا مستحب؟ ثم خلصنا وليمة العرس وذهب الى بيت الزوجية فعقد لها لهما بابا سماه باب عشرة النساء الاحكام المتعلقة بالعشرة بين الزوجين. الواجب العشرة بالمعروف. ما هي ضوابط هذا الواجب؟ ما هي الحقوق؟ وذكر فيه ثلاثة انواع من الحقوق. حقوق

184
01:03:00.300 --> 01:03:24.700
هي ثابتة للزوج وللزوجة وحقوق ثابتة للزوجة وحقوق ثابتة للزوج على زوجته ومن هذه الحقوق حق القسم بين الزوجين ان كان له اكثر من زوجة فعقد له فصلا يتعلق بالقسم وذكر ايضا آآ مسائل قبل ذلك مسائل المبيت

185
01:03:24.700 --> 01:03:46.050
وغيره ثم ختم باب عشرة النساء الاخلال اذا حصل الاخلال من قبل الزوج او من قبل الزوجة هذه الحقوق وهي مسألة ايش؟ النشوز. فبين حكم النشوز وكيفية التعامل معه. ثم ذكر ابواب الفرار

186
01:03:46.050 --> 01:04:06.050
الان خلصنا من الاجتماع وجلسوا في البيت لكن حصل نشوز ومشاكل بدأت الان ايش؟ ابواب الفراق فبدأ بباب الخلع وقدم الخلع على الطلاق وربما تكون المناسبة في هذا ان الزواج بعوض والخلع

187
01:04:06.050 --> 01:04:21.700
بوظفه ناسب ان يقدمه لان العوظ الذي يشترط في الخلع شروطه شروط الصداق. فذكر الخلع الخلع هو ايش؟ الفرقة امرأة كرهت زوجها وما تبغى تعيش معاه قال لها انا ما اقدر اطلقك انا دفعت

188
01:04:21.750 --> 01:04:41.750
يعني الاف مؤلفة تمام ادفعي المهر الذي اعطيت اعطيته لك وانا افارقك هذا هو الخلع جيد والخلع هل هو فسخ ولا طلاق؟ في بعض الاحوال يكون فسخ وفي بعض الاحوال يكون ايش؟ يكون طلاقا وهذا نبينه ان شاء الله في بابه. ثم انتقل بعد

189
01:04:41.750 --> 01:05:03.050
ذلك الى كتاب الطلاق. هو كتاب الطلاق ذكر فيه المؤلف اولا حكم الطلاق. ومن يصح منه الطلاق وبالمناسبة. فان الطلاق ينقسم بعدة اعتبارات  من يعطينا بعظ الاعتبارات التي ينقسم بها الطلاق؟ وكلها هي عبارة عن تبويبات المصنف

190
01:05:04.150 --> 01:05:22.200
باعتبار الطلاق هل هو رجعي او بائن؟ في عندنا ثلاثة انواع بائن بينونة كبرى وباء بينونة صغرى وطلاق رجعي. هذا التقسيم بوب له المؤلف بابا سيأتي معنا بعد قليل اسمه باب الرجعة

191
01:05:22.300 --> 01:05:39.950
الكلام عن الطلاق الرجعي وضابطه يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرجعة باعتبار المطلق تارة يكون الطلاق. الاصل ان الطلاق بيد الزوج لكنه قد يكون بيد غير الزوج في بعض الصور مثل الطلاق من قبل

192
01:05:39.950 --> 01:05:56.150
بل القاضي طيب هناك تقسيم اخر تقسيم الطلاق ايوه احسنت هذا هو الفصل الذي يأتي بعده على طول كتاب الطلاق قال فصل هذا الفصل يقسم فيه الطلاق باعتبار السنة والبدعة والطلاق باعتبار السنة

193
01:05:56.150 --> 01:06:14.100
بدعة ثلاثة اقسام طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة ولكنه جائز. جيد؟ ويذكر هذه الانواع في هذا الفصل بعدها في تقسيم باعتبار صراحة لفظ الطلاق وهو ايش

194
01:06:14.800 --> 01:06:37.500
ينقسم الطلاق باعتبار صراحة اللفظ او باعتبار دلالة اللفظ الى قسمين مشهورين تقسيمه الى قسمين مشهورين طلاق ايش؟ كناية وطلاق صريح لكننا نعطيكم تقسيم اه يعني اكثر تفصيلا. الطلاق تارة يكون صريحا

195
01:06:37.950 --> 01:07:02.000
تارة يكون الطلاق صريحا في الطلاق صريحا في العدد ما معنى كناية وصريح؟ كناية وصريح معناها الصريح لو ادعى انه ما اراد الطلاق لا يقبل قوله واضح؟ لو ادعى الزوج انه ما اراد الطلاق لا يقبل قوله. اما الكناية فيقع فيها الطلاق بنية

196
01:07:02.300 --> 01:07:21.600
جزاك الله خيرا. فيقع فيها الطلاق بشرط ايش النية واضح؟ فالطلاق من جهة الصراحة تارة يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد وتارة يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد. وتارة يكون صريحا في العدد كناية في الطلاق. وتارة يكون كناية فيهما

197
01:07:22.500 --> 01:07:38.550
جيد ما هو الصريح في الطلاق الصريح في العدد وما هو الصريح في العدد كناية في الطلاق كله ان شاء الله يأتي في موضعه. وهناك بين المؤلف الفاظ بالمناسبة التصرفات ايها الاخوة

198
01:07:38.550 --> 01:07:57.750
اخوتي الكرام على انواع منها ما لا يصح الا بلفظ معين لا يقبل غيره ويدخل في هذا اولا الاذكار الشرعية كاذكار الصلاة وقراءة القرآن ونحوها فلا نقبل فلا تصح الفاتحة الا بالفاظها

199
01:07:58.200 --> 01:08:15.250
جيد وكذلك مما يشدد فيه في اللفظ هذا هذه الرتبة الاولى. الرتبة الثانية ما يشترط فيه لفظ معين لكن تصح ترجمته تمام آآ يعني يصح بالعربية وبغيره وهو ايش لفظ الزواج

200
01:08:15.400 --> 01:08:30.050
فعندما يزوج الانسان لا بد من لفظ النكاح او لفظ ايش يدهان اما لفظ النكاح او لفظ الزواج الطلاق مشكلة طيب اما ان يقول زوجتك ابنتي مثلا او يقول انكحت

201
01:08:30.150 --> 01:08:46.800
الجيد هذا الثاني لا يصح النكاح لا يصح الا بلفظ معين التزويج والانكاح. الثالث ما يصح بكل قول دل على المعنى لكنه لا يصح بالفعل لابد من قول مثل الطلاق

202
01:08:47.000 --> 01:09:11.950
فالطلاق لا يصح بالفعل لو ظرب امرأته بنية الطلاق لا يقع الطلاق واضح؟ فالطلاق لا يصح الا باللفظ او بالقول الرابع ما هو الرابع ما يصح بالقول وبالفعل الدال عليه. مثل البيع فان البيع يصح بالقول ويصح بالفعل الدال عليه. واضح هذا التقسيم. ايضا

203
01:09:11.950 --> 01:09:27.800
مما يصح بالقول والفعل الوقفي اشياء كثيرة حتى الرجعة. الرجعة عندنا تصح بالقول وتصح بالفعل وهو الوطء. ثم انتقل بعد ذلك الى تبويب وهو باعتبار عدد الطلقات عدد الطلقات فان الانسان

204
01:09:27.900 --> 01:09:44.250
يملك ثلاث طلقات وهل يصح الاستثناء من عدد الطلاق ولا ما يصح؟ ذكر فصلا في الاستثناء والاستثناء له صورتان استثناء من عدد الطلقات واستثناء من عدد المطلقات كيف من عدد الطلقات

205
01:09:45.450 --> 01:10:05.150
مثاله طلقتك ثلاثا الا اثنتين او ثلاثا الا واحدة طبعا ثلاثا الا اثنتين هذا لا يصح لانه لا يجوز استثناء النصف اكثر لكن طلقتك ثلاثا الا واحدة وكذلك استثناء من عدد المطلقات مثل ايش؟ ها يا شيخ عبد الصمد

206
01:10:05.350 --> 01:10:32.450
استثناء في عدد المطلقات ايوة نساؤه الاربع طوالق الا فلانة واضح نعم الا واحدة الا هند    سيأتي ان شاء الله انه اذا لم يعين يأتي ان شاء الله. طيب ثم ذكر تقسيما اخر للطلاق باعتبار الزمن. الاصل ان الطلاق يكون في

207
01:10:32.450 --> 01:10:46.750
تمام؟ يكون في الحاضر فيقول فلانة طالق. لكن في مسألة الطلاق في الماضي والطلاق في المستقبل. عقد المؤلف لها اه بابا آآ مثل ما لو قال لامرأته انت طالق امس

208
01:10:47.600 --> 01:11:08.700
جيد او انت طالق قبل قدوم زيد بشهر تمام وذكر صورا من ذلك الطلاق في الماضي والمستقبل. ثم ذكر مسألة تقسيم الطلاق باعتبار التعليق والتنجيز. الطلاق تارة يكون منجزا فيقول لامرأته انت طالق

209
01:11:09.450 --> 01:11:27.550
تمام؟ وبالمناسبة انتوا تشوفوا ابواب الطلاق كثيرة وفعلا احتياج الناس له كبير كثير جدا السؤال من يجلس لافتاء الناس تمام؟ يجد ان جملة كبيرة جدا من المسائل التي ترد عليه تتعلق بالطلاق ولهذا طول فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب باعتبار التنجيز عندنا طلاق

210
01:11:27.550 --> 01:11:47.550
انجز يعطيها الطلاق حالا فيقول انت طالق تمام؟ وقد يكون الطلاق معلقا على شرط والتعليق على شرط قسمان يسمونه اظافة الى المستقبل والحلف بالطلاق. تمام؟ الاظافة الى المستقبل يقول لزوجته انت طالق بعد

211
01:11:48.100 --> 01:12:02.050
اه انت طالق بتاريخ واحد رمضان فاذا جاء واحد رمضان طلقت هذي اظافة الى مستقبل وقد يكون الحلف بالطلاق او او يعني اراد ان يمنعها من شيء او يحثها عليه فيقول انفع

212
01:12:02.050 --> 01:12:25.100
عيلتي كذا فانت طالق او ان خرجت من الدار فانت طالق فهذه من صور التعليق. وطول المؤلف في باب تعليق الطلاق تطويلا كثيرا وذكر فصولا مثلا فصل في ان علق الطلاق على القيام ان قمت فقعدت او ان قمت ثم قعدت او ان قمت اذا او ان قعدت اذا قمت

213
01:12:25.100 --> 01:12:40.850
او ان قعدت ان قمت او ان قمت وقعدت او ان قمت او قعدت كل واحدة منها لها حكم جيد وتأتي ان شاء الله معنا وعقد فصلا في تعليق الطلاق على الحيض تعليق الطلاق على الحمل تعليق الطلاق على

214
01:12:40.850 --> 01:12:58.900
ولادة تعليق الطلاق على الطلاق ان طلقتك فانت طارق او كلما طلقتك فانت طالق وهكذا وفي هذا الباب مسألة السريجية تعرفها يا شيخ عندكم اللي هي ابن سريج من الشافعية

215
01:12:59.450 --> 01:13:18.600
اه وهي مسألة اذا قال الرجل لامرأته اه كلما ان طلقتك فانت طالق قبلها ثلاثا جيد ان طلقتك فانت طالق قبلها ثلاثا وهذه مسألة تعبت الفقهاء سموها المسألة السريجية. طيب

216
01:13:20.050 --> 01:13:36.800
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ايضا تعليقه على المشيئة اذا قال لها اذا قال ان شئت فانت طالق انت طالق ان شئت طيب ثم ذكر مسألة آآ تفسير لفظ الحالف بالطلاق

217
01:13:37.050 --> 01:13:58.450
اذ الحالف بالطلاق كيف يفسر لفظه؟ وكيف يبر في حلفه؟ ثم ذكر مسألة التأويل في الحلف في الطلاق لو ان رجلا لو ان رجلا علق الطلاق علق الطلاق على طلاق امرأته على شيء ظاهر الكلام شيء

218
01:13:58.600 --> 01:14:24.350
ومراده شيء اخر مثال مثال لو قال لامرأته ان وطئتك فانت طالق واراد بالوطء ايش؟ الوطء بالقدم تمام وهو قصد هذا هل ينفعه التأويل؟ هذا هو الذي يذكر في باب التأويل في الحلف في الطلاق وفي غيره. ثم ذكر بابا فيه

219
01:14:24.350 --> 01:14:41.900
شك في الطلاق ومرجعه الى القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك فان اليقين بقاء الزوجية فلا يزول بشك الطلاق. ثم ذكر الرجعة وهي الرجعة تكون للمطلقة الرجعية وعرفنا الطلاق رجعي وباين فليذكروا احكام الرجعة وما يتعلق

220
01:14:42.050 --> 01:15:00.150
بها ثم ذكر بابا وهو كتابا كتاب الايلاء. الايلاء هو من ضمن الفرق من وجهين يعني فرقة يعني من وجهين الوجه الاول ان الايلاء هو حلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر. الوجه الثاني ان الايلاء يترتب

221
01:15:00.150 --> 01:15:20.150
تب عليه في بعض الاحيان الفرقة بين الزوجين فيفرق القاضي بينهما ثم ذكر الظهار والظهار فرقة يترتب عليها انه لا يجوز للزوج ان يستمتع امرأته التي ظهر منها حتى يكفر وكما قلنا لكم ان كتاب الظهار مظنة لذكر تفصيل احكام الكفارات باحكام الكفارات

222
01:15:20.150 --> 01:15:35.400
تفصل في كتاب الظهار بماذا ينقطع التتابع؟ ما الذي يجزئ في الاطعام؟ ما الذي يجزئ في الصيام؟ اه ما الذي يجزئ في الرقبة التي تعتق وهكذا ثم ذكر اللعان واللعان ايها الاخوة الكرام هو

223
01:15:35.450 --> 01:15:50.300
اه والعياذ بالله ان يرى الرجل امرأته تزني او يعلم ان امرأته تزني فيلاعنها بما ذكره الله عز وجل في سورة النور اه ثم يترتب على ذلك الفرقة المؤبدة بينهما

224
01:15:50.450 --> 01:16:05.600
وفي باب اللعان ايضا مسألة مهمة يمكن الواحد يشوف باب اللعان يقول باب لا يحتاج اليه الا في نادر الاحوال لكنهم يفصلون في باب مسألة مهمة وهي مسألة ايش احسنت لحوق النسب

225
01:16:05.750 --> 01:16:29.850
متى يلحق النسب بالشخص تمام؟ فما يتعلق بلحوق النسب عموما. احكام لحوق النسب كلها تذكر في آآ كتاب اللعن. طيب نحن ذكرنا الفرق الطلاق والخلع الفرقة هذه يترتب عليها عدة يجب على المرأة ان تعتد فعقد المؤلف كتاب العدد وذكر فيه انواع

226
01:16:29.850 --> 01:16:44.800
للمعتدات وهن ست وذكر ضابط المرأة التي يجب عليها العدة والعدة ترى لا تختص بالنكاح العدة قد تكون في زواج قد تكون من زوجة وقد تكون من مفارقة في وطئ شبهة

227
01:16:45.000 --> 01:17:09.000
وقد تكون من مفارقة والعياذ بالله في وطئ محرم. وهذا كله يذكر في كتاب العدد. ويذكرون مسألة المفقود اذا فقد الانسان امرأة المفقود كيف تعتد ويذكرون تداخل العدد. ثم يذكرون مسألة تتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها وهي الاحداد. فان المتوفى عنها زوجها يجب عليها ان تحد

228
01:17:09.250 --> 01:17:30.150
بالشروط والاحكام التي تذكر ان شاء الله. ثم يذكرون الاستبراء. العدة تتعلق بمن بالزوجة الاستبراء يتعلق بمن بالامة بالامى اذا الانسان كان عنده امة ويطأها وفارقها ثم باعها لشخص مثلا واشتراها هذا الشخص فيجب ان يستبرئها ويذكرون احكام الاستبراء ثم يذكرون

229
01:17:30.150 --> 01:17:50.150
ايضا والرضاعة من المؤثر على النكاح لان الرظاع تثبت به ايش؟ يثبت به تحريم النكاح فيذكرون احكام الرظاع وما ظابط الرظاع الذي يثبت به التحريم وما ضابط الرضاعة الذي لا يثبت به التحريم؟ ثم يذكرون بعض حقوق الزوجية فيذكرون كتاب النفقات. ذلك ان من حقوق الزوجة

230
01:17:50.150 --> 01:18:17.100
على زوجها النفقة فيفصلون. والنفقة التي يذكرونها في كتاب النفقات ثلاثة احكام. نفقة الزوجة ونفقة الاقارب ونفقة الاملاك. المماليك والحيوانات ونحو ذلك نعم ويذكرون فيه فصلا في نفقة في واجبات وهذه من المسائل قد يظنها الانسان مثلا تذكر في كتاب الاعتقاد هي تذكر في كتاب النفقات. ما واجبات السيد تجاه

231
01:18:17.250 --> 01:18:42.450
عبده ما هي الاداب التي تتعلق بهذا؟ ويذكرون اشياء غاية في يعني الرقي والعظمة تدل على ان الاسلام انصف هؤلاء العبيد لان بعض الناس يتكلم بغير علم تمام؟ فيأتي ويتكلم في اشياء يقول كيف الشريعة اتت استرقاق الانسان؟ الشريعة ما اتت باسترقاق الانسان. الاسترقاق موجود. فجاءت

232
01:18:42.450 --> 01:18:57.850
بعتق العبيد وفتحت ابوابا كثيرة للعتق واغلقت جل ابواب الاسترقاق واضح نعم ولهذا اكثر الكفارات فيها عتق رقبة صح ولا لا؟ وهذا من حث الشريعة وحث النبي عليه الصلاة والسلام على عتق

233
01:18:57.900 --> 01:19:15.400
العبيد ثم بعد ذلك ذكر مسألة مما يتعلق بالفرقة بين الزوجين وهي مسألة باب الحضانة اذا افترق الزوجان هل الاطفال يكونون مع الام ولا يكونون مع الاب من الاحق بهما؟ هذا هو باب الحضانة. ثم ننتقل الى الربع الاخير وهو ما يتعلق بايش

234
01:19:15.850 --> 01:19:42.250
وما يتعلق بربع الجنايات آآ ربع الجنايات ايها الاخوة الكرام نعم. ربع الجنايات ايها الاخوة الكرام يتعلق بجناية الانسان على غيره وجناية الانسان على غيره قد تكون بالقتل بازهاق الروح وقد تكون بما دون ذلك فيذكرون القتل ويذكرون انواعه الثلاثة وما يترتب على كل نوع فالقتل اما ان يكون القاتل اما ان يكون عامدا للقتل

235
01:19:42.850 --> 01:20:01.850
او عامدا للاعتداء لكنه لا يقصد القتل او لا يقصد الاعتداء اصلا فالاول قتل العمد والثاني شبه العمد والثالث قتل الخطأ ويبينون ما يترتب على كل واحد منها. من جهة اخرى القاتل قد يكون منفردا وقد يكون مشتركا مع غيره. فاذا اشترك اكثر من شخص في القتل

236
01:20:01.850 --> 01:20:21.850
تما الحكم عقد لها فصلا في الاشتراك في القتل. ثم ذكر شروط القصاص هل كل قتل عمد قصد فيه الانسان القتل؟ كل قصد فيه يثبت فيه القصاص؟ لا. فيه شروط ذكرها في باب شروط القصاص. طيب تحققت شروط القصاص. القاضي الان قاضي التنفيذ يريد ينفذ

237
01:20:22.300 --> 01:20:40.850
القصاص مباشرة ينفذ ولا فيه شروط لا بد ان يتحقق منها قبل التنفيذ. في شروط اللي هي باب استيفاء القصاص ذكر فيه شروط تنفيذ حكم القصاص وآآ نحو ذلك. ثم ذكر العفو عن القصاص فان القصاص ليس واجبا

238
01:20:41.050 --> 01:20:55.500
وانما هو حق القصاص حق لله ولا حق لاولياء المقتول حق لاولياء الدم فان تنازلوا عليه سقطوا لهذا بوب بابا في العفو عن القصاص. ثم انتقل الى الجناية على ما دون النفس. فان الجناية على ما دون النفس قد

239
01:20:55.500 --> 01:21:16.250
توجب القصاص فذكر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. وقد توجب الدية فعقد كتابا سماه كتاب الديات ذكر فيه الدية في في القتل والدية فيما دون النفس وديت فيما دون النفس الواجب فيما دون النفس تارة يكون مقدرا من قبل الشرع

240
01:21:16.450 --> 01:21:33.400
وتارة يكون فيه حكومة لم يقدر من قبل الشرع وهذا يأتي ذكره في محله طبعا في كتاب الديات يذكر المؤلف في كتاب الديات ان الجناية او ان الاتلاف بعبارة اعم ان الاتلاف

241
01:21:33.400 --> 01:21:52.900
يترتب عليه القصاص وتارة تترتب عليه الدية وتارة يكون يكون الاتلاف هدرا يعني ايش هدرا؟ يعني غير مضمون لا بقصاص ولا بدية وله صور في بعض الصور القاتل لا يظمن

242
01:21:52.950 --> 01:22:10.850
منها مثلا دفع الصائل مثلا ومنها اه اذا يعني يذكرون مثلا اذا ادب معلم صبيه ولم يتعدى تمام؟ ضربه ضربة خفيفة فمات منها. جيد وسنذكره ان شاء الله في محله

243
01:22:12.300 --> 01:22:29.450
اه ثم ذكر مقادير ديات النفس وبعد ذلك ذكر ديات الاعضاء ومنافعها لان عندنا جناية على النفس وجناية على العضو وجناية على المنفعة. ما الجناية على المنفعة؟ رجل ضرب شخصا فاذهب سمعه

244
01:22:30.000 --> 01:22:44.000
السمع عضو لا الاذن عضو الاذن عضو لكن السمع ليس بعظو وانما هو منفعة فما الذي يترتب على هذا؟ يذكرون ما يتعلق باذهاب المنافع واذهاب الحواس ونحوه ثم يذكرون الشجاج

245
01:22:44.000 --> 01:23:05.600
وكسر العظام اذا كسر عظمة اليد ما الذي يترتب عليه؟ اذا كسر اصبع اذا يذكرون انواع الشجاج وهي عشرة تمام الحارسة وآآ اه اه نعم الحارسة والمتلاحم نعم البازلة والمتلاحمة الى اخره

246
01:23:05.600 --> 01:23:24.200
فيذكرون الشجاج العشرة ويذكرون ما يترتب على كل واحد منها. الدية ايها الاخوة الكرام تارة يتحملها الجاني وذلك كفى قتل العمد وتارة يتحملها العاقلة العاقلة من هم؟ هم عصبات الجاني. اقارب عصباته

247
01:23:24.350 --> 01:23:39.550
تمام فهل كل شيء تتحمله يتحمله الجاني؟ لا هل كل شيء تتحمله العقل لا بين في باب العاقلة باب العاقلة وما تحمله؟ ما هي الاشياء التي تتحملها العاقلة؟ وما هي الاشياء التي لا تتحملها

248
01:23:39.600 --> 01:23:55.300
العاقلة ثم عقد فصلا في كفارة القتل. القتل اذا كان عمدا ليس في كفارة واما قتل الخطأ وشبه العمد ففيه الكفارة فبين كفارة القتل الاصل ايها الاخوة الكرام في اثبات القتل انه يكون بشاهدين

249
01:23:55.450 --> 01:24:11.000
رجلين سيئات في باب الشهادات ولكن هناك صورة من الصور يثبت فيها يثبت فيها القصاص بالقسامة يعني ايش قسامة يعني يأتي ناس هذا القسامة ما معناها؟ يجي واحد وجد مقتولا

250
01:24:11.300 --> 01:24:29.100
واحد وجده مقتول في احد الاحياء فجاء اولياء الدم وقالوا الذي قتله هو فلان الفلاني هل رأيتم؟ هل سمعتم؟ هل قالوا لا. ولكن هذا فلان المقتول هذا ليس له في الدنيا عدو من اعداء الا فلان لا يمكن يكون احد قتله الا فلان

251
01:24:29.600 --> 01:24:53.800
فيطلب منهم القاضي شيخ دهان خمسين يمينا تمام؟ ويحلفون هذه الايمان ويستحقون دم قاتلهم على تفصيل يأتي ذكره ان شاء الله في باب القسامة  ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الحدود. الحدود ليست جناية على الغير وانما هي جناية على النفس بالاتيان بمعصية من

252
01:24:53.800 --> 01:25:13.800
والمعاصي والمعاصي في الشرع لها ثلاثة انواع. معصية اوجب الشرع فيها عقوبة مقدرة وهي الحدود. ومعصية لم يوجب الشرع فيها وانما اوجب فيها الكفارة ومعصية لا حد فيها ولا كفارة وفيها التعزير. جيد؟ فالحدود ما هي؟ عندنا العقوبات التي قدر الشرع

253
01:25:13.800 --> 01:25:32.350
المعاصي التي قدر الشرع عقوبتها اه حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والسرقة وقطع الطريق والردة هذه كلها قدرت عقوبتها من قبل الشرع. طبعا يذكرون ايضا في كتاب الحدود مسألة مهمة. من هو الذي تقام عليه الحدود

254
01:25:32.400 --> 01:25:45.750
هل كل احد تقام عليه الحدود؟ ومن الذي يقيم الحدود؟ الحدود لا تقام من احد الناس وانما تقام من قبل الامام فيذكرون هذا. وفي اثناء كتاب الحدود بابا للتعزير ويبوبون

255
01:25:45.800 --> 01:26:00.850
اه بابا لقتال اهل البغي لانهم يذكرون قطاع الطريق ووجه ذكر اهل البغي بعدهم ان الخارجين عن قبضة الامام يعني الذين يخرجون عن القانون وعن ولي الامر ثلاثة انواع منهم من يخرج

256
01:26:01.150 --> 01:26:20.200
تمام؟ بغرض اخذ المال من الناس عصابات مسلحة تقصد اموال الناس. يبوظون لهم باب ايش باب قتال باب قطاع الطريق. باب حد قطاع الطريق هناك قوم يخرجون على الامام بتأويلات. هذا يعقدون له باب قتال

257
01:26:20.600 --> 01:26:42.950
ايش؟ اهل البغي طيب ثم يذكرون ايضا الردة بعد ذلك يذكر المؤلف الاطعمة ما علاقة الاطعمة بالجنايات؟ هي الحقيقة الاطعمة ليست لها علاقة مباشرة بالجنايات ولكن لادنى مناسبة يمكن ان يلحقوا الباب بغيره. الجنايات اتلاف ولا لا؟ واكل الطعام

258
01:26:43.300 --> 01:27:04.700
اتلاف له ماشي؟ فذكروا الاطعمة وقاعدة الاطعمة ان الاصل في الاطعمة الاباحة الا ما حرمه الشرع والتحريم يرجع الى قواعد نذكرها ان شاء الله عز وجل في محلها اذا كان هذا الطعام حيوانا فلا يحل اكله الا بالذكاة او بالصيد فيذكرون بابا

259
01:27:04.700 --> 01:27:22.300
الذكاء والذكاء هي الذبح على الطريقة الاسلامية وكتاب الصيد والصيد هو اقتناص الحيوان غير المقدور عليه هذا ما يتعلق بباب الصيد ويذكرون احكام الذكاء وشروطها ثم يذكرون الصيد انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى كتاب الايمان

260
01:27:22.450 --> 01:27:39.000
اليمين ايها الاخوة الكرام هي من الاشياء التي يستند عليها القاضي في حكمه ومن مستندات الحكم فقدمها ولا تختص بالحكم لانه في ايمان يقول والله لازورنك والله لافعلن كذا والله لالبسن

261
01:27:39.000 --> 01:27:59.000
ليس بالضرورة ان اليمين تكون عند القاضي لانه سيأتي معنا من باب اليمين في الدعاوى والبينات هذا في كتاب القضاء لكنه ذكر هنا اليمين فيما سوى ذلك لها كتاب الايمان وبين فيه ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ وما اليمين التي لا تجب فيها الكفارة؟ وما كيفية تفسير اليمين

262
01:27:59.000 --> 01:28:19.700
كيف تفسر اليمين؟ بعض الايمان لفظ اليمين محتمل لعدة احتمالات. كيف نفسره؟ ذكروا قاعدة تفسير الايمان  ولما كانت اليمين فيها كفارة يمين التي ذكرها الله عز وجل في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الاية

263
01:28:19.700 --> 01:28:39.700
ترى باب النذر لان النذر فيه في بعض صوره لا في كل صوره في بعض صوره في كفارة يمين وفيه شبه باليمين فذكره بعد اليمين ايش النذر يقول انسان لله علي نذر ان اصلي ركعتين. لله علي نذر ان اذبح كذا وكذا. سواء كان مطلقا او معلقا وله انواع

264
01:28:39.700 --> 01:28:56.550
يأتي ذكرها ان شاء الله ثم بدأ في ابواب القظاء ذلك ان الناس لا يمكن اه لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. والناس يحصل بينهم نزاعات وخصومات سواء فيما يتعلق بالبيع. فمن الذي يفصل بينهم؟ او فيما يتعلق

265
01:28:56.550 --> 01:29:16.550
بالنكاح والنفقات بين الزوجين والحضانة او فيما يتعلق بالجنايات فلا بد من قاظ يفصل بينهم. والقظاء ايها الاخوة الكرام هو بيانه حكم الشرع ايش؟ والالزام به وفصل الخصومات. لان بيان الحكم الشرعي يقع على جهة الافتاء وهذا ليس في

266
01:29:16.550 --> 01:29:31.750
فيه الزام فانت لمن تستفتي الشيخ يقول لك افعل كذا. لا ليس ملزما لك قظاء. والصورة الثانية هي صورة ايش؟ القظاء ويكون فيها الزام يذكر المؤلف في كتاب القضاء اولا حكم القضاء

267
01:29:31.850 --> 01:29:47.700
ووجوب تولية القضاة ثم يذكر الشروط العشرة للقاضي. القاضي لا يعين للقضاء اي احد. لابد من عشرة شروط تتحقق فيه حتى للقضاء فاذا عين ما هي سلطة وما هي ولايته؟ لها صور وانواع

268
01:29:48.100 --> 01:30:10.250
قد تقيد وقد تطلب اه ثم ذكر بابا في اداب القاضي وهذا باب اداب القاضي بعض العلماء افرده بالتصنيف. اداب القاضي وما يتعلق باداب مجلس القضاء ومرجع ذلك الى عدل مرجع ذلك الى تحقيق العدل. ولهذا يقولون لابد ان يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه الى غير

269
01:30:10.250 --> 01:30:30.250
ذلك ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك آآ ما يتعلق باجراءات الترافع وطريقة في الحكم وصفة الحكم وهو باب طريق الحكم وصفته يذكر لك في يذكر لك فيه الاجراءات التي يسير فيها القاضي منذ

270
01:30:30.250 --> 01:30:52.850
دخول الخصمين الى ايش الى اصدار الحكم على احدهما. ويذكر في اثناء ذلك شروط صحة الدعوة. المدعي ما الفرق بين المدعي والمدعي عليه ما هي الشروط التي لا بد منها لصحة الدعوة؟ آآ ثم كذلك يذكرون ان القاضي ايها الاخوة الكرام قد يحتاج الى الاستعانة

271
01:30:52.850 --> 01:31:09.200
قاض اخر اما في تنفيذ الحكم او في سماع الشهادة تمام؟ او نحو ذلك فيبوبون بابا وهو باب كتاب القاضي الى القاضي. قد يكون الشاهد في بلد. والقضية في بلد. ولا نستطيع احضار الشاهد. في كتب القاضي الى قاضي

272
01:31:09.200 --> 01:31:30.150
اخر انه ثبت عندي ان فلان شهد بكذا وكذا وقد يكتب له ان آآ نفذ الحكم القظائي. هل كتاب القاظي قد يكون في قضية قصاص قد يكون في قضية كذا هل يقبل في كل القضايا؟ ولا يقبل في بعض القضايا دون بعض؟ ثم اذا قبل ما شروط قبول كتاب القاضي الى القاضي

273
01:31:30.150 --> 01:31:42.400
ثم بعد ذلك يذكرون باب القسمة وباب القسمة ايها الاخوة الكرام. مع انه جاء في اواخر ابواب الفقه. وفي زاوية من زوايا كتاب القضاء. الا انه باب مهم في ابواب كثيرة

274
01:31:42.650 --> 01:32:01.600
القسمة هذا هي تحتاج في عد معي تحتاج في ممكن تحتاجه حتى في ابواب العبادات مثلا في الاظحية او في الزكاة ممكن تحتاج اليه في كتاب الجهاد لما يذكرون الغنيمة وقسمة الغنيمة تحتاج اليه في المواريث تحتاج اليه في البيوع

275
01:32:01.900 --> 01:32:15.450
تحتاج اليه في اشياء كثيرة. واضح؟ القسمة معناه ايش؟ عندنا مال لعدة اشخاص كيف نقسمه بينهم؟ في بعض الصور يكون القسمة اجبار. يجيك واحد يقول انا وفلان عندنا اثنين كيلو تمر

276
01:32:16.000 --> 01:32:31.950
اشترينا انا دفعت نص الثمن وهو دفع نص الثمن خلاص اعطي هذا كيلو وهذا كيلو والحمد لله رب العالمين هذي قسمة اجبار لا يشترط رظا المتقاسمين في قسمة لابد من رضا الاطراف ويذكرون هذا. ثم بابا في الدعاوى والبينات

277
01:32:32.000 --> 01:32:47.150
اه يذكرون فيه كم بقي علينا مم ثم باب الدعاوى والبينات يذكرون فيه ظابط المدعي والمدعى عليه والمرجحات التي تكون في طرف المدعي او المدعى عليه. ثم ذكر كتاب الشهادات ذلك

278
01:32:47.150 --> 01:33:02.650
كأن القاضي ايها الاخوة الكرام يعتمد في حكمه او يستند في حكمه الى احد الامور الاتية القاضي يستند في حكمه الى احد الامور الاتية اما ان يستند القاضي الى الى ايش

279
01:33:03.350 --> 01:33:14.900
الى الشهادة او الى الاقرار او الى اليمين او الى النكول. فبينوا كل حكم من هذه الاحكام. بينوا احكام الشهادات. من تقبل شهادته ومن لا تقبل. ثم بعد ذلك ختموا

280
01:33:14.900 --> 01:33:37.800
الابواب بكتاب ايش الاقرار بعد كتابة الشهادات كتاب الاقرار ذلك ان الاقرار احد المستندات التي يستند عليها القاضي وهو سيد البينات؟ ولماذا اخروا الاقرار؟ يقول بعضهم ان مناسبة ذكر الاقرار في اواخر الابواب رجاء ان يختم الله عز وجل لهم

281
01:33:37.800 --> 01:33:57.800
ولنا اه ولكم اجمعين بالاقرار بشهادة ان لا اله الا الله. وهذا ايها الاخوة الكرام هو في الحقيقة مرور اجمالي على ابواب الفقه حتى يحصل للانسان به اه قراءة الفارس واطلاع عام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون المراد قد تحقق

282
01:33:57.800 --> 01:34:17.000
من هذا الدرس هذا سؤال عن الطلاق نؤجله ونأخذ اذا كان في اسئلة عن الدرس تفضل يا شيخ اللقطة تأتي ان شاء الله الطلاق يأتي ان شاء الله اذا رضع الزوج من زوجته هل تحرم عليه يأتي بكتاب الرضاع؟ انه من شرط

283
01:34:17.200 --> 01:34:41.000
الرضاعة المحرمة ان تكون في الحولين تكون في الحولين لما رظاع الكبير لا يحصل به التحريم. كيف يقوي طالب العلم حفظه بالتدريب والتمرين بالتدريب والتمرين فانت اذا عودت نفسك على الحفظ يشق عليك في اوله ثم اذا آآ عودت نفسك تعودت

284
01:34:41.150 --> 01:35:02.550
بكل فتى من دهره ما تعود ما هو توجيهكم لمن يتوب من الذنب ثم يعود اليه وهكذا كلنا ذاك الرجل الله المستعان ليس لنا الا ان نوصيه بان يستمر على التوبة ولن يمل الله حتى تملوا. فالانسان يتوب ويذنب ويستغفر ويتوب ويذنب

285
01:35:02.650 --> 01:35:19.900
ويستغفر وليس هذا حثا على الذنب وانما هو حث على التوبة والا فالانسان الله المستعان لا يخلو من ذلك. ما نصيحتكم للمبتدأ بطلب العلم ان يجد صعوبة من ملازمة العلماء؟ هل يكتفي بالاستماع بالدروس والتشخيص ام ماذا؟ والله انا اوصي طالب العلم ان لا

286
01:35:19.900 --> 01:35:35.900
اه يترك مجالس العلم لو كان وقته ضيق على الاقل يحظر مجلس في الاسبوع حتى لو لم يكن يعني حتى لو جعل مثلا برنامجه العلمي يسمع اشرطة ويقرأ ويحفظ وكذا تمام لكن ليحظر مجلسا على الاقل

287
01:35:36.000 --> 01:35:54.700
اه من مجالس العلم يحصل له من الفوائد غير المسائل العلمية التي يحتاج اليها طالب العلم مثال تملك المنفعة دون العين المستأجر المستأجر في مدة الاجارة يتملك المنفعة لكنه لا يتملك

288
01:35:55.000 --> 01:36:11.600
العين اه بعد الاجازة ان شاء الله نبدأ في الشرح. واما الاجازة فلا يوجد فيه هذا يقترح يقول لو كان الشرح بعد الاجازة تأتي عند كل باب تلخصه ثم يقرأ المتن نرجو ان نسلك هذا ان شاء الله

289
01:36:11.650 --> 01:36:32.600
هل تنصح من درس آآ مثل هذا الكتاب؟ ان يرجع فيقرأ في المسألة ودليله ووجه الدلالة وحكمها نعم هذا جيد ولكن انا اقول ينبغي للانسان ان يركز فالمبتدئ يحاول ان يركز وان يكرر

290
01:36:32.900 --> 01:36:59.000
المعلومة الواحدة خير له من ان يحصل عشر معلومات جيد تاخذ معلومة واحدة وتكررها عشر مرات خير لك من ان تتعلم عشر معلومات وشيخنا ابن عقيل رحمه الله تعالى قال لي مرة قال من درس في كل يوم مسألة من تعلم في كل يوم مسألة حصل العلم في سنة

291
01:36:59.700 --> 01:37:20.850
ومن تعلم في كل يوم مسألتين حصل العلم في كم فتوقعت انه في نصف سنة قال لا من تعلم في كل يوم مسألتين حصل العلم في سنتين ومن تعلم في كل يوم ثلاث مسائل حصل العلم في ثلاث سنوات. لماذا؟ لان الذي يتعلم في كل يوم مسألة يكررها ويظبطها ويعيد ويزيد. فتكون متقنة عنده لا

292
01:37:20.850 --> 01:37:39.550
يحتاج ان يرجع اليه. اما اللي يتعلم في كل يوم عشرين مسألة فانه لا يضبط منها شيء. يجد نفسه طوال عمره وهو يراجع ولا يضبط يرجع من الاول ولهذا تجد بعض طلاب العلم يشتكي يقول انا لي عشر سنوات في طلب العلم ولا اجد اني حصلت شيئا ليش؟ لانه لم يحرص على التكرار

293
01:37:39.550 --> 01:37:46.500
وقد تكلمنا عن هذا بشكل مفصل في الدرس الثاني والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين