﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستعين بالله يا شيخ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه

2
00:00:22.100 --> 00:00:39.900
والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله وصحبه ومن وعلى اله واصحابه ومن تعبد

3
00:00:39.950 --> 00:00:59.950
اما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدتما على مثله يؤتمن. وربما حذفت منه سائلا ايوه. وربما حذفت منه منه

4
00:00:59.950 --> 00:01:19.950
اين نادرة الوقوع وزدتما على مثله يعتمد؟ اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:19.950 --> 00:01:39.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في دين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد

6
00:01:39.950 --> 00:01:56.700
فهذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. وقد تضمنت هذه المقدمة وصف هذا الكتاب فوصف الكتاب بعدة اوصاف. اولا قال فهذا مختصر

7
00:01:57.050 --> 00:02:23.700
فوصفه بانه مختصر والمختصر يقابله ايش؟ المطول فالمختصر يعني انه قليل الالفاظ كثير المعاني الفاظه قليلة ولكنه مع صغر حجمه ايش؟ حوى ما يغني عن التطويل فهذا هو الوصف الاول ان هذا الكتاب من المختصرات لا من المطولات. الوصف الثاني ذكر ان هذا الكتاب في الفقه

8
00:02:24.550 --> 00:02:44.450
فهذا الكتاب يتعلق بعلم الفقه والفقه ايها الاخوة الكرام يطلق باطلاقين او بثلاث اطلاقات الفقه لغة والفقه شرعا والفقه اصطلاحا ما هو الفقه في اللغة؟ عندنا الاطلاق اللغوي لكلمة الفقه

9
00:02:44.600 --> 00:03:01.900
الفقه في اللغة هو الفهم في اي شيء كان فيقال مثلا يعني تقول هذه المسألة وهي مسألة من مسائل الحساب او الرياظيات تقول هذه المسألة انا فقهت هذه المسألة. جيد

10
00:03:02.100 --> 00:03:22.300
وعندي فقه بهذه المسألة هذا بالمعنى اللغوي بمعنى الفهم في اي مجال كان سواء كان في العلوم الشرعية او كان في غير العلوم الشرعية هذا الاطلاق اللغوي. الثاني ايها الاخوة الكرام الاطلاق الشرعي للفقه

11
00:03:22.350 --> 00:03:42.350
الفقه في الدين اذا ورد في لسان الشرع فيراد به العلم بالشريعة عموما سواء ما يتعلق بافعال المكلفين او ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا او ما يتعلق بصفة الجنة والنار

12
00:03:42.350 --> 00:04:03.300
والدار الاخرة او ما يتعلق باشراط الساعة او ما يتعلق بقصص الانبياء او غير ذلك. مما هو فهم وعلم في الشريعة كل هذا يسمى فقها بالاطلاق ايش؟ الشرعي بالمعنى شرعي

13
00:04:03.700 --> 00:04:29.950
فاه اذا رأيت مثلا على سبيل المثال نسأل عن صفة الجنة والنار معرفة وصف ووصف النار هل هذا من الفقه ولا لا؟ بالمعنى الشرعي نعم واضح؟ واما الاطلاق الثالث فهو الاطلاق الاصطلاحي. الفقه بالمعنى الاصطلاحي

14
00:04:30.050 --> 00:05:06.200
وهو معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين او بافعال العباد معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين فعلى سبيل المثال معرفة كون الفاتحة ركنا في حق الامام والمنفرد في الصلاة هذا من الفقه بالمعنى الاصطلاحي ولا لا؟ نعم. هل هو من الفقه بالمعنى الشرعي ولا لا؟ نعم. هل هو من الفقه بالمعنى اللغوي ولا لا

15
00:05:06.200 --> 00:05:32.900
نعم هو من الفقه بالمعاني الثلاثة جيد فهذا ينبغي ان يعلم ومن المهم من المهم ان يدرك الفرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي وان المعنى الشرعي للفقه اعم من المعنى الاصطلاحي ولهذا الاحاديث التي وردت في التفقه في الدين كقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في

16
00:05:32.900 --> 00:05:52.850
يدخل فيها علم الفقه ويدخل فيها علم العقيدة ويدخل فيها علم التفسير ويدخل فيها معرفة الاحاديث وغير ذلك من العلوم الشرعية وكذلك ايها الاخوة الكرام في مثل قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فهذا يشمل معرفة علوم الشريعة

17
00:05:52.850 --> 00:06:17.950
تمام؟ وعلم الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو من جملة العلوم الشرعية وهو من اهمها واجلها فان الانسان ايها الاخوة الكرام لا يمكن ان يصحح تعبده لله عز وجل والانسان ما خلق الا ليكون عبدا لله ولا يمكن ان يصحح عبوديته لله وان يعبد الله عز وجل

18
00:06:17.950 --> 00:06:32.850
لعلى الوجه الصحيح الا اذا كان عارفا بالفقه ان الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد. واضح؟ ولهذا فعلم الفقه من اجل العلوم. بل ان الامام ابن الجوزي رحمه الله

19
00:06:32.850 --> 00:06:53.950
طالما آآ اجل شيء على فضل الشيء النظر الى ثمرته ومن نظر الى ثمرة الفقه علم انه افضل العلوم واذا جئنا ايها الاخوة الكرام الى النظر الى واقع الناس وحاجة الناس لوجدنا ان اكثر

20
00:06:54.000 --> 00:07:14.750
وحط خط تحت كلمة اكثر ولم نقل اعظم اكثر ما يحتاجه الناس من علماء الشريعة هو ما يتعلق بمسائل الفقه بعلم الفقه ولهذا من تخرج منكم ومن جلس للناس لتعليم الناس فانه سيجد ان نجل يمكن تسعة وتسعين في المئة جل ما

21
00:07:14.750 --> 00:07:30.450
فيه من اسئلة الناس يتعلق باي العلوم بعلم الفقه واضح؟ ونحن نقول اكثر ما يحتاجه الناس والا فاجل العلوم لا شك ان الفقه الاكبر وهو علم الاعتقاد هو اجل واعظم

22
00:07:30.600 --> 00:07:43.900
فتصحيح الاعتقاد يكون قبل تصحيح العمل ولكن لا يكفي تصحيح الاعتقاد عن تصحيح العمل فلا يصح لاحد ان يزهد الناس في علم الفقه يقول صححوا قاداتكم ثم اعبدوا الله على جهل لا هذا خطأ

23
00:07:44.250 --> 00:08:06.350
واضح طيب هذا معنى قوله اذا وصف الكتاب بانه مختصر وفي اي العلوم هو؟ في علم الفقه. هنا الفقه هنا. بالمعنى الاصطلاحي ولا الشرعي؟ ولا اللغوي؟ الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي الشيء الذي هو العلم الذي يبحث في الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين

24
00:08:06.400 --> 00:08:26.100
الوصف الثالث الذي وصف به كتابه انه اخذ من كتاب المقنع وبين مؤلف هذا الكتاب المقنع تأليف من بين؟ قال من من مقنع الامام الموفق ابي محمد المقنع اظن اشرنا اليه اشارة

25
00:08:26.700 --> 00:08:48.950
في دروس مضت هو من الكتب الجليلة والعظيمة التي اعتمدها الحنابلة عليهم رحمة الله ودرجوا على تدريسها وحفظها وشرحها فكتب عليه عدد من الشروع. ومن اشهر شروحه المطبوعة شرح آآ ابن مفلح رحمه الله تعالى المسمى بالمبدع

26
00:08:49.300 --> 00:09:07.700
المبدع ومن شروحه المطبوعة ايضا الشرح الكبير وقد اشرنا الى هذا. لكن المقنع ايها الاخوة الكرام المقنع للامام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى يذكر في كثير من المسائل روايتين او وجهين او احتمالين

27
00:09:08.450 --> 00:09:28.450
تمام؟ فاحتاج هذا الكتاب الى تصحيح. يعني ايش تصحيح؟ يعني بيان الصحيح من هاتين الروايتين. وكان ذلك في في عدد من الكتب وقد ذكرنا منها كتاب الانصاف للمرداوي رحمه الله تعالى وكتابة تنقيح المشبع للمرداوي. ثم جاء

28
00:09:28.450 --> 00:09:55.750
الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله صاحب الزاد زاد المستقنع فاختصره على قول واحد تمام؟ فهذا هو المقنع للامام الموفق ابي محمد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ وصف فاقبل امامة وهو جدير بذلك رحمه الله تعالى. فان موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى قد وصف

29
00:09:55.750 --> 00:10:09.700
اجتهاد حتى قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الموفق والاوزاعي ممن بلغ رتبة هذا المطلق حتى كان له مذهب مستقل لكنه اندرس

30
00:10:09.750 --> 00:10:27.600
فيقول آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الموفق وكان رحمه الله تعالى اماما في الفقه صنف كتبا عديدة. وكان من فقهه في التعليم وكلمة الفقه هنا هي

31
00:10:27.600 --> 00:10:47.600
معنى اللغوي كان من فقهه رحمه الله تعالى في التعليم انه جعل كتبه المصنفة على رتب ودرجات وهذا امر يجب ان انتبه له طالب العلم ينبغي لطالب العلم ان يترقى ويتدرج ومن قواعد تحصيل العلم الاساسية قاعدة التدرج. فصنف

32
00:10:47.600 --> 00:11:08.950
رحمه الله تعالى كتاب العمدة مختصرا. وصنف بعده او يعني اكبر منه كتاب المقنع. واكبر منها كتاب الكافي وذكر وصنف كتابا كبيرا واسعا في الفقه وهو كتاب المغني له رحمه الله تعالى اذا هذا الوصف ايش

33
00:11:09.150 --> 00:11:30.850
الثالث انه مأخوذ من كتاب المقنع وعرفنا ما هو كتاب المقنع ومن هو مؤلفه الوصف الرابع الذي وصف به كتابه انه على قول واحد المقنع قلنا لكم يذكر احيانا الروايتين والوجهين. اما الزاد للحجاوي فلا يذكر الا لواء الا قولا واحدا

34
00:11:31.000 --> 00:11:52.600
اذا هذا المختصر هل فيه فقه مقارن؟ هل فيه خلاف؟ في المذهب او خلاف خارج المذهب؟ لا. هو خال من الخلاف. لم يذكر خلافا في مسألة من المسائل لا فيما يظهر لم يذكر في اي مسألة من مسائل الزاد اي خلاف. الا انه رحمه الله تعالى يشير احيانا الى الخلاف لا يصر

35
00:11:52.600 --> 00:12:13.750
بالخلاف. يعني هو لا يقرر الفقه الا على قول واحد. لكنه مع هذا يشير الى الخلاف وطرائقه في الاشارة الى الخلاف متعددة الحجاوي رحمه الله وغيره من اصحاب المتون يشيرون الى الى الخلاف بطرق متعددة

36
00:12:13.900 --> 00:12:36.900
فمن هذه الطرق وانتبهوا لهذا هذا مبحث مهم لانه سيمر معك مرارا من طرائقهم في الاشارة الى الخلاف ذكر ذكر مسألة خاصة بعد القاعدة العامة فاذا ذكر لك القاعدة العامة ثم نص على صورة من الصور مع دخولها في العموم

37
00:12:36.950 --> 00:13:07.600
فهذا اما ان يكون للاشارة الى الخلاف او لدفع توهم قد يرد في هذه الصورة ولنذكر مثالا على هذا ولنذكر مثالا على الاخر. اما ذكر سورة داخلة في العموم لدفع التوهم لا للاشارة الى الخلاف فمثل قوله في باب الان او سيأتي معنا ان شاء الله قال كل اناء

38
00:13:08.050 --> 00:13:21.500
نعم لما ذكر انية الذهب قال كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة الا انية ذهب وفضة ومطببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى

39
00:13:21.650 --> 00:13:41.650
حينما قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. شمل ذلك الذكر والانثى ولا لا؟ شمل الذكر والانثى. فاتى ونص على الانثى قال ولو على انثى اشارة الى الخلاف لا. وانما لدفع توهم قد يتوهمه القارئ من كون الانثى يباح لها

40
00:13:41.650 --> 00:14:08.800
الذهب والفضة في التحلي. لكنه اراد ان يبين لك ان التحلي شيء وان الاستعمال في الانية شيء اخر هذا التنصيص يراد به دفع التوهم. وقد ينصص للاشارة الى الخلاف وهذا كثير مثل قوله رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع لما ذكر اوقات النهي قال حتى ما له سبب

41
00:14:08.800 --> 00:14:26.850
اشارة الى قال يحرم لما ذكر تحريم الصلاة في اوقات النهي قال حتى ما له سبب اشارة الى قول اخر في المسألة وهو التفريق وبينما له سبب وبين ما لا سبب له. وظحت هذه القاعدة؟ طيب هذه القاعدة لها صور

42
00:14:28.200 --> 00:14:50.300
الصورة الاولى تارة يقول ولو مثل ما قلنا مثل قوله في باب الانية ولو ثمينا كل اناء طاهر ولو ثمينا وتارة يقول وان كما قال في باب الرجعة فله رجعتها في عدتها وان كرهت وفي بعض النسخ ولو كرهت. وان كرهت هذا ليس اشارة للخلاف فانه بالاجماع ان الرجعة تكون

43
00:14:51.000 --> 00:15:07.950
تكونوا ايش؟ ولو لم ترظى الزوجة وتارة يقول حتى مثل قوله في باب صلاة التطوع حتى ما له سبب. وتارة يقول سواء كذا او كذا. هو دخل في  لكنه يأتي وينصص يقول سواء

44
00:15:08.050 --> 00:15:23.200
اكان كذا ام كان كذا جيد وتارة ينص على سورة خاصة بعد الكلام العام سيأتي معنا تطبيقات كثيرة لهذا باذن الله عز وجل لكن الذي اريد ان اشير اليه ان هذه

45
00:15:23.200 --> 00:15:39.050
اساليب يشار بها الى الخلاف وليس فيها اشارة الى رتبة الخلاف ليس عند المصنف رحمه الله تعالى اصطلاح مستقر ان مثلا لو للخلاف القوي وحتى للخلاف الضعيف او الا الخلاف المتوسط او غير ذلك

46
00:15:39.050 --> 00:15:56.500
لأ انما هي اشارة للخلافة دون نظر الى رتبة الخلاف خلافا لمن قال ان لو للخلافة القوي وحتى للخلاف الظعيف وان للخلاف المتوسط فان هذا غير دقيق واشار الى هذا الشيخ بكر ابو زيد رحمه

47
00:15:56.500 --> 00:16:13.400
والله تعالى في المدخل المفصل وقال ان هذا لا يعول عليه فانه لا ليس له اصطلاح خاص في رتب الخلاف. واضح طيب قال على قول واحد هذا الوصف الرابع. الوصف الخامس بين لك

48
00:16:13.600 --> 00:16:31.350
انه اقتصر على قول واحد قد يقول الطالب ما دام هذا المصنف قد اقتصر على قول واحد فان هذا القول الذي اقتصر عليه انا الان طالب علم مبتدئ احفظ هذا الكتاب وادرسه. هل هذا القول الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى

49
00:16:31.400 --> 00:16:55.300
هو قول راجح يجوز التعبد به والعمل به ولى هو قول يحتمل الرجحان والمرجوحية قال لك على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد وهو الراجح في مذهب احمد. بين لك ان الرجحان هنا المؤلف يقول انا صنفت لك كتابا على القول الراجح في مذهب احمد

50
00:16:55.300 --> 00:17:15.550
لا على القول الراجح عندي اذا الحجاوي رحمه الله تعالى هنا في هذا الكتاب يقرر اختياراته الفقهية وما توصل اليه اجتهاده بالنظر في الادلة الشرعية؟ ولا هو يقرر مذهب امامه؟ يقرر مذهب الامام احمد

51
00:17:16.050 --> 00:17:36.000
يقرر مذهب الامام احمد واضح؟ فما في الزاد من الاقوال لا ينسب الى الحجاوي انه يختاره وانه يرجحه تمام؟ وانما ينسب الى مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والذي قررت رجحان هذا القول وانه هو

52
00:17:36.000 --> 00:17:56.000
قول المرجح في مذهب الامام احمد هو الحجاوي صاحب الزاد. وانما احتيج الى ذلك ايها الاخوة الكرام. لان الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا في مذهب الامام احمد وفي مذهب غيره من الائمة. الامام احمد رحمه الله تعالى تتعدد عنه الروايات في المذهب. وهذا حاصل في مذهب الامام احمد

53
00:17:56.000 --> 00:18:09.850
وفي غيره من مذاهب الائمة كل المذاهب موجود فيها هذا انه يرد عن الامام عدة اقوال او عدة اوجه. واسباب اختلاف الرواية عن الامام احمد وعن غيره من الائمة كثيرة

54
00:18:10.600 --> 00:18:28.650
كتب فيها الدكتور فايز حابس كتاب اسمه اسباب اختلاف الرواية عن الامام احمد. وهذه الاسباب منها ما يرجع الى ان الامام رحمه الله تعالى قال تارة في هذه المسألة قول يعني مثلا سئل عن هذه المسألة فقال فيها

55
00:18:28.650 --> 00:18:48.750
بالجواز ثم سئل عنها مرة اخرى فقال بالتحريم او سئل عنها فقال بدعة في القراءة على القبر ثم سئل عنها مرة اخرى فقال تجوز واضح؟ فتجد ان المسألة قد تتعدد فيها الرواية عن الامام احمد لاختلاف قوله هو نفسه قال بالجواز

56
00:18:48.750 --> 00:19:04.600
ثم رجع عنه فمن نقل عنه في الاول نقل عنه قولا ومن نقل عنه في الاخر نقل عنه قولا ثم جاء بعد ذلك من بعدهم من الاصحاب اولهم الخلال فجمعوا كتب المسائل ثم رجحوا بينهم قالوا والله الراجح في هذا

57
00:19:04.600 --> 00:19:21.500
المسألة رواية عبدالله اما رواية الكوسج مثلا رجع عنها الامام احمد وهكذا. فهذا احد الاسباب. السبب الثاني مما تصيروا احيانا في اختلاف الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى في المسائل الفقهية انه قال كلمة

58
00:19:22.100 --> 00:19:40.200
لكن هذه الكلمة تحتمل احتمالين. فسئل عن مسألة قال هذا سئل عن شيء قال اكرهه مثلا قال ايش؟ اكرهه او قال لا يعجبني جيد فيأتي من بعده من الاصحاب فيقول بعضهم قوله اكرهه اراد به

59
00:19:40.500 --> 00:20:00.500
التحريم ويأتي اخرون ويقولون قوله اكرهه اراد به كراهة التنزيه فتختلف الرواية بسبب ذلك الاصحاب رحمهم الله تعالى وعلماء المذهب نقحوا المذهب وصححوه وبينوا ما هو الصحيح من هذه الروايات عن الامام احمد؟ يعني حاولوا ان يتوصلوا الى

60
00:20:00.500 --> 00:20:26.000
القول الذي يعني اراده الامام احمد وكان اخر قوليه او اخر اقواله وقاموا في ذلك بجهود كثيرة وعلى مدد متطاولة ومن ابرز ما عني بذلك كما قلت لكم واشرنا في الدرس الماظي الخلال في اول الامر بعد ذلك جاء مثلا الحسن بن حامد والقاظي ابي اعلى قبله الخرقي

61
00:20:26.450 --> 00:20:46.450
ثم بعد ذلك موفق الدين بن قدامى والمجد ابن تيمية ثم بعد ذلك القاضي علاء الدين المرداوي وتصحيحات المرداوي هي التي عليها اعتماد المتأخرين رحمهم الله تعالى وصاحبي صاحب الاقناع والمنتهى ثم استقر الامر على اعتماد ما في الاقناع والمنتهى

62
00:20:46.450 --> 00:20:59.700
اذا اتفقا على قول يكون هو الراجح في مذهب احمد. طيب قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى وهو الراجح على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد هل هذا مسلم له

63
00:20:59.750 --> 00:21:19.350
ولى عورظ في بعظه  يعني لما قال رحمه الله على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد هل هذا في كل مسائل الكتاب؟ ولا في بعض المسائل خالف فيها الراجحة في المذهب

64
00:21:20.100 --> 00:21:43.800
ها خالف في بعض المسائل نعم خالف ايش؟ الراجح في المذهب باي اعتبار باعتبار الاصطلاح يعني ايش باعتبار الاصطلاح؟ الان الاصطلاح عند المتأخرين ان الراجح في المذهب والصحيح في المذهب والمعتمد في المذهب والمشهور في المذهب

65
00:21:44.000 --> 00:22:04.650
عند المتأخرين هو ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى. الاقناع لمن للحجاوي والاقرب انه صنف الزاد بعد الاقناع والله اعلم لانه في النسخ الخطية انه فرغ من تأليفه عام اه تسع مئة

66
00:22:04.750 --> 00:22:26.300
وستة وستين والمؤلف توفي سنة كم ثمانية وستين فالذي يظهر انه بعد الاقناع اه لكن الاصحاب تعرفون الزاد مختصر لا يصح ان يعتمد عليه في الفتوى جيد لانه لا يذكر كل القيود ولا يذكر كل المسائل ولا يذكر كل الاستثناءات بخلاف

67
00:22:26.750 --> 00:22:42.450
الاقناع فانه مطول ومبسوط ويذكر كل شيء واضح طيب فصارت العمدة على كتابين الاقناع وايش؟ والمنتهى هناك مسائل في الزاد على خلاف ما في الاقناع وما في المنتهى. وهناك في المساء

68
00:22:42.450 --> 00:23:00.700
وافق قوله اه وافق قوله فيها قوله في الاقناع لكنه خالف المنتهى وربما صحح بعضهم مثلا البهوت في الروض او غيره صحح الرواية التي في المنتهى فيقول ان المؤلف رحمه الله تعالى خالف الصحيح من المذهب

69
00:23:00.700 --> 00:23:19.500
ولكن ايا ما يقال في هذا ينبغي ان يعلم ان المخالفة هنا هي مخالفة للراجح اصطلاحا واضح؟ بمعنى ان الذي قرره المؤلف في الزاد هو ترجيح معتبر في المذهب ولا لا؟ هو ترجيح معتبر في المذهب فلا يقال والله المسألة

70
00:23:19.500 --> 00:23:35.500
الفلانية خالف فيها صاحب الزاد المذهب قطعا لا انما هو خالف ما استقر عليه الاصطلاح جيد والا فما قرره في الزاد هو ترجيح معتبر حتى لو خالف هذا الترجيح ترجيح

71
00:23:35.750 --> 00:23:55.750
غيره واضح؟ نعم. قال على قول واحد وهو الراجح في اي مذهب في مذهب الامام احمد. امام اهل السنة رحمه الله تعالى. وهو واخر المذاهب الاربعة من حيث الترتيب الزمني مذهب الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد. وقد تميز هذا المذهب مذهب الامام احمد

72
00:23:55.750 --> 00:24:15.550
بمميزات كثيرة فمن مميزاته ان الامام احمد رحمه الله تعالى من اعلم الصحابة من اعلم الائمة باثار الصحابة ومن احفظ الائمة للحديث فقد كان يحفظ الف الف حديث كما قال ابو زرعة لعبدالله بن الامام احمد رحمه الله تعالى وله اطلاع على

73
00:24:15.550 --> 00:24:35.550
ذاهب من من قبله فالامام احمد له اطلاع على مذهب الشافعي بلا شك لانه صحب الشافعي واخذ عن الشافعي وله اطلاع على مذهب مالك فقد كان يسأل عن بعض مسائل مالك وله اطلاع على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فهذا من المميزات التي

74
00:24:35.550 --> 00:24:52.850
بها مذهب الامام احمد ومن المميزات كذلك ان مذهب الامام احمد لا يختص بمذهب واحد من الصحابة وذلك لسعة اطلاعه على مذاهب الصحابة. فاذا نظرنا على سبيل المثال فاننا نجد مذهب الامام آآ ابي حنيفة

75
00:24:52.850 --> 00:25:12.850
رحمه الله له اختصاص آآ بمذهب صحابة الكوفة لا سيما مذهب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اكثر من غيره من الصحابة. واذا نظرنا الى مذهب الامام مالك رحمه الله فاننا نجد فيه اختصاصا بمذهب عبد الله ابن عمر وصحابة المدينة اكثر من غيرهم

76
00:25:12.850 --> 00:25:31.900
بخلاف مذهب الامام احمد رحمه الله فانه من اعلم الائمة. ولهذا قال الناظم وهو من الائمة الكبار واعلم الجميع بالاثار هذا ملح الناد نظم الزاد قال وطالما سئلت من ذوي الحجا نظما لزاد جاء عن ابي النجا

77
00:25:32.600 --> 00:25:55.800
اه نعم لم طالما سئلت عن من ذوي الحجة نظمن لزاد جاء عن ابي النجا لكونه في فقه ذا الامام خص من الناس بالاهتمام اه الى ان قال لا قبل قال وبعده في الفقه اجل مقصدي لا سيما فقه الامام احمد. فهو من الائمة الكبار واعلم الجميع بالاثار

78
00:25:55.800 --> 00:26:15.800
قام بالاسلام حين احجم كل عن الحق فلم يفتح فما فكان قدوة لكل قدوة وشيخ الاسلام بغير مرية رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم ومعرفة طالب العلم بجلالة امام المذهب من الامور المهمة التي تجعل في قلبه طمأنينة واطمئنانا الى

79
00:26:15.800 --> 00:26:34.350
المدونة في مذهب هذا الامام فانت اذا عرفت ان مذهب ان امام هذا المذهب امام جليل يحفظ الف الف حديث وعرفت ان امام هذا المذهب من اعلم الائمة بالاثار كان عندك طمأنينة في الاقوال المدونة في هذا المذهب

80
00:26:34.500 --> 00:26:54.500
هذه قضية هناك قضية اخرى الراجح في المذهب ايها الاخوة الكرام بعض الناس آآ من المعاصرين ومن المتأخرين يذكر يشير الى ان المذهب عند المتأخرين شيء والمذهب عند الامام احمد شيء اخر نعم قد يستقر المذهب عند المتأخرين

81
00:26:54.500 --> 00:27:14.500
على خلاف نص ورد عن الامام. هذا ممكن ولا لا؟ يعني ممكن انت تفتح الاقناع او المنتهى فتجد قول وتفتح مسائل عبد الله بن الامام احمد فتجد قولا يخالف ما في الاقناع وفي المنتهى ولا ما هو ممكن؟ نعم هذا ممكن. لكن ينبغي ان يعلم اولا ان

82
00:27:14.500 --> 00:27:36.650
هذا من القليل النادر لا من الكثير هذا رقم واحد. الامر الثاني ان هذا ان وجد فانه يوجد لسبب ويكون هذا مما يحمد به المذهب لا مما يؤخذ على المذهب. كيف مما يحمد به المذهب؟ لان هذا المذهب ايها الاخوة الكرام لا يعتمد على رواية واحدة

83
00:27:36.650 --> 00:27:58.350
انما يجمع كل نصوص الامام فربما وقفت على رواية في آآ مسائل عبد الله قلت والله هذا خلاف نص الامام لكن عرفت وغابت عنك اشياء فتجد ان في مسائل غير عبد الله في مسائل اخرى ربما يكون يعني آآ روايات كثيرة عن الامام احمد بخلاف ما روي عنه

84
00:27:58.350 --> 00:28:18.000
في مسائل عبد الله فاعتمد الاصحاب الرواية الاخرى واضح ولا لا؟ وربما تركوا في القليل النادر نص الامام لانه خالف مقتضى قوله في مسألة اخرى يعني مثلا  الان لو قال قائل في مسألة

85
00:28:18.350 --> 00:28:37.050
بالجواز مسألة من المسائل التي فيها شبهة ربا مثلا قوية وقال فيها بالجواز خلاص؟ ثم سئل عن مسألة اخرى بعد سنوات ليست عين المسألة سئل عن مسألة اخرى فيها نفس الشبهة وزيادة

86
00:28:40.350 --> 00:28:58.850
عفوا سئل عن مسألة اخرى فيها تلك الشبهة لكن دون المسألة الاخرى بكثير يعني المسألة الاولى شبهة الربا فيها اقوى بكثير. وهذه فيها نص شبهة ربا. يعني شبهة يسيرة جدا. فافتى في الثانية

87
00:28:58.850 --> 00:29:19.050
بالتحريم بعد سنوات ربما يأتي الانسان اذا درس قال لا يمكن ان يكون قد قال في هذه الثانية بالتحريم الا وقد رجع عن قوله بالجواز في الاولى لا يمكن ان يجتمعا. واضح؟ فيأتي ويقول مذهبه في المسألتين

88
00:29:19.100 --> 00:29:39.100
التحريم تقول له كيف تقول مذهبه في المسألتين التحريم مع تنصيصه على الجواز؟ لان قوله المتأخر دلنا على انه رجع وان لم ينص على الرجوع عن قوله المتقدم فالعلماء رحمهم الله تعالى عملوا واجتهدوا وقاموا بجهود عظيمة في تصحيح المذهب ومعرفة الراجح في مذهب

89
00:29:39.100 --> 00:29:58.700
الامام احمد رحمه الله تعالى قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد طيب الاصل ان المختصر يحذف بعظ المسائل صح ولا لا اليس كذلك؟ وهذا واظح ولهذا قال وربما حذفت منه يعني من الاصل وهو

90
00:29:59.050 --> 00:30:23.450
المقنع. قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع هذا ظاهر يقول بعظ المسائل يندر وقوعها وهذا ايها الاخوة الكرام ينبغي ان يدركه طالب العلم وان يدركه المعلم عندما الناس المسائل الشرعية. ان يحرص ان يبدأ معهم بالاهم ثم المهم. وبعد ذلك يذكر لهم النادر

91
00:30:24.100 --> 00:30:44.100
اما ان يشغل ذهن الطالب ان يشغل ذهن الطالب بنوادر المسائل دون بيان قواعد الباب فهذا لا شك انه يعني خلل في التعليم فالمؤلف يقول ترى انا حذفت لك لاني اختصرت فحذفت لك مسائل نادرة الوقوع. وربما بعض المسائل التي ذكرها يأتي واحد يقول طيب ذكر مسائل نادرة

92
00:30:44.100 --> 00:31:04.650
الوقوع. نقول هي نادرة الوقوع في زماننا تمام؟ فالازمان تختلف فرب مسألة كانت في زمان شائعة وصارت في الزمن الثاني نادرة وهذا حتى في المسائل المعاصرة الان النوازل جيد يعني الان مثلا لو قال واحد حكم مس شريط الكاسيت

93
00:31:05.000 --> 00:31:20.950
بغير طهارة. الان شيئا فشيئا الناس لا يتعاملون بشريط الكاسيت في السابق كان المشايخ يبحثون في النوازل يقولون حكم الشيكات السياحية. الان لم يعد لها وجود. فمثل هذه المسائل نادرة الوقوع تختلف باختلاف

94
00:31:20.950 --> 00:31:44.450
في الزمان فاذا كان الحجاوي قد توفي في سنة تسع مئة وثمانية وستين فبينه وبين زماننا اختلافات كثيرة اه ربما تؤثر على هذه المسألة واضح هذا؟ ثم قال وزدت اذا المؤلف مع كونه مختصرا الا انه زاد على اصله قال وزدت ما على مثله يعتمد. زاد بعض المسائل لكونها عمدا

95
00:31:44.450 --> 00:32:01.150
في الباب وقواعد يعتمد عليها اه في معرفة الباب. وقد جمع هذه الزوائد الشيخ عبدالرحمن العسكر في طبعته وظعها بين اقواس اللي يبغى يعرف زوائد الزاد على المقنع موجودة في طبعة الشيخ العسكر بين

96
00:32:01.300 --> 00:32:22.150
قوسين نعم قال وزدتما على مثله يعتمد لماذا اختصر وحذف كثيرا من المسائل؟ قال عل من ذلك بقوله اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يقول في زمانهم تسع مئة وثمانية وستين

97
00:32:22.250 --> 00:32:49.400
قبل ان تظهر وسائل الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي والجوالات والملهيات والمشغلات يقول اذ الهمم قد قصرت ظعفت همم الطلاب صار الطالب تقول له احفظ المقنع يستكثر ذلك فما فتئ الزمان يدور حتى صرت تقول للطالب احفظ زاد المستقنع فيصاب بسكتة قلبية يقول كيف زاد المستقنع

98
00:32:49.400 --> 00:33:12.250
احفظ معقولة زاد المستقنع مع انه الف اصلا مراعاة لايش؟ لظعف الهمم. الهمم قد قصرت. خلاص نكتب لهم كتاب مختصر الشكوى لله تمام؟ قال اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت كثرت المشغلات وكثرت المثبطات عن تحصيل العلم

99
00:33:12.250 --> 00:33:36.300
قلت رحمه الله كيف لو ادرك زماننا كيف لو رأى ما في زماننا من المثبطات والملهيات ولكن الله عز وجل يوفق مع كثرة الملهيات وكثرة المشغلات وكثرة المثبطات وكثرة من يثبط عن طلب العلم وكثرة من يزهد في تحصيل العلم والحفظ وحضور الدروس بل قيل عن

100
00:33:36.300 --> 00:33:56.300
وحي الصمد زيدت لدينا نسخة في البلد. تقول فلان حافظ كذا؟ قالت زادت نسخة في البلد ما استفدنا شي. فكثرت التثبيط والتزهيد في اخر العلم ولكن مع هذا فان الله عز وجل يعني يقذف في قلوب كثير من الناس حب هذا العلم فيبذل من اجله الغالي والنفيس

101
00:33:56.300 --> 00:34:15.250
ويتركون الاهل والاوطان ويهجرون آآ الاحباب والبلدان في تحصيل العلم. ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا منهم وان يوفقنا للصبر والجد على طلب العلم طلب العلم ايها الاخوة الكرام يحتاج الى صبر

102
00:34:15.700 --> 00:34:31.450
بعض المشايخ قيل له ان زاد المستقنع صعب كيف نحفظه صعب قال ومن الذي اخبركم ان العلم سهل؟ العلم ما هو سهل. ولم يكن طلب العلم في يوم من الايام طريقا مفروشا بالورود

103
00:34:32.050 --> 00:34:50.050
قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فلا لن تنال هذا العلم الا اذا اقبلت عليه بكليتك واذا اعطيت العلم كلك اعطاك بعظه فجد واجتهد ولا تيأس ولا تستمع للمثبطين

104
00:34:50.150 --> 00:35:11.650
والعلم لا يراد به حظوظ الدنيا. تقول انا اتخرج واطلب وادرس في الاخير ما حصل لي وظيفة ولا منصب. العلم ايها الاخوة الكرام يراد به وجه الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلص نياتنا وانا اذكر نفسي واياكم بتصحيح النية. تصحيح النية في تحصيل العلم

105
00:35:12.150 --> 00:35:34.550
قال رحمه الله بعد هذا الكلام انه ترى الهمم ضعفت والاسباب المظبطة واني اختصرت هذا الكتاب وحذفت قد يقع في ذهن الطالب ايش انه والله هذا الكتاب يعني كتاب مختصر لا ليس فيه فوائد كثيرة يعني انا ادور كتاب مفيد. ما ادور كتاب ايش؟ ظعيف الافادة. قال لك لا

106
00:35:34.700 --> 00:35:54.400
ولكنه قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولهذا قيل يا من يروم لفقهه في الدين نيل تضلعي يا من يروم لفقهه في الدين ليلة تضلعي احفظ واتقن واعتمد متن اختصار المقنع

107
00:35:54.650 --> 00:36:09.850
وهذا عارضوا به اه من من قال ايش؟ يا من يروم لفقهه في الدين نيل مطالبي اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب فالمقصود ان هذا الكتاب كتاب متين وكتاب عظيم جدا مع قلة

108
00:36:09.900 --> 00:36:26.900
اه عباراته الا انه يحمل تحت السطر الواحد احيانا عشر مسائل وسيأتي معنا بعض هذه المسائل سطر واحد فيه ثمان مسائل عشر مسائل وفي مسألة ذكرها صاحب الزاد قال المرداوي في الانصاف ويدخل في هذه المسألة ست وسبعين صورة

109
00:36:27.000 --> 00:36:40.450
تمام؟ المقصود انه كتاب لا تستهين به مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم ونعم الوكيل فلا قوة لك على تحصيل العلم

110
00:36:40.500 --> 00:36:59.800
الا بالله عز وجل وهو كافيك ومعينك جل وعلا. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا هو اول كتاب واول ترجمة في هذا الكتاب وتضمن قوله كتاب الطهارة تضمن هذا التبويب ثلاثة امور اساسية

111
00:37:00.200 --> 00:37:24.600
تعريف الطهارة ثم الكلام عن مادة الطهارة وهي المياه وبيان اقسامها ثم بيان حكم الشك والاشتباه في الماء وغيره. هذه ثلاث مسائل طبعا قوله كتاب الكتاب هو الجامع لمسائل يعني هذا جامع لمسائل ايش؟ الطهارة جامع لمسائل الطهارة سواء ما يتعلق

112
00:37:24.650 --> 00:37:37.400
بالطهارة الصغرى او الكبرى ما يتعلق بالحدث الاصغر او الاكبر يتعلق بالطهارة من الحدث او الطهارة من النجاسة وغير ذلك وسيأتي ذكره في محله. طيب المبحث الاول في هذا الكتاب تعريف

113
00:37:37.400 --> 00:37:57.400
طهارة وتعريف الطهارة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتضمن ان الطهارة تطلق على ثلاثة امور. ما هي هذه الامور هذا تقرأ بس كتاب الطهارة ما قرأناه نعم كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث

114
00:37:57.400 --> 00:38:17.400
المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل. طيب قوله اعد الباب كتاب الطهارة ايوه. كتاب الطهارة وهي ارتفاع هذا المبحث الاول تعريف الطهارة نعم. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم. المياه ثلاثة. هذا شروع في المبحث الثاني في هذا الباب

115
00:38:17.400 --> 00:38:37.400
هو الكلام عن اقسام المياه وهذا اطول شيء استوعبه هذا الباب ولهذا بعض الفقهاء ترجموا لهذه المسائل بقولهم باب احكام المياه او باب المياه نعم. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته

116
00:38:37.400 --> 00:38:55.600
نقف على هذا ونرجع الان مرة اخرى. اذا المبحث الاول ايها الاخوة الكرام الكلام عن تعريف الطهارة وتظمن ذلك ان الطهارة فيها ثلاثة سور. ثلاث سور. الصورة الاولى تطلق الطهارة على

117
00:38:55.700 --> 00:39:17.850
فيجسر الولاء ارتفاع الحدث على ارتفاع الحدث وهنا مسألتان المسألة الاولى انه عبر في الحدث بالارتفاع الارتفاع وعبر في الخبث بالزوال قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ليش عبر في الحدث بالارتفاع ولم يعبر بالزوال

118
00:39:18.050 --> 00:39:39.650
نعم لان الحدث امر حكمي. امر حكمي معنوي بخلاف النجس فانه امر حسي يزال واضح؟ طيب ما هو الحدث؟ ارتفاع الحدث الحدث ما هو الحدث ايها الاخوة الكرام هو وصف يقوم بالبدن

119
00:39:39.800 --> 00:40:08.550
يمنع من الصلاة ونحوها وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وقولنا وصف علم ان الحدث امر معنوي وليس حسي الوصف يقوم بالبدن وليس امرا حسيا واضح يمنع من الصلاة ونحوها. فالمحدث لا يجوز له ان يصلي. طبعا ونحوها يدخل فيها تفاصيل كثيرة الطواف ومس المصحف. وبالنسبة للحدث الاكبر قراءة القرآن

120
00:40:08.550 --> 00:40:26.400
في المسجد واشياء اخرى تذكر في محله ان شاء الله طيب ما سورة اطلاق الطهارة على ارتفاع الحدث مثل ايش نقول هذه طهارة يحصل بها ارتفاع الحدث مثل ايش مثل الوضوء

121
00:40:26.750 --> 00:40:44.650
الوضوء انسان كان محدثا فتوضأ الوضوء نفسه ارتفاع للحدث ولا ما ينتجه عن الوضوء هو ارتفاع الحدث  يصح هذا وهذا يعني هما اطلاقان لكن على حسب تعريف المؤلف الطهارة باطلاق المؤلف هنا

122
00:40:44.750 --> 00:41:01.250
هي الوضوء ولا ما ينتج من الوضوء ها؟ ما يترتب على الوضوء. جيد؟ فارتفاع الحدث هو ما يحصل بالوضوء. اذا توضأ ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة. طيب الاول قال ثلاثة امور ارتفاع الحادث

123
00:41:01.550 --> 00:41:20.300
مثاله وقلنا ايش ما يحصل ما ينتج من الوضوء او من الغسل الواجبين قال وما في معناه وما في معناه عندنا هنا ظمير نريد ان نعرف يرجع على ايش؟ وما في معناه يرجع على ايش؟ ما عندنا كلمتين سبقت

124
00:41:20.500 --> 00:41:40.600
يحتمل عود الضمير عليهما ارتفاع الحدث وما في معنى الارتفاع صح ولا لا؟ او ارتفاع الحدث وارتفاع ما في معنى الحدث فالظمير اما يرجع على الحدث او يرجع ومن المهم في المتون الفقهية تعرف مرجع الظمير

125
00:41:40.900 --> 00:41:58.650
فهل الظمير يرجع على الحدث او على الارتفاع ها الاشهر عند الشراح كما مشى عليه البهوتي ان الضمير يرجع على الارتفاع اذا المعنى ارتفاع الحدث وما كان في معنى ارتفاع الحدث

126
00:41:59.600 --> 00:42:15.800
ما هو الذي يكون في معنى ارتفاع الحدث  التيمم صحيح التيمم لا يرفع الحدث على المذهب ولا يحصل به ارتفاع الحدث. ولكن يحصل به ما في معنى ارتفاع الحدث وهو استباحة الصلاة

127
00:42:15.800 --> 00:42:43.450
ايضا الوضوء للمستحاضة لا ابعد قصة معقدة خلينا منها لانه المذهب يقولون ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه فيرتفع به الحدث  الغسلة الثانية والثالثة تجديد الوضوء غسل اليدين للقائم من نوم الليل

128
00:42:44.050 --> 00:43:01.350
غسل الميت وضوء الجنب جيد وضوء الجنب غسل الجمعة وغير ذلك مما يكون طهارة شرعية لكنها لا تكون عن حدث ولا ترفع الحدث واضح او لا ترفع الحدث بلاش نقول لا تكون

129
00:43:01.350 --> 00:43:19.550
حدث لان التيمم يكون عن حدث لكنه لا يرفع الحدث طيب اذا هذا ما في معنى ارتفاع الحدث هذه طهارة شرعية ليس فيها ارتفاع للحدث لكن فيها شيء هو في معنى ارتفاع الحدث يلحق بارتفاع الحدث

130
00:43:19.650 --> 00:43:36.600
طيب الثالث قال وزوال الخبث اذا الطهارة عندنا طهارة من الحدث وطهارة في معنى ارتفاع الحدث وطهارة طهارة من الخبث الخبث وهي ازالة النجاسة وسيبولها المؤلف رحمه الله تعالى بابا اسمه باب ازالة النجاسة

131
00:43:36.850 --> 00:43:53.150
واضح هذا طيب قال رحمه الله تعالى المبحث الان انتقل الى المبحث الثاني وهو اقسام المياه وقد قسم المياه تقسيما رئيسيا ثم دخل في كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة الرئيسية اقسام

132
00:43:53.350 --> 00:44:11.600
فالقسمة الاساسية تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام. قال رحمه الله المياه ثلاثة ما هي هذه الثلاثة طهور وطاهر ونجس الماء ايها الاخوة الكرام الاصل الذي خلقه الله عز وجل عليه فيه صفتان

133
00:44:12.200 --> 00:44:40.300
فيه ايش؟ صفتان صفة صفة الطهورية وصفة الطاهرية انه طاهر في نفسه هذه الطاهرية. وانه مطهر لغيره هذه ايش الطهورية. واضح؟ قد تنتفي صفة واحدة وتبقى الاخرى وقد تنتفي الصفتين جميعا

134
00:44:40.500 --> 00:45:04.050
اذا انتفت الصفتين جميعا يصير ماء نجس اذا انتفت الطاهرية والطهورية لم يعد مطهرا لغيره ولا حتى طاهر في نفسه صار نجس واضح؟ واذا انتفت احدى هاتين الصفتين فهو الماء الطهور ولا يتصور انتفاء الطاهرية مع بقاء الطاهرية ما يتصور

135
00:45:04.300 --> 00:45:18.850
اذا ما ما هي الصورة؟ ان ينتفي ايش؟ وصف الطهورية ويبقى انه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. واضح؟ طيب اذا الاصل في المياه انها من اي الاقسام الثلاثة

136
00:45:19.350 --> 00:45:34.750
طهور ولا طاهر ولا نجس؟ انها من قسم الطهور واضح هذا؟ الطاهر والنجس هو خروج عن الاصل. وهذه اذا قاعدة الباب. قاعدة الباب ان تعرف ان الاصل في الماء انه طهور

137
00:45:35.850 --> 00:45:58.000
خلاص وهذا الاصل قرره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الباقي على خلقته بعد قليل لما قال المؤلف في الماء الطهور انه الباقي على خلقته هي اشارة الى ان الخلقة التي خلق الماء عليها تتضمن هذين الوصفين

138
00:45:58.100 --> 00:46:18.950
فاذا انتقل عن هذا تمام عن هذه الخلقة فانه يسلب الطهور على التفصيل الذي سيأتي لكن الذي اردت ان اشير اليه ان قول المؤلف الباقي على خلقته الاحسن ان توجه هذه العبارة انها بيان للاصل في ان الماء خلق طهورا

139
00:46:19.200 --> 00:46:40.550
واضح؟ وليست حدا جامعا مانعا للماء الطهور. ليست حد من باب الحد الجامع المانع وانما هي من باب بيان الاصل. ولهذا عبر ابن قدامة رحمه الله تعالى في العمدة عبر بقوله باب المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات. ولم يقل ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته لان كلمة

140
00:46:40.550 --> 00:47:02.900
هو الباقي على خلقته قد يفهم منها ان هذا من باب الحد الجامع المانع وليس الامر كذلك فان من فان الماء قد يخرج عن خلقته وتبقى طهوريته وسيأتي امثلة كثيرة لهذا. طيب قال رحمه الله الاول الطهور قال طهور هذا هو القسم الاول. وبين في

141
00:47:02.900 --> 00:47:38.600
الطهور مسائل المسألة الاولى حكم الماء الطهور حكمه الوضعي جيد المسألة الثانية بيان انه الاصل والمسألة الثالثة المؤثرات في الماء الطهور التي لا تسلبه الطهورية. كلامنا كله في الطهور. اما المؤثرات

142
00:47:38.600 --> 00:47:56.750
التي تسلب الطهرية هذه نذكرها عند الكلام عن الطاهر. لكن هنا ذكر لك اولا حكمه الوضعي فقال ان حكم الماء الطهور قال ايش؟ نعم قال رحمه الله طهور طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره

143
00:47:56.750 --> 00:48:16.750
هذا هو حكم الماء الطهور. وهذا الحكم يختص به الماء الطهور لا يشاركه فيه الطاهر ولا النجس انه يرفع الحدث وانه يزيل النجس ولهذا قال لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ غيره لا يرفع الحدث

144
00:48:16.750 --> 00:48:35.650
ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني غير يعني غير الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره وهذا واظح الحدث لا يرتفع فلا يصح الوضوء ولا يصح الغسل الا بالماء الطهور طيب التيمم

145
00:48:36.600 --> 00:48:59.050
ونحن قلنا لا يرتفع الحدث الا بالماء الطهور. فان قال القائل فالتيمم يعترض به على كلام المصنف ولا لا؟ لا فان التيمم لا يرتفع به الحدث وانما يبيح الصلاة التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح للصلاة. اذا هذه كلمة محكمة ما فيها استثناء

146
00:48:59.100 --> 00:49:16.550
ان الارتفاع الحدث لا يكون الا بالماء الطهور قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قبل ان نشرح هذا كلمة النجس الطارئ. ما معناها؟ النجس ايها الاخوة الكرام نوعان نجس نجاسة عينية

147
00:49:16.650 --> 00:49:37.750
كالكلب والبول والغائط فهذا لا يمكن تطهيره بحال النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال الا في مسألة على المذهب في مسألة واحدة تطهر فيها النجاسة العينية سيأتي ذكرها في باب ازالة النجاسة لكن نشوف من من يذكر لا يذكرها لنا

148
00:49:37.850 --> 00:50:00.150
احسنت ها يا شيخ الخمر فقط. الخمر فان الخمر نجاسة عينية لكنها اذا انقلبت بنفسها طهرت جيد طيب قال رحمه الله ولا لكن هذا في النجاسة العينية ما ما لنا علاقة المؤلف يتكلم عن النجاسة الطارئة وهي

149
00:50:00.150 --> 00:50:19.800
الثاني النجاسة الطارئة معناها محل طاهر وردت عليه نجاسة فتنجس يقال فيه اذا عند يعني عند التفصيل يقال ذاك نجس ويقال عن هذا متنجس النجس الذي طرأت عليه النجاسة يقال عنه

150
00:50:20.100 --> 00:50:37.950
متنجس واما النجاسة العينية يقال عنها ايش؟ نجس. واضح؟ طيب. عندنا نجاسة طرأت على محل طاهر نريد ان نطهره قال لك لا يمكن ان تزيل هذه النجاسة الطارئة الا بالماء الطهور

151
00:50:38.800 --> 00:50:53.500
كذا قال المؤلف رحمه الله وهل هذا صحيح ولا ما هو صحيح صحيح على مذهبه تمام؟ هو صحيح. فهل هناك استثناء؟ لا يزيل النجس الطارئ غيره. هل فيه استثناء؟ ولا ما فيه

152
00:50:53.500 --> 00:51:15.250
ها تفضل نعم ايوة يقول يتيمم عن النجاسة على البدن هل هذي ازالة للنجاسة؟ لا اذا لا اعتراض حتى التيمم عن النجاسة وسيأتي المعنى في باب التيمم ان التيمم على المذهب وهي من مفردات الحنابلة ان التيمم قد يكون عن نجاسة على بدن لكنه لا يزيل النجاسة انما هو يبيح

153
00:51:15.250 --> 00:51:35.850
طيب ايش رأيكم في الاستجمار؟ بالاحجار ونحوها؟ بالماء ولا بغير ماء؟ بالاحجار. ها؟ يقولون فانه مزيل لحكم النجاسة. مزيل لها حكما وهي رخصة واضح؟ والا في النجاسة لا تزول الا بالماء

154
00:51:35.950 --> 00:51:59.050
ماشي؟ طيب وسنذكر بعض الاحكام المتعلقة بهذا في كتاب ازالة في باب ازالة النجاسة ان شاء الله تعالى. المسألة الثانية في بيان ان الاصل في المياه الطهورية قال وهو الباقي على خلقته. اذا الماء الاصل فيه انه خلق طهورا فما بقي على خلقته فهو طهور. فهو ايش

155
00:51:59.050 --> 00:52:18.200
هو طهور وما خرج عن خلقته فتارة يكون خروجه عن خلقته سالبا للطهورية وتارة يكون سالبا للطهورية والطاهرية وتارة لا يكون سالبا لشيء منها بل يكون تغير عن خلقته ومع هذا

156
00:52:18.200 --> 00:52:36.150
باق على طهوريته وسنبينه بعد قليل في المؤثرات. واضح؟ طيب  وهذا الباقي على خلقته. اذا عرفنا الباقي على خلقته وعرفنا ان التغير عن الخلقة منه ما ما لا يسلبه الطهورين

157
00:52:36.150 --> 00:52:58.850
ولا الطاهرية ومنه ما يسلبه الطهورية دون ايش؟ الطاهرية ومنه ما يسلبه الطهورية والطاهرية ويجعله نجسا وسنذكر هذا ان شاء الله في موضعه لكن الذي نبينه هنا في الماء الطهور هو التغير الذي لا يسلبه الطهورية لانه باق على قسم الطهور فالكلام عنه في قسم الماء الطهور ما هو هذا

158
00:52:58.850 --> 00:53:23.700
ذكره في المسألة التالية وهي المؤثرات في الماء التي تغير فيه او المؤثرات عموما سواء كانت تغيرا او استعمالا ولكنها لا تسلبه الطهورية وهي اربعة امور عندنا اربعة مؤثرات تؤثر على الماء ومع هذا يبقى طهورا نعم قد تؤثر عليه بكراهة او غير ذلك نذكر في محله

159
00:53:23.700 --> 00:53:44.750
لكن المقصود ان هذه المؤثرات الاربعة تمام؟ هذه مؤثرات الاربعة اه من المؤثرات التي لا تسلب الماء طهوريته. ما هي؟ اولا التغير والثاني الاستعمال طبعا كل واحد منها له شروطه وضوابطه نذكرها الان لكن في الجملة التي ذكرها التغير

160
00:53:45.400 --> 00:54:14.250
والاستعمال والمخالطة  والخلوة تمام كل واحد منها بشروطه. لانه التغير مثلا على سبيل المثال التغير نذكره هنا ونذكره في الماء الطاهر ونذكره في الماء النجس فالتغير تارة نقول هذا تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية. وتارة نقول هذا تغير سلب الماء الطهورية وصار الماء طاهرا لا طهور

161
00:54:14.250 --> 00:54:35.750
وتارة نقول هذا تغير سلبه الطهورية والطاهرية فجعله نجسا. الاستعمال الاستعمال كذلك تارة يسلبه تارة نقول الاستعمال لا يظر الماء. ويبقى على طهوريته وتارة نقول يسلبه الطهورية وتارة نقول هذا استعمال سلبه الطهورية والطهية ويجعله نجسا

162
00:54:35.950 --> 00:54:49.150
وهذا في صورة استعمال الماء في ازالة النجاسة بعد زوال عينها وبقاء حكمه يمكن ان يسمى هذا ايش؟ استعماله ولا يمكن ان يسمى ملاقاة للنجاسة ام لا مشاحة في الاصطلاح

163
00:54:49.200 --> 00:55:12.000
الثالثة المخالطة  مخالطة الماء للشيء تمام؟ المخالطة اذا كانت مغيرة ها هذي خلصنا منها في التغير. اما نتكلم هنا ان هناك نوع من المخالطة لا يغير الماء. وهذه المخالطة ايضا تارة

164
00:55:12.000 --> 00:55:35.450
تكون المخالطة غير مؤثرة لا تسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية. وتارة تكون المخالطة مؤثرة في سلب الماء الطهوري والطاهرية فتجعله نجسا الرابع الخلوة به وسنذكره اللي هو فظل آآ المرأة التي خلت وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال في عقلها ونذكره في محله نبدأ اولا

165
00:55:35.450 --> 00:55:53.800
التغير التغير الان الذي نتكلم عنه هو التغير الذي ينجس الماء ولا التغير الذي يسلبه الطهورية ولا التغير الذي لا يسلك الطهورية؟ التغير الذي لا يسلبه الطهورية لاننا نتكلم الان عن الماء الطهور فقط

166
00:55:54.250 --> 00:56:23.700
جيد الماء التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية قسمان تغير يسلبه الاباحة المطلقة ويجعله مكروها يعني ما عاد مباح اباحة مطلقة لا صار مكروه مكروه مع انه طهور ولا لا؟ طهور كل كلامنا في الطهور. الثاني تغير لا يسلبه الاباحة بل يبقى مباحا مع انه تغير

167
00:56:24.100 --> 00:56:43.650
جيد؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتغير الذي يسلبه الاباحة المطلقة تمام وليس مطلق الاباحة لانه مطلق الاباحة يمكن ايش؟ يشمل المكروه لا نقول الاباحة المطلقة بمعنى انه نقله من كونه مباحا الى كونه

168
00:56:44.100 --> 00:57:06.250
ايش؟ مكروها ذكره المؤلف رحمه الله تعالى التغير الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها يسلبوا الطهورية ولا لا لا يسلوب الطوارئ. كل كلامنا فيما لا يسلب الطوارئ. ماذا قال عنه؟ فان تغير فان تغير بغير ممازج هذا الاول من من التغير الذي يسلبه

169
00:57:06.250 --> 00:57:30.550
قل ماء ايش؟ الاباحة مع بقاء طهوريته. ان يتغير بغير ممازج. اعطينا مثال كقطع كافور ودهن او بملح مائل. هذا الثاني التغير بملح مائي الثاني. الثالث او سخن بنجس او سخن بنجس. هذه ثلاث تغييرات لا تسلب الماء الطهورية لكنها تسلبه ايش

170
00:57:30.900 --> 00:57:46.500
الاباحة فقال في جواب كره نعم اما الاول فان تغير بغير ممازج الشيء الذي يقع في الماء وقبل هذا خلينا نقول لكم مو بس اللي يقع في الماء تغير الماء بالشيء

171
00:57:47.000 --> 00:58:06.900
تارة يكون عن مجاورة دون اي مخالطة اصلا ما فيه مخالطة بان تكون النجاسة في موضع قريب من الماء مثل انسان وظع في علبة او في مخزن مستودع صغير وكان فيه ميتة ماتت فيه بسة

172
00:58:07.650 --> 00:58:29.300
جيد ماتت فيه بسة وكان فيه قارورة موية مفتوحة ومكث على هذا الشهر جاء فوجد قارورة الماء تغير ايش تغيرت رائحتها هذا تغير بايش؟ بمجاور لم يقع في الماء اصلا

173
00:58:29.550 --> 00:58:51.000
واما التغير بالواقع في الماء فله صورتان. ان يكون الواقع في الماء مما يمازج الماء وان يكون مما لا يمازج الماء جيد فما لا يمازج ما هو الذي نتكلم عنه هنا؟ التغير بغير ممازج مثل قال كقطع كافور الكافور اذا اخذت قطعة من

174
00:58:51.000 --> 00:59:16.650
كفور ووظعتها في الماء فانها لا تمازجه. ولو تغيرت رائحته. جيد بخلاف لما قال قطع كافور نفهم يفهم منها انه لو طحن الكافور طحنا وخلط بالماء فهذا صار ايش مو معزج. قالت القطع كفور ودهن. الزيت والدهن والسمن وهذه الاشياء اذا وظعتها في الماء مجرد تتركها تجد ان

175
00:59:16.650 --> 00:59:35.100
يرتفع الى الاعلى والماء يكون في الاسفل فهل هي ممازجة؟ ليست ممازجة. اذا تغير الماء بها فما الحكم  يبقى طهورا؟ نعم يبقى طهورا. لكنه يكره استعماله فسلب ايش الاباحة ولم يسلب

176
00:59:35.150 --> 00:59:59.850
الطهورية. الثاني تغيره بالملح المائي والملح ايضا نوعان. الملح نوعان. الملح مائي وملح معدني. الملح المائي ما كان اصله الماء وذلك اما انه يؤخذ من تبخير مياه البحار جيد او بماء يكون على السباخ ونحوها

177
00:59:59.900 --> 01:00:16.650
تمام ويبقى بعده ملح فهذا بارك الله فيكم هو الملح ايش؟ هذا الملح المائي ما سواه الملح المعدني الذي يؤخذ من المناجم الان في مناجم اسمها مناجم الملح يدخل تدخل منهم تلاقي الملح يتكون

178
01:00:16.850 --> 01:00:32.000
في هذه الكهوف او المغارات او نحوها فهذا الملح المعدني اذا خلط بالماء وغيره ما حكمه؟ هذا سيأتي معنا يسلب الماء الطهورية مرة واحدة لكن الذي نتكلم عنه هو الملح المائي هذا لا يسلب الماء الطهوري

179
01:00:32.400 --> 01:00:52.350
يبقى طهورا لكنه مكروه للخلاف وهذه قاعدة دائما يستحب الخروج من الخلاف. الاصل ان الخلاف يستحب الخروج منه للحديث. دع ما يريبك الى ما لا يريبك الصورة الثالثة من التغير الذي لا يسلب الماء

180
01:00:52.800 --> 01:01:08.050
الطهورية لكنه يشربه ايش هاي الاباحة اللي هي سورة قال او سخن بنجس. التغير هنا حصل تغير في درجة الحرارة. ما هو تغير في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. سخن

181
01:01:08.450 --> 01:01:29.450
بالتسخين وسخن بشيء نجس واضح طبعا ان عرفنا ان هذا الدخان دخان النجس دخل في الماء هذا يسلبه الطهورية والطهرية ينجس لكن نحن نتكلم عن مجرد تسخين مع اننا لا نعلم ان اجزاء النجاسة دخلت

182
01:01:29.500 --> 01:01:49.250
في الماء فهذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ طهور. طهور لكنه. مكروه. ليش مكروه؟ ذكروا في هذا علتين اصحهما على آآ المعتمد في المذهب ان استعمال النجاسة مكروه ان استعمال النجاسة

183
01:01:49.300 --> 01:02:06.350
مكروه نعم وهذا هو الاصل في استعمال النجاسة لان استعمال النجاسة ايها الاخوة الكرام في المذهب مسألة مشكلة في بعظ الاحوال استعمال النجاسة عندهم محرم وفي مسائل استعمال النجاسة مكروه وفي مسائل استعمال النجاسة مباحة

184
01:02:07.250 --> 01:02:30.250
استعمال النجاسة على اه مع استعمال النجاسة الذي نصوا على تحريمه مثل ايش   لا استنجاء الروث هنا ولو لم يكن الروث نجسا حتى الروث غير نجس لا لا يصح استعماله. مثل

185
01:02:31.800 --> 01:03:00.750
استعمال جلود الميتة في المائعات او مثل اه الاستصباح بالدهن النجس تمام؟ ونحو ذلك الثاني ما نصوا على اباحته وهو استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات ومنه ايضا ركوب الحمر

186
01:03:01.250 --> 01:03:21.650
لان الحمار نجس لكن ركوبه هو الاستفادة منه والحمل عليه جائز. واضح طيب انتهينا من التغير الذي لا الذي يسلبه الاباحة. النوع الثاني من التغير التغير الذي لا يسلبه الاباحة وهو اربعة امور. هذا تغير لا يسلب

187
01:03:21.650 --> 01:03:37.650
طهورية ولا يسلبه ايش الاباحة. ذكروا اربعة امور قال  وان تغير بمكثي هذا واحد ان تغير بمكثه. اثنين او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او ثلاثة

188
01:03:37.650 --> 01:04:04.450
او بمجاورة او بمجاورة ميتة. الرابع ايوة او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره. هذه اربع صور فيها تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الاباحة. الماء طهور ومباح ان تغير بمكثه. ترك الماء مدة طويلة فتغير بسبب طول مكثه. صار بعد فترة تغير لونه. جيد

189
01:04:04.450 --> 01:04:28.300
تطبيقاته وامثلته المعاصرة ما يوضع في الاناء ثم تأتي وتجد انه وجد فيه شيء من لون الصدأ بسبب ايش طول المكث فهذا طهور ايش مباح لا يكره الثاني تغيره بما يشق صون الماء عنه

190
01:04:29.750 --> 01:04:50.750
من نابت فيه او ورق شجر الماء ايها الاخوة الكرام فيه اشياء لا يمكن ان تصون الا يعني مثلا البرك هل يمكن صونها من سقوط اوراق السدر فيها ممكن؟ لا هل يمكن صونها من النباتات والاعشاب التي تنبت في هذا الماء

191
01:04:51.400 --> 01:05:08.300
ممكن غير ممكن فيشق صون الماء عن هذه الاشياء. فاذا تغير الماء بهذه الاشياء التي لا يمكن صون الماء عنها او يشق صون الماء عنها فما حكم الماء المتغير هذا؟ نقول طهور ومباح ليس فيه كراهة

192
01:05:08.350 --> 01:05:25.150
واضح؟ هذا الثاني. الثالث طيب ابى اسألكم سؤال لما قال تغير بما يشق صون الماء عنه من نامة فيه او ورق شجر لو جاء واحد اخذ عنده مثلا برميل فجمع فيه اوراق الشجر

193
01:05:25.400 --> 01:05:45.700
والقاها في هذا البرميل فتغير هذا البرميل صارت رائحته مختلفة او لونه تغير فهل نقول هذا الماء هل نقول هذا الماء طهور غير مكروه لانه تغير بورق الشجر  ها؟ طاهر

194
01:05:46.150 --> 01:06:06.150
مؤلف يقول او ورق شجر يعني هذا يشق صون الماء احسنت ورق الشجر هنا ذكر مثالا لايش؟ لما يشق صون يعني اما هذا لا يشق صون الماء عنه. واضح ولا لا؟ وانتبهوا لهذه القضية. هناك اشياء يذكرها الفقهاء

195
01:06:06.150 --> 01:06:27.250
على سبيل التمثيل تمام؟ فلا تجعل من المثال قاعدة يبقى ان المثال مثال فاذا ذكروا المثال وتغير المثال في حالنا عن عن ما كان عليه في حالهم هو في حالهم مثلا في زمننا ذكروا مثالا

196
01:06:27.850 --> 01:06:42.900
يعني مثلا في باب الاصول والثمار يقولون ويدخل في البيع كل ما جرى العرف بدخوله في المبيع خلاص؟ ويقولون ولا يدخل في ذلك اذا باع دارا لا يدخل في ذلك المفاتيح

197
01:06:43.950 --> 01:07:02.750
جيد طيب اذا تغير العرف في بعض الاحيان مفتاح اصلا يعني آآ سيارة مثلا ما يمكن تشتري السيارة الا بالمفتاح فالمقصود ان ما يذكر على سبيل المثال تنبه الى كونه مثالا ولا تجعله قاعدة

198
01:07:03.100 --> 01:07:25.950
ايوه يا شيخ يقول لو كان ورق الشجر يحمله النجاسة وش رايك وتغير الماء بها نقول هنا ورق الشجر هذا مثال فلا نجعله قاعدا نقول كل ورق شجر لا يؤثر. واضح هنا تغير الماء بنجاسة ما تغير بورق الشجر. ورق الشجر ما له ذنب

199
01:07:25.950 --> 01:07:49.000
انما المشكلة فين؟ في النجاسة وليست في ورق الشجر. طيب الصورة الثالثة الصورة الثالثة من صور الماء الذي يتغير تغيرا لا يسلبه الاباحة قال او بمجاورة ميتة قلنا لكم ان التغيير يكون بمجاورة

200
01:07:49.150 --> 01:08:17.650
وبممازجة وبواقع غير ممازج الواقع غير الممازج الواقع غير الممازج اذا كان طاهرا فانه يؤثر في الماء بالكراهة والواقع في الماء اذا كان نجسا فانه يؤثر بتنجيس الماء على التفصيل الذي يأتي. واما المجاور فانه لا يؤثر في الماء. ابدا لا بسلب

201
01:08:17.650 --> 01:08:38.600
ولا بسلب الاباحة لا بسلب الطهورية ولا بسلب الاباء. عقد مثلنا لكم ميتة بجوارها ماء فتغيرت رائحة هذا الماء فهذا ماء طهور ويباح استعماله. قال رحمه الله تعالى وهي السورة الرابعة او سخن بالشمس او بطاهر

202
01:08:40.100 --> 01:09:05.950
التسخين ان كان بنجس عرفنا انه مكروه. مكروه. وان كان بطاهر  فانه لا يكره الشمس طاهرة ولا نجسة عايشة الشمس تسخين للماء بطاهر ولا بنجس  بطاهر خلاص سلاسل في الاشياء الطهارة

203
01:09:06.550 --> 01:09:27.050
فاذا اصابك شيء قطعة من الشمس لا يلزمك غسله طيب على كل حال الان الماء لما سخن بطاهر لا ينجس. ليش المؤلف قال بالشمس او بطاهر اما كان يكفي وهذا الاصل في المختصرات انه ايش

204
01:09:28.050 --> 01:09:46.850
يذكر اللفظ العام وخلاص ويدخل فيه ما تحته فلماذا قال بالشمس او بطاهر ايوه يا شيخ خلافا للحنفية يقول خلافا للحنفية في حنفية عندنا يوافقون الحنفية خلافا للشافعية اذا اشارة الى

205
01:09:46.950 --> 01:10:05.400
ان هناك من خالف في المسخن بالشمس فنص عليه اشارة الى ايش؟ الى الخلاف فيه قال رحمه الله لم يكره هذا ما يتعلق بالتغير هذا ما يتعلق بايش؟ التغير. نأتي الان الى الكلام عن الاستعمال

206
01:10:07.050 --> 01:10:35.300
لانه قلنا المؤثرات ايش؟ تغير واستعمال ومخالطة وخلوة. اربعة نأتي للاستعمال. الاستعمال ايها الاخوة الكرام طبعا الاستعمال هنا نتكلم عن الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية ومن حيث العموم فالاستعمال اما استعمال يسلب الطهورية نذكره في الكلام عن الماء الطاهر. واما استعمال لا يسلب الطهورية وهو الذي

207
01:10:35.300 --> 01:11:02.450
عنه هنا والاستعمال الذي لا يسلب الطهورية على نوعين. استعمال يسلبه الاباحة ويجعله مكروها مع بقاء طهوريته استعمال لا يسلبه الاباحة نفس القضية السابقة فالاستعمال الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها ذكره المؤلف بقوله ايوه وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة

208
01:11:02.450 --> 01:11:22.450
ثانية وثالثة كرهت. هذا هو الاستعمال الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يجعله مكروها ان يستعمل في طهارة مستحبة. ومثل لها المؤلف بثلاثة امثلة. ان يستعمل في تجديد الوضوء. وان يستعمل

209
01:11:22.450 --> 01:11:43.600
في غسل الجمعة وان يستعمل في الغسلة الثانية والثالثة. وهذا وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تضمن فائدتين تظمن ان هذه الامور الثلاثة هي من الطهارات المستحبة صح ولا لا

210
01:11:45.200 --> 01:12:01.150
وتضمن ايضا انها تؤثر في الماء بايش بسلب الاباحة وانه يكون مكروها. ليش انا اقول تضمن التنصيص على كون هذه الطهارات مستحبة؟ هذي فائدتها تأتي معنا ان شاء الله صلاة الجمعة

211
01:12:01.900 --> 01:12:25.350
في باب صلاة الجمعة المصنف الحجاوي رحمه الله تعالى قال ويسن ان يغتسل وتقدم عندكم الروظ؟ احد معه الروظ المربع طيب معك الروم؟ وش قال؟ البهوتي رحمه الله تعالى على هذه الكلمة ويسن ان يغتسل وتقدم

212
01:12:25.650 --> 01:12:47.500
البيوت يقول وتقدم هذا سبق ذكره ها قال البهوتي ايوه قال وفيه نظر ايش هو اللي فيه نظر ان نتقدم هو وين تقدم هنا في هذا الموضع استحباب غسل الجمعة تقدم في هذا الموضع

213
01:12:47.600 --> 01:13:15.650
ولهذا استدرك على البهوت رحمه الله تعالى وكل احد يستدرك ويستدرك عليه رد الاجلاء على الاجلة من الهداة والشيوخ دل مع قبول غير واحد نبه دل على جوازه وطلبه رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك. كذا الرهوني على

214
01:13:15.650 --> 01:13:42.200
قد اكثر الرد على شيوخه فالاستدراك على احد لا يعني التقليل من شأنه وانما يستدرك اصلا على اهل العلم اما الجاهل الذي كل كلامه غلط وجل كلامه خلط هذا لو بتستدرك عليه ايه لاصبح الصخر مسقالا مثقالا بدينار لكن على كل حال ان الاستدراك كما قلت لكم الاستدراك ان

215
01:13:42.200 --> 01:14:02.200
لا يقلل من شأن العالم. لكن من المهم ان لا يستدرك عليه الا عالم. ولا يأتي يستدرك لا يأتي انسان وآآ ليس له في العلم مشاركة ولا تخصص يقول والله كلامي هذا فلان خطأ. تمام؟ انما يستدرك على العالم العالم. جيد؟ هذا هو الاستدراك الذي

216
01:14:02.200 --> 01:14:29.200
له قيمة ووزن. طيب هذا بالنسبة للاستعمال الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها. الاستعمال الذي لا يسلبه الاباء ما ذكره المؤلف وهو ما هو؟ استعمال لا يسلبه الاباحة ولا استعمال في طهارة غير شرعية

217
01:14:29.750 --> 01:14:50.350
الاستعمال في الطهارة الشرعية ان كانت واجبة سلبه الطهورية يعني غسل تبرد مثلا فاستعماله في طهارة استعماله. في طهارة واجبة يسلب الطهورية استعماله في طهارة مستحبة يسلبه الاباحة مع بقايا الطهورية

218
01:14:50.400 --> 01:15:08.850
استعماله في طهارة غير شرعية غسل تبرد غسل يديه للتنظف هذا لا يسلبه الاباحة ولا الطهورية. نعم. الثالث من المؤثرات ايها الاخوة الكرام انا كنت يعني في بالي اليوم قلت نخلص مثلا الى

219
01:15:08.850 --> 01:15:35.150
صفة الوضوء او شيء يبدو اننا ننتهي بالماء الطهور. نعم. طيب الثالث من المؤثرات التي معاني ما اذكر الخلاف يعني كيف لو اني بذكر الخلاف والادلة مشكل هذا وما ذكرت يعني الى الان المسائل يظهر ما استدليت لها ولا ذكرت ادلتها ولا

220
01:15:35.450 --> 01:15:54.550
فكيف لو اردنا ان نستدل ونذكر خلاف كان يمكن الان في قول مصنف بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال رحمه الله تعالى طيب انتقل الان الى الثالث من المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية. وهو مؤثر ايش؟ المخالطة

221
01:15:55.800 --> 01:16:15.800
مؤثر المخالطة والمقصود هنا مخالطة النجاسة. ومخالطة النجاسة لا يسلب الماء بها الطهورية في صورتين. صورتين يخالف الماء النجاسة ومع هذا يبقى طهورا. ما هي؟ تفضل شيخ. وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل رطل عراقي تقريبا

222
01:16:15.800 --> 01:16:35.800
فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره. هذه الصورة الاولى. نعم ان يخالطه نجاسة غير بول الادمي او عذرته ويكون الماء كثيرا فوق القلتين. الصورة الثانية او خالطه البول او العذرة ويشق

223
01:16:35.800 --> 01:17:03.100
كمصانع طريق مكة فطهور. طيب اذا المخالط للماء من النجاسات اما بول الادمي او عذرته الماء اما بول الادمي او عذيرته المائعة او سواهما من النجاسات خلاص؟ ولنبدأ بالاخف وهو سائر النجاسات. فاي نجاسة غير بول الادمي وعذرة المعدة وقعت في الماء

224
01:17:03.450 --> 01:17:26.700
ولم يتغير الماء وكان الماء كثيرا فانه لا يسلب الطهورية هذه ثلاث شروط هذه ثلاث شروط لهذه السورة وهي ايش؟ الشرط الاول ان تكون النجاسة غير بول ادمي او عذرته. الثاني ان لا يتغير الماء. الثالث

225
01:17:26.700 --> 01:17:44.850
ان لا يتغير الماء ان يكون الماء كثيرا. نعم هذه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون النجاسة غير بول ادمي اذا كانت اذا كان المخالط اصلا ما هو نجاسة هذا لا كلام في هذا يأتي في الكلام عن الطاهر. لكن اذا كانت النجاسة

226
01:17:45.150 --> 01:18:02.400
بول ادم او عذرته وقعت في الماء كثير فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير في معتمد المذهب عند المتقدمين والمتوسطين جيد. الشرط الثاني الا يتغير. فان تغير

227
01:18:03.050 --> 01:18:19.350
النجس. الشرط الثالث ان يكون كثيرا. فان كان قليلا فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه واضح؟ اتضحت هذي؟ طيب. قال وان بلغ قلتين وهو الكثير. الماء قسمان قليل وكثير. ما ضابطه

228
01:18:19.950 --> 01:18:45.500
القلتان فما بلغ القلتين فهو كثير ما دونه فهو قليل. وهنا الكثرة والقلة يرجع فيها الى تحديد الشرع. لانه اشرنا في الدرس ان تحديد الكثرة والقلة والطول والقصر والفحش وعدمه تارة يرجع فيها الى الشرع محددة شرعا وتارة يرجع فيها الى العرف فهنا يرجع فيها

229
01:18:45.500 --> 01:19:11.150
الى الشرع وهما القلتان كم مقدار القلتين؟ قال وهما اي القلتان مجتمعتان خمس خمسمئة رطل عراقي تقريبا طيب خمس مئة رطل الرطل كم يساوي ايوة ثلاث مئة واثنين وثمانين الرطل الواحد

230
01:19:12.700 --> 01:19:36.750
رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما داني. ما احسنت. ثلاث مئة واثنين وثمانين. جيد الرطل ثلاث مئة واثنين وثمانين. رطل ثلاثمئة واثنان بعد ثمانين جراما داني. والرطل يساوي وان رأيتم ان نجعل الدرس القادم كله

231
01:19:37.100 --> 01:19:57.100
في بيان الموازين والمقادير لا بأس لانها تفيدك بعد ذلك في كل الابواب وتكون خلاص كلها جمعناها في موظع واحد وتكلمنا عليه في موضع واحد. طيب فان شاء الله الدرس القادم ذكرونا باذن الله نتكلم عنها كلها الموازين والاطوال

232
01:19:57.100 --> 01:20:19.000
في التقديرات المعاصرة لكن الان نشير الى القلتين. آآ القلتان آآ الف وخمس مئة رطل اه خمس مئة رطب عراقي تقريبا والرطل كما قال ثلاث مئة واثنين وثمانين طيب على كل حال نرجى التفصيل الى الدرس القادم

233
01:20:19.200 --> 01:20:42.250
ونعطيكم هنا اجمالا القلتان في اقرب التقديرات والعلم عند الله تعالى على تقديرات الاصحاب في المذهب هي له واحد وتسعين جرام مئة وواحد وتسعين اه كيلو جرام او مئة وواحد وتسعين لتر لانه الماء حسب ما يقررون في الفيزيا

234
01:20:42.300 --> 01:21:06.300
ولست متخصصا في الفيزيا لكن كذا يقولون ان الماء يتساوى فيه ايش؟ الجرام واللتر وصح كذا في منكم متخصص في الفيزيا صح كده يا شيخ؟ طيب الماء ايها الاخوة الكرام القلتان مئة وواحد وتسعين لترا وفق تقديرات الاصحاب وتحويلها بالتقديرات

235
01:21:06.300 --> 01:21:27.150
المعاصرة هذا اقرب الاقوال والعلم عند الله تعالى. وقد قيل باقل منه وقيل باكثر منه. لكن هذا هو الاقرب والعلم عند الله تعالى. وان كان لا يسلم من الاشكال  وليس من شرط القول ليكون هو الاقرب وليكون هو الارجح ليس من شرطه ان يسلم من الاشكال او يسلم من الاعتراظ جملة وتفصيلا لكنه اقرب

236
01:21:27.150 --> 01:21:45.500
وفق ما قرره الاصحاب في التقديرات. فاذا صار عندنا ماء بلا قلتين مئة مئة مثلا ماء فيه ثلاث مئة لتر. ووقعت فيه نجاسة غير بول الادمي وعذرته فانه لا يتنجس. فهنا مؤثر المخالطة لم يسلب الماء

237
01:21:46.000 --> 01:22:03.300
ايش لم يسلب الماء طهوريته صح ولا لا؟ مؤثر المخالطة لم يسلب الماء طهوريته. الصورة الثانية اذا كان الواقع في هذا الماء النجاسة الواقعة في هذا الماء هي بول الادمي. او عذرة

238
01:22:03.300 --> 01:22:23.300
الادمي. فما الحكم؟ هنا لا يكفي ان يكون الماء بالغا للقلتين حتى ايش؟ نقول بعدم التأثير. بل لا بد ان يكون الماء كثيرا كثرة بالغة يشق معها نزح الماء. يعني ايش يشق نزح الماء؟ يعني

239
01:22:23.300 --> 01:22:43.800
يشق تفريغه اعطيك مثال لو صار عندك على سبيل المثال برميل او او خزان صغير فيه مئتين وخمسين لتر وطلب منك تفريغه هل تفريغه امر شاق خارج عن القدرة الانسان العادية؟ لا

240
01:22:44.050 --> 01:23:00.200
لكن لو قيل لك مثلا في مسبح على قولتهم مسبح اولومبي قيل لك خذ فرغ لنا هذا المسبح صار تجيب براميل تجيب آآ يعني ما تستطيع مشقة عظيمة خارجة عن

241
01:23:00.350 --> 01:23:14.600
مشقة الانسان خارجة عن قدرة الانسان العادي صح ولا لا؟ فهذا الماء يقال عنه انه ايش يشق نزحه نقول هذا ما ينشق نزحه. هذا الماء الذي يشق نزحه اذا حصل فيه بول ادمي

242
01:23:14.900 --> 01:23:39.200
هل ينجس؟ اذا لم يتغير؟ لا ينجس. مسبح مثلا مسبح كبير مثل ما قلنا. وبال فيه انسان نسأل الله العافية. فهل نقول والله هذا تنجس ولو لم يتغير لا لا نقول انه تنجس. اما الماء الذي لا يشق نزحه مثل الماء مئتين لتر. مئتين وخمسين لتر. وقعت فيه نجاسة بول ادمي او

243
01:23:39.200 --> 01:23:54.550
فانه ينجس بمجرد وقوعها فيه ولو لم يتغير واضح وهذا معنى قوله فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته معي فلم تغيره او خالطه البول البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور فهو طهور

244
01:23:54.550 --> 01:24:14.550
مصانع طريق مكة هذه التي آآ امرت بها او آآ او اقترحتها زوجة هارون الرشيد زبيدة وهي موجودة الان كبيرة جدا برك يجتمع فيها الماء لاجل ان يستقي منها الحجاج في طريقهم الى الحج. قول المؤلف رحمه الله تعالى وهما خمس

245
01:24:14.550 --> 01:24:32.950
خمسمئة رطل عراقي تقريبا قوله تقريبا اشارة الى ان لانه لا يظر زيادة او نقص رطل الرطل يعني لو قلنا آآ مئة وواحد وتسعين لو قلنا مئة وواحد وتسعين ايش

246
01:24:33.200 --> 01:24:57.800
اه لتر فصار عندنا اه مئة واثنين وتسعين مئة مئة وتسعين. لو صار عندنا مئة وتسعين هل يعتبر الماء كثير الجواب نعم يعتبر الماء كثير لانه لا يظر نقص رطل او رطلين لانهم نصوا على ان التقدير بالارطال انما هو تقريب

247
01:24:57.800 --> 01:25:11.750
لا تحديد واما مؤثر الخلوة فنرجع ولا ناخذه نأخذه عشان نكمل الماء الطهور. نقف عند نهاية الماء الطور. اما مؤثر الخلوة هو يسير ان شاء الله. الخلوة ايها الاخوة الكرام

248
01:25:12.300 --> 01:25:38.900
التي تؤثر في الماء هي الخلوة التي جمعت ستة شروط متى يتأثر الماء بالخلوة طبعا تأثير الخلوة الخلوة لا تسلبه الطهورية لا تسلبه الطهورية لكنه تجعله من انواع الطهور فيه نقص في بعض اوصاف الطهورية فهو طهور في حق المرأة

249
01:25:39.150 --> 01:26:01.000
يرفع حدثها ويزيل نجسها. واما الرجل فيزيل نجسه ولا يرتفع حدثه. وهو ما جمع ستة شروط قال فلا يرفع اه ولا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث رجل اذا هذا الماء الذي اثرت فيه الخلوة حكمه انه لا يرفع حدث

250
01:26:01.250 --> 01:26:16.800
الرجل ولما قال لا يرفعه حدث الرجل علم منه انه يرفع حدث المرأة وعلم منه انه يزيل النجس مطلقا هو ما ستة اوصاف اولا ان يكون طهورا يسيرا. خرج به الكثير

251
01:26:17.350 --> 01:26:36.500
الثاني ان ان تخلو المرأة به. اما لو كان معها من يشاركها فلا يظر الثالث ان تكون الخلوة من امرأة لا من رجل ولا من صبي ولا من صبية الرابع ان تكون الخلوة لاجل الطهارة

252
01:26:36.950 --> 01:26:54.700
الخامس ان تكون هذه الطهارة طهارة كاملة من اول الطهارة الى اخرها السادس ان تكون هذه الطهارة طهارة حدث وليست طهارة نجس ولنصور هذه المسألة ان شاء الله على وجه تتضح به

253
01:26:55.550 --> 01:27:25.450
عندنا امرأة عندنا امرأة دخلت وامامها اناء من الماء. تبغى تتوضأ  جيد دخلت تبغى تتوضأ بهذا الاناء. الحقيقة المسألة تطول شوية نرجئها ان شاء الله عز وجل الى الدرس القادم خاصة انها مسألة تخصصية لطلبة العلم. تمام؟ ربما لا يحتاجها آآ كثير من الناس وربما بعض الناس ما يدركها

254
01:27:25.450 --> 01:27:42.100
يعني يدرك يدرك هذه المسألة فنرجيها بداية الدرس القادم نشرحها ثم نتطرق الى المكاييل والموازين الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين