اذا اتفقا على قول يكون هو الراجح في مذهب احمد. طيب قول المؤلف هنا رحمه الله تعالى وهو الراجح على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد هل هذا مسلم له ولى عورظ في بعظه يعني لما قال رحمه الله على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد هل هذا في كل مسائل الكتاب؟ ولا في بعض المسائل خالف فيها الراجحة في المذهب فيه من اسئلة الناس يتعلق باي العلوم بعلم الفقه واضح؟ ونحن نقول اكثر ما يحتاجه الناس والا فاجل العلوم لا شك ان الفقه الاكبر وهو علم الاعتقاد هو اجل واعظم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستعين بالله يا شيخ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه والله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله وصحبه ومن وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدتما على مثله يؤتمن. وربما حذفت منه سائلا ايوه. وربما حذفت منه منه اين نادرة الوقوع وزدتما على مثله يعتمد؟ اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في دين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. وقد تضمنت هذه المقدمة وصف هذا الكتاب فوصف الكتاب بعدة اوصاف. اولا قال فهذا مختصر فوصفه بانه مختصر والمختصر يقابله ايش؟ المطول فالمختصر يعني انه قليل الالفاظ كثير المعاني الفاظه قليلة ولكنه مع صغر حجمه ايش؟ حوى ما يغني عن التطويل فهذا هو الوصف الاول ان هذا الكتاب من المختصرات لا من المطولات. الوصف الثاني ذكر ان هذا الكتاب في الفقه فهذا الكتاب يتعلق بعلم الفقه والفقه ايها الاخوة الكرام يطلق باطلاقين او بثلاث اطلاقات الفقه لغة والفقه شرعا والفقه اصطلاحا ما هو الفقه في اللغة؟ عندنا الاطلاق اللغوي لكلمة الفقه الفقه في اللغة هو الفهم في اي شيء كان فيقال مثلا يعني تقول هذه المسألة وهي مسألة من مسائل الحساب او الرياظيات تقول هذه المسألة انا فقهت هذه المسألة. جيد وعندي فقه بهذه المسألة هذا بالمعنى اللغوي بمعنى الفهم في اي مجال كان سواء كان في العلوم الشرعية او كان في غير العلوم الشرعية هذا الاطلاق اللغوي. الثاني ايها الاخوة الكرام الاطلاق الشرعي للفقه الفقه في الدين اذا ورد في لسان الشرع فيراد به العلم بالشريعة عموما سواء ما يتعلق بافعال المكلفين او ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا او ما يتعلق بصفة الجنة والنار والدار الاخرة او ما يتعلق باشراط الساعة او ما يتعلق بقصص الانبياء او غير ذلك. مما هو فهم وعلم في الشريعة كل هذا يسمى فقها بالاطلاق ايش؟ الشرعي بالمعنى شرعي فاه اذا رأيت مثلا على سبيل المثال نسأل عن صفة الجنة والنار معرفة وصف ووصف النار هل هذا من الفقه ولا لا؟ بالمعنى الشرعي نعم واضح؟ واما الاطلاق الثالث فهو الاطلاق الاصطلاحي. الفقه بالمعنى الاصطلاحي وهو معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين او بافعال العباد معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين فعلى سبيل المثال معرفة كون الفاتحة ركنا في حق الامام والمنفرد في الصلاة هذا من الفقه بالمعنى الاصطلاحي ولا لا؟ نعم. هل هو من الفقه بالمعنى الشرعي ولا لا؟ نعم. هل هو من الفقه بالمعنى اللغوي ولا لا نعم هو من الفقه بالمعاني الثلاثة جيد فهذا ينبغي ان يعلم ومن المهم من المهم ان يدرك الفرق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي وان المعنى الشرعي للفقه اعم من المعنى الاصطلاحي ولهذا الاحاديث التي وردت في التفقه في الدين كقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في يدخل فيها علم الفقه ويدخل فيها علم العقيدة ويدخل فيها علم التفسير ويدخل فيها معرفة الاحاديث وغير ذلك من العلوم الشرعية وكذلك ايها الاخوة الكرام في مثل قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فهذا يشمل معرفة علوم الشريعة تمام؟ وعلم الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو من جملة العلوم الشرعية وهو من اهمها واجلها فان الانسان ايها الاخوة الكرام لا يمكن ان يصحح تعبده لله عز وجل والانسان ما خلق الا ليكون عبدا لله ولا يمكن ان يصحح عبوديته لله وان يعبد الله عز وجل لعلى الوجه الصحيح الا اذا كان عارفا بالفقه ان الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد. واضح؟ ولهذا فعلم الفقه من اجل العلوم. بل ان الامام ابن الجوزي رحمه الله طالما آآ اجل شيء على فضل الشيء النظر الى ثمرته ومن نظر الى ثمرة الفقه علم انه افضل العلوم واذا جئنا ايها الاخوة الكرام الى النظر الى واقع الناس وحاجة الناس لوجدنا ان اكثر وحط خط تحت كلمة اكثر ولم نقل اعظم اكثر ما يحتاجه الناس من علماء الشريعة هو ما يتعلق بمسائل الفقه بعلم الفقه ولهذا من تخرج منكم ومن جلس للناس لتعليم الناس فانه سيجد ان نجل يمكن تسعة وتسعين في المئة جل ما فتصحيح الاعتقاد يكون قبل تصحيح العمل ولكن لا يكفي تصحيح الاعتقاد عن تصحيح العمل فلا يصح لاحد ان يزهد الناس في علم الفقه يقول صححوا قاداتكم ثم اعبدوا الله على جهل لا هذا خطأ واضح طيب هذا معنى قوله اذا وصف الكتاب بانه مختصر وفي اي العلوم هو؟ في علم الفقه. هنا الفقه هنا. بالمعنى الاصطلاحي ولا الشرعي؟ ولا اللغوي؟ الاصطلاحي. بالمعنى الاصطلاحي الشيء الذي هو العلم الذي يبحث في الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين الوصف الثالث الذي وصف به كتابه انه اخذ من كتاب المقنع وبين مؤلف هذا الكتاب المقنع تأليف من بين؟ قال من من مقنع الامام الموفق ابي محمد المقنع اظن اشرنا اليه اشارة في دروس مضت هو من الكتب الجليلة والعظيمة التي اعتمدها الحنابلة عليهم رحمة الله ودرجوا على تدريسها وحفظها وشرحها فكتب عليه عدد من الشروع. ومن اشهر شروحه المطبوعة شرح آآ ابن مفلح رحمه الله تعالى المسمى بالمبدع المبدع ومن شروحه المطبوعة ايضا الشرح الكبير وقد اشرنا الى هذا. لكن المقنع ايها الاخوة الكرام المقنع للامام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى يذكر في كثير من المسائل روايتين او وجهين او احتمالين تمام؟ فاحتاج هذا الكتاب الى تصحيح. يعني ايش تصحيح؟ يعني بيان الصحيح من هاتين الروايتين. وكان ذلك في في عدد من الكتب وقد ذكرنا منها كتاب الانصاف للمرداوي رحمه الله تعالى وكتابة تنقيح المشبع للمرداوي. ثم جاء الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله صاحب الزاد زاد المستقنع فاختصره على قول واحد تمام؟ فهذا هو المقنع للامام الموفق ابي محمد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ وصف فاقبل امامة وهو جدير بذلك رحمه الله تعالى. فان موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى قد وصف اجتهاد حتى قال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الموفق والاوزاعي ممن بلغ رتبة هذا المطلق حتى كان له مذهب مستقل لكنه اندرس فيقول آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من الموفق وكان رحمه الله تعالى اماما في الفقه صنف كتبا عديدة. وكان من فقهه في التعليم وكلمة الفقه هنا هي معنى اللغوي كان من فقهه رحمه الله تعالى في التعليم انه جعل كتبه المصنفة على رتب ودرجات وهذا امر يجب ان انتبه له طالب العلم ينبغي لطالب العلم ان يترقى ويتدرج ومن قواعد تحصيل العلم الاساسية قاعدة التدرج. فصنف رحمه الله تعالى كتاب العمدة مختصرا. وصنف بعده او يعني اكبر منه كتاب المقنع. واكبر منها كتاب الكافي وذكر وصنف كتابا كبيرا واسعا في الفقه وهو كتاب المغني له رحمه الله تعالى اذا هذا الوصف ايش الثالث انه مأخوذ من كتاب المقنع وعرفنا ما هو كتاب المقنع ومن هو مؤلفه الوصف الرابع الذي وصف به كتابه انه على قول واحد المقنع قلنا لكم يذكر احيانا الروايتين والوجهين. اما الزاد للحجاوي فلا يذكر الا لواء الا قولا واحدا اذا هذا المختصر هل فيه فقه مقارن؟ هل فيه خلاف؟ في المذهب او خلاف خارج المذهب؟ لا. هو خال من الخلاف. لم يذكر خلافا في مسألة من المسائل لا فيما يظهر لم يذكر في اي مسألة من مسائل الزاد اي خلاف. الا انه رحمه الله تعالى يشير احيانا الى الخلاف لا يصر بالخلاف. يعني هو لا يقرر الفقه الا على قول واحد. لكنه مع هذا يشير الى الخلاف وطرائقه في الاشارة الى الخلاف متعددة الحجاوي رحمه الله وغيره من اصحاب المتون يشيرون الى الى الخلاف بطرق متعددة فمن هذه الطرق وانتبهوا لهذا هذا مبحث مهم لانه سيمر معك مرارا من طرائقهم في الاشارة الى الخلاف ذكر ذكر مسألة خاصة بعد القاعدة العامة فاذا ذكر لك القاعدة العامة ثم نص على صورة من الصور مع دخولها في العموم فهذا اما ان يكون للاشارة الى الخلاف او لدفع توهم قد يرد في هذه الصورة ولنذكر مثالا على هذا ولنذكر مثالا على الاخر. اما ذكر سورة داخلة في العموم لدفع التوهم لا للاشارة الى الخلاف فمثل قوله في باب الان او سيأتي معنا ان شاء الله قال كل اناء نعم لما ذكر انية الذهب قال كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة الا انية ذهب وفضة ومطببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى حينما قال فانه يحرم اتخاذها واستعمالها. شمل ذلك الذكر والانثى ولا لا؟ شمل الذكر والانثى. فاتى ونص على الانثى قال ولو على انثى اشارة الى الخلاف لا. وانما لدفع توهم قد يتوهمه القارئ من كون الانثى يباح لها الذهب والفضة في التحلي. لكنه اراد ان يبين لك ان التحلي شيء وان الاستعمال في الانية شيء اخر هذا التنصيص يراد به دفع التوهم. وقد ينصص للاشارة الى الخلاف وهذا كثير مثل قوله رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع لما ذكر اوقات النهي قال حتى ما له سبب اشارة الى قال يحرم لما ذكر تحريم الصلاة في اوقات النهي قال حتى ما له سبب اشارة الى قول اخر في المسألة وهو التفريق وبينما له سبب وبين ما لا سبب له. وظحت هذه القاعدة؟ طيب هذه القاعدة لها صور الصورة الاولى تارة يقول ولو مثل ما قلنا مثل قوله في باب الانية ولو ثمينا كل اناء طاهر ولو ثمينا وتارة يقول وان كما قال في باب الرجعة فله رجعتها في عدتها وان كرهت وفي بعض النسخ ولو كرهت. وان كرهت هذا ليس اشارة للخلاف فانه بالاجماع ان الرجعة تكون تكونوا ايش؟ ولو لم ترظى الزوجة وتارة يقول حتى مثل قوله في باب صلاة التطوع حتى ما له سبب. وتارة يقول سواء كذا او كذا. هو دخل في لكنه يأتي وينصص يقول سواء اكان كذا ام كان كذا جيد وتارة ينص على سورة خاصة بعد الكلام العام سيأتي معنا تطبيقات كثيرة لهذا باذن الله عز وجل لكن الذي اريد ان اشير اليه ان هذه اساليب يشار بها الى الخلاف وليس فيها اشارة الى رتبة الخلاف ليس عند المصنف رحمه الله تعالى اصطلاح مستقر ان مثلا لو للخلاف القوي وحتى للخلاف الضعيف او الا الخلاف المتوسط او غير ذلك لأ انما هي اشارة للخلافة دون نظر الى رتبة الخلاف خلافا لمن قال ان لو للخلافة القوي وحتى للخلاف الظعيف وان للخلاف المتوسط فان هذا غير دقيق واشار الى هذا الشيخ بكر ابو زيد رحمه والله تعالى في المدخل المفصل وقال ان هذا لا يعول عليه فانه لا ليس له اصطلاح خاص في رتب الخلاف. واضح طيب قال على قول واحد هذا الوصف الرابع. الوصف الخامس بين لك انه اقتصر على قول واحد قد يقول الطالب ما دام هذا المصنف قد اقتصر على قول واحد فان هذا القول الذي اقتصر عليه انا الان طالب علم مبتدئ احفظ هذا الكتاب وادرسه. هل هذا القول الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى هو قول راجح يجوز التعبد به والعمل به ولى هو قول يحتمل الرجحان والمرجوحية قال لك على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد وهو الراجح في مذهب احمد. بين لك ان الرجحان هنا المؤلف يقول انا صنفت لك كتابا على القول الراجح في مذهب احمد لا على القول الراجح عندي اذا الحجاوي رحمه الله تعالى هنا في هذا الكتاب يقرر اختياراته الفقهية وما توصل اليه اجتهاده بالنظر في الادلة الشرعية؟ ولا هو يقرر مذهب امامه؟ يقرر مذهب الامام احمد يقرر مذهب الامام احمد واضح؟ فما في الزاد من الاقوال لا ينسب الى الحجاوي انه يختاره وانه يرجحه تمام؟ وانما ينسب الى مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والذي قررت رجحان هذا القول وانه هو قول المرجح في مذهب الامام احمد هو الحجاوي صاحب الزاد. وانما احتيج الى ذلك ايها الاخوة الكرام. لان الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا في مذهب الامام احمد وفي مذهب غيره من الائمة. الامام احمد رحمه الله تعالى تتعدد عنه الروايات في المذهب. وهذا حاصل في مذهب الامام احمد وفي غيره من مذاهب الائمة كل المذاهب موجود فيها هذا انه يرد عن الامام عدة اقوال او عدة اوجه. واسباب اختلاف الرواية عن الامام احمد وعن غيره من الائمة كثيرة كتب فيها الدكتور فايز حابس كتاب اسمه اسباب اختلاف الرواية عن الامام احمد. وهذه الاسباب منها ما يرجع الى ان الامام رحمه الله تعالى قال تارة في هذه المسألة قول يعني مثلا سئل عن هذه المسألة فقال فيها بالجواز ثم سئل عنها مرة اخرى فقال بالتحريم او سئل عنها فقال بدعة في القراءة على القبر ثم سئل عنها مرة اخرى فقال تجوز واضح؟ فتجد ان المسألة قد تتعدد فيها الرواية عن الامام احمد لاختلاف قوله هو نفسه قال بالجواز ثم رجع عنه فمن نقل عنه في الاول نقل عنه قولا ومن نقل عنه في الاخر نقل عنه قولا ثم جاء بعد ذلك من بعدهم من الاصحاب اولهم الخلال فجمعوا كتب المسائل ثم رجحوا بينهم قالوا والله الراجح في هذا المسألة رواية عبدالله اما رواية الكوسج مثلا رجع عنها الامام احمد وهكذا. فهذا احد الاسباب. السبب الثاني مما تصيروا احيانا في اختلاف الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى في المسائل الفقهية انه قال كلمة لكن هذه الكلمة تحتمل احتمالين. فسئل عن مسألة قال هذا سئل عن شيء قال اكرهه مثلا قال ايش؟ اكرهه او قال لا يعجبني جيد فيأتي من بعده من الاصحاب فيقول بعضهم قوله اكرهه اراد به التحريم ويأتي اخرون ويقولون قوله اكرهه اراد به كراهة التنزيه فتختلف الرواية بسبب ذلك الاصحاب رحمهم الله تعالى وعلماء المذهب نقحوا المذهب وصححوه وبينوا ما هو الصحيح من هذه الروايات عن الامام احمد؟ يعني حاولوا ان يتوصلوا الى القول الذي يعني اراده الامام احمد وكان اخر قوليه او اخر اقواله وقاموا في ذلك بجهود كثيرة وعلى مدد متطاولة ومن ابرز ما عني بذلك كما قلت لكم واشرنا في الدرس الماظي الخلال في اول الامر بعد ذلك جاء مثلا الحسن بن حامد والقاظي ابي اعلى قبله الخرقي ثم بعد ذلك موفق الدين بن قدامى والمجد ابن تيمية ثم بعد ذلك القاضي علاء الدين المرداوي وتصحيحات المرداوي هي التي عليها اعتماد المتأخرين رحمهم الله تعالى وصاحبي صاحب الاقناع والمنتهى ثم استقر الامر على اعتماد ما في الاقناع والمنتهى ها خالف في بعض المسائل نعم خالف ايش؟ الراجح في المذهب باي اعتبار باعتبار الاصطلاح يعني ايش باعتبار الاصطلاح؟ الان الاصطلاح عند المتأخرين ان الراجح في المذهب والصحيح في المذهب والمعتمد في المذهب والمشهور في المذهب عند المتأخرين هو ما اتفق عليه الاقناع والمنتهى. الاقناع لمن للحجاوي والاقرب انه صنف الزاد بعد الاقناع والله اعلم لانه في النسخ الخطية انه فرغ من تأليفه عام اه تسع مئة وستة وستين والمؤلف توفي سنة كم ثمانية وستين فالذي يظهر انه بعد الاقناع اه لكن الاصحاب تعرفون الزاد مختصر لا يصح ان يعتمد عليه في الفتوى جيد لانه لا يذكر كل القيود ولا يذكر كل المسائل ولا يذكر كل الاستثناءات بخلاف الاقناع فانه مطول ومبسوط ويذكر كل شيء واضح طيب فصارت العمدة على كتابين الاقناع وايش؟ والمنتهى هناك مسائل في الزاد على خلاف ما في الاقناع وما في المنتهى. وهناك في المساء وافق قوله اه وافق قوله فيها قوله في الاقناع لكنه خالف المنتهى وربما صحح بعضهم مثلا البهوت في الروض او غيره صحح الرواية التي في المنتهى فيقول ان المؤلف رحمه الله تعالى خالف الصحيح من المذهب ولكن ايا ما يقال في هذا ينبغي ان يعلم ان المخالفة هنا هي مخالفة للراجح اصطلاحا واضح؟ بمعنى ان الذي قرره المؤلف في الزاد هو ترجيح معتبر في المذهب ولا لا؟ هو ترجيح معتبر في المذهب فلا يقال والله المسألة الفلانية خالف فيها صاحب الزاد المذهب قطعا لا انما هو خالف ما استقر عليه الاصطلاح جيد والا فما قرره في الزاد هو ترجيح معتبر حتى لو خالف هذا الترجيح ترجيح غيره واضح؟ نعم. قال على قول واحد وهو الراجح في اي مذهب في مذهب الامام احمد. امام اهل السنة رحمه الله تعالى. وهو واخر المذاهب الاربعة من حيث الترتيب الزمني مذهب الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد. وقد تميز هذا المذهب مذهب الامام احمد بمميزات كثيرة فمن مميزاته ان الامام احمد رحمه الله تعالى من اعلم الصحابة من اعلم الائمة باثار الصحابة ومن احفظ الائمة للحديث فقد كان يحفظ الف الف حديث كما قال ابو زرعة لعبدالله بن الامام احمد رحمه الله تعالى وله اطلاع على ذاهب من من قبله فالامام احمد له اطلاع على مذهب الشافعي بلا شك لانه صحب الشافعي واخذ عن الشافعي وله اطلاع على مذهب مالك فقد كان يسأل عن بعض مسائل مالك وله اطلاع على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فهذا من المميزات التي بها مذهب الامام احمد ومن المميزات كذلك ان مذهب الامام احمد لا يختص بمذهب واحد من الصحابة وذلك لسعة اطلاعه على مذاهب الصحابة. فاذا نظرنا على سبيل المثال فاننا نجد مذهب الامام آآ ابي حنيفة رحمه الله له اختصاص آآ بمذهب صحابة الكوفة لا سيما مذهب عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اكثر من غيره من الصحابة. واذا نظرنا الى مذهب الامام مالك رحمه الله فاننا نجد فيه اختصاصا بمذهب عبد الله ابن عمر وصحابة المدينة اكثر من غيرهم بخلاف مذهب الامام احمد رحمه الله فانه من اعلم الائمة. ولهذا قال الناظم وهو من الائمة الكبار واعلم الجميع بالاثار هذا ملح الناد نظم الزاد قال وطالما سئلت من ذوي الحجا نظما لزاد جاء عن ابي النجا اه نعم لم طالما سئلت عن من ذوي الحجة نظمن لزاد جاء عن ابي النجا لكونه في فقه ذا الامام خص من الناس بالاهتمام اه الى ان قال لا قبل قال وبعده في الفقه اجل مقصدي لا سيما فقه الامام احمد. فهو من الائمة الكبار واعلم الجميع بالاثار قام بالاسلام حين احجم كل عن الحق فلم يفتح فما فكان قدوة لكل قدوة وشيخ الاسلام بغير مرية رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات النعيم ومعرفة طالب العلم بجلالة امام المذهب من الامور المهمة التي تجعل في قلبه طمأنينة واطمئنانا الى المدونة في مذهب هذا الامام فانت اذا عرفت ان مذهب ان امام هذا المذهب امام جليل يحفظ الف الف حديث وعرفت ان امام هذا المذهب من اعلم الائمة بالاثار كان عندك طمأنينة في الاقوال المدونة في هذا المذهب في الماء فهذا ما حكمه؟ هذا ما حكمه؟ طهور. طهور لكنه. مكروه. ليش مكروه؟ ذكروا في هذا علتين اصحهما على آآ المعتمد في المذهب ان استعمال النجاسة مكروه ان استعمال النجاسة هذه قضية هناك قضية اخرى الراجح في المذهب ايها الاخوة الكرام بعض الناس آآ من المعاصرين ومن المتأخرين يذكر يشير الى ان المذهب عند المتأخرين شيء والمذهب عند الامام احمد شيء اخر نعم قد يستقر المذهب عند المتأخرين على خلاف نص ورد عن الامام. هذا ممكن ولا لا؟ يعني ممكن انت تفتح الاقناع او المنتهى فتجد قول وتفتح مسائل عبد الله بن الامام احمد فتجد قولا يخالف ما في الاقناع وفي المنتهى ولا ما هو ممكن؟ نعم هذا ممكن. لكن ينبغي ان يعلم اولا ان هذا من القليل النادر لا من الكثير هذا رقم واحد. الامر الثاني ان هذا ان وجد فانه يوجد لسبب ويكون هذا مما يحمد به المذهب لا مما يؤخذ على المذهب. كيف مما يحمد به المذهب؟ لان هذا المذهب ايها الاخوة الكرام لا يعتمد على رواية واحدة انما يجمع كل نصوص الامام فربما وقفت على رواية في آآ مسائل عبد الله قلت والله هذا خلاف نص الامام لكن عرفت وغابت عنك اشياء فتجد ان في مسائل غير عبد الله في مسائل اخرى ربما يكون يعني آآ روايات كثيرة عن الامام احمد بخلاف ما روي عنه في مسائل عبد الله فاعتمد الاصحاب الرواية الاخرى واضح ولا لا؟ وربما تركوا في القليل النادر نص الامام لانه خالف مقتضى قوله في مسألة اخرى يعني مثلا الان لو قال قائل في مسألة بالجواز مسألة من المسائل التي فيها شبهة ربا مثلا قوية وقال فيها بالجواز خلاص؟ ثم سئل عن مسألة اخرى بعد سنوات ليست عين المسألة سئل عن مسألة اخرى فيها نفس الشبهة وزيادة عفوا سئل عن مسألة اخرى فيها تلك الشبهة لكن دون المسألة الاخرى بكثير يعني المسألة الاولى شبهة الربا فيها اقوى بكثير. وهذه فيها نص شبهة ربا. يعني شبهة يسيرة جدا. فافتى في الثانية بالتحريم بعد سنوات ربما يأتي الانسان اذا درس قال لا يمكن ان يكون قد قال في هذه الثانية بالتحريم الا وقد رجع عن قوله بالجواز في الاولى لا يمكن ان يجتمعا. واضح؟ فيأتي ويقول مذهبه في المسألتين التحريم تقول له كيف تقول مذهبه في المسألتين التحريم مع تنصيصه على الجواز؟ لان قوله المتأخر دلنا على انه رجع وان لم ينص على الرجوع عن قوله المتقدم فالعلماء رحمهم الله تعالى عملوا واجتهدوا وقاموا بجهود عظيمة في تصحيح المذهب ومعرفة الراجح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد طيب الاصل ان المختصر يحذف بعظ المسائل صح ولا لا اليس كذلك؟ وهذا واظح ولهذا قال وربما حذفت منه يعني من الاصل وهو المقنع. قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع هذا ظاهر يقول بعظ المسائل يندر وقوعها وهذا ايها الاخوة الكرام ينبغي ان يدركه طالب العلم وان يدركه المعلم عندما الناس المسائل الشرعية. ان يحرص ان يبدأ معهم بالاهم ثم المهم. وبعد ذلك يذكر لهم النادر اما ان يشغل ذهن الطالب ان يشغل ذهن الطالب بنوادر المسائل دون بيان قواعد الباب فهذا لا شك انه يعني خلل في التعليم فالمؤلف يقول ترى انا حذفت لك لاني اختصرت فحذفت لك مسائل نادرة الوقوع. وربما بعض المسائل التي ذكرها يأتي واحد يقول طيب ذكر مسائل نادرة الوقوع. نقول هي نادرة الوقوع في زماننا تمام؟ فالازمان تختلف فرب مسألة كانت في زمان شائعة وصارت في الزمن الثاني نادرة وهذا حتى في المسائل المعاصرة الان النوازل جيد يعني الان مثلا لو قال واحد حكم مس شريط الكاسيت بغير طهارة. الان شيئا فشيئا الناس لا يتعاملون بشريط الكاسيت في السابق كان المشايخ يبحثون في النوازل يقولون حكم الشيكات السياحية. الان لم يعد لها وجود. فمثل هذه المسائل نادرة الوقوع تختلف باختلاف في الزمان فاذا كان الحجاوي قد توفي في سنة تسع مئة وثمانية وستين فبينه وبين زماننا اختلافات كثيرة اه ربما تؤثر على هذه المسألة واضح هذا؟ ثم قال وزدت اذا المؤلف مع كونه مختصرا الا انه زاد على اصله قال وزدت ما على مثله يعتمد. زاد بعض المسائل لكونها عمدا في الباب وقواعد يعتمد عليها اه في معرفة الباب. وقد جمع هذه الزوائد الشيخ عبدالرحمن العسكر في طبعته وظعها بين اقواس اللي يبغى يعرف زوائد الزاد على المقنع موجودة في طبعة الشيخ العسكر بين قوسين نعم قال وزدتما على مثله يعتمد لماذا اختصر وحذف كثيرا من المسائل؟ قال عل من ذلك بقوله اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يقول في زمانهم تسع مئة وثمانية وستين قبل ان تظهر وسائل الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي والجوالات والملهيات والمشغلات يقول اذ الهمم قد قصرت ظعفت همم الطلاب صار الطالب تقول له احفظ المقنع يستكثر ذلك فما فتئ الزمان يدور حتى صرت تقول للطالب احفظ زاد المستقنع فيصاب بسكتة قلبية يقول كيف زاد المستقنع احفظ معقولة زاد المستقنع مع انه الف اصلا مراعاة لايش؟ لظعف الهمم. الهمم قد قصرت. خلاص نكتب لهم كتاب مختصر الشكوى لله تمام؟ قال اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبتة عن نيل المراد قد كثرت كثرت المشغلات وكثرت المثبطات عن تحصيل العلم قلت رحمه الله كيف لو ادرك زماننا كيف لو رأى ما في زماننا من المثبطات والملهيات ولكن الله عز وجل يوفق مع كثرة الملهيات وكثرة المشغلات وكثرة المثبطات وكثرة من يثبط عن طلب العلم وكثرة من يزهد في تحصيل العلم والحفظ وحضور الدروس بل قيل عن وحي الصمد زيدت لدينا نسخة في البلد. تقول فلان حافظ كذا؟ قالت زادت نسخة في البلد ما استفدنا شي. فكثرت التثبيط والتزهيد في اخر العلم ولكن مع هذا فان الله عز وجل يعني يقذف في قلوب كثير من الناس حب هذا العلم فيبذل من اجله الغالي والنفيس ويتركون الاهل والاوطان ويهجرون آآ الاحباب والبلدان في تحصيل العلم. ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا منهم وان يوفقنا للصبر والجد على طلب العلم طلب العلم ايها الاخوة الكرام يحتاج الى صبر بعض المشايخ قيل له ان زاد المستقنع صعب كيف نحفظه صعب قال ومن الذي اخبركم ان العلم سهل؟ العلم ما هو سهل. ولم يكن طلب العلم في يوم من الايام طريقا مفروشا بالورود قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فلا لن تنال هذا العلم الا اذا اقبلت عليه بكليتك واذا اعطيت العلم كلك اعطاك بعظه فجد واجتهد ولا تيأس ولا تستمع للمثبطين والعلم لا يراد به حظوظ الدنيا. تقول انا اتخرج واطلب وادرس في الاخير ما حصل لي وظيفة ولا منصب. العلم ايها الاخوة الكرام يراد به وجه الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلص نياتنا وانا اذكر نفسي واياكم بتصحيح النية. تصحيح النية في تحصيل العلم قال رحمه الله بعد هذا الكلام انه ترى الهمم ضعفت والاسباب المظبطة واني اختصرت هذا الكتاب وحذفت قد يقع في ذهن الطالب ايش انه والله هذا الكتاب يعني كتاب مختصر لا ليس فيه فوائد كثيرة يعني انا ادور كتاب مفيد. ما ادور كتاب ايش؟ ظعيف الافادة. قال لك لا ولكنه قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولهذا قيل يا من يروم لفقهه في الدين نيل تضلعي يا من يروم لفقهه في الدين ليلة تضلعي احفظ واتقن واعتمد متن اختصار المقنع وهذا عارضوا به اه من من قال ايش؟ يا من يروم لفقهه في الدين نيل مطالبي اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب فالمقصود ان هذا الكتاب كتاب متين وكتاب عظيم جدا مع قلة اه عباراته الا انه يحمل تحت السطر الواحد احيانا عشر مسائل وسيأتي معنا بعض هذه المسائل سطر واحد فيه ثمان مسائل عشر مسائل وفي مسألة ذكرها صاحب الزاد قال المرداوي في الانصاف ويدخل في هذه المسألة ست وسبعين صورة تمام؟ المقصود انه كتاب لا تستهين به مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم ونعم الوكيل فلا قوة لك على تحصيل العلم الا بالله عز وجل وهو كافيك ومعينك جل وعلا. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة وهذا هو اول كتاب واول ترجمة في هذا الكتاب وتضمن قوله كتاب الطهارة تضمن هذا التبويب ثلاثة امور اساسية تعريف الطهارة ثم الكلام عن مادة الطهارة وهي المياه وبيان اقسامها ثم بيان حكم الشك والاشتباه في الماء وغيره. هذه ثلاث مسائل طبعا قوله كتاب الكتاب هو الجامع لمسائل يعني هذا جامع لمسائل ايش؟ الطهارة جامع لمسائل الطهارة سواء ما يتعلق بالطهارة الصغرى او الكبرى ما يتعلق بالحدث الاصغر او الاكبر يتعلق بالطهارة من الحدث او الطهارة من النجاسة وغير ذلك وسيأتي ذكره في محله. طيب المبحث الاول في هذا الكتاب تعريف طهارة وتعريف الطهارة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يتضمن ان الطهارة تطلق على ثلاثة امور. ما هي هذه الامور هذا تقرأ بس كتاب الطهارة ما قرأناه نعم كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل. طيب قوله اعد الباب كتاب الطهارة ايوه. كتاب الطهارة وهي ارتفاع هذا المبحث الاول تعريف الطهارة نعم. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نعم. المياه ثلاثة. هذا شروع في المبحث الثاني في هذا الباب هو الكلام عن اقسام المياه وهذا اطول شيء استوعبه هذا الباب ولهذا بعض الفقهاء ترجموا لهذه المسائل بقولهم باب احكام المياه او باب المياه نعم. طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته نقف على هذا ونرجع الان مرة اخرى. اذا المبحث الاول ايها الاخوة الكرام الكلام عن تعريف الطهارة وتظمن ذلك ان الطهارة فيها ثلاثة سور. ثلاث سور. الصورة الاولى تطلق الطهارة على فيجسر الولاء ارتفاع الحدث على ارتفاع الحدث وهنا مسألتان المسألة الاولى انه عبر في الحدث بالارتفاع الارتفاع وعبر في الخبث بالزوال قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ليش عبر في الحدث بالارتفاع ولم يعبر بالزوال نعم لان الحدث امر حكمي. امر حكمي معنوي بخلاف النجس فانه امر حسي يزال واضح؟ طيب ما هو الحدث؟ ارتفاع الحدث الحدث ما هو الحدث ايها الاخوة الكرام هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها وقولنا وصف علم ان الحدث امر معنوي وليس حسي الوصف يقوم بالبدن وليس امرا حسيا واضح يمنع من الصلاة ونحوها. فالمحدث لا يجوز له ان يصلي. طبعا ونحوها يدخل فيها تفاصيل كثيرة الطواف ومس المصحف. وبالنسبة للحدث الاكبر قراءة القرآن في المسجد واشياء اخرى تذكر في محله ان شاء الله طيب ما سورة اطلاق الطهارة على ارتفاع الحدث مثل ايش نقول هذه طهارة يحصل بها ارتفاع الحدث مثل ايش مثل الوضوء الوضوء انسان كان محدثا فتوضأ الوضوء نفسه ارتفاع للحدث ولا ما ينتجه عن الوضوء هو ارتفاع الحدث يصح هذا وهذا يعني هما اطلاقان لكن على حسب تعريف المؤلف الطهارة باطلاق المؤلف هنا هي الوضوء ولا ما ينتج من الوضوء ها؟ ما يترتب على الوضوء. جيد؟ فارتفاع الحدث هو ما يحصل بالوضوء. اذا توضأ ارتفع حدثه وحصلت له الطهارة. طيب الاول قال ثلاثة امور ارتفاع الحادث مثاله وقلنا ايش ما يحصل ما ينتج من الوضوء او من الغسل الواجبين قال وما في معناه وما في معناه عندنا هنا ظمير نريد ان نعرف يرجع على ايش؟ وما في معناه يرجع على ايش؟ ما عندنا كلمتين سبقت يحتمل عود الضمير عليهما ارتفاع الحدث وما في معنى الارتفاع صح ولا لا؟ او ارتفاع الحدث وارتفاع ما في معنى الحدث فالظمير اما يرجع على الحدث او يرجع ومن المهم في المتون الفقهية تعرف مرجع الظمير فهل الظمير يرجع على الحدث او على الارتفاع ها الاشهر عند الشراح كما مشى عليه البهوتي ان الضمير يرجع على الارتفاع اذا المعنى ارتفاع الحدث وما كان في معنى ارتفاع الحدث ما هو الذي يكون في معنى ارتفاع الحدث التيمم صحيح التيمم لا يرفع الحدث على المذهب ولا يحصل به ارتفاع الحدث. ولكن يحصل به ما في معنى ارتفاع الحدث وهو استباحة الصلاة ايضا الوضوء للمستحاضة لا ابعد قصة معقدة خلينا منها لانه المذهب يقولون ينوي الاستباحة ويرتفع حدثه فيرتفع به الحدث الغسلة الثانية والثالثة تجديد الوضوء غسل اليدين للقائم من نوم الليل غسل الميت وضوء الجنب جيد وضوء الجنب غسل الجمعة وغير ذلك مما يكون طهارة شرعية لكنها لا تكون عن حدث ولا ترفع الحدث واضح او لا ترفع الحدث بلاش نقول لا تكون حدث لان التيمم يكون عن حدث لكنه لا يرفع الحدث طيب اذا هذا ما في معنى ارتفاع الحدث هذه طهارة شرعية ليس فيها ارتفاع للحدث لكن فيها شيء هو في معنى ارتفاع الحدث يلحق بارتفاع الحدث طيب الثالث قال وزوال الخبث اذا الطهارة عندنا طهارة من الحدث وطهارة في معنى ارتفاع الحدث وطهارة طهارة من الخبث الخبث وهي ازالة النجاسة وسيبولها المؤلف رحمه الله تعالى بابا اسمه باب ازالة النجاسة واضح هذا طيب قال رحمه الله تعالى المبحث الان انتقل الى المبحث الثاني وهو اقسام المياه وقد قسم المياه تقسيما رئيسيا ثم دخل في كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة الرئيسية اقسام فالقسمة الاساسية تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام. قال رحمه الله المياه ثلاثة ما هي هذه الثلاثة طهور وطاهر ونجس الماء ايها الاخوة الكرام الاصل الذي خلقه الله عز وجل عليه فيه صفتان فيه ايش؟ صفتان صفة صفة الطهورية وصفة الطاهرية انه طاهر في نفسه هذه الطاهرية. وانه مطهر لغيره هذه ايش الطهورية. واضح؟ قد تنتفي صفة واحدة وتبقى الاخرى وقد تنتفي الصفتين جميعا اذا انتفت الصفتين جميعا يصير ماء نجس اذا انتفت الطاهرية والطهورية لم يعد مطهرا لغيره ولا حتى طاهر في نفسه صار نجس واضح؟ واذا انتفت احدى هاتين الصفتين فهو الماء الطهور ولا يتصور انتفاء الطاهرية مع بقاء الطاهرية ما يتصور اذا ما ما هي الصورة؟ ان ينتفي ايش؟ وصف الطهورية ويبقى انه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. واضح؟ طيب اذا الاصل في المياه انها من اي الاقسام الثلاثة طهور ولا طاهر ولا نجس؟ انها من قسم الطهور واضح هذا؟ الطاهر والنجس هو خروج عن الاصل. وهذه اذا قاعدة الباب. قاعدة الباب ان تعرف ان الاصل في الماء انه طهور خلاص وهذا الاصل قرره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الباقي على خلقته بعد قليل لما قال المؤلف في الماء الطهور انه الباقي على خلقته هي اشارة الى ان الخلقة التي خلق الماء عليها تتضمن هذين الوصفين فاذا انتقل عن هذا تمام عن هذه الخلقة فانه يسلب الطهور على التفصيل الذي سيأتي لكن الذي اردت ان اشير اليه ان قول المؤلف الباقي على خلقته الاحسن ان توجه هذه العبارة انها بيان للاصل في ان الماء خلق طهورا واضح؟ وليست حدا جامعا مانعا للماء الطهور. ليست حد من باب الحد الجامع المانع وانما هي من باب بيان الاصل. ولهذا عبر ابن قدامة رحمه الله تعالى في العمدة عبر بقوله باب المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات. ولم يقل ان الماء الطهور هو الباقي على خلقته لان كلمة هو الباقي على خلقته قد يفهم منها ان هذا من باب الحد الجامع المانع وليس الامر كذلك فان من فان الماء قد يخرج عن خلقته وتبقى طهوريته وسيأتي امثلة كثيرة لهذا. طيب قال رحمه الله الاول الطهور قال طهور هذا هو القسم الاول. وبين في الطهور مسائل المسألة الاولى حكم الماء الطهور حكمه الوضعي جيد المسألة الثانية بيان انه الاصل والمسألة الثالثة المؤثرات في الماء الطهور التي لا تسلبه الطهورية. كلامنا كله في الطهور. اما المؤثرات التي تسلب الطهرية هذه نذكرها عند الكلام عن الطاهر. لكن هنا ذكر لك اولا حكمه الوضعي فقال ان حكم الماء الطهور قال ايش؟ نعم قال رحمه الله طهور طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره هذا هو حكم الماء الطهور. وهذا الحكم يختص به الماء الطهور لا يشاركه فيه الطاهر ولا النجس انه يرفع الحدث وانه يزيل النجس ولهذا قال لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل النجس الطارئ غيره لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني غير يعني غير الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره وهذا واظح الحدث لا يرتفع فلا يصح الوضوء ولا يصح الغسل الا بالماء الطهور طيب التيمم ونحن قلنا لا يرتفع الحدث الا بالماء الطهور. فان قال القائل فالتيمم يعترض به على كلام المصنف ولا لا؟ لا فان التيمم لا يرتفع به الحدث وانما يبيح الصلاة التيمم ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح للصلاة. اذا هذه كلمة محكمة ما فيها استثناء ان الارتفاع الحدث لا يكون الا بالماء الطهور قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره. قبل ان نشرح هذا كلمة النجس الطارئ. ما معناها؟ النجس ايها الاخوة الكرام نوعان نجس نجاسة عينية كالكلب والبول والغائط فهذا لا يمكن تطهيره بحال النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال الا في مسألة على المذهب في مسألة واحدة تطهر فيها النجاسة العينية سيأتي ذكرها في باب ازالة النجاسة لكن نشوف من من يذكر لا يذكرها لنا احسنت ها يا شيخ الخمر فقط. الخمر فان الخمر نجاسة عينية لكنها اذا انقلبت بنفسها طهرت جيد طيب قال رحمه الله ولا لكن هذا في النجاسة العينية ما ما لنا علاقة المؤلف يتكلم عن النجاسة الطارئة وهي الثاني النجاسة الطارئة معناها محل طاهر وردت عليه نجاسة فتنجس يقال فيه اذا عند يعني عند التفصيل يقال ذاك نجس ويقال عن هذا متنجس النجس الذي طرأت عليه النجاسة يقال عنه متنجس واما النجاسة العينية يقال عنها ايش؟ نجس. واضح؟ طيب. عندنا نجاسة طرأت على محل طاهر نريد ان نطهره قال لك لا يمكن ان تزيل هذه النجاسة الطارئة الا بالماء الطهور كذا قال المؤلف رحمه الله وهل هذا صحيح ولا ما هو صحيح صحيح على مذهبه تمام؟ هو صحيح. فهل هناك استثناء؟ لا يزيل النجس الطارئ غيره. هل فيه استثناء؟ ولا ما فيه ها تفضل نعم ايوة يقول يتيمم عن النجاسة على البدن هل هذي ازالة للنجاسة؟ لا اذا لا اعتراض حتى التيمم عن النجاسة وسيأتي المعنى في باب التيمم ان التيمم على المذهب وهي من مفردات الحنابلة ان التيمم قد يكون عن نجاسة على بدن لكنه لا يزيل النجاسة انما هو يبيح طيب ايش رأيكم في الاستجمار؟ بالاحجار ونحوها؟ بالماء ولا بغير ماء؟ بالاحجار. ها؟ يقولون فانه مزيل لحكم النجاسة. مزيل لها حكما وهي رخصة واضح؟ والا في النجاسة لا تزول الا بالماء ماشي؟ طيب وسنذكر بعض الاحكام المتعلقة بهذا في كتاب ازالة في باب ازالة النجاسة ان شاء الله تعالى. المسألة الثانية في بيان ان الاصل في المياه الطهورية قال وهو الباقي على خلقته. اذا الماء الاصل فيه انه خلق طهورا فما بقي على خلقته فهو طهور. فهو ايش هو طهور وما خرج عن خلقته فتارة يكون خروجه عن خلقته سالبا للطهورية وتارة يكون سالبا للطهورية والطاهرية وتارة لا يكون سالبا لشيء منها بل يكون تغير عن خلقته ومع هذا باق على طهوريته وسنبينه بعد قليل في المؤثرات. واضح؟ طيب وهذا الباقي على خلقته. اذا عرفنا الباقي على خلقته وعرفنا ان التغير عن الخلقة منه ما ما لا يسلبه الطهورين ولا الطاهرية ومنه ما يسلبه الطهورية دون ايش؟ الطاهرية ومنه ما يسلبه الطهورية والطاهرية ويجعله نجسا وسنذكر هذا ان شاء الله في موضعه لكن الذي نبينه هنا في الماء الطهور هو التغير الذي لا يسلبه الطهورية لانه باق على قسم الطهور فالكلام عنه في قسم الماء الطهور ما هو هذا ذكره في المسألة التالية وهي المؤثرات في الماء التي تغير فيه او المؤثرات عموما سواء كانت تغيرا او استعمالا ولكنها لا تسلبه الطهورية وهي اربعة امور عندنا اربعة مؤثرات تؤثر على الماء ومع هذا يبقى طهورا نعم قد تؤثر عليه بكراهة او غير ذلك نذكر في محله لكن المقصود ان هذه المؤثرات الاربعة تمام؟ هذه مؤثرات الاربعة اه من المؤثرات التي لا تسلب الماء طهوريته. ما هي؟ اولا التغير والثاني الاستعمال طبعا كل واحد منها له شروطه وضوابطه نذكرها الان لكن في الجملة التي ذكرها التغير والاستعمال والمخالطة والخلوة تمام كل واحد منها بشروطه. لانه التغير مثلا على سبيل المثال التغير نذكره هنا ونذكره في الماء الطاهر ونذكره في الماء النجس فالتغير تارة نقول هذا تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية. وتارة نقول هذا تغير سلب الماء الطهورية وصار الماء طاهرا لا طهور وتارة نقول هذا تغير سلبه الطهورية والطاهرية فجعله نجسا. الاستعمال الاستعمال كذلك تارة يسلبه تارة نقول الاستعمال لا يظر الماء. ويبقى على طهوريته وتارة نقول يسلبه الطهورية وتارة نقول هذا استعمال سلبه الطهورية والطهية ويجعله نجسا وهذا في صورة استعمال الماء في ازالة النجاسة بعد زوال عينها وبقاء حكمه يمكن ان يسمى هذا ايش؟ استعماله ولا يمكن ان يسمى ملاقاة للنجاسة ام لا مشاحة في الاصطلاح الثالثة المخالطة مخالطة الماء للشيء تمام؟ المخالطة اذا كانت مغيرة ها هذي خلصنا منها في التغير. اما نتكلم هنا ان هناك نوع من المخالطة لا يغير الماء. وهذه المخالطة ايضا تارة بالتسخين وسخن بشيء نجس واضح طبعا ان عرفنا ان هذا الدخان دخان النجس دخل في الماء هذا يسلبه الطهورية والطهرية ينجس لكن نحن نتكلم عن مجرد تسخين مع اننا لا نعلم ان اجزاء النجاسة دخلت تكون المخالطة غير مؤثرة لا تسلب الماء الطهورية ولا الطاهرية. وتارة تكون المخالطة مؤثرة في سلب الماء الطهوري والطاهرية فتجعله نجسا الرابع الخلوة به وسنذكره اللي هو فظل آآ المرأة التي خلت وفضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع احداث الرجال في عقلها ونذكره في محله نبدأ اولا التغير التغير الان الذي نتكلم عنه هو التغير الذي ينجس الماء ولا التغير الذي يسلبه الطهورية ولا التغير الذي لا يسلك الطهورية؟ التغير الذي لا يسلبه الطهورية لاننا نتكلم الان عن الماء الطهور فقط جيد الماء التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية قسمان تغير يسلبه الاباحة المطلقة ويجعله مكروها يعني ما عاد مباح اباحة مطلقة لا صار مكروه مكروه مع انه طهور ولا لا؟ طهور كل كلامنا في الطهور. الثاني تغير لا يسلبه الاباحة بل يبقى مباحا مع انه تغير جيد؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالتغير الذي يسلبه الاباحة المطلقة تمام وليس مطلق الاباحة لانه مطلق الاباحة يمكن ايش؟ يشمل المكروه لا نقول الاباحة المطلقة بمعنى انه نقله من كونه مباحا الى كونه ايش؟ مكروها ذكره المؤلف رحمه الله تعالى التغير الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها يسلبوا الطهورية ولا لا لا يسلوب الطوارئ. كل كلامنا فيما لا يسلب الطوارئ. ماذا قال عنه؟ فان تغير فان تغير بغير ممازج هذا الاول من من التغير الذي يسلبه قل ماء ايش؟ الاباحة مع بقاء طهوريته. ان يتغير بغير ممازج. اعطينا مثال كقطع كافور ودهن او بملح مائل. هذا الثاني التغير بملح مائي الثاني. الثالث او سخن بنجس او سخن بنجس. هذه ثلاث تغييرات لا تسلب الماء الطهورية لكنها تسلبه ايش الاباحة فقال في جواب كره نعم اما الاول فان تغير بغير ممازج الشيء الذي يقع في الماء وقبل هذا خلينا نقول لكم مو بس اللي يقع في الماء تغير الماء بالشيء تارة يكون عن مجاورة دون اي مخالطة اصلا ما فيه مخالطة بان تكون النجاسة في موضع قريب من الماء مثل انسان وظع في علبة او في مخزن مستودع صغير وكان فيه ميتة ماتت فيه بسة جيد ماتت فيه بسة وكان فيه قارورة موية مفتوحة ومكث على هذا الشهر جاء فوجد قارورة الماء تغير ايش تغيرت رائحتها هذا تغير بايش؟ بمجاور لم يقع في الماء اصلا واما التغير بالواقع في الماء فله صورتان. ان يكون الواقع في الماء مما يمازج الماء وان يكون مما لا يمازج الماء جيد فما لا يمازج ما هو الذي نتكلم عنه هنا؟ التغير بغير ممازج مثل قال كقطع كافور الكافور اذا اخذت قطعة من كفور ووظعتها في الماء فانها لا تمازجه. ولو تغيرت رائحته. جيد بخلاف لما قال قطع كافور نفهم يفهم منها انه لو طحن الكافور طحنا وخلط بالماء فهذا صار ايش مو معزج. قالت القطع كفور ودهن. الزيت والدهن والسمن وهذه الاشياء اذا وظعتها في الماء مجرد تتركها تجد ان يرتفع الى الاعلى والماء يكون في الاسفل فهل هي ممازجة؟ ليست ممازجة. اذا تغير الماء بها فما الحكم يبقى طهورا؟ نعم يبقى طهورا. لكنه يكره استعماله فسلب ايش الاباحة ولم يسلب الطهورية. الثاني تغيره بالملح المائي والملح ايضا نوعان. الملح نوعان. الملح مائي وملح معدني. الملح المائي ما كان اصله الماء وذلك اما انه يؤخذ من تبخير مياه البحار جيد او بماء يكون على السباخ ونحوها تمام ويبقى بعده ملح فهذا بارك الله فيكم هو الملح ايش؟ هذا الملح المائي ما سواه الملح المعدني الذي يؤخذ من المناجم الان في مناجم اسمها مناجم الملح يدخل تدخل منهم تلاقي الملح يتكون في هذه الكهوف او المغارات او نحوها فهذا الملح المعدني اذا خلط بالماء وغيره ما حكمه؟ هذا سيأتي معنا يسلب الماء الطهورية مرة واحدة لكن الذي نتكلم عنه هو الملح المائي هذا لا يسلب الماء الطهوري يبقى طهورا لكنه مكروه للخلاف وهذه قاعدة دائما يستحب الخروج من الخلاف. الاصل ان الخلاف يستحب الخروج منه للحديث. دع ما يريبك الى ما لا يريبك الصورة الثالثة من التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يشربه ايش هاي الاباحة اللي هي سورة قال او سخن بنجس. التغير هنا حصل تغير في درجة الحرارة. ما هو تغير في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. سخن مكروه نعم وهذا هو الاصل في استعمال النجاسة لان استعمال النجاسة ايها الاخوة الكرام في المذهب مسألة مشكلة في بعظ الاحوال استعمال النجاسة عندهم محرم وفي مسائل استعمال النجاسة مكروه وفي مسائل استعمال النجاسة مباحة استعمال النجاسة على اه مع استعمال النجاسة الذي نصوا على تحريمه مثل ايش لا استنجاء الروث هنا ولو لم يكن الروث نجسا حتى الروث غير نجس لا لا يصح استعماله. مثل استعمال جلود الميتة في المائعات او مثل اه الاستصباح بالدهن النجس تمام؟ ونحو ذلك الثاني ما نصوا على اباحته وهو استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات ومنه ايضا ركوب الحمر لان الحمار نجس لكن ركوبه هو الاستفادة منه والحمل عليه جائز. واضح طيب انتهينا من التغير الذي لا الذي يسلبه الاباحة. النوع الثاني من التغير التغير الذي لا يسلبه الاباحة وهو اربعة امور. هذا تغير لا يسلب طهورية ولا يسلبه ايش الاباحة. ذكروا اربعة امور قال وان تغير بمكثي هذا واحد ان تغير بمكثه. اثنين او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او ثلاثة او بمجاورة او بمجاورة ميتة. الرابع ايوة او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره. هذه اربع صور فيها تغير لا يسلب الماء الطهورية ولا الاباحة. الماء طهور ومباح ان تغير بمكثه. ترك الماء مدة طويلة فتغير بسبب طول مكثه. صار بعد فترة تغير لونه. جيد تطبيقاته وامثلته المعاصرة ما يوضع في الاناء ثم تأتي وتجد انه وجد فيه شيء من لون الصدأ بسبب ايش طول المكث فهذا طهور ايش مباح لا يكره الثاني تغيره بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه او ورق شجر الماء ايها الاخوة الكرام فيه اشياء لا يمكن ان تصون الا يعني مثلا البرك هل يمكن صونها من سقوط اوراق السدر فيها ممكن؟ لا هل يمكن صونها من النباتات والاعشاب التي تنبت في هذا الماء ممكن غير ممكن فيشق صون الماء عن هذه الاشياء. فاذا تغير الماء بهذه الاشياء التي لا يمكن صون الماء عنها او يشق صون الماء عنها فما حكم الماء المتغير هذا؟ نقول طهور ومباح ليس فيه كراهة واضح؟ هذا الثاني. الثالث طيب ابى اسألكم سؤال لما قال تغير بما يشق صون الماء عنه من نامة فيه او ورق شجر لو جاء واحد اخذ عنده مثلا برميل فجمع فيه اوراق الشجر والقاها في هذا البرميل فتغير هذا البرميل صارت رائحته مختلفة او لونه تغير فهل نقول هذا الماء هل نقول هذا الماء طهور غير مكروه لانه تغير بورق الشجر ها؟ طاهر مؤلف يقول او ورق شجر يعني هذا يشق صون الماء احسنت ورق الشجر هنا ذكر مثالا لايش؟ لما يشق صون يعني اما هذا لا يشق صون الماء عنه. واضح ولا لا؟ وانتبهوا لهذه القضية. هناك اشياء يذكرها الفقهاء على سبيل التمثيل تمام؟ فلا تجعل من المثال قاعدة يبقى ان المثال مثال فاذا ذكروا المثال وتغير المثال في حالنا عن عن ما كان عليه في حالهم هو في حالهم مثلا في زمننا ذكروا مثالا يعني مثلا في باب الاصول والثمار يقولون ويدخل في البيع كل ما جرى العرف بدخوله في المبيع خلاص؟ ويقولون ولا يدخل في ذلك اذا باع دارا لا يدخل في ذلك المفاتيح جيد طيب اذا تغير العرف في بعض الاحيان مفتاح اصلا يعني آآ سيارة مثلا ما يمكن تشتري السيارة الا بالمفتاح فالمقصود ان ما يذكر على سبيل المثال تنبه الى كونه مثالا ولا تجعله قاعدة ايوه يا شيخ يقول لو كان ورق الشجر يحمله النجاسة وش رايك وتغير الماء بها نقول هنا ورق الشجر هذا مثال فلا نجعله قاعدا نقول كل ورق شجر لا يؤثر. واضح هنا تغير الماء بنجاسة ما تغير بورق الشجر. ورق الشجر ما له ذنب انما المشكلة فين؟ في النجاسة وليست في ورق الشجر. طيب الصورة الثالثة الصورة الثالثة من صور الماء الذي يتغير تغيرا لا يسلبه الاباحة قال او بمجاورة ميتة قلنا لكم ان التغيير يكون بمجاورة وبممازجة وبواقع غير ممازج الواقع غير الممازج الواقع غير الممازج اذا كان طاهرا فانه يؤثر في الماء بالكراهة والواقع في الماء اذا كان نجسا فانه يؤثر بتنجيس الماء على التفصيل الذي يأتي. واما المجاور فانه لا يؤثر في الماء. ابدا لا بسلب ولا بسلب الاباحة لا بسلب الطهورية ولا بسلب الاباء. عقد مثلنا لكم ميتة بجوارها ماء فتغيرت رائحة هذا الماء فهذا ماء طهور ويباح استعماله. قال رحمه الله تعالى وهي السورة الرابعة او سخن بالشمس او بطاهر التسخين ان كان بنجس عرفنا انه مكروه. مكروه. وان كان بطاهر فانه لا يكره الشمس طاهرة ولا نجسة عايشة الشمس تسخين للماء بطاهر ولا بنجس بطاهر خلاص سلاسل في الاشياء الطهارة فاذا اصابك شيء قطعة من الشمس لا يلزمك غسله طيب على كل حال الان الماء لما سخن بطاهر لا ينجس. ليش المؤلف قال بالشمس او بطاهر اما كان يكفي وهذا الاصل في المختصرات انه ايش يذكر اللفظ العام وخلاص ويدخل فيه ما تحته فلماذا قال بالشمس او بطاهر ايوه يا شيخ خلافا للحنفية يقول خلافا للحنفية في حنفية عندنا يوافقون الحنفية خلافا للشافعية اذا اشارة الى ان هناك من خالف في المسخن بالشمس فنص عليه اشارة الى ايش؟ الى الخلاف فيه قال رحمه الله لم يكره هذا ما يتعلق بالتغير هذا ما يتعلق بايش؟ التغير. نأتي الان الى الكلام عن الاستعمال لانه قلنا المؤثرات ايش؟ تغير واستعمال ومخالطة وخلوة. اربعة نأتي للاستعمال. الاستعمال ايها الاخوة الكرام طبعا الاستعمال هنا نتكلم عن الاستعمال الذي لا يسلب الطهورية ومن حيث العموم فالاستعمال اما استعمال يسلب الطهورية نذكره في الكلام عن الماء الطاهر. واما استعمال لا يسلب الطهورية وهو الذي عنه هنا والاستعمال الذي لا يسلب الطهورية على نوعين. استعمال يسلبه الاباحة ويجعله مكروها مع بقاء طهوريته استعمال لا يسلبه الاباحة نفس القضية السابقة فالاستعمال الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها ذكره المؤلف بقوله ايوه وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كرهت. هذا هو الاستعمال الذي لا يسلب الماء الطهورية لكنه يجعله مكروها ان يستعمل في طهارة مستحبة. ومثل لها المؤلف بثلاثة امثلة. ان يستعمل في تجديد الوضوء. وان يستعمل في غسل الجمعة وان يستعمل في الغسلة الثانية والثالثة. وهذا وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تضمن فائدتين تظمن ان هذه الامور الثلاثة هي من الطهارات المستحبة صح ولا لا وتضمن ايضا انها تؤثر في الماء بايش بسلب الاباحة وانه يكون مكروها. ليش انا اقول تضمن التنصيص على كون هذه الطهارات مستحبة؟ هذي فائدتها تأتي معنا ان شاء الله صلاة الجمعة في باب صلاة الجمعة المصنف الحجاوي رحمه الله تعالى قال ويسن ان يغتسل وتقدم عندكم الروظ؟ احد معه الروظ المربع طيب معك الروم؟ وش قال؟ البهوتي رحمه الله تعالى على هذه الكلمة ويسن ان يغتسل وتقدم البيوت يقول وتقدم هذا سبق ذكره ها قال البهوتي ايوه قال وفيه نظر ايش هو اللي فيه نظر ان نتقدم هو وين تقدم هنا في هذا الموضع استحباب غسل الجمعة تقدم في هذا الموضع ولهذا استدرك على البهوت رحمه الله تعالى وكل احد يستدرك ويستدرك عليه رد الاجلاء على الاجلة من الهداة والشيوخ دل مع قبول غير واحد نبه دل على جوازه وطلبه رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك وسلم النقاد كل ذلك. كذا الرهوني على قد اكثر الرد على شيوخه فالاستدراك على احد لا يعني التقليل من شأنه وانما يستدرك اصلا على اهل العلم اما الجاهل الذي كل كلامه غلط وجل كلامه خلط هذا لو بتستدرك عليه ايه لاصبح الصخر مسقالا مثقالا بدينار لكن على كل حال ان الاستدراك كما قلت لكم الاستدراك ان لا يقلل من شأن العالم. لكن من المهم ان لا يستدرك عليه الا عالم. ولا يأتي يستدرك لا يأتي انسان وآآ ليس له في العلم مشاركة ولا تخصص يقول والله كلامي هذا فلان خطأ. تمام؟ انما يستدرك على العالم العالم. جيد؟ هذا هو الاستدراك الذي له قيمة ووزن. طيب هذا بالنسبة للاستعمال الذي يسلبه الاباحة ويجعله مكروها. الاستعمال الذي لا يسلبه الاباء ما ذكره المؤلف وهو ما هو؟ استعمال لا يسلبه الاباحة ولا استعمال في طهارة غير شرعية الاستعمال في الطهارة الشرعية ان كانت واجبة سلبه الطهورية يعني غسل تبرد مثلا فاستعماله في طهارة استعماله. في طهارة واجبة يسلب الطهورية استعماله في طهارة مستحبة يسلبه الاباحة مع بقايا الطهورية استعماله في طهارة غير شرعية غسل تبرد غسل يديه للتنظف هذا لا يسلبه الاباحة ولا الطهورية. نعم. الثالث من المؤثرات ايها الاخوة الكرام انا كنت يعني في بالي اليوم قلت نخلص مثلا الى صفة الوضوء او شيء يبدو اننا ننتهي بالماء الطهور. نعم. طيب الثالث من المؤثرات التي معاني ما اذكر الخلاف يعني كيف لو اني بذكر الخلاف والادلة مشكل هذا وما ذكرت يعني الى الان المسائل يظهر ما استدليت لها ولا ذكرت ادلتها ولا فكيف لو اردنا ان نستدل ونذكر خلاف كان يمكن الان في قول مصنف بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال رحمه الله تعالى طيب انتقل الان الى الثالث من المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية. وهو مؤثر ايش؟ المخالطة مؤثر المخالطة والمقصود هنا مخالطة النجاسة. ومخالطة النجاسة لا يسلب الماء بها الطهورية في صورتين. صورتين يخالف الماء النجاسة ومع هذا يبقى طهورا. ما هي؟ تفضل شيخ. وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمئة رطل رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره. هذه الصورة الاولى. نعم ان يخالطه نجاسة غير بول الادمي او عذرته ويكون الماء كثيرا فوق القلتين. الصورة الثانية او خالطه البول او العذرة ويشق كمصانع طريق مكة فطهور. طيب اذا المخالط للماء من النجاسات اما بول الادمي او عذرته الماء اما بول الادمي او عذيرته المائعة او سواهما من النجاسات خلاص؟ ولنبدأ بالاخف وهو سائر النجاسات. فاي نجاسة غير بول الادمي وعذرة المعدة وقعت في الماء ولم يتغير الماء وكان الماء كثيرا فانه لا يسلب الطهورية هذه ثلاث شروط هذه ثلاث شروط لهذه السورة وهي ايش؟ الشرط الاول ان تكون النجاسة غير بول ادمي او عذرته. الثاني ان لا يتغير الماء. الثالث ان لا يتغير الماء ان يكون الماء كثيرا. نعم هذه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون النجاسة غير بول ادمي اذا كانت اذا كان المخالط اصلا ما هو نجاسة هذا لا كلام في هذا يأتي في الكلام عن الطاهر. لكن اذا كانت النجاسة بول ادم او عذرته وقعت في الماء كثير فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير في معتمد المذهب عند المتقدمين والمتوسطين جيد. الشرط الثاني الا يتغير. فان تغير النجس. الشرط الثالث ان يكون كثيرا. فان كان قليلا فانه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه واضح؟ اتضحت هذي؟ طيب. قال وان بلغ قلتين وهو الكثير. الماء قسمان قليل وكثير. ما ضابطه القلتان فما بلغ القلتين فهو كثير ما دونه فهو قليل. وهنا الكثرة والقلة يرجع فيها الى تحديد الشرع. لانه اشرنا في الدرس ان تحديد الكثرة والقلة والطول والقصر والفحش وعدمه تارة يرجع فيها الى الشرع محددة شرعا وتارة يرجع فيها الى العرف فهنا يرجع فيها الى الشرع وهما القلتان كم مقدار القلتين؟ قال وهما اي القلتان مجتمعتان خمس خمسمئة رطل عراقي تقريبا طيب خمس مئة رطل الرطل كم يساوي ايوة ثلاث مئة واثنين وثمانين الرطل الواحد رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما داني. ما احسنت. ثلاث مئة واثنين وثمانين. جيد الرطل ثلاث مئة واثنين وثمانين. رطل ثلاثمئة واثنان بعد ثمانين جراما داني. والرطل يساوي وان رأيتم ان نجعل الدرس القادم كله في بيان الموازين والمقادير لا بأس لانها تفيدك بعد ذلك في كل الابواب وتكون خلاص كلها جمعناها في موظع واحد وتكلمنا عليه في موضع واحد. طيب فان شاء الله الدرس القادم ذكرونا باذن الله نتكلم عنها كلها الموازين والاطوال في التقديرات المعاصرة لكن الان نشير الى القلتين. آآ القلتان آآ الف وخمس مئة رطل اه خمس مئة رطب عراقي تقريبا والرطل كما قال ثلاث مئة واثنين وثمانين طيب على كل حال نرجى التفصيل الى الدرس القادم ونعطيكم هنا اجمالا القلتان في اقرب التقديرات والعلم عند الله تعالى على تقديرات الاصحاب في المذهب هي له واحد وتسعين جرام مئة وواحد وتسعين اه كيلو جرام او مئة وواحد وتسعين لتر لانه الماء حسب ما يقررون في الفيزيا ولست متخصصا في الفيزيا لكن كذا يقولون ان الماء يتساوى فيه ايش؟ الجرام واللتر وصح كذا في منكم متخصص في الفيزيا صح كده يا شيخ؟ طيب الماء ايها الاخوة الكرام القلتان مئة وواحد وتسعين لترا وفق تقديرات الاصحاب وتحويلها بالتقديرات المعاصرة هذا اقرب الاقوال والعلم عند الله تعالى. وقد قيل باقل منه وقيل باكثر منه. لكن هذا هو الاقرب والعلم عند الله تعالى. وان كان لا يسلم من الاشكال وليس من شرط القول ليكون هو الاقرب وليكون هو الارجح ليس من شرطه ان يسلم من الاشكال او يسلم من الاعتراظ جملة وتفصيلا لكنه اقرب وفق ما قرره الاصحاب في التقديرات. فاذا صار عندنا ماء بلا قلتين مئة مئة مثلا ماء فيه ثلاث مئة لتر. ووقعت فيه نجاسة غير بول الادمي وعذرته فانه لا يتنجس. فهنا مؤثر المخالطة لم يسلب الماء ايش لم يسلب الماء طهوريته صح ولا لا؟ مؤثر المخالطة لم يسلب الماء طهوريته. الصورة الثانية اذا كان الواقع في هذا الماء النجاسة الواقعة في هذا الماء هي بول الادمي. او عذرة الادمي. فما الحكم؟ هنا لا يكفي ان يكون الماء بالغا للقلتين حتى ايش؟ نقول بعدم التأثير. بل لا بد ان يكون الماء كثيرا كثرة بالغة يشق معها نزح الماء. يعني ايش يشق نزح الماء؟ يعني يشق تفريغه اعطيك مثال لو صار عندك على سبيل المثال برميل او او خزان صغير فيه مئتين وخمسين لتر وطلب منك تفريغه هل تفريغه امر شاق خارج عن القدرة الانسان العادية؟ لا لكن لو قيل لك مثلا في مسبح على قولتهم مسبح اولومبي قيل لك خذ فرغ لنا هذا المسبح صار تجيب براميل تجيب آآ يعني ما تستطيع مشقة عظيمة خارجة عن مشقة الانسان خارجة عن قدرة الانسان العادي صح ولا لا؟ فهذا الماء يقال عنه انه ايش يشق نزحه نقول هذا ما ينشق نزحه. هذا الماء الذي يشق نزحه اذا حصل فيه بول ادمي هل ينجس؟ اذا لم يتغير؟ لا ينجس. مسبح مثلا مسبح كبير مثل ما قلنا. وبال فيه انسان نسأل الله العافية. فهل نقول والله هذا تنجس ولو لم يتغير لا لا نقول انه تنجس. اما الماء الذي لا يشق نزحه مثل الماء مئتين لتر. مئتين وخمسين لتر. وقعت فيه نجاسة بول ادمي او فانه ينجس بمجرد وقوعها فيه ولو لم يتغير واضح وهذا معنى قوله فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته معي فلم تغيره او خالطه البول البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور فهو طهور مصانع طريق مكة هذه التي آآ امرت بها او آآ او اقترحتها زوجة هارون الرشيد زبيدة وهي موجودة الان كبيرة جدا برك يجتمع فيها الماء لاجل ان يستقي منها الحجاج في طريقهم الى الحج. قول المؤلف رحمه الله تعالى وهما خمس خمسمئة رطل عراقي تقريبا قوله تقريبا اشارة الى ان لانه لا يظر زيادة او نقص رطل الرطل يعني لو قلنا آآ مئة وواحد وتسعين لو قلنا مئة وواحد وتسعين ايش اه لتر فصار عندنا اه مئة واثنين وتسعين مئة مئة وتسعين. لو صار عندنا مئة وتسعين هل يعتبر الماء كثير الجواب نعم يعتبر الماء كثير لانه لا يظر نقص رطل او رطلين لانهم نصوا على ان التقدير بالارطال انما هو تقريب لا تحديد واما مؤثر الخلوة فنرجع ولا ناخذه نأخذه عشان نكمل الماء الطهور. نقف عند نهاية الماء الطور. اما مؤثر الخلوة هو يسير ان شاء الله. الخلوة ايها الاخوة الكرام التي تؤثر في الماء هي الخلوة التي جمعت ستة شروط متى يتأثر الماء بالخلوة طبعا تأثير الخلوة الخلوة لا تسلبه الطهورية لا تسلبه الطهورية لكنه تجعله من انواع الطهور فيه نقص في بعض اوصاف الطهورية فهو طهور في حق المرأة يرفع حدثها ويزيل نجسها. واما الرجل فيزيل نجسه ولا يرتفع حدثه. وهو ما جمع ستة شروط قال فلا يرفع اه ولا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث رجل اذا هذا الماء الذي اثرت فيه الخلوة حكمه انه لا يرفع حدث الرجل ولما قال لا يرفعه حدث الرجل علم منه انه يرفع حدث المرأة وعلم منه انه يزيل النجس مطلقا هو ما ستة اوصاف اولا ان يكون طهورا يسيرا. خرج به الكثير الثاني ان ان تخلو المرأة به. اما لو كان معها من يشاركها فلا يظر الثالث ان تكون الخلوة من امرأة لا من رجل ولا من صبي ولا من صبية الرابع ان تكون الخلوة لاجل الطهارة الخامس ان تكون هذه الطهارة طهارة كاملة من اول الطهارة الى اخرها السادس ان تكون هذه الطهارة طهارة حدث وليست طهارة نجس ولنصور هذه المسألة ان شاء الله على وجه تتضح به عندنا امرأة عندنا امرأة دخلت وامامها اناء من الماء. تبغى تتوضأ جيد دخلت تبغى تتوضأ بهذا الاناء. الحقيقة المسألة تطول شوية نرجئها ان شاء الله عز وجل الى الدرس القادم خاصة انها مسألة تخصصية لطلبة العلم. تمام؟ ربما لا يحتاجها آآ كثير من الناس وربما بعض الناس ما يدركها يعني يدرك يدرك هذه المسألة فنرجيها بداية الدرس القادم نشرحها ثم نتطرق الى المكاييل والموازين الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين