﻿1
00:00:09.050 --> 00:00:26.950
المصنف على كل حال لو اخبره بالحال الذي حصل له انه والله انه جاء واهداني بعدين للمصلى يقول وان اخبر بالحال فحسن لماذا؟ لانه خير هذا من الورع لكن ما يطالب به الناس

2
00:00:27.100 --> 00:01:07.900
لماذا لانه قال رحمه الله حسن الواجب ولا يلزم ولا لا يصح في سواه. والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين العبارات. ثم قال المصنف رحمه الله السابع. السادس       طيب قال المصنف رحمه الله السابع اللي هو من الخيارات خيار لاختلاف المتبايعين. شلون اختلافهم في ماذا

3
00:01:07.950 --> 00:01:25.150
اما اختلاف في ثمن ولا صفة ولا قدر الى اخره هذا ابواب واسعة لكن المصنف هنا رحمه الله ذكر يعني لم يستقصي كل الاشياء انما ذكر يعني قواعد او اصول يعني يرجع اليها في

4
00:01:25.150 --> 00:01:48.750
اختلاف المتبايعين في هذه الصور فقال فاذا اختلفا في قدر الثمن كل واحد يقول فمن هكذا قال تحالفا هذا يقول عشرين ذا يقول اربعين عكسه يحذف البائع اول لماذا يحدث البائع؟ اولا ها

5
00:01:49.050 --> 00:02:11.900
اين؟ ولان السلعة ايضا سترجع اليه. ظاهر هذا؟ يعني هو ضاره شيء نبدل الاول انت احلف بالله بعته بكذا وانما بعته بكذا. وهنا على كل حال يعني ممكن يتصور هذي يعني تتصور هالمسألة ذي

6
00:02:11.900 --> 00:02:32.350
يعني مثل لو اشترى شخص من الانسان يعني شيء سلعة من السلع وقال له مثلا والله الدراهمي معي هالحين لكن بكرة اجيبها لك قال طيب اعطيك السلعة؟ قال سم هات اخذها معه

7
00:02:33.000 --> 00:03:00.050
هذا الان اختلف يعني في هذا يقول مئة وذا يقول ثمانين مثلا قال المصنف يحلف البائع اولا  يرجع للسلعة وكأنها مشتريها. ولا كأن هذا الانسان خلق قال وانما بنت بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا يقول انا ما اشتريته بمئة انا شاريه بثمانين شلون

8
00:03:00.050 --> 00:03:19.850
او تسعين على هذا كل واحد منهما من البائع والمشتري كل واحد مدعي ومنكر اليس كذلك؟ هذا مدعي بانه باع بكذا وهذا مدعي بان كذا هذا انكر الذي يقوله ذا وهذا انكر الذي يقوله هذا

9
00:03:21.150 --> 00:03:39.550
هذه مسألة الامام احمد رحمه الله تردد فيها. فروي عنه رحمه الله خمس روايات في هذا الباب في هذه المسألة لانها مشكلة هذه المسألة اذا صار كل واحد من منهما مدعي وممكن في الوقت نفسه هي فيها اشكال

10
00:03:40.200 --> 00:03:59.250
والاظهر والله اعلم يعني كما قلنا سابقا. يعني يعني اقربها ان القول قول بائع. اقربها ان القول قول  يعني كما ذكرنا سابقا في مسألة يعني عند من حدث العيب. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

11
00:04:00.300 --> 00:04:29.050
ها ان القول قول بائع  لكن لو دلت البينة يعني على ان احدهما هو المصيب في هذا هذه السلعة ها نقبل قوله ولا ما نقبل مثاله هذا واحد راح لشخص وشرى منه سيارة

12
00:04:29.200 --> 00:04:49.350
ينشر منها السيارة ذي قال اباخذها واجيب لك الثمن بكرة. قال طيب. طلعها من المعرض هي سير جديدة اليوم جينا للمعرض يوم جا من بكرة قال انها بمئة الف قال لا. عشرين الف اللي يقول بمئة الف البائع

13
00:04:49.750 --> 00:05:16.400
والمشترك ابدا بعشرين الف. انت قايل لي بعشرين الف في فرق بين بائع المشتري؟ ايه في فرق كبير. ننظر في السوق ان رأينا البينة تدل لاقرب واحد منهما لو وجدناه في السوق بتسعين الف. فيكون قول البائع. لانه ذا يقول بمئة مثلا. او مثلا لقيناها مثلا بمئة

14
00:05:16.400 --> 00:05:38.900
وخمسة مثلا بمئة وعشرة هذا اقرب بعد البينة تدل هذا القول. لكن لو لقيناهم خمسة وعشرين الف  فالقاعدة الحقيقة في الدعوة والبينات ان شاء الله. لكن نقدمها هنا لها علاقة. متى وجد ان بعضه ان احد

15
00:05:38.900 --> 00:06:00.000
انكر شيئا ظاهرا او دلت البينة على خلاف قوله البينة الظاهرة على خلاف قوله قول مخالفة فيها هذا مثل هذه الصورة مثل هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله هنا على المذهب وش الحل

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.250
قال ولكل اي الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر. حنا ذكرنا يعني ان الرواية الثانية عن احمد رحمه الله ان قول بائع نعم. يمينه الا ان تدل البينة هذا نرجع الى البينة التي البينة الظاهرة. طيب

17
00:06:20.450 --> 00:06:43.500
قال  نعم. قال فان كانت السلعة تالفة واحد شرى شاة وكلها شرى سيارة وعدمها يوم جاء نفس الصورة السابقة اللي ما نقدها ثمن ولا لو نقدها ثمن مجلس العقد هذا ارتفع الخلاف ما فيه كلام

18
00:06:43.900 --> 00:07:06.500
قال ايش؟ يعني هي كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها رحنا السوق قلنا هالشات ذي كم قيمتها؟ قال لا وشلون هو بثمان مئة ما نقبل قوله الظاهر هذا نرجع الى قيمة ونعطيه قيمة مثلها

19
00:07:06.700 --> 00:07:33.650
طيب فان اختلفا  طيب قال فان اختلف هذه كلها قواعد على المذهب فان اختلفا في صفتها الصفة مثل وزنها ولا جودتها جمالها وقبحها مثلا هذي كلها صفات هنا المصنف يقول القول قول المشتري. لماذا

20
00:07:35.550 --> 00:08:00.100
ها لان البائع يدعي الزيادة. اليس كذلك قال لا والله انه ما عندك بزين منها هي اصلا. وهذا خربها ما قبلنا منه لانه يدعي زيادة البائع نعم اقول قول المشتري الاصل براءة مو بالاصل براءة في العين كذلك عكسه في ثبوت الصفة الزينة هذا الخراج بالظمان

21
00:08:00.100 --> 00:08:27.850
ثم ايضا المذهب لهم قاعدة في الدعاوى اذا كان الانسان غارما هالمذهب يقول كل غارم يقبل قوله مع يميني هذا قاعدة المذهب قال الإنسان شلون قبلتوا المشتري ان في النقص والعيب. موب رحنا قبلنا قبلنا البائع قول البائع

22
00:08:28.000 --> 00:08:50.500
هذي عكسها تماما. نقول قول المشتري. لان ذاك يدعي الزيادة ثم هو غارم والغارم على قواعد المذهب ان كل غانم يقبل قوله مع يمينه هذا هو الاصل وقد يعني يخرج عن ذلك اشياء لبينة ولا شهود قال المصنف رحمه الله

23
00:08:51.050 --> 00:09:14.400
لا قبلها احنا قلناها ايه قال واذا فسخ العقد هذي الحقيقة المسألة انا كنت نبهت في اول الزاد يعني قبل ان نقرأ الى ان ثم مسائل يعني هي من كلام اصحاب احمد وليست من كلام صاحب المذهب. وهذا يحصل في كل المذاهب

24
00:09:14.900 --> 00:09:35.350
يعني ان اصحاب المذاهب يسمونها المذهب الاصطلاحي وهذي من المسائل. يعني انا ما اعرف ان احمد رحمه الله على تتبعي لهذه المسألة يعني وجدتها منصوصا يعني عليه. فلما رجعنا الانصاف يعني وجدناه اشار الى هذه المسألة انها من قول الاصحاب

25
00:09:35.400 --> 00:09:52.450
اصحاب احمد قال واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعني في حكم الحاكم. الظاهر وباطنة يعني في الاخرة. خلاص ما عاد الانسان تبعه في هذا. طيب حتى ولو صار كذاب

26
00:09:53.250 --> 00:10:11.150
يعني المذهب ظاهر وباطن حتى لو وهذا على كل حال يعني يعني ما الموفق رحمه الله في المغنية لان الفسخ انما يكون يعني باطلا. وهذا قول يعني جمع من المحققين ان انه في الظاهر هذا صحيح

27
00:10:11.150 --> 00:10:29.550
اية من عقوبة ولا يأمن مثلا تعزيب ولا يأمن التبعة ولكنه في حكم الله تبارك وتعالى هذا موضوع اخر والواجب عليه هذا الانسان ان كان حصل له كذب في ذلك في صفتها ان يتحلل صاحبه على ما جاء في الاحاديث

28
00:10:29.800 --> 00:10:42.700
يعني هو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح انكم تغتصبون. ولعل بعضكم يعرفون الحن بحجته من بعض. وانما اقضي له على ما اسمع. ما قضيت له الحق لاخيه ها

29
00:10:42.900 --> 00:11:18.100
هذا ما يحل لك       نعم. قال المصنف رحمه الله فان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اختلف في اجل مثل ان يقول الانسان بعتك هذا الشيء يعني لمدة سنة قال المشتري لا بل الى سنتين

30
00:11:19.850 --> 00:11:43.050
هذا في اجل او في شرط قال مثلا انا ابيع كالسيارة هذي واشترط مثلا الحج عليه قال الثاني ابدا قال المشتري يعني بعتني بلا شرط هنا القول قول المشترك. عفوا. فالقول قول هنا قول البائع. لماذا

31
00:11:43.800 --> 00:12:16.200
لانهم اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء فالمتفق عليه ما هو اليس كذلك؟ والذي اختلفوا فيه في السنة هذا قال هنا فقول من ينفيه وهكذا في الشرط يعني في قوله هنا في اجل وهكذا في شر. يعني الاصل ان ما في شرط. الاصل عدم الشرط

32
00:12:17.100 --> 00:12:38.650
ذكرنا نحن قاعدة المذهب ان كل من قلنا ان القول قوله سيكون مع من ها مع يميني كل اذا قلنا القول قول فلان فيكون معك يمينه هذه قاعدة المذهب وسيكون هناك

33
00:12:38.650 --> 00:13:02.150
استثناء ولكن ليس هناك فيما بعد. يعني قال المصنف بعده  الحقيقة ان قول المصنف هنا وان اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل المبيع نحن ذكرنا ان قاعدة المذهب او المشهور من المذهب

34
00:13:02.500 --> 00:13:27.350
عند الاختلاف في عند ما حدث البيع لما ذكرنا هذه المسألة ان المذهب ما هو؟ نعم وفاق الائمة الثلاثة. اليس كذلك؟ والقول بانه قول المشتري هو من المفردات  على هذا الحقيقة المذهب هو خلاف ما قاله. يعني المصنف هنا

35
00:13:28.250 --> 00:13:52.050
المذهب هو قول البائع او يتردى. يعني كما ذكرنا سابقا يعني لما ذكرنا الاختلاف في يعني قدر الثمن عند من حدث البيع هذا كله يعني الاوجدان في الحقيقة لو ان المصنف لم يكن رأيه هذا يعني اخذ القول الثاني في المذهب كان ممكن تكون هذه المسائل هذه

36
00:13:52.100 --> 00:14:13.100
كلها مجموعة اولا اليس كذلك؟ من حيث الترتيب يعيد اليه الظمير مهوب عاد قال متى بان او قال لا يعني اختلفوا يعني اه السادس خيار في البيع بتقبيل الثمن متى بانا اقل او اكثر ويثبت في التولية

37
00:14:13.100 --> 00:14:37.500
جمع كل هالمسائل ذي اللي قلناها التولية والشركة والمرابحة والمواظعة كلها ادخلها في ظمير جاء بعد صفحة وهو قوله فلمشتري الخيار بين الامساك والقلب فلو كان رأيه في هالمسألة هو هو المذهب كان يذكره مع الاول اللي هي عند من حدث البيع

38
00:14:37.950 --> 00:14:57.950
اه لكن لما اختلف اختياره هذا يدل على ان المصنف رحمه الله هو عارف في المذهب والدليل انه هذا هو المذهب. ان في الاقناع يا شيخ ينص على خلاف هذا. لانه في الاقناع نص على انه لا يتعدى المذهب. لكن هنا

39
00:14:57.950 --> 00:15:20.800
هي الخطبة اللي ذكرناها خطوط المصنف في اول الدرس اول الدورة انه ماذا ها انه يختار هذا دال على انها يعني هذا من اختياره رحمه الله طيب ثم قال رحمه الله وان ابى

40
00:15:21.050 --> 00:15:46.650
قال رحمه الله ان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض آآ يعني يقبض العوظ هذي عاد المسائل التي كل واحد منها منهما يريد ان يحتاط لحقه. بدأ المصنف يشرع في هذه المسائل

41
00:15:47.050 --> 00:16:10.900
احيانا تكون العين موجودة امامهم واحيانا تكون قريبة منه. واحيانا تكون في مسافة قصة. واحيانا تكون في الذمة. صار عندنا كم مسألة اربعة كذا هل حكمها واحد؟ شوفوا المصنف الان بدأ بترتيب هذه المسائل على هذا الوجه قال رحمه الله

42
00:16:12.500 --> 00:16:37.800
وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. كل واحد راكب راسه ها والثمن عين. يعني موجود. معين موجود. ها؟ طيب نحن نسأل سؤال ليجيب عليه الان بعد شوي هذا متابع معنا. يستاهل جائزة. لانه فقيه

43
00:16:37.800 --> 00:17:02.050
شوفوا عبارة المصنف قالوا الثمن عيب حاء موجودة الان. نصب عدل يقبض منهما. هذا واحد بينهم سلم هذا العين وهذا يسلم الثمن  قال يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن لاحظوا العبارة

44
00:17:02.350 --> 00:17:34.900
ان البيع العام بيصير فيه غير العبارة ذي. قال يسلم المبيع لمن ها  شوفوا الاية قال ثم الثمن صار الثمن اذا المشتري هذا عفوا بائع اذا فصارت العين من اللي بيقبضها؟ المشتري والثمن؟ يقبضه البائع. ما هو ليست هذه مسألتنا

45
00:17:36.350 --> 00:18:03.300
السؤال لماذا قال المصنف يسلم المبيع؟ يعني في الاول يسلمها للمشتري ايش قدمه  نعم هذا الصحيح عادت كل الناس ماذا يصنعون ها انت اذا دخلت اي محل قال لك هات الفلوس اول ما هو ادب هذا

46
00:18:04.050 --> 00:18:36.700
مجرد عادة الناس بانه يقول لك سم تفضل اذا اعطيته طلعته انت محفظتك ورحت عطيته الدراهم هذا موب صحيح ذا؟ كلام جميل. طيب قال وان كان دينا حالا      شو الفرق بين وان كان دينا حالا هذا السؤال. وان كان غائبا

47
00:18:37.850 --> 00:19:15.000
ان كان دينا وان كان غائبا في فرق  والفرق  ايوة  اذا طيب هو قال دين يا شيخ ها ها حتى بس حتى نفهم الصورتين. الاولى يقول المصنف وان كان دينا حالا. يعني الدين موجود. اليس كذلك

48
00:19:15.000 --> 00:19:31.650
لكن قد يعني هو غير معين هذا الدين ذا  لكن في الحقيقة قد يكون غير موجود الان بين ايديهم يمكنه قال له ابشر يا ولد رح جب اه الدراهم. راح

49
00:19:31.900 --> 00:19:54.300
يجيبها من البيت هذا دين ولا مهوب دين؟ دين والدليل على المهديين انه سيأتينا في يعني الدرس القادم في الربا انه ان هذه الصورة لا تصح اذا كان ذهب اذهب بذهب ولا فضة بفضة. صحيح ولا لا؟ وتعرفون قصة عمر؟ قال لا من فقضه لما اصطفوا

50
00:19:55.100 --> 00:20:16.800
الظاهر هذا طيب شوفوا دقة الفقهاء رحمهم الله. قال وان كان دينا حالا ها؟ يعني اجبر بائع ثم مشتري الموفق رحمه الله يعني ابن قدامة وجمع من اهل العلم يعني يقول الانسان هذا البائع له ان يمتنع من التسليم حتى يقبض الثمن

51
00:20:19.250 --> 00:20:38.450
لماذا ها لا لان حقه ولا سيما عند فساد الزمان يقول له ان يمتنع ما يسلمه يقول موب حقا له شرعي؟ انا ما قبضت منك شيء تبيني اعطيك اللي معي؟ انت اللي معي عطني اللي الدراهم

52
00:20:39.250 --> 00:20:59.250
السؤال هذا وهذا الحقيقة مثل هذا القول مفيد اذا فسدت ازمنة الناس ولا كثرت السرقات في مكان ولا الى اخره صح ولا اما الحين في بعض الاماكن اللي يصير فيها بيئة يركب تاكسي ويعرض به من الصبح ويرجع في الليل راح وقفه في مكانه وهج

53
00:20:59.250 --> 00:21:22.600
ولا لا؟ احسن ده. واحيانا واحد يقول واحد قال اسمع بشري منك هالشيء هذا وكذا وكذا وكذا كم انت تبيعها بمئة. قال طيب وتوصلها لي؟ قال بمئة وعشرين. قال اعطيك ميتين. هذا

54
00:21:22.900 --> 00:21:50.850
وراح وداه اثره حطه في مكان ويوم جا يوفيه الثمن ولاها اصلا هذا متفق معهم تواطئ معه راح وخلاه يحصل ده ولا ما يحصل؟ يحصل الموفق رحمه الله يقول له الامتناع له الامتناع البائع ذا من التسليم اللي هو العين لا يعني ان يمتنع عن هذا حتى يقول الثم

55
00:21:51.100 --> 00:22:11.750
طيب قال وان كان دينا حالا اجبر بائع ها ثم مشتري. هذا هو المشهور بالمذهب. الموفق ابن قدامة يقول رحمه الله طيب اجبر باعا ثم اشتري ان كان الثمن في المجلس. شلون يصير دين وموجود في المجلس

56
00:22:13.650 --> 00:22:34.550
ها لانه غير معين. ظاهر هذا طيب اذا كان الثمن في المجلس. يعني موجود في في المجلس. قال وان كان غائبا يعني كان اللي هو الثمن غائبا في البلد. ماذا نصنع فيه؟ مو في المجلس. لكنه في البلد

57
00:22:34.700 --> 00:22:56.550
قد يكون قريب يعني مسافة كيلو وكيلوين قد يكون مسافة ابعد من ذلك ها؟ قال حجر عليه في المبيئ نلزم البائع بتسليم المبيع. ونقول له نحفظ لك حقك بماذا؟ بالامساك. احنا لا نمسكه

58
00:22:56.800 --> 00:23:18.150
نمسك السلعة كما اننا نمسك الثمن من المشتري حتى يذهب المشتري ويحضر ثمن كان ليس معه موجود في البلد. نحشر هذا ونحشر هذا لماذا حتى لا يحصل ظرر على البائع. حفظنا له حقه

59
00:23:18.900 --> 00:23:39.100
قال رحمه الله هذه صورة ثانية او ثالثة. قال نعم  يعني قال وان كان يعني اللي هو ما هو؟ الثمن على وان كان الثمن غائبا بعيدا عنها يعني بعيدا عن البلد

60
00:23:39.100 --> 00:23:59.800
عنها الظمير يرجع الى البلد وهذا يعني عند المذهب له يعني اصطلاح انه البعيد يجعله يعني ابعد مسافة القصر الضابط في البعد والقرب ذكرنا هذا في اه ابواب صلاة السفر ذكرناه هناك. ابعد من مسافة القصر

61
00:24:00.950 --> 00:24:29.500
وهذه الصورة ذكر المصنف رحمه الله صورة تشبه ماذا قال؟ قال او المشتري معسر لو كان المشتري معسرا فهنا البائع له الخيار له خيار يعني الفسخ ما يلزمه كان ببيع حقي الان احتريك لين تروح ثمانين كيلو لخمسين كيلو ولا ستين كيلو انا ما ابي حقيقة عندك الثمن قال لا اصبر يا ابن الحلال اذكر الله

62
00:24:29.500 --> 00:25:07.900
الرجال بيجي نص ساعة ساعة قال ولا انت  لماذا؟ لان هذا فيه اضرار قال رحمه الله    احسنت. ويثبت الخيار ايضا يعني هنا ايضا للاختلاف في الصفة يعني لو جاء انسان وصف بائع لمشتري وصف له السلعة وقال صفة هكذا كذا كذا كذا وصارت

63
00:25:07.900 --> 00:25:32.850
عندك احسن منها. فلما جاءت جاءت السلعة هذه واذا هي دون الوصف شو الحكم المصنف ها يثبت الخيار لهذا المشتري وهكذا مسألة تشبه لو تغيرت فعلا كانت اوصافها كذا كذا سيارة صفتها كذا كذا كذا الى اخره

64
00:25:32.850 --> 00:25:57.150
هذا دفترها وهذا كلش لكن يوم جت اثر هذا راعي المعرض ابن حلال ناقلها السيارة درجة الحرارة ستة وخمسين. والطريق يبي لها ثلاثة ايام يعني شوي وتنصح البوية انقلبت وانعدمت من العجاج المرايات

65
00:25:57.700 --> 00:26:19.400
يعني انا اصفرت السيارة ذي وكذا وشف لونها وشف اه في الكتالوج. وش يسمونه في العربية في الكتالوج؟ حتى ما نعبر الانجليزي  البرنامج عند مالك رحمه الله ها البرنامج  الدليل ها او المواصفات يعني

66
00:26:19.450 --> 00:26:39.450
ها احسن ما نعبد طيب قال وتغير ما تقدمت رؤيته هذا لو رأى السلعة وهنا ينبغي ان ننتبه الى انها حتى لو رؤيت على وصف ثم تغيرت بعد الوصف. وينبغي ان ينتبه الانسان الى ان تغير الاوصاف يختلف باختلاف

67
00:26:39.450 --> 00:26:57.550
لا الانسان عارف في السيارات مثلا ما هي بمثل التجوري اللي باع. اليس كذلك؟ الحين لو تشتري لك تجوري وتجيب فهما اه زحل ولا المشتري يتغير ولا ما يتغير. ما يتغير

68
00:26:59.600 --> 00:27:21.000
يعني حديد صلب وقوي ولا يتأثر. لكن لو تنقل لك جهاز كمبيوتر ولا تنقل لك موز من امريكا الجنوبية  اليس كذلك؟ اذا اختلاف السلع هنا للانسان الحق في تغيرها. سواء كان هذا التغير

69
00:27:21.800 --> 00:27:45.450
في زمن يسير او زمن طويل ولا نقول ان التغير هنا لو كان الزمن السيء اليسير يغتفر لماذا لان التغير مؤثر في العين في السلعة. يعني في ذات السلعة لكن لو احتث بها التغير اليسير مثل ما قلنا المخشي الصغير هذا اللي فيه طرف هذا ما له اثر في

70
00:27:45.700 --> 00:28:09.600
العيب في السلع اذا صار التغير هذا له اثر. وله احكام مختلفة باختلاف السلع وعلى هذا ما ما اشتري يعني قبل اسبوع يختلف من سيارة من جهاز من اه يعني فاكهة من خضار هذي تغير

71
00:28:10.500 --> 00:28:37.400
يعني هذا الدول الغربية يعني يهتمون في جانب التغير يعني شيء عجيب يعني احد صديق لي مصري كان  يعني يصدر لالمانيا المنقا المانيا انا رأيتهم هناك يعني مواصفاتهم في في الفاكهة وفي الخضار وفي الاجهزة التي تورد لهم مواصلات في غاية الدقة الحقيقة

72
00:28:37.400 --> 00:29:03.350
حتى الفاكهة يمتنونها يا شيخ طوب وعرض وشكل وكأنها يعني كأنهم يبي يصنعون عروس مهوب مهوب يعني والتفاحة والتفاحة شكلها كذا وزنه كذا فالتجار ماذا يصنعون؟ اللي بيودون لهم يودون لهم مواصفاتهم يطلع له من مئة طن ثلاثة اطنان خلاص

73
00:29:03.350 --> 00:29:27.550
هذا حق المانيا يصدرون هذا اخونا هذا يقول صدرت واثر الفيوز اللي في الطائرة طبعا هي مؤمن عليها. يقول هذا الفيوز بالطيارة طفى المكيف فترة الطيران خمس ساعات بس تغيرت السلعة. وهم يعرفون يعني تغيير السلعة. ردوها

74
00:29:28.750 --> 00:29:51.100
الكلام من يضمن ها اللي يضمن الشركة. اليس كذلك؟ والذي يعطيه المال هل هو الشركة؟ لا. الوسيط الذي بينهما لانه هو المؤمن الشركة منعوط منها دراهم. يقول انا كنت ارسل بعشرة الاف دولار. وجاني اربعين الف دولار

75
00:29:52.050 --> 00:30:08.000
كل ما اصدر شحنة قلت يا رب انها تخربط في الطريق يعني هذا من احكام التغير صار التغير فايدة لها ظعيف هذا. والسبب انها يعني التاجر له سمعة. ولا لا

76
00:30:08.000 --> 00:30:29.900
الناس ينتظرون فلان ابن فلان ومعه سلعته وكذا. وجاء واحد وصدمه وطير التفاح باقصى الدنيا. منا ومنا واحد بيشريها عقب   هذا الانسان له كلمة في السوء. فهو في الحقيقة يعني اتى النظام الذي يعملون فيه في التعويض هو النظام الشرعي. والنظام الذي يعمل مع

77
00:30:29.900 --> 00:30:49.900
عندنا في كثير من الاحوال ليس هو النظام الشرعي للتعويل. لانهم لهم ملاحظات انت معك سيارة وخمس مئة الف. ويجيك واحد معه سيارة من خلافة يومية ويصدمك طاعة ولا صدمك قال ابا اعطيك قيمة الصدمة ذي قيمة هذي بيصلحونها يعدلونها

78
00:30:49.900 --> 00:31:09.000
بمية دينار. لكن الواقع ها مو هذا تعويضه يا شيخ هذي السيارة الخمس مئة الف ذي هذي تستنقص مئة الف اليس كذلك؟ لكن سياق من بني امية هذي وش يصير

79
00:31:10.950 --> 00:31:45.200
اه طيب نعم اه انتهينا من تغير ما تقدمت رؤيته. نعم. تفضل. قال رحمه الله ورسوله ومن اشترى مثيلا ونحوه صحة ولا زنا     علينا هذا عفوا اي احسنت احسنت عفوا انا نسيت ان انبه الى مسألة

80
00:31:45.300 --> 00:32:09.050
يعني اه قالها المصنف يعني اه هنا شوفوها هنا في العبارة في قوله اه وان اختلفا في ها في عين المبيئ تحالف وبطل البيع. الحقيقة ان التعبير  انفسخ البيت بطل البيت

81
00:32:09.400 --> 00:32:33.750
لان الشيء عادة يعبرون عن عند الفقهاء رحمة الله عليهم. اه يعني بالبطلان غالبا اذا كان الشيء لم توجد احد شروطه او لم تنتفي احد موانع هذا طريقة تعبيرهم فيشبه ان يكون المصنف حتى هنا في هذه العبارة وحتى العبارة عبارة بتجينا يعني بعد شوي في يعني في الفصل الاتي هذا

82
00:32:33.750 --> 00:32:55.650
في قوله وان تلفت بافة سماوية بطل البيع والحقيقة فسخ البيع مو بطل بيع التعبير الوجه في التعبير ان يقال ان فسخ لانه خلاص تلقائيا صار فيه يعني انفساخ في البيع. لكن لو حصل فيهن كثرة وقوع الناس فيه كما قلنا بالامس او شبه ذلك

83
00:32:55.650 --> 00:33:15.500
يقال يعني العبارة هذي  طيب على كل حال يعني قال المصنف فصل هذا عقده المصنف رحمه الله في التصرف في المبيع قبل قبضه وايضا ما الذي يحصل فيه او به القبر

84
00:33:16.300 --> 00:33:57.600
قال ومن اشترى مكيلا ونحوه ومن اشترى مكيلا ونحوه وش اللي نحو المبيع؟ ها بس الموزون اللي هو بيسموه ايش يسمونهم ها   المكيب الموزون المعدود المزروع الاربعة   اللي يسمونها المقياسات الاربعة او القياسات الاربعة

85
00:33:57.800 --> 00:34:19.000
استخدمت القياس هي اربعة اشياء. درسناها ترى في الابتدائي يعني يعني لما جابوا لنا الجبر قديم الجبر اني انا ها الان شوفوا المكيل الموزون المعدود المزروع. هذا المصنف يقول ومن اشترى مكينا

86
00:34:19.000 --> 00:34:39.550
وهذه الاشياء يقول صح هذا يحتاج الحكم ذا ها ما يحتاج الحكم بس مثل ما قلنا انه يحتاج الى ان ينص على شيء لانه سيحتاج اليه فيما بعد. الى الجملة التي بعدها. شوفوا الجملة قال ولزم بالعقد

87
00:34:39.550 --> 00:35:06.050
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الطعام حتى يعني يستوفيه اليس كذلك؟ فلابد من استيفاء واشتريت هالمخزن هذا كله او البيدر او المستودع كله يعني حبوب ومشاعير ولا ذرة ولا

88
00:35:06.050 --> 00:35:33.850
رحت وزنته ما تشتريه من صاحبه حتى تستوفيه تزنه او تعده اليس كذلك؟ طيب هل هذا كافي؟ قال لا ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هل يقاس على هذه الاشياء التي نص عليها في الحديث؟ يعني عفوا الشيء الذي نص عليه في الحديث نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه الصحيحين

89
00:35:33.850 --> 00:35:56.550
هل هل يعني يقاس عليها غير الطعام ها او مقصور على الطعام ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما من صلى على الطعام لكن الصحيح يعني وهذه مسألة خلافية بين العلماء الصحيح انه كل شيء في منزلة الطعام لان العلة واحدة

90
00:35:56.900 --> 00:36:22.700
ولهذا قال ابن عباس واحسب كل شيء ها يعني مثله يعني مثل الطعام قال رحمه الله ولزم بالعقل. وعلى هذا ثم قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه على هذا يعني ما اشترى الذي التي الاشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله فهذا شراءه صحيح لكن يجب عليه الا يتصرف فيه حتى يقبضه

91
00:36:24.800 --> 00:36:49.850
وقوله رحمه الله يعني مكينا ونحوه يعني يفهم منه ان المبيع اذا كان جزاف يعني مثل الصبح من الطعام الكومة من الطعام هذا يعني يجوز التصرف فيها قبل قولها لان هذه ليست مكيلة ولا مخزونة ولا معدودة ولا مزروعة

92
00:36:49.900 --> 00:37:13.750
الظاهر كلام المصنف يعني يجوز التصرف فيها قبل قبضها. والقول الثاني او الرواية الثانية عن احمد رحمه الله ان كل شيء لابد فيه من القبض الحقيقة ان القبض مفيد جدا اذا اشترطناه في مسألة الظمان

93
00:37:14.450 --> 00:37:33.200
فلو ان انسانا يشترى من شخص مثل بضائع من الشرق الى الغرب ولا من محل الى بيتك وتلفت في الطريق فهي على من ها حنا امس ذكرنا اربع مسائل فيها. اليس كذلك

94
00:37:34.150 --> 00:37:59.300
كان في عرف ان كان فيها شرط ولا نرجع الى الاصل وهو ما هو؟ في القبر اشتراط القبض له فائدة ولا ما له فائدة؟ له فائدة في فضل النزاعات هذا وذكرنا الناس اللي يشترون مشرق اسيا يشتروا سلع ويشترون كان في القديم يختلف. الان لا خلاص حلوا المشكلة من اصلها

95
00:37:59.500 --> 00:38:25.200
لماذا ما يمكن تخرج سلعة من دولة الا مع شركة التأمين. ويشرطون بعد ان شركة التأمين ذي ما يكون احد الطرفين ليه ها ايه احنا حتى ما نصير محاباة. يروحون يزورون الاوراق دخلت المينا والى اخره. الشركة منفصلة تماما

96
00:38:25.250 --> 00:38:39.500
حلوا الموضوع يعني حسم المادة. طيب اه على كل حال الرواية الثانية عن احمد رحمه الله ان كل شيء لابد فيه من قبل. حتى الجزاف هذه حتى صورة الجزاف. لان القياس واحد

97
00:38:39.500 --> 00:38:58.600
في هذا الباب. وهذا على كل حال يعني هو الصحيح من المذهب كما اختار الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ابن القيم جمع من اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع. يعني حتى تباع. نهى ان تباع السلع حتى تباع. وامر النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:38:58.600 --> 00:39:19.850
التجار امره ان ينقل يعني ان التجار ان ينقلوه الى رحالهم. هذا كله مفيد ولو ان الانسان باع الشيء قبل ان يقبضه شفتوا الازمة اللي صارت في امريكا تعرفون اللي كانت العام الماضي ها

99
00:39:21.150 --> 00:39:39.300
يعني هبوط العطاء انا كنت في امريكا فقيل لي طبعا حي كامل تصور مثل حي وش الحي اللي احنا فيه ذا الفيحاء تصور محي كامل لا يوجد فيه سكان حي كامل البيت فيه بعشرة الاف دولار

100
00:39:40.900 --> 00:39:57.200
حتى قلت لبعض التجار عندنا لو انكم انتم اشتريتم هذه يعني بس طبعا هي مغامرة هي انها الاب تفتح لك مكتب هناك وائتمان  سالفة طويلة عريضة. ولو كانت هناك ان تكون شيء عشرة الاف دولار

101
00:39:57.300 --> 00:40:13.500
والله ما ادري قيمة الباب يا شيخ كم؟ عشرة الاف دولار الانهيار الذي حصل ان كل واحد باع السلعة باعها للذي بعده قبل ان يخبرها الى ان وصل الى ثلاثين واحد

102
00:40:13.500 --> 00:40:42.250
يوم جو يرجعون للتضمين ماذا صنعوا؟ يدورون الضامن ما لقوه. راحوا رجعوا الى من ها اول شخص وبهذا اول شخص منهم يشير الشركات صار انهيار بالجملة هذاك نفث بجلد. قال انا ما عندي شيء مفلس

103
00:40:43.500 --> 00:41:07.150
تصير القضية يعني مشكلة كبيرة جدا. وبدل ان تكون هذه الشريعة يعني الذي يضمن في هذه القضية بدل ان المظمن عشرين شخص صاروا خمسطعشر مليون شخص متورطين بالقضية  في سجون تسعة خمستاش مليون

104
00:41:08.100 --> 00:41:31.050
كل قضاته لو بيعينون قضاة يا شيخ يقعدون لهم سبع سنين تعيين عين فلان وعين فلان وعين فلان لين انبح لهم ما وصلوا الى من يسد خمسطعش مليون سبحان الله شوف كيف حكمة الشريعة عظيمة. الذي يمشي على هذه الشريعة منضبطة. ما في تتصرف فيه الا حتى تقبضه