﻿1
00:00:11.450 --> 00:00:38.500
نعم ولابد لان الذهب كل ما كان خالص ها ها ارتفع وكل ما كل ما كان يعني اغلى كل ما يعني ارتفع كل ما كان دخل فيه المشوب نقص يدخلون عليهم بعض يعني يدخلون عليه فضة فقط. انا سمعت انهم ايضا سيدخلون عليه بعض المعادن في نحاس او

2
00:00:38.500 --> 00:00:56.700
ايه يعني يقال انهم سيدخلون عليه يعني او تجاه العالم الان ادخال الشي اللي لان الذهب الحقيقة انا رأيته على الطبيعة ورأيت زرت بعض  يعني المناطق عندنا في مهد الذهب وغيرها اللي يبغى من الذهب الذهب الاصلي تقول به كذا ينكسر

3
00:00:57.250 --> 00:01:15.700
نحتاج الى ما يصلي به فيدخلون عليه والاب. لكن الخامات التي تباع دوليا هذي ما فيها شيء خالصة. صافية ما يمكن يظهر عليها شيء انما يدخلون على الصناعة الصناعات. اما الخامات الخامات ما هي عفوا

4
00:01:16.950 --> 00:01:40.650
هذي محل خلاف بين اهل العلم. يعني بما بما حتى في الزكاة. حتى الحقيقة في الزكاة الخلاف فيها كالخلاف في الزكاة هذا صحيح. هذا صحيح التمر الرديء والجيد اذا كان يابسا الرديء

5
00:01:48.400 --> 00:02:32.250
قال له اينقص الرطب  التمر خيبر هكذا      هذا صحيح  اواه اواه نعم هذا صحيح هذا صحيح ولهذا جمهور العلماء يمنعون من ذلك  هذا صحيح  هو الحل في مثل هذه السورة

6
00:02:32.400 --> 00:02:51.900
انه يرفض البائع ان يبيعه بهذه الصورة وستسنده الحكومة. يعني البائع لن يبيع هذا العقد للمرأة التي تشتريه لن يبيعها فيما يقال به من العملة. لانه مسعر دوليا يختلف كل دقيقة او اقل من دقيقة بعد

7
00:02:52.050 --> 00:03:12.050
عندهم في المكان تلقاك مرتفعة نازلة جزء من الفلسفة او الدولار او الدينار يعني يرتفع فله ان يمنع فالنظام يسمح له لو ان يمنع من ذلك اذا اصل تشريع النظام في كل دولة مع الثمن او

8
00:03:12.050 --> 00:03:28.400
عثمان الدولية للهب الدولة اصلا تحط اعتبارها لهذا عند الباعة تضع فيه عشرة خمسطعشر بالمئة او سبعة في المئة او ثمانية المهم قدر يعني لكن له ان يمنع هذا ويحل لنا الاشكال كله لكن

9
00:03:28.400 --> 00:03:59.650
كلام هو في ما لو لم يصنع ذلك هل يحل ولا ما يحل   بغير هذا صحيح هذا صحيح اذا اختلفت الاجناس  هذا صحيح  والحديث الحديث قال وزن بوزن وزنا يوزن. طيب

10
00:03:59.750 --> 00:04:24.500
آآ قال رحمه الله ولا يباع     طيب هالمسألة هذي ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما اللي هو الربوي هذا بالجنسة من غير جنسية هذي تسمى عند الفقهاء رحمة الله عليهم

11
00:04:24.650 --> 00:04:51.700
ها احسنت مد عجوة ها هذا تسمى المسألة ضد عجوة ودرهم. الان هذا عندنا ربوي من الربويات. ها مثل انسان معه صاع تمر باع هنا بصاع تمر ودرهم تذكرون حديث يعني الذي قلناه قبل قليل حديث القلادة

12
00:04:51.750 --> 00:05:10.950
ها هو حديث القلادة هذا يعني ظاهر في المنع منه قال قال هنا ولا يباع يقول جنسي يعني هذه هذا هو المشهور من المذهب ومعه او معهما من غير جنسهما

13
00:05:11.150 --> 00:05:33.950
لأنه شوفوا المصنف قالها او معهما من غير جيزة. ليش قال من غير جنسية لانه كان لو كان من جنسه كان يكون صريح الربا. مثاله تمر صاع بصاع تمر ولكن زاده مئة جرام

14
00:05:34.900 --> 00:05:54.950
بدل الدرهم مئة جرام هذا بجنسي اليمنى اليس كذلك بالاجماع لكن هنا المصنف رحمه الله قال من غير جنسهما. مثل ها القلادة ذي اللي باعها معها خرز. خرز له وزن يا شيخ. ولا سيما الذهب كل جرام فيه له قيمة

15
00:05:55.050 --> 00:06:15.050
طيب وقد يكون هذا حتى الجواهر ولا الفيروز اللي فيه ولا مدري شسمه الالماس اللي فيه هذا قد يكون اغلى من الذهب نفسه قد يكون هذا المطرز هذا اربع او خمس او ست الذهب بس حاطينه حامل يعني ولا الكلام هو على

16
00:06:15.050 --> 00:06:36.100
هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا حتى يفصل. هذا المشهور بالمذهب. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه اذا كان يعني يعني الباء المبيع المفرد اللي انت تبي تبيعه شيء بشيء اذا كان هذا المفرد اكثر يعني من

17
00:06:36.100 --> 00:07:02.200
الاخر  اذا كان اكثر منه فهذا جائز  يعني اذا كان هذا البيع المفرد اكثر من البيع الاخر الذي هو طبعا مع غيره. وهذه الزيادة تقابل يعني الشيء الاخر كثمنه مثلا هذا ما فيه ما يمنع وهذا القول

18
00:07:02.250 --> 00:07:21.400
هو قول ابي حنيفة رحمه الله الرواية هذه توافق مذهب ابي حنيفة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الصورة يجوزها يقول ما في ما يمنع منها هذا باء انسان صعب ودرهم صاع يبر

19
00:07:22.400 --> 00:07:42.350
صعب صعب لكن الدرهم يقول شيخ الاسلام هل هو يقابل الصاع؟ ولا ما يقابله مجوزة وعلى هذا يشبه ان تكون هذه المسألة يعني على قول شيخ الاسلام يشبه ان تكون مسائل تفريق الصفقة

20
00:07:42.700 --> 00:07:57.400
كانه جعل هذا عقد صعب صاع صعب درهم والدليل انه يعني يعني يفرق بينها لانه يشترط هو يقول ان يكون هذا الشيء اللي هو الدرهم ذا مقابل للشيء الاخر الذي هو

21
00:07:57.400 --> 00:08:17.800
الزائد وهذا سيكون كأنه طيب اذا كان ما هو بمثله يمنعه شيخ الاسلام الذي هو القول الثاني في مذهب احمد  طيب آآ الحقيقة انه ينبغي ان نتنبه في هذه المسألة

22
00:08:18.100 --> 00:08:40.050
انه اذا كانت يعني يمكن ان نجد ربط لهذه المسألة ونظائلها في كل الباب انه اذا كان هذه الزيادة اللي فيه احد المبيعين تحيل على الربا فقف موقف المنع كما لو كان هذا الدرهم التمر هذا نفيس جدا

23
00:08:40.150 --> 00:09:01.100
ها ولا يساوي شيئا الدرهم له ولا العكس يكون الدرهم كثير وقد وضع لاجل بس اخذ الدرهم او الدينار موقف المنع اذا وجد التحيل على الربا في زيادة احد المبيعين فاعرف انه مقصود الذي هو هذه الحيلة

24
00:09:01.100 --> 00:09:23.100
الربا واخذ اموال الناس يعني بهذه الحيلة الخبيثة. طيب قال رحمه الله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ولا تمر تمر ما فيه نوى ما فيه العبث هذا حقه وش يسمونه العبس ذا البذر ولا الفصم ولا

25
00:09:23.950 --> 00:09:48.650
ها لا لا لأ النوع اللي داخل التمر ها طعام هل فصل ده يسمى طعام  على كل حال هو طعام بس للبهايم يعني كانوا قديما يعني يعطونه البهايم تجربة ايام الجوع

26
00:09:48.750 --> 00:10:08.600
يعني واحيانا يستدفئون به. يحطونه الكبير هذا بعض الناس يجمعه يسمى العباس صاحب العبس هذا صاحب العبس يجمعونه يجمعونه يجمعونه تصير كميات وله قيمة. مثل الحطب. الحطبة ما لها قيمة لكن لو جمع الحطب

27
00:10:09.650 --> 00:10:49.200
كل قيل يباع ويشترى طيب قال المصنفون ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. لماذا عدم التساوي ما بينها مساواة ثم قال ايه نعم نعم    قال رحمه الله ويباع النوى بتمر ها

28
00:10:49.300 --> 00:11:20.750
فيه نوى شلون يباع النوى بتمر فيه نوى كيف نتصور المسألة ذي هذا العبس هذا اللي قلناه قبل شوي نوى ذا. الطعام. هذا النوى وحده ما لها قيمة لكن لو صار زبرة كبيرة يجيها طن. لا قيمة ولا ما لها قيمة؟ لا قيمة تطعم البهائم ويستدفع بها

29
00:11:20.750 --> 00:11:39.600
واحيانا يسب بها يعني شقوق معينة ولا اشبه ذلك اذا صار لها قيمة ثم يقول ويجوز ان يبيع الانسان هم وذا الكبير ذا كثير بماذا طيب النوع ذا وش يصير الان

30
00:11:40.050 --> 00:12:00.950
وش تكييف يا توصيفة؟ الان وصفه لي ماذا يكون؟ ها دراهم الان الست تشتري هذا التمر تشتريه بماذا؟ تشتريه بدراهم انت تعطيه درهم ولا دينار ويعطيك كيلو ولا مدري ايش يعطيك اه

31
00:12:01.450 --> 00:12:32.250
اذا هذه ها هذي تعتبر ماء الظاهر هذا شفتوا القواطي هذي اللي الشوارع ذي القوطي يشوته الولد لكن اذا جمعته ما شاء الله يبا كل كيلو مبلغ على الحقيقة يعني

32
00:12:32.350 --> 00:12:51.400
طيب وكذلك الان بوجود يعني في الدول الغربية يعني تشري العلبة ذي هالبلاستيك ذي تشريها مثلا بدينار لكن ترى قيمتها سبع مئة وخمسين فلس اذا رجعتها المكان يطلع لك مئتين وخمسين فلس

33
00:12:51.800 --> 00:13:14.350
يصير اشتريتها بمعنى مثل هذا عشان يشوتونه هذولي راحت عليهم مئتين وخمسين هذا نفسه صارت له قيمة اذا النوى بهذه صورة مال. هذا مقصود المصلي. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى. كذا؟ طيب

34
00:13:15.450 --> 00:13:32.600
اه قال ولبن وصوغ بشاة ذات لبن وصوف. هذا مثل المسألة السابقة لبن وصوف بماذا؟ بشاة هل لبن الصوف ذا؟ هذا له قيمة ايضا. اذا جمعته كثر هذا له قيمة. روح اشري به

35
00:13:32.600 --> 00:14:00.050
شاة ذات لبن صوف الشاة ذي طيب ثم قال المصنف رحمه الله ومراد ومرد الكيل لعرف المدينة هذا في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل مكة اهل المدينة عفوا المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة

36
00:14:00.600 --> 00:14:24.800
يعني سنن ابي داود والنسائي وقواه جمع من الائمة ذكرنا لكم الطريقة التي هي اذا وجد الحديث في دواوين الاسلام ولم يتكلموا عليه بشيء فهذا مما اعتبروه وعملوا به على هذا سيكون المرجع في يعني يعني كون الشيء هل هو يكال

37
00:14:26.300 --> 00:14:50.000
الى اهل المدينة هل هو موزون ولا غير موزون؟ نرجع الى اهل مكة والمائعات كلها كما ذكرنا سابقا. هذي كلها مكينة طيب الذي ليس له عرف يعني في الحرمين اما انهم لا يتعاملون به والا انه اندثر ما يدرون ما هو اختلفوا فيه ولا هذا

38
00:14:50.000 --> 00:15:10.900
قل له يعني ما المرجع فيه العرف الذي ينبغي ان يرجى فيه الى العرف وعلى كل حال هذا الذي ذكرنا من يعني المكيال يعني هذا هو المشهور من المذهب كما قال المصنف هنا. يعني وفاقا للشافعي رضي الله عنه

39
00:15:11.500 --> 00:15:38.150
واما مالك وابو حنيفة فليس عندهم حد يرجع اليه ويقولون وهذا القول اصح ها يعني في هذا الزمان اصح لماذا؟ لان الاوزان والمكاييل اختلفت تماما اليس كذلك الان يا شيخ الجحة هذي والشمام صارت باب الكيلو

40
00:15:39.300 --> 00:15:59.300
ما بقى الا الزيتون يقسمونها باسمي هذا في اليابان وفي شرق اسيا يعني مما وراء الهند يعني عددهم ازيد من مليار. او لا يمكن مليارين. الكرة الارضية يتعاملون بهذه الطريقة

41
00:16:01.200 --> 00:16:22.200
الصحيح في مثل هذا والله اعلم انه يعني كما قال مالك الشافعي رحمه الله هو احدا قولين في مذهب احمد ان هذا مرجعه الى  يعني عفوا الامام مالك ابو حنيفة يرون الرجوع الى يعني نص الشرع الا ان يوجد عرف اذا وجد ان لم

42
00:16:22.200 --> 00:16:40.150
يوجد فيها العرف الحقيقة ان القول الاخر انه يرجع في ذلك كله الى العرف. وهذا قول قوي ولا سيما في هذا الزمان  طيب قال المصنف ما لا عرف له هناك وين هناك

43
00:16:40.200 --> 00:16:57.600
يعني في مكة والمدينة اعتبر عرفه في موضعه. لان العرف الخاص اقوى من العرف العام. لو فرضنا ان الدول كلها عندها عرف على المذهب انه اذا كان في هذا البلد متعارفين على شيء

44
00:16:57.800 --> 00:17:21.350
وهذا الحقيقة في هذه المسألة يتفرع عليها مسائل كثيرة. لو اختلف تاجر من الخارج اشترى شيئا من الداخل. ظاهر هذا اختلف في العرف وهذي يذكرونها في قاعدة العادة المحكمة يذكرون فروع لها ذكرها ابن رجل رحمه الله في القواعد ومن هذه الصورة لو اختلف

45
00:17:21.350 --> 00:17:58.850
الخارج من الداخل نقدم من في البلد وان قال ذاك انا ما دريت انك تعرف يعني ما جرت به العادة طيب قال رحمه الله فصل      طيب قال المصنف رحمه الله هذا الفصل عقده مصنف رحمه الله لاحكام النسيئة فقال قال رحمه الله ويحرم

46
00:17:58.850 --> 00:18:17.750
قريبا نسيئة. قلنا ان النسيئة هي التأخير يعني ما يجري فيه ربا الفضل ما يجري فيه ربا الفضل يحصل فيه يعني يعني تأخير لا يقبض ما يجري فيه في ربا الفضل لا يقبضه

47
00:18:18.300 --> 00:18:35.450
هذا يقع فيه ربا نسيه. اذا هو تأخير القبض في بيع الربويين قال في بيع او في بيع كل جنس ها عفوا في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا

48
00:18:35.450 --> 00:19:04.250
الكيلو الوزن بيأتي الى المصنف عاد سيوضح سيبينها. قال ليس احدهما نقدا ها لماذا استثنى شوفوا عبارته. قال انا اقول يحرم لمن نسيئه. في ماذا؟ قال كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. اللي هي

49
00:19:04.250 --> 00:19:26.400
والموزونين على المذهب. لكن يقول استثني من ذلك ها اذا كان احدهما نقدا اللي هي الربويين الذي يجد فيهما الربا ها؟ لا ما في ثمنية يا شيخ اذا كان احد العوظين الذهب والفضة جاز بالاجماع

50
00:19:27.150 --> 00:19:52.100
لماذا لتنصيص الشرع على ما به على ما احد العوظين فيه الذهب والفضة مثال انا اشتريت بر اشتريته دنانير تراهم يا شيخ ولا لأ هل العلة فيه متساوي؟ العلة واحدة

51
00:19:52.450 --> 00:20:15.500
مختلفة الان حالنا يا شيخ خلها عنده هذا الانسان عنده بر وانا عندي  هذا الدينار من الذهب. امام هذه هذا الكيلو يجوز ولا ما يجوز؟ هذا هو الان اغلب الناس يصنعونه تروح تشم البقالة وش تشتم

52
00:20:16.300 --> 00:20:40.700
طيب سواء كان هذا حالا او مؤجلا. المؤجل المبيع الدين يا شيخ. انت رحت للبقالة وقلت له عطني كيلو الحنط هذي  بتطلع الدراهم ولا تناسيه لا بجيبها لك بكرة يجوز؟ هذا المسلمون عملهم على هذا من اول الاسلام

53
00:20:41.550 --> 00:21:06.750
هذا طيب اه قال رحمه الله اه ليس احدهما ان نقدا ها يعني اقصد انه يعني الشرع يستثني ما فيه يعني النقض طيب اه شوفوا عندنا لو ناخذ مثال بس على المذهب الان ايضا

54
00:21:08.150 --> 00:21:37.950
تفضلت به دكتور اللي هو الحديد والنحاس قبل قليل  اليس يوزن الحديث يوزن. طيب والذهاب  مع انهم اتحد في كونهما اوزون لكن جوازه لانه لان الشرع استثنى. ما احد العوظين فيه الذهب والفظة

55
00:21:38.900 --> 00:21:55.700
طيب ثم قال رحمه الله وان تفرقا طيب عفوا بنيجي للمسألة يعني قبل او مسألتين يعني قبل ان نترك هذه المسألة لانه قال هنا احدهما نقدا ولا لا؟ مثل ايش

56
00:21:56.400 --> 00:22:30.200
كالمكيلين ها على هذا لو بيع مكيل بمثله مثل البر يعني بمثله نشترط  هل يجوز النساء؟ نسيئة؟ ما يجوز. على تعريف المصنف هنا لا يجوز. طيب السبب  اتفق في علة ربا الفضل. اليس كذلك؟ اللي هي الكي. لانه قال هنا في العبارة ذي احنا ودنا بس على الكلمة ذي. قال

57
00:22:30.200 --> 00:22:50.800
اتفقا في علة ربا الفقر الان عندنا هلبر بمثله متفق بعلة ربا الفضل ولا لا متفق ها؟ اذا لا يجوز المسيح طيب شوفوا المسألة الثانية. لو بيع موزون بمثله مثل الحديد بالنحاس

58
00:22:53.500 --> 00:23:21.450
جوج لو بيع حديد بنحاس اليس قلنا اجناس يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. حالا. لكن نشترط شرط نوح لابد من التقى هذا؟ لماذا؟ لان المصنف قال اتفقا في علة ربا الفضل

59
00:23:22.500 --> 00:23:46.450
الظاهر هذا طيب  على كل حال هذا يعني على المذهب علة ربا الفضل هي يعني كما ذكرنا سابقا اللي هي في الكيل والوزن. لكن اذا اضفنا اليها كونه يقتات وهذا حتى لو مئة كيلو طقم يعني مئة كيلو ذهب مئة كيلو عفوا مئة كيلو حديد مئة

60
00:23:46.450 --> 00:24:26.200
حديث على الصحيح يجوز ولا ما يجوز؟ ما في ما يمنع طيب قائل هنا رحمه الله وان باع    ايه قال وان تفرقا قبل القبض ها بطل وشو اللي بطل اي اللي هو هذا قاله قبل شوي. اللي هو ما جرى في ذبى الفضل. كذا يعني على هذا لو تباع باع يعني تمر بشعير وما قبضه

61
00:24:26.200 --> 00:25:01.000
يبطل البيع ولا ما يبطل؟ يبطل طيب قال وان باع مكيلا بموزون ها بنزول انجاز. وش اللي يجوز  جاز التفرق بالقول والنسا. مثاله تمر بنحاس على المذهب. باع تمر بماذا؟ بنحاس

62
00:25:01.300 --> 00:25:33.450
هذا يعني على المذهب يجوز فيه عدم التقابل ويجوز النسى السبب اي هالكلمة اللي قلناها قبل شوي نعم ليسا متفقين في علة ربا الفضل وهذا دليلها اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

63
00:25:33.500 --> 00:25:49.600
اذا صارت كلمة المصنف هنا رحمه الله هالكلمة ذي يعني من جوامع الكريم اللي هي اتفقا في علة ربا الفضل هذا تعبير من فوائد التعبير المتون حقيقة اللي ينظم لك كل المسائل دائما استحضرها. هل هي متفقة في علة بل فضل

64
00:25:50.250 --> 00:26:13.350
متفقة ما يجوز فيها النساء. طيب لم تتفق عند اسلوب الفاظ. جائز مثل هالثمر ذا بنحاس طيب هو تراه باب الربا هذا باب شوي يبي زيادة تركيز اه يعني لهذا نحتاج الى ان نمثل كثيرا

65
00:26:13.800 --> 00:26:40.450
طيب     طيب قال رحمه الله وما لا كيل فيه ولا وزن خلاص خرج عن المذهب الان يريد ان يبين كل ما تعلق بالمذهب من كلمة مكين وموزون ذكر لك احكام ثم انصرف الان الى ما لا كيد فيه

66
00:26:40.450 --> 00:27:01.900
ولا يدخل في الربا ولقد ذكره استطرادا وان كان يعلم من تركه لكن هو يذكر احيانا كما قلنا العلماء الموتور اشياء فيها يعني ذكرا وان كانت تعلم من ضدها لاجل ايضاح. كما ان الامثلة لاجل الايضاح. فهذه الامثلة المذكورة

67
00:27:01.900 --> 00:27:29.650
ايضاح على ايضاح. قال وما لا كيل فيه ولا وزن. مثل ايش والحيوان يباع حيوان بحيوان يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز طيب واثيوب ثوب بثوب جاهز طيب قال يجوز فيه النسا ثم قال رحمه الله

68
00:27:30.300 --> 00:27:47.300
طبعا لان هذي الاشياء ما يجري فيها الربا. لانه قال وما لا كيل الى اخره. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين هذه مسألة يعني من المهم الحقيقة يعني حسن تصورها يا اخواني

69
00:27:47.350 --> 00:28:10.150
اللي هي بيع الدين بالدين السؤال الاول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الدين بالدين ها بيع بالكامل والحقيقة ان الكالئ يعني في اصل العربية والمعدوم. البيع المعدوم بالمعدوم

70
00:28:10.900 --> 00:28:33.750
ويدخل فيه الدين لانه معدوم وهذا معدوم  الحديث صحيح ها لان سنستفيد حنا قلنا لما كنا في بن ماجة كنا ذكرنا قاعدة حديثية يترتب عليها منهج فقهي اذا صح اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:28:34.400 --> 00:28:53.450
هذا يتمسك بلفظ ومعنى ولا لا؟ طيب وقد اشار الى هذه القاعدة جمع من اهل العلم وهي عمل السلف. اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله. وابن القيم كثيرا اذا صح الحديث بلفظ انما الاعمال بالنيات. الذهب بالذهب

72
00:28:53.650 --> 00:29:07.750
الفضة بالفضة هذا يتمسك بعطيه ومعنى. لكن اذا لم يصح لفظه يعني لا يعني لم يلفظ النبي صلى الله عليه وسلم به لكن في احتمالية ان يكون قاله عليه الصلاة والسلام

73
00:29:08.200 --> 00:29:30.000
والاحتمالية ذي ان يعضده ان يعضده مثلا بعض معاني النصوص اذا رأيت المسألة بهذه الصورة الحديث فيها اما انه منقطع ولا مرسل ولا موقوف فهنا يعني كما قال الشيخ رحمه الله فيكون من مسارح الاجتهاد

74
00:29:30.800 --> 00:29:48.600
يعني يكثر فيها خلاف اهل العلم ويكثر فيها الاقوال. لانها تصير عرضة للاجتهاد. الحقيقة ان الامام احمد رحمه الله يعني يقول ليس في هذا حديث اني اصح يعني بعيني ولكن اجمع الناس على انه لا يجوز بيع دين بدين

75
00:29:50.500 --> 00:30:17.950
يقول هذا الذي ادركت عليه الناس انه لا يجوز والعلة في هذا عدم القدرة. يعني على التسليم قد يمتنع هذا من الدين والثاني يمتنع من الدين وقد تكون هذه المسألة وهذا سبب ذكر المصنف لها. ربما افضت الى ربا

76
00:30:18.150 --> 00:30:40.050
جاء واحد عطاء الذي عليه. والثاني  قال ما يستطيع  مؤجلة ما في فايدة. قال اسمع انت اذا كنت تؤجل كل شهر له قيمة. تنفع زيادة دخلنا في ربا الفضل ربا النسيان

77
00:30:40.150 --> 00:30:49.700
اليس كذلك كما قال الله تبارك وتعالى وهو اقبح الربا. لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الذي يسمى ربا الجاهلية طيب