﻿1
00:00:10.550 --> 00:00:33.100
طيب قال فهو الباء مع يمينه كذا آآ دون ما هو مودع فيها طيب لماذا ذكر المؤلف مع الكنز ذكر الحجر واحد قاله يعني حصى حجر يقول هذا ها دون ما هو مودع فيها من كنز او حجم

2
00:00:34.050 --> 00:00:58.600
ها اي قد يكون يعني وجدوا فيه هذه الحجارة الغالية ولا النفيسة ولا نوعيات منها لاجل ذلك ادخل المصنف مع الكنز مثلا لو وجد ولا اللي ما له فائدة ما له فايدة. ثم قالوا ومنفصل منها. القاعدة ان كل منفصل

3
00:00:58.600 --> 00:01:29.350
فهو البائع. هذا قاعدة هذا الباب كله. كل منفصل يكون للباب. مثل المصنف بقوله كحبل منفصل. طيب والدلو؟ منفصل. البكرة بكرة البير  في بعض لما كانت الابار في البيوت انا ادركت بعض البيوت وانا صغير كان فيها بعض القربان

4
00:01:29.350 --> 00:01:48.000
فماذا كانوا يصنعون؟ البكرة ذي يشيلونها يجيها الوليد الملقوف يروح يلعب فيها ويركب وله طايح لانها اذا ما احد شدها من فوق طاح ثم قد يموت هذا لانها منفصلة قالوا بكرة. البكرة تنفصل. وقفل

5
00:01:48.400 --> 00:02:12.950
القفل هذا يقول هذا منفصل وفرش يطوى منفصل ومفتاح المفتاح الان من اللي ياخذه البائع ولا المشتري؟ الان مشتري يا اخي بالعكس لو اخذه البائع تهمة. اليس كذلك؟ موب الان يجي اذا واحد يستأجر له بيت ولا اشترى له بيت. وما سلم مفاتيح وش يسوي

6
00:02:12.950 --> 00:02:41.100
يمسك القلوب هذي حقت كلها يغيرها واحد طيب وش قصتهم هم مع المفاتيح ذي قديما كان المفتاح مثل المستلقية الان. ها هذا المفتاح اللي او بالفرنسية باسبورتوه. هذا اللي عبارة عن مفتاح وقفل. البيت كله ياخذ مساحة واحد

7
00:02:42.350 --> 00:03:10.150
هذا يخفف الاولين كانوا هذا الطريق الابواب تصنع على شكل واحد والمفتاح واحد مفاتيحه من اول ما هي مثل مفاتيحنا هذا كبرها الان ها ولا احيانا بصمة عثمان واحيانا يسمونها

8
00:03:10.350 --> 00:03:37.250
ارقام يعني ممكن لكن قديما لانه مفاتيح كبيرة والمفتاح من يصنعه نقول المفتاح يصنعه واحدا ويحطون له احتفالية اذا خلاص. هذا انت يا راعي المفتاح. فيه لانها مهمة فقال رحمه الله عندهم هنا قالوا المفتاح. ثم قال وان باع ارضا ولم يقل بحقوقها. ها

9
00:03:38.050 --> 00:04:10.200
ايه   ليه  قلنا ان الحقوق قلنا ان هذه الحقوق الاصل فيها انها ما تسقط بالتقادم اذا كانت حقوق الله لكن القاضي هذه ايام سيحكم للمشتري. لانه ما تركها الا انه لا يريد والسبب في ذلك

10
00:04:10.900 --> 00:04:28.900
كما اشار اليه صاحب المنتهى في الدعاوى ان هذا الانسان يعني ترك شيئا بعلمه ترك شيئا بعلمه فكل من ترك شيئا بعلمه وذكرنا هذا في العيب انه لو لو علم بالعين ثم تركه

11
00:04:30.050 --> 00:04:48.350
وكان عالم به وتركه يسقط حقه ولا الاصل في هذه المسائل لو تصورنا انه تركها مثلا يوم يومين ثم ادعى انه لا يبيها قال والله ترى حنا نسيناها لكن لو تركها سنة

12
00:04:48.750 --> 00:05:11.450
القاضي لن يقبل منه. لانه تركها بعلمه رمى طلب لكن الوقت هل تعلم ولا سيما في الاشياء اللي يعني القرائن على كل حال عند القاضي هي التي تميزك. قال    طيب

13
00:05:11.600 --> 00:05:30.100
ها طيب اه قال رحمه الله وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها. هذا اشارة الى الخلاف. اليس كذلك؟ ان وان ولو هذا كلها اشارة الى الخلاف يعني المذهب انه لو باع الارض وما قال بحقوقها

14
00:05:30.200 --> 00:05:52.450
ها يعني فاللي هي البناء والغرس هذي. المذهب عندنا انها تدخل في الارض. لانها من ثواب الارض مقاصدها  اه لكن لو شرط المشتري حقوقها المصنف طيب لو اشترط المشتري حقوقها

15
00:05:53.350 --> 00:06:13.350
هذا بلا نزاع. هذا بلا نزاع بلا نزاع في المذهب. لكن اللي وقع فيه الكلام اللي اشار اليه المصنف ولو هذا اذا لم وبحقوقها دون اشتراط. قال المصنف شمل غرسها وبناءها. كذا ثم قال وان كان فيها زر

16
00:06:13.350 --> 00:06:38.650
كبر وشعير فلبائع مبقى. العبارة يعني لو عكسها كان يمكن تصير اوضح. يعني هو يريد انه مبقا للبائع. كذا او يبقى للبائع. هذا معنى عبارة اه على هذا اذا كان في الارض زرع يحصد كل سنة يعني

17
00:06:39.500 --> 00:07:00.400
يعني مرة واحدة. المصنف هنا قال فالبائع مبقا قول له خل فهمت يا المشتري خل هالزرع هذا حتى يصل استواءه ثم يأتي البائع ويحصد طيب يحتاج الى مؤمن. ان المؤنة على المالك اللي هو البائع

18
00:07:00.450 --> 00:07:28.700
اليس كذلك؟ ولا يزال المشتري يعني لان هذا ملكه. اللي هو الزرع. قال وان كان هذا اي هذي المسألة الثانية. نعم     قال وان كان يجزء او يلقط مرارا واصوله لمن؟ للمشتري

19
00:07:29.300 --> 00:07:46.400
في فرق بين اللي يوجز واللي يلقط مرارا يعني يجز مرارا ويلقط مرارا. في فرق ها في فرق. الان هذا الذي يوجز مرارا مثل النعناع والجرجير والكراث والاشياء اللي يعني

20
00:07:46.650 --> 00:08:12.950
ها والذي يلقط مرارا مثل طماطميا اللوبيا الاشياء ذي هذي تلقى يعني كوسة باذنجان خيار قال المصنف وان كان يجزؤ او يلقط مرارا فاصوله للمشتري. وش اصوله اللي هو في باطن الارض

21
00:08:13.250 --> 00:08:38.400
طيب فهمنا من كلام المصنف ان اصوله للمشتري. للمشتري. طيب وفروعه اللي فوق ذي ها ياخذ البارح لانه نص على ان الاصول للمشتري. ولا كان يطلق لما نص عن الاصول المشتري دل على ان غير الاصول للبائع ملكه

22
00:08:39.150 --> 00:09:09.450
اي  كل هذا الاصول للمشتبه التي شر الارض انا جيت وشريت الارض وفيها اصولها اللي في باطنها ذي اللي هي نفس النبتة التي ستجز انك تعرف ان الكراث والبصل والاشياء ذي ماذا نصنع بها؟ لا غير المصاب

23
00:09:09.450 --> 00:09:29.350
النعناع والجرجير والاشياء ذي. هذا احسنت التصوف. رحنا وشلناها من باطنها. ولا ماذا؟ لان تجز جزاء ها حتى باطنها يخرج اسبوع اسبوعين ولا وهكذا. هذا اللي في باطن هذا هذا ما نلمسه

24
00:09:29.500 --> 00:09:48.300
والذي في الخارج في الظاهر ذا هذا شوف هذا هذا عندنا ما شاء الله هذي  لا نحن في اثناء البيع الان بيعة حنا بعنا ارضا في هذا الوصف او بعنا مكانا او مزرعة واحيانا قد نبيع هذه الاحواض مثلا

25
00:09:48.300 --> 00:10:10.250
احواض معينة ننظر اصولها اللي في باطن الارض هذه لانها خلاص اخذ الارظ طيب الزرعة اللي ما شا الله طيبة الان ماذا نصنع به  اين دليل هذا في السنة ها

26
00:10:10.750 --> 00:10:35.650
من باع عبدا وله مال فثمنه للبائع الا ان يشترط المبتاع يعني المجتهد هذا فصل العبد عن او يأتي على كل حال كلام في هذا يعني فيما بعد طيب قال رحمه الله وان كان فيها ها وايش وان كان يجز او يلقط مرارا

27
00:10:35.650 --> 00:10:55.800
فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع لمن؟ للبيع. هكذا جرى عرظ الناس من ايام النبوة بل قبل ذلك. ما زال عادتهم على هذا. الان واحد باع له مزرعة. والمزرعة ذي ما شاء الله طابت ثمارها

28
00:10:55.800 --> 00:11:16.700
قيمتها مثلا مليون. وهالزرع اللي فيها مد البصر. هذا له قيمة بعد  ها يمكن في عنده في الكويت هنا ايه يمكن ولا لو اشترط عليه لو قال اسمع ترى هاللي تشوف ذا كله انا شاريه الارظ بما فيها

29
00:11:17.250 --> 00:11:37.300
يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالاجماع الا ان يشترط له التعب اذا حصل بينهم شرط الشرط خلاص يعني احكم بين قال فاصوله للمشتري والجزة واللقطة ظاهرتان عند البيع للبايع وان اشترط المشتري ذلك صح

30
00:11:37.300 --> 00:11:51.950
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم وايضا الحديث الذي ذكرناه حديث الصحيحين من باع نخلا يعني بعد ان تأبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشتغل المبتع الى اخر الحديث

31
00:11:52.950 --> 00:12:27.150
يأتينا ان شاء الله يعني التعبير يعني انه التلقيح ثم قال المصنف قال المصنف          وقبل ذلك  طيب قال المصنف هذا الفصل عقده المصنف قال فصل هذا الكلام كله في بيع ثمار

32
00:12:27.500 --> 00:12:55.000
قال المصنف من باع نخلا تشقق طلعه الطلع ما هو ها في كل شيء هي الاكمام هذه او كالانية التي يكون في جانبها الزهر مثلا او في باطنها الزهر تاخد تخرج الثمرة بعض الثمار تكون الزهرة هي الثمرة وبعض الثمار تكون الزهرة مؤذنة بماذا

33
00:12:56.000 --> 00:13:22.250
بخروج الثمر كذا طيب لكن المصنف هنا قال من باع نخلا تشقق طلعه لاحظوا عبارته يعني من باع نخلة بدأ طلعة يتشقق هذا معناه المصنف يقول للبائع الا ان يشترط المشتري ذلك. الحديث اللي ذكرناه من باع نخما. حديث ابن عمر هذا. والمصنف هنا يقول تشقق طلب. طيب ليش ما عبر؟ الحديث عبر

34
00:13:22.250 --> 00:13:45.050
لماذا؟ للتعبير قال بعد ان تأبر المصنف يقول تشقق الحقيقة انه ينبغي ان التعبير يكون بالتأبين يعني لكن هم على كل حال المصنف رحمه الله يرى ان الوقت متقارب وكونه يعني يعبر يعني التشقق

35
00:13:45.050 --> 00:14:06.450
لانه صار يعني من التعبير الى عين اخرى انتقل الى كونه عين اخرى. ليس هو التأبير لهذا في الحديث بعد ان تؤمر ولا لا؟ ها؟ بعد ان تعور. فيقولون التشقق اليق بهذا

36
00:14:06.550 --> 00:14:24.250
على كل حال يعني التشقق هذا في الغالب انه يعني يلازم التلقيح. يعني ولاجل ذلك الخرقي وبعض اصحاب احمد بن القدماء كانوا يعبرون يعني بهذا. او يفسرون التلقيح في التشهد

37
00:14:24.450 --> 00:14:49.750
الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه ان الحكم منوط او معلق التأبين هذا او التلقيح  وهذا على كل حال يعني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ويمكن انها اقوى يعني في النص هذا القول اللي هو الرواية الثانية عن احمد قال من باع نخل تشقق طلعه فلبائع مبقن نخليه

38
00:14:49.750 --> 00:15:11.600
حصده رأي الدليل في حديث قال من باع نخلا بعد ان هذا يدل على انه قبل ان تؤبر الحكم لمن؟ للمشتري. وهذا عند الائمة الثلاثة طبعا مالك الشافعي واحمد. ولا ابو حنيفة رحمه الله لا يعمل بالمفهوم

39
00:15:11.600 --> 00:15:28.450
ابو حنيفة رحمه الله لا يعمل في الاصول ينصون على انهم لا يعملون بالمتن. مفهوم المخالفة هذا الا انه في يعني في النصوص ولا في الدعاوى والقضاء يعملون بالمفهوم في كلام الناس

40
00:15:29.250 --> 00:16:03.500
متى بعد ان تؤبأ اللي خدم اللي خدم بالبائع الان لا شريتها انت متى شريتها؟ بتاريخ واحد واحد مثلا   يكون هذا على حساب المالك. كما قلنا هذه لا المالك للمشتري

41
00:16:03.550 --> 00:16:22.950
الان لو اشترى انسان كل ما يلزم يعني سقيها وحرثها ووضع السماد فيها والى اخره بعد ان تأبر مثلا بعد ما تأبر ولا بعد ما يعني تتشقق فهذا البائع يا شيخ

42
00:16:23.950 --> 00:16:49.300
والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه كلها على البائع. كل ميزانية كل مال يكون على البائع   يكون هذا في العقد. يكون بينهم في العقد الله الله كله ممكن مكتوب في العقل

43
00:16:50.100 --> 00:17:08.250
اذا كان يعني هو من الناحية الشرعية هو هذا لكن لو حصل بينهم اتفاق او مشارطة النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان يشترط المبتغى اذا اشترط المشتري قال اسمع ما شاء الله الطيبة الثمار اللي طلعت ذي. ترى انا ماشي الارظ الا بها

44
00:17:08.700 --> 00:17:27.450
يا حبيبي يا لبيب يا ولبن والرجال بيبيع عرضه خلاص بيفتك يمشي. يسافر بيروح خلاص يلزمه اذا اذا كان يريد ان يبيع الارض يعني يدفعها الارض هذي بما فيها من الثمار قال رحمه الله

45
00:17:27.450 --> 00:17:49.900
فلباع مبطن الى يعني الجداد ولا الجنائي مثلثة هي لكن الظم هو يعني قراءة القراء فجعلهم الا الكسائي رحمه الله فان الكسائي يكسر. ولا المشهور في القراءة العشر هو هذا

46
00:17:50.250 --> 00:18:15.350
اه قال الا ان يشرطه اه قال الا ان يشترطه مستلم اذا اشترطه مشتر اهلا وسهلا. قال وكذلك يعني مثل هذا الحكم شجر العنب صح هذا؟ وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. لان هذا كله يتشقق طلعه

47
00:18:15.450 --> 00:18:37.200
المصنف هو كذلك يعني مما يتشقق الطلعة هذه الاشياء كل هذه في منزلة النخيل التي ورد فيها الحديث بعد ان هذا هذي كلها كذلك. قال وما ظهر من نوره. ها النور اللي هو الزهر. من نوره كالمشمش والتفاح

48
00:18:37.300 --> 00:19:07.650
هذي كذلك  هذا صحيح. هذا صحيح. الا ان الفقهاء رحمهم الله يلحقون هذا بهذا لانها بجامع التشقق فيها والتشقق دائما كما قال العلماء تتبعها نفس البائع الحين عملية التشقق ذي اليست عملية جميلة

49
00:19:07.800 --> 00:19:27.800
شيء حتى انت لما يعني تنظر فيه. فهذا اللي بيبيع هذا يمر عليها وكل يوم مزهلة هذي وهذي مزهلة مزهلة مزهلة. يوم جا الثمرة هو وقلبه كله فيها هذي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا هذا الشيء. وقال قال هو البائع. حتى يحسن

50
00:19:27.800 --> 00:19:54.050
في المادة ان نفوس الناس تتعلق مثل التشقق نتيجته وكده وتعبه طيلة السنة الشريعة دائما تراعي هذا الجانب. طيب قال وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه اللي هو الوعاء هذا الذي تخرج من ثمراته من اكمامها ها اللي هو الغلاف هذا الذي يحيط

51
00:19:54.050 --> 00:20:16.300
والغطاء هو على كل حال يعني قال وما خرج من اكمامه. على كل حال المشمشي يخرج من الزهرة نفسها. يعني ولو لاحظتم ان القطن الكم الذي فيها والغلاف يعني هو صغير جدا مثل النقطة. بعدها يبدأ يكبر ثم ينفتح الكم

52
00:20:16.300 --> 00:20:42.300
كده ينفتح هذا الكم ويكون هو  الان المشمش هذا من الزهر نفسه. والثاني هذا لا له غلاف. على كل حال العلماء جعلوا هذا هذا من هذا الجنس ثم قال وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. الوردة كلها تشوفونها مغلقة ثم او نقطة بعدين تكبر

53
00:20:42.300 --> 00:21:13.400
مغلقة ثم تنفتح. قالوا وما قبل ذلك قبل ان تتشقق ها؟ قال والورق؟ اللي هو الاغصان وباقي فروع الشجرة ما يجي هذا يقول لا بقصقصها   يعني حطب ولا باستفيد منها يخليها الضعيف ذا لان الشجر اذا اكثر من قصه يحتاج الى وقت اطول

54
00:21:13.400 --> 00:21:34.300
في اثماره واحيانا قد يتأذى الشجر فيضعف واحيانا كثرة الاشجار كثرة الاغصان تضر بالاصل فتحتاج الى تشريد او تثقيف يعني قص على كل حال هذا يختلف المزارعين يعرفون هذا قال وما قبل ذلك والورق

55
00:21:34.300 --> 00:22:05.950
المشتري يعني ما قبل التشقق والطلع هذا يكون هذا للمشتري طيب ثم قال المصنف قبل     الاصل الا بشرط   احسنت. قال رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بزوغ صلاحه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين انه نهى عن الثمار ان تباع

56
00:22:05.950 --> 00:22:39.450
يعني حتى يبدو هو صلاحها واذا بيئت قبل بدون صلاحها كثيرا ما تلحقها افات وقد لا تكون جيدة وقد يعني لا تحلو تخرب قبل ان تحلو تصيبها عاهة لهذا  اي هذا نتكلم عنه الان. آآ قال كذا قال آآ ولا يباع ثمر قبل بذو صلاحه. ولو بعته قبل

57
00:22:39.450 --> 00:23:09.450
ايضا قطعتها ورحت عطيتها المشتري خزنه هو جا من يومين ثلاثة ولا معفن  انت حصلت خصومة اين بائع المسلم؟ لكن اذا سلم من العاهة وامن من العاهة بانقاض ما يأخر بي شيخ يجلس له وقت على حسب الثمار. الموز هذا اللي تذكره يعني يسرع اليه بحسب طريقة تخزينه

58
00:23:09.600 --> 00:23:27.350
لكن مثل المنقا اقوى منه التفاح اقوى واقوى. وهكذا ثمار تقتل المصنف اه ولا يباع ثمن قبل بدو صلاحه. ولا زرع قبل اشتداد حب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم نهى ان تباع

59
00:23:27.350 --> 00:23:41.150
ان ان يباع السنبل حتى يبيض يعني يشتد واذا اشتد يأمن من العاهة يكون قوي. لانه يكون رخو في بدايته ثم يشتد يقوى اللي هو الحب. وقد ورد هذا في يعني مسند احمد

60
00:23:41.150 --> 00:23:55.550
السنن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد يعني يقوى. اذا قوي الحب خلاص ما تجيه يقعد سنين يا شيخ يخزن رجل شي لكن اذا كان فيه يعني لين في اوله

61
00:23:56.050 --> 00:24:16.700
قد يعني يفسد بل غالبا ما يفسد. طيب قال ولا رطبة وبقن. الرطبة لابسين. هذا وبقل ولا قفة. البقل كل ما اخضرت الارض منه يعني هذا بقر اللي قلناه قبل شوي من

62
00:24:16.800 --> 00:24:45.250
البقدونس والكراث والاشياء هذي كل ما اخضرت من الارض مما على ظاهر الارض هذا يسمى يعني اللي هي الخيار له انواع لكن من امثلته الخيار قال ونحوه كباذنجان كباذنجان يعني هذي الاشياء يعني قال كباذنجان دون الاصل هذي كل هذه الاشياء ما يبيعها يعني مستقلة

63
00:24:46.150 --> 00:25:14.300
قبل ان يبدأ صلاحها نعم هذا صحيح هذا صحيح طيب قال يعني ونحن كبائر دون الاصل. الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة ولقطة ها او لقطة جزة جزة او لقطة لقطة. يعني هذه الاشياء كلها لا تباع اما انها ما يعني

64
00:25:14.300 --> 00:25:33.050
في سورة ذكرها اذا بيعت مع اصلها لا يجوز ولو ما بدا صلاحها. اشتريت هذه المزرعة وفيها اشياء كثيرة قبل ما يعني ان يبدو وصلاحه في شهر واحد في شهر اثنين ما بعد اطلع منها شيء

65
00:25:34.900 --> 00:25:57.800
طيب قبل ان يبدو صلاحها مع ذلك يجوز. لماذا لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال انا ما شريت الثمار ولا لو قصدتها بشراء هذا ما يجوز لكن لو لو شريته ودخل في هذه الاشياء فيجوز تبعا فلا يجوز

66
00:25:57.800 --> 00:26:14.450
استقلال ثم قال الا بشرط القطع هذا هذه في الصورة الاولى. او ان تباع يعني فتقطع في الحال. اللي هي هاللقطة لقطة ذي واوجزة جزة  يعني كل ما كان شيء يجزه وهو ظاهر

67
00:26:15.450 --> 00:26:36.450
كان يجوز ان تبيعه ولو ما اشتريت الارض هذا الشيء ولكن تجزها الان هذا هو يعني المشهور من المذهب طيب لو تركها على المذهب ما يجوز لا بد في الحال تقطفها. لماذا على المذهب

68
00:26:38.150 --> 00:26:57.400
لانها ستنمو فيما بعد ويختلف البائع والمشتري في قدر الثمن. يقول انا بعتك وهي هذا كبرها. لكن يوم سقيتها والى اخره بلا ثمن على المذهب ما يجوز. الا ان الان يعني يجوزها

69
00:26:57.750 --> 00:27:17.350
وهذا كما قلت لكم يعني هو مذهب وفاقا لابي حنيفة والشافعي رضي الله عنه قال المصنف هنا والحصاد آآ قلنا غذاء ايه ولا رطبة وبقل ولا قثاء كذا ونحوه كباذنجان

70
00:27:17.650 --> 00:27:32.800
دون العصر الا بشرط القطع هل قلنا المسألة الاولى؟ ان يكون يعني بيع مع اصله اللي هو مع الارض. بيع البستان هذا مع مع البوسنة او مع الارض كاملة بما فيها الشجر

71
00:27:33.000 --> 00:27:58.450
او انه يقطعها في الحاء  الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة او لقطة لقطة قلنا ان هذا يعني لان قد يكبر قليلا ويدعي هذا المشتري اه يدعي هذا البائع؟ يقول لا انا ابيعه بغير هذا السعر. فيحصل بينهم يعني نزاع. هذا هو مذهب الائمة الثلاثة. مالك

72
00:27:58.450 --> 00:28:22.700
ابو حنيفة والشافعي عفوا احمد وابو حنيفة والشافعي رحمة الله عليهم جميعا والقول الثاني في مذهب احمد انه يجوز ولو تداخل ونمى بعضه لانه احيانا ينمو يتفرع فيزيد. فانا ما انما هذا الذي هو زيادة

73
00:28:23.100 --> 00:28:48.950
يعني يعني قد يدعي المدعي آآ القول الثاني في المذهب ان هذا جائز ولو تداخل بعضهم مع بعض يعني وهذا قول مالك رحمه الله وهو قول قوي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. يعني لان هذا مما من اليسير الذي يعتبر. وايضا جرت عادة

74
00:28:48.950 --> 00:29:10.900
الناس بي هالحين حبة الجرجير هذي لو انبتت وش بتصير؟ بتصير ذراع  لو زادت زادت زيادة قليلة محبة الكراث مثلها ايران مثل هذا يعني يغتفر في البيوت. قال رحمه الله هو

75
00:29:10.900 --> 00:29:53.950
ولا قاطعة للمشتري. لكن لو اشترط يعني المشتري على البائع قال لا ترى عليك البائع خلاص ما اشترط المسلمون على شروطهم. ثم قال        احسنت قال وان باعه يعني مطلقا يقصد الثمر قبل بدوء صلاحه وهكذا الحد قبل ان يشتد

76
00:29:53.950 --> 00:30:15.950
يعني قال وكذا الحب ها يعني بدون يعني ان يشترط القطع او الجز او النهي سيبقيه. المصنف يقول لا ما يصح لانه قال في الاخير ماذا قال قال بطل. لا يصح ذلك

77
00:30:16.800 --> 00:30:32.900
لان هذا داخل في عموم يعني المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة قبل ان يبدو صلاحها قال او بشرط البقاء. يعني لو باعه قبل بدو الصلاح الى اخره. ولكن بشرط ان يبقيه

78
00:30:33.450 --> 00:30:57.400
يعني اشترى ما لم يبدو صلاحه قال انا ساتركه. يعني ابقيه الى ان يصلح هذا ايضا داخل في النعيم قال الموفق بن قدامة بلا خلاف ومن غير خلاف هذا كله داخل في سورة البيع قبل اه يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيع ثمار قبل

79
00:30:57.900 --> 00:31:16.600
قال او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ  قال او اشترى ثمرا يعني لو اشتراه وشرط القطع في الحال لكن قال ابتركه حتى يعني يبدو صلاحه

80
00:31:17.000 --> 00:31:40.400
قال المصنف ايضا هذه الصورة الثالثة ايضا لا تجوز. لماذا لانها في الواقع حيلة. يعني على النهي كما قال ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله يعني يعني على كل حال لو كان فيه يعني ترك اياما يعني والعادة عند الناس انه يغتر تركها ايام

81
00:31:40.400 --> 00:32:01.800
يعني هذا ما في بأس هذا من احكام اليسير المدة اليسيرة كما سيأتينا ان شاء الله في اللقطة انه لو عرفها سنة ولكن قبل يوم يومين يعني مثل هذا الاثار عن الصحابة تدل على ان تصرفهم يعني هذا شيء يسير. في

82
00:32:04.800 --> 00:32:42.150
هذا صحيح. هذا الكلام صحيح هذا صحيح هذا صحيح. طيب قال او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه كذا قال اوجزة شفتوا كيف عبارته هذي في الجزه؟ قال اوجزتنا او لقطة فنمتا الان اختلفت هذي. او جزة او لقطة فنمتا

83
00:32:42.150 --> 00:33:01.950
اشترى شيء لم يبدو صلاحه وتركه. ثم زاد يعني في النمو نمى وزاد لكن يعني هذا هذه الصورة في قوله فمتى؟ هذا يدل على انه اشتبه القديم الذي اراد ان يشتريه

84
00:33:01.950 --> 00:33:28.050
بالشيء الجديد لانه قال نمت اللي هي الجزء او اللقطة  السبب لان الزيادة مجهولة. وعقد على ماذا عقد على معلوم والذي حصل فيما بعد مجهول فالمصنف يقول هذا شيء مختلط فيه معلوم بمجهول كما ذكرنا

85
00:33:28.050 --> 00:33:48.050
سابقا في البيع اذا اختلط معلوم بمجهول. صححنا في الصفقة المعلوم وابطلنا المجهول. طيب قال او اشترى ما بدا صلاحه يعني قال ما او اشترى وحصل اخر واشتبه. هذا تابع لهذا وهذا

86
00:33:48.050 --> 00:34:10.000
الحال يعني من المفردات عفوا هذا يعني يعني قوله اوجزة او لقطة فنمتى او اشترى يعني ما بدأ صلاحه وحصل اخر واشتبه اذا هذا من المفردات. واختار هذا يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

87
00:34:11.700 --> 00:34:36.800
والقول الثاني اذا قلنا من المفردات وش يبقى عندنا القول الثاني؟ يكون هو قول الائمة الثلاثة رحمة الله عليهم. يقول الرواية الثانية عن احمد وفاق اللجنة الثلاثة يعني يصح ويرون ان يعني البائع او المشتري يمكن اجبار احدهما على الصلح في هذا الشيء الذي زاد

88
00:34:37.550 --> 00:34:57.050
نصحح العقد الذي هو الاصل الذي سلم من الخلاف بينهم. وهذا الثاني يجبران على شيء او يتعين لهما شيء من الصلح هذا الذي زاد كم قدره؟ زاد بقدر الربع. قدر الثلث. ننظر فيما زاد. ويكون بحسبه

89
00:34:57.450 --> 00:35:17.800
هذا احسن؟ ولا القول الاول البطل على المذهب القول الثاني قول الائمة الثلاثة يصححون يقول ويجبرون على يعني على الصلح في مزاد والنعمة كما قال المصنف قال المصنف هنا او اشترى ما بدأ صلاحه

90
00:35:19.200 --> 00:35:39.400
يعني يعني هذه السورة التي ذكرها المصنف في يعني اللي هو اشترى ما بدأ صلاح وحصل اخر الحقيقة انها يعني اخذ المشتري بالزيادة يعني اذا كان برضا البائع يعني ما في ما يمنع منها

91
00:35:40.050 --> 00:35:53.800
ايه ده ايه ده اذا حصل هذا يعني ان المشتري اخذها اخذها بزيادة ورضي البائع ما في ما يمنع من ذلك لان هذا حقا للبائع وتنازل عنه ما في ما يمنع منه

92
00:35:54.200 --> 00:36:21.100
قال المصنف او عرية فاتمرت او عرية فاثمرت الان العرايا هي ان تباع هي مزاغنة اليس كذلك  انه لا يباع يعني ما في رؤوس النخل بالتمر. كيلا لان هذا مجهول لا ندري كم هو بالظبط وهذا

93
00:36:21.100 --> 00:36:31.950
قد يكون معلوما طيب نقف على يعني قول هنا في العلية ويعني الكلام في العرايا وانت مقبل ان شاء الله الغد