﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:39.500
قال رحمه الله ايه قالوا عكسه الشحم والحمل وش عكسه يجوز كان ما يجوز. لانه قال في الاول صح. وعكس الصحة ها الفساد او البطلة عفوا قال وعكسه الشحم لانه مجهول ما تشوفه الشحم داخل. داخل ما تشوفه

2
00:00:39.500 --> 00:00:59.500
الشحم اللي فيها هذي الذبيحة ذي ترى بالشحم اللي فيها الشحم اللي فيها يختلف يعني بعض بعضها يعني مؤكد لكن طيب. ينبت الشحم فيها طيب. بعضها لا. يعني ما ما تعطى

3
00:00:59.500 --> 00:01:19.500
لكن ما فيها شحم طيب ثم قال والحمد والحقيقة ان هنا لابد من التفصيل في مسألة الحم يعني آآ بيع الحمل وحده محرم بالاجماع. اللي هي الاحاديث الكثيرة في النهي عن يعني بيع

4
00:01:19.500 --> 00:01:53.200
يعني ما في بطن الانعام  المصنف هنا حولنا يا اخواني قالوا عكسه الشحن والحمل يعني فيجوز. يعني رحمه الله هنا استثنى الحمد يعني في انه لا يجوز. اللي هو من من حيوان يؤكل الى اخره. والقول الثاني في مذهب احمد

5
00:01:53.200 --> 00:02:13.200
عفوا الرواية الثانية عن احمد الجواز وهي من المفردات عنه رحمه الله. وقد يكون هذا اظهر يعني في في الجواز اللي هو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وان كان الائمة الثلاثة على المنى او المشهور من يعني المذاهب الاربعة المنع

6
00:02:13.200 --> 00:02:33.200
يعني لانه من جنس يعني الجهالات. ولكن انت لو تأملت مسألة الحمل هذه لو اردت انها استثناء معنى صحيح. مثلا نستطيع ان نصورها لو انك جئت الى يعني انسان يبي

7
00:02:33.200 --> 00:02:59.700
ورحت وهي يعني فيها حمل جاء واحد قال لي جلده وواحد قال ابي هم يقولون صح ها مو صح لكنه قال الشحن مجهول انا ارأيت لو جاء وقال له يعني ابي ابي هالحين اذا ذبحني قبل ما تذبحها نعطيها طلق صناعي

8
00:02:59.700 --> 00:03:22.550
ها قلنا نذبحهم مباشرة وعلى طول نصلحها نطلع البطن حتى ما يموت في في بطنها فنبيعك اياه  ولا سيما يعني اذا كنا سنذبح الشاة لا نأمن احيانا ان تكون حية في اين هذا؟ يكون في

9
00:03:22.550 --> 00:03:42.550
والنسل من من الابل الطيبة. وكذلك من الخيل الطيبة. فهذه التي في بطنها هذه النوعية من البهائم. هي نوعية الحقيقة يعني نفيسة فمن الغبن ان الشريعة تقول خلاص خلها تموت واكلها ان كان يعني على

10
00:03:42.550 --> 00:04:02.550
العلماء يأتينا ان شاء الله في باب الذكاة حيا وفي حياته مستقرة يجينا كلام المصنف هنا. لكن هذه الخير يعني منها فقول احمد رحمه الله في رواية ثانية وهو من المفردات انه يقول ما في ما يمنع منها وهذا

11
00:04:02.550 --> 00:04:22.550
والله اعلم. يعني ولا سيما حاجة الناس الان متعلقة بالنفائس. اللي هي نفائس هذه الحيوانات من الابل والخيل. وما فيه ما يمنع والله اعلم منها ولا سيما انه استثنى معا معنى صحيح لا يضر بالمشتري يفيد البائع ومفيد له لو باع اللي في بطنها ذبيحة

12
00:04:22.550 --> 00:04:42.550
ما جابت لها يمكن ثلاث مئة ريال او خمس مئة ريال ولا مئة دينار ولا ما تجيبنا شي بالنسبة الى الى نفاستها. لكن لو انها انه اخذها حمل باعها حمل. شيخ مبلغ ضخم جدا. قد يصل الى

13
00:04:42.550 --> 00:05:22.550
عشرة الاف قل يصل الى عشرين الف لنفاسة هذه النوعية من الخيل او الابل. فما فيه يعني ما يمنع ان هذا والله اعلم. نعم المجتمع التفوق لكن احنا نتكلم عن صورة صورة لو انه استدناها يعني وهو وهي حمل في بطنه ولو ماتت كيف تقول

14
00:05:22.550 --> 00:05:42.550
فيها لا لا لو لو لو ماتت لو ماتت واستثناء قال انا ابيها ما بها لحم انا بها وهي لا حية على هذه الصورة التي نتحدث عنها ما تقول فيها؟ فلذلك الائمة الاربعة

15
00:05:42.550 --> 00:06:02.550
انه يمنع من ذلك. اليسوا يمنعون ما في بطون الانعام؟ اللي هي اذا انتم تج الناقة وينتج الذي اغنية ينتظرون حتى تنتج اذا تناتج تناتجت هنا تكون نفاستها فنقول في هذه الصورة

16
00:06:02.550 --> 00:06:22.550
يمنع منها الائمة الاربعة في مشهور المذاهبين. يعني محل تأمل محل نظر ولا يبدو والله اعلم ان الرواية الثانية عن احمد رحمه الله والمفاجآت بهذه السورة ما في ما يمنع منها. فيها فائدة فيها فائدة من مشتري فايت البائع كلهم

17
00:06:22.550 --> 00:07:22.550
حتى عندنا مسألة هنا يعني يعني الكبد ها قال  ممكن. طيب قال رحمه الله آآ ويصح آآ لا قبلها يعني الكبد المصنف استثناها ايضا يعني فهذا جائز لانهم يقولون انها استبقاء يعني لا استقلال

18
00:07:22.550 --> 00:07:42.550
فقالوا انت يوم ذبحته قلت ربيع الكبد. والكبد في الغالب تكون يعني حسب كبرها وضخامتها هلا استاذنا المصنف ايظا كان جيد ولا اظنه مذكور في المنتهى. طيب ويصح ما نقوله في يوم ذكر مال يوم القيامة

19
00:07:42.550 --> 00:08:12.550
نعم. رحمه الله لا يصح ان اصحح هذه العبارة اللي قال رأسه وجلده ووجد رأسه وجلده طيب قال رحمه الله ويصح بيع قولي اه مأكول ما مأكوله كده انا عندي صدرك كلمة ماء ويصح في جوفه. ها

20
00:08:12.550 --> 00:08:39.700
معظم الفواكه او كثير من الفواكه مثل المؤثر عليها. البطيخ مثل هذا البرتقال ومثله المنقا هذا كله مقبولة في جوفه هذا قال وبطيخ لماذا الحاجة الي والناس كانوا يتعاملون به في هذا من زمن النبوة الى اليوم. هم يتعاملون في هذا ما في بأس. وحتى لو فتحته

21
00:08:39.700 --> 00:09:01.550
خلاص انتهى لو قلت لك لا يعني هو لان عارف ان بضاعته صاحب البطيخ وذا فممكن يفتح لكن لو قلت له كل وحدة افتحها افتحها افتحها لا ما  تقول له افتح لي المانج هذا هو زين والثالثة والرابعة. ما يسمح لك. هكذا البرتقال. طيب. قال هنا

22
00:09:01.550 --> 00:09:21.550
اقوله في جوفه كرمان بطيخ وبيع ايش؟ بيع الباقي لا يعني هي على كل حال في العربية يعني انت اذا همزتها يعني لابد ان تخفف اللام. يعني تقول للباقي لا. كذا يعني اشوف ان عنده

23
00:09:21.550 --> 00:09:51.550
واذا اذا ما همزت شدد ما في مانع لكن اذا همزت خفف اللام ثقيلة ولهذا بالنسبة يقولون ابو الطيب اللي هو الباقلان الباقلاني ادق في اخوتي في العربية طيب يعني على كل حال هذه ينتبه لها طيب وبيع الباقي لا ها او

24
00:09:51.550 --> 00:10:21.550
الان اخواننا في العراق يقولون ايش؟ وقتهم صحيحة. وابدال القاف جيم لغة صحيحة ترى في القرآن في كويتنا ما شاء الله حنا رحنا يعني مكان ابعد طيب وبيع الباقي الا ونحوه في قشره. القشر هذا وش الباقي لا تعرفونه. ولا لا؟ ها هو في الحقيقة فصيل. من من فصائل

25
00:10:21.550 --> 00:11:01.550
يعني الانفور يحسب عليها لكنه تلطح يمكن بعض ها وكذلك في مصر عندنا اه الصعيدي يلبسنا كده هذه ايضا هذه وكذلك الفاصوليا في جوبها القشر هذا واشباه هذه. طيب. قالوا في خشبي. هذا كله يصح. لماذا؟ لان الحاجة اليه. وثم قال

26
00:11:01.550 --> 00:11:31.550
الحب والحب المشتد في سنبله. الحب كثير لو كان كل واحد مننا بيفككها في سنبله هذا كله يصح بيعه قد يؤثر في الوزن ان هذا مما يتضرر بحاجة الناس اليك لان هذا يصعب طيب حتى مع حتى مع الدئاس لو داسته البهايم

27
00:11:31.550 --> 00:12:11.550
يبقى يا شيخ. طيب قال وان يكون ثمن معلوما. نعم  هذا الشرط سنستفيد من من من تفصيلاته ولا هو ان يكون الثمن معلوما شبه يعني يعني قليل انا يعني انه لا بد ان يكون ثمن يعرف الناس لكن المصنف كما قلنا انه يذكر الشيء اللي معتاد لكن هو سيستفيد من

28
00:12:11.550 --> 00:12:31.550
الاحالة اليه. شوفوا هو الان سنستفيد بمسائل مهمة. قالوا ان يكون الثمن معلوما فان باعه برقبه. الرقم اللي هو التسعيرة هذي. ها؟ اللي هي يعني يكتبون عليه السعر. المصنف يقول فان باعه برقمه. وش في الاخير قال لم يصح. ليه

29
00:12:31.550 --> 00:12:55.750
التشغيل ما تصلح قال المصنف هنا يعني لا يصح. لان في الحقيقة يقول يعني انه مجهول هذا. وقد يضع السعر غير حقيقي وهذا موجود في بعض البلدان الاسلامية تجدهم يضعون يسمونه السياحي. كما حتى يصطادون به والتجار

30
00:12:55.750 --> 00:13:15.750
صار كلهم يعني يتفقون مع الدولة على هذا. الفاسدين والدولة افسد منهم. فاذا جاء هذا يصير يضعون السعر هذا واحيانا يكون فيه ثلاثة اضعاف السعر الحقيقي. فاذا جاء الزبون الذي داخل البلد وش يقول؟ قالوا له بكم

31
00:13:15.750 --> 00:13:45.750
قال لي كم لانه عارف يقول ولا هذا سعره بمئة بينما هو التسعيرة مكتوبة ثلاثة الاف مثلا ولا الف. شيء مبالغ كبيرة. السبب حتى اذا جاء السياح الى هذا البلد واذا هم نظامي هذا مكتب التسعيرة تكمل معك. اذا سألت عن شيء قال لك التسعيرة مكتوب عندك التسعيرة

32
00:13:45.750 --> 00:14:05.750
ولو انك نفزت شوي عند الباب ودخل عليه واحد يعني من جماعته ولا لا ما يناظر التسعين ليس كم هذا وكم هذا وكم هذا وكم هذا؟ هذا الشك انها ليس من المروءة وليس من اصل الدين. اه قال هنا فان باعه برقمه

33
00:14:05.750 --> 00:14:15.750
طيب الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يصح. ما في ما يمنع من ذلك. وهذا اختيار شيخ الاسلام. ويشبه والله اعلم ان يكون الامام احمد رحمه الله منعه في

34
00:14:15.750 --> 00:14:41.500
انه اذا لم يكن على حقيقته. وانا ابين مسألة مهمة ان قياس احمد رحمه الله في المعاملات اذا توجس منها شيئا فاما ان يمنعها سبا ببريئة واما ان يبطل العقد كله. اذا كثر الفساد فيه وهل هذا؟ هذا مثال يجيني مثال ايضا اخر

35
00:14:41.500 --> 00:15:01.500
له اللي هي مسألة البطلة قال رحمه الله قال فان باعه برقمه يعني لم يصح. كذا والله اعلم الرواية الثانية يعني جمع بينه وبين الرواية الاولى التي هي المذهب انه يصح ولا يصح انه اذا كان يعني

36
00:15:01.500 --> 00:15:21.500
المشتري وعرف. ثم قال او بالف درهم. ذهبا وفضة. يقسم يعني يعني مختلطة بين ذهب قال انا اشتري منك هذا الشيء بالف من الدراهم والدنانين طيب وش هي كم هي

37
00:15:21.500 --> 00:15:41.500
ثم قال او بما ينقطع به السعر ها كل هذي مجهولة كل هذا يمنعني اني جهلتها. لكن ها هنا يعني يجب ان ننتبه الى يعني مسألة ومسألتين او ثلاث. ممكن يعني

38
00:15:41.500 --> 00:16:01.500
المزايدة لو ان انسانا اجتمع مع خمسة ليبيع هذه السلعة كل واحد انا اشتريها بمئة. قال الثاني بمئتين. الثالث قال ثلاث مئة وواحد. وصلت رأسها السعر على شخص بانها بخمس مئة مثلا. يجوز

39
00:16:01.500 --> 00:16:21.500
ها؟ يجوز اجماع. وهل هذا؟ هذه لا خلاف فيها. هالصورة هذي مش مقصود انه صنف ما او ما ينقطع به السعر. هذه على ان يقول لشخص خارج عنهم يقول ترى اسمه

40
00:16:21.500 --> 00:16:51.500
على واحد ابى اعطيك اياها مثلا ها قال بعطيك اياها مثلا بكذا وصلت خمس مئة. خرجت عن السوق قال لها اسمع ترى وصلت خمسين لماذا؟ لان اصل العقد جهالة ما يدرك ان بارساء عليه

41
00:16:51.500 --> 00:17:11.500
وهذا هذا هو المشهور من المذهب هذا هو المشهور المذهب والرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يصح. ما في ما يمنع من ذلك. اذا روي به المشتري والغالب على الناس انهم يعرفون هذا الذي جاء

42
00:17:11.500 --> 00:17:31.500
صاحب السلعة يعرف قيمتها. يعرف انه حتى لو وصل السوم ما يمكن يصل حتى لو انه وصل. يعني السوء بشيء وكذب فيه هذا الرجل فيها فسخ. فاذا وجد هذا القيد ان له فسخ كما ذكرنا سابقا فهذا الحقيقة ما فيه وجه لان نمنعه

43
00:17:31.500 --> 00:17:51.500
فتكون الرواية عن احمد الثانية يعني قوية. وعلى كل حال يعني اختارها شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله. وهذا هو الصحيح يعني يعني ما اظن هذه المسألة التي هي صحة جواز ما ينقطع به السعر انا اظنه من المفردات انا يعني كان

44
00:17:51.500 --> 00:18:17.150
يعني الصراحة عن استحواذ يعني الاهلي من فقدات هؤلاء لكني اظنها من المفردات. طيب ثم قال رحمه الله والله او بما باع به زيد وجهلاه اه او احدهما لم يصح هذا هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة. كما هو المشهور من المذهب هو المشهور من اهل

45
00:18:17.150 --> 00:18:37.150
ان هذا اذا قال ابيعك بما باع به زيد البائع يجهل والمشتري يجهل ما باع به زيد او احدهما البائع يدري ولكن المشتري ما يدري او العكس. المشتري عادة ما يدري. هذا يحصل

46
00:18:37.150 --> 00:19:07.150
الان كم؟ ثلاثة. فالمذهب في كل السور الثلاث يمنع اذا كانوا يجهلون كلهم ولا الباقي يدري ولا المشركين يدري ولا العكس صارت ثلاث مساعي كذا طيب المذهب هذا الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يجوز ذلك واريد ان ننتبه هذا احد المسائل المفيدة جدا

47
00:19:07.150 --> 00:19:25.050
في مسائل العقود. نريد ان نستفيد منها. هذه الرواية الثانية عن احمد رحمه الله. وان كانت ليست هي المشهور من المذاهب ولا هي قول الائمة الاربعة يقول خارج عنهم من المفردات كذا هي قوية

48
00:19:25.300 --> 00:19:45.300
وقد بحث بحثا نفيسا حقيقة شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم لهم بحث قيم في هذا. شيخ الاسلام يعني له شرح تعرفون شرح العمدة كتاب وهو شرح من انفس الشروط يعني البحث شيخ الاسلام فيها الحقيقة

49
00:19:45.300 --> 00:20:05.300
حقيقة وابن القيم يعني ممكن ان نلخصه في اربع يعني اشياء. الاولى شيخ الاسلام يقول انه اذا كان بثمن المثل اذا كان يبيعه هو بثمن المثل يعني هذا اللي باع زيد انا ما اعرفه صحيح لكنه اذا باعه بثمنه مثله وش

50
00:20:05.300 --> 00:20:30.750
ما في رحمه الله يعني يقول شيخ الاسلام بدليل ان التوكيل يعني بيعا وشراء بثمن مثل جائز. سيأتينا في كتاب الوكالة ان المذهب والائمة الاربعة كلهم يقولون اذا وكلت انسانا شيئا ان يشتري لك شيئا وانت لا تدري مهاما

51
00:20:30.950 --> 00:20:50.950
يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز يا شيخ ما فيه خلافة. قال وراكم منعتوها؟ يقول ابن القيم يقول وش لماذا منعتم هؤلاء وهي هي هي المسألة. فهي مسألة الوكالة. ويقول هو رحمه الله يقولون ان

52
00:20:50.950 --> 00:21:16.750
يعني حقيقة الغضب وهذه المسألة التي فيها فائدة كبيرة. انك لو تأملت نصوص الشريعة شوفوا الان هذه السلعة مثل الان عندنا يعني الثمرة قبل بدون صلاحها. الثمرة قبل صلاحها اين المنع؟ هل هو في السحر ولا في الثمرة

53
00:21:16.850 --> 00:21:36.850
في الثمرة. اذا هو عين السلعة وحقيقة الشيء. فالشريعة يقول شيخ الاسلام ابن القيم يقولون ان سياقاتها لو تتأمل النصوص المناهي عن هذه الاشياء هي حقائق الاشياء لا لما احتف بها. والدليل شف لو انها دخلت

54
00:21:36.850 --> 00:22:00.450
هذه دخلت في بستان يجوز ولا ما يجوز؟ انا اشتريت بستان وفي ثمر مني البصلة بلا خلاف الظاهر هذا فهو يقول رحمه الله ان ان المراد الغرض المنهي عنه في الشرع هو هو المبيء ما هو

55
00:22:00.450 --> 00:22:20.450
احدث به من الثمن. الثمن هذا اذا كان فيه شيء يضر بالبائع والمشتري صار امرا خارج عنه النبي. او على العين المباعة ايضا يقول لو حصل في هذا مما يقلل هذه المسألة يعني وطأتها بالنسبة

56
00:22:20.450 --> 00:22:50.450
العقد الذي بين البائع والمشتري لو حصل فيها غبن كل قاضي سيعطيه خيار الغبن اليس كذلك فاذا حصل فيها غبن له فسخ او له اخذ قيمتها بثمن مثلها بحسبه وله ايضا ان يأخذ العرش. وله ان يرد السلعة اصلا. فالمسألة تكون اذا اذا تصورت خف الخلاف بين العلماء فيها

57
00:22:50.450 --> 00:23:10.450
ثم ايضا من سألها منبه اليها في هذه السورة لو حصل ان المشتري في بهذه الصورة في في مسألة ما باع به سيد مجاهله هو لو حصل منه انه بعد ان تم البيع قالوا

58
00:23:10.450 --> 00:23:30.450
والله انا ما تصورت انها تكون بها السعر هذا. وقد سلمها وانتهى وراح وبعدين جانا ناس حسفوه. قالوا له انت يا فلان والله انك انت ما لقيت انت اشياء الالماس عندك مئة مليون. وتروح تحطها في قبضة ايدك كم الماسه؟ وين انت فيه

59
00:23:30.450 --> 00:24:05.650
راح يتحسن قال اي والله قبضة ايد هذي البنك ما حطوها في البنك المركزي راح واحد قمامة ما يرجع. في بيعه. لماذا؟ لان الخطأ من المشتري. في تقدير السلعة اذا كان الخطأ واردا على تقدير السلعة فالخطأ منه مشتري. وحتى في كل نظام في العالم ما يريد لك السلعة. لماذا

60
00:24:05.650 --> 00:24:25.650
لانهم يقولون في القوانين الدولية ها ماذا؟ القانون لا يحمي المغفلين. احد قال لك طقك على يدك ولا على جبهتك رح واشتر هالالماس قال والله ظنيت ان الالماس هذا يعني يبي يصير فيه ارباح ويبي يصير فيه ارباح سريعة قالوا له ذا المال

61
00:24:25.650 --> 00:24:55.650
يعني احمق مثلك هذا يتأخر وهكذا السلع تفتح لك محل يبيع ماء كم تصرف في اليوم؟ لو حسبتها على اربعة وعشرين ساعة لقيت ان كل دقيقة يشرب منك ماء صحيح؟ طيب لو فتحت محل سيارات؟ تبيع سيارات معرض وعندك عشر سيارات متى يجيك الزبون

62
00:24:55.650 --> 00:25:15.650
يمكن كل عشرة ايام. طيب لو ارتفعنا قليلا وصارت اجهزة كمبيوتر. متى بيجيك؟ يمكن ثلاث اسابيع اسبوعين طيب لو صار ذهب او الماس خلنا نخلي الماس الماس بعد شهرين زبون او

63
00:25:15.650 --> 00:25:35.650
هذا الخطأ منين كنت يا صاحب يا المشتري طيب ثم قال رحمه الله وان باع وان باع طيب انا عندي هنا المفترض يعني لو قالوا من باع ثوبا او شبرة او

64
00:25:35.650 --> 00:25:55.650
قطيعا حقوق اثنين. تصير اوضح يعني. اذا هذا هو المقصود يعني لو باع ثوبا او صبرة او قطيع. صح وش هذي وش قال كل ذراع يعني من الثوب. وكل قفيز من وين؟ من الصغرى وكل شاة

65
00:25:55.650 --> 00:26:18.100
من القطيع هذا هو يعني ترتيب المسألة يكون بهذا. قال وان باع ثوبا ها ثوب معروف او شبرتا من الطعام. قال او قطيعا ها يعني من الغنم. كل ذراع يكون هذا من الثوب

66
00:26:18.100 --> 00:26:38.100
او قفيز القفيز هو نوع من المكاييل عندنا في هيئة كبار العلماء يجعلونه يعني مئة وثمانية كيلو القفيز قياسه عندنا اللي هو مئة وثمانية كيلو. هذا هذا اللي هو نوع من المكاييل. وعلى كل حال هو قديما القفز

67
00:26:38.100 --> 00:26:53.800
يختلف تراه يعني بعض البلدان تختلف عن بعض في مسألة القفيز هذه. طيب او شاة يعني من القطيع. ها كل ذراع ولا كل قفز ولا كل شاة بدرهم صح. لماذا

68
00:26:54.400 --> 00:27:24.400
صح ولا لا؟ كل قفز من هالشبرة ذي مثلا ها انا بشتريه بكذا شريت قفز بسم الله هذي دراهم يصح ثاني جاز يجوز ثالث لين تخلص السورة انتهت السبرة تمام هذا معلوم

69
00:27:24.400 --> 00:27:54.400
ان هذا معلوم رؤية الموفق الغلامة رحمه الله يقول لا نعلم خلافا في هذه السورة لكن اللي فيها كلام ما هي ما هي هذه بعدها قالوا وان باع شوفوا عاد هالمسألة ذي ان احنا نحتاج بس نفرقها عن بعض حتى

70
00:27:54.400 --> 00:28:14.400
في تصور قال وان باع من الشبرة كل قفيز بدرهم. او بمئة درهم الا دينار او عكسي طيب ما يصح في فرق بين المسألة الاولى وهذي اي في فرق شوفوا المسألة الاولى نقول كانها

71
00:28:14.400 --> 00:28:38.900
اي قفيز تختاره فهو بدرهم. هذي المسألة الاولى. الثانية اللي هي لو اخذنا مسألة الصغرى هذه تتفاوت هو وش يقول فيها؟ يقول اي قفيز فيها بدرهم. ربما يختلف. نعم. تفضل

72
00:28:38.900 --> 00:29:08.900
اذا بقي على الاقامة سبع دقائق نعم قال رحمه الله وان باعه من الشبرة كل قفيز لدرهم او بمئة درهم الا دينار او رأسه يقول المصنف لا يصح. الفرق بين المسألة الاولى والثانية

73
00:29:08.900 --> 00:29:31.150
الاولى عنده شبرة من الطعام. يبيع فيها يبيع الصبغة. ما يبي يبيع القفص  يقول انا اعطيك قفز ثمنه كذا. اما المسألة الثانية ما يبيعها قفز يا شيخ. يبيعها الصبغة. الصبغة لا يدرى كم هي

74
00:29:31.150 --> 00:29:55.750
يعني انه يأتي الى الى القفز ويقول انا اشتري به كيلو مثلا معه الصوبة ذي هذا جائز ما في شي. وعلى هذا عمل الناس ايضا كل قفز بدرهم. زي ما قال هنا والبعض من الشبرة كلها هو ما يريد القفز هو يجي الشبرة فيه

75
00:29:55.750 --> 00:30:25.600
ولكن كل قفز منها بكذا. طيب اذا ما خرج فيها قفز نقص كما تعطيني قيمة ظهر الان الفرق ففرق بين الاولى والثانية الاولى يكون معلوما وذلك الذكر القفيل والثانية يذكر القفيز تبعا والمراد الصغرى وهي مجهولة. ولهذا قال هنا او بمئة

76
00:30:25.600 --> 00:30:46.150
في نار الا ابو مئة درهم الا دينارا. هذا قال لا يصح. لان قيمة الدينار تختلف فيكون هذا ثمن فيه جهالة. وكذلك استثنى ايضا من غير جنسه. لكن لو كان الدينار صرفه يعني

77
00:30:46.150 --> 00:31:06.150
ينضبط صرف الدينار ينضبط لان الدنانير القديمة كانت من ذهب تختلف هي واوزانها ولهذا كانوا يستعملون فيها الوزن كان ينضبط يعني في في امر الحاكم مثلا ان يكون الدينار وزنه كذا جرام ولا يتعدونه صار فيه انضباط حط السكة

78
00:31:06.150 --> 00:31:26.150
لما في تاريخ الاسلام ما كان ينضبط. ولهذا دائما يذكرون بيأتينا ان شاء الله في الربا انه اذا امر الحاكم ان تضبط وهنخبط الوزن فيها ففي مثل هذه المسألة ذي ما هي يعني ما يمنع من ذلك. قال رحمه الله او

79
00:31:26.150 --> 00:31:46.150
باع معلوما هذا المصنف بدأ الان يشفع في مسألة في مذهب احمد الحقيقة انه ذكر ثلاث مسائل والرابعة استأذنك الفصل الذي بعده. فرقها المصنف. يعني هي تفريط الصفقة وراحوا ايضا ان سائلها. تفريق الصفقة هي التي قلناها اولا

80
00:31:46.150 --> 00:32:06.150
اما انه لو كان عندنا بيعة في بيعة صحيحة ولكن هذه البيعة الصحيحة فيها شيء فاسد او باطل المذهب يفرق الصفقة. يجوز الجائز ويمنع من الباطل. ظاهر هذا هذا عرف عند الفقه

81
00:32:06.150 --> 00:32:39.550
يسمونه تفريق الصفقة في الجائز وتمعن في اليوم. اول هذه المسائل قال رحمه الله او باع هذه اول مسألة شوفوا كيف قال اوباعا عموما اذا ها؟ قال او باع معلوما يأتي بعد سبعة معلومة يعني معلوم بعضها وبعضها مجهول

82
00:32:40.050 --> 00:33:11.500
كده طيب ثم قال يتعذب علمه يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا  ولم يقل كل منهم لكذا. لم يصح. مثاله لو انه باع ناقة فيها حمل. الناقة تباع مثلا بثمانين. والحمل يباع بعشرين. معروف هذا

83
00:33:11.500 --> 00:33:31.500
هل يجوز بان ما في بطون الانعام؟ قال مذهب؟ قلنا ما يجوز. صحيح؟ طيب. كيف جوزته هنا احنا فرقنا الصفقة. مما يجوز فيما هذا فاذا ولدت خل ولدها يكون له

84
00:33:31.500 --> 00:33:51.500
واحد وعشرين هدية تبعك. ما يجوزها. اردت اشتريها بعشرين. فيما بعد. يعني اولا ولدت عنده دابا ما في بأس. خلاص خذوني بس شوي ترى انت. صار الحية. المصلي هو لا يقول هنا

85
00:33:51.500 --> 00:34:11.500
يقول ولم يقل كل منهما بكذا هذا الذي يجوز. لكن ما الذي يجوز؟ اذا قال كل منهما بكذا. فهذه ثانية يضيف عشرين. كذا قال فان لم يتعذب ها صح في المعلوم لانه ان تعذر لم يجز لم يصح كما قال المصلي

86
00:34:11.500 --> 00:34:31.500
فان لم يتعدى يعني بامكان ممكنا قال صح في المعلوم بقسطه. يعني ان نقدر الناقة بكم تبيعونها انتم في ثمانية متر في السوق؟ قالوا الولد اول ما يأتي ها قالوا بعشرين قلنا خلاص تقبل بثمانين قال ايه قلت

87
00:34:31.500 --> 00:34:51.500
بعد ان تلد هذه وياخذ ولدها لك. لك هذي. طيب لو باعه هذه بمئة ها؟ معه هذه بمئة قال ابي اكل ناقة هذه مئة والله اني ما ادري ولدها حي ولا ميت لكن ترى هي الناقة

88
00:34:51.500 --> 00:35:27.850
لماذا ها؟ اي نعم. قلنا يجوز طبعا ما لا يجوز؟ استقلال طيب قال وان باعها طيب على كل حال هنا يعني مسألتي لكن هنا اول شيء نفسر كلام المصنف قال وان باء مشاعا يعني مشتركا

89
00:35:27.850 --> 00:35:47.850
اثنين واحد واخوه مثلا ها وان باع مشاعا بين بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء اصح في نصيبه بقسطه. صح في نصيبه بقصده. هذه المسألة الثانية

90
00:35:47.850 --> 00:36:07.850
الان من تفريق الصفقة لو تكتمون عليها يعني مسائل تفريق الصفقة حتى نقدر نفصلها ونفهمها. هذه المسألة الثانية صارت ها طيب اذا عندنا عبد مشترك بينك وبين اخوك كذا طيب وعندنا كلام المصنف يقول

91
00:36:07.850 --> 00:36:37.850
او ما ينقسم عليه الثمن. يعني يمكن ان ينقسم يعني في شراكة بينك وبين اخوك ويتجزأ وش مثاله؟ رحت للسوق انفخوك وشريتوا بكيس مئة كيلو يمكن طيب وممكن تبي نصيبك؟ يمكن. طيب هل لاخيك الشفعة؟ فيه؟ نعم

92
00:36:37.850 --> 00:37:08.250
ها؟ لا ليس له على المذهب ليس له شفعة اذا صرفت يعني صرفت فاذا حجت الحمد او صرفت الطرق فلا شفاعة خلاص صدفت الطرق وهذا ممكن ان ينقسم اللي اللي فيه الشوف عنكم انه ما ينقسم يمكن الا ينقسم

93
00:37:08.250 --> 00:37:38.250
الله يعزكم دورة مياه. ها هذا لا يمكن ما يمكن ينقسم. طيب قال قال او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء. ايمكن هذا؟ كذا؟ الكلام هذا يأتي ان شاء الله قال قال اذا المسألة الاولى عبد مشترك بينك وبين اخوك والثانية ما يمكن ان ينقسم

94
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
الشرع كان بينك وبين اخيك اللي ممكن ان ينقسم مثل كيس الرز هذا ولا كيس الحنطة. فيصح البيع في نصيبك واخوك كذلك يعني يصح البيع في نصيبه اذا باعه ولكن هل لي ان ابيع نصيب اخي؟ الجنوب لا. هذا احد

95
00:37:58.250 --> 00:38:03.550
الصفقة يصح بيعك في نصيبك اذا كان ينقسم