﻿1
00:00:08.100 --> 00:00:29.500
المصنف رحمه الله ولا تكفي قال وان اسلم في يدي من في يد من ايش هالكافر ذا؟ اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته مجرد دخوله في الاسلام هالكافر ذا العبد هذا خلاص يعتق

2
00:00:29.750 --> 00:00:45.200
ولا يكفي مكاتبته ولكن يجب ان لا يكون هذا حيلة يجب ان لا يكون هذا حيلة يحتال بها بعض الناس فهل العبد هذا فهم المسألة ذي وحضر درس عندنا في الزاد

3
00:00:45.200 --> 00:01:01.000
تمام بعدين اسمع هالمعلومة قال اشهد ان لا اله قال لعبده اشهد ان لا اله الا الله لان باب الحيل يجب ان يسد الله عز وجل امرنا ان نؤدي الحقوق الى اهلها ولو كان كافر

4
00:01:01.900 --> 00:01:21.900
طيب قال اي هذه حقيقة الجملة هي احد ثلاث يعني او اربع جمل عندنا في هالمتن هذا يعني لو ان المصنف رحمه الله اما فككها ولا انه ابدلها كان احسن لانها ملبسة الان اريد ان تقولوا لي من

5
00:01:21.900 --> 00:01:37.400
الذي نفهمه من كلام المصنف وان جمع بين بيع وكتاب  او بيع وصرف صحفي غير الكتابة ويقسط العوض عليه. خلوه يقسط العوض ذي لانها تقدمت لنا قبل قليل في تفريق الصفقة

6
00:01:38.100 --> 00:01:59.700
لكن قوله هنا قال وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح بغير الكتاب الكتابة تكون صحيحة ولا لا شفتوا الان اختلفتم؟ لماذا؟ لان عبارة المؤلف رحمه الله هي نفسه ملبسة. وهذا؟ طيب. خلونا نفكك هالمسألة لتفكيك. قال المصنف

7
00:01:59.700 --> 00:02:22.550
رحمه الله. طبعا هذه المسألة كما سنفككها فهي في الحقيقة من تفريق الصفقة تفريق الصفقة لانها جمع بين عقدين جمع بين عقدين. انظروا قال وان جمع بين بيع وكتابة يقول لعبده بعتت نفسك وكاتبتك

8
00:02:24.300 --> 00:02:49.450
جئت كنفسك وكاتبتك وش اللي ما يصح في هالصورة ذي ها البيع يصح ما يصح لماذا ما يصح؟ هذا عبث يا شيخ العرض هو يملكه يبيعه من من؟ يبيع ملكه بملكه؟ الاجداد قال المصنف هنا صح في غير الكتاب

9
00:02:50.650 --> 00:03:07.800
واحد هذا كأن المصنف هنا يعكس في عبارته هذه. والواقع لا. يعني قال هنا شوفوا قال  اه وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف. خلنا الصرف هذه الجبال. قال صح في غير الكتاب

10
00:03:08.100 --> 00:03:25.750
ليش منعنا البيع لانه عبث يا شيخ طيب هل نصحح الكتابة صح ولا ما صححها؟ صححها الكتابة مأمور بها في القرآن. فكاتبهم اذا علمتم فيهم خيرا. وبالعكس الشريعة تحب هذا

11
00:03:25.800 --> 00:03:40.850
لكن انتبه الى ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولذلك منعه المصنف هنا. قال ولا تكفي مكاتبته. اللي هو في مسألة العبد الكافر العبد المسلم او العبد عفوا عند كافر

12
00:03:40.950 --> 00:03:58.950
اذا اسلم هذا قال ما تكفي المكاتبة هناك هنا قال صحفي غير الكتاب اذا نصحح العقد الصحيح نلغي غير الصحيح. وهذا هو هو مقصود المصنف اللي في قوله صح في غير

13
00:03:59.100 --> 00:04:26.350
الكتاب ثم قال المصنف رحمه الله ويحرم اما قوله ويقسط العوض عليهما هذا تقدم لنا اللي هو يعني ان يقسط الثمن يعني او عفوا الثمن يكون بحسبه او بقسطه يعني ينظر كم يقدر قيمته ويعطى يعني سيده. نعم

14
00:04:26.750 --> 00:04:54.550
تسعة     طيب قال رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه. ثبت في الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه السبب في العلة ما يحصل فيه يحصل فيه من التنافر والكره والبغضاء. نسأل الله العافية

15
00:04:54.800 --> 00:05:10.750
متفقين على هذا المعنى ها في احد يخالف جميل حنا بنمسك هذي منكم ها نستفيد منها في مسائل ثانية مسألة مختلف فيها طيب قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة

16
00:05:11.800 --> 00:05:29.050
هذه واقعة ولا ما هي بواقعة هالاسواق واقع ولها اشكال وصور طيب وشراؤه على شرائه كذلك الشراء عن الشراب بلا خلاف بين العلماء كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة

17
00:05:29.500 --> 00:06:02.300
ليفسخ ويعقد معه طيب هل هذا لو مضى زمن الخيار مثلا في خيار الشرط  لمدة ثلاث ايام. قال اشتري منك هالسرعة بشرط ان تمهلني ثلاثة ايام اثناء الثلاث ايام دخل هذا الانسان. المذهب ان هذا يدخل في النهي. كذا طيب انتهى الخيار

18
00:06:02.650 --> 00:06:28.500
ثلاث ايام دي وجاء واحد وافسده على على البائع افسده المشتري على البائع ايش تقولون فيه ها بعد مضي زمن الخيام يجوز ها؟ انتهت المدة شفتوا الان اختلفتم حنا تو قايلين متفقين على علة

19
00:06:28.700 --> 00:06:47.400
اليس كذلك؟ والعلماء اختلفوا كما اختلفتم في الصورة ذي  شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم ابن رجب. يرون انه حتى بعد مظي زمن الخيام وهذا في الحقيقة يكثر هذا الامر بين الشركات

20
00:06:47.900 --> 00:07:05.550
الشركات يعني يحصل بينها كثيرا هذه الصورة يشترون بضائع ثم يأتيهم تاجر اخر جاي جني من الصين وقال لهم لعب عليكم اللي هناك. انا اعطيكم باقل وهو الحقيقة ما لعب علي. لكن تكلفتها بهذا الشكل

21
00:07:05.550 --> 00:07:20.850
اما لنوعية او الى اخره. ويأتون هؤلاء اللي من تجار الشنطة ويدخلون الدول على هذا الاساس فاذا رجع الى بلده ماذا يصنع راح وردهم اخس من اللي هم استوردوا من هذاك الاجودي

22
00:07:21.550 --> 00:07:43.750
الظاهر هذا ولهذا الحقيقة هذه العلة يعني كلام شيخ الاسلام ابن رجب وابن القيم كلام الحقيقة متين انه حتى لو مضى زمن الخيار هو اثم لكن اذا اذا الانسان ماني باثم يصير تخصصه جن وعفاريت. هذا هالجني ذا. اللي بيجي في كل مكان صحيح ولا لا؟ يقول يعني ما خلاص ما هو بحرامي

23
00:07:43.750 --> 00:08:06.450
ابى اروح العب بذيلي واروح يمر الكويت ويمر البحرين والسعودية ويمر يقول بسم الله هذي هذي شغلة متخصصة جن وعفاريت يروح الناس بهالطريقة الظاهر هذا ولاجل ذلك الخصومات دائما وسوء التفاهم بين الشركات الاستثمارية والموردين والى اخره

24
00:08:06.450 --> 00:08:22.950
انا اذكر احد الاخوة كان يستورد من شرق اسيا فجاءه واحد قال انت يا اخي وش يروح عشر ساعات او اثنعشر ساعة في الطيارة عندنا هنا اربع ساعات سوي لك نفسها واحسن منها وارخص منها

25
00:08:23.500 --> 00:08:48.750
قال جيب العينة جاب العينة العينة مهي بمثل وهذا اذا اشتروا خلاص وانتهى وارسلها له واذا هل من الطن ذي وش تصير الحقيقة يعني هذا القول قول متين. يعني وان كان الانسان قد يعني يستغربه يقول خلاص انتهت البيعة. فما يلحق الشيء

26
00:08:48.900 --> 00:09:05.000
ويقول انا علتي في تقييدها في زمن الخيار هي لاجل ماذا لاجل فسخ البيع ولم يحصل. ما يمكن ان يفسخ. يعني اذا اذا مضى زمن الخيار ما يمكن انه يفسخ. فقد امنا من البائع وامنا المشتري. كل واحد

27
00:09:05.000 --> 00:09:23.650
يعني بضاعتها او حقها لا وصله سلعة واذا وصله ما وانتهت البيعة الحمد لله رب العالمين قد يأتي هذا ويفسد عليه اخر. وبينه وبينه مئة معاملة مكتوبة في الاوراق ومتفق عليها وسافر لاجلها واقام هناك والى اخره

28
00:09:23.650 --> 00:09:45.900
وترك البلدان الاخرى ثم رحت انت وافسدت عليها لهذا كان الصحيح من قولين وما قاله هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم ان حتى لو كان مضى زمن الخيام. طيب حتى غير المسلم لا يجوز. وان كان في الحديث قد ورد على بيع اخيه

29
00:09:46.200 --> 00:10:03.250
لان هذا من دائما يعني نقص الحقوق واكلها يستوي فيها البر والفاجر مثل هذا يقول اجل يجوز لي اني اصيبه بعين الكافر؟ لا ما يجوز لك يا اخي تصيبه بعين طيب هل يجوز لي اني احبل له

30
00:10:03.600 --> 00:10:20.600
ما يجوز لك وهكذا هل يجوز لي ان اغشه هل يجوز لي الدين الاسلامي ليس هكذا الحقيقة بعض الاخوة الذين يعني في بعض البلدان الاوروبية من العرب يأتون في حرقة حركة ما تليق يروح يتزوج له واحدة من

31
00:10:20.600 --> 00:10:43.250
هذه هذه البلاد البلد اللي هو فيها وش سوي اي نعم لمدة سنة او سنتين حسب نظام البلد عساس ياخذ الجنسية وبعدها يشوتها من اقبح الأخلاق دائما نقول لك اذا كان اذا كنت تتمثل النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:10:43.450 --> 00:10:53.450
ماذا تظن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامك يصنع؟ فاصنعه بس جزاك الله خير. الظن برسول الله ما هو؟ اذا كنت انت في هذا المقام. وخلاص سوي نفسك بهذا الشيء

33
00:10:53.450 --> 00:11:08.550
او ظن ان بنتك هي اللي وقع عليها المشكلة هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فهي اخلاق على كل حال. البواعث لها النفوس الطيبة والاخلاق

34
00:11:08.550 --> 00:11:30.600
القبيحة الباعث لها هي النفوس الخبيثة. طيب قال رحمه الله  وين وقفنا حنا ها ايه قال وشراؤه على شرائه قال ويبطل كذا ويبطل العقد فيهما يعني تقصد في البيع على بيع اخيه والشراء على شراء اخيه

35
00:11:30.750 --> 00:11:50.750
ويبطل العقد بهما لان اقرب جملتين عندنا فان قال انسان الحنابلة قلت لنا ان قاعدتهم في المذهب تصحيح العقود ما امكن. ذكرنا هذه القاعدة مثلنا عليها امس هذي طريقة المدح

36
00:11:50.800 --> 00:12:08.400
فلما هنا قالوا عدلوا عن قولهم لا يصح الى الحكم بالبطلان. لان هنا قال ويبطل ورا ما سوى في تفريق صفقة ولا لماذا لم يصنع ها هنا قاعدة اخرى في المذهب

37
00:12:08.500 --> 00:12:31.550
وها القاعدة ذي خلاص لن نعيدها. كل قاعدة نذكرها لن نعيدها. لانك ستتكررنا كثيرا. اذا رأيت في المذهب ويبطل فاعرف ان وقوع الناس فيها كثير الحل ما هو الحل الابطاء انه الموضوع كله احسم الباب لا بد تحسم المادة مادة المشكلة

38
00:12:32.200 --> 00:12:48.050
الظاهر ذا ولاجل ذلك انا سأنظر بمسألة وامثل بها سبقت معنا في الحج لكن نسينا ان نذكرها في الحج هذا واحد من مرة سألني قال لي انه يعني هو كل سنة يبي يحج

39
00:12:48.850 --> 00:13:02.650
ويأخذ اجرة هو على بعض الناس يركب يجيب معه ميكروباص هذا. ويركب فيه خمسطعش عشرين وعلى الراس من كل سنة الا يبي يحج لا مع ترخيص ولا معه جن وعباء ولا معه شيء ابد

40
00:13:03.200 --> 00:13:26.150
واخونا في الله هذا يلبس احرامه. ثم الجماعة اللي معه هذولي اللي هو البنجلاديشيين والهنود اللي ما يستطيعون انهم يأتون فيذهب بهالميكروباص ويروح يكتب عليه مطعم مدري ايش ايوة اي مطعم من الاسماء هذي الرومانسية

41
00:13:26.300 --> 00:13:45.700
ويجي الحبيب هذا واذا احرموا انزلوا وشافوا الشرطة هذا راحوا لبسوا لبسوا ملابسهم هذا الحقيقة الاشبه به انه من اتخاذ ايات الله وزوا هذا الانسان لانه لو فتحنا الباب شو بيصير

42
00:13:46.850 --> 00:14:06.500
كان نصف الحجاج بل ثلث ثلثي الحجاج سيكونون بهذه بهذا الشكل  فالامام احمد رحمه الله المشهور عندنا من المذهب ان عليه الفدية طبعا هذا هو قول مالك والشافعي الائمة الثلاثة ان عليه الفدية

43
00:14:06.550 --> 00:14:28.500
القول الاول هذا ان عليه الفدية. القول الثاني وهو رواية عن احمد وهو مذهب ابي حنيفة انه ليس عليه فدية وانما عليه دم لان الفدية اخبر الله عز وجل عنها في القرآن. ففدية فمن كان منكم مريظا او على سفر ومن كان منكم. فمن كان منكم مريظا او على سفر ها؟ اه

44
00:14:28.500 --> 00:14:46.400
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامه او صدقة او نسك. يصوم ثلاثة ايام ولا يطعم ستة مساكين كذا هذي سهلة يطعم ستة مساكين لكن الاية هل ذكرت لكل احد

45
00:14:47.500 --> 00:15:05.400
ها الاية ذكرت المعذور والدليل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب عجرة ما كنت ارى الجهد قد بلغ بك ما ارى لما قرأني النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من كثرته

46
00:15:05.500 --> 00:15:20.900
ما يخليه ينام بالليل يشيخ القمر لا بد منه حلقة ما نسبه هذا التخفيف يطعن ستة مساكين لكن هذا ما نلزمه يا شيخ كما هو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله

47
00:15:21.050 --> 00:15:39.200
وهو مذهب ابي حنيفة ما نلزمه يا شيخ هذا معتدي يا شيخ. وانت الان سويت بين المعتدي وبين صاحب العذر هذا بعيد الحقيقة من الشريعة فدايما حسم المادة يعني حسم مادة هذا الامر لابد منها ما يعني ينقضي هذا الامر. طيب

48
00:15:39.750 --> 00:16:11.650
قال رحمه الله هو ايش ويبطل العقد فيهما نعم  قال رحمه الله ومن باع ربويا مثل البر بمئة دينار. البر من الربويات والدنانير الذهب من منها كذلك. قال بنسيئة يعني مؤجلة واعتاض عن ثمنه اللي هو الثمن الربوي هذا

49
00:16:12.150 --> 00:16:35.450
ما لا يباعون سيئة ما لا يباع  مثاله لو باعه بر بمئة درهم  ولكنه عند حلول الاجل قال انا ما عندي دراهم. ما عندي الا دنانير ولا ما عندي الا

50
00:16:35.850 --> 00:17:05.550
مثلا لو قال له عندي  لان هنا قال ما لا يباع نسيئة هذا فباع هذا الربوي بمثله والشر بينهما ان يكونا متقابضين اختلفت الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد

51
00:17:05.700 --> 00:17:28.450
وهو بيعطيه درام لكنه ما وجد. اما اصيب بجائحة ولا سرق ماله ولا احترق بيته الى غير ذلك من الاسباب  يعني ما في شرط خافض لا بد منه هذه المسألة المصنف قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض ها

52
00:17:28.600 --> 00:17:49.400
في الاخير قال لم يجوز المنع من ذلك ضاع انه لا يجوز وهذا على كل حال يعني يعني القول الاول الذي هو المشهور مثلا القول الثاني في مذهب احمد وغيره ان هذا اذا لم يحصل متواطئا ولا هو حيلة يجوز

53
00:17:49.400 --> 00:18:07.200
هذا وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهذا القول اقرب ولا سيما على القاعدة التي كررناها بالامس واليوم ما هي الحاجة والا لو ما جوزنا مثل هذه لحق الناس حرج

54
00:18:07.650 --> 00:18:29.800
سيقول هذا جاهل اصبر علي اشتغل لين متى عاد يوفي الدين ذا؟ سنة مليون يا شيخ. يبي له عشرين سنة حتى يوفيه الحقنا الناس حرج ما لهم به طاقة هذا دائما اذا وجدت ان صورة الحاجة موجودة ولم يحصل التواطؤ على فعل محرم اجزها

55
00:18:30.300 --> 00:19:01.750
اليس بيع العرايا هو في الحقيقة جزء من البيع المجهول او الذي لا يعلم المزامنة اليس كذلك ومزامنة ولكن الشريعة جوزته لخمسة اوسق. لماذا بحاجة الناس اليه الحقيقة اسعد الناس ولا سيما في العقود يعني بين الشركات بين الدول بين البنوك الى اخره لتكن كبيرة اذا كانت هذه

56
00:19:01.750 --> 00:19:20.950
الصورة موجودة ولا سيما التجار قد ينكسرون البنك قد يحصل لها يعني وش يسمونه هذا افلاس ها الى اخره. فانت بعد تروح وطقيت من بعد بحرام ان شاء الله صار عندهم مجتمع عليهم يعني مصيبتهم يجتمع عليهم فعل الحرام

57
00:19:21.200 --> 00:19:38.450
ثم لن يأتي الى الناس ممن من حقوقهم شيء الاشبه بالشريعة وما قال شيخ الاسلام رحمه الله في هذا. طيب هذه مسألة ثم قال المسألة الثانية او اشترى شيئا نقدا ايش

58
00:19:38.550 --> 00:20:02.750
بدون ما باع به نسيئة مليون الى سنة مليون ثم اشتراه بماذا نقدا بثمان مئة هذا فيه يعني قد يقول الانسان انه تحيل على الربا لكن هذه في الحقيقة صورة تشبه العينة لكن الصحيح انها جائت

59
00:20:03.650 --> 00:20:22.650
صحيح انها جائزة على المذهب قال واشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيت راح واشترى مرة ثانية  قال لا بالعكس كلمة المصنف هنا لا بالعكس يشبه الله اعلم ان ان يكون معناها ان تكون عكس

60
00:20:23.050 --> 00:20:43.050
مسألة العينة ان تكون عكس مسألة العينة. فيبيعه يعني سلعة اولا بنقد ثم يشتريها منه يعني من مشتريها الذي اشتراها منه باكثر يعني منها. وهذه يعني طبعا نسيئة. وهذه المسألة

61
00:20:43.350 --> 00:21:11.700
يعني التي اشار اليها المصنف يعني عن احمد فيها روايتين الرواية الاولى انها كما ذكر هنا اللي هو المذهب انها كالعينة تحرم وقد يتخذ هذا وسيلة  هذا المشهور بالمذهب. الثانية كما ذكرنا قبل قليل في شرح المسألة. انه اذا لم يكن هذا رواية ثانية عن احمد انه اذا لم يكن

62
00:21:11.700 --> 00:21:34.500
تواطؤ منهما على على هذه هذا العقد وما في ذلك يعني من مانع. وهذا يشبه والله اعلم ان يكون هذا اقرب قال المصنف لم يجز يعني المسألتين اللي تقدمت المسألتان المتقدمتان. ثم قال

63
00:21:34.550 --> 00:22:07.900
نعم طبعا عفوا انا قلت هنا ومن باع ربويا بنسيئة واعتاظ او اشترى هذه مسألتين ولا لا؟ لا بالعكس لم يجوز كده نخشى ان سبق لساني بان يعني تجوز على كل حال يعني اهم شي يعرف هذا. ان ان المسألتين اللي ذكرها المصنف ربويا بجنسه او اشترى شيئا. نأتي الى هذه الصور التي ذكرها المصنف. شوفوا

64
00:22:07.900 --> 00:22:23.350
وقال وان اشتراه بغير جنس او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه جاز هذي كلها صور في الحقيقة فيها شبه

65
00:22:23.450 --> 00:22:38.950
مسألة لكن في الحقيقة لا تدخل في المن على المذهب شوفوا ناخذ لها مسألة مسألة. قال وان اشتراه بغير جنس اشترى هذا الذي باعه يعني مؤجلا بنقد ولكن بغير جنسه

66
00:22:40.750 --> 00:22:59.950
مثل ان يبيعه ذهب ويشتري منه فضة يشتري به فضة ومثله يعني مثل يعني هذا لو باع يعني السلعة وقبض ثمنها ثم راح واشتراها هو ولم يكن بينهما تواطؤ على ذلك جائز

67
00:23:00.250 --> 00:23:14.250
يمكن اشتراها من الغد قال والله انا شريتها منه هذه يعني او تحسفت قلت له استعملها وانا كنت متردد كنت احتاج والان زالت حاجتي كلها حاجات يعني اشياء في صدور الناس

68
00:23:14.300 --> 00:23:30.300
لو حصل هذا ما في ما يمنع باقل او باكثر اما كونه باقل هذا جائز بالاجماع. واما كونه باكثر هذا الذي وقع فيه الخلاف لكن اذا كان ليس حيلة جاز

69
00:23:31.500 --> 00:23:53.000
نقول للناس ما يجوز انك تبيع السلعة وتشتريها مرة ثانية. وهذا لا وجود له في الشريعة انما نهج الشريعة عن شيء محتمل في هذه الصور وهي طريقة العين والمفترض انا نبين العينة الان. انا كنت اظن ان يعني احنا نشرح العينة كأنهم يعني واضحة العينة معروفة

70
00:23:53.250 --> 00:24:10.650
ها معروفة علينا. طيب خلاص نحيل اليها طيب قال بغير جنسية او بعد قبض ثمنه كذا او بعد تغير صفته باعها على واحد مثل السيارة يبيعها على واحد  مثلا بمائة الف

71
00:24:11.800 --> 00:24:26.550
ثم تتغير السيارة خلال اسبوع بالاستعمال اخونا في الله ما شاء الله ايده نشيطة وتغيرت السيارة في اسبوع قال لي سنة بشتريها هل يجوز له لو كان باكثر من ثمنها

72
00:24:26.950 --> 00:24:44.050
لان هذي قد تكون احيانا من غسيل الاموال كده ولا لأ مثل هذا يسوون بعارين ولا يسوون اجهزة ولا يسوون طوابع بريدية كلام والحقيقة انها ليست ولا تحف احيانا ولا صورة

73
00:24:44.200 --> 00:25:02.400
يعني رسمة ويكون في الحقيقة هي غسيل اموال يتباع بثمانين مليون مئتين مليون احيانا مليار هذه الاشياء وهي  احنا ذكرنا حنا قيدنا اذا لم يكن فيه تواطؤ حتى لو كان زاد الثمن ما في ذلك بأس

74
00:25:02.900 --> 00:25:24.500
طيب قال او بعد تغيير او من غير مشتريه. هذا اشتراه ابو البائع سيارتي لشخص اخر بالف اللي هي مؤجلة كل هذا تأجيل وبعد اسبوع جاء ابي واشتراها هذا الشخص

75
00:25:25.200 --> 00:25:44.900
في اكثر من ثمانية يجوز يجوز بس نشرط شرط واحد  اي نعم حتى ما يكون ابوك هذا هو رئيس الشركة هذا لو صار ابو رئيس الشركة شركتك انت ابوك هذا يرجعها شركة

76
00:25:45.300 --> 00:26:10.850
واذكر ها هنا مسألة يعني او نذكر مسألتي يعني اظن اني ما انساها انا اقول بعض المسائل وانساها يعني  الان التورق البسيط والتورق  المنظم تورق المنظم عند مصطلح بنكي يراد به

77
00:26:11.800 --> 00:26:32.400
حقيقة العين يبيعه شي ثم يشتريه منه يبيعه مؤجل ثم يشتريه منه نقدا باقل منه فهو في الحقيقة هو مثلا مئة الف مؤجلة اعطاني اياه قال لي بثلاث مئة الف بعد سنة

78
00:26:32.850 --> 00:26:57.800
طيب خذ ثمانين الف  في الواقع العشرين الف ما هي ايه هذي عينة كأنه قال له جايين لي ثمانين الف وخذ يعني ربا او يسمونه فائدة اللي هي عشرين الف هي نفسها بس ان هذي جاية اتجاه

79
00:26:57.800 --> 00:27:22.750
امامي هذه الاتجاه خلفي  طيب هذي تورق المنظم. التورق البسيط انا احتاج الى سلعة انا واشتراه ابوه او ابنه جاز فلو ان هذا يعني وهي مسألة واقعة من مسائل البنوك

80
00:27:23.750 --> 00:27:37.750
انا جيت واحتاج الى مال ما عنديش ما اقدر ابني لي بيت ولا انشأ لي مزرعة ولا انشأ لي تجارة رحت اتدين او عفوا اريد ان اقترض مليون محد اقرني

81
00:27:37.850 --> 00:27:58.650
مشيت للبنك قال والله عندنا تمويل نبيعه كذا مؤجل وانت بعهد اي مكان هل يجوز هذا اللي هو اخذ الورق ها المذهب يجوز والقول الثاني في المذهب لا يجوز. وهل القول الثاني اختاره شيخ الاسلام

82
00:27:59.000 --> 00:28:15.150
وخالفه ابن القيم قال ابن القيم وكنت اراجعه يعني شيخ الاسلام يقول ان هالمسألة ما ينبغي ان يمنع لانها مورد للناس يقول سبحان الله حتى توفي ولم يتراجع عنها رحمه الله

83
00:28:15.500 --> 00:28:41.000
عن هذه المسألة يعني ارأيتم تصوروا بس يعني تصورا لو معناها الان قلنا ما يجوز صارت كلمة العلماء واحدة. ماذا سيصنع الناس سيقعون في الربا لا ولا بد قد تكون في ايام شيخ الاسلام رحمه الله الانسان يقعد في بيته حتى يأتي اجله. ويتعلق بالاهلا سياسات ولا اقتصاد ولا

84
00:28:41.000 --> 00:28:58.900
نظريات علمية ولا بحث ولا شيء. وش حليله البيرة عنده يشرب من ماءه. ولو احتاج وهو ما عنده فلوس اعطاه الناس. يعني اه كسرة خبز ولا لكن الان تعقل الناس المخمصة

85
00:29:01.500 --> 00:29:15.650
الحقيقة في قول لبعضنا طبعا انا ما عندنا شك في جوازها. يعني بحمد الله في مسألة التورق لكن بعض اهل العلم من المتأخرين يقولون انك لا يجوز لك ان تجعل البنك

86
00:29:16.200 --> 00:29:36.450
وكيلا في مسألة التورم شلون وكيل انا جيت لمدير البنك قلت انا والله ابي مثلا انا انا ابي منكم مثلا اسمو مقدارها مليون ريال. بيعوني اسم مليون ريال ولا حديد ولا نحاس ولا اي شيء

87
00:29:37.100 --> 00:30:06.050
ومما هو حائزه لابد من حيازته ولا اذا كان في الهوا هذا هو العينة الحقيقية. هذا هو التورق المنظم بعض اهل العلم يقول اذا جيت مثلا مدير البنك قال لك والله عندنا اسهم والحقيقة ان الاسهم هذه الايام قد تكون امثل من البضائع لان وجد ان بعض البنوك بكل اساس اللي ما عليها رقابة شرعية

88
00:30:06.450 --> 00:30:24.900
عليها هيئة شرعية بس ما في رقابة شرعية هذا خطأ الذي ينبغي ان تكون الهيئة الشرعية هيئة ايضا رقابية لانها قد البنك مثلا يقول لك اهلا وسهلا ومشايخ وجيبوا علماء وفقها بسم الله طق واختام والهيئة الشرعية ثم هذا موجود

89
00:30:24.900 --> 00:30:42.400
العاصمة لكن في كل الفروع اللي هي ثلاث مئة فرع ولا يطبق شيء اذا ما صار فيه هيئة شرعية حقيقة. لابد من فهذا بعض العلماء يقول انك اذا جعلت البنك يبيعها هو

90
00:30:42.650 --> 00:31:04.400
يقول فانا امنع من ذلك انا جيته مثلا شيخ جيته جيته لصاحب البنك قلت له انا ابي انا ابي مليون اسهم مثلا ولا نحاس ولا قال ابشر عندنا ونقسطها عليك يعني كل انت كم راتب؟ قال راتبي مثلا الف

91
00:31:04.500 --> 00:31:22.700
نعطيه خمس مئة ريال مثلا بدأوا يقسطون عليك. طبعا انت ما بعتها الان. انت الان اخذتها في محفظتك في حسابك ثم لما اردت ان تبيعها ويقول نحطها بمحفظتك سوي فيها اللي انت تبيه بعها دبرها

92
00:31:23.400 --> 00:31:39.350
اكثر الناس للبيع وما بيع يفتح له ويتعامل فماذا يصنع؟ يقول لي موظف البنك ولا لمدير البنك يقول له اتبعها اذا كان البنك يبيعها لنفسه لنفسه هذه عينة يا شيخ

93
00:31:40.250 --> 00:31:59.050
الظاهر هذا ما ما في شك في المسألة ذي لكن الذي فيها خلاف هي لو كان البنك هو الذي يتوكل في تصريف هؤلاء بمعنى انك انت وكلت البنك في ادارة مالك هذا او في بيعه ما في محفظتك

94
00:31:59.400 --> 00:32:17.100
بعض اهل العلم يمنع من هذا وانا الحقيقة لم يبدو لي وجه المنع لان الوكالة كما سيأتينا يعني يعني في كتاب الوكالة الوكالة هي من اوسع العقود التي يحتاجها الناس يوميا بل انت تصنع الوكالة يوميا ولا تشعر ما انت بتروح تقول لولد

95
00:32:17.100 --> 00:32:34.400
بدك روح جيب لنا موية هذي وكالة يا شيخ اليس كذلك؟ منت بتتصل على خويك تقول اشتر ذا وحاسبك يوميا يحصل هذا والله زميلك يحاسب بعدين تتحاسب انت واياه. وانتم جالسين تتقهوون في قهوة ولا

96
00:32:35.050 --> 00:32:58.700
وكان حاجة الناس لها يومية حقيقة انا اقول ان هذا الانسان الذي يعني نحن نشترط عليه شرط انه لا يبيعها للبنك لكن لو باعها لشخص داخل البنك  ها يعني لحظوية في البنك ولا له فقد باعها على البنك لكن لو كان يشتريها ليس باسم انه

97
00:32:58.700 --> 00:33:16.900
عضو في البنك ولكنه انسان مودع او في الحقيقة مقرظ يعني هو يسمونه مودع وله مقرئ واحد من الناس الموجودين في البنك الموجودين ثمانية مليون. قال ابا ابيعها من اللي تقدم له؟ قال والله عندي ستين واحد على على القائمة يبي يشلونهم. قال ابي رقم خمسطعش

98
00:33:16.900 --> 00:33:33.200
ما في ما يمنع من ذلك وانا لم يظهر لي الحقيقة وجد من يعني بعض اهل العلم يشدد في هذا يقول حتى البنك يعني يجب ان لا يعني آآ التدعى هو الذي يعني يبيع لك هذا الشيء

99
00:33:33.400 --> 00:33:34.050
