﻿1
00:00:10.600 --> 00:00:26.300
انتهينا من هذي قال واحرموا بيعه عفوا. لا ايه او اشتراه وهذا حنا جبناها على كلمة او اشتراه ابوه او ابنه جاز. ها بس بشرط ان لا يكون به تحيل يعني كما ذكرنا نعم

2
00:00:26.900 --> 00:00:46.900
طبعا يعني كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يعني هو قول جمهور العلماء اللي هو كان شيخنا الشيخ بن باز يعني كان يجوز يعني التورق وكان بعض الاخوة يعني قديما يعني كانوا سمعوا بفتوى لبعض يعني اهل العلم

3
00:00:47.500 --> 00:01:04.800
يعني من مشايخ ومشايخنا كانوا يفتون بالمنع تورعا وشرى هذا القول فصاروا يناقشون الشيخ فيه ويا شيخ هذا تراه عينه يعني بعض الناس تعرفون بعض المسائل الشافعي يرى ان العينة ليست محرمة

4
00:01:05.700 --> 00:01:24.800
الظاهر هذا هو امام من الائمة فمسائل الخلاف هذه ينبغي لنا ولا سيما القضايا التي تتعلق بقضايا البنوك ان لا نشوه سمعة من يفتي مسألة اخرى اذا علم انه عالم صالح الى اخره ما نشوه سمعته ولا بالقوة الا لازم يصير على رأينا

5
00:01:25.050 --> 00:01:42.850
لانها مسائل ظنية انت تختلف معه فيما هو اعظم من هذه المسائل وراك ساكت عنها الا هالمسألة هذا ليس من الادب. نعم لك ان تناقشه كما فعل ابن القيم. يعني يراجعونه في هالمسألة هذي حاجة الناس اليها

6
00:01:43.200 --> 00:02:00.750
الا بالقوة تلاحقه. ولا تبي تعفطه ولا تروح تتكلم عليه. ولا تروح الان في وسائل الاعلام تشوه سمعته. ان هذا فيه كذا وانه من المال كذا علشان يفتي بكذا. كما حصل لي بعض اهل العلم الذين افتوا في بعض الهيئات الشرعية. هذا كله ما يليق

7
00:02:00.800 --> 00:02:38.300
وهؤلاء الذين اخذت من عرضهم الموعد هناك يا ويلك عاد ما لقيت الا عالم ولي من الاوليا الله تبارك وتعالى يعني تشوه سمعته ان هذا غلط غلط قبيح. نعم      طيب قال رحمه الله باب الشروط في البيع. اريد قبل ان نبدأ بهذا يعني كالعادة اذا كان في شيء قاعدة ولا ضابط ولا قياس في المذهب

8
00:02:38.300 --> 00:02:52.150
اننا نذكره خلاص ما نعيده مرة ثانية. شوفوا هنا قال رحمه الله باب الشروط في البيت ولا باب شروط البيع شروط البيع تقدمت في السمع ان يكون معلوما الى اخره

9
00:02:52.300 --> 00:03:15.300
التراضي ها هنا الشروط في البيع. الشروط في في البيع وقع خلاف كثير جدا. يمكن انها من اكثر المسائل مفردة التي تفرغ الخلاف فيها ولا فيه مسائل متفرعة او مسائل كثيرة وحصل خلاف فيها اكثر لكن هي مسألة واحدة لشروط البيع او الشروط في البيع حصل فيها تفرع

10
00:03:15.300 --> 00:03:30.900
ما لا يحصى من المسائل الخلافية بين والسبب في ذلك يعني فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وبيع وعن شرط عن شرطين في بيع وعن بيعين في

11
00:03:30.900 --> 00:03:55.500
ظاهر هذا؟ طيب الان المذهب اين يكون الشرط في البيع بعده ولا قبله طيب قبله متى لو كان قبله بيومين يصلح المدام ما يصلح لا بد ان يكون مقارنا للعقد وفي صلب العقد

12
00:03:56.250 --> 00:04:11.550
واحد هذا طيب لو كان قبله بثلاثة ايام ولا باسبوع هو تكلم مع يعني العاقد هذا وقال له او المشتري او المشتري تكلم مع البائع قال انا اشترط كذا وكذا وتسولفون معه قبل اسبوع

13
00:04:11.600 --> 00:04:34.250
ثم لما جاء العقد نسي هذا الشرط يصلح على المذهب المذهب ما يصلح والقول الثاني يصح وهو الصحيح سنأتي بكتاب النكاح اما المرأة عندنا على المذهب اذا شرطت شرطا قبل العقد

14
00:04:34.750 --> 00:04:53.000
بالاجماع واذا شرطته قبل تسليم المهر قبل تسليم ما هو واياها بينهم عقد. والمهرة هذا سيسلم بعد سنة مثلا ولا بعد ثلاثة شهور. بعض الناس يصير حبيب ما عنده دراهم يقول

15
00:04:53.000 --> 00:05:15.750
لها اصبري علي شوي طيب لو كانت اشترطت هذه المرأة بعد العقد  او هالصورة نفسها ذي نسيت هي اشترطت عليه ونسيت ان تذكر هذا في العقل ثم عقد العقد وليس فيه هذا الشرط

16
00:05:16.100 --> 00:05:42.100
المذهب هل يجيز الشرط ولا ما يجيزه؟ المذهب يجيز الشرط في النكاح شيخ الاسلام بعض اهل يقول طيب انتم الان متزوجينه في النكاح عندك اغلظ سباحة يعني خروج  الحقيقة المذهب ولهذا كان الصحيح ان العقد لو كان مسبوقا لو كان الشرط مسبوقا لنسيان ولا لغيره ولا لاي

17
00:05:42.100 --> 00:06:02.300
يعني سبب الصحيح انه يعني يعتبر ويكون صحيحا. طيب يجب ان نعرف ان ان الشرط كما قلت يكون يعني في صلب العقل او في اثنائه او في زمن الخيارين في زمن الخيارين وش ذي الخيارين

18
00:06:02.550 --> 00:06:18.650
اذا قلنا خيارين خلاص لا بد تعرف ان هذي خيارين اللي هي خيار المجلس احسنت ما شاء الله وخيار الشرط اما خيار الشرط فهذا يكاد يكون اجماع اهل العلم. واما خيار المجلس

19
00:06:18.700 --> 00:06:37.500
وقد خالف فيه الامام مالك كما سيأتي وابو حنيفة خالف في بعض صوره والصحيح اعتبار الخيارين كليهما اللي هو خيار المجلس وخيار يعني الشرط طيب الدليل ذلك كل شرط تشرطه

20
00:06:38.000 --> 00:06:53.250
قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما يعني شرط حلالا او حرم حراما قال كل شرط ليس في كتاب الله

21
00:06:53.250 --> 00:07:10.250
فهو باطل وان كان مائة شرط. وشوفوا عندنا هنا في الحديث قال المسلمون على شروطه قوله شروطهم نستفيد منه فائدة لطيفة انه يجوز ان يكون العقد فيه اكثر من شرط والا لو كان لا

22
00:07:10.250 --> 00:07:33.900
يجوز كمه يقول شروطي كان يقول احسنت كان يقول المسلمون على شرطي هذا طيب اه هنا قال المصنف آآ رحمه الله يعني القسم الاول صحيح كالرهن كما يعني لو جاء انسان واشترط على البائع رهن قال انا ابيعك الجهاز

23
00:07:33.900 --> 00:07:52.700
ابيعك هالبيت ولا ابيعك يعني المحل ولكن ترهاني رهان يجوز نعم بلا خلاف قسم السائق قال كالرهن وتأجيل الثمن لو اشترط ان يؤجل الثمن. قال والله مهو بحال الثمن هل يجوز هذا

24
00:07:52.950 --> 00:08:14.350
ها خلها بعد سنة  لكن على المذهب يجب ان يكون الثمن معلوما كده لابد ان يكون الثمن على عفوا تكون المدة معلومة طبعا المعلومة هذا شرط مشروب طبيعي محل اجماع

25
00:08:16.300 --> 00:08:36.250
طيب ايش رأيكم في البيعة يعني يمكن بعض الشيبان اللي حاضرين يذكرونها كان عندنا قديما ناس فيهم بساطة يشري السلعة من تاجر الجملة ها ثم يبسط بسطته بالمفرق يقول له اذا تيسر

26
00:08:36.400 --> 00:09:01.650
الكلمة ذي ما ادركتوها هذه الشيبان الحاضرين ذولا هذي كانت كثيرة يشلونها البضاعة من الجملة وثم يبسطون ما فيها في السوق يسر الله الصحيح ان هذه الصورة ما في ما يمنع منها. لانها عرف عند الناس والمدة فيها معلومة

27
00:09:02.450 --> 00:09:24.000
المدة فيها معلومة يعني الان هو اذا باع اللي معه وش يبي يسوي يروح ياخذ ربحة ويعطيها الرقم. اعتاد الناس على ذلك اليس كذلك فمثل هذه الصورة وان كانت يعني يعني يمكن كلام المصنف فيها صريح في المنع لكن في الحقيقة ما ينبغي منعها لانها ليست

28
00:09:24.000 --> 00:09:38.350
بذلك الظهور لانها تدخل في في المنع ولا سيما ان الناس اعتادوها ولا فيها شيء ولا سيما اذا انضبطت عندهم. اما سلف تلف هذا ما في شك انه يعني لا يجوز. طيب

29
00:09:38.900 --> 00:09:52.450
قال هنا رحمه الله وعلى كل حال ترى هذا كان قديما يعني الناس ما كان بيدهم المال. من ايام النبوة ما كان الناس بيدهم المال. كان الواحد يشتري او او يشتري الشي باجل

30
00:09:52.550 --> 00:10:09.500
ويقول له ما يقولون له الناس اضرب لي اجل ولا يعني شهر ولا شهرين عادة اذا وعندنا كان في الرياض يعني يأتون من بعض الناس من خارج الرياض من البادية

31
00:10:09.550 --> 00:10:26.450
تدخل مدينة الرياض قديما وكانت صغيرة هالرياض ما فيها شارع مزفلت صح كان يجي الرجل ويقول للتجار وانا صغير اسمعهم ويقول للتجار يقول لهم عطني وهو ما يعرف ولا متشابه في حياتي يقول حمل على

32
00:10:26.450 --> 00:10:48.000
هذي ولا على هالبعارين حمل عليها ولا على هالسيارة ان شاء الله على الحول تجيك دراهمك وش  احيانا اكثر اكثر من ذلك كلمة الحول يريدون بها المدة الطويلة. ما يريدون بها اي مدة. اهل البادية

33
00:10:48.450 --> 00:10:57.500
يقول له انت يا ولدي منين؟ قال انا من القبيلة الفلانية. من اي فخر؟ قال من فخذ كذا. قال رح. من هو شيخكم؟ قال شيخنا فلان. رح توكل على الله

34
00:10:57.550 --> 00:11:14.050
هذا كان مبايعة الناس اوراق ولا بيانات ولا كمبيوترات ولا شي ولا حتى مدة يعني انما الثمن يقيده من؟ البائع والمشتري يقيدونه. هذاك امي يقيد له في ورقة قال خذه معك لا تنسى

35
00:11:14.150 --> 00:11:34.350
ولا هو يحفظه فمثل هذا الحقيقة اذا كان يعني في الجملة منضبطا يعني اعتاد الناس على ذلك العادة محكمة. طيب قال المصنف والله وكون العبد كاتبا انا اشترط انه يكون العبد هذا كاتب

36
00:11:35.600 --> 00:12:08.450
لابد يكون هذا عبد كاتب لو طلع غير كاتب كاتب اليس كذلك؟ طيب او خصية  ها؟ ها احسنت ما شاء الله عليك. هذا الشيخ حسين يعني اجابة اجابة يعني حديث النعمان يعني اظنه مر علينا هذا حديث النعمان ابن مقرن يفيد انه اذا لو جاء وخصاه

37
00:12:08.700 --> 00:12:33.900
حتى في اللطمة لو لطمه يعتق عليه لذلك يقول لا ناشطا انك من خصمي وطيب وراهم ينشطون خصي هم بياكلونه هم تيس يوكل لا انما يأمنون شره لان بعض العبيد يعني علة طاولة كل ما لحقتها ولا قاعد يناظر على الجيران. والا حي الجواري

38
00:12:34.100 --> 00:12:50.150
طيب قال او مسلم يعني له شرط ان يكون العبد مسلما لا يكون يعني قد جبهوا جب مناكيره اللي هو قال عبر عنها او خصيا او يكون العبد يجيد الكتابة كما قال كاتبا او هكذا لو كان طالب

39
00:12:50.150 --> 00:13:25.500
علم او كانت الامة هذه يعني بكرا ما بعد وطئت كل هذه الشروط صحيحة المصنف هذا القسم الاول اللي هو القسم الصحيح. ونحوي شهرا البعير     طيب هذه المسألة يعني اذا بقي ربع ساعة يعني ننبه هذه قال المصنف رحمه الله ونحن

40
00:13:25.500 --> 00:13:45.550
ونحوي يعني يعني وكنحوي كذا ونحوي ان يشترط البائع سكن الدار شهرا انا ابيعك اياها بس اشرط عليك اني اسكنها شهر وهذا يحصل او سنة حتى ابني بيتي مثلا هذا ما فيه بأس او حملان البعير

41
00:13:47.050 --> 00:14:03.600
اه الى موضع معين. كما في قصة من جابر رضي الله عنه في الصحيحين انه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترظ حملانه الى المدينة او يشرط ما هي شريط الشروط كلها صحيحة

42
00:14:03.650 --> 00:14:48.650
ونصعد اه قال ويشرط المشتري على البائع حمل الحطب او تكسيره كم صابه من شرط ها كم صار هذي يعني عقد كم شرط هنا شرط واحد اثنين اثنين ها     البيت

43
00:14:49.100 --> 00:15:14.200
مثل ما الان يصنعون عشرين توصله خلاص صار عرف عند الناس طيب او تكسيره طيب لو قال اشرط عليك انك تكسره وتحمله الى البيت. كم صار من شر الان ظاهر هذا الان طيب حنا بنأتي على كلام المصنف هنا قال او الشيطان المشتري على البيع حمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب

44
00:15:14.200 --> 00:15:33.300
او تفصيلة خياطة الثوب او تفصيله. التفصيل اللي هو قصة يقصونها. هذا معنى التفصيل. والخياطة معروفة. قال وان جمع ابينا شرطين انتهى من الاولة اللي فيها شرط والان جاء الى قضية شرطين قال

45
00:15:33.450 --> 00:15:56.950
وان جام جمع بين شرطين بطل البيع هذا مشهور بالمذهب ثم يعني ان المصنف رحمه الله يعني سيذكر يعني يعني يعني هو الان اطلق هنا قال وان جمع بين شرطين بطل البيع

46
00:15:59.300 --> 00:16:17.750
اي شرطين مما تقدم يبطل المصنف به البيع والرواية الثانية عن الامام احمد انه يصح الشرطي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بل الصحيح ان هذه الشروط التي في البيت ضابطها

47
00:16:17.900 --> 00:16:40.100
الجيد اذا لم يضر باحد المتعاقدين وانتفع البائع او المشتري او رضي لذلك صحت الشروط وهذا الذي عليه العمل الان. مو بالان تروح سيارة ولا تشري لك اه بيت ولا تشري لك غسالة ولا تشري

48
00:16:40.250 --> 00:16:59.000
ما تلقى فيه الورقة اللي انت شاري ستة شروط صح؟ راح تغسل ثوبك. وهذا بريالين او بكم؟ مئة فلس مئة فلس تسعطعشر شرط راح وجا مثل قول العامة هات البيز رده اثر البيز خرزة

49
00:16:59.150 --> 00:17:19.250
يعني راحوا ولا طاقية بعدها تسعطعشر شهر هذا هو الذي عليه عمل الناس ان تقول لي ان هذا الشرط باطل اقول لك نعم. والاجل ذلك البيع المنتهي بالتمليك عفوا التأجير

50
00:17:19.250 --> 00:17:37.350
المنتهي بالتمليك كان الفقهاء رحمة الله عليهم ومنهم الامام احمد رحمه الله عرف ان الناس يتوسعون في العقود التي تتداخل ويكون بعضها اخذ برقاب بعض. لان العقد اذا تداخل انتبه

51
00:17:37.450 --> 00:17:57.300
انت رجال طيب. لكن حقين الشركات وكذلك المؤسسات والى اخره. هؤلاء اذا ربطوا عقد بعقد بعقد بعقد استفادوا فائدتين  الفائدة الاولى انك لا يمكن ان تغرمهم الا واحد بالالف الظاهر هذا

52
00:17:57.650 --> 00:18:19.100
المسألة الثانية استفادوا من اي ناحية؟ استفادوا انه لا يلحقهم شيء اثناء مدة العقد الحقيقة يعني الشرطين في البيع يعني لابد ان يكون لها ضابط اذا كانت من منفعة البيع لمصلحته يجب عليك او ينبغي لك الا الا تمنع منها

53
00:18:19.650 --> 00:18:40.750
واذا كانت لا تضر باحد المتعاقدين فامنع منها. ولو شرط واحد مو بشرطين طيب مم ها لا هو الحقيقة معنى انا لا يعني انا لا افتي بالتمليك يعني هكذا لابد ان نرى العقد

54
00:18:40.850 --> 00:18:54.000
يعني لان انا رأيت بعض العقود يعني الايجار المنتهي بالتنبيه يعني احد الاخوة يعني لزم علي اني اتكلم في هالمسألة ذي وبعدين قلت له جيب لي العقد. انا ابي افك افتك منه

55
00:18:54.200 --> 00:19:11.350
ما دريت اللمباتن ما شا الله ولا جاي من يعني اثنين وثمانين شرط على المشتري. اثنين وثمانين شرط على المشتري. ثلاث ثلاث صفحات ونصف ونصف الصفحة الرابعة اربع او مدري ستة شروط من حق المشتري

56
00:19:11.700 --> 00:19:33.050
هذا ما معناه محرقها هذا هم يضعون كل الاشياء ذي احتمالية حتى لا يكون في مدة الاستعمال لفترة الضمان هذي او فترة الضمان طيب انت سميته ايجار وهذا يغير الكفرات صار اجابة

57
00:19:33.500 --> 00:19:52.850
العين المؤجرة كل شيء يستعمل فيها مما هو باق فيها هذا يتبعه مثل لو خربت المكينة يلزمك يا شيخ  يقول لا هذا سوء استعمال. وينه سوء السلمان؟ دوره الشرط رقم اثنين وستين. اطرد وراه هالشابة

58
00:19:53.600 --> 00:20:10.900
هذا ولذلك نقول ان البيع المنتهي بالتمليك الموجود في الشركات لا يجوز لهؤلاء. لكن بعض الناس هو يحرم عليهم لكن اكل اموال الناس يا شيخ بغير حقي. ولكن الناس مضطرين لهذا. هو يقول انا ما لي حيلة فيها

59
00:20:11.000 --> 00:20:23.750
اذا كان الانسان ما له حيلة الشكوى الى الله نقول بعد هذا ايضا خله اثمه عليه كما في يعني الرشوة. الرشوة وهي اغلظ منها مع ذلك هي انت حقك ستأخذه لن

60
00:20:23.750 --> 00:20:49.300
الى شيء خلاص يتقبل اثمه طيب المصنف  عفوا عفوا اه دقيقة حنا نسينا شيء احنا ما اكملنا اكملنا الجملة القول المصنف الشرطين في بيع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين

61
00:20:49.300 --> 00:21:07.900
الصحيح في هذا كما قال ابن القيم وانا احيلكم على بحث جميل له رحمه الله يعني في تهديد السنن وفي المعاد وفي اعلام الموقرين له بحث طيب في هذا الى انك اذا جمعت روايات هذا الحديث وغيره بان لك ان الشريعة ما تمنع من شرط ولا شرطين ولا غير ذلك

62
00:21:08.000 --> 00:21:29.950
انما تمنع الشرطين والبيعين اذا كان احدهما حيلة على الاخر. مثال ذلك يا شيخ العينة هو عبارة عن عقد بين شخص وشخص. لكن لما تركب من ثلاث عمليات اللي هي عبارة واحد يشتري من واحد اللي هو

63
00:21:29.950 --> 00:21:47.650
مئة ثم هالواحد ذا يجي يلف ويروح لهذا الاول نفسه ويأخذها بثمانين عرفنا ان هذا بيع في بيع وشرط وبيع لانها اصلا لن يبيعك لو لو انك اخذته من بمئة ومقسطا ما يسمح لك يا شيخ

64
00:21:48.250 --> 00:22:12.550
وانما متعارفين هم متواطئين في العرف انه لا اذا اشتريتها مني اني اشتريها منك ولا ترى ما في بيعة سؤال هذا هذا هو المقصود به كما قال ابن القيم. اما ما ينفع الناس الشريعة ما تأمر بالمال منه. ويشبه والله اعلم ان يكون الامام احمد رحمه الله تبنى هذا يعني

65
00:22:12.550 --> 00:22:32.550
رحمه الله في رأسه وتأمل ونظر في احوال الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. تتوسع. وكما قال عمر ابن عبد العزيز يحدث للناس من الاقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. يحصل ولهذا العالم مهمته او الامام مهمة انه يوقف

66
00:22:32.550 --> 00:22:59.850
هذا المد ويمنع خله يأثم ذا احنا مهوب على ديننا اننا نفتح للناس يعني ابواب. ولاجل ذلك انه رحمه الله يشبه الله اعلم ان يكون نعم  لا تصرح له لا تصرح له

67
00:23:00.150 --> 00:23:29.000
تدخل عليه واشتر منه شي وهو اصلا بيرجع لك ما يمكن. طيب     هذه العبارة قال المصنف رحمه الله القسم الثاني ومنها ما هو فاسد كذا ها طيب قال هذا اولا يبطل العقد

68
00:23:29.850 --> 00:23:48.550
اللي هو فيه شسمه الشروط هذي كاشتراط احدهما هذي كلها اللي ساقها المصنف كل هذه تبطل العقل يطلب بها العقل عند على المذهب. قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرب

69
00:23:48.650 --> 00:24:09.950
وبين واجارة وصرف  قول هنا رحمه الله كسلف الى اخره السلف السنة وسيأتي بابه ان شاء الله والتفصيل فيه هذا الانسان مئة درهم بمئة صاج تمر مؤجلة ثم انه عقد معه عقد اخر

70
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
يقال له اسمع ترى هذا العقد مبني عليه انك يعني اني ابيعك سيئة السيارة هذي بس بشرط ان تعطيني المئة درهم لي في بيعتنا الاولى مثلا هذا وش صار هذا صار بيع وسلام

71
00:24:31.550 --> 00:24:49.050
واحد هذا وهكذا قوله هنا وقرن. قال ابيعك البيت هذا بس بشرط تقرضني مليون ها؟ وش الجملة اللي بعدها ها وبين لو قال لك ابيعك البيت ذا بس بشرط تبيع لي سيارتك

72
00:24:49.250 --> 00:25:08.400
هذا عقد على عقد وش بعدها؟ قال واجابة مثل ما قال لو ابيع لك هذا البيت على ان تؤجرني مزرعتك مثلا اللي بعدها صرف لو قال ابيعك البيت على ان تصرف لي هذه الدنانير. وهذا مثل هالمسائل اللي ذكرتها

73
00:25:08.750 --> 00:25:24.100
يعني هذا لا يجوز له طيب الحقيقة ان هذه المسألة يعني لو اردنا ان نفككها لن نصنف جمعها يعني جمعا. اما قوله هنا كسلف يعني على اخر عقدا اخر كسلف

74
00:25:24.100 --> 00:25:51.750
يعني ادخال البيع على القرض هذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمة الله عليهم لماذا لانه نوع من انواع الربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن قوله هنا يعني يعني فيما بعده في الحقيقة ان كل ما كان تحيل على الربا او على يعني يعني اكل اموال الناس

75
00:25:51.750 --> 00:26:17.500
الباطل هذا لا يحل للمسلم ان يصنعه بل ان الشريعة كما قلنا في الامس لو جاء انسان واشترى عقدا صحيحا بمال وظاهر التراضي بين المتعاقدين ولكنه يخجل هذا رحت انت قلت له تعرف انه يخجل. لو تقول له بعنيها ثوبك اللي عليك ذا. استحال وعطاك اياه

76
00:26:18.350 --> 00:26:30.450
هذا لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بماذا؟ الا بطيبة من نفسه فكيف عاد هالعقود هذي اللي يعني يترتب بعضها على بعض

77
00:26:31.250 --> 00:26:45.450
في الحقيقة يعني اذا كانت هذه يعني هذين العقدين المترابطين عقدا في الظاهر وعقدا في الباطن وهذا تصنعه بعض الشركات مع الاسف او بعض البنوك ومن هذا يعني قلب الدين

78
00:26:45.800 --> 00:27:10.700
من هذا مسألة قلب الدين. يعني لو جاء الى يعني الى البنك هو قد حصل له تمويل شفتوا اللي قلنا له التمويل هذا ابو مليون ذا ما سدد اصيب بجائحة ولا اغتصب من العمل ولا حصل اي شيء. تراكم الدين عليه. وبقي عليه نص مليون. وش يسوون لهم

79
00:27:10.950 --> 00:27:30.850
طبعا مثلا عندنا في الانظمة ما يسمحون بالفوائد ولا في بعض الدول التي يكون للاسف بعض بلاد المسلمين يفرضون عليها الضرائب ويكون الدين ستة مليون يكون يكون ست مئة الف وتتراكم عليه الديون الى ستة مليون

80
00:27:31.750 --> 00:27:51.900
كل هذي يسمونها لكن عندنا ماذا يصنعون؟ يروحون يقلبون الدين عليه. يقول اعطيك تمويل اخر. وش يسوون في التمويل اللي اخذه مليون والدين اللي عليه كم باقي؟ ست مئة الف. يقول نعطيك دين فيعني تمويل اخر بست مئة الف. فيسددون به ماذا

81
00:27:51.900 --> 00:28:13.950
ويبدأ هو مدة جديدة. هذا اسمه قلب الدين في يعني في المصطلح البنكي هذا ايضا لا يجوز لانها تحية في الحقيقة كل هذه العقود التي هي مترابطة البعض او عقد ظاهر وعقد باطن انتبه له واحذر منه فهذا لا يحل لكن لو ما كان فيها تحيل

82
00:28:13.950 --> 00:28:33.850
على ما في دليل يمنعها والمقصود ببيعان في بيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المقصود فيه وكذلك شرطان في بيع. المقصود فيه هذه السورة كما قال ابن القيم. والا الشريعة كما قال ابن القيم ما تمنع الشيء يا شيخ الذي ينتفع به الناس

83
00:28:33.850 --> 00:28:57.350
اذا كان فيه فعلا اما الحيلة لا يا شيخ حتى لو كانت مباحة نسدها اذا كانت هي تحيل بها الى المحرم كبعض انواع الربا طيب آآ وهذا على كل حال هو هو مذهب مالك رحمه الله وقول عندنا في مذهب احمد انه اذا لم يخطئ العقدين في عقد او

84
00:28:57.350 --> 00:29:07.350
في بيع او شرطين في بيع والى اخره. اذا كان هذا ما يفضي الى الربا ولا التحيل عليه ولا اقلام الناس بالباطل. فما فيه يعني ما يمنع من ذلك. وعلى

85
00:29:07.350 --> 00:29:11.700
هذا يحمل يعني الاحاديث التي يعني ذكرتها