﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.900
اثنين وعشرين والسبت القادم تسعة وعشرين معناه هذا  برنامجنا هذا اخر شي يوم السبت تسعة وعشرين يعني هذا الاسبوع والاسبوع القادم  اللي بعده ما في شيء  في اجازة وفي حج

2
00:00:29.650 --> 00:00:48.800
الشيخ علي. نعم يا شيخ الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا. ولو تولد منه ومن غيره

3
00:00:49.100 --> 00:01:24.900
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه هذا هو المحظور السادس محظورات الاحرام تسعة تقدم بيان خمسة القي الشعر  اقليم الأظفار ثلاثة نفس المخيط لبس الذكر للمخيط هذا خاص

4
00:01:26.500 --> 00:02:02.300
للذكر تغطية الرأس هذا خاص بالذكر كما هو معلوم الطيب تقدم القول فيها السادس  يقول المصنف وان قتل يعني المحرم ان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا يعني ما هو اهلي وبعد ذلك توحش

5
00:02:02.800 --> 00:02:31.650
يعني بعض الاحيان بعض الحيوانات الابل او بعض الغنم يمكن يصير عندها شرود تجرد وتصبح مثل ما مثل الوحش يبين لنا الضابط لما يحرم على المحرم قتله يقول ان قتل صيدا

6
00:02:32.150 --> 00:03:16.700
مأكولا وهذا التوضيح مأكولا والا كل كل صيد مو معقول حنايا  والحيوانات  الرديئة مستقذرة لكن مأكولة بمعنى تأكيد صيدا مأكولا بريا سريا خرج به صيد البحر عندك ايش بريا؟ نعم. متوحشة؟ بريا اصلا. اصلا اه علمنا انه احتراز من اه مما يتوحد

7
00:03:16.700 --> 00:03:52.500
من بهيمة الانعام  قال ولو تولد منه ومن غيره لو تولد من بر من بري واهلي فانه يعني يجري في هذا الحكم الاتي. الحكم الان ما انتهينا اليه يقول ولو

8
00:03:54.250 --> 00:04:29.400
كما لو تولد يعني من بري وغيره افرض انه ثمار وحش نازع على حيوان اخر وان كان كل منهما حلال يقول فانه يصير صيدا يعني حكم عروض السد يحرم على المؤمن وقتله

9
00:04:30.300 --> 00:05:13.200
ولو تولد ذلك الحيوان المأكول البري لو تولد منه من ذلك الصيد ومن غيره فانه يغلب فيه جانب التحريم لو فرضنا يعني شيء من بقر الوحش نزع على انثى من من البقر الاهلية فما تولد منهما لو قتله المحرم

10
00:05:15.200 --> 00:05:38.600
يقول يحرم تغليبا لجانب الحرمة وقوله لو يظهر فيها اشارة لخلاف لانه اذا تولد من من الحيوان الاهلي فالغالب ان الحكم انه يتبع الانثى البهيمة ذي ذلك المتولد يتبع الانثى

11
00:05:39.200 --> 00:05:58.350
ما يروح ما يروح بري نعم ولو تولد منه ومن غيره. نعم. ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاءه. او تلف او تلف هذي معطوبة على

12
00:05:58.500 --> 00:06:33.900
وان قتل صيدا مأكول الى اخره او التلف في يده كأن يكون قد صاد صيدا قبل الاحرام وبقي في يده هو صار ملكه صار ملكه ولكنه احرم فلما احرم الصيد في يده

13
00:06:34.850 --> 00:07:14.450
ما حكمه حكم ما اذا قتل صيدا مأكولا بريا اصلا هذا هو المذهب الذي قرره المصنف  فيه قول اخر انه ما اصادف وهو محرج  قالوا ويرفع يده المشاهدة عنه ابو صاد عنده له صيد يرفع يده المشاهدة

14
00:07:14.900 --> 00:07:38.350
لكن يكون لا مانع ان يكون عنده لو لو كان عنده صيد ولكن هو فيه ملكه لكن ليست عليها يده المشاهدة عليها يده الحكمية التي هي الملك او التالفة في يدي هات الحكم بعده

15
00:07:38.600 --> 00:07:57.950
او تلف في يده فعليه جزاء. فعليه جزاؤه والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم يعني محرمين

16
00:07:58.800 --> 00:08:42.650
ومن قتله منكم ومن قتله منكم متعمدا متعمدا فجزاء اي فعليه جزاء فجزاء جزاء جزاء له عقوبة نسميها كفارة فجزاء مثل ما قتل شبه ما قتل من الصيد  منين؟ من النعم

17
00:08:42.750 --> 00:09:12.750
يعني من بهيمة الانعام الابل او البقر او الغنم فعليه جزاء عن الصيد الذي قتله لكن يراعى في ذلك الجزاء ان يكون مماثلا للصيد الذي قتله وسيأتي  يعني بعض المماثلات

18
00:09:13.000 --> 00:09:38.850
فين الحيوانات من بهيمة الانعام وبين الصيد المهم انه فيه مماثلة مماثلة يعني مشابهة يأتي ان قال الله مثل ما قتل من النعل يحكم به ذوى عدل منكم يعني يحكم بالمماثلة

19
00:09:40.300 --> 00:10:07.350
اثنان من اهل الخبرة والعدالة. اثنان يحكم بي ذوى عدل منكم صاحب عدل منكم يحكمان بان هذا الصيد يماثله من بهيمة الانعام كذا وكذا وقد جاء عن الصحابة الحكم بالمماثلة في جملة من انواع الصيد

20
00:10:08.850 --> 00:10:39.950
جاء ان يعني سيأتي ان في الحمامة شاة قالوا الشاة مثل الحمام وين وين لو قلنا لكم هل هل بين الشاة والحمامة مشابهة  قالوا فيه مماثلة بوجه تشبهها في طريقة الشرب

21
00:10:42.750 --> 00:11:12.850
ما في مشابه بانشاء والحمام قالوا انها تشبه الشاة تشبه الحمامة في طريقة الشرب وهي انها تعب الماء عب شوف الذي يظهر الطيور يعني اذا تكره بسرعة وتاخذ قطرات من الماء

22
00:11:13.650 --> 00:11:47.700
لكن الحمامة تضع المنقار وتزحف يعني من مثل ما ترى ان الشاة تضع يعني رأسها فمها في الماء  يعني يمكن تشرب ثم تنفس وتشرب والحمامة. قالوا ففي الحمامة جات فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم

23
00:11:47.800 --> 00:12:21.250
هديا بالغا هديا بين الكعبة معناه ان هذا الذي سيذبح جزاء لابد ان يكون في الحرم يكون هادي هادي يكون في الحرم جزاء الصيد واين يذبح؟ في الحرم هديا بالغ الكعبة

24
00:12:22.150 --> 00:12:47.200
الكعبة تعبير عن الحرم يعني كأنه يعني قل على طريقة اهل المجاز ان هذا من التعبير بالبعض  هديا بنى اكفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما صار عندنا ثلاثة امور

25
00:12:48.150 --> 00:13:24.700
الجزاء بالمثل الاطعام الصيام هذه الكفارة على الترتيب ام على التخيير لا التخيير شبه او او او كفارة طعام مساكين اوعد بذلك صياما وسيأتي الكلام على يعني كفارة قتل الصيد

26
00:13:28.500 --> 00:14:02.600
فان المراد هنا مجرد البيان حكم قتل الصيد وعليه الجزاء  يخير من قتل الصيد بين الامور الثلاثة على التفصيل الآتي  نعم يا شادي. نعم  يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل. خذ خذ

27
00:14:02.950 --> 00:14:32.300
يعني الان لما ذكر لك الشروط شروط الصيد الذي يحرم على المحرم قتله حيوان كذا مأكول بري اصلا قال فلا يحرم نعم. نعم. ولا يحرم حيوان انسي؟ ولا يحرم حيوان انسي هذا

28
00:14:32.550 --> 00:15:02.150
خرج باي شرط بري لا بري صيد مأكول بري فلا يحرم على المحرم قتل الحيوان البري يذبح الغنم ويذبح الابل ويذبح البقر خلاص ما تحرك ويذبح الدجاج نعم. نعم. فلا يحرم ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر. ولا صيد البحر

29
00:15:04.850 --> 00:15:28.050
ولا صيد البحر هذا خرج بقوله في البر بنص القرآن احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فخرج بالبري صيد البحر والحيوانات الاهلية

30
00:15:30.850 --> 00:15:54.300
نعم. ولا صيد البحر. ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل. ولا قتل محرم الاكل هذا يخرج باي كلمة يخرج بقوله صيد مأكول بل نقول انه خرج بقولنا وان قتل صيدا

31
00:15:54.400 --> 00:16:15.100
فان محرم الاكل  ليس صيدا ولهذا قلنا فيما سبق ان كلمة مأكول ما هي الا صفة موضحة مافيا ما تفيد شي اه يعني لا لا يخرج بها شيء صيد كلمة صيد

32
00:16:15.200 --> 00:16:37.650
وان قتل صيدا خلاص خرج به محرم الاكل نعم. نعم ولا قتلى محرم الاكل ولا الصائل هذا الان كلها مباحات. كذا. نعم ولا الصائل الصيد اذا صال على المحرم  يعني بقر وحش

33
00:16:37.950 --> 00:17:05.200
استهدف المحرم يريد ان يقتله بالنطاح ينطحه ولا طائر اه يعني صال عليه صيال. يمكن بعض الحيوانات يصير هذا لا يحرم الانسان اذا صام ولم يندفع الا بالقتل جاز قتله

34
00:17:05.500 --> 00:17:30.200
ادمي المعصوم فهذا من باب اولى الا يعلم قتل الصائم لكن ينبغي دفعه بالايسر اذا امكن كذا يرمي عليها حجر ينفن وتنفير اما اذا صار الشاب ما في دفع جاز قتله

35
00:17:30.900 --> 00:17:59.200
ولا الصائل ويحرم عقد نكاح ولا يصح نعم انت الكلام في في المحظور السادس السابع يحرم على المحرم عقد النكاح فلا يجوز للمحرم ان يعقد لنفسه النكاح يتزوج ولا يعقد على المرأة المحرمة

36
00:17:59.500 --> 00:18:25.950
يعني حلال يخطب امرأة ويريد العقد عليها وهي محرمة ما لا يجوز وكذلك الولي اذا كان محرم لا يجوز ان يتولى العقد ولا ان يكون المحرم حتى ولو يكون وكيل

37
00:18:26.000 --> 00:18:43.400
في عقد النكاح وكيلا عن الولي وكيلا عن الزوج للحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحي

38
00:18:45.650 --> 00:19:09.950
لا ينكح هذا نفي لكن معناه النهي لا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يزوج لا يتزوج في نفسه. وهذا الشاب للذكر والانثى قال نكح فلانة وفلانة نكحت فلان لا ينكح المحرم

39
00:19:10.000 --> 00:19:44.800
ولا ينكح في رواية ولا يخطب فهذا هو المحظور السابع وهو عقد النكاح اعد. نعم ويحرم عقد نكاح ولا يصح لاحظ ولا يصح لابد من الانتباه يحرم ولا يصح يعني لو وقع

40
00:19:45.200 --> 00:20:15.550
عن جهل او تهاون فانه لا يصح لا يصح اذن فلابد من من من عقد جديد الاول لاغي ولا يصح نعم نعم ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. ولا فدية

41
00:20:15.950 --> 00:20:55.100
يعني لو حصل العقد ما تجد فتية لا تجب الفدية لانه ليس كانهم عللوا من جهة انه مجرد اه يعني العقد ما هو الا كلام عندك  ولا فدية في عقد النكاح

42
00:20:55.450 --> 00:21:31.350
كشراء كشراء الصيد ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد. هذي اضافة  ها   ها؟ نعم كشراء الصيد ما يجوز يقول تشتري صيد يجب المعلم ان يشتري صيدا  محل بحث المهم كأنه اجماع. يعني فيما يظهر انه اجماع

43
00:21:31.900 --> 00:22:03.000
ما ادري يراجع. نعم. قال وتصح الرجعة انسان كان قد طلق امرأته طلاقا رجعيا وفي اثناء العدة احرم بالحج يمكن اتصلت عليه وقالت شرايك ما في رجعة ما في  لا مانع ان شاء الله انا راجعتك

44
00:22:04.300 --> 00:22:29.400
هنا يجوز يجوز. قالوا لان هذا ليس لا يسمى نكاح هذا استدامة النكاح السابق لا يقال لمن راجع امرأته تزوج امرأته يقال لا يقال لمن طلق امرأته وهي في العدة وراجعها ما يقال تزوجها

45
00:22:31.150 --> 00:23:08.750
قالوا  وتصح الرجعة وان جامع قبل التحلل الاول هذا هو الثامن من المحظورات المحظور الثامن الجماع جامع المحرم مقابل التحلل الاول معروف التحلل الاول يكون برمي الجمرة على قول وبرمي الجمرة

46
00:23:08.850 --> 00:23:42.700
والحلق او رمي الجمرة والطواف باثنين من ثلاثة على ما هو مقارن. مشهور فان جامع قبل ذلك ولو بعد الوقوف فسد حجك هذا هو المذهب وهو الذي عليه الجمهور ومنهم من يقول اذا كان قد وقف فانه لا يبطل حجه

47
00:23:52.200 --> 00:24:23.400
والاصل في ذلك قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الجماع دواعيه هذه الاية يستدل بها العلماء على تحريم الجماع على المحرم وتحريم مباشرة واما الفساد ما الاصل فيه والعمدة فيه اثار جاءت عن الصحابة ابن عباس وابن عمر

48
00:24:24.450 --> 00:24:50.500
وغيرهما تفيد ان على من جامع الاحرام قبل التحلل الاول ان تفيد بعد التحايل الاول جاء في الحديث حل له كل شيء الا النساء ومعنى ذلك انه قبل التحلل لا لم يحرم

49
00:24:50.700 --> 00:25:27.850
لن يحل له شيء جاء في الاثار ان ان حجهما يفسد الرجل والمرأة وان كانت مكرهة لا هذي مسائل فرعية  فسد حجهما ها نعم ويمضيان فيه يمضيان بمعنى يتم ان الحج

50
00:25:28.250 --> 00:26:02.350
جامع ليلة مزدلفة ولا حول يعني فجاء يسألان ها نروح نرجع خلاص  عليكما تمظيان في في في الحج وتتمان الحج كما لو لم يفسد وعليهما يعني هدي بدنة  لكل واحد

51
00:26:04.150 --> 00:26:42.950
وعليهما الحج من قبل لانه ان كان فريضة  الحج وان كان حجهما هذا نافلة  فالحج يجب بالشروع يجب بالشروع الصيام يعني لو صمت تطوع ان تفطر تفطر  الصلاة نافية لو قطعتها

52
00:26:43.600 --> 00:27:26.550
لكن العدل لا يجب يجب بالشروع وكذلك العمرة وقد افسداه قد افسد الحج بعد يعني كأنه شبهه بالنذر انسان نذر حجا نذر حج ثم حج وافسد حجه بالجماع عليه  لان هذا لم يحصل الوفاء بالنذر

53
00:27:28.600 --> 00:28:07.050
والحج اذا شرع الانسان باحرم به اصبح كالنذر الله المستعان وعند جماهير اهل العلم ان الحج لا يفسد الا بالجماع  مشهور عند ابن حزم المشهور انه يفسد باي محظور باي ذنب يفسد

54
00:28:08.650 --> 00:28:45.200
الظاهر انه على هذا الرأي ما ينصح حج الا من شاء الله في غيبة     هذا هو الجاري هذا هو المحظور الثامن  المعذور التاسع نعم. نعم وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام

55
00:28:45.550 --> 00:29:06.500
فسد نسكهما هذه الاحكام المترتبة على الجماع اثنين ويمضيان ويمضيان فيه نعم. ويقضيانه. ويقضيان ثاني عام. تاء ثاني حال يعني في العام القادم. بعده. نعم. وتحرم المباشرة. بس ما لكن سيذكره

56
00:29:07.300 --> 00:29:39.000
نعم وتحرم المباشرة  وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. هنا يقول ان باشر المحرم فانزل المني لم يفسد حجه فليس هذا كالجماع لم يفسد نزل المباشر مثل الانزال

57
00:29:39.050 --> 00:30:04.500
مباشرة اذا انزل الصائم كفارة لكن يقضي هنا لا يفسد حجه. يقول لم يفسد حجه وعليه بدنة  وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. نعم. لكن يحرم من الحل لطواف الفرض

58
00:30:04.550 --> 00:30:26.150
يقولون لك المحققون ان هذا غلط من المصنف وان هذا يقولون يعبرون عنه بانه سبب قلم لان هذه المسألة لم يأتي محلها يقول ويحرم من ادنى الحل الذي لم يأتي محل ومحلها فيما اذا جامع بعد التحلل الاول هذا محل الكلام

59
00:30:26.350 --> 00:30:43.300
هذه الجملة يقولون فيها انها سبق قلم من المصنف نعم ويحرم من الحل نتركه يعني هذه ما لها محل  ما لها محل. نعم واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. هذه احكام يعني

60
00:30:43.900 --> 00:31:04.850
احرام المرأة كالرجل الا في اللباس وهو تغطية الرأس ولبس المخيص. والا يحرم عليها قص شعرها وحلق شيء من شعرها عليها تقليم الأظفار يحرم عليها الطيب على حرمان قتل الصيد يحرم عقد النكاح كما تقدم الجماع المباشرة كلها

61
00:31:05.150 --> 00:31:38.900
الحرام والمرأة كالرجل يعني الا في اللباس. نعم  واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع وتجتنب البرقع والنقاب  وما اشبههم مما يخاط للوجه وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وتجتنب البرقع والقفازين للحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري قال

62
00:31:38.900 --> 00:32:01.800
قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين في حديث ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب وذكر الانواع المعروفة ثم قال ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين

63
00:32:02.200 --> 00:32:30.800
يقول المصنف كذلك وتجتنب تغطية وجهها لا تغطي وجهها وهذي محل نزاع من اهل العلم ان يقول ان ان المحرمة لا تغطي وجهها نبي نقاب ولا غيره. لكن اذا يعني عرض لها الرجال الاجانب او مر مر بها الرجال الاجانب فانها تسدل اه جلبابها على رأسها

64
00:32:30.800 --> 00:33:06.250
تغطي لكن بغطاء يعني يشبه كلامهم فيه يعني لا تغطيه بملاصق اختار شيخ الاسلام يا جماعة ان المحرم على المرأة ان وجه المرأة كبدن الرجل ما معنى كبدن الرجل يحرم عليه تغطية بدنه

65
00:33:06.350 --> 00:33:36.500
بالملابس المعتادة من قميص وسراويل وما اشبه القميص كالفنيلة والبرنس  كذلك المرأة وجهها انما تنهى عن تغطيته باللباس معين مخصص للوجه وليس ولا تنهى عن تغطية وجهها. كما ان الرجل لن ينهى الرجل ان يغطي بدنه

66
00:33:37.450 --> 00:34:10.950
يغطي بدنه في الليل اذا برد تغطى ببطانية ولا لا  من ايش من ان يغطي رأسه يغطي بدنه فهذه عبارة مذكورة لابن تيمية ان وجه المرأة ابدا الرجل  انما تحرم لا لا تحرم تغطيته مطلقا وانما تحرم تغطيته بانواع من اللباس

67
00:34:12.600 --> 00:34:46.550
نعم وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ويباح لها التحلي. يباح لها التحلي لو لبست الحلي الخواتم وما دامت متسترة الحمد لله يباح لها اشياء كثيرة تكتحل ايضا يجوز  باب الفدية. الى هنا يا شيخ واقرأ لنا كلام الشيخ على مسألة الجماع

68
00:34:46.650 --> 00:35:09.100
لانه اللوح عندهم رحمه الله الشيخ محمد عندك؟ نعم يا شيخ. ها؟ نعم يا شيخ   قوله وان جامع المحرم قبل التحلل الاول هذا هو المحظور الثامن من محظورات الاحرام وهو الجماع. وهو اشدها اثما واعظمها اثرا في النسك

69
00:35:09.100 --> 00:35:33.850
اعظمها اثما شف اعظمها اثما واشدها اثرا على النسك. ولهذا قالوا انه لا يفسد الحج او الاحرام غيره. نعم ولا شيء من محظورات الاحرام يفسده الا الجماع قبل التحلل الاول. عكس بقية العبادات. فباقي العبادات كل محظور وقع فيها افسد

70
00:35:33.850 --> 00:35:50.300
الا الحج والعمرة. خلافا للظاهرية الذين يقولون ان جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة. وهذا نوع من القياس الذي الذي كانوا ينكرونه وهو قياس فاسد في مقابلة النص. والنص ما هو بالظاهر قياس

71
00:35:50.800 --> 00:36:20.000
ثم اعتمدوا فيه القياس في اسعار الجماع ولا قياس على ايش   كل عبادة هذا عبادة نعم نعم وهو قياس فاسد في مقابلة النص والنص ان الله اباح للمحرم الذي به اذى في رأسه حلق رأسه بدون ان يفسد نسكه. بدون

72
00:36:20.000 --> 00:36:43.900
ان يفسد نسكه ولو كانت نعم ما اظنهم يقولون انه يفسد نسكه اذا اذا حلق رأسه لعذر. ما يقولون يظهر انهم يقولون انه حلق رأسه متعمدا الله قال راسي اتعبني. وراح بس

73
00:36:43.950 --> 00:37:09.050
يعني شعري طويل اما اذا كان يعني كان فيها اذى من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الظاهرية لا لا لا اظنهم يقولون بانه يفسد نسكه اعد عبارة الشيخ. نعم

74
00:37:09.200 --> 00:37:23.050
وهو قياس فاسد في مقابلة النص. والنص ان الله اباح للمحرم. الذي به اذى في رأسه حلق رأسه بدون ان يفسد نسكا. مش ظاهر الكلام  انهم معناه انهم يفسدون نسك

75
00:37:23.200 --> 00:37:42.350
من حلق رأسه وبه لعذر يا علي. نعم يا شيخ للجميع نعم ولو كانت المحظورات مفسدة لافسدته ولو حلت للظرورة. ايش ولو كانت المحظورات مفسدة هل هذا التوجيه؟ صار الشيخ اه

76
00:37:42.550 --> 00:38:07.400
ايش يقول؟ ولو كانت المحظورات مفسدة لافسدته ولو حلت للظرورة. ما هو بالازم لو كانت المحظورات ايش  ولو كانت المحظورات مفسدة لافسدته ولو حلت للظرورة. كما نقول للصائم اذا اذا اضطر للاكل والشرب. واكل وشرب فسد صومه. نحن نقول فسد

77
00:38:07.400 --> 00:38:23.800
ولا نقول بطل لاننا اذا قلنا بطل يعني الخروج منه. واذا قلنا فسد يعني المضي فيه ولو كان فاسدا. ولا يبطل ولا يبطل الحج الا شيء واحد وهو الردة والعياذ بالله. حتى لو تاب واسلم يؤمر بقضائه

78
00:38:24.300 --> 00:38:45.700
ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل او دبر وهو وهو محرم. وهو محرم بنص القرآن. قال الله تعالى فمن فرض فيهن حج فلا رفث فسره ابن عباس رضي الله عنهما بالجماع. والجماع له حالان. الاولى ان يكون قبل التحلل الاول. الثانية ان يكون بعد التحلل الاول

79
00:38:45.700 --> 00:39:05.700
والتحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد. فاذا لم يرمي الجمرة فانه في احرام تام. واذا رمى الجمرة حل التحلل الاول عند كثير من العلماء وعند اخرين لا يحل الا بالرمي مضافا اليه الحلق او التقصير. فاذا حلق او قصر مع الرمي فقد حل التحلل الاول

80
00:39:05.700 --> 00:39:24.650
والتحلل الثاني يكون يكون اضافة الى الرمي والحلق او التقصير بالطواف والسعي. ان كان متمتعا او كان مفردا او قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. هذا كله يكرر مسألة التحلل هذا لها موضع سيأتي

81
00:39:25.200 --> 00:39:42.800
نعم. فصار التحلل الاول يحصل بالرمي والحلق او التقصير. والثاني بالرمي والحلق او التقصير والطواف والسعي. ستأتي نعم واما ذبح الهدي فلا علاج بعد نعم. قوله فسد نسكهما ويمضيان فيه. هذه هي المسألة. نعم

82
00:39:42.900 --> 00:40:02.900
ويقضيانه ثاني عام. نعم. هذه ثلاثة احكام. وبقي حكمان الاثم والفدية. وهي بدنة. فصار الجماع قبل التحلل الاول يترتب عليه خمسة امور الاول الاثم الثاني فساد النسك. الثالث وجوب المضي فيه. الرابع وجوب القضاء. الخامس الفدية وهي بدنة

83
00:40:02.900 --> 00:40:18.250
تذبح في القضاء مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما عامدا لا عذر له. نقول ترتب على جماعك خمسة امور. الاول. لاحظ شيخي على منهجي ومنهج الاسلام

84
00:40:19.000 --> 00:41:01.450
جاهل ناسي  لا يجري فيهما الحكم هذا الحكم   جمهور او كثير من اهل العلم في مثل هالاحكام يسوون بين الناس   ولا شك ان  حرج عظيم يقال بفساد نسك من جامع ناسيا او جاهلا

85
00:41:01.650 --> 00:41:26.750
ياسين من محظورات المحظورات  يعني الاصل انه يعفى فيها ايضا بغلاف الواجبات الواجبات يمكن الان لو تكلم الانسان في الصلاة ناسيا تبطل صلاته  او جاهل معاوية ابن الحكم الذي لما عطس

86
00:41:27.500 --> 00:42:00.500
شمته الحمد لله قال يرحمك الله الناس في ابصارهم   بعد ذلك يقول رأيتم يصمتون الرسول بعد ذلك دعا وقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

87
00:42:00.650 --> 00:42:22.550
نعم  مثال ذلك رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما عامدا لا عذر له. نقول ترتب على جماعك خمسة امور. الاول الاثم فعليك التوبة الثاني فساد النسك فلا يعتبر هذا النسك صحيحا. الثالث وجوب المضي فيه فيجب ان تكمله لقوله تعالى واتموا الحج

88
00:42:22.550 --> 00:42:43.800
الحج والعمرة لله الرابع وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير. الخامس فدية وهي بدنة تذبح في القضاء فاما الاثم فظاهر لانه عصى الله عز وجل لقوله فلا رفث واما فساد النسك فلقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك وورد فيه احاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة

89
00:42:43.900 --> 00:43:11.500
واما وجوب المضي فيه فصح ذلك عن الصحابة عن عمر وغيره نعم وذهبت الظاهرية الى انه يفسد نسكه ويبطل وينصرف ولا يمكن ان يتم نسكا لانهم يقولون هل الفساد هل الفاسد عليه امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فان قلت نعم لزم من ذلك ان الله

90
00:43:11.500 --> 00:43:24.100
ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمران بالفساد. وان قلت لا. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والمردود لا فائدة من فعله. قال تعالى

91
00:43:24.600 --> 00:43:44.500
ما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. وقال بعض العلماء من التابعين يتحلل بعمرة ويقضي فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة فانه يتحلل بعمرة ويحل لكن لا شك ان الصحابة رضي الله عنهم اعمق منا علما واشد منا رأيا

92
00:43:44.600 --> 00:44:05.300
واشد منا رأيا فهم الى الصواب اقرب منا فنأخذ باقوالهم ونقول يفسد النسك ويلزم المضي فيه ولا غرابة في ذلك فها هو رجل يفطر في نهار رمضان عمدا بلا عذر. ويلزمه الامساك والقضاء. ثمان في الزامه بالمضيء نوع عقوبة الله. وفيه ايضا سدا

93
00:44:05.300 --> 00:44:22.600
باب الشر لان بعض الناس لا يهمه ان يأثم فيجامع من اجل ان ينصرف. ففي هذا ردع وتأديب له. واذا مضى في هذا الفاسد فحكم حكمه حكم الصحيح على الراجح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات. يعني محرم

94
00:44:23.250 --> 00:44:40.500
اذا ما دام انه يجب عليه المضي بمعنى ان الفازل كالصحيح يعني في محظورات الاحرام ما هو معناها ما دام الاحرام فاسدا انه خلاص يحل له ان شئت تقول الصيد او يحل له

95
00:44:40.600 --> 00:44:56.900
الطيب لا هو هو محرم محرم. نعم واما الرد على قول الظاهرية فنقول اتباع الصحابة رضي الله عنهم احسن واولى. وقوله يقضيانه الفاعل يعود على المجامع والمجامع تعود على الحج

96
00:44:57.100 --> 00:45:17.100
مظاهر كلام المؤلف انهما يقضيانه سواء كان الحج الذي افسداه فرضا او تطوعا. اما ان كان فرضا فالامر واضح واما ان كان نفلا فلانهما فلانهما افسد ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما اعادته. اعادته. فلزمهما اعادته

97
00:45:17.100 --> 00:45:35.100
وقوله ثاني عام يفهم منه انه لا يجوز تأخيره الى العام الثالث. فان عجز بقي في ذمتهما حتى يقدرا على القضاء تنبيه لم يذكر المؤلف رحمه الله ما اذا جامع بعد التحلل الاول. لكن نعم

98
00:45:35.200 --> 00:46:03.300
لم يذكر المؤلف رحمه الله ما اذا جامع بعد التحلل الاول    لا لا انت حلو لم يذكر لم يذكر المؤلف رحمه الله ما اذا جامع بعد التحلل الاول لكن ذكره غيره. قالوا اذا جامع بعد التحلل الاول فانه يجب عليه ان يخرج الى الحل

99
00:46:03.300 --> 00:46:23.300
ان يخلع ثياب الحل ويلبس ازارا ورداء ليطوف طواف الافاضة محرما. لانه فسد احرامه اي فسد ما تبقى من احرام فوجب عليه ان يجدده وعليه فدية وسيأتي ان شاء الله بيان الفدية فيما بعد وعليه الاثم. اذا اذا جامع بعد التحلل الاول ترتب عليه

100
00:46:23.300 --> 00:46:42.950
اربعة امور الاول الاثم الثاني فساد الاحرام الثالث وجوب الخروج الى الحل ليحرم منه. الرابع الفدية مثاله رجل رمى وحلق يوم العيد. ثم جامع اهله قبل ان يطوف ويسعى. فعليه الاثم والفدية. وفسد احرامه وعليه الخروج الى الحل

101
00:46:42.950 --> 00:47:05.550
ليحرم فيطوف محرما لا بثيابه. لان احرامه فسد قوله وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة المباشرة اي مباشرة النساء لشهوة. وهذا هو المحظور التاسع. وهو اخر المحظورات والدليل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

102
00:47:06.150 --> 00:47:20.100
ولانه اذا كان يحرم ولانه اذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة. فالمباشرة من باب اولى. واما المباشرة لغير شهوة كما لو امسك الرجل بيد بيد امرأته. فهذا لا

103
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
ليس حراما. اما لو كانت المباشرة بشهوة فهو حرام. وسواء كانت المباشرة لشهوة باليد او باي جزء من اجزاء البدن. سواء كانت بحائل او بدون حائل لان ذلك يخل بالنسك. وربما ادى الى الانزال. فان كانت قبل التحلل الاول فانزل ترتب عليه امران. الاثم والفداء

104
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
وهي بدنة كفدية الجماع. لكن النسك لا يفسد والاحرام ايضا لا يفسد. فان باشر ولم ينزل بل امذى. او كان له شهوة ولكن لم يمضي ولم ينزل فليس عليه بدنة بل عليه فدية اذى كما سنذكره ان شاء الله فيما بعد. فالمباشرة توافق الجماع

105
00:48:00.100 --> 00:48:19.500
في ان الفدية فيها بدنة وتخالف الجماع في عدم افساد النسك والاحرام وعدم القضاء. فان قال قائل ما الدليل على وجوب البدنة فيها. قلنا الدليل القياس على الجماع لانها فعل موجب للغسل مع الانزال. فاوجب الفدية كالجماع. ايش؟ نعم

106
00:48:20.600 --> 00:48:44.750
فاذا قال قائل ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ قلنا الدليل القياس على الجماع لانها فعل موجب للغسل مع الانزال. فاوجب الفدية كالجماع وليس فيها نص ولا اقوال للصحابة لكن هذا القياس ضعيف. لانه كيف يقاس فرع على اصل يخالفه في اكثر الاحكام؟ فالمباشرة مع الانزال لا توافق الجماع الا في مسألة واحدة

107
00:48:44.750 --> 00:48:57.700
وهي وجوب الغسل. بس. نعم ولا توافقه في فساد النسك ولا في وجوب قضائه ولا في فساد ولا في فساد الصيام على قول بعض اهل العلم وحينئذ يقال ولا ولا

108
00:48:57.700 --> 00:49:39.400
ولا في وجوب قضائه ولا في فساد الصيام على قول بعض اهل العلم. سعد  الصيام الاحرام نعم سد الاحرام عندنا الصيام مذكور الصيام هنا لكن ولا في فساد الاحرام لا توافقه. نعم. ولا في فساد الاحرام على قول بعض اهل العلم. وحينئذ يقال ما السبب في انك الحقتها به في هذا الحكم مع

109
00:49:39.400 --> 00:49:52.250
انها تخالفه في احكام اخرى. فلماذا لا تجعلها مخالفة له في هذا الحكم كما خالفته في الاحكام الاخرى. فالصحيح ان المباشرة لا تجب فيها البدن بل فيها ما في بقية المحظورات

110
00:49:52.950 --> 00:50:11.850
قوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. يظهر ان هذا سبق قلم من قوله واحرام المرأة كالرجل اي انه يحرم عليها ما يحرم على الرجال ويلزمها الى اخره الى اخره انتهى

111
00:50:13.550 --> 00:50:47.900
استغفر الله   خلاص الباب ايش؟ باب الفدية باب الفدية     الله عليك  هذا سائل يقول من استمن عمدا قبل التحلل الاول ومضى في حجه. فهل كفارته تقاس على كفارة الاجماع لم تختلف

112
00:50:48.550 --> 00:51:17.350
هذا اسمى ما يكون بما بحكم المباشر الان بالذكر وصحينا عليه التوبة وفدية الاذى هذا بمقتضى اختيار الشيخ نعم يقول عليه التوبة لانه ارتكبها محرما نعم هناك من يقول انه اذا كان البرقع محرم فمن اذا كان البرقع

113
00:51:17.550 --> 00:51:40.750
محرم ايه فمن باب اولى غطاء الوجه فكيف يرد عليه لا ما هو بصحيح اذا كان القميص يحرم على الرجل وشبه فهل تغطيته فهل تغطية بدنه من باب اولى ليس بالشيء هذا. نعم

114
00:51:41.950 --> 00:52:07.400
يقول ما الراجح في الوقت الذي يجزئ فيه الوقوف بعرفة ابتداء وانتهاء مع الدليل وقف الذي يجزي فيه ان وقف نارا فالمجزي ان يقف حتى تغرب الشمس وان وقف ليلا فيجزئه اي وقت

115
00:52:08.350 --> 00:52:28.200
ووقت الوقوف معروف الصحيح انه من زوال من الزوال حتى يطلع الفجر كله وقت للوقوف الاجزاء كما ذكرتم. من وقف نارا وجب عليه ان ينتظر حتى تغرب الشمس كما هو

116
00:52:28.900 --> 00:52:52.150
يعني اي قدر من الوقوف؟ نعم وهذا السائل من الشبك يقول السلام عليكم شيخنا قبل عشر سنوات حجينا ويوم النحر ذبحنا الهدي. داخل حدود الحرم واخذنا بجمع الحطب من غصون الشجر اليابسة داخل حدود الحرم. جهلا منا لاشعال النار للطبخ. هل علينا شيء في ذلك؟ ما عليكم

117
00:52:52.150 --> 00:53:21.150
سيستغفر الله بس نعم يقول من مات ولم يحج تهاونا فهل عمله كفر؟ وهل يترتب عليه؟ لا ليس بكفر  من حج عنه ينبغي ان يحج عنه من ماله. نعم يقول اذا وجدت وجدت الزوجة قدرة واستطاعة على الحج مع مع محرم ولم يأذن لها الزوج. فهل تحج دون اذنه؟ نعم

118
00:53:21.150 --> 00:53:52.100
تعج تحج دون اذنه هذا حق الله مثل الصلاة حج الفريضة مثل الصلاة هل يعتبر اذن الزوجة ان تصليه لو   يقول وكذلك الولد مع والده  هل هو نفس الحكم اي نعم الولد اذا وجب عليه الحج يعج ولا ولا لاحد عليه سلطان لا وارد ولا غيره نعم

119
00:53:52.250 --> 00:54:12.000
هذا السؤال وهل يجب على الحائض والنفساء الاغتسال عند الاحرام؟ لا يجب عليهما لكن يستحب نعم. نعم واذا احرمتها بدون غسل فهل احرامهما صحيح؟ نعم السائل يقول الفرق بين التحلل الاول والتحلل الثاني

120
00:54:13.000 --> 00:54:35.600
الفرق ان الاول يكون الاحرام جميع المحظورات تحرم عليه قبل التحلل واما بعد التحلل فالقول الراجح انه تباع له جميع المحظورات التسعة الا ما يتعلق بالنساء من وطئ او مباشرة. نعم

121
00:54:37.000 --> 00:54:53.350
احسن الله اليك يقول من المحرم قول اف للوالدين فمن قالها او كلمة تشبهها بغير علم بغير علم الوالدين. كان يقولها متضجرا منهما لكن لوحده لا يسمعه احد منهما فهل عليه اثم

122
00:54:56.250 --> 00:55:35.000
نعم عليه اثم لكن ليس كاثم مواجهتهما بذلك  يقول من من عطس من عطس في الصلاة هل يحمد الله سرا؟ اي نعم اذا قوله الحمد لله لا ينافي الصلاة  كلمة ذكر

123
00:55:35.050 --> 00:56:04.600
الحمد لله. نعم هذا السؤال هل الاتكاء على اليد اليسرى جلسة اهل النار جاء فيها  ينظم فيه نعم هذا سؤال هل ينهى عن تعليق اللوحات الارشادية في المساجد نحتاج اللوحات الارشادية تختلف. لا بد من

124
00:56:04.750 --> 00:56:36.550
ما يكفي كلمة الارشاد ما المواد الارشادية  يعني مثلا يكتب فيه يعني حديث صحيحة لتعليم الناس اذكار احاديث صحيحة فتوى في امر موثقة كتابات مانع ما تعرف هويتها ولا تعرف يعرف ممن جاءت

125
00:56:36.700 --> 00:57:00.550
يقول هل الدعاء بقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا في اعتراض على القضاء والقدر لا والله هذا الدعاء كله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تسلط علينا

126
00:57:00.600 --> 00:57:32.300
بذنوبنا اللهم يعني المهم هذا الدعاء ما ينافي. الدعاء في جلب ما ينفعك ودفع ما تخاف وتعذره لا ينافي القدر القدر جالي ولله الحكمة نعم يقول السائل هل حلق الشعر الذي على الوجه الوجنة

127
00:57:32.700 --> 00:57:58.700
لو كان حلقه حلال فهل ازالة الشعر بالخيط جائز يقصد النتف يعني  على الوجنة رجل او امرأة كانه يقصد الرجل ما يؤخذ ما يؤخذ شيء من الوجه شيء الا الشارب بس

128
00:57:59.950 --> 00:58:56.250
انت هتحصل له ايه بارك الله فيك اذن اذن تأذن يا قل انت سمعت ايش البرمائية تغلب في جانب التحريم نعم  اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

129
00:58:56.250 --> 00:59:35.900
اه اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله اه حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله

130
00:59:40.850 --> 01:01:28.100
نعم   خلاص يصبح معدو بعد خمس       ياخذ ايش الكفيف  النظام السعودي وش النظام        ايه اعرف لا لا يجوز للشركة ولا للموظف انه يقبل هذا الاجراء هذا احتيال الدولة لماذا تفرض على الشركات تشترط عليهم يعني ترسي عليهم اه

131
01:01:28.150 --> 01:01:53.600
المقاولات وتشرط عليهم ان يكون عندهم نسبة من السعوديين يعملون عشرة في المئة وش المقصود من المقصود تدريبهم تدريبهم نفعهم ها طيب التصرف هذا غلط من الشركة وكان وكان يعني المفروض اذا علمت الجهات المسؤولة

132
01:01:53.600 --> 01:02:16.150
وقامت بالواجب المفروظ تعاقبها على هذا  وكذلك الذي يأخذ الراتب هذا اللي قالوا له تعال نكتب اسمك حط اسمك عندنا شوف عندنا قائمة الان هذولا كلهم حنا موظفينهم  كلهم عندنا يعملون

133
01:02:16.200 --> 01:02:54.850
فلا يحل هذا لا للشركة ولا للموظف وش دخل مكفوف ولا هذا السوق اجي بس اه كيف توظفهم اه يعني تصرف لهم مرتب بس؟ ايه. يعني الدولة قالت وكذا يشترطون عليهم نسبة من السعوديين وكذلك نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة

134
01:02:55.000 --> 01:03:11.000
معاقين كفيف عصم يعني الكفيف هذا ما هو مراد مراد النفع وبس لا لا مراد انه يتوظف في الشركة شركة الاتحاد سجل اسمه بدل ما تعطيه يشتغل تعطيه مثلا اربعة الاف خمسة الاف

135
01:03:11.050 --> 01:03:30.150
نستفيد من اسمك ونعطيك الف ريال شهريا. لا حول انتم تقولون ان الدولة تفرض عليهم نسبة موظفين اي نعم ونسبة من ذوي الحاجات الخاصة. نعم النسبة من ذوي الحاجات الخاصة وش هدف الدولة

136
01:03:30.700 --> 01:03:53.250
انهم يعملون عندهم شلون يعملون ذوي الحاجات الخاصة؟ كفيف. كفيف يعمل اه عمل تنائي يا من يناسب ها؟ امل يناسبه اذا كان كذلك فيجب عليه  يجب عليهم يشغلونه ويجب على الكفيف او يعني المعوق يجب عليه يلتزم ويجب يشغل

137
01:03:53.250 --> 01:04:28.200
التشغيل المناسب. نعم ها يقبل لا حول ولا قوة الدولة نطالب الشركة ان توظف ها يقبلون يعملون. اي نعم هو يعمل اي نعم مراسل ولا ولا يعبي خلاص رجعنا هي هي اي نعم. ما جبتوا لنا الجديد

138
01:04:28.300 --> 01:04:50.000
خلصنا كل الهدف تشغيل موظفين من ذوي الحاجات الخاصة واخرين فعلى الشركة انها تفي بهذا الشرط وعلى من يعطي ازمة ان يلتزم بعمل. يطالب الشركة بعمل يطالبها يقول ما يمكن

139
01:04:52.250 --> 01:06:01.100
اختيار الشيخ طيب يعني تصبح مثل فدية الاذى يعني يخير بين صيام ثلاثة ايام  ها سيأتي ان كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم  ايش يعني خلوا اسم الشيخ الفلاني يعني جعلوه طريق ربح

140
01:06:03.000 --> 01:06:34.100
جعلوه طريق ذبح هل مقصودهم الدعوة هم كل مقصودهم جلب الزباين ها مقصودهم جلب الزباين اتخذوا هذا هذا يرجع اليهم اما انت ياللي تقدمت جيت راغبا في الخير ما يضرك لكن هم

141
01:06:34.750 --> 01:06:52.800
يعني اتخاذ الا ان تكون لهم نية اجتنبوا هذا الشيخ من اجل الافادة. افادة حجاجهم وصاروا يذكرون ترغيبا للناس حتى يستفيدون. اما اذا كان مقصودهم تكثير الزبائن من اجل زيادة

142
01:06:52.800 --> 01:07:09.150
نسبة الربح يخفى ما فيه. نعم عبد الرحمن. سم. يمدي