﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:13.150
شيخ علي. نعم يا شيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب نواقض الوضوء

2
00:00:13.700 --> 00:00:38.850
ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه ولمسهما من خنثى مشكل. ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة. نعم. واحد واحد لعل هذا هو الرابع. نعم. من نواقض الوضوء

3
00:00:41.350 --> 00:01:29.450
ذكره او انثى قبلها  فمن مس ذكره  او الانثى اذا مست قبلها انتقض الوضوء فهذا احد نواقض الوضوء على ما ذكر المؤذن ويقول من خلثا مشكل الخنز المشكل هو من له الة

4
00:01:29.500 --> 00:02:03.300
والة انوثة عنده يعني فرجه  وقال الفقهاء مسهما   يعني بس هم من خبزة مشكل لانه اذا مسهما فقد مس يعني لان احدهما اصلي والثاني يعني زائد فاذا مسهما فعلم انه مس

5
00:02:04.100 --> 00:02:59.000
يعني آآ الفرج يعني احقق   يقول اذا مسهما يعني بشهوة. قال بشهوة لانه ان كان انثى فقد مسها بشهوة وان كان ليس انثى فقد مس الفرج وهذا الناقظ الاصل فيه

6
00:02:59.650 --> 00:03:18.550
احاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام او صحيحها حديث بشرى من صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وجاءت له شواهد وفي بعضها من مس

7
00:03:18.600 --> 00:03:50.100
من افظل بيده الى فرده فليتوضأ  وورد حديث طارق بن علي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره الصلاة قال انما هو بضعة منك  فاختلف العلماء في ذلك

8
00:03:50.650 --> 00:04:31.100
على مذاهب فمنهم من قال بالنقض كما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله واصحابه عملا باحاديثه الامر بالوضوء واجابوا عن حديث طلق  بانه منسوخ ويؤيدون هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم وقت بنائه. وقت بناء مسجده صلى الله عليه وسلم

9
00:04:33.050 --> 00:05:07.200
ثمان احاديث الوضوء ناقلة عن البراءة الاصلية وحديث طلق وحديث طه ممكن ممكن على الاصل واذا تعارض الناقل والمبقي ويقدم الناقل لان هذا حكم يعني يعتبر يعني حكم جديد ناقل عن الاصل عن البراءة الاصلية. اما الاول فانه

10
00:05:07.950 --> 00:05:33.750
ممكن على وبعضهم قال بل ان هذا المراد مسه من وراء حائل جمعا جمعا بين الاحاديث  ولاسيما انه قال ان الرجل يمس ذكره في الصلاة وان كان في الحقيقة المس

11
00:05:34.100 --> 00:06:04.100
عندما يطلق على المباشر المباشرة لكن اهل العلم اذا يعني ورد عليهم مثل هذا يلتمسون  يحصل به التوفيق بين الادلة المتعارضة في ظاهرها   ومنهم من جمع بين الاحاديث آآ بحبل الامر على الاستحباب

12
00:06:05.000 --> 00:06:36.200
ومنهم من قيده بمسه ايضا بشهوة كان ينقض اذا مسه يعني لا بشهوة بل يعني مسهم مثلا من غير قصد او مسه لحاجة غير ان يقوم بالشعب ولكن الاحاديث  مطلقة

13
00:06:36.250 --> 00:07:32.050
فيها الامر بالوضوء مطلقا  والمتدبر للاحاديث ان مجموعة يعني ادلة الامر بالوضوء هذه اقوى من حديث بمجموعها اقوى من حديث طرق   يستوي في هذا ان يمس ذكر ذكره او ذكر غيره. فاذا كان مس الرجل ذكره ينقض الوضوء فما استردك لغيره

14
00:07:32.050 --> 00:08:17.900
وهكذا المرأة  فالحاصل ان مس  الانسان الفرج فرجه او فرج غيره ناقض للوضوء اعد الجملة. نعم ومس ذكر متصل متصل هذه عادة الفقهاء يحترزون كثيرا كثيرا يعني يكون المتصل له مسألة لو ان انسانا جب ذكره فمسه انسان فانه لا ينتقض الوضوء لانه اصبح ميت

15
00:08:17.900 --> 00:08:42.850
اصبح اه يعني لاحظة له متصل نعم ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه. بظهر كفه او بطنه. هذا فيه احتراز من ان يمسه مثلا برجله لو مس اه ذكر انسان او

16
00:08:43.200 --> 00:09:10.150
بطرف قدمه بل او مس نفسه اه طرف ذراعه بذراعه. يصلح ثيابه او سراويله فمس اه فرج او ذكر او بذراع فانه لا ينتقض يستشهدون لهذا بقول من افضى بيده

17
00:09:11.400 --> 00:09:44.250
والاصل ان المس يعني المقصود يكون بالكف وبعضهم قيده بالباطن لان هذا هو المقصود لان المس اه المقصود في الغالب انما يكون بباطن اليد اه  فلمسوه بأيديهم لمسوه واذا قيل المس كذا

18
00:09:44.550 --> 00:10:05.500
هل اصلا تلمسه بيدك رجلك  نعم بظهر كف يا عمر. نعم ولمسهما من خنس مشكل. ولمسهما من قل ذا مشكل لما تقدم من انه آآ يكون حينئذ اه قد اه

19
00:10:05.800 --> 00:10:28.400
وان كان ذكرا او انثى. نعم. ولمس ذكر ذكره او انثى. نعم. نعم. ولمس ذكر ولمسهما من لا مشكل لم سومة فلو مس احدهما فلو مس احدهما فانه لا ينتقض وضوءه. لانهم مسكوك. هل من استفرجه

20
00:10:28.600 --> 00:10:54.800
ما ندري يمكن برجع الاخر ومسهما من من بعده. نعم ومزج. نعم. ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما ومس ذكر نعم. ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما ومس ذكر ذكر

21
00:10:55.000 --> 00:11:27.400
الخنثى ومسوا الانثى قبله يعني الالة التي اه تدل على الانوثة بشهوة هنا قيده ومشى. الضمير في قوله مس او مس ذكر ذكره اي ذكر الانثى او انثى قبله وقيد في هذه الحال قال بشهوة

22
00:11:29.300 --> 00:12:08.200
لانه اذا قدر انه انثى ان كان انثى وقد مسها بشهوة وان كان ذكرا فقد مس الذكر هنا وكذلك المرأة اذا مست قبل الخنثى قبل الخنثى ان كان انثى وقد مس

23
00:12:09.450 --> 00:12:39.200
فقد مست قبل الانثى وان كان ذكرا فقد مست الذكر بشهوة وهذا على ما يأتي الناقة نأتي بعد وهو مس المرأة بشهوة وكذلك مثل المرأة مس المرأة الرجل بشهوة مثله

24
00:12:39.500 --> 00:13:03.550
فلهذا اتوا بهذه اه بهذا التفصيل مسهما من الخنزاء ناقض مطلق بدون ومسجد ذكره بشهوة لانه ان كان ذكر فقد ذكره وان كان انثى فقد انثى. وهكذا نقول بالنسبة للمرأة

25
00:13:04.000 --> 00:13:34.450
ان كان انثى فقد مست قبلها وان كان ذكرا فقد مسته شعره نعم ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها. وهذا هو او تمسه باعلى وهذا هو الناقد الخامس  الخامس ومس امرأة بشهوة او تمسه بها

26
00:13:35.950 --> 00:14:00.700
هذا احد نواقض الوضوء كما ذكر وهذا ايضا مما وقع فيه النزاع الكثير والناس بهذا على ثلاث ملايين. احدها ان مس المرأة ناقظ مطلقا بجاوة او بغير شهوة اي امرأة

27
00:14:01.950 --> 00:14:23.400
ولا حول ولا قوة الا بالله حتى ولو كانت من محال ومنهم من قال لا ينقض مطلقا  ومنهم من قيده بمثل هذا بشهوة ولا شك ان هذا اقرب ممن يقول بانه ناقض مطلقا

28
00:14:27.800 --> 00:14:50.600
ومدار الخلاف على الاية وهي قوله تعالى او لامستم النساء وفي قراءة اخرى سبعية او لمستم النساء فمن قال ان لمس المرأة ناقض للوضوء حمله على اللمس باليد بالكس المس

29
00:14:52.050 --> 00:15:16.350
او لمستم النساء فقالوا ان لبس المرأة مطلقة ناقض للوضوء وهذا فيه فيه من الحرج ما لا يخفى لانه لا يكاد يسلم الانسان من امرأة او محى او بعض محارمه

30
00:15:23.850 --> 00:16:00.000
وكذلك آآ الذين قالوا انه لا ينقض قالوا المراد باللوس والملامسة الجماع  الاية انما دلت على وجوب التيمم على من جامع وتكون الاية حينئذ دالة على ما مشروعية التيمم للحدث الاكبر

31
00:16:01.750 --> 00:16:26.400
والاصغر او جاء احد منكم من الغائط هذا يدل على الحدث الاكبر وانه من  عدم الماء فانه يتيمم سواء كان حدث اصغر او اكبر اما على القول الاول فتكون الاية خالية عن الدلالة على

32
00:16:28.350 --> 00:17:00.650
مشروعية التيمم في الحدث الاكبر   اؤيد القائلون ذلك اعني من قال انه لا ينقض بمثلها حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صلى الله عليه وسلم

33
00:17:01.200 --> 00:17:33.550
يصلي وهي معترضة بين يديه فاذا سألت تقول فاذا سجد  فقبضت رجلي هذا في الحقيقة محتمل انه يعني يكون فيه مس وقد لا يكون قد يكون مع مس وقد يكون من وراء الثياب

34
00:17:35.100 --> 00:18:07.100
فليس بينا في  واهم ما يستدلون به حديث عائشة الاخر ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ فهذا الحديث هو

35
00:18:08.050 --> 00:18:34.000
ما اعتمد عليه من قال ان مس المرء انما ينقض اذا كان بشهوة لان التقبيل لا يكاد يحصل الا عن شهوة تقبيل الرجل امرأته لا يكون الا عن سهوة فيكون حجة على من قال

36
00:18:35.250 --> 00:19:06.300
ان مس المرأة ينقض الوضوء واذا كان الاصل في المسألة هو الاية الكريمة وهي محتملة بل ان الاظهر فيها حمل اللمس والملامسة على الجماع فتكون المسألة خالية عن الدليل على النقض بمس المرأة

37
00:19:08.600 --> 00:19:40.950
لا يكون هناك دليل فالاصل في في المسألة والخلاف هو الاية الكريمة والمرجح فيها حملها على على الجماع وهذه لغة القرآن وتعالى لوكان بما شاء من شاء  ان الجماع بالمس

38
00:19:41.000 --> 00:20:29.550
والمباشرة واللمس  اذن تا اللمس كناية عن الجماع واذا ترجح ذلك في الاية تبقى يبقى ليس هناك ما يدل على نقظ الوضوء بيمسي المرأة ولكن يستحب بعض اهل العلم يعني الوضوء من مس المرأة بشهوة لان مسها بشهوة يعني مظنة مظنة يعني خروج شيء

39
00:20:33.150 --> 00:20:54.750
ولا رايب ان نقول بان تمس المرأة بشهوة ناقض هو اقرب من قول من يقول انه ناقض مطلقا لان اللمس المضاف للنساء ان لم يكن المراد الجماع فالمراد به اللبس

40
00:20:54.800 --> 00:21:19.300
المناسب والا يصبح مس المرأة بلا شهوة كمس آآ الجدار ومس آآ اي جسم اخر لا فرق انما يظهر الفرق اذا مسها بشام ومن قال ذلك وجعل العلة هي الشهوة

41
00:21:19.450 --> 00:21:59.300
يعني الحق بذلك  كذلك المرأة الرجل بشهوة بل ومس والعياذ بالله الرجل الامرد مس الرجل الامرد في شهوة وكذلك مس المرأة المرأة بشهوة يجعل العلة هي الشهوة كان يمسل بين الرجل والمرأة والمرأة او بين امرأة وامرأة او رجل

42
00:21:59.400 --> 00:22:31.700
وامرد بشهوة فانه على هذا القول يكون ناقضا للوضوء لان العلة هي وجود الشهوة والراجح كما تقدم في توجيه الاية ان المس لا ينقض مس الرجل او المرأة كل ذلك لا ينقض الوضوء

43
00:22:32.000 --> 00:22:54.300
الا ان يخرج من الانسان شيء فيكون هو الناقد بذي او فانه يكون الحكم له واما مجرد المس سواء كان بشهوة او بغير شهوة فانه غير ناقض للوضوء لعدم الدليل الدال على ذلك

44
00:22:54.700 --> 00:23:23.250
بعد بعد الاجابة عن الاية ويعضد ذلك حديث عائشة في انه كان يقبل بعض نسائه وكذلك حديثها في انه كان يرمز رجليها فتقبضهما وفي صلاته والله اعلم. نعم عد اقرأ ومسه امرأة بشهوة امرأة لاحظ امرأة لم يقل امرأته

45
00:23:25.750 --> 00:23:45.450
فالفقهاء دقيقون في عباراته تمس امرأة بشهوة نعم. او تمسه. نعم. او تمسه بها. او تمسه او يعني او تمس رجلا رجل وان لم يكن زوجة او تمسه بها. نعم

46
00:23:45.550 --> 00:24:16.900
ومس حلقة دبر  حلقة دبل هذا بالحقيقة هذه الجملة مناسبة لما قبل يعني المناسبة ان تتقدم هذه الجملة حلقة دبر  لان هذا من قبيل مس اه الفرج فلا ادري لماذا اه

47
00:24:17.300 --> 00:24:37.850
يعني اخروها شف الشيخ محمد متكلم على وصية يا شيخ يقول ولكن تأخيره لها ولكن لما ذكر المؤلف مشوا الذكر احتاج الى ان يقول ومس حلقة دبر. ولو قال هناك مسجد الفرج فكان اعم ولم يحتج الى ذكر الدبر

48
00:24:38.200 --> 00:24:58.250
لأ وايضا كان المفروض ان يذكر هذه الجملة ومسح حلقة دبر قبل قبل ومسوا رجل امرأة او تمسك بشهوة او تمسح بها. الشيخ محمد كان يقول لا يخصص يقول قوله ومس حلقة دبر هذا من النواقض ولا يحتاج الى ان

49
00:24:58.250 --> 00:25:15.700
يخص كأنه داخل في عموم مس الفرج هذا صحيح لكن من حيث ترتيب اه المسائل حتى لو ارادوا التصريح بها. اين موضعها؟ فيما سبق فيما سبق في الناقد الرابع. نعم. نعم بعده يا شيخ

50
00:25:16.200 --> 00:25:48.100
ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها ومس حلقة دبر لامس شعر وسن وظفر وامرد ولا مع حائل اه لامسوا شعر كالعانة مثلا  هذا فيما وكأنه آآ اراد ان يربط بين آآ الناقضين آآ لان كلا منهما آآ يتعلق

51
00:25:48.100 --> 00:26:19.550
حكم المس تجد قوله نعم لامست لامس شعر هذه يرجع الى مثلا الناقد الرابع والناقض الخامس. لامس شعر كشعب العانة ولا مس شعر من امرأة يعني ولو بشهوة نعم. نعم. نعم. ولا مس شعر وسن. وسن

52
00:26:20.900 --> 00:26:41.400
هذا يتعلق بمس المرأة فمس آآ سنها لو وضع طرف اصبعه على سنها يقولون انها غير  والشعر كذلك. يعللنا هذا بان ذلك في حكم المنفصل. هذا هو التعليم السن ينفصل

53
00:26:43.000 --> 00:27:08.650
الشعر يقص فيشبه بالثياب بمس الثوب بمسي الثوب بالحقيقة عندي في هذا يعني على القول بالنقد على القول بالنقد يعني عندي ان المناسب ان يقولوا بالنقب لان من مس شعار المرأة فقد مسها

54
00:27:12.150 --> 00:27:44.700
الرجل يستمتع من المرأة بمزج شعرها فتأملوا هل فيه من يقول من نعم شيقول  يعني كانوا كانه يسوي بينه كانوا يعترض عليهم بان العضو الاشل انه ينقض يقول فكذلك هذه

55
00:27:45.600 --> 00:28:09.900
عندي ان قوله هذا متجه وارد عليهم  اذا كان الدليل على النقض بمس المرأة فمس شعرها ومس الله ومس سنها مس لها احيانا ربما يعني يلاعب او يداعب الرجل امرأته

56
00:28:10.050 --> 00:28:59.950
بشيء من ذلك اما بالشعر فظاهر. وكذلك في السجن لكن عجيب امر الفقهاء عندهم يعني احترازات وتفصيلات احيانا تكون متجهة واحيانا تكون ضعيفة نعم نسخة      لا لا لا    غلط نعم دامس في الشعر لامس شعر وسن وسن لاحظ هذي شعر وسن وظفر وظفر مس ظفرها او مسها

57
00:28:59.950 --> 00:29:30.750
يعني مس ظفرا او مسها بالظفر الكل لا ينقض على قوله. نعم. نعم. وامرد وامرات لانه ليس محلا للشهوة لكن القول الاخر انه ينقض لانه محل للشهوة عند ذوي الطباع الفاسدة

58
00:29:32.400 --> 00:30:04.300
تمس يثير شهوته لهذا تكلم العلماء عن النظر الى الامرض وقالوا يحرم النظر اليه النفوس الخبيثة تعشق مثل هذا هذا امر معروف هذا قديما وحديثا وسلفهم آآ قوم لوط وكذلك المرأة تعشق المرأة

59
00:30:04.600 --> 00:30:31.100
والان هذا امر مشهور وقد اه شاع بين النساء والعياذ بالله بسبب المؤثرات وبسبب مشاهدات والبرامج التي   يتوجه على القول بانه ناقظ يتوجه القول بان آآ بس الامرد بشهوة ناقظ كذلك

60
00:30:31.200 --> 00:31:01.800
نعم ولا مع حائل يعني ولا مع حائل لانه ليس بمس، لان المس من وراء عائن ليس بمس يقول مززت يدوم من من وراء الثوب  فلا يكون ناقضا لعدم تحقق حقيقة المس لعدم تحقق حقيقة المس

61
00:31:01.850 --> 00:31:24.750
وحقيقة الماس هي ما كان بين يعني ما تضمن التقاء البشرتين نعم. نعم. ولا الموسم بدنه ولو وجد منه شهوة. ولا ملموس يعني الرجل مس المرأة بشهوة الرجل لابس والمرأة ملموسة

62
00:31:25.100 --> 00:31:49.600
فينتقض وضوء الرجل لانه اللامس او الماس ولا ينتقض وضوء المرأة لانها ملموسة وكل العكس في المرأة مع الرجل لو مست الرجل بجاوة انتقض وضوءه وضوءها لا وضوءه لانه ملموس

63
00:31:50.700 --> 00:32:18.150
لانه لا يقال للملموس انه مس والحقيقة ان اه ان الملموس ماس ولابس الا انهم فعلا انه لم يقصد لم يقصد لكن حصل اللمس من غير قصد واللبس من غير قصد

64
00:32:18.900 --> 00:32:54.600
يعني يعني القصد يعني ليس شرطا فالقول الثاني في عند الحنابلة انه ينتقض بدل الملموس ذكروا عندكم رواية ولا ملموس كيف التعبير ايش قال؟ ذكر هنا ابن عثيمين ذكر الموفق رحمه الله تعالى كل بشرتين حصل الحدث بمس احداهما فان الطهارة تجب على اللامس والملموس والملموس كالختام

65
00:32:54.600 --> 00:33:23.500
فيه مجامع ومجامع اذان بدون انزال وجب الغسلان يعني هذا اوجف على القول بالنقض باللمس المس الاوجع انه ينتقض وضوء اللابس والملموس اذا وجد من اللمس شهوة  لم يتحقق الشرط نعم. نعم

66
00:33:23.750 --> 00:33:49.400
ولو وجد ولاحظ قوله ولو كما هو متبع في في مصطلح الفقهاء كانه يشير الى قول اخر ويقويه ولو وجد نعم وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور. هذي اه

67
00:33:49.450 --> 00:34:33.450
هذا هو السادس والسابع السابع. اي نعم. السادس. السابع. وغسل ميت هذا واحد يعني وينقض الوضوء هذا هو الناقد السادس غسل الميت غسله   عندهم ان تغسيل من باشا لتغسيل الميت

68
00:34:33.850 --> 00:34:55.200
باشره بيده. اما من يصب الماء فلا ينتخبه انما ينتقض وضوء من غسل الميت سواء كان باشر بدنه ولمسه بكفه مثلا او كان من وراء حائل كما اذا غسل الميت بثيابه او وضع الغاسل على يده

69
00:34:55.200 --> 00:35:23.300
فانه ينتقض واول في ذلك على اثار جاءت عن جماعة من الصحابة في ذلك هذا هو المعول وقال اخرون بل ان تغسيل الميت لا يوجب الوضوء لكن غايته ان يستحب

70
00:35:23.500 --> 00:35:48.650
وحملوا الاثار الواردة في ذلك على الاستحباب وجاء النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ان ميتكم يموت ظاهرا فحسبكم ان تغسلوا منه ايديكم على عدم وجوب الوضوء فضلا عن وجوب الغسل

71
00:35:51.050 --> 00:36:32.150
ولهذا نقول الراجح ان تغسل الميت لا يوجب الوضوء لكن غايته ان ان يستحب استحباب للاثار المروية في ذلك السابع واكل اللحم خاصة من الجزور السابع اكل اللحم ايش في؟ الثاني الترتيب اللي في الكتيب الصغير يا شيخ حلاقة الدبر

72
00:36:32.150 --> 00:37:01.700
طيب هو هو السابع اكلو لحم الجزور الجزور المراد بها البعير يسمى جزور ولا سيما اذا كانت يعني تزور هي البعير المسن الكبير. اما آآ الصغير بقى قد لا يسمى جذور لكن الحكم واحد لا فرق

73
00:37:02.200 --> 00:37:22.000
لفظة جزور لم ترد في النص الذي نص الابل افنتوضأ فما في حديث جابر والبراء ابن عازب افنتوضأ قيل يا رسول الله افنتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم لحم الابل

74
00:37:22.050 --> 00:37:52.300
ولم يكن الجزور استدل الفقهاء على هذا بالحديث بحديث في حديثين الصحيحين المعروفين احدهما عند مسلم والاخر في السنن وفي الحديثين السؤال عن الوضوء من لحم الابل ولحم الغنم. فقال في الابل نعم

75
00:37:52.850 --> 00:38:23.800
يتوضأ من يتوضأ من لحوم الابل وكان في الغنم ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ وعلم بذلك الفرق ووجوب الوضوء من لحم الابل هو المذهب المشهور عن الامام احمد ويعد ذلك من مفرداته. فالائمة الثلاثة على ان

76
00:38:24.050 --> 00:38:51.200
اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء  استدلوا على عدم النقض بحديث جابر الذي فيه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وحملوا حديث توضؤوا من لحوم الابل على

77
00:38:51.500 --> 00:39:16.700
على هذا المعنى على انه من قبيل النهي اه من قبيل الامر بالوضوء مما مست النار فيكون منسوخا  وهذا ممنوع من جهتين من جهة اولا ان السؤال ليس فيه تفصيل

78
00:39:17.000 --> 00:39:37.000
في سؤال عن الوضوء من لحم الابل واللحم يؤكل نيئا ومطبوخا اذن فهو حكم اخر غير الوضوء مما مست النار صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال توضأوا مما مست النار وهذا يشمل اه ما مست النار من لحم

79
00:39:37.100 --> 00:40:09.200
خبز او غير ذلك مما مما يعالج بالنار اما هذا الحديث فهو مطلق في اللحم سواء كان مطبوقا او ديئا هذا وجه. الوجه الثاني انه نفس الحديث قوله فنتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت

80
00:40:10.250 --> 00:40:32.950
فلو كان هذا الحديث من قبيل الامر بالوضوء مما مست النار لما جاء هذا التفصيل والفرق بين لحم الابل ولحم الغنم بل يجب ان يكون يعني اه حكمهما واحدا لو كان الامر بالوضوء من لحم الابل

81
00:40:33.050 --> 00:40:52.000
هو من قبيل الامر بالوضوء من ممست النار لما كان بين الابل والغنم فرق فتفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين لحم الابل ولحم الغنم يمنع من ان يكون المقصود الوضوء مما مست النار

82
00:40:54.700 --> 00:41:21.350
تبين انه يعني آآ ضعف من قال ان هذا من قبيل من قبيل الامر بالوضوء مما مست النار ولهذا القول الراجح هو القول بالنقض ووجوب الوضوء مما مس من من لحم الابل

83
00:41:23.750 --> 00:41:58.650
ثم ياتي هنا خلافات  على القول بالنبض انقلابات داخلية في نفس المذهب اولا انهم خصوا الحكم حكم النقض باللحم ويريدون باللحم يعني ما يسمى بالهبر ويسمى يعني اللحم اه يخوضها الناس يخصون اللحم اه

84
00:41:59.300 --> 00:42:31.800
يعني بما يسمى الهبر ايدون الشحم والكبد والكرش اذا ارسلت شخص نشتري لك لحم  يكون قد يعني قام الوكالة الناس يفرقون بين لحم وشحم ولحم وكرش ولحم وكبد فلهذا قال البقاء

85
00:42:32.150 --> 00:43:05.500
تمسكا بلفظ اللحم افنتوظأ من لحوم؟ قال توظأوا من لحومك تخص الحكم باللحن وقيل لا لا يختص باللحن فان اسم لفظ اللحم يعبر به عن اجزاء الحيوان واعظم واهم شاهد واهم ما يؤيد ذلك ان الله قال تعالى قال في الخنزير ولحم الخنزير

86
00:43:06.350 --> 00:43:33.400
واستدل العلماء على بذلك على تحريم جميع اجزاء الخنزير فليكن الامر هنا كذلك ولم يرد لهذا نظير ان يكون شي واحد حيوان واحد يفرق بين اجزائه في الحكم كما فكما لا يفرق بين اجزاء الخنزير في

87
00:43:33.550 --> 00:43:57.100
في حكم التحريم كذلك لا يفرق بين اجزاء الابل في حكم النقض وهذا هو الصواب ان اي اجزاء من الحيوان الابل فانه نار سواء اكلت شعما او او كبدا او كرشا

88
00:43:58.000 --> 00:44:40.650
فالنقض ينسحب على كل الاجزاء الحيوان نعم. نعم وكل ما اوجب غسلا انت يا اخي خلاص  ثم كما قال الاخ ايضا يختلفون في في المرق واللبن يعني القائلون بالنقض اما الذين يقولون لا ينقض هذا لا يعني آآ مذهبهم مختصر

89
00:44:40.850 --> 00:45:05.900
لا ينقض شيء من من اجزاء الابل لا لحم ولا غيره ولا اللبن ولا مرق لكن كل هذه الخلافات عندما من يقول بالنقض فاختلفوا في اجزاء الابل فمنهم من سوى بين اجزائه ومنهم من فرق بين اللحم وبين غيره

90
00:45:06.300 --> 00:45:30.150
ثم ياتي خلاف عندهم في لبن الابل وماء والمرق الذي طبخ فيه اللحم وفي عن الامام احمد يقولون رواية في كل منهما في المرق وفي الابل وفي اللبن  وقد روي في آآ لبن الابل

91
00:45:30.300 --> 00:46:08.300
آآ يعني حديث فيه دلالة على انه كذلك وانه ينقض الوضوء  وفي الحقيقة ان القول بالنقض متوجه لان الحكمة التي ذكروها ان الابل آآ يعني حيوان الحيوانات التي فيها شراسة وفيها شيطنة وقد ورد انها خلقت من جن او من شياطين ويؤيد هذا

92
00:46:08.300 --> 00:46:34.750
اه بالنهي عن الصلاة في مباركها واعطانها حيوانات فاذا كان كذلك فهذه الطبيعة الموجودة في لحمها واجزائها هي موجودة في لبنها من باب اولى لانه خلاصة اللبن خلاصة من الحيوان من بين فرث ودم

93
00:46:34.950 --> 00:46:56.200
والمرق كذلك. ولكن مع يعني اه هذا الخلاف غاية الامر ان نقول ان ان الوضوء من اللبن ومن المرق يعني نقول بانه ينبغي الوضوء احتياطا على الاقل. على الاقل احتياطا

94
00:46:56.650 --> 00:47:42.850
واذا قيل بالوجوه فهو متوجه لان الطبيعة واحدة والحكمة التي ذكروا هي موجودة في هذا وهذا والله اعلم  اكبر الله اكبر. الله. اشهد اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

95
00:47:42.850 --> 00:48:45.000
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله     في بعض الاسئلة احسن الله اليكم. غير الاسئلة عندكم مسألة يعني

96
00:48:48.850 --> 00:49:18.250
مما يحتج به على عدم النقض لكن  في الجملة في الجملة حقيقة ان يشربوا من ابوالها والبانها   لكن ما هو يعني ما هو واضح اه صريح الدلالة لكن  فيه دلالة هذا مما يجعل الموضوع فيه محل التردد

97
00:49:18.450 --> 00:49:48.400
ولهذا قلت له اقل ان يقال بالوضوء احتياطا. نعم نعم يا  ذكر الميت لا اله الا الله الذي يظهر لي انه هناك. نعم  لأ الصغير اصلا لا حرمة لفرجه اللي تغسله

98
00:49:48.500 --> 00:50:10.750
اقول اللي تغسله امه نعم الله اليكم. نعم. يقول اه شيخنا احسن الله اليك ورد في الشريعة النهي عن شد الوسط كز النار في الصلاة فهل يدخل في ذلك الحزام بلا حاجة وشد الرجل وسطه بعمامته

99
00:50:17.750 --> 00:50:42.050
وحتى شماغه احسن الله اليكم الله اعلم الذي الان يظهر لي ما لم يكن فيه التشبه فلا ينهى عنه اما ما كان فيه التشبه بالنار وينظر في الحديث اعد السؤال يا شيخ

100
00:50:42.950 --> 00:51:06.900
السؤال ورد في الشريعة النهي عن شد الوسط كالزنار في الصلاة هل يدخل في ذلك الحزام بلا حاجة اشد الرجل وسطه بعمامته لا اله الا الله. هذا هو الجواب اللي يحضرني ان كان فيه التشبه يعني من حيث الهيئة

101
00:51:09.350 --> 00:51:30.700
واذا كان السد ماء بلا حاجة يقود تجنبه احوط وافضل. نعم الله اليكم يقول ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ان الانبياء لا يحتلمون لانه لا مدخل للشيطان عليهم. فهل هذه المسألة مبنية على مسألة العصمة

102
00:51:30.750 --> 00:52:03.400
وما رأي الشيخ سدده الله اعلم؟ لا لا علاقة لها في العصمة  وهذا يحتاج الى دليل يعني الاصل انهم بشر  يعني الاحوال البشرية يعني لا نجزم باثبات ولا نفي وقد يستشهد لهذا بمجاعة عن عائشة وام سلمة

103
00:52:03.600 --> 00:52:26.400
لانه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا يصبح جنبا من جماع لام الاحتلام. يعني وان كان ليس بظاهر يعني لا يوجب الجذب لكن قد تكون قالت ذلك اه تحقيقا ودفعا للشبهة

104
00:52:26.450 --> 00:52:51.500
للاحتمال من جماع لام الاحتلام نعم الله اليكم آآ يقول هل يجوز ان اجمع سنة الظهر القبلية في تسليمة واحدة الاصل ان الصلاة مثنى مثنى الاصل ان صلاة الليل مثنى مثنى بالحديث الصريح. صلاة الليل مثنى مثنى

105
00:52:51.800 --> 00:53:11.400
وكذلك النهاردة في رواية والنهار مثنى مثنى والماء ولم ولا اعلم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى اربعا بسلام واحد يعني صريحا. فيها الفاظ محتملة. كقول عائشة رضي الله عنها

106
00:53:12.600 --> 00:53:25.150
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هذا ما هو نص في انه صلاها بسلام

107
00:53:26.850 --> 00:53:49.900
لكن يمكن انها قالت اربع لانه لعله يفصل بين الاربعة الاولى يعني بشيء من الراحة تصلي الاربعة ثم يستريح وقت ثم يصلي اربعا. فليس نصا نعم الصلاة والسلام ها ما في صلاة زوال في صلاة الظهر. صلاة

108
00:53:50.800 --> 00:54:15.300
هذا ينظر في صحة الحديث. بسلام واحد ينظر فيه. نعم  احسن الله اليكم اه يقول ما حكم مشاهدة المرأة المرأة الرجل في التلفاز  ما حكم مشاهدة له في التلفاز كمشاهدتها وفي غير التلفاز

109
00:54:15.450 --> 00:54:37.100
يعني يجب عليها غض بصرها كما يجب على الرجال غض ابصارهم نعم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن سواء بسواء الايتان جاءت صريحة في الرجال وفي النساء. قل للمؤمنين

110
00:54:37.250 --> 00:55:12.750
وقل للمؤمنات فعلى الجميع غضوا ابصارهم نعم   هذا قاله قال العلماء انه للاشارة الى ما يباح من النظر كالنظر للمخطوبة النظر لحاجة والنظر  ما هو بلازم  تغضوا من ابصارهم   قد لا تكون هي من من نوع

111
00:55:12.900 --> 00:55:29.050
الله اليكم يقول اني احبكم في الله من اين تحسب سترة المصلي من قدميه وهو واقف او من رأسه وهو لا لا من من قدميه وهو واقف نعم احسن الله اليكم يقول هل المسافر

112
00:55:29.100 --> 00:55:51.050
سفر اثم برخص السفر. ايش المسافر سفر اثم يترخص برخص السفر في هذا خلاف بين اهل العلم في هذا خلاف وشيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه لا فرق وان هذه صلاة المسافر

113
00:55:52.200 --> 00:56:16.600
ولكن اقول بانه لا يترخص آآ فيه قوة لان الرخص جاءت من اجل آآ التخفيف ورفع الحرج وهذا ليس اهلا للتخفيف لانه لانهم يستعينوا بهذه الرخص على على الحرام على المعصية رايح يقطع الطريق

114
00:56:17.200 --> 00:56:44.550
مسافر ليقطع الطريق رايح بيزني اه يقال يباح ان تفطر يباح قصور الصلاة حتى يتوفر الوقت يعني نقول بانه بانه لا يترخص عندي انه قوي. نعم احسن الله اليكم يقول اذا لبس الخفين بطهارة التيمم

115
00:56:44.600 --> 00:57:03.800
هل يمسح على الخف اذا وجد الماء ام يبطل لا والله بل يبطل تيممه نعم احسن الله اليكم يقول اه ما قولكم في من يقول ان ثوب نصف الساق يدخل في ثوب الشهرة في زماننا هذا

116
00:57:04.550 --> 00:57:38.850
هكذا يقوله الذين يعني ياه يميلون الى  يعني نفوسهم تميل الى الاطالة او الاسبال يجدون فيه شهرة نسبية تكون شهرة في مكان وليست شهرة في مكان ولكن مع ذلك انا افضل ان الشباب

117
00:57:39.200 --> 00:58:01.450
المتسللين لا يبالغون في الرفع  وعندي حديث اه هجرة هجرة المؤمن الى نصف الساق يعني عندي فيها شيء من الاحتمال انه حد للرفع يعني لا ترفع اكثر من كذا. لا ترفع. ليس امرا بالرفع

118
00:58:01.900 --> 00:58:28.450
يعني او ارشاد الى ان ترفع الى نصف الساق نعم الله اليكم يقول ما المقصود بقراءة سبعية قرأ بها يعني بعض آآ القراء السبعة قد يكون واحد وقد يكون الاثنين وقد يكون ثلاثة فهي قراءة سبعية

119
00:58:28.500 --> 00:59:02.100
يعني ما يلزم ان تكون القراءة السبعية قرأ بها السبعة لا سبعية يعني نسبة لاحد السبعة نعم   هذا اللي يقول نصف الساق وعضلة الساق نعم احسن الله اليكم يقول آآ الان ما يقع به الناس من شراء منزل او سيارة عن طريق البنك

120
00:59:02.300 --> 00:59:18.900
فهل آآ فيه حرج او عليه؟ نعم هذا هذا انا ارى انه لا يجوز لان البنك لا يملك السلعة وانما يشتريها يعني كأنه يدفع للعميل فلوس ليشتري السيارة او يشتري البيت

121
00:59:19.500 --> 00:59:44.900
يدفع له آآ يعني المال  يؤجله عليه مع اضافة الارباح فعندنا هذا لا يجوز لا يجوز لان لانه يعني الحقيقة انه لم يبع عليه سلعة ولم يقصد شراءها ان كان اشتراها باسمه البنك

122
00:59:44.950 --> 01:00:05.100
انما اشتراها للعبيل اشتراها للعبيل لتكون يعني يعني نوع من الحيلة نعم كذلك احسن الله اليكم يقول من اشترى اسهما عن طريق البنك ثم باعها بغرض الحصول على المال فهل عليه حرج

123
01:00:07.400 --> 01:00:34.700
لا يعجبني ان يشتري اسهما لان  هذه الكل يشتريها  يعني ليس فيها سورة القبظ وثم انهم آآ قد آآ يعرظون عليها سم ما داموا يعرفون ان لا غرض له فيها يبيعونه ثم يبيعون له في نفس الوقت

124
01:00:35.200 --> 01:01:02.350
بواسطة الجهاز بواسطة الجهاز يبيعونها منه ثم يبيعونها له ويعطونها  فلا يؤمن ان تكون المسألة مسألة صورية. نعم فلا انصح بهذا اذا اراد الانسان آآ السيولة فعلى الاقل يشتري سلعة يقبضها وآآ ينقلها

125
01:01:02.350 --> 01:01:31.500
هو يبيعها حيث شاء. نعم. كسيارات ونحوها نعم    ايش من بعض ايش ايه ايه اقول تجد تجد فتاوى اذا شئت نعم احسن الله اليكم يقول صلى بنا امام صلاة المغرب

126
01:01:31.650 --> 01:01:47.250
فلما رفع من الركوع تذكر انه منتقض الوضوء فقدم الذي خلفه فتقدم واعاد الركوع مرة اخرى ثم اكمل الصلاة. فما الحكم في هذه الحالة؟ الصلاة هم صحيحة؟ وكان من المناسب

127
01:01:47.250 --> 01:02:06.700
يجب ان يسجد للسهو نعم كانه يعني احسن الله اخطأ احسن الله اليكم يقول امرأة قال لها زوجها اذا خرجت من البيت فانت طالق. وهي لم تخرج لكنها اختبأت في مكان من منزلها

128
01:02:06.800 --> 01:02:29.150
فظن زوجها انها خرجت من البيت ثم عادت فقال لها لماذا عدتي؟ قالت له جئت لاخذ ثيابي ولم تخبره بانها لم تخرج من البيت. عشق فقالت له جئت لاخذ ثيابي ولم تخبره بانها لم تخرج من البيت. ايه. فغضب غضبا شديدا وقال لها بل خذي كل حاجتك واتى

129
01:02:29.150 --> 01:02:44.750
بسيارة واخذت كل حاجاتها وخرجت وبعد اسبوع ارجعها. فهل تحسب عليه طلقة؟ افتونا مأجورين علما انه قد اه الطلقة الاولى سابقا في موقف اخر فهل تعد هذه هي الطلقة الثانية

130
01:02:44.800 --> 01:03:10.800
لا اله الا الله الذي اظهره الله اعلم لا انه لا لم يقع عليه طلاق اولا هذه في في الغالب انه يمين ان كان يريد يعني لم يرد تطليقه وانما اراد منعها. الشيء الثاني انها لم تخرج

131
01:03:10.900 --> 01:03:40.550
لكن اوهمته انها خرجت. فلما اوهمته انها خرجت غضب عليها وتصرف ذلك التصرف ولو علم انها لم تخرج لم يفعل شيئا من مما ذكرت من آآ جمع ثيابها فارجو انه لم يقع لكن عليه ان يكفر اه احوط يكفر كفارة يمين والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم يقول من يقوم بتغسيل الميت

132
01:03:40.550 --> 01:03:58.200
هل يلمس فرج الميت؟ لمسه هل ينقض وضوءه؟ اي نعم اذا مسه ينقض وضوءه لكن لا يجوز له ان يتعمد مسه بيده مباشرة  نص الفقهاء لانه يلف على يده خرقة حتى لا يباشر عورته ولا يمسها

133
01:03:58.300 --> 01:04:15.900
تمس عورة الميت حرام  الا ظرورة. نعم. هذا يقول احسن الله اليكم هل نتوضأ من لبن او مرق الابل احوط ويقول هل نتوضأ من اي طعام او شراب مسته النار

134
01:04:15.950 --> 01:04:42.850
عفوا احسن الله اليكم يقول هل حرمة نظر الرجل لوجه المرأة مربوطا بالفتنة لا هو اصله الاصل انه لا يجوز مطلقا وما لم يكن فتنة وسيلة لما وراءه وكل يستطيع ان يدعي ويقول هذه المرأة ما هي بجميلة. ها

135
01:04:43.950 --> 01:05:08.100
او اني انظر اليها لا بشهوة ولهذا شرع للنساء الحجاب لنظر الرجال اليهن ولكن لا شك ان النظر الى من يعني من تكون ابلغ واعظم فتنة هذا اشد تحريما من من نظره الى غيرها

136
01:05:09.650 --> 01:05:35.250
الامور لا تأخذ آآ حكما واحدا والحكم الواحد لا يكون آآ قدره كذلك. بل فيه تفاوت تفاوت بين نظر ونظر الى هذه كل ما كانت الاثارة اشد كان المنع والتحرير اشد. نعم. احسن الله اليكم يقول ما رأيكم فيما يحصل الان في العالم العربي من ثورات

137
01:05:35.250 --> 01:05:52.600
مظاهرات؟ وهل هي بوادر خير وبشرى؟ وما هي نسأل الله ان يجعل فيما وقع خيرا وان يصرف عنا عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن ويجعل العاقبة للاسلام والمسلمين. نعم

138
01:05:54.100 --> 01:06:20.100
لا على الاصل انها ما هي بشرعية اصلا يعني الاصل في المظاهرات ان يعني فيها يعني غوغا ويتصرفون تصرفات ويدخل فيها اوباش من الناس فيها لكن نحن نتكلم عما وقع نقول عسى ان يكون فيه خير بس

139
01:06:20.750 --> 01:06:42.900
نتكلم عن الواقع نقول عسى الله يجعل العاقبة حميدة يقول احسن الله اليكم وما هي نصيحتكم لطلاب العلم تجاه هذا الوضع الحاضر نصيحتي ان ينصحوا للمسلمين يحبون لهم الخير ويدعون لهم بالخير وان يولي على المسلمين خيارهم. نعم

140
01:06:43.050 --> 01:06:57.050
الله اليكم يقول اذا توضأ ثم مسح على الخفين ثم نزع الخفين فهل ينتقض وضوء؟ بعض اهل العلم يقول ما ينتقض لكن الراجح انه ينتقض هذا اللي عندي نعم احسن الله اليكم يقول آآ

141
01:06:58.100 --> 01:07:03.061
هذا عنده طلب انتهت الاسئلة اسأل الله