﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.000
ثم قال رحمه الله تعالى باب الذكاة الذكاة من التذكية والتذكية هي الذبح. فاذا قالوا زكاه اي ذبحه. يقول رحمه الله تعالى لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليها بغير زكاة الا الى اخره

2
00:00:21.500 --> 00:00:55.000
اجمع الفقهاء ان الحيوان المقدور عليه لا يباح الا بالتذكية لقوله تعالى الا ما زكيتم  واجمعوا على ان مكان الذبح هو الحلق او النحر بالنسبة للابل هذا محل اجماع انما اختلفوا فيما يجب ان يقطع لتحل الذبيحة وهذه مسألة اخرى

3
00:00:55.250 --> 00:01:13.500
بناء على هذا الاجماع لو طعن الانسان الذبيحة مع فخدها او مع آآ معدتها او مع الرأس في غير الحلق فانها ميتة ولا تحل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الا الجراد والسمك. الجراد والسمك

4
00:01:14.050 --> 00:01:28.100
تحل اه ميتتهما باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان السمك والجراد ولان اصحاب ابي عبيدة رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عنهم اكلوا من الحوت الذي لقوه على

5
00:01:28.100 --> 00:01:45.950
البحر وهو ميت فميتة السمك والجراد مباحة بالاجماع. ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما لا يعيش الا في الماء كل ما لا يعيش الا في الماء يعني ولو لم يكن من السمك

6
00:01:46.200 --> 00:02:09.000
يعني ولو لم يكن من السمك فانه مباح ولا يشترط له التذكية واستدلوا على هذا بالقياس على السمك وبالاية احل لكم صيد البحر والقول الثاني ان ما يعيش تارة في الماء وتارة في البر

7
00:02:09.700 --> 00:02:29.050
السلحفاة لا تحل الا بالتذكية لانها ليست من صيد البحر فهي تعيش سارة في البحر وسارة في ايش في البر والراجح ان ما يعيش تارة هنا وتارة هنا يشترط له التذكية

8
00:02:29.300 --> 00:02:59.400
كالسلحفاة يشترط له التزكية كالسلحفاة ثم قال رحمه الله تعالى واشترطوا للذكاة؟ نعم اقرأ  ويشترط بزكاة اول كتاب يقول رحمه الله يشترط للزكاة اربعة شروط وبدأ بالشروط الخاصة بالمذكي. فالشرط الاول ان يكون اهلا للذكاة. وذكر الشروط التي يكون بها

9
00:02:59.400 --> 00:03:20.600
اه الانسان اهلا للذكاء. الشرط الاول ان يكون عاقلا. فلا تصح ذبيحة اه المجنون ولا الصغير دون التمييز ولا السكران والى هذا ذهب الجماهير من اهل العلم وسددوا على هذا بقوله تعالى الا ما ذكيتم

10
00:03:21.150 --> 00:03:47.250
فدلت الاية على انه يشترط للزكاة وجود القصد والقصد معدوم في هؤلاء والقول الثاني ان تبكي في السكران والمجنون صحيحة لان لهم قصدا في الجملة وهذا المذهب ضعيف جدا الصحيح ان ذبيحتهم لا تحل لانه ليس لهم قصد ولا نية

11
00:03:47.500 --> 00:04:05.500
الثاني يقول رحمه الله الشرط الثاني مسلما او كتابيا ذبيحة المسلم والكتاب تحل بالاجماع لقوله تعالى واطعام الذين هم في الكتاب حل لكم وهي نص في جواز او حل ذبيحة الكتاب

12
00:04:06.650 --> 00:04:27.000
والكتابي هو من يتدين بدين اليهود والنصارى واشترط الحنابلة ان يكون من ابوين ذميين فان كانت امه ذمية وابوه مجوسي فان ذبيحته لا تحل ولو كان هو كتابي ولو كان هو كتابي

13
00:04:27.650 --> 00:04:51.650
ودللوا واستدلوا على هذا بانه سمع فيه مبيح وحاضر فامه كتابية وابوه مجوسي مثلا فاجتمع فيه مضيق وحاضر. والقول الثاني ان الكتابي تحل ذبيحته ولا ينظر لابيه ولا لامه لان الشارع الحكيم اجاز ذبيحة الكتاب مطلقا ولم يشترط لها

14
00:04:51.700 --> 00:05:13.300
اه النظر الى ابويه قال رحمه الله تعالى ولو مراهقا المراهق هو من قارب البلوغ مفهوم عبارة المؤلف ان المميز لا تحل ذبيحته وخالف المؤلف بهذا المذهب. فان الحنابلة يرون

15
00:05:13.500 --> 00:05:31.550
صحة ذبيحة المميز فلو قال ولو مميزا لدخل المراهق فيه واستغنينا عن عبارة ولو مراهقا فالمميز تصح ذبيحته  وتدل على هذا بامرين الاول ان المميز له قصد معلوم وتصح منه العبادات الصلاة

16
00:05:31.800 --> 00:05:49.450
والصيام والحج والعبادات يشترط لها قصد فدل هذا على صحة قصده الدليل الثاني انه جاء في مجموعة من الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذبيحة الغلام ثم قال رحمه الله تعالى

17
00:05:49.900 --> 00:06:11.000
او امرأة ذبيحة المرأة جائزة للاتفاق ولو كانت اه حائض والدليل على هذا من وجهين الاول للعموم فان المرأة مسلمة والشارع اجاز ذبيحة كل مسلمة. الثاني ان جارية كانت ترعى فعاد الذئب على الشاه

18
00:06:11.000 --> 00:08:27.350
لما قاربت الموت اخذت حجرا حادا وذبحتها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها وهو نص في المسألة الله اكبر الله اكبر ما شاء الله         الله اكبر    الصلاة كما قال رحمه الله تعالى او اقلب او اعمى. الاقلف هو ما لم من لم يختم

19
00:08:28.050 --> 00:08:50.750
وذبيحة الاقلق والاعمى جائزة بلا اشكال لدخولهما في عمومات النصوص. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تباح زكاة سكران ووثني ومجوسي بالسكران والمجنون والوثني والمجوسي تقدم الكلام عليهما امة سكران والمجنون فتقدم واما الوثني والمجوسي فلا تجوز ذبيحتهما بالاجابة

20
00:08:50.750 --> 00:09:09.100
بلا خلاف لانه ليس بمسلم ولا كتابي. ليس بمسلم ولا كتابي ثم قال رحمه الله ومرتد المرتد ينقسم الى قسمين ان يخرج من دين الاسلام الى غير اليهودية والنصرانية. فهذا لا لا تباح ذبيحته بالاجماع

21
00:09:09.650 --> 00:09:24.300
اذا خرج من الاسلام الى غير دين اليهودية والنصرانية فلا تباح ذبيحته بالاجماع لفقد شرط الاسلام وكونه ليس من اهل الكتاب القسم الثاني ان ينتقل من الاسلام الى اليهودية او النصرانية

22
00:09:24.700 --> 00:09:43.200
فهذا فيه خلاف القول الاول ان ذبيحته ميتة ولا تحل لانه انتقل الى دين لا يقر عليه فهو يجب ان يقتل يستتاب فان تاب والا قتل ولا تقبل منه الجزية

23
00:09:43.500 --> 00:09:59.950
فدل على ان احكام اهل الكتاب لا تنطبق عليه القول الثاني انه اذا انتقل الى دين اهل الكتاب جازت ذبيحته كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم فقوله فانه منهم

24
00:10:00.700 --> 00:10:26.000
يدخل في هذا من جملته احكام الذبح والراجح بلا اشكال ان ذبيحته ميتة واما الاية فانه منهم اي في الولاء والبراء والنصرة والكفر لا في الاحكام المتعلقة بحل الذبائح وكيف نقبل ذبيحته ولا نأخذ منه جزية

25
00:10:26.650 --> 00:10:46.300
فلا اشكال ان شاء الله ان ذبيحته منكة ثم قال رحمه الله تعالى الثاني الالة فتباح الزكاة في كل محدد. الشرط الثاني لحل الذبيحة الالة يشترط وجود الالة بصفات مخصوصة سيذكرها المؤلف

26
00:10:46.500 --> 00:11:10.400
ومقصود المؤلف بقوله بمحدد انه لا تحل الذبائح الا اذا استخدمت الالاف التي من شأنها انهار الدم فان استخدم الة لقرظ ودق العروق وماتت بسبب ذلك فلا تباح فاذا اشترط في الالة ان تكون محددة

27
00:11:10.850 --> 00:11:27.800
تقتل بالقطع وانهاء الردم بالقطع وانهار الدم فهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فتباح الذكاة بكل محدد والدليل على هذا النص الذي هو في الحقيقة عمدة في هذا الباب

28
00:11:27.800 --> 00:11:50.150
وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم هو ذكر اسم الله فكل. ليس السمنة والظفرا. فهذا الحديث سيأتينا انه مدار مباحث هذا الباب عليه فقوله ما انهر الذنب دليل على ان الالة يجب ان تنهر الدم والا فانه لا يجوز ان نأكل الذبيحة التي ذبحت بها

29
00:11:52.300 --> 00:12:10.900
ثم قال رحمه الله ولو مغصوبا يجوز ان نأكل الذبيحة المذبوحة بالة مغصوبة لانها تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وقياسا على ما لو ذبح الذبيحة الحلال

30
00:12:10.950 --> 00:12:27.000
في ارض مغصوبة وقياس على ما لو ذبح الذبيحة المقصودة والقول الثاني ان ما ذبح بآية مغصوبة فهو ميتة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وذبحه بهذه الالة ليس عليه امر النبي

31
00:12:27.000 --> 00:12:43.150
صلى الله عليه وسلم والصحيح ان ذبيحته حلال. لان الذي ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم هو استخدام هذه الالة الغير مملوكة. اما انها قطعت وانهى الدم فهذا عليه امر الله وامر رسوله

32
00:12:43.550 --> 00:13:13.100
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين  ايوه  طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

33
00:13:13.100 --> 00:13:31.550
تحدثنا بالامس عن قوله رحمه الله ولو كان مغصوبا اي الة الذبح وكنا توقفنا على قوله من حديث وحجر وقصب وغيره مقصود المؤلف بقوله من حديد الى اخره ان الشرط في الالة

34
00:13:32.650 --> 00:13:51.600
ان تنهر الدم من اي مادة كانت. وانه لا يشترط ان تكون من الحديد لا من الالمنيوم بل من اي مادة كانت واستدل الحنابلة على هذا بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل

35
00:13:52.350 --> 00:14:13.350
وانهار الدم يحصل في اي مادة الدليل الثاني انه في حديث الجارية التي قدم معنا آآ لما عاد الذئب على الشاة اه فادركته بها الحياة فذبحتها بحجر بحجر حاد فدل على انه يجوز ان يذبح

36
00:14:13.350 --> 00:14:39.900
انسان بالمحدد الذي ينهر الدم من اي مادة كان ثم قال رحمه الله تعالى ان السن والظفر. لا يجوز للانسان ان يذبح بالسن ولا بالظفر ولو انهرا الدم فانه في الحديث ما انهر الدم ذكر اسم الله فكل ليس السنة والظهورا. والحديث نسى

37
00:14:39.900 --> 00:14:58.800
على السن والظهر فدل على انه لا يجزئ ان يذبح اه بهما. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله. اما السن فهو وان الظفر فمدى اهل الحبشة والى هذا ذهب الجماهير

38
00:14:59.300 --> 00:15:22.900
انه لا يجوز الذبح بالسنة والظفر مطلقا واستدلوا بما سمعت. والقول الثاني ان السن والظفر اذا كانا منفصلين جاز الذبح بهما وان الممنوع منه هو المتصل فقط. واستدلوا على هذا بان الظفر والسنة المنفصل ينهر الدم

39
00:15:22.900 --> 00:15:43.800
ما تنهره الالات الاخرى والحديث عام ما انهر الدم فيتناولهما اذا كان منفصلين وهذا القول ضعيف جدا مخالف للنص وليس في النص ما يفرق بين اتصال وانفصال العظم اي اتصال وانفصال السن والظفر

40
00:15:44.050 --> 00:16:02.050
مسألة ما حكم الذبح بالعظام سوى السن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السن فعظم فاختلف الفقهاء في هذا فذهب الجمهور الى انه يجوز للانسان ان يذبح بكل عظم الا الظهر

41
00:16:03.650 --> 00:16:29.700
واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وهذا الحديث منطوقه يدل على جواز الذبح بكل الة الا السن فقط واما حديث ليس السن فمفهومه لانه علل المنع من الذبح بالسن بانه عظم مفهومه انه لا يجوز الذبح

42
00:16:29.700 --> 00:16:48.950
بكل عظيم والمنطوق مقدم على المفهوم القول الثاني انه لا يجوز الذبح باي عظم لا يجوز الذبح في اي عظم واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السن فعظيم. فعلى المنع من السن من الذبح بالسن

43
00:16:48.950 --> 00:17:09.100
انه عظم يتناول هذا كله عظم  مال الى هذا الحافظ ابن القيم وايضا رجحه ابن عبوس من اه كبار الحنابلة والراجح ان شاء الله المذهب الاول وهو جواز الذبح في اي عرض

44
00:17:09.450 --> 00:17:28.350
ووجه التريح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ان السنة عظم. قال ايضا ان الظفر مدى الحبشة ومن المعلوم ان الحبشة لو اتخذوا سكاكين خاصة بهم واصبحت مدة خاصة بهم لم يدل هذا على المنح من الذبح بها

45
00:17:28.500 --> 00:17:42.450
مما يدل ان الحديث خرج مخرج الخصوص آآ وهو انه لا يجوز الذبح بخصوص هذين آآ الالاتين وهو السن وهو الظهر. كما ان القاعدة التي قدمت معنا مرارا وهي تقديم

46
00:17:42.450 --> 00:18:02.400
منطوقة على المفهوم تأتي معنا في هذه المسألة وتدل على رجحان قول الجمهور ولو اراد الانسان ان يحتاط آآ بالا يذبح بالعقل فباب الاحتياط واسع وهو امر اخر يختلف عن اه مناقشة المسائل والترجيح واه المدارسة

47
00:18:02.550 --> 00:18:27.750
فلو احتار فالاحتياط في مثل هذه المسألة متوجه ولكن الراجح ان شاء الله الجواز. ثم قال رحمه الله تعالى الثالث اي من شروط جواز الذبيحة قطع الحلقوم والمريء الذبيحة تحل باحد ثلاثة امور. اما ذبح او نحر او عقرب

48
00:18:29.000 --> 00:18:43.900
فاما الذبح فهو ما يكون في الحلق واما النحر فهو ما يكون في الوهدة التي في اصل العنق بين العنق والصدر وهي تكون في الابل واما العصر فهو يتناول ما لا يمكن

49
00:18:44.500 --> 00:19:01.800
ذبحه من الحيوانات البرية اذا توحشت او من الحيوانات المتوحشة اصلا وسيأتينا بالحديث عن هذه الامور وتقدم معنا ان الفقهاء اجمعوا على ان الذبح لا يحل الا في هذا الموضع

50
00:19:02.050 --> 00:19:16.050
ان الفقهاء اجمعوا على ان الذبح لا يؤثر الا في هذا الموضع وهو الحلق او الوهدة وانه لو ذبح من البطن او الرأس او الفخذ فان الذبيحة ميتة ولا تحل

51
00:19:16.450 --> 00:19:33.550
وانما اختلف الفقهاء في امر اخر وهو القدر الذي يجب قطعه لتحل الذبيحة. فذهب الحنابلة كما ترون الى انه قطع الحلقوم والمريء فالحلقوم مجرى النفس والمريء اه مجرى الطعام والشراب

52
00:19:33.800 --> 00:19:57.000
ذهب الحنابلة الى انه لا تحل الذبيحة وعليكم السلام الا بقطع حكوم المريء فاذا قطعهما فانها ذبيحة حلال ولو لم يقطع الودجين والرجال عرقان غليظان محيطان في الحلقوم واستدلوا على هذا بانه اذا قطع المريء

53
00:19:57.050 --> 00:20:25.550
والحلقوم فقد قطع من الذبيحة ما لا تبقى معهم حياة فأجزأ والقول الثاني انه يشترط ان يقطع الحلقوم والمريء والودجين والقول الثالث انه يجزئ اذا قطع الودجين ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. والقول الرابع ان المجزئ قطع اللحوم والمريء مع احد

54
00:20:25.550 --> 00:20:41.500
ليه وهو رواية عن الامام احمد  اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فاشترط انهار الدم وهذا لا يكون بقطع

55
00:20:41.500 --> 00:21:00.750
المريء فقط ولا الحلقوم فقط بل لا بد من قطع آآ احد الوالدين او قطع الوالدين جميعا لكي ينهر الدم من من هذا العرق المحيط بحلقوم وهذا القول الثالث آآ الذي هو قطع مريء الحكومة احد الودجين

56
00:21:01.050 --> 00:21:15.200
هو الراجح ان شاء الله فاذا قطعت القوم فقط ولم يقطع ايا منهما فهي ميتة. وان كان يعني تصور هذا في الذبح بعيد جدا لانه اذا قطعت الخوم فبمجرد ما يجلس

57
00:21:15.200 --> 00:21:37.550
سكين اجراء بسيطا سيأتي على العرقان المحيطان بالحلقوم المقطوع. لكن لو فرضنا انه تعنت وتنطع بلا قطع فان ذبيحته ميتة فلابد من قطع احدهما ثم قال رحمه الله تعالى فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح

58
00:21:38.650 --> 00:22:03.000
مقصود الشيخ اذا ابان الرأس جملة واحدة سواء ابانه من الامام او ابانه من ايش؟ من الخلف فانها الذبيحة حلال واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول هو ان انه اذا قطع الرأس فقد قطع ما يجب ان يقطع

59
00:22:03.150 --> 00:22:23.950
وزيادة قطع ما يجب ان يقطع وزيادة الثاني ان الجواز مروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن ينبغي ان يتنبه الذابح من الخلف الى قيد اشار اليه الفقهاء وهو انه اذا ذبحت الذبيحة من القفا

60
00:22:24.500 --> 00:22:42.450
فالذبيحة حلال بشرط الا تموت قبل ان تصل الى الواديدين. فان ماتت قبل ان تصل الى الوجديين فهي ميتة. لانها ماتت قبل ان تقطع ما يجب ان يقطع شرعا واضح ولا لا؟ وهذا قد يتصور متى

61
00:22:43.850 --> 00:23:03.850
ها اذا تأخر اذا تأخر في القطع او تلاعب او عبث فانها قد تزهق روحها بسبب قطع اعلى الرقبة قبل ان يصل الى الوالدين. المهم هذا القيد ينتبه اليه ومن الخطأ الفادح ان يقطع الانسان من مخالفة السنة وتعريضه

62
00:23:03.850 --> 00:23:20.000
للفساد ان يقطعها من الخلف لكن الحكم شرعي هو ما سمع. ثم قال رحمه الله وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها جرحه في اي موضع كان ببدنه

63
00:23:21.650 --> 00:23:45.100
القاعدة ان اي حيوان يتوحش وينفر من الناس فان حكمه حكم الصيد اي انه يجوز ان يذبح في اي موضع من جسده ما استدلوا على هذا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:23:45.200 --> 00:24:08.200
هموا بناقة يذبحوها فهربت واعيتهم وكانت اه الافراس معهم قليلة فعمد اليها احدهم فحبسها بسهم رضي الله عنه وارضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه الانعام آآ اوابد كوابد الوحوش فاذا اعجزتكم فاصنعوا هكذا فاذا اعددت

65
00:24:08.200 --> 00:24:30.850
فاصنعوا هكذا وفي هذا الدليل على انه آآ اذا هرب وتوحش ولم يمكن منه فانه يقتل في اي موضع لان حكمه صار كحكم الهارب قال رحمه الله تعالى وفي هذه المسألة خلاف عن الامام مالك الامام مالك في هذا الباب

66
00:24:31.900 --> 00:24:49.850
كانها لم تبلغه النصوص فانه قال اذا هربت الذبيحة المستأنسة فانه لا يجوز ان تذبح الا كما تذبح باقي البهائم. فان قتلت كما يقتل الصيد فهي ميتة وهاب وهو غريب جدا لان الحديث الذي معنا حديث ابي واقف

67
00:24:50.100 --> 00:25:04.450
آآ صريح في المسألة ولهذا احتاج الامام احمد من يعتذر عن الامام مالك فقال لعل مالكا لم يبلغه حديث بواقف وهذا آآ احسن ما يحمل عليه قوله لان فيه مخالفة

68
00:25:04.450 --> 00:25:24.150
للنص الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى الا ان يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباع. اي اذا كان هذا الحيوان الهارب رأسه في الماء فانه لا يباح. واستدل الحنابلة على هذا بدليلين. الاول انه اذا كان رأسه اذا هرب وكان

69
00:25:24.150 --> 00:25:43.500
اثناء الهرب فيما اذا سقط في البئر فانه يكون مات بسببين بسبب الطعن وبسبب الماء. ونحن نقول انه في كتاب الاطعمة. اذا اجتمع مبيح وحاضر فانا نغلب الحاضر. فالدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

70
00:25:43.900 --> 00:26:01.700
اذا وجدت آآ صيدك في الماء فلا تأكل فانك لا تدري سهمك قتله او الماء فسهمك قتله او الماء؟ فهذان دليلان صريح ان واذا هربت ووجدنا رأسها في الماء بعد الطعن فانها لا تؤكل

71
00:26:03.050 --> 00:26:29.250
والقول الثاني انه اذا كان آآ الجرح موحيا قاتلا مميتا فانها تجوز ولو كان رأسها في الماء لان علمنا حينئذ ان الذي قتلها هو الجرح للماء وربما يستأنس بهذا القول بان آآ بعيرا ند عن اهله وسقط في البئر

72
00:26:30.650 --> 00:26:50.650
وآآ طعنوه في فخذه وقتلوه واستخرجوه فاكلوا واكل ابن عمر معهم فاكلوا واكل ابن عر معهم وجه الاستئناس في هذا الحديث انه في الغالب هو الحديث ليس فيه ان البعير لما سقط في الماء كان رأسه في الماء هذا لم يجده

73
00:26:50.650 --> 00:27:07.100
كيلو واحد لكن يستأنس انه ربما لما سقط اكان رأسه في الماء لان غالبا سيسقط فعلى رأسه فيكون رأسه هو الذي في الماء. فربما يستأنس بهذا الاثر والراجح ان شاء الله هو هذا القول الثاني. متى علمنا ان الجرح قاتل

74
00:27:07.100 --> 00:27:32.450
فانه حلال ان شاء الله لانه الان تبين ان الذي قتله الجرح وليس الماء ثم قال رحمه الله تعالى الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله ذهب الجماهير الائمة الثلاثة مالك واحمد وابو حنيفة الى انه لا يجوز اكل الذبيحة الا اذا سمي عليها

75
00:27:35.450 --> 00:27:48.450
واستدلوا على هذا بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل

76
00:27:49.100 --> 00:28:16.150
وهي ادلة صريحة جدا باشتراط التسمية على الذبيحة لتكون حلالا القول الثاني للامام الشافعي فالامام الشافعي يرى ان التسمية سنة واستدل على هذا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد

77
00:28:18.100 --> 00:28:42.750
ذبيحة المسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد وهذا الحديث صواب فيه انه مرسل الدليل الثاني استدل بحديث عائشة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتينا اللحم من قوم لا ندري اذكروا اسم الله عليه او لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا

78
00:28:42.900 --> 00:29:02.050
وهو حديث صحيح فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاكل من الذبيحة مع عدم العلم بالتسمية والجواب عن هذا الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ما ذكرته عائشة مجرد شك

79
00:29:02.300 --> 00:29:16.950
والاصل في ذبيحة المسلم انها حلال بدليل قوله سموا انتم وكلوا ولو كانت الذبيحة لم يسمى عليها لم يحل انفاق ان لم يحل ان تأكل ان تؤكل لم يحل ان تؤكل

80
00:29:17.650 --> 00:29:35.900
وان كان هذا عكس استدلال الشافعي لكن اه نقول انه اه النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بذلك لان الاصل في ذبيحة المسلم انها اه حلال وانه سمى. الدليل على حمل الحديث على المحمل هو ايش

81
00:29:35.950 --> 00:29:59.450
ها النصوص النصوص المحكمة الاخرى. ولهذا يعتبر هذا القول الامام الشافعي ضعيف جدا في الحقيقة. مخالف للنصوص ضعيف ومخالف للنصوص. الراجح ان الذبيحة اذا تركت التسمية عليها فانها ميتة ثم قال رحمه الله تعالى

82
00:29:59.650 --> 00:30:17.650
لا يجزيه لا يجزيه غيرها يعني انه لا يجزئ في التسمية الا ان يقول بسم الله فان قال الله اكبر او سبحان الله فهي ميتة واستدلوا على هذا بان التسمية عند الاطلاق تنصرف الى بسم الله

83
00:30:21.600 --> 00:30:41.850
والقول الثاني انه اذا ذكر الله على الذبيحة باي اسم من اسمائه فهي حلال واستدل على هذا بالنصوص فان فيها اه اذا ذكرت اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله

84
00:30:42.250 --> 00:30:59.600
ومن قال الله اكبر او سبحان الله فقد ذكر اسم الله والراجح هو القول الثاني والمذهب هنا في هذه المسألة آآ ليس آآ بقول وان كان الاحتياط في مثل هذه المسائل متوجه جدا

85
00:31:00.000 --> 00:31:23.650
ثم قال رحمه الله تعالى فان تركها سهوا ابيحت لها عمدا   اذا ترك الذبيحة اذا اذا ترك الذابح التسمية على الذبيحة سهوا آآ فانها تحل وان تركها عمدا فهي ميتة. بقي قسم ثالث لم يتطرق اليه المؤلف وهو اذا تركها جهلا

86
00:31:24.200 --> 00:31:40.600
فالحنابلة يعذرونه في سورة واحدة وهو اذا تركها سهوا فان تركها عمدا او جهلا فانهم لا يعذرونها. وفي هذا يفرقون بين مسائل النسيان ومسائل ايش؟ الجهل. وهي من المواظع القليلة

87
00:31:40.600 --> 00:31:59.600
جدا في الفقه الذي يفرق فيها بين الجهل والنسيان لان النصوص لم تفرق بينهما. ووجه التفريق عند الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة حلال وان لم يذكر اسم الله اذا لم يتعمد والجاهل تعمد لكنه جاهل بخلاف الناس فانه لم يتعمد

88
00:32:01.800 --> 00:32:28.600
والصواب ان شاء الله ان الجهل والنسيان حكمهما واحد ان الجهل والنسيان حكمهما واحد. نأتي الى النسيان وهو مسألة الباب اذا نسي ان يبسمل فذهب الائمة الاربعة انه ذبيحته حلال. ونحن نقول الائمة الاربعة لان الشافعي يرى اصلا انها سنة اصل

89
00:32:28.600 --> 00:32:49.850
واستدلوا على هذا بالنصوص العامة فان الله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي عنومتنا الخطأ والنسيان واستدلوا بالنصوص العامة هذا الدليل الاول. الدليل الثاني صح عن ابن عباس

90
00:32:50.100 --> 00:33:07.100
انه اجاز ذبيحة المسلم اذا نسي بسم الله. هذا باسناد صحيح الثالث الحديث السابق ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله اذا لم يتعمد قلنا انه حديث ماذا مرسل والحديث المرسل

91
00:33:07.200 --> 00:33:23.250
اه يستأنس به بقوة ولا سيما اذا اه دعمته وقوته اثار الصحابة وقد صح عن ابن عباس انه يوافقه القول الثاني وهو مذهب الظاهرية ورواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام

92
00:33:23.400 --> 00:33:45.350
انه اذا نسي فهي ميتة واستدل على هذا بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فجعل لجواز الذبيحة شرطين. انهار الدم وايش؟ وذكر اسم الله. ولو نسي ان ينهر الدم لكانتة ميتة

93
00:33:45.350 --> 00:34:06.700
فكذلك البسملة ثاني القياس فقالوا البسملة هي من شروط صحة الذبح يعني جواز اكل الذبيحة والشروط في الفقه لا تسقط بالنسيان. كما لو صلى بلا وضوء كما لو صلى بلا وضوء

94
00:34:10.100 --> 00:34:30.950
وهذه المسألة تحتاج في الحقيقة الى استقصاء للاثار. فان وجدنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعذرون بالبسمة  فالقول قولهم يعني ولا نكتفي باثر ابن عباس لان النصوص واضحة في اشتراط البسملة واختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة

95
00:34:30.950 --> 00:34:51.350
فنحتاج ان يكون هذا آآ يصل الى مستوى ان يكون عمل عند الصحابة او عرف عند الصحابة بان نجد اكثر من آآ اثر آآ اثر اثرين ثلاثة او نجد وهو يفيد جدا آآ تعبير عام عن كبار عن واحد من كبار التابعين مثل

96
00:34:51.350 --> 00:35:14.600
يهري او سعيد بن المسيب ان عمل الصحابة على الجواز ان وجدنا مثل هذا مع الحديث المرسل فلا شك انه هو الراجح. وان لم يوجد فاختيار شيخ الاسلام آآ وجيه لا يمكن الحقيقة الجواب عن ادلتي بسهولة فيبقى ان قوله ارجح من قول الائمة الاربعة في مثل هذه المسألة

97
00:35:15.000 --> 00:35:35.000
ولكن طالب العلم اذا عرف ان جماهير اهل العلم الائمة الاربعة ائمة المسلمين يرون ان ترك التسمية آآ لا يفسد الذبيحة لا ينبغي عليه انكار في مثل هالمسائل انما يكتفي بالبيان وانه يرى ان الراجح ان هذه الذبيحة ميتة لكن بعض الناس ينطلق من المسائل الخلفية ليجعلها مسائل

98
00:35:35.000 --> 00:35:55.000
الانكار فيقول للذابح انت تأكل ميتة وتطعم اهلك ميتة وهي مسألة خلافية والائمة الاربعة فاذا كان هو استكتى من يرى ان البسملة تسقط نسيانا في كتب بمثل هذا وليست المسائل على درجة واحدة حتى الانسان ينكر على آآ المخالف فيها المسألة تحتمل فيها

99
00:35:55.000 --> 00:36:11.850
عن الصحابة بخلاف مثلا مسألة تارك الصلاة فان الاثار متفقة على انه كافر فمثل هذه المسألة ينبغي تبينها بخلاف مثل ما قلت مثل هذه المسألة التي اه فيها الاثار متعاقبة ثم قال رحمه الله تعالى

100
00:36:11.850 --> 00:36:31.800
ويكره ان يذبح بالة كاملة. يكره للانسان ان يذبح بالة كاملة لامرين. الامر الاول انه جاء عن عمر رضي الله عنه والنهي عن الذبح بآلة كعلة. الامر الثاني ان الذبح بها تعذيب للبهيمة

101
00:36:32.100 --> 00:36:54.550
ولهذا جعلها الحنابلة مكروهة يعني جعل جعلوا الذبح بها مكروه. والقول الثاني ان الذبح بالة كالة محرم والذبيحة حلال. محرم والذبيحة حلال. اما انها محرم فلأن فيه تعذيبا للذبيحة بلا حاجة

102
00:36:54.550 --> 00:37:15.100
واما ان الذبيحة حلال فلوجود الشروط فانه انهر بها الدم فانه انهر بها الدم. وهذا القول الثاني هو الصحيح هو الصحيح انه اثم ان ذبح باله قال له ثم قال رحمه الله تعالى وان يحدها والحيوان يبصره يكره ان

103
00:37:15.100 --> 00:37:39.750
يحلها والحيوان يبصرها وعللوا هذا بامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اميطوا او اخفوا شفاركم عن الذبائح وهذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف. الثاني ان في هذا تعذيبا للبهيمة. ان فيه تعذيبا للبهيمة

104
00:37:39.950 --> 00:38:02.200
ووجد في الواقع العملي ان الحيوانات اذا رأت الدماء واذا رأت آآ الذابح هي سنة السكاكين فانها تثور تثور بقوة لا سيما الابل ما يعني انها تأثرت وانها تألمت في هذا المرأة. ولهذا نقول انه ان قيل بانه ايضا محرم لكن

105
00:38:02.200 --> 00:38:19.850
انا لم اجد احدا يعني او لا اذكر ان احدا قال انه حرام فان قيل به فهو تماما يشبه الذبح في الة كالة وقد يكون احيانا اشد ايلاما للذبيحة كما قال رحمه الله تعالى وان يوجهه الى غير قبلة

106
00:38:21.000 --> 00:38:38.900
يسند الانسان اذا اراد ان يذبح ان يذبح الى قبلة واستدلوا على هذا بامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يضحي وجهها الى القبلة الثاني انه صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يوجهون الذبائح الى القبلة

107
00:38:39.400 --> 00:39:00.650
فهذا دليل على انه سنة وهذا صحيح وهذا صحيح الامر الاخر انه يكره واستدلوا على انه يكره ان التوجيه الى القبلة سنة وتقدم معنا مرارا ان الاستدلال على الكراهة في مخالفة السنة ليس بصحيح

108
00:39:00.750 --> 00:39:21.900
لان مخالف السنة لا يزيد عن انه ايش ترك السنة وترك السنة شيء والوقوع في المكروه شيء اخر. ولهذا نقول الاقرب انه ليس بمكروه  ثم قال رحمه الله تعالى وان يحصر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد

109
00:39:23.550 --> 00:39:47.550
المقصود المؤلف بقوله قبل ان يبرد يعني قبل ان تزهق روحه تماما والصرخ وكسر العنق قبل ان تخرج الروح تماما فيه تعذيب للبهيمة فيه تعذيب للبهيمة فعليه ان ينتظر الى ان تخرج الروح ثم ان شاء سلخ وكسر الرقبة

110
00:39:48.150 --> 00:40:06.900
ومن هنا نعلم ان كسر رقبة للتعديل بموت الذبيحة ايضا مكروه فان كسر رقبة مكروه لاي غرض سواء كان للاستعجال او لغيره فهو مكروه لان فيه تعذيبا للبهيمة. وقول الفقهاء كسر الرقبة معلوم

111
00:40:06.900 --> 00:40:27.500
وان مقصودهم قصره كسر الرقبة وهي حية اما كسر رقبة بعد الموت كسر رقبة بعد الموت لكنهم يقولون كسر الرقبة يقصدون يعني قبل ان تموت بهذا انتهى باب الذكاة ننتقل ان شاء الله الى باب الصليب