﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:26.750
احسنت قال رحمه الله تعالى باب الصيد الصيد في اللغة يطلق على معنيين المعنى الاول نفس المصير يعني الحيوان والمعنى الثاني الفعل يعني الاصطياد فهذا فهذه الكلمة تطلق على المعنيين في ان واحد

2
00:00:27.250 --> 00:00:48.450
واما تعريف الصيد في الاصطلاح فهو جرح حيوان مباح غير مقدور عليه. هذا تعريف جيد في الحقيقة وشامل. جرح حيوان مباح غير مقدور عليه. هذا تعريف للمالكية من وجهة نظري انه من اسلم التعريف واوضحها وادلها على المقصود

3
00:00:48.850 --> 00:01:07.800
واشملها للحيوان المتوحش والحيوان الاهلي اذا ند وتوحش. كما قال رحمه الله تعالى لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط. احدها ان يكون الصائب من اهل الذكاة. الشرط الاول ان يكون الصاعد

4
00:01:08.100 --> 00:01:26.600
الذي صاد هذا الحيوان من اهل الذكاة وتقدم معنا في الباب السابق من هم اهل الذكاة فمن يجوز له ومن تحل ذبيحته هو الذي تحل منه يحل منه الصيد. ولهذا لو جاء المجوسي وصاد

5
00:01:27.050 --> 00:01:44.250
او الوثن وصاد فان صيده ميتة وان جاء الكتاب فصاد او جاء المسلم فصاد صيده حلال. اذا اه من تحل ذبيحته هو من تقدم في باب الذكاة ثم قال رحمه الله تعالى

6
00:01:46.000 --> 00:02:15.850
الثاني الالة وهي نوعان محدد الشرط الثاني ان يستعمل في الصيد الة والة الصيد في الشرع تنقسم الى قسمين. الالة المحدد عفوا والجوارح المحدد والجوارح بدأ الشيخ بالمحدث الصيد بمحدد

7
00:02:17.350 --> 00:02:39.150
جائز باجماع الفقهاء واستدلوا على هذا بقوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم فدل هذا على ان قتل الصيد بالرمح صيد صيد يعني اصطياد

8
00:02:40.550 --> 00:02:59.800
فدل عليه النص والاجماع لكن هذا المحدد له شروط يقول المؤلف رحمه الله يشترط فيه ما يشترط في الة الذبح وخلاصة ما يشترط في الة الذبح امران الاول ان ينهر الدم

9
00:02:59.850 --> 00:03:23.200
بالقطع لا بثقله والثاني الا يكون بسن ولا بظفر هذي خلاصة شروط الالة السابقة هذه الشروط تشترط ايضا في الة الصيد فيجب ان يقتل بجرحه وقطعه وازالته للدماء لا بثقله

10
00:03:24.850 --> 00:03:41.450
وسيؤكد المؤلف الشرط الثاني. ولهذا هو يقول وان يجرح يعني ويشترط في الالة ان يجرحه. هو في الحقيقة هذا الشرط مستفاد من الشرط السابق لانه من شروط الالة السابقة ان تجرح

11
00:03:41.550 --> 00:04:03.800
وبينها المؤلف تماما وهي ان تنهر الدم وان لا تقتل بدق العروق وان خرج بعد ذلك الدم بل يجب ان اخرج الدم نتيجة الجرح لا نتيجة الثقل والدق ثم قال رحمه الله فان قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدث الى اخره

12
00:04:05.550 --> 00:04:24.700
قوله فان قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد. مسألة واحدة اتاني مسألتان مسألة واحدة لان الذي يقتل بثقله هو ما ليس ايش؟ بمحدد. واذا اردنا ان نقول اه العلة فيما ليس بمحدد البندق

13
00:04:24.700 --> 00:04:41.900
عصا وشبكة ايضا سنعلل هذا انه ايش يقتل بسقله. اذا نقول فان قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق فالعصا والشبكة والفخش لا يحل ما قتل به وهذا شيء واحد وهو ان

14
00:04:42.250 --> 00:04:59.550
الصائب اذا قتل بالة تقتل بثقلها فان الصيد لا يجوز. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آآ المعراج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قتل بجرحه فكل وان قتل بعرضه فلا تأكل

15
00:04:59.750 --> 00:05:18.350
وهو حديث صريح بانه اذا قتل المعراج بعرضه يعني بثقله فان الصيد لا يجوز وهو نص يؤيد ما ذهب اليه الحنابلة من ان القتلى اه بالة الصيد يشترط فيه القطع والخزق

16
00:05:18.700 --> 00:05:42.750
القول الثاني انه لا يشترط وان الانسان اذا رمى صيدا باي الة ولو لم تجرح فانه يجوز ان يأكل واستدلوا على هذا بالعمومات وانها لم تذكر الخسق والراجح الاول لان الحديث صريح في اشتراط القطع

17
00:05:44.100 --> 00:05:59.350
ومما يؤكد صراحة الحديث انه قسم القتل الى قسمين شيء لعرضه وشيء بجرحه وهذا يؤكد ان القتل بالثقل لا يبيح الصيد ولهذا نقول ان شاء الله الراجح هو مذهب الجمهور وهو القول الاول

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
قوله كالبندق البندق طينة مدورة اذا يبست استعملوها في الرمي استعملوها في الرمي فهذه تقصد بالثقل فهذه تقتل بالثقل ولا تخرق جسم الطائر وانما تظربه مع الرأس او مع الجسد ضربة قوية يسقط بدون

19
00:06:20.150 --> 00:06:55.200
ان تسير منه الدماء نعم ثم قال  النوع الثاني من الات القتل الجارحة والجوارح تنقسم الى قسمين ما يصير بنابه وما يصيد بايش؟ بمخلبه والجوارح يجوز الصيد بها بالاجماع  واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل

20
00:06:56.950 --> 00:07:22.150
وبقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكللين ومعنى مكلبين يعني مغرين والجارحة في لغة العرب او الجارح هو الكاذب فهل الاصل ان الجارح هو الحيوان واشتق منه الى كل كاسب

21
00:07:22.350 --> 00:07:42.000
او الاصل انه الكاسب والشق منه للجارح ها الجواب تحتاج بحث تحتاج بقى قرأت في كتب اللغة لكن ما ظهر لي من عباراتهم ايهما الاصل؟ ايهما الاشتقاق تحتاج توسع في البحث

22
00:07:43.650 --> 00:08:16.100
اشترط الفقهاء صحة الصيد الجوارح ثلاث شروط الشرط الاول انه اذا ارسله ذهب الثاني انه اذا زجره وقف ثالث انه اذا صاد لم يأكل واستدلوا على هذه الشروط كقول النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:16.600 --> 00:08:39.750
اذا ارسلت كلبك المعلب  واذا كان الكلب اذا ارسل لم يذهب فليس بمعلم واستدل على هذا بان الحديث والاية نصت على الشراط التعليم والتعليم يكون عند اهل الصنعة في ذلك

24
00:08:41.500 --> 00:09:07.650
والقول الثاني انه يرجع في في حد التعليم وظبطه الى العرف كما اعتبروه معلما من الجوارح فهو معلم وما لا فلا ولا نتقيد بالارسال والزدر والاكل فالفهد مثلا اذا زجر لم ينزجر

25
00:09:08.650 --> 00:09:28.500
عنيف اذا زجر لم ينزجر. لكنه يعلم على الا يأكل فلا يأكل يعلم على الا يأكل فلا يأكل فدل هذا على انه ينبغي الرجوع بحسب كل حيوان الى اهل آآ الخضرة والمعرفة

26
00:09:28.950 --> 00:09:48.900
وهذه الشروط التي ذكرت هي الشروط التي تتعلق بما يصيب بنابه القسم الثاني ما يصير بمثلبه والشروط هي هي تماما والبحث هو هو تماما. الا انه يستثنى انه لا يشترط الا تأكل

27
00:09:50.150 --> 00:10:11.600
لا يشترط الا تأكل وهذا خاص بالطيور وعللوا هذا بان الطاير يصعب تعليمه على ترك الاكل ولا يمكن ان يظرب كما تظرب السباع معلوم انه لن يظرب اليس كذلك يمكن ان تظرب الصقر

28
00:10:11.850 --> 00:10:33.700
لا يمكن ليس فيه مكان للظرب بخلاف الكلب والفهد والنمر فانها تضرب وتتعلم بالظبط وهذا صحيح انه لا يشترط في الطير الا يأكل فتحصل معنا الان انه يشترط هذه الشروط

29
00:10:34.100 --> 00:10:51.900
وهي ان يكون معلم وان التعليم يحصل بما ذكرت مسألة ذهب بعض الفقهاء الى انه لا يشترط في جميع الجوارح الا تأكل وانها اذا اكلت جاز واستدلوا على هذا بالعمومات

30
00:10:52.750 --> 00:11:09.700
فانه كلب معلم صاد فانه كلب معلم صاد فيدخل في العمومات. والقول الثاني ان هذا الشرط صحيح. وانه يشترط الا يأكل واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:10.000 --> 00:11:35.950
اذا اكل كلبك فلا تأكل فانك لا تدري امسك عليك او عليك لان اكل الكلب يجعل الامر مختلط هل الكلب امسك لك او امسك لنفسه وهذا القول الثاني مهما يكن من امر هو الراجح لوجود الايش؟ الدليل لوجود الدليل الصريح ويجب المصير الى مثله

32
00:11:36.500 --> 00:12:01.400
ثم قال رحمه الله تعالى الثالث ارسال الالة قصدا. الشرط الثالث ان يكون ارسال الالة ايا كانت قصدا يعني بقصد من المرسل فان ذهب الكلب وانطلق بغير ارسال من الصائب

33
00:12:02.450 --> 00:12:21.000
فانه لا يحل يعني ما يصير وان اطلق النار على هدف لا على صيد فاصاب صيدا فانه لا يحل واستدلوا على اشتراط القصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلق

34
00:12:21.500 --> 00:12:57.500
فاشترط الارسال واستدلوا بدليل تام وهو ان ارسال الآلة يقوم مقام الذبح بالسكين والذبح بالسكين يشترط له الايش؟ القصد قصد التذكية مسألة فان انطلق الكلب ثم سميت عليه فانه على الصحيح لا يجوز يعني ما يصيب به

35
00:12:58.400 --> 00:13:16.000
لان شرط التسمية وجد ولكن شرط القصد ايش مفقود ولكن شرط القاف مفقود يشترط من هذا المسألة التي آآ ذكرها المؤلف يقول الشيخ رحمه الله فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يباح

36
00:13:16.550 --> 00:13:49.000
الا ان يزجره فيزيد في علوه في طلبه هيحل اذا ارسل اذا انطلق الكلب بغير امر السيد ثم زجره فزاد في عدوه فان الصيد حينئذ حلال فاستدلوا على هذا بان الكلب لما زاد عدوه بسبب الزجر الجديد تبين انه يصيد على صاحبه

37
00:13:49.050 --> 00:14:12.350
انه يصيب على صاحب وهذا صحيح وهذا صحيح يقول المؤلف رحمه الله فان استرسل الكلب او غيره. اشار بقوله او غيره الى ان الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في الطائر هل يشترط فيه القصد ايضا كالكلب

38
00:14:12.400 --> 00:14:29.700
او لا يشترط ولو انطلق الطائر بغير ارسال صاحب النجاسة كم ينفقها من قال هذا شرط في في السباع دون الطيور والصحيح انه شرط في الطيور والسلاح شرطا في الطيور والسباع

39
00:14:29.850 --> 00:14:50.600
لان الدليل والتعليل يعم الجميع ثم قال رحمه الله تعالى الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة يشترط عند ارسال السهم او الجارحة السهم مثلا يقصد مثلا او الجارحة ان يسمي

40
00:14:52.000 --> 00:15:08.300
واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل واذا صاد قلبك الذي ليس بمعلم

41
00:15:08.500 --> 00:15:32.700
فادركت زكاته فكل والاستبدال بالشطر الاول فاشترط التسمية وهذا امر واضح. وقول المؤلف عند ارسال لا يقصد انه يشترط في ذات اللحظة. فلو تقدمت التسمية قليلا او تأخرت قليلا جاز

42
00:15:33.500 --> 00:15:59.350
اما ان تقدمت كثيرا او تأخرت كثيرا فانه لا يجوز مسألة فان ارسل كلبه ونسي التسمية ثم سمى والكلب يعني يجري ففيه خلاف والصحيح انه صيف والصحيح انه صايم علمنا من هنا

43
00:15:59.400 --> 00:16:18.750
ان شرط قصد الارسال اهم او ادق من شرط الايش لانه يمكن ان تدرك التسمية ولا يمكن ان تدرك قصد الارسال الا بالزجر الا بالزجر وهذا ممكن في الالات القديمة اما في الالات الحديثة

44
00:16:19.000 --> 00:16:35.550
فانه لا اظن هل يتصور انه يسمي بعد ان يرمي ممكن لا ما في وقت صحيح من وجهة نظري لا يوجد وقت فبمجرد ما يضغط على الزناد وهو لم يسمي

45
00:16:35.650 --> 00:16:57.300
يعتبر الامر انتهى هل يمكن ان يقول مباشرة بسم الله ايهم اسرع؟ قوله بسم الله او وصول ها يبدو ان وصول الرصاصة اسرع المهم انه في الحقيقة بالنسبة للالات الحديثة اذا لم يسمي قبل ان يطلق فهي ليست ذبيحة فهي ليست

46
00:16:57.300 --> 00:17:25.450
طيب  اما في الايات القديمة ومن يستخدم الان الطيور والجوارح فهذا ممكن ثم قال رحمه الله تعالى فان تركها عمدا او سهوا لم مباح اذا ترك التسمية في الصيف عمدا او سهوا لم يباح. وبهذا السلف قول الحنابلة بين الذبح والصيد. ففي الذبح يعذرون بالبسملة يعذرون بنسيانها

47
00:17:25.450 --> 00:17:49.300
في الصيد لا يعذرون وفرقوا او ذكروا وجه التفريق بقولهم انه في الذبح وقع الذبح في مكانه الذي حدده  فتسهل في التسمية واما في الصيف فانه خرج عن القياس وجاز الذبح في غير المنحر ولهذا تشددنا في التسمية واضح ولا لا

48
00:17:49.500 --> 00:18:13.300
طيب هذا دليلهم رحمهم الله القول الثاني فهو للجمهور يجوز الصيد وهو صيد حلال اذا نسي البسملة وابتسمي عفوا اذا نسي التسمية والقول الثالث التفريق بين ان يصيد بالجوارح او ان يصيب

49
00:18:13.650 --> 00:18:53.000
بالايش بالمحدد ايهما الذي يعفى فيه ها لماذا ها هم. في في في وجه فقهي لو تأملته لا  لا شلون هاي احسنت هذا اقرب جواب قالوا ان الكلب له قصد بخلاف الالة فليس لها قصد مطلقا

50
00:18:53.100 --> 00:19:13.600
واذا كان الكلب له قاصد يشترط التسمية بخلاف الالة فهي الة فيعفى عن النسيان آآ التسمية والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. اما ان نقول يعفى او لا يعفى والتفريق ليس له وجه

51
00:19:14.050 --> 00:19:30.050
تفريق ضعيف لان الكلب وان كان له نوع قصد الا انه يبقى كالالة والقص الذي عنده غير معتبر والقصد وان وجد انه غير معتبر مطلقا سنبقى انه اذ عثرنا في الذبيحة فمن باب اولى

52
00:19:30.100 --> 00:19:46.450
في الصيف لان النسيان فيه والسرعة آآ توجب العذر. وان لم نعذر هناك لم نعذر هنا من هذا الخلاف عرفنا انه لا يوجد من الفقهاء ما انعكس مذهب الحنابلة اليس كذلك

53
00:19:47.250 --> 00:20:05.300
لا يوجد من قال يعفى حسب ما وقفت عليه لا يوجد من قال يعفى في الصيد ولا يعفى في الذبح مع ان هذا هو المتبادر للذهن لمشقة آآ تذكر آآ البسملة او التسمية آآ عند افسال الصيد

54
00:20:05.600 --> 00:20:23.250
وسهولته عند الذبح لكن مع ذلك لم نجد ما انعكس مع الحنابلة عكسوا هذا المتصور والمتبادر للذهن. كما قال رحمه الله ويساهم ان يقول معها الله اكبر كالذكاة يسند ذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يضحي

55
00:20:24.250 --> 00:20:41.550
قال بسم الله والله اكبر وذبح بيده قال بسم الله والله اكبر وذبح بيده قيسا ان اجمع مع البسملة او التسمية التكبير بهذا انتهى كان الكتاب الاطعمة ولله الحمد انتقل الى كتاب الايمان