﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:43.550
قوله رحمه الله تعالى كتاب الاقرار الاقرار بلغة العرب هو ثبوت الشيء بعد ان كان متزلزلا  ويقصد به الاعتراف واما في الشرع فهو الاعتراف بحق للغير في مجلس القضاء والاقرار مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. نعم

2
00:00:43.600 --> 00:01:03.250
ثم قال رحمه الله تعالى يصح من مكلف يعني يشترط له التكليف والتكليف كما تعلمون هو البلوغ والعقل اما العقل فهو بالاجماع اما العقل فهو شرط بالاجماع. واما التمييز فهو شرط عند الجماهير واستثنى الحنابلة

3
00:01:03.300 --> 00:01:20.950
منه ما اذا اقر بما سمح واذن له في التعامل فيه اي المميز الذي اذن له بما يؤذن له عادة من انواع التجارات. فاذا اقر بهذا الذي اذن له فيه

4
00:01:20.950 --> 00:01:34.800
صح والقول الثاني ان المميز ان الطفل المميز لا يقبل اقراره مطلقا لا فيما اذن له ولا فيما لم يؤذن له. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة

5
00:01:35.000 --> 00:01:57.900
والراجح ان اقراره ان شاء الله مقبول فيما اذن له لان الشارع اذا دلت ادلته على انه يؤذن له ان يتصرف فكذلك ينبغي ان يقبل منه الاقرار ثم قال رحمه الله تعالى مختار الاختيار شرط بالاجماع

6
00:01:58.700 --> 00:02:16.700
لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهو لا شك اه شرط صحيح بل ان الاكراه مناقض تماما للاقرار لان الاقرار هو ان يقر من نفسه ومن اه

7
00:02:16.700 --> 00:02:36.000
دوافع شرعية داخلية اه بحق الاخرين. فهو يناقض تماما الاكراه. ولهذا صار محل اجماع ثم قال غير محجور عليه. المحجور عليه اما ان يحشر عليه بسفه. او ان يحجر عليه لفلس كما تقدم اهله

8
00:02:36.300 --> 00:02:53.750
والمحجور عليه لا يقبل منه اه الاقرار مطلقا عند الحنابلة. لا يقبل منه الاقرار مطلقا عند الحنابلة. وتقدم معنا ان عليه بفلس الراجح انه يقبل منه اذا اقر بدين بشرط ان يأتي ببينة

9
00:02:53.850 --> 00:03:09.850
بشرط ان يأتي ببينة او ان تدل القرائن ولو لم توجد بينة. او ان تدل القرائن ولو لم تأتي بينة وكذلك المحجور عليه بسفه. يقبل ولكن لا يؤاخذ الا بعد فك الحجر

10
00:03:09.950 --> 00:03:36.150
ان بعد فك الحجر فالصحيح ان المنع مطلقا ضعيف والجواز مطلقا ضعيف والصواب هو هذا التقصير وهذا التفصيل ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح من مكره يعني احيانا الحنابلة يكررون واي فرق بين قوله مختار ومكره لكن غالبا آآ

11
00:03:36.150 --> 00:03:56.150
انما يأتون بالشيء المكرر لايش؟ ليبني عليه ما بعده ولكن مع ذلك في الحقيقة هو غير مقبول. تكرار ليس له فائدة يعني واضحة. اذا قوله ولا يصح من مكره تقدم وهو محل اجماع. تفضل

12
00:03:56.150 --> 00:04:17.400
صح اذا اكره على وزن مال يعني اكره على ان يسلم مال ثم ذهب ليبيع بيته ليسلم هذا المال فالبيع الثاني لانه لم يكره عليه وانما اكره يرحمك الله على دفع المال ولكن الحنابلة

13
00:04:17.400 --> 00:04:35.800
مع هذا يرون ان الشراء منه مكروه وان صح لانه من الشراء من المضطر. ولان فيه تقوية للمكره واستدلوا بدليل ثالث وهو خلاف في صحة بيعه. الخلاف في صحة بيعه

14
00:04:36.350 --> 00:05:06.100
والقول الثاني انه لا يكره  لان في القول بكراهيته ادخال المشقة والظيق والعنت على المكره. اذ كيف سيوفر المال وقد امتنع الناس من الشراء منه والراجح الان صحة الشراء محل اجماع الخلاف في ايش؟ هل يكره ولا لا؟ والراجح انه

15
00:05:06.100 --> 00:05:42.950
لا يكره لاجل ان نشجع الناس من شراء عليه  توسعة له. ايه صحيح. ها  الا ايش ليؤدي الى مقتل اه  صحيح آآ والجواب عن ادلة الحنابلة  ها هل يجوز الشراء من المضطر

16
00:05:43.700 --> 00:06:21.600
يجوز اليس في هذا تشجيع للمكره  ايوا  ها  ها طيب ها ماشي لا اذا كان مكره الحق ما في اشكال  هل نقول للناس لا تشتروا منه حتى يرتجع الغاصب؟ ولنقول اشتروا منه

17
00:06:22.100 --> 00:07:01.550
ليس فيه  بلى لن يدفع له شيء من اين سيدفع له هم ها؟ سيخلي ايش؟ تفترض انت في هذا ايوه درس  يعني يشترى منه طيب نختم بمحمد  احسنت وهذا الصحيح

18
00:07:01.650 --> 00:07:23.900
انه يفرق هذا التفسير ودائما قاعدة في باب القضاء والمعاملات لو تأملت في مسائل كثيرة التعميم غير دقيق كونك تقول نحو بكذا ونحكم بكذا والمعمم نفسه من قال انه ينبغي الشراء سيأتي في بعض السور ويقول لا تشتروا منه اليس كذلك؟ اذا

19
00:07:23.900 --> 00:07:43.900
التعميم دائما وما ذكره اه هو هو يعني في من وجهة نظري الراجح واليوم توجد صور لما امتنع اه من مثلا او مما من الشراء منهم يعني تركوا هذا الجانب لانهم رأوا ان الناس لا يشترون منهم. ثم قال رحمه الله

20
00:07:43.900 --> 00:08:09.950
على اه وان اقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل. الاقرار ينقسم الى قسمين اما ان يقر بمال او بغير مال. فان اقر بغير المال ولو في مرض موته المخوف. صح بالاجماع

21
00:08:09.950 --> 00:08:30.750
وان اقر بمال فينقسم الى قسمين. اما ان يقر بمال لوارث او لغير وارث. فان اقر بمال لغير يوارث صح عند جماهير الامة وحكي اجماعا عند الجماهير وحكي اجماعا واستدلوا على هذا بعدم التهمة

22
00:08:31.750 --> 00:08:55.850
وان اقر بمرض موته المخوف لوارث وهي مسألة الكتاب. فالجماهير يرون انه لا يصح اقراره. لانه او متهم بانه متهم بمحاباة هذا الوارث. والقول الثاني ان ان اقراره في مرض موته المخوف ولو لوارث صحيح

23
00:08:56.500 --> 00:09:26.100
قياسا على حال الصحة  قياسا على حال الصحة  والقول الثالث والاخير انه اذا اقر لوارث صح اذا لم توجد تهمة. وبطل اذا وجد التهمة  وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو غاية الجودة

24
00:09:26.350 --> 00:09:46.350
والاتقان وتحصيل المصالح للمقر له وللمقر. ومن اكثر سور انتفاء التهمة ان اشفع المقر اقراره بسبب الاقرار. كان يقول له علي كذا ثمن هذه السيارة. ونحن نعلم ان هذه السيارة ملك

25
00:09:46.350 --> 00:10:03.600
للمقارنة او كانت ملك للمقارنة. او ان يكون سبب لهذا البيت او سبب لهذا هذه السلعة. المهم ان يبين السبب اذا بين السبب انتهت التهمة ومن سبل اسفاء التهمة ان لا يظن بهذا الرجل ابدا انه ايش

26
00:10:03.650 --> 00:10:18.450
انه يريد محاباة هذا الوارث. ومن صور اثبات التهمة ان يقر لوارث صغير مريض. هنا يتهم ولا لا يتهم؟ يتهم ان يغلب على الظن انه اراد ان يحابيك فهذا القول الراجح ان شاء الله

27
00:10:18.650 --> 00:10:52.000
وان اقرها يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثلي بالزوجية لا باقراره. اذا اقر لها بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره يعني ان ما يعني اننا انما استفدنا من اقراره انه زوج. والزوجية تقتضي المهر. ولهذا لم

28
00:10:52.000 --> 00:11:11.250
الا ماذا؟ مهر المثل. لان استفدنا من الاقرار انها زوجية. فلا نأخذ قيمة الاقرار وانما نأخذ مقتضى ومقتضى الزوجية هو ماذا؟ مهر المثل. والقول الثاني انه لا يقبل مطلقا. لان هذا من الاقرار

29
00:11:11.300 --> 00:11:45.650
يوارد والقول الثالث انه يقبل وانها تأخذ الصداق بالاقرار لا بالزوجية في الاقرار لا بالزوجية والراجح المذهب  والقول بعدم قبول الاقرار جملة وتفصيلا ايضا قوي لانه يغلب على الذهن ان الانسان اذا اقر لزوجته في مرض موته المخوف غالبا انه ايش؟ فيه يعني تهمة ومراعاة لها

30
00:11:45.650 --> 00:12:00.850
وعطف عليها وانه يخشى بعد ان يموت ان تهمل الى اخره لكن نقول القول آآ قول الحنابلة انه يعطى بهذا المقدار مهر المثل لانه تبين انه لم يعطيها المهر بمقتضى الزوجية

31
00:12:00.850 --> 00:12:24.600
فهذا يعني وسط ان شاء الله. نعم وان قضى انه كان امامنا من صحته لم يسجد مثلها. اذا قر في مرض موته المخوف انه ابانها في صحته لم يسقط الارث بلا اشكال لانه متهم بانه اراد منعها من الارث بشكل واضح متهم بشكل واضح بدليل انه

32
00:12:24.600 --> 00:12:48.300
الاقرار الى مرض موته المخوف  وظاهر آآ كلام الحنابلة انه ولو دلت القرائن على هذا ولو دلت القرائن على انه ابانها فانه آآ ربما تدلاء على ذلك بان يكون كل من الزوجين فصلا لمدة طويلة لسنين ثم اراد ان يخبر في مرض موته انها ليست بزوجة

33
00:12:48.300 --> 00:13:11.600
يعني ان دلت القرائن فيحتمل ان يقبل قوله طيب وهل يقبل في مرض موته المخوف اذا اتى ببينة ولا نقول انت متهم  نعم  شلون؟ هاي القرينة اه يقبل ولا ما يقبل

34
00:13:11.800 --> 00:13:33.900
هاه في قول ثاني  طيب انتم يا اخوان اخذتم في اول باب القضاء انه يجب على القاضي ان يحكم بالبينة مطلقا اذا وجدت البينة في اي صورة من الصور فانه يحكم بها. ما دام بينة ونحن اذا قلنا بينة يعني انها مكتملة الشروط. يعني انها مكتملة

35
00:13:33.900 --> 00:13:47.450
فلا يأتي في ذهنك انه ربما يكذب الشاهد ربما لا يكون دقيق. نحن نقول بينة والبينة الشرعية هي المكتملة الشروط. فاذا سئلت عن قضية البينة لا تتردد في ان القاضي يحكم بمقتضى ايش؟ البينة

36
00:13:47.700 --> 00:14:22.050
نعم نعم يقول وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لانه باطل. اذا العبرة في الاقرار بوقت الاقرار لا بالموت. بوقت الاقرار لا بالموت عكس الوصية العبرة في الوصية بالموت لا بوقت صدور الوصية. هنا العبرة بوقت الاقرار. لماذا؟ لان تعليل ابطال او تصحيح

37
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
الاقرار يقوم على التهمة والتهمة انما تعرف في وقت الاقرار لا في وقت الموت. في وقت الاقرار لا في وقت الموت. فاذا قر له وهو وارث ثم صار حين الموت اجنبيا فلا يستحق شيء. لماذا؟ لان تبينا ان هذا الاقرار شرعا باطل

38
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
ان هذا الاقرار شرعا باطل. وقد يتوهم كثير من الناس انه مستحق للاقرار باعتباره انه الان اجنبي. وهذا خطأ لان الاقرار عقد من العقود الشرعية يصح تارة ويبطل تارة اخرى. نحن نقول ان الاقرار هنا آآ باطل

39
00:15:02.050 --> 00:15:26.800
لا يترتب عليه اثر قبل ان انسى انتم الليلة بعد العشاء درس الحلية اليس كذلك ويوم السبت ايضا بعد العشاء درس الحلية واضح؟ لاجل ان تستعدوا بالكتب فيكون درس الليلة والسبت ان شاء الله في الحلية يعني ولعلها ان شاء الله تنتهي. فيوم السبت ربما ينتهي ان شاء الله متن

40
00:15:26.800 --> 00:17:45.400
ومسن الحلية ويبقى الاصول يأخذ وقت قليل ان شاء الله الله اكبر       لا حول     لا اله الا الله الصلاة اذا تقرر معنا الان ان الاعتبار بحال الاقرار لا بحال الموت. لما قرر هذا المبدأ فر عليه ايضا بعكس

41
00:17:45.400 --> 00:18:09.800
اذا اذا اقر لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا فان الاقرار صحيح لانه حال صدوره صح شرعا وسوف الشروط. وهذا ينبني على القاعدة الاولى ان الاعتبار بحال الاقرار لا بحال

42
00:18:10.350 --> 00:18:30.700
الموت يقول او اعطاه وان اقر لغير وارث او اعطاه افادنا المؤلف ان العطية ايضا كالاقرار الاعتبار فيها بحال ايش بحال الاعطاء لا بحال الموت والقول الثاني ان العطية كالوصية الاعتبار فيها بحال

43
00:18:31.400 --> 00:19:02.750
الموت وهذه المسألة آآ الراجح فيها ان العطية كالوصية وليست كالاقرار  لان هنا لا يأتي معنى مسألة التهمة التهمة في الاقرار لان الاقرار عقد ملزم بخلاف العطية فسيعطى المعطى بحسب الشروط

44
00:19:03.400 --> 00:19:28.050
فاذا كانت حكمها حكم الوصية فلا وصية لوارث وتأخذ الشروط المذكورة للوصية. ولهذا هي في الحقيقة اقرب للوصية منها للاقرار لان الاقرار امر ملزم فهو حق اصلي للمقرنة بخلاف العطية فيجب الا يعطى من اعطيها الا اذا سوف

45
00:19:28.050 --> 00:19:54.000
الشروط ولهذا الاقرب انه تلحق بالوصية كما ان ذكرها هنا غير مناسب بل المناسب ان تذكر وين؟ في باب العطية ما دام ان المؤلف خصص باب كامل ابن العطية آآ فكان الواجب ان يبين هل العطية آآ الظابط فيها آآ حال الاعطاء او حال الموت والغريب انه بينه هنا ولم يبينه

46
00:19:54.000 --> 00:20:33.350
في بابه الخاص ولم يبينه في بابه الخاص هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه   وصلى الله وسلم على نبينا محمد   احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف

47
00:20:33.350 --> 00:20:53.800
رحمه الله تعالى وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيه اثنان قبل. اذا اقرت المرأة على نفسها بانها زوجة لفلان قبل  لانها تقر بحق عليها باعتبار ان النكاح عند الحنابلة من حقوق الزوج

48
00:20:54.250 --> 00:21:25.400
فيكون اعترافها بالنكاح كاعترافها بالمال فيقبل لهذا الامر والقول الثاني انه لا يقبل لان اعترافها بالنكاح يتضمن الدعوة بالنفقة والميراث فيتضمن بناء على هذا حقا لها فلا يقبل ثم قال رحمه الله تعالى

49
00:21:25.600 --> 00:21:46.550
وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبلا. مفهوم عبارة المؤلف انه اذا ادعاه اثنان فانه لا يقبل مفهوم عبارة المؤلف انه اذا ادعاه اثنان فانه لا يقبل. واعترض الشارح الشيخ منصور رحمه الله

50
00:21:46.600 --> 00:22:11.100
على الماتن بانه خالف المذهب. لان المذهب انه يقبل واعتمد في هذا على ما في المنتهى وشرحه والصواب ان ما في المنتهى والشرح يختلف عن مسألتنا لان الذي في المنتهى اذا ادعاه اذا ادعاه اثنين او اثنان فقبلت الى ادعاه اثنان فقبل

51
00:22:11.100 --> 00:22:27.900
واقرت لهما هذه هي مسألة المنتهى. اما مسألتنا فهي ان يدعي لي واحد وتقر لواحد. وفرق بين ان يدعي واحد او ان يدعي اثنان. ولهذا نقول ان الاقرب ان المؤلف هنا

52
00:22:28.050 --> 00:22:55.950
مسألته غير مسألة المنتهى التي اشار اليها الشيخ منصور يبقى اذا كانت مسألة المنتهى غير مسألة بقينا في مسألة اخرى هل يعتبر المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة المذهب ليس فيه نص صريح على هذه المسألة نص صريح ليس لا يوجد لكن يفهم من عموم اطلاق الحنابلة الجواز مطلق

53
00:22:55.950 --> 00:23:18.400
خلافا لما ذكره المؤلف الجواز مطلقا خلافا لما ذكره المؤلف وهذا كما قلت يفهم من آآ اطلاقات الحنابلة ولا يوجد منصوص بخلاف ما اشار اليه الشيخ منصور ان كلام المؤلف يخالف منصوص يخالف منصوص اه ما في المنتهى وشرحه هذا ليس

54
00:23:18.400 --> 00:23:43.100
صحيح ثم قال رحمه الله تعالى وان اقر وليها المجبر بالنكاح صحها. اذا اقر وليها المجبر بالنكاح صح اقراره لان المرأة في حال الاجبار لا قول لها واذا لم يكن لها قول صار قول وليها هو المعتمد فصار اقراره كاقرارها

55
00:23:43.150 --> 00:24:08.500
كما قال رحمه الله او الذي اذنت له اذا اذنت المرأة للزوج بان يزوجها فلما اذنت اقر انه زوجها صح اقراره لانه مبني على اذنها  واستدل الحنابلة على هذا بانه يملك اصل التزويج فيملك الاقرار به

56
00:24:08.850 --> 00:24:32.250
يملك اصل التزويج فيملك الاقرار به وهذا صحيح وهذا صحيح من كلام المؤلف انه اذا لم تقر انها اذنت له فاقراره ليس بصحيح وهو كذلك اقراره بدون اذن لا عبرة ولا قيمة له شرعا. انما يكون له قيمة اذا كانت ماذا؟ اذنت له. فتبين معنى

57
00:24:32.250 --> 00:24:52.400
ان اقرار الولي يكون صحيحا ومعتبرا في صورتين. الاولى متى ان يكون ان تكون المرأة مجبرة وهو مجبرا والصورة الثانية اذا اذنت له في النكاح بمجرد الاذن بالنكاح يصح الاقرار

58
00:24:54.600 --> 00:25:15.450
ثم قال رحمه الله تعالى وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه الى اخره اذا اقر الانسان بنسب شخص اخر فان الاقرار صحيح والمقر به اي الولد

59
00:25:15.500 --> 00:25:36.750
ينسب الى المقر بشروط. الشرط الاول ان يكون مجهول النسب فان كان معلوم النسب فان الاقرار باطل ان يكون مجهول النسب فان كان معلوم النسب فالاقرار باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب الى غيري

60
00:25:36.950 --> 00:25:59.850
ابي الشرط الثاني ان يمكن نسبة هذا الولد الى المقر يعني من حيث السن يعني من حيث السن والاصل ان الشرط عام ان يمكن نسبة هذا الولد للابن من حيث السن او من حيث غيره. مثل ان يقر شخص بولد

61
00:25:59.950 --> 00:26:20.600
وبينهما الاف الكيلوات ولم يلتقيا يوما من الزمن فانها مثل هذا لا يقر باقراره لانه لا يمكن ان يكون ابنه لعدم التلاقي شرط الثالث  الشرط الاول ان يكون مجهول النسب والشرط الثاني ايش

62
00:26:21.600 --> 00:26:45.750
الشرط الثالث الا يكون مكلفا فان كان مكلفا فلا نقول الاقرار باطل بل يشترط آآ صحة ورضا المقر به   فاذا قرر بمن له خمسة عشر سنة الاقرار وش فيه  ها

63
00:26:46.500 --> 00:27:01.400
اذا اقر بمن له خمسة عشر سنة ها فنقول لا نقول صحيح ولا غير صحيح وانما نقول موقوف. فان رضي المقر به والا صار باطلا. اذا اكتملت هذه الشروط الثلاث

64
00:27:01.400 --> 00:27:26.300
صحت نسبة الولد لهذا المقر لان الشارع يتشوف الى اثبات النسب والحاق الاولاد بابائهم ثم قال رحمه الله تعالى فان كان ميتا ورثه نص المؤلف على هذه المسألة لانه محل خلاف والا فالاصل انه بمجرد ما تقول يصح النسبة يتبع هذا ايش

65
00:27:26.750 --> 00:27:46.750
الاخ ذهب الحنابلة الى صحة الاقرار وانه يستحق الارث واستدلوا على هذا بان الارث فرع ثبوت النسب. فاذا ثبت الاصل ثبت الفرع. اذ يمتنع عقلا ان تثبت الاصل وتنفي الفرع. القول الثاني

66
00:27:46.750 --> 00:28:14.950
ان النسب يثبت والارث لا يحدث لان من اقر بميت فالتهمة في حقه كبيرة والى هذا مال المرداوي القول الثالث ان النسب لا يثبت ولا الارث لانه لما قر به بعد الموت صارت التهمة ايضا كبيرة فلم يثبت بهذا الاقرار شيء

67
00:28:16.700 --> 00:28:35.850
والراجح ان شاء الله بلا اشكال ما اختاره المرداوي وهو القول الثاني انا نثبت النسب ولا نثبت الارث ثم قال رحمه الله تعالى واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صحه

68
00:28:37.250 --> 00:29:00.400
في المقنع قبل هذه المسألة بوب الشيخ ابن قدامة باب ما يحصل به الاقرار. باب ما يحصل به الاقرار وهو توبيب مفيد جدا ولو ان المؤلف ذكره لكان انفع لانه يبين بماذا يكون الاقرار لكن لعله رأى انه مسألة واحدة

69
00:29:00.400 --> 00:29:24.200
تستحق لا التبويب ولا ان يوضع لها فصل خاص. الاقرار يصح بان يصدقه فاذا صدقه فقد صح الاقرار وهذا معنى قول الشيخ واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. فاذا قال انا اطلب زيت مئة الف فقال زيد صدق

70
00:29:24.550 --> 00:29:51.950
فانه صح الاقرار بهذا اللفظ الصورة الثانية الانكار ان يقول انا اطلب زيد مئة الف فيقول كذب  او يقول لا يطلبني شيء الصورة الثالثة العبارات التي لا تفيد هذا ولا هذا

71
00:29:52.200 --> 00:30:12.250
كأن ينكر فاذا قال زيد انا اطلب عمر مئتا الف وقال عمر انا انكر هذا هذه العبارة لا تعتبر آآ رفض ولا قبول وانما وسط وسنن الفقهاء على هذا بانه يوجد مرحلة بين الانكار والقبول هي السكوت

72
00:30:13.650 --> 00:30:29.900
واستدلوا بامر اخر اقوى من هذا وهو انه يصح ان تقول انا لا انكر ولا اقر اليس كذلك الا يصح ان تقول هذه العبارة؟ اذا معناه اذا قلت انت انا لا انكر ولا اقر. اذا

73
00:30:30.000 --> 00:30:47.250
انت تسكت في الوسط  صح نفي القبول ونفي الانكار في لفظ واحد فدل على ان الانكار مرحلة بين القبول والرفظ والقول الثاني ان الانكار رفض وانه اذا قال انا انكر

74
00:30:48.200 --> 00:31:14.350
فانه لا يثبت عليه شيء والاقرب والله اعلم انه يرجع الى العرف  واليوم الانكار في العرف  اقوى من قوله لا يطلبني شيء. اليس كذلك؟ اذا قال انا انكر فهذا اللفظ اقوى من قوله لا يطلبني شيء

75
00:31:14.600 --> 00:31:37.300
فاذا اردنا في عرفنا اليوم نعتبر الانكار رفظ وليس بتوسط نعم تفضل هذا فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اذا وصل هذا الفصل لبيان حكم ما يوصل بالاقرار مما يغيره هل يعتبر

76
00:31:37.300 --> 00:31:57.300
او لا يعتبر ففي صور يعتبر وفي صور لا يعتبر. وبدأ الشيخ بالصور التي لا يعتبر فيها. يقول اذا وصل باقراره يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا يلزمني ونحوه لزمه الالف. اذا قال له علي الف لا يلزمني

77
00:31:57.300 --> 00:32:20.900
فان نقبل الجزء الاول من كلامه ونرد الجزء الثاني منك العمل وتدل على هذا بامرين. الامر الاول ان الجزء الثاني يتضمن نافية الجزء الاول فبينهما تنافي وتعارض فلا نقبل الجزء الثاني لمنافاته للجزء الاول

78
00:32:22.050 --> 00:32:46.000
والدليل الثاني القياس على ما ما لو استثنى الكل. فلو قال اه هو يطلبني الف الا الف فان تقدم معنا ان استثناء الكل باطل الدليل الثالث ان فحوى هذا الكلام وجود اقرار ودعوى. فالاقرار يقبل والدعوة ترد الى ان يقيم عليها بينة

79
00:32:46.550 --> 00:33:13.650
استدلوا بهذه الثلاث ادلة وقول الشيخ لا يلزمني ونحوه مثل ان يقول له علي الف ولكنها قيمة خمر. او قيمة كلب او في مسميتة او دم  الكل في هذا الكل يرد لان في اقراره ونفيه الثاني بينهما تعارض. القول الثاني

80
00:33:13.700 --> 00:33:42.900
التفصيل وهو انه ان قال له علي الف قيمة خمر قبل قبل وان قالا له علي الف لا يلزمني لم يقبل   لانه في السورة الاولى لا يوجد تماثيل له عليه الف لكن سببها انها قيمة خمر

81
00:33:43.000 --> 00:34:03.900
وفي السورة الثانية يوجد التنافي حيث اقر ثم نهى حيث اقر ثم نفى والاقراء والنفي آآ لا  هكذا وجدت الاقوال في هذه المسألة ولو قيل بقول ثالث انه لا يلزمه مطلقا

82
00:34:04.200 --> 00:34:26.950
انه لا يلزمه مطلقا لانه انما اقر بالف الغش  الا انه انما اقر بالف لا تلزمه ولم يقر بالف مطلقا وانما اقر بالف من صفتها انه انها لا تلزمه. لو قيل بهذا كان وجيه وبدل ان

83
00:34:26.950 --> 00:34:46.950
يتحايل كثير من الناس على الاقرار ثم النفي اذا عرف انه اذا قر لن يقبل منه النفي بان ينفي وينكر الدعوة من اصلها ويتأول انه لا يطلبه بسبب القضاء. بدل هذا لو قيل يقبل منه هذا لكان وجيها. لكن جمهور الفقهاء

84
00:34:46.950 --> 00:35:13.250
صارت علي الف لا يلزمني تقتضي وجوب الالف والمطالبة بالبينة على قوله لا يلزمني. نعم   يقول الشيخ وان قال كان له علي وقضيت فقوله مع يمينا. اذا قال الانسان كان له علي فقظيته

85
00:35:13.650 --> 00:35:39.500
صح الاقرار والنفي لانه ليس بين الاقرار والنفي تعارض ولا تنافي وجه ذلك انه يقول كان انه يقول كان ولم يقل له عليه. ومعلوم انه اذا اخبر بانه قد كان عليه ثم قضي فانه لا يوجد تعارض بين الامرين. والقول الثاني انه في هذه الصورة لا يقبل ايضا

86
00:35:39.600 --> 00:36:12.100
ويلزم بالبينة او يثبت الالف في ذمته لان بين الاقرار والنفي تعارض  فلا يقبل  والراجح هنا بلا اشكال في المذهب  كيف ونحن نبين في المسألة الاولى انه لا يلزم من كلام المؤلف انه لو قال اه له علي وقضيته لا يقبل ان اسقط كان ان اسقط كان. ومن هنا تعلم ان

87
00:36:12.100 --> 00:36:32.100
النسخة التي ليس فيها كان لا يعتبر من اختلاف النسخ وانما يعتبر خطأ. يعتبر خطأ فاثبات آآ كان مع اختلاف النسخ يتحكم وتركها مهما كانت النسخة التي ليس فيها ليس فيها هي الاصل تركها خطأ لان المعنى ينتقض من

88
00:36:32.100 --> 00:36:53.050
ثم قال رحمه الله تعالى ما لم تكن بينة. يعني اذا كانت عليه بينة في هذه الالف فانه لا ينفعه ان يقول كان  له علي الف فقضيته. ما دام المبلغ او ما دام الدين ثبت ببينة فانه اه لا يرتفع

89
00:36:53.050 --> 00:37:11.100
قول المدعي فقضيته. وتقدم معنا ان البينة تقضي على كل شيء. صاحب البينة الصحيحة مقدم على غيره. ثم قال او يعترف بسبب الحق اذا اعترف بسبب الحق فقال كان له علي الف ثمن سيارة فقضيته

90
00:37:11.400 --> 00:37:27.850
او قال كان له علي الف قرظ فقظيته. الان بين الحق وسبب الحق. وقعد عند الحنابلة انه اذا بين ان الحق وسببه فانه لا يقبل منه دعوى القضاء دعوى القضاء

91
00:37:29.300 --> 00:37:49.650
والراجح انه يقبل منه ولو بين السبب الراجح انه يقبل منه ولو بين السبب وسبب الترجيح انه من المعلوم ان اي حق لا يثبت الايش؟ بسبب. فكونه يصرح بالسبب او لا يصرح. لا يخرج القضية ولا

92
00:37:49.650 --> 00:38:16.500
غيرها عن حقيقتها. فنحن نقول صرح او لم يصرح فانه اذا قال كان ثم زعم انه قضى فانه يعتبر قضاء نعم    اذا قال له علي مئة ثم سكت ثم قال زيوفا او مؤداة لزمته حالة وسليمة او كما قال جيدا

93
00:38:16.500 --> 00:38:43.400
السبب في هذا ان الاصل في اطلاق الاسم الحلول والكمال الاصل في اطلاق الاسم الحلول والكمال فلما اطلق علمنا انها ثبتت في ذمته حالة كاملة جيدة غير معيبة واما قوله بعد ذلك آآ زيوفا او مؤجلة فانه لا يعتبر شيئا لانه لم يتصل واذا لم

94
00:38:43.400 --> 00:39:04.850
يتصل فهو ملغى والفصل يكون باحد امرين اما ان يسقط سكوتا يمكنه فيه الكلام او ان بموضوع اخر او ان يتكلم بموضوع اخر وقوله يمكنه في الكلام يعني انه لو سكت سكوتا لا يمكن في الكلام. مثل ان يسكت ليشرب

95
00:39:04.950 --> 00:39:28.150
او يسكت ليكح او او يسكت ليوجه امر ضروري اه في بيته الى اخره اذا كان سكوتا لا يتمكن معه من الكلام انه لا يعتبر كلاما منفصلا اما اذا فصل الكلام فانه لا يعتبر فاذا جلست وقال له علي الف فلما مضت ساعة قال زيوفا مؤجلة

96
00:39:28.150 --> 00:39:58.100
فانه لا يقبل منه لان هذا الاستثناء ملغي. نعم  وان اقر بدين مؤجل يعني بكلام متصل. يعني بكلام متصل فانه آآ لا يلزمه الا مؤجلا واستدلوا على هذا بانه انما اعترف بدين من صفته انه مؤجل. من صفته انه مؤجل. والفرق بين هذه المسألة

97
00:39:58.100 --> 00:40:18.100
بين قوله له علي الف لا تلزمني ان التأجيل لا يتنافى مع الدين اليس كذلك؟ بينما زعم القضاء يتنافى تماما مع وجوب الدين في ذمة المقر. ولهذا رأوا انه لا يلزمه ويكون القول. قول مقر لكن مع يمينه. والقول

98
00:40:18.100 --> 00:40:46.500
الثاني انها تلزمه حالة انها تلزمه وحاله واستدلوا على هذا بان التأجيل يمنع من استيفاء الحق حالا التأجيل يمنع من استفاء الحق حالا  وهذا الدليل من جنس الادلة التي تقدمت معنا والتي قلنا فيها انها استدلال بايش؟ بمحل نزاع

99
00:40:46.500 --> 00:41:02.150
نحن نقول هل يملك التأجيل وهم يقولون لا يملك التأجيل لانها لا بد ان تكون حالة كيف لابد ان تكون حالة؟ نحن ننازع في هذه القضية ونقول هو اقر بها مؤجلة

100
00:41:02.200 --> 00:41:16.900
هذا شيء. الشيء الثاني ان تعديل الحنابلة في هذه المسألة وان كنت قلت ونبهت الى ان له علي الف مؤجلة تختلف عن له علي الف لا تلزمني من حيث التعارض الا ان

101
00:41:16.900 --> 00:41:42.500
انها تشبهها من حيث انه اعترف بها بصفة معينة. وقبلنا الاعتراف بصفة بحسب ما ورد في لفظ يعني بالصفة التي قيد بها المقر المبلغ اللازم له في ذمته وهذا يؤيد القول الذي اشرت اليه ان كان قيل به انه لا يلزمه اذا قال له علي الف لا تلزمني لانه اقر بالف

102
00:41:42.500 --> 00:42:08.900
طفها بكونها لا تلزمه طيب ايوا يقول المؤلف رحمه الله انه ان اقر انه وهبه. واحد او رهن او اقر بقبض ثمن او غيره هذه ثلاثة مسائل ثم انكر القبض يعني ولم ينكر اصل العقد

103
00:42:09.400 --> 00:42:31.550
ولم يجحد الاقرار ايضا بانه اقر باصل العقد واقر انه قبض. وسأل احلاف خصمه فله ذلك. سورة المسألة ان يقر في فيما سبق او في مجلس الحكم او في عند الناس انه قبض الرهن والثمن والهبة يقر ثم

104
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
بعد ذلك ينكر ويقول انا اقررت فهنا اقر باقراره. انا اقررت اني قبضت الثمن لكن في الواقع لم اقبض الثمن لكن في الواقع لم اقبض ثمنه. هنا جعل له الحنابلة الحق في شيء واحد وهو انه يملك طلب اليمين من

105
00:42:52.050 --> 00:43:10.500
عليه فيقول اطلب يمينه انه اقبضني قيمة السلعة او الرهن او الهبة الى اخره. له الحق في المطالبة باليمين واستدلوا على هذا بانه جرى العرف كثيرا ان يتقدم اقرار على قفظ

106
00:43:11.500 --> 00:43:36.000
واذا كان هذا عرف جاري صار ما قاله المدعي اي محتمل. واذا كان محتملا مقبولا صدقناه في طلب اليمين من المدعى عليه  والقول الثاني رحمك الله ان قوله انه اقر انه قظى

107
00:43:36.250 --> 00:44:01.700
وانكار القبض بعد هذا اقرار ودعوة فنقبل الاقرار ونرد الدعوة الا ببينة والراجح بلا اشكال المذهب. وهو اختيار العلامة ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من المحققين ويتأكد هذا في زمننا يتأكد جدا

108
00:44:02.450 --> 00:44:19.250
ومن لم يحكم به فقد خالف العرف في الحقيقة. اليوم مثلا كتاب العدل لا يكتبون المبايعة الا بعد الاقرار ايش اليوم كتاب العدل لا يكتبون المبايعة الا بعد الاقرار بقبض الثمن

109
00:44:19.450 --> 00:44:39.450
فتسعين بالمئة من المبايعات التي تتم بدون قبض ثمن تثبت في صك كتاب العدل مقبوظة الايش؟ الثمن هو لا يرضى اصلا ان يتمم الكتابة الا اذا قريت انك ايش؟ فعوام الناس وكثير منهم يقر في المجلس حتى لا يضيع

110
00:44:39.450 --> 00:44:59.450
الوقت يقر انه قبض وهو في الواقع لم يقدر. فيتوجه جدا ان يحسن القاضي ان هذا امر واقع وان كثيرا من الناس يقر وهو لم يقبل فاقل ما يستحق اقل ما يستحق هو طلب اليمين من المدعى عليه. على ان القاضي الفطن

111
00:44:59.450 --> 00:45:19.450
آآ لا اظنه انه يكتفي بطلب اليمين مع علمه المتعين ان هذا الشخص لم يقبض وانه جرى كثيرا ان يقر بالقبض بدون ان يقبض. ولهذا نقول لا شك في رجحان المذهب وهو اقل حقوق المقر في هذه الصورة. نحن نتكلم عن صورة

112
00:45:19.450 --> 00:45:46.100
نعم  وان باع شيئا او وهبه الى اخره ثم اقر ان ذلك كان لغيره ترتب على هذا حكما لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع. وهذه المسألة ترجع لقاعدة مرت معنا مرارا في

113
00:45:46.100 --> 00:46:06.100
بالبيوع والقضاء وهو انه لا يقبل اقرار الشخص على غيره. لا يقبل اقرار الشخص على غيره. صورة ان هذا الاقرار هو اصرار على غيره انه بمجرد ما تم العقد فان السلعة تعتبر ملك من املاك ايش؟ المشتري. فاذا قر هذا الاقرار فهو يقر

114
00:46:06.100 --> 00:46:26.900
على غيره فلا نقبل هذا الاقرار وتبقى السلعة في ملك المشتري ولا يفسخ للعقد ولكن مع ذلك حفظ الحنافلة حق صاحب السلعة فقالوا ولزمته غرامته للمقر له المقر له تلزمه الغرامة دون السلعة

115
00:46:27.000 --> 00:46:47.600
المقر له تلزمه الغرامة دون السلعة. فنقول انت اقررت ان هذه السلعة لفلان. بعد ما بعتها فتبقى السلعة في يد المشتري وعليك ان تدفع ثمن السلعة الى الى المقر له المقر له الذي تزعم انت ان السلعة ملكا له

116
00:46:47.900 --> 00:47:03.650
في هذا في الحقيقة عادل وانصاف ولكن يشكل عليه شيء واحد وهو انه دائما ما تكون السلعة اهم بكثير من قيمة السلع وربما كانت السلعة لا يمكن تعويظها بالثمن الذي اعطي للمقرنة

117
00:47:03.700 --> 00:47:18.150
فمن هذا في الحقيقة آآ يدخل خلل على مثل هذا الحكم. آآ وهي مشكلة يعني المسألة هذه مشكلة ولم اجد فيها اقوال بحيث ان الانسان يتفقه فيها ويختار قولا يحصل فيه العدل

118
00:47:19.550 --> 00:47:42.800
لكن لو قيل ان القاضي ايضا له نظر في مثل هذه المسائل وله تصرف فاذا رأى وعلم ان من شأن هذا البائع انه يسرق ويختلس ويغتصب وان هذه السلعة تناسب المقر له. فلا يوجد من وجهة نظري مانع من قبض العين من المشتري. وارجاعها الى

119
00:47:42.800 --> 00:48:02.800
المالك الاصلي وتعويض المشتري لا البائع. تعويض المشتري للبائع. لانه تبين معنا الان ان العقد ورد على سلعة غير مملوكة البائع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك واصبح العقد باطل. ما دمنا نصدق هذا الاقرار

120
00:48:02.800 --> 00:48:18.450
وانه اقرار صحيح فيبدو لي ان هذا التصرف اقرب للعدل بكثير من ان نقر السلعة في يد المشتري ونبذل العوظ للمقر له. هذا في مثل هذه الصورة. يوجد صور اخرى

121
00:48:18.850 --> 00:48:38.850
يتحتم ان نفعل كما فعل كما قال المؤلف. وذلك اذا تبين للقاضي ان هذا كله حيلة لاسترداد ايش؟ السلعة فبعض الناس بعد ان يبيع سلعة يندم ولا يجد طريقة لاسترداد السلعة الا ان يزعم اي فلان حتى ينتقض العقد. ففي مثل هذه السورة يتوجه

122
00:48:38.850 --> 00:48:58.850
فقال المؤلف ونقول السلعة تبقى عند المشتري وانت ايها المقر عوض المقر له عن قيمة هذه السلعات وهذا يؤكد ما تقدم معنا مرارا ان الاحكام الفقهية بالنسبة للقاضي ليست قوالب يحكم بها دائما على ما جاءت وانما لا يعني يحتاج ان

123
00:48:58.850 --> 00:49:26.150
يكون عندها نوع من النظر والتصرف. نعم   قوله آآ وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد يقصد يعني بعد البيع او الهبة او العتق ثم اذا قام بينة على هذا الزهم قبلت لما تقدم معنا ان البينة مقبولة دائما وانها انما وضعها الشارع لاثبات الحق لاصحابه

124
00:49:26.150 --> 00:49:57.100
فاذا اتى ببينة قبلت وهذا واظح نعم يستثنى مما سبق اذا قل اذا اقر في ضمن الاقرار اول انها ملكه يعني اذا باعها وقال وهي ملكي بعت عليك ملكي او قال قبضت ثمن ملكي حينئذ اقر انها ملكه فصار الاقرار الاول متعارض مع البينة الثانية فلا تقبل

125
00:49:57.100 --> 00:50:17.100
بل البينة هنا لانها تتعارض مع اقراره فاقراره يكذب بينته. وهذا من المواضع القليلة التي لا تقبل فيها ولا اذكر الان انه مر علينا عدم قبول بينة الا في موضعين هذا الموضع وموضع سابق فقط فيما عدا هذين الموضعين فانه لا

126
00:50:17.100 --> 00:50:41.300
بل اه لا ترد بالبينة الصحيحة لا ترد البينة الصحيحة وقال فصل  نعم قوله رحمه الله تعالى فصل الفصل هذا معقود للاقرار بالمجمل. والمجمل هو كل لفظ لا يدل على معناه بمجرد لفظة

127
00:50:41.550 --> 00:51:01.800
كل لفظ لا يدل على معناه بمجرد لفظه  قوله رحمه الله تعالى اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فسره تضمنت اه كلمة المؤلف اه بيان حكمين. الحكم الاول ان الاقرار بالمجمل صحيح ومشروع

128
00:51:01.850 --> 00:51:23.150
وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع. الاقرار بالمجمل صحيح وصحته مجمع عليها واستدل الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على هذا الدليل بان الاقرار اعتراف على النفس فيقبل ولو كان مجهولا لانه يعترف على نفسه

129
00:51:25.150 --> 00:51:43.950
الحكم الثاني انه اذا اقر بمجمل طولب بتفسيره ومطالبة المقر بالمجمل بالتفسير ايضا محل اجماع فانهم اجمعوا على انه يجب ان يفسر واستدلوا على هذا بانه اذا اقر بمجمل فانه لا يمكن

130
00:51:44.150 --> 00:52:02.650
ان يأخذ الحكم مجراه ولا ان تسلم العين المدعاة الى صاحبها الا بعد ايش؟ الا بعد التفسير. الا بعد التفسير الزاما بالتفسير لهذا السبب وللاجماع. فما سيبين المؤلف فيما لو رفض ان يفسر

131
00:52:03.450 --> 00:52:24.750
نعم اذا ابى حبس حتى يفسر يعني حتى يفسر هذا المجمل الذي اقر به والسبب في هذا ما تقدم معنا من قاعدة ايضا مرارا وهو ان كل من امتنع عن حق متوجه عليه فلقاضي ان يحبسه

132
00:52:25.250 --> 00:52:41.900
كل من امتنع عن حق متوجه عليه فلقاضي ان يحبسه هذا امتنع عن حق وهو بيان المجمل الذي اقر به واذا امتنع عن هذا الحق الزمناه به وحبسناه حتى يقر

133
00:52:42.200 --> 00:53:06.000
القول الثاني انه اذا ابى ان يفسر اعتبرناه ناكلا فاذا اعتبرناه ناكلا اسندنا التفسير الى المقر له فنقول هو يقر لك ولم يبين فبماذا؟ فاذا فسر المقر له المقر به رجعنا الى المقر

134
00:53:06.750 --> 00:53:33.450
فان استمر آآ رافظا للبيان الزمناه بالعين التي فسرها المقر له وهذا القول هو الصحيح واختاره القاضي من الحنابلة وهذا الحكم فيه من فصل ونزعت وارجاع الحقوق لاهلها وتوفير الاوقات ما ليس في القول بحبسه فان كثيرا من الناس

135
00:53:33.450 --> 00:53:53.450
لا يمتنع من الحبس حتى يذهب مدة طويلة وهو يتمتع بالعين التي اقر بها او بالديون ثم يخرج بعد فترة ويسدد اهله الديون او يؤدي المقرب به الى اصحابه بعد فترة من الانتفاع بها. لذلك نحن نقول يعتبر ناكلا

136
00:53:53.450 --> 00:54:18.800
قل له اما ان تبين او ان ايش تعتبر ناكلا ونقبل قول المقر له والشخص الذي يصر على ان لا يبين الشيء المجمل او الذي اقر به في هذا اكبر دليل على انه شيء عظيم امتنع عن اداءه. ولهذا نقبل تفسير المقر له ولو ارتفع اليس كذلك؟ من

137
00:54:18.800 --> 00:54:40.850
ان المقر له اذا اسندنا اليه الامر ماذا سيصنع ها سيقر بشيء رفيع جدا لان يعني اعطيناه الفرصة ان يبين المقرر به المجمل وهذا لا غبار عليه نظرا لان المقر رفض نظرا لان المقر رفظ وهذا بحث نظري ولا عملي

138
00:54:41.400 --> 00:55:04.450
ها  لو في شيء اكثر من نظري لوصفناه بهذا الوصف. لانه يأتي ويقر ثم نتوقف عند التفسير يعني لا يمكن هذا او لا لا يقع الا نادرا نعم قوله اذا فسره بحق الشفعة وقال لمال قبر مقصود المؤلف انه اذا فسره

139
00:55:04.550 --> 00:55:38.150
بأي شيء يتمول ولو قل نقبله ولو قل لان انما اوجبنا عليه الحق باعترافه فاذا فسر الاعتراف ولو بمال قليل قبل نعم  يقول الشيخ ان فسره بميتة او خمر اذا فسره بميتة او خمر لم يقبل لانه اعترف بحق والحقوق

140
00:55:38.300 --> 00:56:03.450
اه مالية والخمر والميتة ليس بمال في الشرع فاذا قال فاذا اعترف بحق وفسره بانه ماذا؟ ميتة او دم كان تماما كمن قال له هي الف وقضيتها لان اخر الكلام ينفي اول الكلام لانه اعترف بما ليس بحق ونحن نقول هو اعترف بالاصل بحق

141
00:56:03.450 --> 00:56:24.550
ثم فسره بغير حق فصار في هذا تناقض وتنافي ثم قال او قشر جودة اذا فسره بقسم الجودة ايضا لا يقبل لانه لا يثبت في الذمة وكل ما لا يثبت في الذمة لا يتمول وكل ما لا يتمول لا يصح تفصيل الاقرار المجمل به

142
00:56:24.850 --> 00:56:41.300
لا يصح تفسير الاقرار المجمل به لان هذا الامر لا يعبأ به ولا ينظر اليه  قوله رحمه الله تعالى لم يقبل لو وضع الشيخ قاعدة فقال اذا فسره بما لا يتمول لم يقبل

143
00:56:41.850 --> 00:57:03.750
لكان هذا الضابط يكفينا عن جميع الامثلة اذا فسره بما لا يتمول عادة لم يقبل ولابد من اضافة عادة لماذا لان من الاعيان ما لا يتمول عادة في بلد ولكنه يتمول عادة في ايش؟ في بلد اخر. فلا يستقيم ان ان تقول بما لا يتمول

144
00:57:03.750 --> 00:57:32.200
لان هذا يختلف من بلد الى بلد. نعم يقبل بكلب يباح نفعه الكلب المباح النافع تقدم معنا في كتاب الغصب انه يجب رده ولا يضمن اليس كذلك؟ والقاعدة عند الحنابلة ان اي عين يجب ان ترد فانه يصح تفسير الاقرار

145
00:57:32.200 --> 00:57:52.000
بها يصح تفسير اللقاء المجمل بها. فلما كان الكلب يجب رده فجاز تفسير المجمل به والقول الثاني انه لا يصح تفسيره بكلب ولو كان مباحا لان الكلب لا يضمن ولو مباحا فلا يصح تفسير

146
00:57:52.100 --> 00:58:10.350
الاقرار المجمل به والحنابلة يقولون انه لا يثبت في الذمة يعللون الرد بالشيء اليسير انه لا يثبت في الذمة كذلك الكلب لا يثبت في الذمة كذلك الكلب لا يثبت في الذمة لانه لا يضمن. لا يضمن

147
00:58:10.400 --> 00:58:28.400
لهذا يعني يبدو لي الاقرب ان شاء الله القول الثاني انه لا يفسره بكلب ولا مباحا. لا يفسره بكلب ولو مباحا. نعم  اذا فسره بحد قال يقبل لانه حق بانه حق

148
00:58:28.450 --> 00:58:48.400
فلما كان حقا صح تفسير القرار المجمل به. والقول الثاني انه لا يقبل لان موضوع الاقرارات المال وهو الان لم يقر بمال وانما اقر بحق وصحيح ان شاء الله بلا اشكال انه يقبل. الصحيح انه يقبل. نعم

149
00:58:49.400 --> 00:59:13.300
وان قال نعم يقول وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه فان فسره بجنس او اجناس الى اخره. اذا قال له الف فهو اقر ولم يبين فلنرجع في بيان هذا الالف اليه. وعللوا هذا بان كلامه محتمل لعدة اجناس. وهو المستحق

150
00:59:13.300 --> 00:59:35.950
لتفسير العين المقر بها كما اننا نلزمه بتفسير المجمل نقبل منه اذا فسر نقبل منه اذا فسر وهذا صحيح وسواء فسر الاقرار بنقد او باعيان وسواء فسر الاقرار بنقد حال او بمؤجل

151
00:59:36.200 --> 00:59:56.850
لانا نقبل تفسيره للالف مطلقا لاننا نقبل تفسيره للالف مطلقا. وان كان العرف اليوم اذا قال له علي الف يقصد ايش ها؟ نقد يقصد من النقود لكن الفقهاء لا يلزمونه بالنقود فيقولون له ان يفسر الالف ما شاء يستثني من هذا اذا فسر

152
00:59:56.850 --> 01:00:17.550
والالف ما لا يتمول او فسره بما ليس بمال في الشرع كان يفسره بالف كلب ولو مباح النفع اذا لابد ان يفسره بما يتمول عادة او يفسره على الصحيح بحق ولو لم يكن حقا ماليا. نعم

153
01:00:19.000 --> 01:00:44.600
قوله فان فسره بجنس او اجناس له ان يقول له علي الف ربعها دنانير والباقي دراهم او ربعها اراظي والباقي بيوت او ربعها كتب والباقي اقلام. المهم انه له ان يفسر باكثر من جنس له ان يفسر باكثر من جنس لما تقدم ان له الحق في

154
01:00:44.600 --> 01:01:07.950
تفسير ما اعترف او اقر به. وان قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لان الثمانية هي التي بين اه الواحد واه العشرة او التسعة فاذا ما بين الواحد والعشرة فاذا اسقطت الواحد واسقط العشرة كم باقي؟ فهي التي بينهما فهي التي بينهما

155
01:01:08.650 --> 01:01:25.800
لكن اذا قال مثل هذا ينبغي اذا لم يكن لقوله سبب ان يؤدب لانه لماذا يعني يتكلف ويقول له علي ما بين درهم وعمر لماذا لم يقل له علي ايش؟ ثمانين. قوله له علي ما بين درهم وعشرة يصلح

156
01:01:25.800 --> 01:01:50.050
في درس حساب يصبح في درس فقه اما عند القاضي وفي مجلس الحكم يعتبر هذا نوع من التنطع. نعم    وان قال ما بين درهم الى عشرة اذا قال ما بين درهم الى عشرة فعليه تسعة. لان الحنابلة يرون ان المغيب

157
01:01:50.050 --> 01:02:14.850
غير داخل فاذا اسقطنا الاخير وهو العشرة بقي ما تحته وهي التسعة. لكن قوله وان قال ما بين درهم يتناقض مع قوله ما بين درهم وعشرة الاولى لانه في الاولى جعل ما بين درهم الاولى غير داخلة وفي الثانية جعلها داخلة وفي هذا نوع من التناقض لانه اما ان يكون ما بعد

158
01:02:14.850 --> 01:02:34.850
لدينا داخل او ما بعد بين خارج. ولهذا القول الثاني ان ما بين درهم الى عشرة ثمانية. ان له ثمانية اما قوله من درهم الى عشرة فامرها واضح. لان ما بعد من غير داخل وما بعد الى غير داخل. بداية الغاية ونهايتها غير داخلة

159
01:02:34.850 --> 01:02:52.750
ويملك ما بينهما وما بينهما هو التسعة وهذا امره واضح وكما قلت ان مثل هذه العبارات ربما لم تذكر في مجلس من مجالس القضاء من حين بدأت مجالس القضاء الى يومنا هذا

160
01:02:52.950 --> 01:03:14.400
وان قال ان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما. المقصود المؤلف انه لا الجميع وانما يلزمه اما درهم او دينار. وعللوا هذا بان او تقتضي وجوب احد الشيئين لا وجوب الشيئين

161
01:03:14.400 --> 01:03:34.400
وجوب احد السيئين لا وجوب الشيئين. وهذه العبارة ليست كالسابقات وانما يحتاج اليها. لان الانسان قد يتردد وينسى هل له آآ على زيت درهم او دينار فله ان يقول له علي درهم او دينار لانه نازل. لكن يقول ويعينه والتعيين هنا

162
01:03:34.400 --> 01:03:56.500
يكون كما تقدم معنا في التفسير تماما نقول عين وعلى المذهب اما ان تعين حتى يستطيع الحاكم ان يحكم او ماذا او تحبس وعلى القول الثاني اما ان تعين او ايش؟ نعتبر ناكلا ونحيل الامر الى المقر له

163
01:03:56.500 --> 01:04:23.200
على ما تقدم في تفسير الاقرار المجمل. نعم  اذا قال له عليه تمر في جراب الى اخره فهو مقر بالاول لا بالثاني مقر بالاول لا بالثاني لان القاعدة عند الحنابلة ان الاعتراف بشيء في شيء يعني الاعتراف بالمظروف دون الظرف

164
01:04:24.300 --> 01:04:58.750
القاعدة عندهم ان اي اعتراف بشيء في شيء فهو اعتراف بالمظروف دون الظرف والقول الثاني انه اعتراف بالاول والثاني لانه اعترف بهما في سياق واحد وبكلام واحد فلزماه جميعا والراجح اذا لم نقل انا نحل الامر الى القاضي الراجح الثاني

165
01:04:59.800 --> 01:05:15.250
هذا اذا لم نقل نحيل الامر الى القاضي والعرف لانه لا يفهم من قول القائل له تمر في جراب الا الجميع ولو اراد التمر فقط لقال له عندي ايش؟ تمر

166
01:05:15.400 --> 01:05:30.000
لهذا نقول ان الراجح هو القول الثاني ان شاء الله ما لم نقل انه يرجع للعرف ونظر القاضي وهل يعتبر هذه الصيغة في هذا البلد تعني الجميع او تعني احدهما

167
01:05:30.450 --> 01:05:52.650
اذا لم نقل بهذا فالراجح ان شاء الله هو القول الثاني لهذا تم المتن ولله الحمد والنعمة والشكر ولولا ان الله سبحانه وتعالى لطف ويسر لما انتهى هذا المتن وبقي فيه الفرائض

168
01:05:52.700 --> 01:06:10.500
العتق لعله تيسر له فرصة اخرى آآ اما في هذا الاسبوع فلا اظن اه انه سنكمله لكن اه فيما عداه اه لولا ان الله سبحانه وتعالى يسر لنا اه ان ننهي هذا المتن ووفق

169
01:06:10.500 --> 01:06:30.500
طاعان وسهل لما تمكن الانسان من اتمام اه هذا المتن بالنسبة للشارع وبالنسبة للمتلقي و آآ لهذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا انه هو السميع العليم. ونسأله ان يقبل منا آآ الشكر والحمد على

170
01:06:30.500 --> 01:06:50.800
مثل هذا التوفيق وهناك نقاط او ثلاث نقاط او اربع نقاط النقطة الاولى غدا درس زاد يكون الاسود. لعله ينتهي غدا فان لم ينتهي غدا اه يكون بعد غد يعني الاحد والاثنين الدرس

171
01:06:50.800 --> 01:07:14.000
الاول في الاصول. واما الحلية اه لعله ينتهي اليوم. اليس كذلك؟ طيب هذا امر الامر الثاني انا اهنئ اخواني الذين صبروا لمدة سنتين ونصف تهنئة خاصة اه جدا بالذات الذين اه حضروا من اول اه دورة

172
01:07:14.000 --> 01:07:34.000
الى نهايتها ويعتبر هذا انجاز وتحقيق آآ آآ في على مستوى طلاب العلم كبير جدا حيث صبر آآ لمدة سنتين مع تكثيف الدروس ومع آآ المناقشات التي كانت توجد لا سيما في اول الدورة. وانا اهنئه التهنئة صادقة واسأل

173
01:07:34.000 --> 01:07:56.950
الله له القبول والاستمرار في طلب العلم وهذا كما قلت لكم مؤشر طيب على جدية الانسان ان يصبر لمدة سنتين ونصف مع كثافة الدورة آآ اخيرا آآ ما يتعلق بالمذكرات انا اشكر الاخوان اللي كانوا اثناء السنتين آآ يراجعوني في

174
01:07:56.950 --> 01:08:11.500
منهم من يحضر الدرس ومنهم من لا يحضر ومنهم من هو من هذا البلد ومنهم من هو من خارج البلد. اشكرهم جميعا اه احب ان انبه الى امر وهو اني لمست كثيرا

175
01:08:11.750 --> 01:08:26.450
كثير بالنسبة للي يتصلون وبالنسبة للذين يسألون انه يقول انت قلت في المذكرة كذا وكذا وانا اقول اني ما اذكر اني قلت هالشيء هذا هو يقول اكيد ثم يتبين ايش

176
01:08:26.900 --> 01:08:43.350
بعد الرجوع الى المذكرة اني لم اقله فظاع وقتي ووقته ولخبطت معلوماته فانا اقول للاخوة اه في المستقبل اذا يعني سواء يتعلق بالمذكرات او بغيره يكون الانسان اذا اراد النقل دقيق

177
01:08:43.450 --> 01:09:01.800
آآ يعني يستحضر المعلومة ويتأكد منها لا سيما ان الموضوع الان نقاش حول ما جاء فيها في نفس الوقت اشكر الذين نقلوا ملحوظات دقيقة وهم ايضا مجموعة كبيرة انا من ملحوظاتهم وعلقت

178
01:09:01.800 --> 01:09:21.800
وانا اشكرهم ايضا شكر خاص وتوجد مجموعة من الاشياء التي وردتني مفيدة جدا في الحقيقة وتدل على ان القارئ ان يقرأ بذهن حاضر وانه مستوعب المعلومة لانه احيانا تكون خلف يعني ما هو خطأ في الكلام وانما يحتاج انه يكون فاهم اه

179
01:09:21.800 --> 01:09:36.000
المعلومة اه لا اذكر اشياء كثيرة لكني اذكر الان اه مثال واحد يعني في ذهني اه ذكره لي زميلكم علي الحربي كانت ملاحظة جيدة وهي اني ذكرت في كتاب الحج

180
01:09:36.050 --> 01:09:54.650
انه اه من قتل من صاد الضبع ففيه كبش اليس كذلك آآ وانه صححه الامام احمد والبخاري آآ وكان هذا آآ صحيح ان الامام احمد والبخاري صححوه لكن الامام البخاري صحح

181
01:09:54.650 --> 01:10:10.900
ان الظبع صيد ولا يوجد في حديث البخاري الذي صححه البخاري ان ان فيه كبشا وذكر الكبش في الحديث الصواب انه موقوف. فكانت ملاحظة جيدة ودقيقة فالذي صححه البخاري اذا

182
01:10:11.000 --> 01:10:29.400
ليس اثبات انه صيد وان فيه كبشا وانما اثبات انه ايش؟ صيد فقط كما ان الامام احمد آآ انما يعني آآ في الفروع يقول آآ انه وقال الامام احمد هذي عبارة غريبة يعني. وقال الامام احمد

183
01:10:29.400 --> 01:10:44.000
جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الظبع كبشا ولم اجد العبارة هذي عند غير ابن مفلح وهو رجل متثبت جدا ودقيق وفقيه ويعرف اذا نقل. لكن لم اجد يعني هذا النقل عن الامام احمد عند غيره

184
01:10:44.000 --> 01:11:00.600
معاني بينت في المستدرك وايضا آآ نبهني اليه علي آآ عطلت في بيان ان كلمة كبش الصواب انها ايش موقوفة تتلخص من هذا ان المحفوظ والذي صححه الائمة هو انه صيد

185
01:11:00.650 --> 01:11:16.550
وذكر الكبش فيه الصواب انه موقوف. فمثل هذه الملاحظة جيدة ومفيدة آآ جدا فانا ارجع فاقول اشكر الاخوان الذين الذين قرأوها المذكرة آآ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خيرا

186
01:11:16.950 --> 01:11:37.450
آآ اخيرا آآ طلب اكثر من واحد من الاخوة اه ان يكون ختام الدرس وصية وكنت شكرت كثيرا ماذا ستكون الوصية وسبق اننا تحدثنا في لقاءات خاصة وفي غيره عن اشياء كثيرة ولذلك آآ

187
01:11:37.450 --> 01:11:57.850
رجحت او تبين لي اه ان اقرأ معكم ونتذاكر في حديث شدني جدا مر علي في سنن الترمذي وشدني فانا اقرأه عليكم ويكون محل مدارسة ورأيت انه يناسب جدا ختم مثل هذه الدورة او مثل هذا

188
01:11:57.850 --> 01:12:12.650
المتن آآ يقول الامام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا اه سويد بن نصر اخبرنا عبد الله بن مبارك اخبرنا حيوه ابن فريح اخبرني الوليد ابن ابي الوليد ابو عثمان المدائني

189
01:12:12.650 --> 01:12:32.450
ان عقبة ابن مسلم حدثه ان سفيان الاصبحي حدثه انه دخل المدينة فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا ابو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه

190
01:12:32.550 --> 01:12:55.350
وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له انشدك الله او انشدك بحق وبحق اولا اه لاحظ ان هذا التابعي رحمه الله كان عنده ادب جم مع انه ورد الى المدينة يقول دخلت المدينة والانسان اذا دخل مدينة متشوف للعلم

191
01:12:55.350 --> 01:13:10.900
يكون حريص على المبادرة بالسؤال مع هذا يقول اه اشترط لكي يبدأ الكلام انه قال فلما سكت وخلع فلما سكت وخلع فيه آآ عدة فوائد الاولى ما اشرت اليه. الثانية

192
01:13:10.950 --> 01:13:35.750
انه العالم كلما آآ يعني آآ تحرى السائل ان يكون ذهنه صافي ليتمكن من الجواب على الوجه المطلوب كان هذا ادعى لان يأخذ جوابا محررا اه وفي هذا فوائد عظيمة يعني من اداب السلف يقول اه انشدك بحق وبحق لما حدثتني

193
01:13:35.750 --> 01:14:02.750
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فيه انه اذا كان السائل احيانا يريد ان يتثبت لا ينبغي للمسئول التثريب او التعريف اه لان بعظ الناس لو قيل له حدثني حديثا سمعته من رسول الله ممكن يقول وانا هل احدث الا ما سمعت عن رسول الله؟ وانا اليوم جالس احدث عن من يعني

194
01:14:02.750 --> 01:14:22.750
كيف تقول لي حدثني حديثا سمعته عن رسول الله؟ لكن معلوم ان قصد السائل التثبت والتشوف الى شيء سمعه ابو هريرة سماعا متثبتا فيه جدا وهذا ما يمنع انك تقول للسائل اريد يعني منها حكما متثبت انت فيه جدا ولهذا لم نجد ان ابا هريرة انكر عليه فقال ابو

195
01:14:22.750 --> 01:14:46.550
هريرة افعل لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلت عقلته وعلمته ثم نشغ النسوخ هو الشهيق الى ان يقارب الاغماء لكنه لا يغمى عليه يعني اه بكاء شديد جدا الى ان تشفق على من امامك. ان اه يغمى عليه

196
01:14:46.900 --> 01:15:02.350
ثم نسخ ابو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم افاق سماه افاق لانه كانه دخل في غيبوبة فقال لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت

197
01:15:02.450 --> 01:15:22.450
ما معنى احد غيري وغيره؟ لما لمس ابو هريرة انه يريد هذا يريد التثبت اكد له هذا المعنى. ثم نشغ ابو هريرة طيرة نشغة اخرى ثم افاق فمسح وجهه فقال لا احدثنك. الله اكبر الله اكبر

198
01:15:22.450 --> 01:17:21.150
الله اكبر               الله اكبر   ثم نشر قال رحمه الله ثم نشر ابو هريرة نشرة اخرى ثم افاق فمسح وجهه فقال لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله وسلم وانا وهو في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره ثم نشر ابو هريرة ابو هريرة نشغة اخرى ثم افاق

199
01:17:21.150 --> 01:17:41.150
ومسح وجهه فقال افعل لا احدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في هذا البيت. ما معه احد غيري وغيره. ثم نشأ ابو هريرة نشغة شديدة ثم مال حارا على وجهه. يعني تعجب من تأثير هذا الحديث في نفس ابي هريرة. سبحان الله

200
01:17:41.150 --> 01:18:01.150
تأثير عظيم جدا يعني الإنسان ينكر نفسه كيف يعني آآ الفرق بين تأثير الحديث عليه وعلى أبي هريرة الى درجة انه لا يكاد يتم الحديث فاسندته علي طويلا ثم افاقه فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم

201
01:18:01.150 --> 01:18:22.750
القيامة ينزل الى العباد ليقضي بينهم وكل امة جاتية والجثور هو ان يجلس على ركبته تصور حال الناس وكل واحد منهم في على ركبته فاول اه فاول من يدعى به رجل جمع القرآن. وفي لفظ رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ

202
01:18:22.750 --> 01:18:42.750
القرآن يعني حفظه. وفي لفظ فيقول الله آآ للقارئ الم اعلمك ما انزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت اقوم به اناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذبت

203
01:18:42.750 --> 01:19:02.750
قولوا له الملائكة كذبت. ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال الى اخره. اه الترمذي والشراه علقوا على هذا الحديث بقولهم ان فيه الوعيد الشديد من عدم الاخلاص في طلب العلم. ولهذا نجد هذا الاثر

204
01:19:02.750 --> 01:19:22.750
على الصحابة يقول ابو هريرة في اخر الحديث ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا ابا هريرة اولئك الثلاثة اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقال ابو عثمان وحدثني العلاء ابن ابي حكيم انه كان

205
01:19:22.750 --> 01:19:42.750
صيافا لمعاوية فدخل عليه رجل فاخبره بهذا عن ابي هريرة عن ابي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف من بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا قد جاء

206
01:19:42.750 --> 01:20:02.750
هذا الرجل بشر ثم افاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبحسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها

207
01:20:02.750 --> 01:20:14.750
ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى الاخلاص. والتوفيق اليه في القول والعمل. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين