﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:31.700
قال رحمه الله تعالى الاله الى لغة الف الى لغة الحدث وقال بعضهم الايلاء في لغة العرب لا يطلق على اي حال انما على الحلف الذي يمتنع به عن وطأ الزوجة

2
00:00:32.150 --> 00:00:57.700
يكون في اللغة معناه قريب من في والايلاء     كان طلاق عند ثم نسخ هذا كما تقدم معنا من كلام شيخنا ها عند الحديث عن علي الحرام حكم الايلاء الايلاء محرم

3
00:00:58.500 --> 00:01:23.950
محرم بوجهين اول القياس على الظهار وسيأتينا ان النصوص دلت على تحريم   انه حلف على ترك واجب على تركي واجب محرم  واما تعريف سلاحي فقد ذكره المؤلف يقول وهو خليفة

4
00:01:24.200 --> 00:01:41.950
وهو حلف زوجه الله تعالى او صفة على ترك وفق زوجته في اكثر من   ذكر المؤلف في هذه العبارة تعريف الاله وشروط الايمان فتعريف الاناء هو حلف الزوج بالله او

5
00:01:43.800 --> 00:02:06.050
اكثر من بعد اشهر الى على كل مفردة من  هذا التعريف كلام المؤذن يقول الشيخ هو  اعوذ بالله افادنا المؤلف ان الاله هو حلف الزوج هو حلف الزوج لقوله تعالى للذين يؤمنون

6
00:02:09.200 --> 00:02:33.200
الف غير زوج لا يعتبر  السيد مثلا لا يعني اذا على  انما الذي يعرض في الشرع  فقط وقول حلف يعني ان الامتناع بغير حلف ليس الى وسينص المؤلف في اخر مسألة

7
00:02:33.950 --> 00:02:57.500
على مفهوم هذه العبارات يقول الشيخ رحمه الله تعالى بالله تعالى او صفته لا يكون الايلاء الى ان الا اذا حلف فبالله او بصفة او بسم الله خرج من هذا

8
00:02:57.550 --> 00:03:19.500
ما لو حلق في الطلاق او بالندم او بالعتاق فانه لا يسمى الى ان وسداد الحنابلة على هذا بامرين. الامر الاول قراءة ابن عباس للذين يؤلون قرأها الذي قسم لا يكون الا

9
00:03:19.650 --> 00:03:43.750
الدليل الثاني ان الى في الاقلاع في الشرع واللغة ينصرف الى الحلف بالله او بصفة اذ حلف بغيرهما لم يكن ايذاعا القول الثاني ان الحلف في غير الله كالحلف الطلاق

10
00:03:44.050 --> 00:04:05.400
والعتاب وغيرهم   واستدلوا ايضا اول وهو قريب عجيب اثر ايضا عن ابن عباس كما ان تلك قراءة عن ابن عباس هذا اثر عن ابن عباس وهو انه قال كل الف منع من الجماع فهو اله

11
00:04:08.100 --> 00:04:28.050
الدليل الثاني من المعنى وهو ان انما حرم الاله بما فيه من الاغراء بامتناع الزوج الف عن وصل الزوجة وهذا المعنى موجود اذا حلف بالطلاق او  وهذا القول الثاني اختيار شيخ

12
00:04:28.900 --> 00:04:51.350
وهو بقول راجح وفي حقيقة الحنابلة في  سبب الضعف اولا انه يخالف صريح فتوى ابن عباس وثانيا او يفتح الباب للتلاعب لانه اذا علم الزوج انه لن يلزم بحكم الايداع اذا حلف بغير اليمين القسم فانه يحلف بغير اليمين

13
00:04:51.450 --> 00:05:13.500
وبهذا يتحقق الاغرار بالزوجة ولا يتحقق المقصود من مشروعية الى يقول الشيخ رحمه الله تعالى على ترك وفق زوجته في قبولها يشترط ان يحلف على ترك الوطئ في القبل اما لو حلت على ترك الوطئ في الدبر او ترك

14
00:05:13.700 --> 00:05:30.900
اجزاء باي مكان من زوجته فانه لا يعتبر اله وعل الحنابل هذا بان الضرر الذي اراد الشارع رفعه انما هو فيما اذا حلف على ترك وطأ القبل دون غيره من اه

15
00:05:31.750 --> 00:05:51.600
نعم وهذا صحيح بل الحلف على ترك وطأ الدبر هذا امر طيب هذا امر طيب فليس من الايلاء عالم من  اذا الخلاصة يشترط ان يحلف على ترك وطئ القبور الثاني يقول الشيخ رحمه الله تعالى

16
00:05:52.900 --> 00:06:10.600
اكثر من اربعة اشهر يشترط ليكون الحلف الى ان يقسم على ترك وطئها اكثر من مع الناس علمنا من عبارة المؤلف انه لو اقسم على اربعة اشهر او اقل فانه لا يعتبر ايذاء

17
00:06:10.700 --> 00:06:32.850
وهذا مذهب الجمهور وهذا  واستفدنا الجمهور اية فان اية جعلت مدة الايلاء اربعة اشهر ولو كان الانسان يجوز او يصح ايلاؤه لمدة اربعة اشهر لكان الايلاء ينتهي قبل ذلك كان الاله ينتهي قبل ذلك

18
00:06:33.000 --> 00:06:54.700
وهذا معلوم انه لا يا اخواني القول الثاني انه اذا حلف على ترك وقت زوجته اربعة اشهر موليا يعتبر وهؤلاء السكون او هؤلاء بالظاهر وهذا الظاهر هو ان هذا الزوج حلف على ترك وطأ زوجته

19
00:06:54.850 --> 00:07:13.500
والايلاء هو الحلف على ترك وقف الزوجة فلما وجد منه ضحى انه الى وهذا المذهب الاحناف وهو مذهب ضعيف جدا بانه  في ظاهر الاية ولهذا لم يوافق مالك واحمد على

20
00:07:13.600 --> 00:07:27.750
هذا القول والراجح مذهب الحنابلة علمنا من هذا انه اذا حلف على ترك  اقل من اربعة اشهر فانه بالاجماع لا يعتبر من الاباحة. وهذا دليل على الاحناف وهذا دليل على الاحناف

21
00:07:30.350 --> 00:07:57.050
طيب يقول الشيخ ويصح من كافر الى اخره المؤلف يريد ان يبين من هو الزوج الذي يصح منه  لا يصح من الزوج الذي يصح منه الايلاء ظبطه الحنابلة بضابط كثير جدا وواضح فقالوا كل

22
00:07:57.100 --> 00:08:18.750
من صح طلاقه طحينة كل ما صح طلاقه صح ايذاءه والمسائل التي اشار اليها المؤلف انما اشار اليها لوقوع الخلاف فيها والا لكفى ان يذكر هذا الظابط العام وغير المؤلف من الحنابلة ذكر هذا الظابط وهو احسن لو ان المؤلف ذكره لكان احسن

23
00:08:18.950 --> 00:08:35.800
انما المؤلف نص على مسائل فيها خلاف ليبين ان ما عداها كلما صح طلاقه صحة الى يقول يصح مين كافر؟ يعني اذا الكافر من وترافعوا الينا فانا نلزمه بحكم الايلاء

24
00:08:37.800 --> 00:08:56.300
لماذا؟ لان الكافر يصح طلاقه فيصح الى عمره يقول الشيخ يعني لو ان العبد زوجته  تضرب له المدة ويؤخذ باحكام الاله. والدليل على هذا ان القن يدخل في عموم الاية

25
00:08:56.450 --> 00:09:21.600
يدخل في عموم  يقول الشيخ ومميزا وغضبان وسكران تقدم معنا في باب الصلاة الخلاف في طلاق المميز والغضبان فعلى القول بان طلاقهم يقع الاهم ايضا يقع. وعلى القول بان طلاقهم لا يقع لا يقع منهم الايلاء. فالخلاف الطلاق

26
00:09:21.600 --> 00:09:41.700
يأتي معنا هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومريض مرجو برؤه يعني المريض الذي لا يستطيع الان ان يجامع لو اقسم على الا يجامع فهو اذا فهو الى وعل الحنابلة هذا بان هذا الزوج

27
00:09:42.600 --> 00:10:02.050
يستطيع ان يجامع العارظ وهذا العارض سيزول ولهذا قالوا مرجو برؤه فاذا المريض الذي يرجى برؤه اذا اقسم على ترك وقت زوجته بسبب غضب او غيره فانا نضرب عليه المدة

28
00:10:02.100 --> 00:10:27.300
انا نضرب عليه المدة ونعتبره نعم  وممن لم يدخل بها الايلاء من المسائل التي لا تفترق فيها  عليها او بها عن التي لم فاذا قال الزوج قبل الدخول والله لا اطأ زوجتي

29
00:10:27.400 --> 00:10:46.400
فانه مولي وان كان لم يدخل الى الان وعللوا هذا بانه داخل في الايات وايضا هو زوج وكل زوج اقسم على ترك وطأ زوجته  القول الثاني انه اذا الممن لم يدخل بها فانه

30
00:10:46.550 --> 00:11:18.750
لا يعتبر من الى بانه لم يدخل بها الى الان ولم يطغ ولم تسلم اليه الزوجة والراجح  المذهب لماذا ها طيب وعلي نذهب المذهب اصح ولا القول الثاني المذهب لماذا

31
00:11:20.850 --> 00:11:36.900
اي لم يصح طلاقه احسنت صحيح ما ذكره الاخوان صحيح يعني يبدو لي ان الراجح المذهب بان قظية الدخول وعدمه لا اثر له في الامتناع من الوقت ان  صحيح فاذاؤه صحيح

32
00:11:37.750 --> 00:11:53.950
يقول لا من   المجنون والمبني عليه لا يصح منهم الايلاء لان القلم مرفوع فاذا هذا بالايلاء اقسم فانه لا عبرة بكلامه ولا يصح منه انه مرفوع عنه القلم وليس بمكلف

33
00:11:56.300 --> 00:12:19.200
وعاجز عن وطئ لجب كامل وسلام يعني اذا كان الزوج اقسم لا يصح زوجته ولكنه مجبوب او مشلول فان هذا القسم لا يعتبر اله لا يعتبر اذا وان اقسم على على ترك وقت زوجته قاصدا

34
00:12:19.700 --> 00:12:36.600
وعلى الحنابلة هذا بان المانع من الوقف ليس اليمين وانما المرض وان المرض او المنة او الجب او الشلل. فاذا كان المانع ليس الايلاء ليس اليمين والقسم فليس بإيلاء في الشرع. وهذا صحيح

35
00:12:36.850 --> 00:13:04.700
هذا صحيح لان المانع الان ليس القسم حتى نرتب عليه احكام الايلاء  فهو مولد فهو مولين فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر حتى ينزل عيسى او يخرج

36
00:13:04.800 --> 00:13:26.750
فهو مولي سبب في هذا انه اقسم على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر ولكن الشيخ كما هي عادته رحمه الله وغفر له اجاز واحسن بذكر هذه الامثلة ليدلنا على قاعدة وهذه القاعدة او الضابط تقول

37
00:13:26.850 --> 00:13:40.300
كل من اقسم على مدة يغلب على الظن انها تزيد على الاربعة اشهر فهو مولي وان لم يذكر العدد فهو مولي وان لم اذكر العدد قال رابط فيه وهذا ضابط مفيد

38
00:13:40.500 --> 00:13:59.400
فعيسى عليه السلام وخروج الدجال لن يكون بغلبة الظن الا بعد مضي ايش اربعة اشهر وهكذا يقاس على ما ذكره كل ما ينطبق عليه الضابط وهو ان يحبس على شيء يغلب على الظن انه

39
00:13:59.550 --> 00:14:19.200
تغرق مدة تزيد على  او حتى تشربي الخمر اذا قال والله لا اقول لحتى انكسر قم فهو مولي لماذا؟ وهذا جنس اخر من مل المدى لانه علق او منع نفسه

40
00:14:19.450 --> 00:14:43.450
وحتى تفعل المحرم والمحرم معدوم شرعا فيقاس على المعدوم حسا  فكأنه علق الوضع على امر لا يمكن ان يوجد في السهم لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ولانه لو فتح هذا الباب لامكن للانسان ان يجرئ زوجته على المعاصي باستخدام الاله

41
00:14:43.550 --> 00:15:05.450
لا يأتي بمثل هذا او تسقطي دينك او تهبي ما لك ونحوه ايضا في هذه الصور يعتبر مولي لماذا بانه حلف عليها بما الى اخذ المال ظلما واخذ المال ظلما محرم

42
00:15:05.500 --> 00:15:28.300
واذا كان محرما رجعنا الى قاعدة الخمر وهو ان تعليق الامر على فعل محرم يجعله معدوما في السمع يجعله معدوما فيصبح فيصبح موليا وهذا صحيح وهذا صحيح فمسألة اخذ المال وشرب الخمر مسألة واحدة والضابط في هذه المسائل ما هو

43
00:15:30.300 --> 00:15:59.850
ان يعلق الوفد على تحقق امر حرم على تحقق امن مرة اذا الامثلة الاولى لها ضابط والامثلة الثانية لها رابط   نعم طيب يقول الشيخ احسنت خمول فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه

44
00:15:59.950 --> 00:16:19.900
ولو كنا هذه من المؤلف انه اذا اقسم هذا القسم فهو مولي واذا كان مولي فان نضرب له المدة ونبدأ بحساب المدة من حين من حين اقسم في هذه العبارة مسائل. المسألة الاولى

45
00:16:19.950 --> 00:16:42.500
ان ابتداء المدة لا يحتاج الى ضرب ولا الى حكم حاكم فلنبدأ باحتساب المدة من حين يقسم ولا نحتاج الى ضرب مدة  وهو بهذا يشبه العدة هذا يشبه  بخلاف العلميين فان العلميين يجب ان يضرب المدة من

46
00:16:42.750 --> 00:17:05.950
حاكم كما تقدم معنا المسألة الثانية ان قاعدة مدة الاله انه يحسب عليه عذره دون عذرها فاذا ساق او احرى او مرض فانا نحسب المدة عليه انا نحسب المدة عليه لانه سبب لان هذا الزوج هو السبب

47
00:17:06.250 --> 00:17:29.700
بالامتناع فلم يراعيه الشارع بايقاف المدة حال عذره بايقاف المدة  وبالمقابل لا نحسب على الزوج عذرها فاذا احرمت او نشزت او سافرت او مرضت مرضا لا يمكن معه الوقت فانا لا نحسب عليه هذه المدة

48
00:17:29.750 --> 00:18:01.600
لانه لا يد له في هذه ويستثنى من هذا تفنى من هذا الحي فان الحيض يحسب عليه الحيض وان كان عذرا لها لانه يحسب عليه لماذا   ما اسمع الزوج لما الة

49
00:18:01.950 --> 00:18:33.500
طيب هذا وجه سيء لكن في شيء قطعي  واذا كان صح انت بدأت بالمقدمة باقي النتيجة تعالوا هون لا زوجة ما في لماذا نحسب عليه مدة حيضنا   لا احنا لا نحسب عليه الامور الاخرى اعذارها الاخرى الا الحيض يحسب عليها

50
00:18:38.850 --> 00:18:56.400
في شيء واضح جدا ان لو حسبنا الحيض لا يمكن ان تنتهي مدة لانه في كل شهر حي. اليس كذلك معناته انه الاشهر لن تنتهي ابدا في كل حيض في كل شهر الى في كل

51
00:18:57.150 --> 00:19:15.600
في كل شهر خير وبهذا لن ننتهي طيب النفاس هل يحسب عليه او لا يحسب الحنابلة لم يستثنوا الا الحي نص على ان النفاس يحسد عليها بانه امر عارض ليس كالحيض لانه

52
00:19:15.650 --> 00:19:48.550
امرهم عادوا ليس كالحيط. الخلاصة ان اعذاره كلها تحسب عليه واعذارها كلها لا تحسد الا الحي ده الحقيقة  طيب يقول الشيخ رحمه الله ولو كنا يعني ان الاربعة اشهر لا تنسخ بالرفقة

53
00:19:49.200 --> 00:20:08.150
اربعة اشهر لا تنسخ على هذا في عموم الالام قال هذا بعموم  والرواية الثانية عن الامام احمد ان العبد انصح له المدة  فيكون ستكون مدة الاله بالنسبة له يا اخوان فقط

54
00:20:09.300 --> 00:20:28.400
او شهرين شهرين هذه الرواية نقلها ابو طالب وافادنا جزاه الله خيرا ان الامام احمد رجع اليها هنا علمنا اي الروايتين الاولى واي روايتين ثانية سبب في رجوع الامام احمد

55
00:20:28.750 --> 00:20:49.000
تعليم الامام احمد قال الامام احمد وجدنا ان كل التابعين على هذا الا الزهري ان كل التابعين على هذا يعني على تنصيف الاله للعبد الا الزهري فاخذ بقول او باجماع التابعين لانه لم يخالف الا من

56
00:20:49.250 --> 00:21:05.400
الزهري الا الزهري كما ان غير الزهري ولعل هذا ملحظ من ملاحظ الامام احمد غير الزهري قد يكون افقه من الزهري فاذا لم يخالف الا الزهري بقية الفقهاء كبار كلهم على التنصير

57
00:21:05.550 --> 00:21:21.450
لا شك انها هذا من الانسان الوقوف عند هذا الامر اليه كما ان هذا قد يكون قد يكون من التابعين بناء على فتاوى تلقوها عن الصحابة الامر الثاني قياس التنصيفات الاخرى قياس

58
00:21:21.500 --> 00:21:44.650
الاخرى كعدد الطلاق  قامت  فكأن الشارع ينصف على العبد ما يتعلق بالمدد والاعداد هذا القول الذي رد عليه الامام احمد هو الصحيح ان شاء الله   او رفع الوطئة ولو بتغييب حشفة

59
00:21:44.900 --> 00:22:03.600
اخذنا المؤلف ان ادنى ما يكفي في فيأه ان يغيب الحسنة فان وطئ دون ذلك فلم يرجع الى الان ما فيها دون يرجع الى ويعتبر ما زال موليا اما اذ وطئها

60
00:22:04.350 --> 00:22:31.650
انه يعتبر رجع عن الاله  يقول الشيخ فقد اه في الفرج فقد فاء فقد ساء فادنا المؤلف ان الفيئة هي الوطن هيئة هي الواقع وهذا محل حكاه في المنكر وغيره من اهل العلم ان

61
00:22:32.200 --> 00:22:58.100
هي الوقت يعني انه لا يعتبر فاء لا بالكلام ولا باي عمل سوى الوقت. فاذا اعتبرناه ورجع  والا امر بالصلاة امر افادنا الشيخ رحمه  انه لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء مدة

62
00:22:58.250 --> 00:23:20.450
الى لا يقع الطلاق   بل يأمره الحاكم باحد امرين لا ثالث لهما اما ان يرجح والرجوع هو الوقف او ان يطلق ولا يقع الطلاق بمجرد او بمجرد انتهاء المدة والى هذا ذهب الجماهير

63
00:23:21.200 --> 00:23:44.100
هذا ذهب وهو انه لا يكون لا تكون المدة بمجردها طلاق وافادنا المؤلف ان  اذا لم يفئ فليس امامه الا الطلاق ولم يبين الشيخ رحمه الله وهل هذا الطلاق طبق بائن او رجل

64
00:23:44.700 --> 00:24:06.500
تلا خلف الكره بهذا الطلاق هل هو طلاق دائم على اقوال القول الاول انه طلاق رجعي انه طلاق رجعي بانه طلق زوجته والاصل في الطلاق قبل استيفاء العدد انه رجعي

65
00:24:09.000 --> 00:24:28.050
فلما قيل لهم اذا يطلق ويرجع ولا تنتهي معاناة المرأة فاجابوا عن هذا انه اذا طلق ورجع انا نضرب عليه المدة من جديد اضرب عليه المدة من جديد طيب القول الثاني

66
00:24:28.200 --> 00:24:51.500
انه طلاق باع وعللوا هذا ان هذا الطلاق طلاق يقصد من رفع الظرر عن الزوجة ولا يكون هذا مع تمكين الزوج للرجوع ولا يكون هذا مع تمكين الزوج ولهذا حكموا عليه

67
00:24:52.900 --> 00:25:36.750
اي القولين ارجح الاول لماذا  طيب ليه في قول ثاني طيب الواقع ان الراجح قول فاعل راجح قولا ثالث وهو ان طلاق كما قلت رجع لكن بشرط ان يطأ بمجرد ما يراجع

68
00:25:38.150 --> 00:25:59.600
فان لم يرظى بهذا الشرط فانه لا يراجع وهذا اختيار شيخ الاسلام وجلي جدا ان الشيخ ماذا صنع جمع بين قولين بطريقة هي متقنة جدا وهذا القول لم يتفرد به الشيخ لكنه نصره وقواه

69
00:25:59.750 --> 00:26:23.650
وقال تكون رجعية لانه الاصل ولكن بشرط ماذا ان يطأ بمجرد ما يراجع ولا تضرب له مدة ولا تضرب له  وسدل على هذا بالاية  لذلك ان ارادوا لها والزوج الذي

70
00:26:23.850 --> 00:26:45.350
يؤذي من زوجته ثم يراجعها بغير نية الوقف فقد راجعها ولم يرد فلا تصح هذه الرجعة وهذا قول قوي جدا يقول فان ابى طلق حاكم عليه واحد او ثلاثة او فسخ

71
00:26:46.000 --> 00:27:02.850
المؤلف ان الحاكم يملك الطلاق اذا ابى ان يطلق ولا يرجع اي الزوج الى هذا ذهب الجماهير وهو ان الحاكم يملك  واستدل على هذا بالقاعدة وهو ان كل واجب امتنع عنه

72
00:27:03.000 --> 00:27:23.600
صاحبه قام الحاكم قامه في ادائه ولولا ذلك لتعطلت حقوق الناس لولا ذلك تعطلت القول الثاني ان الحاكم لا يملك ان يطلق بل عليه ان يحبس المولي وان يؤدبه ويعزره الى ان يطلق المولي بنفسه

73
00:27:24.100 --> 00:27:40.450
على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن اخر وان النصوص كلها تدل على ان الطلاق حق من  والراجح المذهب؟ والجواب عن هذه الادلة ان هذه الادلة تحمل على حال السعة والاختيار

74
00:27:40.500 --> 00:29:38.800
دون حال الضرورة ودفع الظرر   درس سيكون بعد الصلاة مباشرة مباشرة بدون واصلت مباشرة حتى نخرج واغفر  يقول الشيخ رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان ابى طلق حاكم عليه

75
00:29:38.900 --> 00:29:54.500
واحدة او او فساد فقادنا المؤلف ان الحاكم يملك ان يطلق واحدة او ثلاث او يفسخ بالحنابلة على هذا لانه لما قام مقام المولي ملك ما يملك المولي والمولي يملك ان يطلق واحدة او اثنتين

76
00:29:54.700 --> 00:30:10.050
او ان يفسخه والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان الحاكم لا يملك الا واحدة لا يملك الا واحدة رجعية فقط واستدل على هذا اصعب هذا القول بان المقصود دفع الظرر

77
00:30:10.900 --> 00:30:31.400
وهو حاصل بايقاع الواحدة فلا يملك اكثر من ذلك وهذا القول رواية عن احمد ونشرها ايضا شيخ وهي الصواب الحاكم لا يملك الا واحدة رجعية لان الضرر يزول بهذا لا سيما على اختيار شيخ الاسلام انه لا يملك المراجعة الا مع الزامه بالواجب

78
00:30:31.600 --> 00:30:49.850
يقول الشيخ وان وطئ في الدبر او دون الفرج فمتاع اذا وقع في دبر او في ما دون الفرس فانه لا يعتبر تاء بان الظرر لم يزل بهذا الوقت والمقصود بالفئة والرجوع ان يقع وطأ يزول معه الضرر

79
00:30:50.350 --> 00:31:05.200
يقول وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي سيد صدق مع يمينه. دعى بقاء المدة فانه يصدق مع يمينه بلا اشكال لماذا؟ لانها ترجع الى مسألة اخرى لانه لا يعرف

80
00:31:05.600 --> 00:31:28.100
بداية اليمين الا من قبله وانتهاء المدة مبني على ايش بداية اليمين وبداية اليمين هو اعلم بها هو اعلم بها ولهذا يقبل منه او تقبل منه وهذه الدعوة المسألة الثانية اذا ادعى انه وطأها وهي اذا ادعى انه وطأها وهي سيد فانه ايضا يكمل مع يمينه

81
00:31:28.150 --> 00:31:44.450
السبب في هذا ان هذا الامر لا يعلم الا من جهته ان هذا الامر لا يعلم الا جهته فاذا ادعى انه وطأها فانه يقبل قوله ولكن مع يمينه. والقول الثاني في مسألة ادعاء الواقع انه لا يقبل

82
00:31:44.750 --> 00:32:03.350
وانما يلزم بينة والصواب مع الحنابلة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت اذا ادعت انها بكر فانه لا يقبل قوله بالوقت

83
00:32:03.500 --> 00:32:22.850
لانه لو وافئها لم تكن بكرا. لكن كما قال المؤلف يجب ان تحذر بينة على انها بكرا. فاذا احضرت لا شك آآ تبين لنا ان كلامه ليس بصحيح والقول الثاني ان القول قوله ولو ادعى في البكارة

84
00:32:22.900 --> 00:32:39.500
بان البكارة ربما رجعت وهذا ذكره الفقهاء المتقدمون فكيف لو علموا بعمليات ارجاع البكارة المعاصرة لكان البكارة ليست دليل على شيء مطلق لكن على كل حال الطب الحديث يعرف هل

85
00:32:39.900 --> 00:32:56.400
هذه المرأة بكرتها اصلية او اه  يقول في المسألة الاخيرة وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول ذكرت في اول فصل وهو قوله وهو حلف انه اذا ترك بغير الحلف

86
00:32:56.950 --> 00:33:15.650
امتنع بقصد الاضرار بلا حدث فليس بإيلاء عند الحنابلة والقول الثاني انه الى بان المقصود من شرع الاله هو رفع الضرر الواقع على المرأة بترك الوقت وهذا يستوي فيه ما اذا تركها بقصد الاضرار مع الحلف او بدون الحلف

87
00:33:15.700 --> 00:33:33.050
وهذا القول الثاني ديار شيخ الاسلام رحمه الله وهو الراجح مسألة اخيرة اذا تركها بغير حلف وبغير قصد الاضرار. وانما ترك لم يقع ففيها خلاف اما الحنابلة فمن باب اولى انه ليس بالاء

88
00:33:33.300 --> 00:33:54.200
وعلى القول الثاني اختلفوا ايضا منهم من قال الى ومنهم من قال ليس بالاء صحيح ان شاء الله ان ترك الوقت مع الايمان مع اليمين او مع قهر الاضرار بلا يمين او بلا يمين ولا قصد اغراء انه يعتبر من الايلاء ونضرب عليه المدة. لان الشارع الحكيم انما شرع هذه

89
00:33:54.200 --> 00:34:10.200
احكام لدفع الظرر عن المرأة والظرر يقع عليها بترك الوقت في الاحوال ثلاثة فنضرب عليه المدة ونعامله معاملة الموري وبهذا انتهى كتاب الايلاء نبدأ ان شاء الله