﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.000
قال رحمه الله تعالى والمسترسل المسترسل هو من لا يحسن البيع والشراء ومعرفة الاثمان سواء كان البائع او المشتري سواء كان البائع او المشتري ودليله ما تقدم معنا من حديث حبان ابن منقذ رضي الله عنه وارضاه

2
00:00:22.250 --> 00:00:37.000
فانه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه يغبن في البيع والشراء فقل فقال له اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا خداع في البيع وهو بهذه العبارة يثبت لنفسه الخيار

3
00:00:37.550 --> 00:01:05.200
بهذه العبارة يثبت لنفسه البيع فكأنه يقول بعت عليك الا ان كنت خدعتني فلي خيار فاذا باع او شراه فله الخيار. سواء كان المغبون البائع او كان المغبون ماذا المشتري. فقد يبيع الانسان سلعته باقل من ثمنها او قد يشتري الانسان السلعة باعلى من ثمنها

4
00:01:06.100 --> 00:01:29.850
ثم قال الرابع خيار التدليس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك بسم الله الرحمن الرحيم قدم معنا في مبحث الخيار آآ ان الحنابلة يرون ان الخيار يستمر

5
00:01:30.200 --> 00:01:59.500
الى حين الافتراق فمتى يصح انهما افترقا اه ذكرا باسمك محمد ايوه متاع متى يفترق المتبايعان؟ او كيف يفترق؟ ما الضابط بالافتراق العرف فاذا كانوا في صحراء ان يبتعد واذا كانوا في سفينة

6
00:02:04.700 --> 00:02:35.750
ان يسقط من السفينة ان ان ينتقل داخل السفينة فاذا ترك طيب اذا كانت السفينة صغيرة قارب في قارب رحلة طويلة ما اسمع يعني لن يفترقا صحيح احسنت لن يفترقا

7
00:02:35.800 --> 00:03:15.700
لانه في هذا المكان كيف سيفترق طيب  انما اه المنفصل مدة الخيارين لمن للمشتري والمتصل على المذهب تبع البائع وكسبه لا كسبه كسبه للمشتق ايوه صحيح ما في كسب ها

8
00:03:16.000 --> 00:03:52.950
طيب ما الراجح مدة الخيار لمن الملك للمشتري والدليل طيب صحيح خيار الغبن عبد الرحمن ما هو خيار الله منه  كيف؟ نعم آآ هو الخيار الذي يثبت اذا غبن في السلعة غبنا

9
00:03:53.100 --> 00:04:38.600
فاحشا عرفا وهو على المذهب ينحصر في ثلاث سور نعم احسنت  الايش النجس تنحصر في هذه الثلاث صور اليس كذلك اقرأ احسنت يا عبد الرحمن ايه    كما اعتدنا آآ نقرأ

10
00:04:39.050 --> 00:05:00.050
من كلمات السلف ما نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به سنبدأ بمجموعة من الكلمات رجل اه له شأن في الحقيقة من كبار الائمة والمنقول عنه من الكلمات والافعال شيء حسن جدا وهو ابو غيث منصور

11
00:05:00.100 --> 00:05:30.850
ابن المعتمر قال الثوري لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة يعني العبارة آآ ليست بحاجة الى تعليق الواصف رجل عنده فهم وعلم وهو الثوري. والموصوف من ائمة الهدى يقول كانه اذا اراد ان يصلي يصلي

12
00:05:31.000 --> 00:05:49.500
صلاة من يموت بعد قليل انا اريد منك فقط شيء واحد ان تكرر التأمل في هذه العبارة كيف اثرت صلاة منصور في الثوري ومنصور من الاشخاص الذين تأثر بهم الثوري

13
00:05:49.950 --> 00:06:12.400
وشخص يتأثر فيه ثوري يعني انه ليس بالمنزلة اه البسيطة من العلم والفهم والعبادة سمعت ابا الاحوص يقول ايظا سمعت ابا الاحوص يقول قالت ابنة اه لجاري منصور ابن المعتمر لابيها

14
00:06:13.000 --> 00:06:35.450
يا ابتي اين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة قال يا بني ذاك منصور كان يقوم بالليل لا اله الا الله سبحان الله العظيم تظن انها خشبة من طول القيام والخشوع والهدوء وعدم الحركة

15
00:06:36.950 --> 00:07:02.450
سبحان الله العظيم  لا تحتاج الى تعليق اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال الامام الفقيه شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات

16
00:07:02.500 --> 00:07:32.900
الشرط الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيدها الشرط الرابع مكتوب؟ لا الرابع ها نعم الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

17
00:07:32.950 --> 00:07:58.000
وبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله الرابع يعني من انواع الخيار خيار التدليس وخيار التدليس هو الخيار الذي يثبت بسبب اظهار البائع السلعة بصفة ليست موجودة فيها اذا كان الثمن يزيد بها

18
00:07:59.150 --> 00:08:18.650
اظهار البائع السلعة بصفة ليست موجودة فيها اذا كان يزيد الثمن بها والتدليس في لغة العرب مأخوذ من الخداع او من الظلمة اما من الجلسة او من الدنس وهو في الواقع الظاهر انه مشتق منهما

19
00:08:18.700 --> 00:08:43.950
ففي التدليس آآ خداع وفيه اذهاب للرؤية الحقيقية لما عليه السلعة قول خيار التدليس التدليس ثابت بالسنة والاجماع ولله الحمد فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يعني خيار التدليس خيار التدليس ثابت

20
00:08:44.700 --> 00:09:02.600
بالسنة والاجماع فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر

21
00:09:02.850 --> 00:09:25.900
فجعل الخيار للذي دلس عليه والتصرية هي حبس اللبن في الذرع حتى يظن المشتري انها آآ اعتادت او من شأنها كثرة آآ اللبن فيغتر بهذا التدليس يقول المؤلف رحمه الله تعالى

22
00:09:26.600 --> 00:09:53.700
كتسويد شعر الجارية تسويد شعر الجارية هو ان يعمد الى الجارية ويسود شعرها لتظهر اه بصفتين الاول انها صغيرة والثاني انها جميلة لان شدة سواد الشعر نوع من الجمال قوله وتجعيده يعني تجعيد الشعر لانه كان في السابق من في السابق وفي اللاحق

23
00:09:54.100 --> 00:10:12.200
آآ عند بعض الناس يعتبر تجعيد الشعر الناعم نوع من الجمال ويكسب المرأة منظرا مقبولا آآ فاذا فعل هذا الامر السيد لتظهر الجارية بشكل حسن وهي ليست كذلك فقد دلس

24
00:10:12.350 --> 00:10:36.450
ثم قال اه وجمع ماء الرحى وارساله عند عرظها. الرحى هي التي تدور بسبب او بواسطة الماء لتطحن الحب وقد تكون سريعة وخفيفة ومنتجة وقد تكون ثقيلة. فهو يجمع الماء حتى اذا حضر المشتري فتح الماء فتدفق بقوة وسرعة وادى

25
00:10:36.450 --> 00:10:59.150
الى دوران الرحى بسرعة ليست هي السرعة المعتادة فالمؤلف رحمه الله يرى ان هذا نوع من التدليس نوع من التدليس وقوله وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها يشير الى امر وهو انه يشترط في التدليس او يشترط لثبوت خيار التدليس

26
00:10:59.150 --> 00:11:19.500
ان يكون البائع اراد وقصد التدليس فان لم يقصد التدليس ولكن فعله فلا خيار فلا خيار والصواب ان التدليس يثبت بقصد البائع التدليس وبعدمه. لانه دلس على المشتري فالحق يثبت له

27
00:11:23.450 --> 00:11:43.700
قوله اه عند عرضها قلت ان التدليس هو اظهار السلعة بغير ما هي عليه في الحقيقة يتفرع على هذا المسألة لو ان الانسان عمد الى الشاه حدث حبس الحليب وسراها

28
00:11:44.300 --> 00:12:03.700
ليظهر ان حليبها كثير فلما ذهبت الى البائع وحلبها في اليوم الاول والثاني والثالث استمر حليبها كثير صدفة استمر ان حليبها كثير. هل يثبت الخيار للمشتري او لا يثبت فيه خلاف

29
00:12:03.900 --> 00:12:20.150
الخلاف سببه ان التدليس موجود من جهة ومن جهة اخرى هذا التدليس لا اثر له لان التدليس وضع صفة ليست موجودة وهي الان اصبحت موجودة. والراجح والله اعلم انه لا يثبت له الخيار

30
00:12:20.550 --> 00:12:45.600
ولو قصد البائع ان يدلس وحبس اللبن ليظهر كثيرا وليس كذلك في الاصل ما دام ان الصفة المدلس بها موجودة فعلا اذا لا يوجد تدليس نعم لم يبين المؤلف الحكم الحكم عند الحنابلة انه اذا ثبت التدليس ثبت للمشتري الخيار بين امرين

31
00:12:45.600 --> 00:13:11.650
امر الاول اما ان يمسك ويأخذ العرش او يرد اما ان يمسك ويأخذ العرش او يرد والمذهب بالتدليس انه يمسك ولا يأخذ العرش او يرد فلا يوجد في خيار التدليس ارش عند الحنابلة

32
00:13:13.350 --> 00:13:28.350
والسبب في هذا انه في حديث المصراة النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين امرين الامساك او الرد ولم يذكر الارش وما ذهب اليه الحنابلة في التدليس صحيح لان هذا الحديث

33
00:13:28.500 --> 00:13:51.150
صريح انه لم يثبت عرشا لمن اراد ان يمسك فقط يمسك او يرد ثم قال رحمه الله تعالى الخامس خيار العيب خيار العيب يعني به الخيار الذي يثبت عند وجود العيب في السلعة

34
00:13:52.150 --> 00:14:15.400
عند وجود العيب في السلعة وخيار العيب ثابت ايضا بالاجماع والسنة اما السنة فحديث المصراة دليل على الرد بالعيب لان التدليس اقل ظررا من العيب واثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار ففي العيب من باب اولى

35
00:14:16.150 --> 00:14:35.900
الثاني ان رجل اشترى عبدا فوجده معيبا فرده فقال البائع غلة العبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج بالضمان يعني ان غلة العبد مدة بقائه عند المشتري للمشتري لان ضمان العبد في هذه المدة كان على

36
00:14:35.950 --> 00:14:54.700
المشتري والدليل الثالث الاجماع والدليل الثالث الاجماع في الجملة فاذا خيار العيب ثابت بالنص والاجماع يقول وهو ما ينقص قيمة المبيع. اراد المؤلف ان يعرف العيب الذي يثبت به الخيار. فالعيب الذي يثبت به الخيار

37
00:14:54.750 --> 00:15:19.500
هو كل صفة ينقص بها او تنقص بها قيمة المبيع فكل صفة تنقص بها قيمة المبيع فهي عيب  ومفهوم كلام المؤلف ان الصفات او العيوب التي يعتد بها ويثبت على وفقها الخيار هي للعيوب التي ينقص تنقص بها

38
00:15:19.500 --> 00:15:37.650
اما اذا وجد عيب لا تنقص به القيمة فانه لا يثبت الخيار والصواب ان العيب المقصود في بخيار العيب هو كل صفة مكروهة يقتضي العرف سلامة المبيع منها سواء نقص

39
00:15:37.800 --> 00:15:58.800
آآ نقصت قيمة المبيع بها او لم تنقص. لان بعض العيوب لا توجب نقص القيمة لا توجب نقص القيمة وهذا التعريف هو الصواب. اي عيب موجود يقتضي العرف سلامة المبيع منه فانه يثبت الخيار. سواء له اثر على القيمة او ليس له اثر على القيمة

40
00:15:59.350 --> 00:16:26.600
ثم قال ممثلا على خيار العيب كمرضه المقصود بالمرض جميع انواع المرض فان المرض عيب في السلعة الثاني وفقد عضو او سن او زيادتهما. اذا فقد عضو او وجد آآ مولودا بزيادة عضو فان هذا يعتبر من العيب لان العرف يقتضي في الاصل السلامة منه

41
00:16:26.850 --> 00:16:43.150
ثم قال وزنا الرقيق هو يقصد بالرقيق يعني الجارية او العبد فاما الجارية فامح الاجماع انه من العيوب ان تزني واما العبد فهو محل خلاف والصواب انه كذلك من العيوب

42
00:16:44.200 --> 00:17:04.550
واقصد ما محل خلاف بين الجمهور والاحناف الاحناف لا يرون ان زنا العبد عيب يوجب رد السلعة لانه قد يتوب منه ولان العار الذي يلحقه اخف من العار الذي يلحق الجارية الى اخره وهي تعليلات عليلة ولا ينظر اليها

43
00:17:04.550 --> 00:17:23.600
والجماهير على ان زنا العبد من العيوب التي يرد بها العبد فاذا اشتراه ثم اكتشف ان انه ممن اعتاد الزنا فهذا من اكبر العيوب الذي يرد بها العبد وسرقته واباقه اذا كان يعرف عنه انه يسرق او يهرب

44
00:17:23.650 --> 00:17:45.050
فانه عيب يرد به هذا العبد وبوله في الفراش لان البول في الفراش يؤدي الى آآ النجاسة كما انه يؤدي الى ظياع الاموال بكثرة الغسيل ويؤدي الى مفاسد اخرى فلذلك اعتبره الفقهاء من العيوب التي يرد بها العبد

45
00:17:45.200 --> 00:18:05.200
والعيوب الاربعة الاخيرة الزنا والسرقة والاباق والبول يشترط فيها عند الحنابلة ان تكون ممن بلغ عشر سنوات بان العبد اذا كان دون سن العاشرة فوقوع مثل هذه الاشياء منه لا ينظر اليها باعتبار انه صغير ويتوقع منه ان

46
00:18:05.200 --> 00:18:26.900
نقلع عنها ثم بين المؤلف ثمرة ثبوت خيار العيب فقال فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين او رده واخذ الثمن اذا علم المشتري

47
00:18:26.950 --> 00:18:49.300
بالعيب بعد العقد اي وكان العيب موجودا من قبل العقد فان المشتري حينئذ عند الحنابلة مخير بين امرين اما ان يمسك ويأخذ الارش او يرد وعرف الارش فقال وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب

48
00:18:49.850 --> 00:19:06.050
اذا اردنا ان نعرف الارش فان ننظر الى قسطه قسط قيمته ما بين الصحة والعين فنقول كم قيمة هذه السلعة قبل العيب فيقال عشرة. وكم قيمة السلعة بعد العين؟ فقالوا خمسة

49
00:19:06.400 --> 00:19:27.350
اذا النسبة بين القيمتين النصف النسبة بين القيمتين النصف هذا القيمة. نأتي الى الثمن نقول بكم اشتريت هذه السلعة فيقول اشتريت هذه السلعة بمئة ريال نقول الارش هو النصف. فلابد ان يرجع لك البائع كم

50
00:19:27.600 --> 00:19:48.350
خمسين ريالا بهذا المثال في هذا المثال اذا ننظر الى قسطه يعني الى النسبة من ما ينزل من السلعة اذا صحيحة تارة ومعيبة تارة اخرى اذا الحنابلة يخيرونه بين قال لي امسك مع الارش او الرد. الدليل قالوا انه اذا رد

51
00:19:48.450 --> 00:20:12.450
فهذا مقتضى خيار العيب وهو اجماع الرد اذا اراد ان يرد هذا محل اجماع اما الامساك مع العرش فعللوه بانه مقابل النقص الموجود في السلعة مقابل النقص الموجود في السلعة. فاذا كانت السلعة ناقصة فيجب ان ينقص من الثمن بمقدار هذا النقص ويعرف مقارنة

52
00:20:12.450 --> 00:20:33.750
بالثمن قبل وبعد اه العيب القول الثاني انه لا يملك الا الاخذ بدون ارش او الرد الاخذ بدون ارش او الرد وهذا القول الثاني هو رواية عن الامام احمد و

53
00:20:34.000 --> 00:20:49.150
اختيار شيخ الاسلام ودليلهم واظح وهو القياس على خيار التدليس لانه في حديث مصراة لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الارش وانما خيره بين آآ ان يأخذ او يرد

54
00:20:53.900 --> 00:21:21.000
المذهب كما ترون يثبت له العرش وآآ الحنابلة يرون ان انه لا يقاس خيار العيب على خيار التدليس لان العيب اشد ظررا من التدليس وممن يميل للمذهب الحنابلة من المحققين الحافظ ابن رجب

55
00:21:21.250 --> 00:21:43.000
ظاهر عبارته انه يميل الى مذهب الحنابلة الذي هو تخيير المشتري بين الاخذ مع العرش او الرد الراجح فيما يبدو لي اختيار شيخ الاسلام والسبب في هذا القياس على التصرية والتسلية نوع من العيب

56
00:21:43.950 --> 00:22:09.050
هذا هو الراجح هذا الذي تدل عليه يدل عليه حديث المصرح مع هذا اقول ان المذهب الذي يميل اليه من رجب فيه قوة وتحتاج المسألة الى مزيد مزيد بحث بحث غير طبيعي البحث يعني جمع الاقوال والادلة هذا آآ يعني سهل لكن يحتاج الى شيء من التأمل والنظر في

57
00:22:09.050 --> 00:22:30.200
حقيقة العقد والنظر في اقوال السلف ليست مسألة كغيرها من المسائل. وفي الواقع لا يظهر جليا التسوية بين العيب والتدليس التدليس لا يوجد عيبا في السلعة فقط اه اظهار السلعة بمزية زائدة في الواقع ليست موجودة

58
00:22:30.450 --> 00:22:53.150
اما العيب فهو نقص ولذلك العيب في لغة العرب هو النقص العيب في لغة العرب هو النقص فالتسوية بينهما ليست واظحة تماما لكن مع ذلك نقول ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له الا الاخذ بالعرش فانا اقول هذا هو الراجح الان وفقط احب ان اشير كما

59
00:22:53.150 --> 00:23:13.800
قلت لانها تحتاج الى صبر وبحث اكثر متعمق اكثر ثم قال رحمه الله تعالى ولا يخفاكم ان هذا الخلاف الخلاف فيما اذا اردنا ان نجبر البائع على دفع الارش هذا الخلاف

60
00:23:13.950 --> 00:23:27.050
اذا اردنا ان نجبره واما اذا اتفق كل من البائع والمشتري على اخذ العرش فهذا جائز عند الجماهير من اهل العلم لم يمنعه الا فئة يسيرة من اهل العلم ولا اشكال فيه هو جائز

61
00:23:27.150 --> 00:23:48.050
لكن الخلاف الذي سمعتم هو فيما اذا اردنا ان ماذا؟ نجبر المشتري ان يدفع العرش لان العقد اصبح ماذا عفوا نجبر البائع ان يدفع العرش لان العقد اصبح ثابتا لازما للطرفين فلا يملك البائع الا ان يدفع الارش

62
00:23:48.050 --> 00:24:03.550
متى اختار المشتري ان يمسك السلعة؟ هذا هو محل الخلاف. هذا هو محل الخلاف. لا كما يظن البعض انه لا يجوز اصلا اخذ العرش لا بالتراضي لا لا بأس واظح المسألة هذي واظحة بالتراضي لا اشكال فيها

63
00:24:03.700 --> 00:24:22.350
لكن الاشكال في اه اذا اردنا ان نلزمه وبطبيعة الحال هذا الامر يخفف الخلاف لماذا يخفف الخلاف؟ لان المشتري يقول  اما ان ترضى وتقبل بدفع العرش او ماذا او ارد السلعة لان خيار الرد موجود

64
00:24:23.250 --> 00:24:43.550
ثم قال رحمه الله تعالى وان تلف المبيع او اعتق العبد تعين العرش. خلاصة الامر اذا تعذر الرد تعين الارش عند الجميع اذا تعذر الرد لاي سبب تعين العرش فاذا تبين ان العرش

65
00:24:43.600 --> 00:25:02.750
يصح في سورتين الاولى اذا تعذر الرد والثانية اذا حصل الرضا والاتفاق من الطرفين. في هاتين الصورتين لا اشكال عند الجميع او عند في اخذ الارش ثم قال رحمه الله تعالى وان اشترى ما لم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون بدون كسره

66
00:25:02.950 --> 00:25:21.500
كجوز هند وبيض عام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه وان رده ردا ارشى كسره. وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن اذا اشترى الانسان شيئا لا يمكن ان يعلم

67
00:25:21.600 --> 00:25:41.350
عيبه الا بعد كسره فينقسم الى قسمين كما بينه المؤلف. القسم الاول ما لا ينتفع به بعد كسره والقسم الثاني ما ينتفع به بعد كسره. والمؤلف بدأ بهذا القسم الثاني وهو الذي ينتفع به بعد كسره. كالجوز

68
00:25:41.350 --> 00:25:58.300
وبيض النعام وجه الانتفاع به انه يمكن بعد كسره ان يستعمل كانية ان يستعمل كانية ويبدو ان هذا في الجوز واضح في الجوز واضح انه يستعمل كانية وظاهر عبارتهم ان بيظ النعام كذلك

69
00:25:58.550 --> 00:26:17.800
انه يستعمل كانية لانه كبير وصلب فلا بأس باستعماله كانية ولا ادري هل هذا يعني يوافق العمل عند من عندهم نعام؟ يعني يستخدمون بيض النعام كانية حتى في القديم لانه سيكون حاد

70
00:26:18.250 --> 00:26:38.650
على العموم ان الفقهاء يرون انه يستعمل انه يمكن الاستفادة منه بعد كسره فاذا كان من القسم الذي يمكن ان يستفاد منه بعد كسره فان المؤلف يقول فامسكه فله ارشه وان رده رد عرش كسره

71
00:26:39.000 --> 00:27:00.750
يخير بين امرين اما ان يمسك ويأخذ عرش هذا الفساد او يرد ويدفع عرش الكسر واذا امسك واراد ان يأخذ ارش الفساد فسيكون الارش هذا غالب الثمن ولا اقل الثمن

72
00:27:01.600 --> 00:27:17.600
غالب السمك لان الانسان لا يشتري بيض النعام ليستعمله انية وانما ليأكل ما فيها اليس كذلك؟ فاذا تبين ان ما فيه اه فاسد فانه سيأخذ غالب الثمن لان بيض النعام بدون ما فيه سيكون سعره

73
00:27:17.650 --> 00:27:34.150
بسيطة جدا لكن نحن نخير بين الامرين نخيره بين الامرين الثاني اذا كان من النوع الذي لا يستفاد منه بعد كسره كبيظ الدجاج وكلبطيخ وكل ما اذا كسر لا يستفاد منه

74
00:27:35.200 --> 00:27:59.400
فهذا ليس له الا حل واحد وهو قوله رجع بكل الثمان لانه تبين ان السلعة لا منفعة فيها ولا مالية فرجع بكل الثمن رجعا بكل الثمن وفي هذه الحالة اذا رجع بكل ثمن لا يلزمه ان يعيد المكسور لانه لا قيمة له شرعا

75
00:27:59.450 --> 00:28:18.600
لا قيمة له شرعا فلا يعيد المكسور لكن لو كان له قيمة شرعا فانه يلزم هذا الذي اشترى ما تبين انه فاسد يلزم بايش يرجعه فان لم يرجعه فيظمن. مثاله

76
00:28:19.450 --> 00:28:41.200
لو اشترى كمية كبيرة من البطيخ وتبين ان جميع هذه الكمية فاسدة الحكم انه يرجع بكامل الثمن لكن هل يجب ان يرد البطيخ او لا؟ الجواب انه يجب ان يرد البطيخ لماذا؟ لانه اليوم يستعمل في اطعام

77
00:28:41.200 --> 00:29:05.150
ماذا المواشي اليس كذلك؟ وله قيمة وله قيمة. صحيح قيمة زهيدة لكن له قيمة لكن له قيمة. فنلزمه بارجاعه فان لم يرجعه اننا آآ نظمنه قيمة هذا الشيء اليسير. فكلام الفقهاء الذي يقول فيه انه لا يلزمه ارجاعه هو مبني على انه ليس له مالية. فاذا كان له مالية فيجب

78
00:29:05.150 --> 00:29:24.750
ان يرجعه ثم قال رحمه الله تعالى وخيار عيب متراخ خيار العيب يثبت على وجه التراخي فاذا لم يرد فورا فله ان يرد متى شاء لان النقص في السلعة موجود دائما

79
00:29:27.650 --> 00:29:50.600
القول الثاني انه على الفورية فاذا علم بالعيب فيجب ان يرد السلعة فورا والا سقط خياره لان لو لم نقل بهذا لادى الى اظرار البائع فيمسك السلعة وقتا طويلا ثم يردها بعد ذلك

80
00:29:50.650 --> 00:30:11.600
بزعم ان فيها عيبا وهذا القول الثاني لا شك انه هو الراجح. واثبات خيار العيب على وجه المتراخي يؤدي الى مفاسد كثيرة فاذا وجد الانسان اشترى سيارة ووجد فيها عيبا امسكها وانتفع بها مدة طويلة ثم رجع اراد ان يردها بسبب ان فيها

81
00:30:11.600 --> 00:30:32.550
يا عيبا وبهذا يكون يدخل النقص الشديد على البائع فالراجح ان شاء الله ان خيار العيب على الفورية وليس على التراخي ثم قال ما لم يوجد اه دليل الرضاع. اذا وجد دليل الرظا بان استعمله استعمال الراظي

82
00:30:32.600 --> 00:30:54.200
فانه يسقط خيار العيب حينئذ. ولا يكون على التراخي بل على الفورية. ونقول للمشتري ظاهر امرك وتصرفك انك رضيت بهذا العيب او بالسلعة معيبة فسقط خيار العيب بالنسبة لك لوجود دليل الرضا لوجود دليل الرضا ودليل الرضا لم يعينه

83
00:30:54.200 --> 00:31:20.450
والمؤلف لانه يختلف باختلاف القرائن ويختلف باختلاف اه الاحوال ويختلف باختلاف السلع والى اخره ثم قال ولا يفتقر الى حكم ولا رظا ولا حظور صاحبه. ما هو الذي لا يفتقر الى هذه الاشياء؟ هو الرد بالعيب

84
00:31:20.800 --> 00:31:38.850
الرد بالعيب لا يفتقر لا الى حكم شرعي ولا الى رظا ولا الى حظور البائع لماذا؟ لما تقدم ان الحق المتقرر شرعا اذا انفرد به الانسان فلا يحتاج الى رظا الطرف الاخر ولو كان مشاركا

85
00:31:39.100 --> 00:31:56.800
ولو كان مشاركا فتقدم معنا في الخيارات وايضا مثلنا بالطلاق ومثلنا بالرجعة واشياء كثيرة اذا كان الحق لطرف واحد اثبته الشارع لطرف واحد فلا يتوقف على رضا الطرف الاخر ولا على حكم

86
00:31:57.650 --> 00:32:14.650
وبطبيعة الحال قول المؤلف لا يفتقر الى حكم يعني عند الاتفاق على انه عيب اما اذا اختلفوا هل هو عيب او ليس بعيب فان الحق لم يثبت اصلا اليس كذلك؟ فنحتاج الى حكم الحاكم

87
00:32:14.850 --> 00:32:29.400
فبعض الناس يظن انه بمجرد ما يرى هو انه عيب انه لا يحتاج الى حكم ولا الى رضا هذا ليس بصحيح. اذا اختلفوا هل هو عيب او لا فيحتاج الى حكم لانها انتقلت الى مسألة نزاع

88
00:32:29.500 --> 00:32:44.100
فيحتاج الى فصل الخصومة فيها لانه قد يكون البائع هو المحق هذا لا يعتبر عيبا ترد به السلع عادة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اختلفا عند من حدث العيب فقول

89
00:32:44.700 --> 00:33:16.350
مشتر مع يمينه اذا اختلفوا عند من حدث العيب فالقول عند الحنابلة قول المشتري تعليلهم ان العيب نقص الاصل سلامة المبيع منه وانه لم يدخل الى ملك هذا المشتري فنقبل قوله في هذا

90
00:33:17.850 --> 00:33:42.800
لكن بشرط عند الحنابلة الا تخرج السلعة عن يد المشتري ولا عن نظره فان خرجت عن يده او عن نظره فانه لا يثبت له خيار والتعليل انها اذا خرجت عن نظرها او استخدمها غيره فقد يكون العيب حدث من هذا الغير

91
00:33:42.900 --> 00:33:57.000
واذا غابت عن نظره وحفظه فقد يكون حدث فيها العيب حين غياب السلعة عن نظره ولهذا عند الحنابلة هذا الشرط يعتبر كالقيد لانه يجب ان تكون السلعة تحت نظر المشتري

92
00:33:57.350 --> 00:34:16.200
من حين العقد الى ان ادعى وجود الايش؟ العيب الى ان ادعى وجود العيب القول الثاني ان القول قول بائع لان الاصل عدم البيع عدم العيب الاصل عدم وجود العيب

93
00:34:17.500 --> 00:34:38.150
فاذا ادعاه فقد ادعى خلاف الاصل فيحتاج الى بينة لان كل شخص يدعي خلاف الاصل فعليه البينة واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم افتى بانه اذا وجد في سلعة عين فالقول قول البائع او يتردان

94
00:34:43.200 --> 00:35:05.550
وهذا القول الثاني هو الراجح لان اخذ المشتري السلعة وانصرافه بها يوجب في الحقيقة التهمة والفساد والاختلاف وقد قد يكون صادق فيما يقول لكن هذا يؤدي الى النزاع والاختلاف فسيقول احدثت العيب ثم زعمت انه فيها

95
00:35:05.800 --> 00:35:21.000
ولهذا نحن نقول المشتري فرط بعض الشيء لانه يجب عليه ان يفحص السلعة قبل ان يغادر او قبل ان يعزم على البيع وهنا يأتي دور القاضي هنا يأتي دور القاضي

96
00:35:21.350 --> 00:35:34.900
في الحقيقة يعني اذا حصل نزاع الاصل ان القول قول البائع لكن يجب ان يكون القاضي عنده شيء من الفطنة والفهم فمثلا اذا كان العيب خفي لا يمكن الاطلاع عليه الا بعد فترة

97
00:35:35.050 --> 00:35:55.550
هذا يقوي قول البائع ولا المشتري ها يقوي قول المشتري اليس كذلك فما ننجرف دائما يعني مع القول الراجح لا سيما في امور الخلاف القاضي يجب ان يكون عنده لكن عند خلو المسألة من القرائن والادلة

98
00:35:55.550 --> 00:36:17.350
ملابسات فالراجح ان القول قول البائع ثم قال وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. اذا لم يحتمل الامر الا قول احدهما انه يقبل بلا يمين مثل لو وجدنا ان العبد المشترى فيه اصبع زائدة

99
00:36:17.550 --> 00:36:42.050
هل يحتمل ان الاصبع نبتت بعد العقد هذا لا يمكنان. اذا نقول القول قول المشتري بلا يمين الصورة الثانية ان نجد ان العبد مثلا فيه جرح طري الان حصل فهذا يرحمك الله. لا يحتمل انه موجود قبل العقد. فالقول الان قول من

100
00:36:42.500 --> 00:36:56.850
البائع بلا شكوى بلا يمين بلا شك وبلا يمين وهكذا اذا وجدت يرحمك الله اذا وجدت قرينة او آآ اصبح الوضع لا يحتمل الا قول احدهما فانه يقبل بلا يمين

101
00:36:57.200 --> 00:37:16.050
ثم قال السادس خيار في البيع بتخبير الثمن النوع السادس من الخيارات خيار يثبت في نوع واحد من البيوع وهو البيع بتخبير الثمن. يعني البيع مع الاخبار برأس المال الذي اشترى به السلعة

102
00:37:17.550 --> 00:37:45.100
فاذا يكون معنى هذا الخيار الخيار الذي يثبت اذا تبين ان البائع اخبر بخلاف الواقع في ثمن السلعة اخبر بخلاف الواقع بالنسبة لثمن السلعة اذا عرفنا ان هذا الخيار يثبت لنوع واحد وهو الخيار الذي يكون في بيع التخبير

103
00:37:45.300 --> 00:38:06.950
وبيع التخبير هو ان يبيع الانسان السلعة بناء على اخباره بالثمن بناء على اخباره بالثمن فيقول انا اشتريت هذه السلعة بعشرة واريد ان ابيع اه عشرين يقول المؤلف متى بان اقل او اكثر

104
00:38:08.900 --> 00:38:32.850
لا يميل المؤلف كثيرا الى وظع ظوابط هنا مثلا لو وضع ضابطا فقال متى بان الامر بخلاف ما اخبر به البائع لان البائع قد يخبر بخلاف الواقع فيما لا يتعلق بالقلة والكثرة. قد يكون الاختلاف في الحلول والتأجيل

105
00:38:33.350 --> 00:38:53.350
قد يقول اشتريت هذه السلعة بعشرة حالة والواقع انه اشتراها بعشرة مؤجلة. فالان هو لم يخبر بالواقع. فلو قال المؤلف خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الامر بخلاف ما اخبر به البائع لكان اضبط واشمل لجميع الصور التي تدخل تحت

106
00:38:53.350 --> 00:39:15.350
البيع قال رحمه الله تعالى ويثبت في التولية والشركة. يعني ان هذا النوع من الخيار لا يثبت الا في هذه الصور. الاربع المذكورة فقط لا يثبت الا في هذه الصور الاربع المذكورة فقط. لان هذه الصور

107
00:39:15.400 --> 00:39:41.600
هي صور البيع بالتخبير هي صور البيع بالتخبير يقول ويثبت في التولية. التولية هو البيع بنفس رأس المال كان يقول اشتريت بعشرة وابيع عليك بعشرة وعرفنا الان اننا نتحدث عن نوع معين وهو البيع بالتخدير

108
00:39:41.750 --> 00:40:03.650
والبيع بالتخبير اظيق من البيع بالصوم او بالمزايدة لماذا؟ لان البيع بالتخبير يقوم على الاخبار بالثمن. فيجب ان يكون البائع يخبر بالثمن بدقة قدر الثمن والحلول والتأجيل ونوع ثمن هل هو ذهب او فضة وكل ما يتعلق بالثمن

109
00:40:03.750 --> 00:40:17.250
بينما اذا اراد الانسان ان يبيع بدون تخبير له ان يبيع بما شاء ويطلب ما شاء ويؤجل او يجعله حالا الى اخره فاذا البيع بالتخبيط ازيق ولهذا جعل الشارع فيه خيارا

110
00:40:17.600 --> 00:40:39.550
يقول اه ويثبت في التولية والثاني والشركة يعني يثبت في الشركة بان قال المشتري ساشركك في هذه السلعة ادخل معك شريك فاذا اخبره بثمن اقل او ارفع ثبت له خيار

111
00:40:43.600 --> 00:41:06.700
لان الشريك سيدفع من قيمة السلعة بقدر ماذا بقدر الثمن الذي اخبر به فاذا قال اشتريت السيارة بمئة وقال المشتري سادخل معك شريكا فيها فسيدفع كم خمسين فاذا لم يكن صادقا بسعر السلعة فقد رفع عليه الثمن. يقول والمرابحة المرابحة هو ان يبيع السلعة

112
00:41:07.850 --> 00:41:34.650
مع ربح معلوم فيقول اشتريت بعشرة وابيع باثني عشر مثلا  الثاني المواظعة المواظعة هو البيع بخسارة معلومة فيقول اشتريت بعشرة وابيع بثمانية فاذا تبين انه اشترى اصلا بثمانية ثبت الخيار لمن

113
00:41:35.200 --> 00:51:28.450
للمشتري. ثبت الخيار للمشتري بسم الله الرحمن الرحيم  كنا اخذنا آآ الخيارات ومنها خيار الشرط هل يشترط في خيار شرط ان يكون له مدة معلومة يا عبد الله  انه يشرط او لا يشترط ان يكون له مدة

114
00:51:30.350 --> 00:51:57.750
يشترط ان يكون له مدة معلومة فان لم اه يضع له العقدان مدة معلومة لا  ما الحكم اذا كانت مدة الخيار مجهولة اه ها عبد الرازق اول امس حنا امس بدينا من متى

115
00:51:58.800 --> 00:52:34.500
التدريس ايوه هذه الجريمة طيب طيب خيار التدليس دليل واحد للمشروعية النبي صلى الله عليه وسلم عن مصراء    بالسنة والاجماع طيب قوله وجمع ماء مع ماء الرحى وارساله عند عرضها

116
00:52:35.000 --> 00:53:18.800
يدل بمفهومه على مسألة يا احمد لأ قوله عند عرظها يدل على لا ما ذكرنا حنا مسألة آآ  ممتاز يعني ان يكون يقصد ويقصد التدليس صحيح احسنت طيب آآ بعض الصور

117
00:53:19.300 --> 00:53:37.050
اه ذكرها المؤلف يتعين فيها الارش مثل ايش يا حسن؟ في خيار العيب متى يتعين العرش هو الاصل ان الحنابلة يخيرونه بين العرش والرد ولا لا لكن في بعض الصور ما يمكن يكون فيها عرش مثل

118
00:53:44.150 --> 00:54:33.650
احسنت بصفة عامة اذا لم يمكن الرائد مثل ان يعتق العبد او تهلك السلعة طيب اذا اشترى بيض دجاج نعم   نعم بعد كسره طيب انت اذا اشتريت انت من شخص بيض دجاج

119
00:54:33.800 --> 00:55:06.700
وجدت فاسدا بعد كسره فليس لك الا الماء. صحيح لانه لا ينتفع به بعد كسبها. احسنت اذا اختلف عند من حدث العيب فالمذهب نعم طيب دليلا ان الراجح قول قول البائع

120
00:55:07.100 --> 00:55:45.150
آآ  لا لا جواد لا عزيز ماذا فعل انه لا صحيح حديث صحيح صحيح حديث اذا اختلف المتبايعان كقول قول البائع ايوه وهذا هو الراجح ولا المذهب هذا هو الراجح

121
00:55:45.500 --> 00:56:23.650
طيب يقول المؤلف السادس خيار في البيع بتخبير الثمن آآ عمر اه ما هو البيع بتخبير الثمن؟ ما صفته ان ايوة هنا طيب صحيح طيب يقول ويثبت آآ بالتولية التولية ما هي يا

122
00:56:34.100 --> 00:57:29.250
صحيح احسنت والمرابحة ها   مو بالشركة المرابحة ايوة صح احسنت اقرأ ها هاه   كما جرت العادة آآ بقراءة بعض الاقوال وما زلنا في اقوال آآ للعالم الكبير الشيخ منصور منصور اه

123
00:57:30.050 --> 00:57:49.800
الامام منصور والحافظ منصور من الناس الذين لهم اه قصص في القضاء لانه اجبر على القضاء من قبل اه بن هبيرة فصارت له يعني اشياء نقرأ اليوم احد تلك الاشياء او صارت له احداث او قصص

124
00:57:49.950 --> 00:58:11.250
قال ابو عوانة لما اجلس بعبارة آآ ابي عومانة لما اجلس ولم يقل لما ديالاش لما اجلس منصور ابن المعتمر على القضاء كان يأتيه الرجل فيقص عليه فيقول قد فهمت ما قلته

125
00:58:12.050 --> 00:58:25.550
ولا ادري ما الجواب فيه فكان يفعل ذلك يعني كل ما جا انسان يجعله يتكلم اذا انتهى من الشرح القضية تقال له فهمت انا فهمت تماما ماذا تقول لكن لا اعرف الجواب

126
00:58:25.900 --> 00:58:44.400
فيقوم ويأتي الاخر نفس الشيء فذكر ذلك لابن هبيرة لان هو الذي اجبره وكان هو الذي ولاه فقال ابن هبيرة هذا امر لا يصلح الا ان يعين عليه صاحب بشهوة

127
00:58:44.700 --> 00:59:05.200
او ان يعان عليه صاحبه بشهوة. العبارة في الاصل غير واضحة فتركه يعني ابن هبيرة ترك منصور وكان قد حبسه شهرا قبل ذلك يريده على القظاء ويأبى عليه يعني اذا هو حبسه شهر فلما رأى منصور ان القضية لن تنتهي

128
00:59:06.000 --> 00:59:24.450
اخذ واجلس وجلس كل هذا تمام لكن اذا جاءت القضية لا يحكم فيها يستمع ولا يقول لن استمع ولا يقول لن اقضي يستمع ويناقش فاذا انتهى الخصوم قال لا يعني فهمت الكلام لكن لا اعرف الجواب

129
00:59:25.000 --> 00:59:41.050
فابن هبيرة يشير الى ان هذه الاعمال آآ غالبا آآ لا يستمر فيها الا انسان يعني يريد هذا العمل يرغب بهذا العمل ولعل هذا معنى هذه العبارة من ابن هبيرة

130
00:59:43.950 --> 01:00:00.750
تعليق بسيط يعني للسلف رحمهم الله آآ كثر كلامهم جدا عن تولي القضاء والهرب منه والبعد عنه الى اخره وانتم تعرفون ان بعظ الصحابة كان قاظيا منهم عمر منهم عمر

131
01:00:01.000 --> 01:00:16.100
آآ نحن نقول ان تولي القضاء اه لا شك يعني له جانبين. الجانب الاول كان الانسان يكره ان يكون قاضيا ويخشى على نفسه الفتنة ويخشى الا يصيب الحكم الحق ويتواضع

132
01:00:16.100 --> 01:00:35.200
منه هذا حق صحيح وهذا عامل السلف. في المقابل لابد للناس من ايش من قاضي ولان يتولى اهل الخير والصلاح القضاء خير من ان يتولاه ماذا اهل الشر والفساد ولا يدخل على المسلمين شر

133
01:00:35.250 --> 01:01:00.550
مثل دخول الشر من تولي الولايات الشرعية من غير اهلها هذا مظر جدا بدءا من الامامة في الصلاة الى اه اكبر اه منصب قضاء او غيره  انا اقول يعني يجب ان نفهم هذه الكلمات فنكون فعلا الانسان يهرب من القضاء ويسعى ان يسلم منه. في نفس الوقت انا اقول يجب على الاخوة جميعا

134
01:01:00.550 --> 01:01:15.100
يعني اذا ولوا القضاء من غير اختيار منهم لا سيما في وقتنا هذا يجب ان يتولوا وان يقبلوا حتى لا ينتشر الفساد. في القديم فكان البلد الواحد مهما كبر يكفيه كم

135
01:01:15.700 --> 01:01:32.550
قاضي يكفيه قاضيان ثلاثة فاذا هرب منصور والشعبي وسفيان يجدون آآ غيرهم آآ ممن هم ايظا من اهل الخير والصلاح لكن اليوم يحتاجون عشرات فاذا هرب اهل الخير تولى من لا يصلح وحصل

136
01:01:32.600 --> 01:01:56.300
فساد كما يحصل احيانا يتولى من ليس اهلا للقضاء فانا اريد فقط ان آآ اشير الى انه لابد من التوازن في بعض الامور  اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لابد من التوازن في كل الامور. التوازن مطلوب في كل الامور لكن اقصد في النظر للقضاء واقوال السلف حوله. نعم. بسم الله

137
01:01:56.300 --> 01:02:13.800
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال الامام فقه شرف الدين ابو النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات

138
01:02:13.900 --> 01:02:33.900
او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الامساك والرد وما يزاد في او يحط منه في مدة خيار. نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

139
01:02:33.950 --> 01:02:53.700
من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن  ما زال الكلام في النوع السادس من اه انواع الخيار وهو خيار في البيع بتخفير ثمن وما زال الكلام عن الصور التي يثبت

140
01:02:53.700 --> 01:03:17.350
فيها الخيار عن الصور التي يثبت فيها الخيار بسبب انه اخل بعقد التخبير في الثمن ونحن في الصورة آآ الرابعة السورة الاولى بثمن مؤجل السورة الثانية ممن لا تقبل شهادته الثالثة باكثر من ثمنه الرابعة او باع بعظ

141
01:03:17.350 --> 01:03:38.950
رفقة بقسطها سورة هذه المسألة اذا اشترى الانسان شيئين بصفقة واحدة بثمن واحد اشترى شيئين بصفقة واحدة بثمن واحد ثم اراد ان يبيع بيع التخبير احد هذه الاشياء احد هذه الشيئين احدى هذه الشيئين اللذين اشتراهما

142
01:03:39.850 --> 01:04:04.200
فان المشتري سيقوم بتقسيط الثمن هو بنفسه ثم يخبر المشتري الجديد بان ثمن هذه السلعة كذا وكذا. اذا صنع هذا الامر فانه يثبت الخيار لماذا؟ لانه لم يبين الثمن الذي اشترى به على الوجه الحقيقي. فكان يجب عليه ان يقول اشتريت

143
01:04:04.450 --> 01:04:21.800
صفقة او بصفقة واحدة شيئين هذا احدهما هذا احدهما حتى يعرف المشتري الجديد ان الذي قام بتقسيط الثمن هو من هو المشتري الاول مثاله اذا اشترى الانسان سيارتين بمئة الف

144
01:04:23.350 --> 01:04:38.350
وافترض ان السيارة الاولى قيمتها ثلاثون الفا والثانية قيمتها سبعون الفا هو هو من قصة الثمن من حاله فاذا اراد ان يبيع السيرة التي بسبعين سيقول اشتريت هذه السيارة بكم

145
01:04:38.600 --> 01:05:02.150
بسبعين ويظن المشتري انه اشتراها مباشرة بهذا المبلغ بينما هو اشتراها صفقة اشتراها صفقة. فاذا فعل ذلك فيقول المؤلف لمشتري الخيار بين الامساك والرد فلمشتر الخيار بين الامساك والرد. لماذا؟ لانه لم يبين حقيقة الشراء والثمن الذي تم به على

146
01:05:02.150 --> 01:05:24.250
الوجه المطلوب اذا عرفنا الان آآ السبب في انه يثبت الخيار انه لم يبين ويوجد سبب اخر وهو ان تقسيط الثمن دائما يحصل فيه خطأ او يحصل فيه زيادة او مراعاة او محاباة مما يستلزم ان يكون الانسان دقيقا في اخباره

147
01:05:24.250 --> 01:05:36.800
بتقسيط الثمن فيخبره انه هو الذي قسط الثمن وان طريقته في تقسيط الثمن كذا وكذا حتى يدخل المشتري الجديد على بينة ونور هذا معنى قول الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى

148
01:05:38.250 --> 01:05:57.000
فلمجتر الخيار بين الامساك والرد وما في المستند الخيار بين الامساك والرجل ثم قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار يلحق برأس ماله ويخبر به اذا زادت او زاد ثمن السلعة

149
01:05:57.300 --> 01:06:19.050
او نقص في مدة الخيار فانه يجب على البائع ان يخبر بهذه الزيادة وهذا النقص لان هذه الزيادة او النقص اصبح من جملة الثمن. الذي يجب ان يخبر به فمثلا اذا شرى السيارة بمئة الف وفي مدة خيار المجلس او خيار الشرط

150
01:06:19.250 --> 01:06:34.150
رفعوا السعر وجدوا ان السعر منخفض فرفعوه الى مئتي الف لا يجوز له ان يقول اشتريت من مئة الف ويترك الزيادة التي تمت في مدة الخيار وكذا نفس الشيء النقص التعليل ما هو؟ ما تقدم

151
01:06:34.150 --> 01:06:50.050
ام من ان هذه الزيادة او النقص اصبحت من جملة الايش؟ الثمن اي من جملة رأس المال الذي يجب عليه ان يخبر به. فان لم يفعل فكذلك اه المشتري مخير بين الامساك والرد

152
01:06:50.350 --> 01:07:11.000
ثم قال رحمه الله تعالى او او يؤخذ ارشا لعيب  يجب على الانسان اذا اراد ان يبيع بيع تخبير وحصل له ارشعيب ان يخبر به صورة المسألة اذا اشترى الانسان سيارة بمئة الف

153
01:07:11.950 --> 01:07:32.200
ثم تبين ان فيها عيبا يقدر آآ عشرة الاف وخيرنا هذا المشتري بين الرد او الاخذ مع اخذ الارش فاختار الاخذ مع اخذ الايش؟ الارش العرش عشرة الاف صارت قيمة السيارة الحقيقية كم

154
01:07:32.250 --> 01:07:52.650
تسعين الف صارت تسعين الف فيجب عليه ان يخبر بانه اخذه ارش عيب مسألة يجب عليه ان يخبر ان انه اخذ ارسى العيب ولا يسقط العرش من الثمن ويخبر بالثمن

155
01:07:53.250 --> 01:08:07.300
واضح يجب عليه ان يكون دقيق ولهذا انا اقول لكم ان بيع التخدير يعني الحقيقة ينبغي الا يفعل لان فيه اه مسؤولية وامانة كبيرة الا ما يكون دقيق جدا وكثير من الناس

156
01:08:07.800 --> 01:08:26.750
يظن ان بعظ الاشياء اذا باعها بالتخبير آآ يعني لا يجب ان يبينها يقول اشتريت بمئة ثم وجدت عيبا ثم اخذت العرش وهو عشرة الاف واظح طيب ثم قال او جناية عليه اذا

157
01:08:26.850 --> 01:08:49.600
اه اشترى عبدا ودني عليه واخذ السيد قيمة الجناية مادية فانه يجب ان يخبر انه اشترى العبد بكذا واخذ جنايته كذا ولا يسقط قيمة الجناية من رأس المال ولا يسقط قيمة الجناية من رأس المال بل يجب ان يخبر بكل ما حصل وهذا معنى قول

158
01:08:49.600 --> 01:09:10.500
يلحق برأس ماله ويخبر به يعني وجوبا يخبر به وجوبا. لماذا؟ لانه اصبح من جزء الثمن ولانه في مسألة عرش العيب والجناية صار نقصا في ذات السلعة نقصا في ذات السلعة بسبب العيب او بسبب الجناية

159
01:09:10.500 --> 01:09:26.900
اذا تحصل لنا ان يقصد المؤلف ان يقول قاعدة عامة وهي انه يجب على من اراد ان يبيع بالتخبير ان يخبر بجميع التغيرات التي حصلت على السلعة يجب عليه هذه قاعدة تريح من الامثلة

160
01:09:27.050 --> 01:09:42.550
يجب عليه ان يخبر بجميع التغيرات التي حصلت سواء كان تغير بزيادة الثمن او بنقص الثمن او بوجود العيب او بوجود الايش؟ الجناية او بوجود الجناية يجب ان يخبر بكل شيء

161
01:09:45.450 --> 01:10:00.950
قال رحمه الله تعالى وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به اذا حصلت هذه التغيرات بعد لزوم البيع فانه لا يجب عليه ان يخبر به لان البيع لزم وانتهى

162
01:10:01.000 --> 01:10:19.400
لكن المؤلف لا يريد بقوله وان كان ذلك ان يرجع الكلام للجميع بل مقصود المؤلف ان يتحدث عن الزيادة والنقص فقط اما عرش العيب والجناية فهذا يجب ان يخبر ان يخبر به بعد لزوم العقد او قبل لزوم العقد

163
01:10:19.850 --> 01:10:33.000
سيان الامر ولهذا كان يعني الواقع ان المؤلف ينبغي ان يقول وان كانت الزيادة او النقص بعد لزوم البيع لم يقبل به. هذا هو مراد المؤلف ولو صرح به لكان اداب

164
01:10:33.700 --> 01:10:59.650
ثم قال وان اخبر بالحال فحسن يعني يستحب له ان يخبر بالزيادة والنقص وان كانت بعد العقد لان هذا اكمل في الصدق واوضح في بيان الثمن بناء على هذا اذا اشر الانسان سلعة بمئة الف وانتهى العقد واخذ السيارة وذهب ثم بعد يومين لما اراد ان يسلم الثمن قال

165
01:10:59.650 --> 01:11:20.100
له مالك في السيارة اسقطت عنك خمسة الاف واخذ خمسة وتسعين الف فهل يجب عليه ان يخبر بهذا الاسقاط ها لا يجب لانه تم متى بعد العقد لانه تم بعد العقد لكن لو اكتشف بعد مرور شهر عيبا في السلعة واخذ العرش

166
01:11:20.200 --> 01:11:44.000
فهل يجب ان يخبر الجواب نعم يجب ان يخبر فاذا فرق بين الزيادة والنقص وبين اخذ الارش واخذ بدل الجناية. ثم قال سابع خيار لاختلاف المتبايعين الخيار السابع هو الخيار الذي يثبت

167
01:11:44.150 --> 01:12:06.350
بسبب اختلاف المتبايعين واختلاف المتبايعين قد يكون في ثمن السلعة وقد يكون في صفة السلعة وقد يكون في صفة الثمن التأجيل وعدمه اي خلاف يثبت الخيار وستلاحظ ان المؤلف في مسائل الاختلاف

168
01:12:07.050 --> 01:12:27.100
مرة يقول يتحالفان ومرة يقول فالقول قول مشتري ومرة يقول في القول قول بائع متى هذا الاختلاف؟ الان نحن في في الخيار السابع وسيتحدث المؤلف عن صور من الاختلافات بين البائع والمشتري

169
01:12:27.450 --> 01:12:47.250
ففي السورة الاولى سيقول يتحالفان لكن في صورة لاحقة سيخير المشتري. يقول خيار للمشتري. فتلاحظ ان المؤلف آآ المذهب بل المذهب تارة يجعلون القول قول مشتري وتارة يجعلون القول قول بائع وتارة

170
01:12:48.750 --> 01:13:10.300
يقولون يتحالفان ما يجعلون القول لا المشتري ولا للباع وانما يجعلونهم على آآ درجة واحدة ويأمرون بالتحالف كل واحد يحلف هذا هذا الاختلاف هذا الاختلاف سببه الصعوبة في نفس هذه المسائل كما سيأتينا احيانا يعني يتردد الانسان هل نقبل

171
01:13:10.300 --> 01:13:33.050
قول المشتري هل نقبل قول البائع؟ والنصوص في هذه المسألة ليست كثيرة آآ سنجد ان انهم اه اضطربوا لهذا الامر نبدأ بالمسائل مسألة مسألة الاختلاف الاول في قدر الثمن يقول فاذا اختلفا في قدر الثمن

172
01:13:33.200 --> 01:13:51.800
تحالفا ولكل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر اذا النوع الاول من الاختلافات ان يختلفا في قدر الثمن. الاول يقول اشتريت بمئة والثاني يقول بعت بمئتين فاذا اختلف فالحكم انهما يتحالفان

173
01:13:52.900 --> 01:14:17.750
كل واحد يحلف للاخر فاذا انتهى الحلف منهما ولم يرظيا فاننا ماذا نصنع نفسخ الدليل قالوا والدليل على هذا الحكم ان كل منهما مدعي ومدعى عليه فهو مدعي من جهة ومدعي عليه من جهة

174
01:14:18.100 --> 01:14:37.550
فهو يدعي مثلا الباء المشتري يدعي بثمن قليل وهو مدعى عليه بثمن كثير فاذا كان كل منهما مدعي ومدعي عليه فكل منهما يحلف. لا مزية لاحدهما على الاخر القول الثاني ان القول قول البائع

175
01:14:38.250 --> 01:15:02.450
ان القول قول البائع بيمينه قول البائع بيمينه واستدل اصحاب هذا القول بدليلين الاول حديث ابن مسعود اذا اختلف المتبايعين فالقول آآ قول بائع او يترددان الدليل الثاني قصة ابن عمر

176
01:15:02.850 --> 01:15:19.800
مع زيد التي حكم بها عثمان فان ظاهر هذا الاثر ان عثمان رظي الله عنه جعل القول قول البائع ولا المشتري البائع لكن بيمينه لكن بيمينه. وهذا القول هو القول الصحيح

177
01:15:20.650 --> 01:15:41.250
هذا القول هو القول الصحيح فنقول قول بائع او يتردد او يترادان فاذا اراد ان يستمر البيع فلا يستمر الا على قول من البائع ولا يخفاكم ان بين القول الثاني والاول تقارب شديد

178
01:15:41.800 --> 01:15:56.100
تقارب شديد جدا لان في هذا القول كل للفسخ اذا لم يرظى احدهما وعلى القول الثاني اذا قلنا للمشتري القول قول البائع او كل ياخذ ماله فسيختار اذا لم يرضى

179
01:15:56.300 --> 01:16:15.400
الفسخ اعاد القول الاخير لكن طبعا الفرق هو انه اذا اراد استمرار العقد فالقول قول من فالقول قول البائع. هنا اذا اراد يعني استمرار العقد قد يتراضيان على شيء. لانه يقول لكل الفاس اذا لم يرظى احدهما

180
01:16:15.400 --> 01:16:37.450
راضية على شيء معين تم لا نلزم بقول البائع ولا بقول المشتري. ثم قال رحمه الله تعالى فاذا كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها. كان المؤلف يفترض في المسألة السابقة ان الكلام فيها اذا كانت السلعة قائمة يعني موجودة

181
01:16:38.100 --> 01:17:02.350
اما اذا كانت السلعة تالفة  هناك وسيلة اخرى للتراد او الفسخ. اما الحكم فهو نفسه ولهذا لاحظ ان المؤلف لم يتعرض للحكم فقال فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها هو يتحدث الان عن قيمة المثل لكنه لم يتحدث عن الحكم لان الحكم في هذه المسألة

182
01:17:02.350 --> 01:17:30.050
او المسألة السابقة واحد الحكم في هذه المسألة والمسألة السابقة واحد فاذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة فما الحكم تحالفا فان رضيا والا فسخ تحالفا فان رضي والا فسخ طيب لكن الزائد هنا ان الفسخ في المسألة السابقة يؤدي الى ارجاع السلعة الى صاحبها والثمن الى صاحبه هنا لا توجد سلعة

183
01:17:30.050 --> 01:17:50.450
اه لان السلعة هنا تالفة فما الحكم؟ يقول رجع الى قيمة مثلها نرجع الى قيمة المثل فنقول كم مثل هذه السلعة؟ كم تقدر في السوق؟ فيقوم كذا نقول ارجع بمثلها. اذا لا نرجع الى

184
01:17:52.300 --> 01:18:18.650
ها اذا لا نرجع الى الثمن وانما نرجع الى القيمة. ويتقدم معنا الفرق بين القيمة والايش؟ والثمن. صحيح لا نرجع للثمن ولكن نرجع الى القيمة. الا اذا كان الثمن اعلى امثل اذا كان الثمن مثل القيمة فاننا نلزمه لانه اصلا رضي بهذا الامر اذا هو رضي بهذا الثمن فنقول انت

185
01:18:18.650 --> 01:18:38.950
انت اصلا بهذا الثمن فتأخذه لان هذا الثمن مثل القيمة السوقية مفهوم كلام المؤلف انا نرجع الى القيمة وان كان لها مثيل وان كان لها مثل القول الثاني اننا نرجع الى القيمة الا اذا لم يكن لها مثل فاذا كان لها مثل

186
01:18:39.050 --> 01:18:57.150
نرجع بالمثل ولا نرجع بالقيمة. سواء كانت القيمة اعلى او انزل وسواء الثمن ارتفع او نزل لا نرجع اه القيمة وانما نرجع للمثل. فاذا اشترى الانسان سيارة جديدة من المعرظ بقيمة كذا وكذا وتلفه

187
01:18:57.150 --> 01:19:14.900
واراد ان اراد ان يفسخ العقد فعند الحنابلة يجب ان يذهب يسأل عن سعر هذه السيارة في الوكالة ويدفع للبائع نفس سعر ماذا؟ سيارة بغض النظر عن القيمة التي اشترى بها

188
01:19:15.300 --> 01:19:31.200
وعلى القول الثاني يجب عليه ماذا ان يذهب ويشتري سيارة من المعرظ ويعطيها البائع لان السيارات الجديدة اليوم متماثلة اليس كذلك؟ وهل يشترط في السيارة التي يشتريها ان تكون بنفس اللون

189
01:19:32.650 --> 01:19:53.900
ها هل يشترط نعم لا اليوم اللون صفة اساسية هي هي عند عامة الناس صفة اساسية وعند الشباب فوق اساسية اليس كذلك؟ قد تكون اهم من اي ميزة فالان نقول اللون منظور اليه

190
01:19:54.800 --> 01:20:08.400
بل ارى انه لا لا يتساهل في اي شيء يجب ان تكون متطابقة في كل شيء. وهل هذا موجود في السيارات الجديدة؟ بكل بساطة والقول الثاني الذي يقول يرجع بالمثل هو القول الصواب

191
01:20:09.050 --> 01:20:28.600
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان اختلفا في صفتها فقول مشتر هنا انتقل المؤلف وجعل القول قول من المشتري مع انه قال في المسألة السابقة امرهما بالتحالف. فان اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري. اذا قال

192
01:20:28.800 --> 01:20:45.800
البائع بعت عليك سيارة جديدة وقال المشتري بل مستعملة فالقول قول من المشتري لماذا؟ لانه غارم والاصل ان القول قول الغارم ولماذا كان الاصل ان القول قول الغارم؟ لان الاصل براءة الذمة من

193
01:20:45.800 --> 01:21:07.550
الزيادة لان الاصل براءة الذمة من الزيادة. وايهم اكثر زيادة؟ الجديدة او المستعملة الجديدة الجديدة اكثر فاذا نقول القول قول المشتري عند الحنابلة لماذا؟ لهذا الامر لهذا الامر. ونحن نفترض في هذه المسائل عدم وجود قرائن وعدم وجود ادلة

194
01:21:07.550 --> 01:21:24.700
اه وعدم وجود اي شيء في المسألة. فاذا لم يوجد اي امر يؤيد احد الطرفين فالقول قول مشتري واضح ولا لا؟ طيب قد ننظم قد تكون السيارة جديدة اليس كذلك؟ صحيح قد تكون سيار جديد لكن الاصل الادب وليس الاصل الوجود

195
01:21:25.000 --> 01:21:46.600
كذلك قد نظلم المشتري ويقول البائع بعت عليك سيارة جديدة غالية وهو لم يبع عليه الا سيارة ماذا؟ مستعملة. فصحيح القول قول المشتري في مسألة الصفة. طيب والقول قول المشتري في العدد اذا قال البائع بعت عليك سيارتين وقال المشتري بل سيارة فالقول قول من

196
01:21:47.000 --> 01:22:10.950
اذا دائما القول قول من من ينفي يعني الزيادة. من ينفي الزيادة. كل واحد ينفي الزيادة فالقول قوله. القول قوله. طيب طيب لذلك اذا اردنا ان نعكس لو قال بعتني سيارتين وقال البائع ما بعتك الا سيارة واحدة

197
01:22:12.350 --> 01:22:34.550
القول قول من ينفي الزيادة لكن هنا المؤلف يأتي بالاصل لان الاصل ان الذي يقول بالزيادة هو من البائع في مسألة الفسخ طيب اذا فان اختلف في صفتها فقول مشتري عرفنا الان ان القول دائما قول من ينفي الزيادة. واذا فسخ العقد انفسخ

198
01:22:34.550 --> 01:22:56.250
ظاهرا وباطنا تقدم معنا افساخ قد ينفسخ العقد للاختلاف في الثمن وقد ينفسخ للاختلاف في السلعة في اي صورة قلنا فيها ينفسخ  فانه ينفسخ في الظاهر يعني في الدنيا وفي الباطن يعني في احكام الاخرة في الظاهر وفي الباطن

199
01:22:57.000 --> 01:23:20.500
بالنسبة للبائع وبالنسبة لمن؟ للمشتري. القول الثاني انه ينفسخ في الظاهر والباطن بالنسبة للصادق وينفسخ في الظاهر فقط دون الباطن بالنسبة كاذب. بالنسبة للكاذب. فالكاذب يؤاخذ على آآ كذبه واكله مال اخيه بالباطل لكن في احكام الاخرة لا في احكام الدنيا طيب

200
01:23:21.150 --> 01:23:38.400
لو قال قائل ما دام انه كاذب لماذا لا نحكم عليه حنا نحن نفترظ مسألة انه ليس فيها دلائل فكذبه لا يكتشف من قبل القاظي او من قبل الحاكم يقول وان اختلف في اجل او شرط فقول من ينفيه

201
01:23:39.050 --> 01:23:59.500
هذه القاعدة ترجع الى القاعدة السابقة اي انسان يشترط امرا زائدا او يدعي امرا زائدا فالقول قول من ينفيه فالقول قول من ينفيه فاذا قال البائع بعت عليك بمئة مؤجلة وقال المشتري بل حاله فالقول قول المشتري. واذا قال المشتري بعت علي بمئة

202
01:23:59.500 --> 01:24:18.750
امؤجلة وقال البائع بل حاله فالقول قول البائع. المهم القول قول من يدعي اه الاصل وعدم الزيادة. سواء كان اجل او شرط او غير هذه الامور مثل رهن او اي صفة زائدة عن حقيقة العقد

203
01:24:19.150 --> 01:24:45.250
طيب يقول وان اختلف وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. رجع المؤلف الى التحالف وترك ان القول قول المشتري. اذا اختلفا في عين المبيع فالبائع يقول بعت عليك بيتي الذي في مكة والمشتري يقول بيل بل بعت علي بيتك الذي في المدينة

204
01:24:45.550 --> 01:25:05.650
اختلف الان في عين المبيع. فالقول قول البائع ولا المشتري ها؟ تحالفا تحالفا لان كلا منهما مدع ومدعا عليه من جهة فيتحالفان و آآ اذا لم يرظيا ماذا نصنع نفسخ العقد

205
01:25:06.300 --> 01:25:21.250
القول الثاني ان القول قول بائع القول الثاني ان القول قول البائع كالخلاف في مسألة الاختلاف في الثمن لانه لا يوجد فرق بين الاختلاف في الثمن والاختلاف في السلعة. نفس المبدأ

206
01:25:25.000 --> 01:25:55.000
وهنا لا توجد زيادة ونقص وانما يوجد اختلاف. وانما يوجد اختلاف وهذا القول الثاني هو الصواب ان القول قول البائع او يتردى القول قول البائع او يترادان نعم تبين معنا ان المذهب احيانا واحيانا لكن آآ الغالب

207
01:25:55.500 --> 01:26:16.600
هو انه يميل الى ايش ها الله المستعان لا الان اكثر اقواله انه ماذا يصنعان التحالف لكن المؤلف هنا في هذه المسألة آآ خالف المذهب فالمذهب يرون انه في هذه الصورة القول قول البائع

208
01:26:17.000 --> 01:26:32.600
فصدق على المذهب انهم يقولون تارة قول البائع وتارة قول المشتري وتارة تحالفا واضح ولا لا لا لان المؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب بل خالف منصوص احمد

209
01:26:33.100 --> 01:26:59.150
المؤلف خالف منصوص احمد في هذه المسألة ولعل آآ يعني المؤلف لعله خالف المذهب يعني ربما اراد ان يكون هناك اضطراد وانسجام فهو يقول دائما نحن نقول دائما يتحالفان الا في مسألة من يدعي الزيادة فهذه في كل الفقه الاصل البراءة الاصل

210
01:26:59.150 --> 01:27:19.750
اصل البراءة ربما هذا الذي جعله يخالف المذهب مخالفة صريحة وهي انه يجعله يتحالفان. يقول وين ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع

211
01:27:19.900 --> 01:27:39.050
ثمن اذا اه حصل العقد بيع وشراء كل منهما يقول لن اسلم ما بيدي حتى يسلم الاخر فالحكم عند الحنابلة انهما يعينان شخصا ثالثا يستلم منهما ثم يقبض كل منهما حقه

212
01:27:39.850 --> 01:28:02.650
لكن المؤلف يقول ويسلم المبيع ثم الثمن. يعني انه يجب ان يسلم المبيع لهذا العدل الواسطة قبل ان يسلم الثمن فنقول للبائع سلم السلعة اولا ثم نقول للمشتري بعد ذلك اذا استلم العدل السلعة نقول للمشتري سلم ماذا

213
01:28:03.250 --> 01:28:25.950
الثمن سلم الثمن. القول الثاني انهما يسلمان في وقت واحد لانه لا فرق بين السلعة والثمن كلاهما طرفي العقد وهذا القول هو القول الراجح ولا اظن انه ابي توجد هالصورة هذي الى هذه الدرجة

214
01:28:26.200 --> 01:28:50.250
يعني من يسلم العدل اولا لاننا نفترض ان ان الطرف الثالث وش فيه ها عدل عدل عند البائع عدل عند من المشتري. فاذا كان عدلا عندهما فلا حرج ان يسلم هذا او هذا لانه يثق به انه لن يسلم الا بعد ان يستلم. لكن لو حصل هذا الاختلاف وقال سلم انت اول

215
01:28:50.250 --> 01:29:05.700
فالحنابلة يرون انه ماذا؟ يسلم البائع. والقول الصواب ان نقول اذا وصلت الى هذه المرحلة من المشاحة فيجب ان تتقدموا في لحظة واحدة يعني تسلموا في ان واحد اليس كذلك

216
01:29:06.000 --> 01:29:25.550
لكن ان شاء الله لا يصل آآ مسلمان الى مثل هذه المرحلة. اليوم يبدو لي انه يقوم بوظيفة العدل يقوم بهذه الوظيفة بالنسبة للعقار آآ كاتب العدل كاتب العدل يستلم من الجميع الصكوك والاشياء عند الاختلاف

217
01:29:25.900 --> 01:29:51.200
واظنه نظاما ثم اه ينقل الملكية ويسلم الثمن والمثمن. فهو الذي يقوم بالنسبة اه الاراضي هذه الوظيفة عند الاختلاف وآآ التأكد من مثل هذه الامور آآ طيب وجيد والشرع ترى متشوف لعقود التوثيق

218
01:29:51.300 --> 01:30:09.450
وبعض الناس يظن ان عقود التوثيق فيها شيء من عدم الثقة في المقابل وهذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العقود للتوثيق فلا حرج فيها وآآ اقرأ في بعظ الاخبار اليوم انهم اوجدوا آآ قلم يكتب لك الشيك

219
01:30:09.700 --> 01:30:27.400
بحبر العادة ثم اذا اخذت الشيك بعد مرور خمس ساعات يذهب هذا الحبر ينمحي فتبقى بشيك فاظي حتى ما تستطيع تستخدمه في المطالبة فاذا وصل الامر الى هذا الحد فعقود التوثيقة ظرورية في وقتنا هذا

220
01:30:27.900 --> 01:30:43.650
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس معنى هذه العبارة انه اذا كان الثمن دينا حالا يعني دين ثم حل

221
01:30:44.350 --> 01:31:03.600
فالحكم في هذه الصورة انا نجبر البائع اول بتسليم الثمن بتسليم السلعة ثم نجبر المشتري بتثمين بتسليم الثمن لماذا فرق المؤلف هنا فرق المؤلفون لان توجد عندنا في هذه المسألة دين وعين

222
01:31:03.750 --> 01:31:21.050
ودائما الحقوق المتعلقة بالعين اقوى من الحقوق المتعلقة بالدين فمر معنا مرارا ان الثمن اذا كان عينا لا يجوز ان يتصرف به الانسان. واذا كان في الذمة فيجوز ان يتصرف فيه الانسان. فاذا

223
01:31:21.050 --> 01:31:44.450
تعلق الحقوق بالاعيان اقوى من تعلق الحقوق بماذا؟ بالديون والذمم واذا كان اقوى اذا نقدمه في الاستلام. ولهذا قال اجبر بائع نقول انت الحق يتعلق بعين سلعتك فيجب ان تقدمها اولا ثم المشتري لكن بشرط يقول ان كان الثمن في المجلس

224
01:31:44.800 --> 01:32:04.800
ان كان الثمن في المجلس. اما ان كان الثمن ليس في المجلس كما هي في مسألتين تاليتين بان يكون غائب عن البلد او غائب عن المجلس في البلد فله حكم اخر اذا كان في المجلس فالحكم ان نقول للبائع يجب ان تسلم انت اولا ثم نقول للمشتري سلم بعد ذلك

225
01:32:05.400 --> 01:32:11.500
اه نتوقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين