﻿1
00:00:04.300 --> 00:01:54.000
مسائل كثيرة  انا اريد اعرف من فهم صور مثلا جميع الصور طيب اتفضل  نعم طيب ممتاز لكن اه صور المسألة طيب لا لا صور   الاولى   الثانية  الينا مداد الان    الحمد لله

2
00:01:57.550 --> 00:02:36.500
الثالث ودرهم الثالث بدرهم انت قبل قليل نسيت بمدة  طيب هذه  مد عجوة ودرهم   ايوة صح واصل مسألة مجتمع ربوي اذا بيع ربوي بربوي ومعه او معهما  طيب الخلاف ها اتفضل

3
00:02:37.900 --> 00:03:54.800
بقى ايوه القول الاول المنع مطلقا قال له في حديث فضالة  انها ايش  ايوا  طيب اللي خلفه المنع يجوز اذا ايش اذا كان الذي معه  غير مقصود قصدك تقول ان يكون المفرد

4
00:03:56.300 --> 00:04:56.150
اكثر  يعني صحيح ان ينقسم للتساوي على اجزاء المبيع ما هو السبب   طيب وهو القول الراجح او يكون معه او معهما الشرط الثالث  طيب قول ضعيف لماذا    طيب هل يجوز بيع التمر بلا نوى في تمر

5
00:04:56.700 --> 00:05:41.800
فبلا نوى     يا مستقبلنا واهتموا بنا للاخلال بشرط التساوي تمر في نواهي تمر فيه نواه  ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى طرق المسألة سورة المسألة

6
00:05:43.150 --> 00:06:48.250
ان يفتري بالنوى تمرا فيه نعم حينئذ يجوز لماذا غير مقصود صحيح ما هو المعتبر قيل عرف اهل اه اي منطقة  الشرعية   المنطقة التي ليس فيها   طيب ما هو تعريف خاص بها

7
00:06:49.050 --> 00:07:32.100
سعر التذكرة نعم ايش  نقد بنقد بجنسه او من غير جنسه او سواء كان بجنسه او من غير جنسه يعني بيع ذهب فضة بيجي نسوي له من غير جنسه    وبيع نقد بناخد

8
00:07:35.450 --> 00:08:17.750
لكن اخر لكنه اسم اذا كان بجنسه وهو يا حمود تعرفه بجنته طيب اذا كان بدينته ما هو اسمى فقط تسمية مراقبة وهذا الاسم خاص بمن المالكية ذكرنا هذا ولا لا؟ حنا انه في التسبيح بالاسم

9
00:08:18.300 --> 00:08:52.250
فقط  بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين آآ قبل ان نبدأ هذا الدرس هو اخر درس الفصل الثالث توقف اه     هو اول يوم هي الفصل بالنسبة هذه السنة الرابع بالنسبة

10
00:08:53.050 --> 00:09:18.550
المهم انه بداية الدورة مع اول يوم من بداية الدراسة تاريخ تسعة  زين آآ اذا مع اول يوم من بداية الدراسة اول يوم من بداية الذهاب باذن الله  بسم الله الرحمن الرحيم

11
00:09:18.700 --> 00:09:46.650
الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وان وجدها مغصوبة   يعني اذا طارت وكان احد العوظين

12
00:09:47.150 --> 00:10:09.900
يعني احد النقدين منصوبا فان المفارقة  لانا تبينا انه صارف على غير ما له واذا باع الانسان او اشترى بغير ماله فان العقد باطل  بابا والسبب في البرلمان هنا مبني على ان النقود تتعين

13
00:10:10.350 --> 00:10:37.500
مبني على ان النقود فاذا صارت ريال بريال  المفتري رفض الريال العقد باطل ولا نقول تأتي بريال بدل الريال بل نقول العقد باطل امسك امرك يعني اذا ثارها الانسان بنقد معين

14
00:10:40.600 --> 00:11:05.650
فالحكم عند الحنابلة كما قال الشيخ هنا امسك او والواقع ان الانسان اذا فارق بنقض ينقسم الامر الى قسمين اليهم الماثي حين قال هنا من جنسها ومعيبة من جنسها   المعيب

15
00:11:05.700 --> 00:11:23.300
ينقسم الى قسمين ان يكون معيبا من جنسه ان يكون معيبا من غير جنسه القسم الاول هو الذي اشر اليه المؤلف وهو ان يكون معيبا بدنسه كأن يبيع دينار سليم

16
00:11:23.550 --> 00:11:50.400
معيب اما ان يكون  او قاسما او اي عيب لكن في هذه اه في جنس هذا المعدن في الدينار فحينئذ المشتري مخير بين امرين اما ان يمسك  اما ان يمسك واما ان يعود

17
00:11:51.450 --> 00:12:16.400
فان اختار الامساك ففي ثبوت الارث له تفصيل وهو ينقسم الى قسمه اما ان يكون صارخ نقدا صرف نقدا بجنسه حينئذ لا يثبت الاخ لان الاخ يؤدي الى زيادة الى الزيادة

18
00:12:16.550 --> 00:12:41.150
ونحن نقول ان مبادلة لا يجوز فيه التفاؤل  ان يبادر عفوا. الثاني ان  بغير انس ان يخالف بدينار تبين ان الدينار مغشوش  او معي حينئذ يجوز للعطش لكن بشرط ان يتم التسليم في مجلس

19
00:12:42.450 --> 00:13:06.150
بان فارقت الذهب بالفضة يشترط فيها   وبهذا عرفنا حكم المصارقة بنقل النعيم اذا كان العيب من جنس النحل ان ان يكون من غير جنسه كأن يوضع دينار نحاس يطلق مع

20
00:13:06.500 --> 00:13:30.500
فحينئذ يبطل العقل لانا تبينا او عقدها على غير المسمى في العقد فهو ابذل دينار بدرهم والواقع ان هذا الديناء ليس دينارا    فيدخل العقد من اصله يبسل العقد من اصله

21
00:13:31.350 --> 00:13:51.900
و بها لعرفنا كامل الحكم    نعيم اذا بارك ربنا ولعل المؤلف الشيخ على ذكر اين الذي من الانس لان العيب الذي ليس من الجنس حكمه قريب من حكم المسألة السابقة

22
00:13:51.950 --> 00:14:14.550
وهي المقصود وهو ان العقد ماذا يذكر وهو لكن في المقصود يركل بان فمن ليس ملكا للمفارق وهنا يدخل لان العوظ يختلف عن اما اثناء العمل رحمه الله تعالى ويحرم الربا بين المسلم

23
00:14:14.650 --> 00:14:43.200
والحري ذهب جماهير امة محمد من اهل العلم ان اذا محرم لدينا المسلم والحكيم فذهب اليه احمد ومالك والشافعي جمهور وجملة فقهاء على هذا بان النصوص  الربا عامة مطلقة  ان يعامل الانسان

24
00:14:43.250 --> 00:15:15.500
حربيا او  والقول الثاني ان المسلم اذا عام ارضي لكن بشرط ان تكون المعاملة في دار الحق فانه يجوز الربا  فانه يجوز الربا  دلوا على هذا بدليلين الدليل الاول ان مال الحربي

25
00:15:15.700 --> 00:15:44.900
هو برمته مباحة الزيادة في المعاملة من باب اولى  من باب اولى فهو في الحقيقة اخذه لان مال الحرب مباح ولم يأخذه بعقد ببوي الدليل الثاني مرسل عن قال لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحق

26
00:15:48.050 --> 00:16:18.050
وهذا الحديث آآ ضعفه وممن بعثه من اما ممشاكم  والراجح ان شاء الله القوم الاول   لان اباحة الحربي لا تعني ان يؤخذ بطريق محرم لا احد مال الحربي لا يؤخذ

27
00:16:18.200 --> 00:16:49.200
لا يجوز ان في طريق محرم والربعة الذي اكتسب لما قال وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب يعني  بين المسلمين بالربا ولو كانوا في دار حق   محل يجمعهم يتقدم مع

28
00:16:50.250 --> 00:17:11.150
وايضا في دار الحرب هي محرمة لانه اذا حرم على الانسان ان يراغي مع الحربي من باب اولى ان نرابي مسلم فهو محرم ولا وبهذا باب الربا ان شاء الله

29
00:17:11.500 --> 00:17:46.850
نسأل الله ان تكونوا فهمتم ما فيه من مسائل وننتقل الى باب اسهل بكثير من باب الربا      نعم قال رحمه الله فازداد بيع الاصول والثمار قومك الاصل  ما يتفرع عنه غيره

30
00:17:49.050 --> 00:18:30.600
ما يتفرع عنه غيره والمقصود به هنا في هذا الباب الدور والاراضي نور  هي الاصول  قوله باب بيع الاسلوب والثمار بما اصطلاحه هي ما تحمله الاجسام  كما تحمل هذا  باجتماع

31
00:18:33.500 --> 00:18:56.850
وانما نص على الامر مع ان الشجر داخل في باب الاصول او في كلمة الاصول لان الانسان قد يبيع التمر الى اقوى  كما ربي لا اخنها وبذلك نخفى عليه بالله

32
00:18:58.500 --> 00:19:31.200
قال رحمه الله تعالى اذا ما عداهم ارضها وبناء  بدأ المؤلف ببيان الامور التي تدخل في عقد شراء الدهر الامور التي تدخل في عقد  وبدأ بهذه الثلاثة لانها من اولى ما يدخل

33
00:19:32.950 --> 00:20:06.300
يدخل في شراء الدعم بناء  والارض  هذه الاشياء تدخل    ادخل في شراء الدار  لن يخالف فيها  ودليل هذا الاجماع ان هذه الثلاثة تدخل اولى اوليا في مسمى الذهب ادخل اولى اولي

34
00:20:08.600 --> 00:20:39.800
هذه الثلاثة لا اشكال فيها ان شاء الله ثم قال والباب الملصوق والسنة يعني ويدخل في عقل على الدار الباب  كل باب منصوب   ودليل دخول هذه الاشياء في الدار ان هذه الاشياء

35
00:20:40.650 --> 00:21:10.300
متصلة  لا تتم المصلحة من الدهر الا بها ومحفوظ قول الشيخ الباب المنصور ان الباب الذي لم ينصب في الجدار ويركب انما موضوع بناحية من البيت اما محزن لاي غرض اخر

36
00:21:10.400 --> 00:21:34.150
انه لا يدخل في مسمى العقل انه لا يدخل في انما الذي يسكن في مسمى العقل الباقي المنصوب المركب  العقد اذا عرفنا الان الحكم اه خمسة اشياء الارض والبناء والسقف والباب السلم. نعم

37
00:21:35.200 --> 00:22:05.050
القرآن طيب والرفع يعني السلم والرفع طيب خلاص لدخول السنة  ان يكون مسمورا بعبارة اخرى ادب ان يكون او اوسع نقول عبارة اوسع ان يكون مثبتا في الداخل بمسمار او بغيره او باي شيء. المهم ان يكون مثبت

38
00:22:06.200 --> 00:22:34.950
فاذا كانت هذه الاشياء مثبتة فهي داخلة  فإن العاقل وهي داخلة في هذا المبيع وهو  يقول الشيخ والقافية المذكور الخابية رياح وعاء كبير من الصين يوضع فيه عادة فمن اودهم

39
00:22:36.050 --> 00:23:07.550
وقليلا الماء  ويقول مدفون  اعادة اعادة  عرفنا الان ان شرط السلم والرف ان يكون ايه مسنوعة فان كان موضوعا فهو من املاك المشتريون للبائع الباحة والخابية شرطها اخر وهي ان تكون مذمومة

40
00:23:08.600 --> 00:23:49.550
المدفونة فان لم تكن مسجدا نحو النعمة موضوعة بالبيت نباه لايش  اذا  التعليم على دخول  انها متصلة  مصلحتها فشملها العقد ثم قال رحمه الله تعالى   نعم دون ما هو موجع فيها من كنز ابدا

41
00:23:50.050 --> 00:24:11.500
الكنز هو المال المجموع  والمال المدفون بطبيعة الحال لا نقول هنا من من ايام الجاهلية بل نقول الكنز المدفون ويقصد الكنز المجهول يعني من قبل ما لك البيت الاول البيت الاول

42
00:24:11.950 --> 00:24:38.400
والحذر وكلمة الحجر معروفة حجر معروف لكن الاقرب ان الحنابلة يعنون او بالحجر يعني الاحجار التي لها قيمة  قيمة ووزن  فالكنز والحجر المدفون ليس داخلا في البيع وهو من املاك

43
00:24:38.800 --> 00:25:12.450
اه بانه موضوع  بقصد  فليس متصلا بالبيت اتصالا ثابتا دائما ليس متصلا  ثابتا دائما وانما متصل به على وجه اخذه بعد فترة فالكان ولو نسي البائع ولا يدخل في وله ان يرجع

44
00:25:12.800 --> 00:25:33.350
تخرج الكنز ايمانه الذي دفنه الحجر  وقولهم الكامل انما هو على سبيل ايش ايه المثال على سبيل التمثيل ومثل به لان غالب ما يفهم عند الاقدمين هو هذا اما الكنز او هكذا

45
00:25:33.850 --> 00:25:58.150
لكن لو قررنا انه دفن اي شيء اخر فانه له له ولو نسيه ورجع بعد فترة  بيستخدموا لانه لم يدخل في مسمى العقد لانه لم يذكر في مسمى لما بين الشيخ رحمه الله احكام متصلة من الاعيان الموجودة في البيت وهي تنتصم كما مر معه الى قسمين

46
00:25:58.600 --> 00:26:28.700
متصل داخل في العقد ومتصل غير دائما في العقل ما مر معنا الان انتقل الى المنفصلة      نعم  المنفصلات لا تدخل في العقل ومثل له الشيخ بالحبل والدلو والبكرة  والحرص والمفاتيح

47
00:26:29.350 --> 00:26:51.650
هذه الاشياء منفصلة عن الدار اه فلا تدخل في مسمى العقد لانها لا تدخل في مسمى الدار وليست متصلة بها لا تدخل في مسمى الدار وليست  فهي ملك البائع   وهذه الاعيان التي ذكرها الناس

48
00:26:51.900 --> 00:27:15.950
بعضها لا اشكال فيه وهو محل اجماع  عدم والدلو والبكرة هذه الاشياء محل اجماع لكن بعض هذه الاحياء التي مثل فيها المؤلف محنفلة وليست منها المفتاح المفتاح في الحقيقة آآ فيه خلاف

49
00:27:16.050 --> 00:27:33.300
داخل المذهب وخارج الحنابلة يرون انه لا يدخل في مسمى الداء انه لا يكون تبعا لذلك في مسمى لانهم منفصلون والقول الثاني ان المفتاح داخل في مسمى العقد بان مصالح الدار

50
00:27:33.350 --> 00:27:56.550
لا تتم الا به صالحا لها لا تتم الا به ولان التسليم الذي هو القبر يتم في الدور بتسليم ماذا المفتاح بتسليم مفتاح فلذلك اعتبروها داخلة في مسمى العقد ويجب على البائع ان يسلم هذه

51
00:27:56.700 --> 00:28:23.200
الى ماذا الى المشتري الى المفتري وكما ترون هذا القول والقول الصحيح هذا القول  مسألة ذكرها الحنابلة وهي مفيدة ليقاس عليها قل ما هو من جنسها. نحن الان ذكرنا المتصلة

52
00:28:23.950 --> 00:28:47.600
والقسم الثاني منفصلة المسألة هي في القسم الثالث وهي الذي بعظه متصل وبعظه منتصف مثل حجر الرحى اجر الضحى قاعدته متصلة مثبتة وآآ علويه ينزع الحنابلة يقولون قاعدة الراحة تبع البيت

53
00:28:48.450 --> 00:29:11.750
غطاء الرحى تبع ماذا رجع امبارح البائع يعني لا يدخل في العقد لماذا لان اصلها متصل ثابت وآآ اعلاها منفصل والقاعدة عند سنابلة التفريق بين المتصل والان  والقول الثاني ان هذه الاعيان

54
00:29:11.900 --> 00:29:31.700
التي الى متصل منفصل انها داخلة في مسمى البيت وهي تبع البيت لان الجزء المثبت منها لا ينتفع به الا بالجزء المتحرك الجزء المثبت منها ننتفع به الا بالجزء وهذا القول

55
00:29:32.000 --> 00:29:55.100
ما تراه قوي وسديد واضح جدا وهو ان كل شيء تبت البيت فالجزء المنفصل منه تبع له داخل يسمى ثم بعد ذلك نقول بعد ان فصل غفر له ورفع درجته

56
00:29:55.150 --> 00:30:19.150
اعيان التي اقول ان هذه الامور ترجع الى العرف ترجع الى العرف والاعراض حاكمة على عقود الناس فاذا على ان هذه الاشياء داخلة في اما العقل  واذا لم يدل فانها لا تدخل

57
00:30:19.650 --> 00:30:39.000
وانما ينتفع بكلام الفقهاء وتعليلاتهم واستدلالاتهم بالاشياء التي ليس فيها ايش؟ او الاشياء التي اختلفت فيها الاعراف حينئذ ننتفع من هذه بتقرير ما ذكره فمثلا من الاشياء التي انتهى الخلاف فيها

58
00:30:39.300 --> 00:30:57.300
ولم يعد له وجود مطلقا مسألة المفتاح والقفل اليس كذلك هل احد آآ من  يمكن ان يقول ان المساحة والقفل ليس داخل في مسمى البيت لا يمكن ابدا فاذا دلت هذه المسألة على ان العرف

59
00:30:57.550 --> 00:31:13.950
في كثير من البيوع حاكم اذا كان العرف واضح وجلي وليس فيه تردد ولا اختلاف كذلك هذه مشغولات المبيع نرجع فيها الى الاعراب سواء في الدور او في الاراضي التي ليست

60
00:31:14.850 --> 00:31:32.600
او في ماذا؟ الاراضي التي هي ايش بساتين فمثلا الان اليوم بيع المزارع بيع المزارع يرى العرف انه لا يشمل بهيمة الانعام التي فيها لذلك لكن جرى العرف انه يشمل

61
00:31:32.850 --> 00:31:55.150
الاحوال اليس كذلك ولو كانت من اشياء منفصلة متحركة مثلا يرى العرف ان ما في المزرعة من شبوك مسورة انها داخلة في مسمى العقل دون ما فيها من من بهائم بهيمة الانعام ودون ما في هذه الاحوال

62
00:31:55.200 --> 00:32:20.350
من اعلى ودون ما فيها من كل هذه الامور لا تدخل بينما الاحواز تدخل هذه امثلة تبين ان المرجع في دخول بعض الاشياء وخروجه هو ماذا العمر    نعم اذا باع ارضا

63
00:32:20.550 --> 00:32:49.300
فاما ان يقول بحقوقها  او يقول ضيف هذه  لم يقيد ذلك فان قال شرحت الارض بحقوق دخلت بالاجماع والحقوق مثل ما ذكره المؤلف الارث والبنات   ان تلاحظ انا نتكلم عن شراء ايش

64
00:32:51.000 --> 00:33:06.850
عن شراء الارض بينما لو انه شرى البناء لدخلت الارض بلا خلاف لكن اذا اشترى الارض نحن الان نحتاج الى الكلام في حكمها. فاذا اشترى الارض فان طالب بحقوقها دخلت بالاشجار

65
00:33:07.400 --> 00:33:37.350
والبنيان بالاجماع واذا قال اشتريت الارض ففيه خلاف القول الاول انه اذا اشترى الارض دخلت الحقوق في الارض ولو لم ينص عليها في العقد  تدل على هذا بانه اذا اشترى الارض ونص على حقوقها دخلت بلا خلاف فكذلك اذا لم ينص على حقوقها

66
00:33:38.650 --> 00:34:03.700
لان النص على حقوقها كشف لنا انها داخلة انها قافلة  القول الثاني انه اذا اشترى اربع فيها غرسا وبناء فيها شجر الى فان والبناء لا يدخل بمسمى واستدلوا على هذا

67
00:34:04.250 --> 00:34:31.650
بان كلمة الارض تطلق على غير الغرس  الغرس والبناء لم يدخل في هذه تم العقد فلا يشمله العقل والراجح القول الاول وهو كما ترى مذهب الحنابلة انه اذا اشترى ارضا

68
00:34:32.000 --> 00:34:53.600
الى الغرس والبناء ولو لم يقل وهذه المسألة ايضا من امثلة المسألة السابقة وهي ان العرف انهى الخلاف انها خلاف فاليوم اذا اختار الانسان ارضا هل يمكن ان يطالب الانسان بالشجر الذي فيها

69
00:34:56.350 --> 00:35:13.750
تدخل يدخل الشجر والبناء وكنا على الارض بلا جدل ولا نقاش بل يحتاج اذا اراد ان يقلع الشجر ان يشترط ذلك في العقد من الذي يحتاج ان يشترط الباحة اذا اراد ان يحمل معه

70
00:35:13.850 --> 00:35:31.250
يحتاج الى افتراء فاذا كان البائع هو الذي يحتاج الى اشتراط صار دخوله في ملك المشتري بديهي واولى من بديهي واولى منه اذا هذا ايضا اه من امثلة لان العرف انهى الخلاف

71
00:35:33.050 --> 00:36:00.800
نعم يقول الشيخ وان كان فيها ذرة تمر المسامير فلبائع النساء ما زال الشيخ في بيان الاشياء الموجودة على الارض الموجودة على فاذا كان فيها لا وهذا الزرع يحفظ مرة واحدة

72
00:36:00.900 --> 00:36:34.350
والشريحة فانه ملك لمن لماذا كيف ماذا يقول ها فلبائع فلذا اذا كانت هذه الاشياء تؤخذ مرة واحدة فهي للبائع بالادمان فهي بالبائع بالاجماع الى خلافه ويلحق بالزرع الذي يحفظ مرة واحدة

73
00:36:35.650 --> 00:36:57.600
كل ما يلقى مرة واحدة مثل ايش مثل الجزع والفخر هذا يؤخذ مرارا ولا مرة واحدة فهو يشبه حصاد ماذا   تغيير الرقم هذه الاشياء التي تؤخذ مرة واحدة هي للبائع

74
00:36:57.950 --> 00:37:20.350
بالاجماع لماذا قالوا بان هذه الاشياء توضع في الارض بقصد اخذها فهي كالفرص بالنسبة لبيع الدر فهي كالحروف بالنسبة لبيع الجوع هذا امر واضح جدا  كما قال الشيخ المؤلف للبائع بلا اسكان

75
00:37:20.650 --> 00:37:54.350
الى النساء فانه ما اودعها لا ليأخذها ما اودعها الا ليأخذها نعم ثم انتقل الى نوع اخر      طيب يقول الشيخ وان كان يجز او يلقط مرارا الذي يجز مرارا الرطبة

76
00:37:54.750 --> 00:38:22.200
الذي يسمى البرسيم والذي يذكر يقول مرارا كالقساء وكل ما يطلق اكثر من مرة فهذه حرمة يحزن فيه تفصيل فاصول الشجر للمشتري ولنخفض الظاهرة لمن للبائع   للبائع لكن يشترط ان يجوز هذه اللقطة

77
00:38:22.800 --> 00:38:47.050
الظاهرة فورا ان يجوز هذه اللقطة الظاهرة فورا لئلا تعترف مع ما ينبت بالتدريج ولا يمكن التمييز بينما هو للمشتري وما هو لمن اذا الدليل ان اللقطة الظاهرة الباء قال والدليل ان اللقطة

78
00:38:47.100 --> 00:39:15.900
ظاهرة يشبه الثمر بعد التأذير بعد التعبير من كل تمر بعد التكييف ملك للبائع ولما كانت هذه اللقطة الظاهرة تشبه  واما الدليل على ان اخذ الشجر للمشتري فلأنه اصل ثابت تابع للارض

79
00:39:17.500 --> 00:39:46.300
اختم ثابت تابع للاخر فعرفنا الان ان الشيخ رحمه الله  ما ينبض الى ثلاثة اقسام الاول الاصول الثابتة من الشجرة  النباتات لكن كنت مرارا فهذه المشتعلة والقسم الثاني ما يزهق مرة واحدة

80
00:39:46.400 --> 00:40:08.100
هذا لله القسم الثالث بين القسمين فاصوله للمشتري ولقطة الظاهرة لمن لله وفي هذا التقسيم اروع ما يكون من العدل اروع ما يكون من العدل اخي المشتري والبائع واعطاء كل واحد منهما ما يستحقه

81
00:40:08.400 --> 00:40:34.350
بعد اجراء الان   يعني كل ما قلنا انه للبائع ان اشترطه المشتري فهو لمن للمشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم على شروطهم المسلمون على كيف يصح اشتراطه اللقطة وهي مجهولة

82
00:40:34.400 --> 00:40:52.100
اذ لا يعرف اهمية هذه اللقطة ولا العدد ولا الجودة ولا النوعية ولا يعرف عنها شيء فكيف نجود استثناء شيئا  الجواب ان استثناء المجهول اذا كان تبعا لاصله المعلوم وليس هو المقصود

83
00:40:52.200 --> 00:41:33.200
جائزة هذه الاشياء دخل سبعا فالجهالة فيها مجتمع هلا فيها  ومن داعن   قال رحمه الله تعالى   ذكرت لكم ان الشيخ عقد هذا البعث لبيان احكام بيع الدور والاراضي هذا انتهينا منه في الفصل السابع

84
00:41:33.800 --> 00:42:00.500
ولبيان احكام الثمار وهذا عقد له هذا الفصل اللاحق يقول الشيخ ومن باع نحلا تشقق طلعه فبائع مبقا الى الزجاج الا ان اذا باع  النقد فاختلف الفقهاء في حكم الثمرة التي فيها

85
00:42:03.550 --> 00:42:39.050
واختلفوا الى اربع القول الاول وهو المذهب وهو ان كان البيع تم والصلاة  فالثمرة للبائع والا فهو والصلاة هو الوعاء الذي يكون في تمر قبل ان ينفخ يظهر فاذا تشقق

86
00:42:40.350 --> 00:43:11.000
وخرجت الثمرة منه  فهو ملك للبائع قال حنا بلا سواء تشقق  او بسنن الادمي سواء او شقه الادمي ليلقحه وسواء تم العقد قبل التلقيح او بعد التلقيح كمناط ملك البائع لها عند الحنابلة هو ماذا

87
00:43:11.350 --> 00:43:35.050
نخطب في الصلاة والسداد الحنابلة على هذا بان الحكم في كون الثمرة للبائع او للمشتري مرتبط بظهور الثمرة وظهور الثمرة انما يكون بعد تشقق القلب فجاءة من المنام المناط هو

88
00:43:40.800 --> 00:44:09.600
واضح القول الثاني ان البيع اذا تم ثمرة  يعني ملقحة فهو الا فهو دل على هذا  الذي اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا

89
00:44:10.800 --> 00:44:50.950
بعد ان يؤبق  للبائع يعني هذا الحديث نصه تعليق الا فقالوا ان الحكم اناث تابعة  واجاب الحنابلة لان المقصود بالحديث اي بالتأبير في الحديث  يعني معرفة طلوع الثمرة لا حقيقة في

90
00:44:51.000 --> 00:45:33.700
وطلوع الثمرة يتبين بالتشقق  واجاب اصحاب القول الثاني بان  وارحم عن ظاهره بلا دليل يؤيد هذا الصرح  قول ثالث ان الانسان اذا باع النخل امر للبائع مطلقا مطلقا بدون تفصيل

91
00:45:35.950 --> 00:46:02.150
بدل هؤلاء بالقياس على بيع الارض ومعها  قدم معنا ان الانسان اذا باع الارض فيها زرع الزرع لمن للبائع في تقصير ولا بدون تفصيل بدون تفصيل اذا كان ذرعا يؤخذ مرة واحدة

92
00:46:03.000 --> 00:46:51.800
قالوا كذلك ثمرة النخيل او ثمرة القول الاخير وهو الرابع انه للمشتري مطلقا واستدلوا  ان هذه الثمرة تابعة  والشجرة من كل المشتبه واحب الاقوال بالنص  ابو الاخ  اقول ايه  طيب

93
00:46:51.900 --> 00:47:19.950
اذا اذا الان الانسان باع باع نخلا فيه ثمرة وسئلت وقيل لك لمن تكون الثمرة فالجواب على قول الراكب كانت مؤبرة فهي البائع واذا كانت على وشك ان تخرق فهي البائع لانها حينئذ تكون ايش

94
00:47:20.900 --> 00:47:39.450
طيب انا ذكرت لكم ان الراجح هو القول ايش احب ان انبه الى شيء القول الاول قوي جدا وهو المذهب مع ان القول الثاني هو الراجح لماذا؟ وجه قوة القول الاول

95
00:47:40.250 --> 00:47:59.600
انك ستلاحظ في مسائل ستأتينا الان سابقا ان كثيرا من الفقهاء يعولون على خروج الثمرة في احكام كثيرة واضح ولا لا؟ يعولون على خروج الثمرة فيربطون الحكم ايا كان كما سيأتينا

96
00:47:59.750 --> 00:48:20.650
في خروج الثمرة مما يدل على ان ظهور الثمرة في الحقيقة يصلح لربط الحكم به بدليل ربطه به في مسائل كثيرة بعضها محل اجماع لاحظوا ها محل اجماع ما يدل على ان نظرة الحنابلة نظرة قوية وليست بعيدة

97
00:48:22.350 --> 00:48:41.600
نظرة قوية وليست بعيدة بدليل ان الذين يرجحون القول الثاني وهو مسألة التأبير يضطرون الى تعليق الحكم بظهور الثمرة في مسائل ايش اخرى مسائل اخرى امر اخر الحنابلة يعرفون الحديث

98
00:48:42.100 --> 00:48:57.250
امام رواه في المسند يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باعنا من بعد ان تؤطر ومع ذلك لم يربطوا الحكم  وانما ربطوه بظهور ثمرة نظرا للاصول الاخرى العامة

99
00:48:57.500 --> 00:49:15.600
نظرا للرسول رأى العام غرضي من هذا ان تعرف ان ترجيح قول من الاقوال كما مر علينا لا يعني ابدا آآ يعني الاستخفاف بقول اخر اللهم الا لا يعني الاستخفاف مطلق

100
00:49:15.750 --> 00:49:35.800
لكن قد يعني اه تظعيف بعظ الاقوال تظعيفا شديدا اذا صادمت ماذا النصوص خادمات المسرورة ثم قال  النفس يعني مع وجود هذه العلل اللي ذكرت والمعاني لكن ما دامت المسألة نقص

101
00:49:35.900 --> 00:49:54.650
والنبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالتأبير كما ان اصحاب هذا القول ايدوا قولهم باشياء استثناء ما ايد به اصحاب القول الاول قولهم منها ومن اقواها ان نظرة البائع للثمرة

102
00:49:54.850 --> 00:50:13.650
بعد التأبير تخطب تماما عن نظرته لها قبل التأبير بان بعد التأديب يكون البائع التاعب عليها وابرها وتشوف الى ثمرتها فناسب ان يربط الحكم به واضح ولا لا ذكروا هذا وانا ارى هذا

103
00:50:13.750 --> 00:50:29.050
يعني جيد ولكن لا يكفي لولا الحديث لكان قول اول وجيه جدا وهو انا نربط  لكن ما دام موجود حديث صحيح نص عن النبي يربط الحكم بالتأبين فليس للانسان ان يخرج

104
00:50:29.450 --> 00:50:55.800
ثم قال الى الجذام مبخن الى الجذام. يجب على اه المفتري الجديد ان يبقي الثمرة الى الجاد الى الجلالة وليس له ان يأخذ اجرا على هذه الترقية لانها   من بائعي باصنعه

105
00:50:57.000 --> 00:51:16.800
اهل البائع في اصل العقد فليس له اي للمشتري ان يأخذ عليها اجرا وقوله الى الجذام المقصود بالجذاد يعني الى ما جرى به العادة من اكتمال الثمرة وبلوغها الحلاوة التي يصلح معها ان تقطف

106
00:51:17.300 --> 00:51:36.300
لا الى زجاج ولو تأخر هذا ليس بمقصود لكن عبروا بالجداد لان الجزاد غالبا يتوافق مع اكتمال موج الثمرة هناك نص ثمرة فاذا بلغت الثمرة كمالها الاول صارت صالحة للاكل

107
00:51:36.600 --> 00:52:04.550
بحلاوة معتادة فانه يجب على البائع ان يقطف الثمرة فورا انه يجب عليه ان يخطف فورا ولو كان الابقاء فيه صلاح زائد للتمرة وكان الابقاء فيه صلاح زائد للثمرات فليقول يجب ان تغفر

108
00:52:04.900 --> 00:54:28.450
ماشي           ثم قال رحمه الله لعلنا نكمل هذه الصفحة الا ان يحترقه محتل اذا اشترط المشتري فهو له ولو بعد  او بعد صديقي الحبيب الا ان  المبتاع يعني المشتري لا يسرطه

109
00:54:28.700 --> 00:55:00.950
ترى ملكا له بالشر   ثم قال وكذلك    طيب كذلك شجر العنب والسوس والرمان وغيره من الاشجار فالحكم فيها التفصيل السابق ان اشتراها بعد ظهور الثمرة فهو لمن ولذا وان اشتراه قبل ظهور الثمرة

110
00:55:01.100 --> 00:55:27.150
فهو لمن فهو للمشتري فالحكم هنا معلق تقدير والا بظهور الثمرة في ظهور الثمرة مطلقا اذا اه في الاشجار الاخرى التي غير النخيل ان لظهور ثمرة ثم قال وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح

111
00:55:28.600 --> 00:55:51.300
نوره يعني زهرته يعني والثمرة التي ظهرت من هذه الزهرة اذا كانت ظهرت فهي ملكا البائع وان كان الشرع قبل ظهورها فهي ملك لمن للمشتريفة ملك للمشتري الحكم في الشجر وما يظهر ثماره من خلال زهوره

112
00:55:51.400 --> 00:56:12.200
حكما واحدا ثم قال وما خرج من آآ اكمامه الوردي والبطبوط الكم هو الغلاف الذي يغلف ثمرة او ما يخرج من النبات فان كان خرج من اكمامه فهو للبائع وان كان لم يخرج من اكمامه

113
00:56:12.350 --> 00:56:31.350
فهو للمشتري ومن الشجر الذي يأخذ ثمره من اكمامه النخيل احسن النخيل فالنخيل داخل دخولا اوليا في هذه العبارة ولكن هو اراد ان يأصل ان كل ثمرة تخرج من الاثمان اي من غلافها

114
00:56:31.400 --> 00:56:54.200
ان كانت خرجة فهي للبائع وان كانت لم تخرج فهي للمشتري وما قبل ذلك والورق لمفتر يعني ما قبل هذه الحدود التشقق وظهور ثمرة اذا جاهتم العقد قبل التشقق وقبل ظهور ثمرة فهو ملك اه للمشتري لمفهوم الحديث

115
00:56:54.350 --> 00:57:19.650
بمفهوم فالحديث نص على التفريق بين وعدمه ويستفاد منه التفريق بين  والايش والثمرة وعدم ظهوره ثم قال اه الورق الورق والاغصان كل ما في شجرة عاد الثمر ملك لمن بلا خلاف وانما الخلاف والتفصيل

116
00:57:19.750 --> 00:57:55.050
بالثمر بالثمر وانما اراد الشيخ ان يبين وينص على هذا الحكم فهذا يسره والله اعلم وعلى دين