﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:50.000
على نبينا رحمه الله تعالى ان يريده بروح وبكل صباح    او ببعض كيفية    كثرة   فيهما سيذكر القاعدة العامة في هدوء سنبدأ بالنخيل الشيخ رحمه الله  او ان يصنعوا اذا احمر

2
00:00:50.100 --> 00:01:29.650
الذي بشأنه ان يحمى   تنوع النخيل قد بدأ صباحه وجاز بيعه والدليل على ذلك حديثنا ان نبي الله  انها عملية الاجتماع النخل   يا حمار       نعم ثم انتقل الشيخ رحمه الله في مدينة

3
00:01:30.500 --> 00:02:06.200
ينقسم الى قسمين العنب الذي ينضج بان يسود هذا نجوم الصلاح فيه ان ينشرك ولا يجوز ان يباع قبل ان يسوى  في المروي عن نهى عن بيع   وهذا الحديث    علمه الائمة كالبيهقي

4
00:02:08.050 --> 00:02:29.900
متأخرون والصواب انه ضعيف لكن معنى هذا الحديث صحيح الولاية يجوز ان يباع العنب  اذا ناضج الا اذا اسود ولو كان الحديث لان المعنى العام والنصوص الاخرى الدالة على افتراض

5
00:02:30.500 --> 00:02:52.900
طلعت  على صحة معنى هذا الحديث هذه وهناك فرق كبير ويجب ان يتنبه اليه طالب بين اثبات اللفظ الى النبي صلى الله عليه وان كان صحة المعنى المذكور في الحبيب الضعيف. فان اثبات صحة المعنى ان الكفر حديث ضعيف

6
00:02:52.950 --> 00:03:22.600
لا يقتضي ابدا خلقه نسوبا الى النبي صلى الله كلمتنا مع وضوحنا     الا ان كثيرا من يرفع فيها وذلك بان يصحح الاية  بان معناها    الاخرى تشهد بمعنى لكن من حيث الصناعة

7
00:03:23.200 --> 00:03:42.550
لا يثبت مرفوعا منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم العنب الذي يتم نبضه قبل اه بدون ان يسود وهو الابيض الابيض وبدو الصلاة في ان يتموه بدوانا ومعنى قوله

8
00:03:42.650 --> 00:04:17.900
الله يرحم الله يعني  ان يلين ويهدوا فيه الماحية        من هذان القسمان موت العنب ثم قال رحمه الله تعالى وفي بقية السمع ان يدعو به النور. ويطير هذه بعد العام

9
00:04:20.200 --> 00:04:54.050
الله اكبر  وان يطيب اهله ودليل هذه القاعدة العامة الحديث صحيح صلى الله  يطيب   هذا الحديث هو في الحقيقة متنه قاعدة وان الضابط العام وان يا سيدي ويظهر نضجه ويصلح للعمل

10
00:04:55.400 --> 00:05:22.450
والضرورة التي ذكرها المعلم في مسألة النحل والعنب ما هي الا امثلة ما هي في هذه القاعدة ومن المعلوم ان الثمار تختلف بينة فمن الثمار من ينضج  من الحمار  وهو صغير

11
00:05:22.800 --> 00:05:46.600
ويطيب اهله ولا ينتظر فيه ان  مثل الأخيرة عيوبك صغيرة لانك ومن الثمار من لا يلتزم ويطير الا بعد فترة طويلة وبعد ان يكبر وهذا الموت كثير من الاخوة وكل الفواكه

12
00:05:46.650 --> 00:06:13.800
وهي لا تطيل الا بعد مضي فترة تستتم فيها او يستتم  والحجم اذا هذه هي القاعدة العامة     وهو يختلف  بينة بين ثمرة  ومن الفقهاء من استبرز جدا عن كل فاكهة

13
00:06:14.100 --> 00:06:46.600
دعاء وهذا تقوي البلاد لان القاعدة العامة تغني عن الاستقرار الطويل وانما تخدم القاعدة العامة  المقابر رحمه الله تعالى تراه  نعم. ومن باع عبدا له ماله بدائعه الا ان يسرقه المشتري

14
00:06:48.900 --> 00:07:15.750
اذا داع الانسان العبد   اي نوع من المال سواء كان من النقدين او من الاموال الاخرى من العروق ان هذا المال لله  وبالبائع من حيث الا ان يفترضهم والدليل على هذا نص صحيح

15
00:07:16.850 --> 00:07:52.450
وهو ان النبي صلى الله   ماله  الى ان يشترط  هذا الحديث   في بائع ولا يدخل ان العقد ان يهتم بينه وبين ثم استثنى من هذا الحكم مع المسألة فان كان قصده المال اشترط علمه وسائق من فوق البحر والا فلا

16
00:07:55.050 --> 00:08:22.950
من قول المؤلف فان معنى قول الشيخ   يعني فحينئذ يجوز ويكون تبعا للمذيع ولا يراعى فيه فاذا اشترط النص بالمال الذي مع العبد دخل في ولا يراعى فيه  لانه دخل ضمنا في

17
00:08:24.450 --> 00:08:53.150
مما قرر المؤلف هذا المفهوم اراد ان يستثني من هذا بقوله هنا المال اذا كان فصل المشترك العقل والمال الذي معناه اذا كان  والمال الذي مع العبد حينئذ يشترط في المال شروط البيع

18
00:08:55.050 --> 00:09:18.450
يشترط في الماء شروط الايام جميع شروط البيع وانما نص المؤلف على شرط من شروط البيع وهو قوله لانه اهم الشروط حينئذ    المال الذي مع العبد اذا قصده المشتري واراده

19
00:09:18.500 --> 00:09:36.500
ان يعلم عن هذا المكان ماهية هذا المال ويشترط مع هذا الشخص جميع شروط البيع بما في ذلك انتفاء الربا  اذ لا يكون بين الثمن الذي سيدفع والمال الذي مع العبد ربا

20
00:09:37.650 --> 00:10:02.650
خلاصة انه يشترط فيه جميع شروط البيع  جميع شروط تعليم ذلك انه مال مقصود اشبه ما لو اشترى العبد ومالا اخر واصبح المقصود اشبه العبد  فلو شرع الانسان العبد والمزرعة

21
00:10:03.150 --> 00:10:25.750
صار كل من العبد والمزرعة مقصود  فاذا اتضح الان في حكم المال الذي مع العالم بناء على هذا يسر الانسان عبدا في جيبه مئة ريال وكان المفتري لا يقصد هذه المئة ريال

22
00:10:26.150 --> 00:10:45.700
ولم يعلم بها لكن قال للبائع انا اشتري العبد وافترض ان المبالغ التي في جيبه ضمن البيع فهل البيع صحيح او باطل صحيح مع انه الان لا يعرف كم في جيب العبد اليس كذلك

23
00:10:45.800 --> 00:11:09.100
لكن هذا المال الذي في غير مقصود ولذلك جاز بيعه بدون اشتراط سورة ومنها العلم المدينة بالعكس لو ان هذا المقصود والمجتمع  واريد المال الذي معه افضل   تكمل شروط البيع في

24
00:11:09.200 --> 00:11:47.000
هذا المال الذي    لما بين الشيخ رحمه الله  ما الذي نهكه ولا اله  فتقسم الثياب الى مسلم من اول التي تنجز الثياب التي من زينة والتجمل الايام التي تنزل في العادة

25
00:11:47.150 --> 00:12:27.400
وضابطها ما يلبسه العبد عند البائع   ان البائع في طالب احوال هذه تدخل منا العهد بلا اختراق   التي يلبسها العبد تجمع  في مناسبات معينة هذه ليست ام العقل  الدليل على انها ليست سنة

26
00:12:29.850 --> 00:13:12.100
نوع من الاموال دل على ان الماء الذي مع العبد يبقى لله القسم الثاني انه جرى في العادة بالاكتفاء    مسألة ليس من الثياب ولا يذكر ان هذا التفصيل ما تلبسه الجارية من زينة

27
00:13:13.150 --> 00:13:54.350
مع تلبيسه   كله من ذلك   الا ان اشكركم   لا تدخل وكانت ملبوسة هذا التوصيل   وانما نفس المؤلف على اللباس بانه قد يتوهم القارئ المسألة ما كنا على العبد يذكر ولم ينص على الاموال الاخرى

28
00:13:55.500 --> 00:14:13.150
ان الاموال الاخرى فيها واضح فاذا كان بيده العرض التاسع باعهم هل هي البائع من المشتري للبائع والعمل فيها واضح واذا كان في يده سيارة او بيت او دكان او مزرعة

29
00:14:13.850 --> 00:15:01.500
هذه الامور كلها انام فيها واضح  لكن لما وجد بعض الاشكال في اللباس     عندها ولله الحمد هذا      برافو قال رحمه الله تعالى السلام  في لغة العرب واحد لان السلف لغة

30
00:15:03.300 --> 00:15:36.650
هي لغة النبي صلى الله فانه من وسميت سنة سلمة  حرف المال المال وسمي السلف تقديم ضعف الماء هذا ما يتعلق   واما الصناعة فقال الشيخ وهو معاقب على الموصوف الى اخره

31
00:15:37.250 --> 00:16:07.800
ذكر الحنابلة تعريفات كثيرة في  اختار منها صاحب كتاب  هذا التعريف  واختار هذا التعريف من الحنابلة المرداوية ثم جاء المؤلف واختار ما اختاره المداولون معناه ان الشيخ   التعريفات التي يميل اليها

32
00:16:08.200 --> 00:16:37.950
وهو وهمداوي وصاحب برافو   فان هذا التعريف من اوضح واثمن دلالة على يقول رحمه الله تعالى وهو عبد على منصوب  السمع قول الله تعالى  استلم عقده المشروع بالكتاب والسنة والاجماع

33
00:16:38.900 --> 00:17:04.900
قول الله عقب دل على انه من الوفاء  المشروعة بالكتاب والسنة  فقوله يا ايها الذين امنوا لا ينسب اليهم اذا   من جملة السجون داخلة في واما  ايران من اصحها الحبيب

34
00:17:05.200 --> 00:17:30.750
ابن عباس وهو عمدة  اول عيد لك من فروع وهو قوله كلم النبي المدينة والناس فيها في الثمار السنتين والثلاث وفي لفظ السنة  لكن لحظة سنتين والثلاث هو الذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:17:31.450 --> 00:18:15.950
هذا الحديث    واجمعت في الجملة  قال رحمه الله تعالى وهو عقد على الوصول في الملة قوله هو عائن على منسوبي  خرج بذلك  لا يعقد عليه بعقد انني ايها العزيز قوله على موصوف

36
00:18:16.300 --> 00:18:46.500
وصف المكلف اهلا بكم     اهلا الذمة لا تكون الا بمن يعقل وهو مكلف المسجد لا ذمة له فهو لا يبيع ولا يشتري ولا يحتمل ولا يرعى  ولا يفعل ما يفعله المكلفون

37
00:18:47.200 --> 00:19:14.600
اذا الذمة هي هذا الوقت الذي ما انتفق به من المكلفين اصبح     خرجوا من صبي ومجنون وكل من لم يكلف قال رحمه الله تعالى اعمى على وصول الذمة مؤدب  وقوله عقل على

38
00:19:15.100 --> 00:19:45.700
لا تغني عن قوله حال كما قد يتبادر الى ذهنه  من يقرأ الكتاب فقد يكون الشيء موصوف بالذمة وليست   فاذا  لابد ان يكون مؤدب    بالتفصيل وهو العناية لكن الذي يعنينا الان

39
00:19:45.750 --> 00:20:10.900
كلمة مؤدب  قلت ماذا  ثم قال رحمه الله تعالى بثمن مقبول بمجلس العمل لابد في السلام ان يكون سمك  مجلس العرب هنا تفصيل بعد الشر الذي يعنينا هنا ان بعض الفقهاء قالوا

40
00:20:11.100 --> 00:20:39.900
ان هذه الجملة ادخالها في  سبب ان هذا من شروط وليس من حقيقته هذه ومن العلماء الذين ردوا ادخال هذه  من حجر  فهو يرى ايضا هذا المشروع ولا يدخل فيه حقيقة

41
00:20:40.700 --> 00:21:01.800
مع ذلك مهما يكون من امر اقول انه وجود هذا جدا للغاية لانه وان لم يكن من  الا انه يبين السلف على  والمقصود من التعريف هو ان يعرف الانسان على وجه

42
00:21:02.050 --> 00:21:31.950
والا فان حقيقة السماء هي عقد على في الذمة المركزة  واما تسليم   لكن كما قلت لك انه وجود هذا    سورة السلم المضخة قبل ان ندخل سورة السلام من يقول الشخص لاخر

43
00:21:32.050 --> 00:21:50.750
قل مئة ريال الان على ان على ان تعطيني مئة صاع من القمح بعد فقوله عقل على موصوف اما الموصوف في الجنة في المثال هو مئة صاع من ايش من البعض

44
00:21:51.000 --> 00:22:23.050
بزملا  هل هو هذه هي سورة السلام العامة هناك بعض التفصيلات    بالنسبة هو وعقد قرض وشركة بعض الابواب  كثرة الحاجة الينا في الجهة كثرة التعب عليها من جهة من العقود المعاصرة تخرج

45
00:22:23.250 --> 00:22:55.600
على عقد  المهم لطالب العلم يفهم    ويصلحه قال رحمه الله تعالى هو يستحب بالفاظ البيع يعني انه لو عقد مثلا بلفظ البيع لصح تعليم ذلك السلف نوع من البيوت والفرق بينه وبين البيع هو فقط في النوم

46
00:22:55.900 --> 00:23:18.650
كاد فيه بيع الفرق بينه وبين البرية وانه جاز فيه بمقتضى السنة شيء معلوم والا فهو والبريق شيء واحد نوع من البيوع لكنه نوع  شروط  ثم قال رحمه الله يعني ويجوز ان يعقد هذا العام

47
00:23:19.000 --> 00:23:55.350
في لفظ السلام في لحظة السنة هذا صحيح لان  هما تخزين رأس المال وتأخير العوظ وهذا حقيقة  السلام والسلام وما ذكرت لك من    ان نعقد هذا العقد في بعض  وهذه مسألة الحاجة اليه كثيرة ليتقدم معنا ان العقود يجب ان

48
00:23:56.000 --> 00:24:28.100
يعقد باي لفظ يدل عليها ثم شرع الله  بشروط قومه بشروط سبعة يعني مضافة شروط البيع فيجب ان يتحرك   العامة في البيت وهذه الشروط الخاصة وسيمر بك ان بعض هذه التوبة

49
00:24:28.300 --> 00:24:49.950
نتوافق مع الشروط المعنى العام مثل شرط العلم بالمسلم فيه يتوافق مع شرط العلم  لكنه نص عليه هنا لان فيه مزيد تفصيل ولان معرفة السلعة ان تخفف عن معرفة بالبيع الحاضر

50
00:24:50.150 --> 00:25:10.600
معين بدأ الشيخ رحمه الله تعالى   فقال احدهما انضباط سباته في الحقيقة فيتبين لك هذا الشر ما هي الاعيان التي يجوز السلام  ما هي الاعيان التي لا يجوز السلام فيها

51
00:25:11.050 --> 00:25:46.700
وهو متحف المهم جدا يقول الشيخ انضباط ستاكل المقصود بقوله وصفاته كل التي يختلف بها ثمن اختلافا ظاهرا كل الصفات التي    ظاهرة  وانضباط الصفات في السنة لحديث ابن    او لكي معلوم واجب معلوم

52
00:25:47.850 --> 00:26:09.550
ولانه لو لم تضمر التي يختلف فيها  لان هذا الاختلاف الى التنازع عند تسليم المبيت فادى هذا الاختلاف الى التنازع  وعلم من قول الشيخ فعلم من قوله انه لابد ان تعرف

53
00:26:09.650 --> 00:26:29.100
يختلف تعمل اختلافا ظاهرا انه لا يجد ان تعرف الصفات التي لا تؤثر على الثمن او تؤثر فيه لكن تأثيرا يسيرا هذه لا يجب ان  بان الميزان بها فيه مشقة

54
00:26:29.600 --> 00:26:58.000
وعن ولانه ليس لها اثر على الثمن الا اثره وهو معفو عنه في  لو قال اسلمت   على ان تعطيني مئة ساعة من التمر التمر الاحمر الان يأتي على درجات يعني درجات حمرة تختلف اليس كذلك

55
00:26:58.450 --> 00:27:18.900
بيان درجات الحربة ليس بواجب لان هذا لا يؤثر تأثيرا ظاهرا   القديم فليس له اي اثر حسب ما فهمت منه كبار السن ان لون التمرة ودرجة فيها ليس له اي اثر

56
00:27:19.300 --> 00:27:41.050
على قيمة اما اليوم فدرجة الصفة والحمى هل لها اثر على ثمن تمر اوليس لها اثر لها اثر كبير جدا لا سيما في بعض الانواع فاذا هذا المثال انما هو التمر الذي ليس لدرجة الحمرة اثر على

57
00:27:41.100 --> 00:28:01.350
اما في الانواع التي ليس التي له اثر عليها فلابد ان  ثلاثة ان كل صفة لها تأثير في الثمن يجب ان تذكر يجب ان ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى انضباط صفاته

58
00:28:01.750 --> 00:28:31.700
بما فيه المتين من الحقوق مع والمائعات   او يصلحون انضباط صفاته بمكين آآ تجول في العبارة كذا والخطأ تجوز في العبارة  صحة العبارة ان يقول بسماتي  صفاته كالنبي لان انضباط الصفات لا يكون بالكيد

59
00:28:31.750 --> 00:28:56.300
وانما يكون بذكر صفات اضافية  بينما كنت اليه في خمسين   مع وجود الكيد هل انضبط او لابد من ذكر صفات هذا التعامل لابد من ذكر صفات هذا فقول الشيطان بمدينة عرفنا ان

60
00:28:56.350 --> 00:29:34.550
اهلا بها كما هي. فالنتيجة من انواع الايام التي تنبض   ثم قال الحرير والصوف ومن المعادن كالنحاس كل هذه الاشياء من الموزونات    عقد السلام  محل جواز اتفاق اهل العلم الجوال

61
00:29:37.700 --> 00:30:20.300
لانها     والنور هنا قال رحمه الله تعالى ومن مرور المزروع كالصيام والخيوط  والخيوط هذه وسلم فيها لانها تنتظر والمزروعات   فيها الاجماع انها قالوا المسير والموزون والمذبوح لكن الصواب ان المكيب والموزون

62
00:30:20.600 --> 00:30:44.900
هو الذي والمزروع يعني  من الجماهير وخالف فيه بعض الامهات ولكن الصواب انه  انه  ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الاشياء التي لا يجوز فيها السلام عند الحنابلة

63
00:30:45.250 --> 00:31:19.350
واما الفواكه والبخور والنصوص والاواني المختلفة واما المعلوم المختلف  المعبودات تنقسم الى قسمين القسم الاول ماذا تختلف احدكم اختلافا ظاهرا الليل والجو فهذه الاشياء من المعدودات لكن احادها لا تختلف

64
00:31:19.600 --> 00:31:53.100
فهذا لعب الجماهير وحكي اجماعا بعض الفقهاء جواز السلف فيه القسم الثاني من المعبودات ما تختلف اختلافا ظاهرا  وهذا الاسم هو الذي ذكر المؤلف امثلته فقام كالفواكه الفواكه كالرمان والخوف

65
00:31:53.150 --> 00:32:20.750
والقبول المهول البصل والثوم وكل نبات ليس له ساعة كلنا باع ليس له ميثاق الفواكه والبخور لا يجوز السلام فيها عند الهناكب لانها من المعبودات التي تختلف احادها اختلافا ظاهرا مؤثرا

66
00:32:24.150 --> 00:32:47.800
وهذا الاختلاف يمنع انضباط الصفات فاذا سمت في برتقال البرتقال منه الكبير ومنه الصغير بل صفاته بما يمنع من السماء واضح اذا نحن الان نتكلم عن المعبودات التي تتفاوت وانما الفواكه امثلة

67
00:32:49.150 --> 00:33:17.600
والبقول ام البناء؟ وعرفنا الان قول الحنابلة ودليلة. القول الثاني جوال في السنة المعدودات واستدل هؤلاء بانه يمكن ان تضبط صفتها احد امرين الامر الاول تحديد الحجم صغرا وكبارا البختاني ان تربط بالوزن

68
00:33:18.450 --> 00:33:46.850
فاذا ربطت بالوزن  وهي الان في وقتنا هذا لا تباع الا وزنها الا  يا وزما وهو ان شاء الله  وكما يسلم في التمر بالاجماع ما عنا التمر منه كبير والصغير والحزن وما دون ذلك

69
00:33:46.950 --> 00:34:03.150
اه بعض الاختلافات الا انه مع ذلك فيه السلام بان تضبط بصفات معينة من حيث الحجز او من حيث الوزن او من حيس التاء او من حيث التنظير. ما معنى التنظير

70
00:34:03.600 --> 00:34:33.400
ان يقول له في مثل هذه مثل هذه يشير الى   موجودة   كل هذه المؤسسات الثلاث او الطرق الثلاث يمكن بها ضبط ثم قال والرؤوس الملوك والرؤوس  اما جلوس لانها تختلف اختلافا

71
00:34:33.850 --> 00:35:16.350
متفاوتة يؤثر على السعر فيما لا يمكن ضبطه وعم الرؤوس فلان غالبها من العظام واللحم فيها ولانها لا تباع القول الثاني جواز السلام  جل الظالمون في الجواز    ان الرأس عبارة عن لحم وعظم

72
00:35:19.400 --> 00:36:01.500
يجوز غيره فيجوز السلف فيه في اللحم مع الارض  والذي يظهر لي في مسألة الرؤوس ان مذهب الحنابلة اعرب لان نحن عظمة برضو  ويعرف عادة ويقدر والان ما اللحم الذي في الرأس

73
00:36:01.700 --> 00:36:27.400
ويتهاوى التفاوض الكثير  ويتنوع وضبطه في الحقيقة  وقته بمصعوبة اللحم مع الارض   لكن الرأس لا يوجد ولا يعرف مقدار الذي فيه بالواجب فعلى كل حال الاقرب ان بالنسبة  يعني كيف يظهر لي الان عدم جواز السلام

74
00:36:28.550 --> 00:36:58.500
ثم قال رحمه الله والاواني المختلفة في الرؤوس والاوساخ كالطمائم والاخوان الضيقة الرؤوس هذه الاشياء الله اعلم الاوامر مختلفة الرؤوس والقناة والاخطاء هذه ثلاثة اواني لا يجوز السمع فيها  تعليم حنابلة عل الحنابلة ذلك

75
00:36:59.000 --> 00:37:36.600
انها  بجودة بماذا يمكن ضبطه  قوله عندما تطلق على احد الاول انية خاصة يستخدمها اهل العبارة تطلق ايضا على الية  بتحمية الناس وتسخين الماء في تسخين  فتطبق على هذا وهذا

76
00:37:37.950 --> 00:38:06.300
الثاني في هذه الاواني جواز الصلاة والسلام وذلك بان تضبط بالوصف  لانها انما تختلف من هذه الحيدية وهذا الكلام لا يحتاج انه خلاف يتصور في القديم اما في وقتنا هذا

77
00:38:06.700 --> 00:38:24.150
فانه لا ينبغي ان يكون هناك خلاف في جواز الثلاث الاواني لماذا؟ لانها اصبحت بدقة بمواصفات ثابتة بما يستطيع معه الانسان يفضل ما يريد من الاواني  في وقتنا هذا لا اشكال

78
00:38:25.050 --> 00:38:47.600
جواز في الاواني بانبساطها ودقة التصنيع عبد القديم وربما لو رأى احدكم الاواني القديمة والاختلاف البين الذي بين الانيتين وان تشابهتا في الاداء لا يتصور هذا الاحكام كما قال رحمه الله تعالى والجوارح الجوارح

79
00:38:47.700 --> 00:39:12.200
والله العظيم  اه مما يطلق عليه انه من الجواهر فهذا لا يجوز السلف فيه لانه يختلف في عدة نواحي فيختلف اولا في الحجم وله دور كبير ويختلف في جودة الاستدارة

80
00:39:13.050 --> 00:39:44.600
وله اثر كبير في التعامل ويقبل بجودة الاضاءة وله  هذا كله وقع الحنابلة انه لا يجوز  والقول الثاني جواز السلف فينا وذلك بان تضبط الصفات الثلاثة   والاستدامة ولو على سبيل التقرير

81
00:39:56.350 --> 00:40:20.650
كما قال رحمه الله تعالى والاوامر من الخيرات طبعا من الحيوان لا يجوز السلام فيه  المؤلف يتكلم قريبا اوعى لو انه اخر الكلام عن النبي الله سبحانه    والذي جعله يقدم

82
00:40:21.600 --> 00:40:41.750
انه من قسم الممنوعات بينما الحيوان من قسم الايش الاقسام التي يجوز فيها على كل حال عند الحنابلة لا يجوز الزلم فيها وذلك ان وقت الحيوان الحامد لا يتم الا بمعرفة

83
00:40:42.400 --> 00:41:30.150
حيوان كامل لا يمكن ان يتم  بلاد اخرى   القول الثاني جواز على هذا بان بيع الحيوان الحامل   نوع من البدو ان الحمد الذي في البطن متبعة  هذا القول والصحيح الا في حالة

84
00:41:31.400 --> 00:42:06.950
اذا كان الحمل الذي في البطن مقصود المقصود   وكثيرا لا سيما  ما يكون الحمل مقصود بان يكون بسهل معين مقصود ينجح او الخلاصة ان  ويجوز على القول الصحيح الا اذا كان الحمل

85
00:42:07.650 --> 00:42:35.450
مقصود اذا كان الامر  انه لا يجوز السلام  رحمه الله وكل لا يجوز السلف المغشوشات في اي سلعة كان من النقود او من الاعيان  ان الغش الذي في هذه السلعة

86
00:42:35.750 --> 00:43:22.900
يمنع من معرفة صفاتها المعرفة     نسينا ان نبين لكم في اول الباب المياه ستتكرر معناه  المسلم والمشتري المسند اليه هو البائع مسلم فيه هي المسلم هو المشتري  مسلم اليه هو من

87
00:43:23.400 --> 00:44:23.900
امر الله  فرب المال المسلم ولا المسلم اليه ها  رب المال   طيب  واحد النقد الذي سيسلم في مجلس العقد المسلم وربط السلعة  والسلعة  صحيح هذه هي اركان  ثم قال رحمه الله تعالى وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية والمعادن

88
00:44:26.400 --> 00:44:50.550
ما يجمع اخلاقا غير متميزة لا يجوز السلام فيها ومثل المؤلف  الغالية وهي اخلاق والمعادن وهي ما يتداوى بها ويكتب المركبات التي تركب من اكثر من عنصر نوع من التداول بها او يقام بها

89
00:44:52.800 --> 00:45:10.950
هذه الاشياء التي اختلطت اختلاف غير متميز لا يجوز السلام فيها لانه لا يمكن وصفه قل لي نوع من الاخلاق وقفا دقيقة لكونها خلطت على وجه غير متميز ومن اختلطت على وجه

90
00:45:12.350 --> 00:45:35.800
الغالية من لا يعرف اذا كانت اعدت من خمسة انواع لا يمكن ان نعرف ان صفات كل واحدة من هذه انواع بعد الخلط لانها اختلطت اختلاطا غير متميز فهم افترضنا وجود الة

91
00:45:36.150 --> 00:46:06.550
ان تميز بدقة نسبة ونوع وصفة  المتميزة حينئذ ماذا  وهذا قد يتصور في وقتنا المناسب وجود الالاف منذ     قوله فلا يصح السمع راجع الى جميع المذكورات بعد قول المؤلف واما المعدود المختلف

92
00:46:08.150 --> 00:46:26.000
مبادئ الخير ما يصح التمكين قبل ان ندخل فيما يتعلق التمكين تبين معنا انه سبق ان القاعدة العامة للسنة ان كل ما يمكن ان يطلق بالصته يجوز ان يشرك هذه قاعدة قاعدة متقنة جدا

93
00:46:26.900 --> 00:46:50.400
سهل فيها الفقهاء نسلم فيه كيف ما يجوز ما لا  كل ما يمكن ان يطلب للسؤال  هذه القاعدة توفر على طالب  في تعداد ما يلي  ومع ذلك لما انتهى المؤلف

94
00:46:50.850 --> 00:47:32.100
ما لا يجوز ويصح في الحيوان طيب  يقول الشيخ وينصحه في الحياة  فيه السلف والخلف  من في جواز السنة في اوعدنا الحنابلة يرون جواز سنتين والامام احمد من اين    النبي صلى الله

95
00:47:34.700 --> 00:50:22.000
ورد رباعيه رب العالمين  في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم ايوا الدليل الثاني                           القول الثاني في هذه المسألة الحيوان لا يجوز فذل هؤلاء جميلين  انه روي عن عمر بن الخطاب انه كره السلام

96
00:50:25.250 --> 00:51:07.850
ان لفظ وسط   بانه اما ان تبالغ في الوقف  حينئذ يتعاذر وجود الحيوان او تعتصر على قدر ايا من الوقف وحينئذ لا يكفي فاذا قلت انا اريد جمل   وكذا وطوائف كذا

97
00:51:08.150 --> 00:51:31.450
يعني استقصى الانسان في الوقت حينئذ اذا جاء وحل وقت السلام قد لا تجد شعيرا بهذا الوصف الدقيق  وان لم تذكر الاوصاف   ذكرت لكم مرارا تكرارا مسألة يختلف فيها الصحابة

98
00:51:31.950 --> 00:51:59.500
فهي مسألة ايش فيها صعوبة وشكاء دائما وابي صاعدة فان الصحابة ما رزقهم الله ما يوفقه وسهل لا يختلفون الا في مسألة فيها جواز صار هذا قول من المحققين  فيكون لماذا لم يأخذ الامام احمد

99
00:52:00.050 --> 00:52:23.150
مع ان قاعدة  الوجه الاول انا ذكرنا ان هذا الصحابة ان المسألة  الوجه الثاني ان مع اصحاب القول الاول  والامام احمد لا ينظر باعتبار الصحابة ما دام في الله حديثا

100
00:52:24.550 --> 00:53:00.550
مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم  يجوز السلام فيها اذا كانت متميزة من القطن والحليب بانها متميزة يمكن ان تضبط في الوصف انا مهم جدا يمكن ان تضبط ثم قال وما خوف غير مقصود كاذبا

101
00:53:01.350 --> 00:53:22.450
تقدم معنا  صوته مقصود غير متميز لا يدرس سنتين ولا يريد المعلم ان يبين ما خلقه غير متميز لكنهم ليس بمقصود فيقول كذبوه مقصود الشيخ يعني قال انسحاب التي فيها

102
00:53:22.550 --> 00:53:43.100
اذن المثال التي في اليمن وانما قال الشيخ كالجبن بان الابن في وقته لا يمكن ان يتكون الا اذا وضعت فيه والالتحام هي عصارة تؤخذ من معدة الجدي توضع عمل هنا

103
00:53:43.250 --> 00:54:15.850
الجنة   فهذا يسيرة وغير مقصودة ولمصلحة   لم تؤثر لما اختلطت ولم تميزه لم تؤثر مع انها اختلطت وان تميزت يعني الذي فيه الماء يعني الذي فيه التمر الذي فيه الماء له نفس الحكم ولنفس

104
00:54:16.800 --> 00:54:42.450
ونفس الحقوق ثم قال واستثني الجبين فمن هذا مركب من السكر  فهذا اه يوضع فيه احيانا ما فهو ايضا يجوز لان ما وضع فيه وان كان غير مقصود وان كان آآ غير متميز الا انه غير مقصود

105
00:54:43.100 --> 00:55:15.950
هذه ثلاث امثلة لما قبله غير مقصود  تمام  توقفنا عن الشر الثاني عنه الله