﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:42.900
صلى الله عليه وسلم      بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما انهى المؤلف الكلام عن طريقة تدخين الميت وما هي اجزاء الكفن وحكم الكفن؟ انتقل الى الصلاة

2
00:00:43.100 --> 00:01:02.400
وبدأ في الصلاة من اول مراحل الصلاة وهي موقف الامام من المأمون فقال السنة ان يقف عند صدر الرجل في مسائل المسألة الاولى ان مكان وقوف الامام من الميت سنة

3
00:01:03.500 --> 00:01:23.900
فاذا وقف في اي مكان تجاه اه ميت اجازة الصلاة وصحت بلا كرامة صحت الصلاة بلا كراءة المسألة الثانية موقف الامام من الرجل وموقف الامام من المرأة نبدأ بالمسألة الاولى وهي موقف الامام

4
00:01:24.150 --> 00:01:44.350
من الرجل موقف الامام من الرجل عند الحنابلة ان يقف عند اه الصدر كما قال المؤلف ان يقف عند الصدر وهذا هو المذهب الاصطلاحي عند الحنابلة والقول الثاني ان السنة ان يقف عند رأس

5
00:01:44.900 --> 00:02:11.100
رجل عند رأس الرجل واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند رأس الرجل ووسط المرأة والقول الثالث ان الانسان اذا وقف عند الرأس او الصدر فالامر بسيط في تقارب المكانين

6
00:02:11.650 --> 00:02:32.000
بتقارب المكانين فان الامام في الحقيقة اذا وقف امام الصدر فهو واقف امام ماذا الرأس والراجح انه يقف امام الرأس باعتبار ان الحديث الصحيح ورد بذلك فلنلتزم بالحديث الصحيح ثم

7
00:02:32.450 --> 00:02:54.400
اليمين الامام يمين كثيرا فلا يشفق عليه الا انه امام الرأس تناسق عليه الا انه امام الرأس اذا قوله السنة ان يقوم الامام عند صدره اخذنا الان الخلاف ان في المسألة ثلاث اقوال وان الراجح انه يقف عند ايش

8
00:02:55.050 --> 00:03:12.850
عند الرأس وانه اختيار ابن قدامة ثم قال وعند وسطها يعني يقف الامام عند وسط المرأة بالحديث الصحيح عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طل على امرأة فقام

9
00:03:13.250 --> 00:03:31.200
عند وصفها عند وسطها فهو نص في ان الامام يقف عند وسط المرأة وهذا الحديث في مسلم وبهذا علمنا ان تحديد الموقف من المرأة ثبت بسنة صحيحة لا اشكال فيها

10
00:03:31.500 --> 00:03:53.200
وانه اصح من السنة التي فيها تحديد موقف الامام من ماذا من الرجل وظاهر كلام البخاري ظاهر كلام البخاري ان الامام يقف عند الوسط للرجل والمرأة يقف عند الوسط للرجل والمرأة

11
00:03:54.650 --> 00:04:13.400
واستظهر الحافظ ابن حجر انه يميل الى تظعيف الحديث الذي يفرق بين المرأة والرجل انه يميل اي البخاري الى تظعيف الحديث الذي فيه تفريق بين المرأة والرجل آآ في الحقيقة بعد البحث في اسناده

12
00:04:13.750 --> 00:04:32.300
هذا الحديث الذي يفرق  الرسول صلى الله عليه وسلم بين الموقف عند الرجل والمرأة لم يجد له علة ليس له علة اسناد صحيح متصل خالي من العلل الخفية والظاهرة. اضف الى هذا ان الامام البخاري لم لم يصرح بالتضعيف

13
00:04:32.400 --> 00:04:51.750
لكن يفهم من التبويب حسب فهم ابن حجر انه يميل الى التسوية بين المرأة والرجل ويضعف حديث التفريق ويظاعف حديث الريقة بعد هذا البحث الراجح التفريق لاننا لم نجد في الحقيقة الحديث علة نتمسك بها

14
00:04:55.550 --> 00:05:20.700
ثم قال رحمه الله تعالى ويكبر اربعا يعني ان السنة الا يزيد على الاربع ولا يجوز ان ينقص عن الاربع هذا المذهب لابد النقص ويكره الزيادة لان النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:20.800 --> 00:05:48.600
ثبت عنه في الحديث الصحيح انه خرج باصحابه وصلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي وكبر اربع تكبيرات واما التكبير خمس فهو جائز ايضا قد ثبت في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:48.900 --> 00:06:10.550
كبر على الجنازة خمسة اذا تكبير اربع وخمس هذا ثابت في الاحاديث الصحيحة المروية بالاسانيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة حكم التكبير زائد عن الخمس   ثمان وتسعة

17
00:06:14.500 --> 00:06:33.650
التكبيرات الزائدة عن الخمس فيها اثار صحيحة ثابتة عن علي بن ابي طالب وعن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم ان في التكبيرات الزائدة عن الخمس حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:35.400 --> 00:06:51.350
ومع ذلك نقول يشرع احيانا ان يزيد عن الخمس الى الست والسبع لانه مروي باسناد صحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا ليأتوا بما ليس له اصل

19
00:06:56.450 --> 00:07:21.250
مسألة الاقرب والله اعلم الاقرب والله اعلم ان التكبيرات الزائدة عن الاربع تكون لاهل الفضل والعلم وروي ان علي بن ابي طالب كان يكبر على اهل بدر ست وعلى سائر الصحابة

20
00:07:21.500 --> 00:07:50.600
قنص وعلى الناس اربعة ولما كبر  في الاثار الاخرى عنه علل ذلك بقوله انه بدري يعني من اهل بيته ولذلك ترجم الشيخ الصحراوي على هذه الاثار بان الزيادة عن الاربع تشرع لاهل الفضل والعلم

21
00:07:52.250 --> 00:08:13.800
وهذا هو الاقرب لان لم نأخذ مشروعية الزيادة على الاربع الا الاثار عن الصحابة وهم خصوها باهل بدر واهل الفضل والخير الاقرب ان نقول اذا صلى الانسان على رجل من اهل الخير والفضل فانه يزيد كما صنع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وان صلى على عامة الناس فانه

22
00:08:14.250 --> 00:08:34.000
يصلي او يكبر اربعا لكن ينبغي على الامام اذا صنع ذلك وخشي ان يفهم الناس ان الزيادة خاصة بفلان ان يبين العلم والسنة وانه كبر خمسا او ستا لا لذات الرجل وانما لوصفه وهو انه من اهل ماذا

23
00:08:34.050 --> 00:08:59.450
الفضل والخير والتقدم وغيره يساويه هذا الذي يظهر من اثار الصحابة والقول الثاني ان التكبير خمس وست لا يتعلق باهل الفضل بل يزود بل يجوز لكل الناس  ثم قال يقرأ في الاولى بعد التعوذ الفاتحة

24
00:09:04.150 --> 00:09:21.850
اذا كبر الامام فانه كما قال المؤلف يقرأ في الاولى بعد التعود الفاتحة وفي هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الاولى يفهم من كلام المؤلف انه لا يشرع لمن يصلي صلاة الجنازة ان يستفتح

25
00:09:22.750 --> 00:09:51.600
يعني ان يقرأ دعاء الاستفتاح وهذا احدى الروايات عن الامام احمد وهو المذهب واليه ذهب الجماهير واليه ذهب الجماهير واستدلوا بادلة منها ان صلاة الجنازة زرع فيها التخفيف بدليل انه لا يشرع ان يقرأ الانسان فيها بعد الفاتحة سورة اخرى

26
00:09:52.000 --> 00:10:11.000
وبدليل انه ليس فيها ركوع ولا سجود الدليل الثاني انه لم يرد في الاثار ان اصحاب النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه قرأوا دعاء الاستفتاح الرواية الثانية عن الامام احمد ان الانسان اذا

27
00:10:12.000 --> 00:10:32.750
صلى صلاة الجنازة يقرأ دعاء الاستفتاح ورجح هذا هذه الرواية الفقيه الكبير الامام الخلاق وتدل على ذلك بالعمومات وهو انه كما يشرع للمصلي في سائر الصلوات ان يستفتح فكذلك في هذه الصلاة

28
00:10:34.250 --> 00:10:54.600
الراجح والله اعلم انه لا يشرع انه لا يشرع لقوة ادلة هذا القول الاول المسألة الثانية انه يشرع لمن صلى صلاة الجنازة ان يستعيذ والدليل على هذا ان الاستعاذة الحق القراءة

29
00:10:54.850 --> 00:11:26.650
اختص بها فكلما شرعت القراءة شرعت الاستعاذة المسألة الثالثة انه يشرع المصلي ان يقرأ فاتحة الكتاب ومذهب الحنابلة انه يجب فان تركها بطلت الصلاة وتدل على هذا بعدة ادلة منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

30
00:11:26.700 --> 00:11:47.000
وصلاة الجنازة من جملة الصلوات ثانيا وهو دليل خاص بالمسألة ما صح عن ابن عباس انه قرأ انه صلى صلاة الجنازة وقرأ فاتحة الكتاب ثم قال لتعلموا انها السنة والقول الثاني

31
00:11:48.550 --> 00:12:09.750
انه لا يشرع للمصلي صلاة الجنازة ان يقرأ بفاتحة الكتاب واستدلوا على هذا بانه عمل اهل المدينة القديم وثانيا مروي عن ابن عمر وغيره من الصحابة والقول الثالث ان قراءة الفاتحة

32
00:12:10.050 --> 00:12:26.100
مستحبة وليست بواجبة واذا هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية على طريقته في الجمع بين القولين على طريقته في الجمع بين القولين واصح وارجح واقوى هذه الاقوال وجوب قراءة الفاتحة

33
00:12:27.000 --> 00:12:47.150
بصراحة الادلة ووضوحها وليس للانسان ان يحفظ عن نص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على انكم سمعتم في المسألة ثم قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:47.900 --> 00:13:05.100
في الثانية يعني انه اذا كبر التكبيرة الثانية شرع له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا انه صح عن ابن عباس وعن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:13:05.750 --> 00:13:22.200
قرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية حديث ابن عباس وحديث ابي امامة ان شاء الله صحيح كما قلت ان شاء الله صحيح كما قلت

36
00:13:23.400 --> 00:13:42.350
ثم قال كالتشهد يعني ان المشروع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي يصلي عليه فيها في التشهد الاخير صلاة الرباعية والدليل على هذا ان هذه الصيغة هي اكمل انواع التشهد

37
00:13:43.200 --> 00:14:03.500
وينبغي على الانسان ان يأتي بالاكمل مسألة فان صلى على النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم باي صيغة صحت الصلاة فان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم باي صيغة صحت الصلاة. فان قال صلى الله عليه وسلم وسكت اجزأه

38
00:14:06.250 --> 00:14:29.350
ثم قال ويدعو في الثالثة يعني ان المشروع للانسان بعد ان يكبر التكبيرة الثالثة ان يشرع في الدعاء ان يشرع في الدعاء والدليل على هذا من اوجه كثيرة لان خلاصة صلاة الجنازة الدعاء ولذلك كثرة الادلة الدالة على مشروعيته

39
00:14:29.650 --> 00:14:43.700
فاولا حديث ابن عباس السابق وفيه انه صلى الله عليه وسلم دعا بعد الثانية ثانيا حديث ابي امامة وكذلك فيه انه دعا بعد الثالثة ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

40
00:14:43.850 --> 00:15:09.850
اذا دعوتم للميت فاخلصوا له الدعاء وهذا الحديث اسناده جيد وممن جود اسناده الحافظ ابن كثير ثالثا قد عافنا رابعا الدليل الرابع ان المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت ولذلك صار واجبا بل ركن من اركان صلاة الجنازة كما سيأتينا

41
00:15:09.950 --> 00:15:50.000
هذه اربعة ادلة تدل على اهمية الدعاء في صلاة الجنازة ثم قال فيقول نعم الاخوة اللهم اغفر لسيدنا وميتنا      الرحمن الرحيم   عن الاسلام والسنة  نعم هذا الحديث  رواه ابو هريرة رضي الله عنه

42
00:15:50.850 --> 00:16:06.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا صلى على الجنازة قال فذكر الدعاء هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء كعامة المتأخرين يصححون هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:06.550 --> 00:16:24.900
وذهب الامام ابو حاتم والامام البخاري واشار اليه الامام الترمذي ان هذا الحديث مرسل لا يصح ذكر ابي هريرة فيه وهذا الاخير هو الصواب ان الحديث مرسل ان الحديث مرسل ولكن مع ذلك

44
00:16:24.950 --> 00:16:41.000
يصلح للاستدلال وان نستشهد به بما تقدم معنا مرارا ان المراسيل اذا لم يكن في الباب غيرها وصار لها شواهد شواهد صارت صالحة للعمل والاستدلال ان شاء الله على طريقة الامام احمد

45
00:16:43.000 --> 00:17:25.900
هذا هو الدعاء الاول ويسموه ويسميه الفقهاء الدعاء العام هذا دعاء عام ثم يبدأ اه بالدعاء الخاص نعم اللهم اغفر له وارحمه       طيب هذا الحديث حديث ثابت في صحيح مسلم

46
00:17:26.250 --> 00:17:50.550
بل قال الامام البخاري هذا الحديث اصح حديث في الباب ولكن لم يخرجه في الصحيح واخرجه الامام مسلم ثم قال عرفنا اذا الدليل على مشروعية الذكر العام الاول الدعاء العام الاول والدليل على مشروعية الدعاء الخاص الثاني

47
00:17:51.100 --> 00:18:04.250
وهو ينتهي بقوله عذاب النار. اما قول المؤلف وافسح له في قبره ونور له فيه فهذا لم يأتي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا لم يأتي في الاثار

48
00:18:05.250 --> 00:18:26.100
والدليل على مشروعيته عند الحنابلة انه دعاء لائق بالمحل فشرع انه دعاء لائق بالمحل فسرع يعني مناسب لهذه الصلاة مناسب لهذه الصلاة باعتبار ان من يصلى عليه سيقبر بعد الصلاة فناسب ان يدعى له

49
00:18:26.250 --> 00:19:09.550
بهذا الدعاء فلما انتهى المؤلف ولما انتهى المؤلف من الحديث عنه من الكلام عن كيفية الدعاء للكبير انتقل كيفية الدعاء للصحيح. نعم  اللهم اجعل  نعم هذا الاثر جاء مرفوعا وموقوفا الى قوله واعظم به اجورهما

50
00:19:10.100 --> 00:19:30.950
فالمشروع لمن صلى على الصغير ان يدعو بهذا الدعاء وكما ترون الدعاء يتضمن ان يدعو المصلي لوالدي الطفل دون الطفل والدليل على انه يدعو لوالديه دونه من اوجه الاول انه في حديث المغيرة

51
00:19:31.200 --> 00:19:45.550
قال اذا صلى على الطفل فيدعو لوالديه ثانيا انه روي عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر نحو من هذا الدعاء وروي عن الحسن البصري نحوا من هذا الدعاء

52
00:19:46.650 --> 00:20:06.300
ثالثا ان هذا هو المناسب والاليق بالمحل لان الطفل الصغير لا ذنوب عليه فليس من المناسب ان نستغفر لشخص ليس له ذنوب فصار المناسب بناء على ذلك ان ندعو لوالديه. هكذا يفرق الحنابلة

53
00:20:06.600 --> 00:20:31.450
وما ذكروه صحيح باعتبار انه جاء في بعض الاثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين كما تقدم وايضا باعتبار انه مناسب للحال نعم   طيب ويقف بعد الرابعة قليلا يعني

54
00:20:32.100 --> 00:20:49.850
يشرع للامام اذا كبر الرابعة ان يقف قليلا اي قبل ان يسلم اي قبل ان يسلم والدليل على هذا ان زيد ابن ارقم رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:20:50.400 --> 00:21:25.850
كان اذا كبر الرابعة وقف شيئا والدليل الثاني او التعليم ليتمكن المأموم من التكبير  ظاهر عبارة المؤلف من قوله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم انه لا يدعو باي شيء بعد التكبير رابعة

56
00:21:26.050 --> 00:21:48.450
وانما ينتظر قليلا صامتا ثم يسلم وهذا رواية عن الامام احمد واختاره ابن قدامة انه لا يدعو بشيء بعد التكبيرة الرابعة واستدل على ذلك بانه ليس في النصوص صحيحة المرفوعة ان النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:49.350 --> 00:22:13.600
كان يدعو والقول الثاني انه يشرع ان يدعو يشرع ان يدعو واستدلوا على مشروعية الدعاء بعد الرابعة بانه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ابي اوفى

58
00:22:13.900 --> 00:22:46.550
كان اذا كبر الرابعة دعا الدليل الثاني ان المعهود في الشرع الا يخلو جزء من الصلاة من الدعاء ان المعهود في الشرع الا يخلو جزء من الصلاة من الدعاء ولذلك يشرع الدعاء في هذا الموضع

59
00:22:51.850 --> 00:23:14.100
والاقرب ان الامر فيه سعة من شاء دعا وان شاء سكت واذا اراد ان يدعو فذكر الحنابلة انه مخير بين ان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة او يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده

60
00:23:14.250 --> 00:23:34.800
او وهو القول الثالث عند الحنابلة يخير بين ان يقول هذا او هذا  والصور انه يقول هذا الدعاء او يقول غير هذا الدعاء باعتبار انه ليس في الباب اثار صحيحة لا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:23:34.800 --> 00:24:01.100
ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويسلم واحدة عن يمينه مذهب الحنابلة ان المشروع والمسنون والمستحب في حق المصلي صلاة الجنازة ان يسلم واحدة فان سلم تسليمتين

62
00:24:02.200 --> 00:24:24.450
فهو مباح او مكروه على خلاف بين الحنابلة اما مباح او مكروه يعني لا يسن ولا يشرع واستدلوا على هذا بان الامام احمد قال عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم مخالف الا ابراهيم

63
00:24:27.950 --> 00:24:39.350
وسئل الامام احمد في موضع اخر هل تحفظ عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم فقال لم يصح عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمتين

64
00:24:40.700 --> 00:24:57.600
ولذلك استنبط قدامى من هذه العبارة ان التسليمة الواحدة محل اجماع عند الصحابة ومحل اجماع عند من عند التابعين الا عن ابراهيم النخاعي الخلاف الذي حكاه الامام احمد وتقدم معنا

65
00:24:57.650 --> 00:25:13.550
ان حكاية مثل الامام احمد باجماع الصحابة امر له ثقله الكبير بسبب عنايته الامام احمد باثار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اه مع ذلك اه القول الثاني في هذه المسألة

66
00:25:13.900 --> 00:25:44.000
انه آآ يسلم المصلي تسليمتين يعني ان المشروع والمستحب ان يسلم تسليمتين ويجوز ان يسلم تسليما عكس وتدل على ذلك بحديث ابن مسعود انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاة الجنازة كما يسلم في الصلاة

67
00:25:56.100 --> 00:26:25.050
والراجح بلا اشكال ان شاء الله مذهب الحنابلة بل ان ابن المبارك بالغ فقال عفوا اخلاق البالغ انا اسحب هذه الكلمة اقول ان ابن المبارك قال من سلم تسليمتين فهو جاهل

68
00:26:26.550 --> 00:26:48.550
من سلم تسليمتين فهو جاهل هو يقول ابن المبارك يقول من سلم تسليمتين فهو جاعل اذا الصواب ان شاء الله مع وهو ان التسليم ان المشروع في التسليمة واحدة ويجوز

69
00:26:48.600 --> 00:27:08.450
ان يسلم تسليمتين وانما المشروع والمندوب والمنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ان يسلم الانسان تسليمه واحدة حديث ابن مسعود آآ يدل على الجواز فقط ثم اه

70
00:27:08.500 --> 00:27:26.900
في الحقيقة لم يتمكن يعني من البحث في سناب لم اتمكن لم اجد وقتا لمطالعة اسناد هذا الاثر لكن مع ذلك لا شك ان الراجح مذهب الحنابلة باعتبار ان الامام احمد ينقل اجماع الصحابة

71
00:27:27.350 --> 00:27:45.800
والامام احمد ينقل اجماع الصحابة يعني ينقل اقوال معينة عن ستة من الصحابة ولا يقصد انه لا يعرف مخالف او انه لم يسمع وانما يثبت فتاوى ستة او صفحة سبعة من الصحابة ليس لهم مخالف

72
00:27:46.400 --> 00:28:00.000
اه فهذا اقوى بكثير من اثر ابن مسعود والاثر بن مسعود ليس نصا في التسليمتين هو يقول انه يسلم في الجنازة كما يسلم في الصلاة فربما ارادت ذات اصل التسليم

73
00:28:00.400 --> 00:28:15.150
ربما اراد اثبات اصل التسليم ثم ايضا ربما نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يسلم في الصلاة سوى صلاة الجنازة تسليما واحدة فلعله اراد هذا المعنى. وبكل حال

74
00:28:15.250 --> 00:28:40.050
الاقرب ما ذكره الامام احمد ان الانسان يسلم تسليمة واحدة. لحكاية اجماع الصحابة ثم قال وواجباتها عفوا ويرفع يديه مع كل تكبيرة تقدم معنا ان تكبيرات صلاة الجنازة اربع وهاي التكبيرات تنقسم الى قسمين

75
00:28:40.150 --> 00:28:54.450
من اول تكبيرة الاحرام ورفع اليدين في تكبيرة الاحرام محل اجماع لم يخالف فيه احد من الفقهاء ويدل عليه حديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما

76
00:28:54.600 --> 00:29:18.600
كبر لصلاة الجنازة رفع يديه القسم الثاني التكبيرات الاخرى والتكبيرات الاخرى لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح انه كان يرفع يديه لكن مع ذلك ضحى باسناد ثابت عن ابن عمر

77
00:29:18.700 --> 00:29:39.900
وصح باسناد ثابت عن ابن عباس انهم كانوا يرفعون ايديهم في صلاة الجنازة بالتكبيرات الاربع ولذلك ذهب الجمهور الى مشروعية رفع اليدين القول الثاني انه لا يشرع ان يرفع يديه الا في تكبيرة الاحرام

78
00:29:44.100 --> 00:30:04.300
لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه والراجح والله اعلم القول الاول وسبب الترجيح ما علم من عناية ابن عمر باتباع السنة فالغالب انه لم يصنع ذلك الا عن توقيف

79
00:30:07.400 --> 00:30:23.200
واذا كنا نقبل الاثار كما قبلها الجماهير في الزيادة على التكبيرات فلا ان نقبلها في رفع اليدين من باب اولى ولذلك الجمهور الذين قبلوا زيادة تكبير قبلوا ايضا رفع اليدين في صلاة الجماعة

80
00:30:24.200 --> 00:30:48.750
ثم قالوا وواجباتها هكذا عبر المؤلف بقوله وواجباتها وعنبر ابن قدامة في الكهف بقوله واركانها ومقصود المؤلف هنا بقوله وواجباتها يعني الاركان ولا يقصد الواجب الذي يقابل الركن  ولكن مع ذلك لو ان المؤلف قال واركانها لكان اوضح

81
00:30:48.800 --> 00:31:15.700
بقارئ الكتاب اوضح لقارئ الكتاب كما عبر يخدموا القدامى وواجباتها قيام القيام ركن من اركان صلاة الجنازة والدليل على ذلك انها صلاة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر الفرائض صلاة مفروضة

82
00:31:15.800 --> 00:31:40.150
فوجب القيام فيها كسائر الفرائض وعلم من هذا التعليل ان الصلاة التي يجب فيها القيام هي الصلاة الاولى التي حصل الفرض بادائها واما الصلاة الثانية فانه يجوز ان يصليها الانسان وهو جالس لانها ليست فريضة وانما

83
00:31:40.300 --> 00:31:58.100
نافلة وقيل وهو قوله عند الحنابلة بل يجب القيام ولو تكررت الصلاة بل يجب القيام ولو تكررت الصلاة والراجح الذي مال اليه المرداوي في الانصاف وغيره ان الثانية لا يجب فيها القيام

84
00:31:58.350 --> 00:32:32.600
اما الثانية لا يجب فيها القيام   ما اسمع لا يجب فيها القيام لا يجب الثانية واضح ولا لا البحث ثم قال وتكبيرات التكبيرات التكبيرات اه ايضا اركان والسبب انها اركان

85
00:32:34.650 --> 00:32:56.550
انها تقوم مقام الركعات انها تقوم مقام الركعات واستدلوا على ركنية التكبيرات بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الجنازة قط الا وكبر فيها اربعا كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على الجنازة فكبر اربعا

86
00:32:58.250 --> 00:33:15.600
فكبر اربعة اذا التكبيرات لها دليل من النظر ودليل من النقل ثم قال والفاتحة اي ركن من اركان الصلاة وتقدم معنا الخلاف والادلة على انها واجبة ومن اركان الصلاة وانها ان لم

87
00:33:15.650 --> 00:33:36.050
تقرأ بطلت الصلاة ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانه جاء ثابتا في حديث ابن عباس في حديث ابي امامة انه صلى الله عليه وسلم قرأ الصلاة على عليه صلى الله عليه وسلم فدل على انه

88
00:33:36.050 --> 00:33:55.500
ركن في صلاة آآ الجنازة  ذكر شيخنا رحمه الله مناسبة لطيفة جدا رحمه الله ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة في هذا المقام لتكون بين يدي الدعاء

89
00:33:55.650 --> 00:34:16.300
تكون بين يدي الدعاء ثم قال ودعوة للميت يعني ان الركن ان يدعو دعوة واحدة للميت ان يدعو دعوة واحدة للميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاخلصوا له الدعاء وهذا الحديث ثابت

90
00:34:16.350 --> 00:34:36.350
والامر فيه ظاهر اخلصوا له الدعاء. والدليل الثاني على ركنية الدعاء انه المقصود في صلاة الجنازة المقصود في صلاة الجنازة والشيب المقصود في العبادة غالبا او دائما ما يكون ركن فيها

91
00:34:36.650 --> 00:34:55.250
شيء المقصود في العبادة غالبا ما يكون ركن فيها ثم قال والسلام اي والسلام ركن من اركان الصلاة بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام

92
00:34:56.550 --> 00:35:24.300
ثانيا القياس على سائر الفرائض قياس على سائر الفرائض فان الفرائض فانه في الفرائض جميعا يجد ان يسلم الانسان وهو من اركان الصلاة وبهذا انتهى من سرد اركان الصلاة فصار القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة والدعوة والسلام يعني انها

93
00:35:24.450 --> 00:35:48.850
يعني انها ست اركان في صلاة الجنازة ثم قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته يريد المؤلف ان يبين حكم المسبوق حكم المسبوق فاذا فات الانسان شيء من تكبيرات

94
00:35:49.250 --> 00:36:13.750
طلعت السنة له ان يقضيه على صفحته  في هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الاولى ان القضاء واجب وانه لو سلم قبل ان يقضي بطلة صلاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

95
00:36:20.250 --> 00:36:36.000
القول الثاني ان قضاء ما فات من التكبيرات لا يجب بناء عليه اذا دخل مع الامام وقد فاته تكبيره او اكثر ثم سلم الامام فله ان يسلم ولا يقضي وصلاته صحيحة

96
00:36:36.850 --> 00:36:57.700
ولا يقضي وصلاته صحيحة واستدلوا بدليلين اولا انه روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال عن تكبيرات صلاة الجنازة لا تقضى ثانيا القياس على تكبيرات صلاة العيد فانه لا يجب ان يقضي الانسان تكبيرات صلاة العيد

97
00:37:00.500 --> 00:37:25.650
والصواب ان شاء الله وجوب القضاء وجوب القضاء لعموم النص وصلاة الجنازة صلاة اذا تقرر ان القضاء واجب فكيفية القظاء ان يدخل مع الامام في الموضع الذي هو فيه ويتابع الامام

98
00:37:25.750 --> 00:37:47.750
ثم اذا سلم الامام قظى ما عليه على صفته والدليل على انه على صفته ان القاعدة المشهورة التي اتفق عليها تقريبا الفقهاء ان القضاء يحكي الاداء يعني يطابق الاداء الا

99
00:37:48.350 --> 00:38:12.700
الا اذا خشي ان ترفع الجنازة فانه يتابع التكبير بلا دعاء بينه ويسلم الا اذا خشي ان ترفع الجنازة فانه يتابع التكبير بلا ذكر ثم يسلم لان من شروط ضحت

100
00:38:12.950 --> 00:38:31.000
صلاة الجنازة ان تكون بين يدي المصلي انما الستني مما سيذكر المؤلف كالصلاة على الغائب والصلاة على المقبور هذا مستثنى بما عدا ذلك يشترط لصحة الصلاة ان يكون الميت بين يدي المصلي

101
00:38:32.400 --> 00:38:58.100
فاذا خشي الانسان ان ترفع الجنازة فماذا يصنع يتابع فان رفعت وهو يتابع يتم المتابعة ويسلم فان رفعت وهو يتابع يتم المتابعة ويسلم اذا يقضي الصلاة على صفتها الا ان خشي ان ترفع فانه يتابع التكبير

102
00:38:58.450 --> 00:39:14.850
ويكمل المتابعة ولو ماذا رفعت ولو رفعت هذا ملخص مذهب الحنابلة هذا ملخص مذهب الحنابلة وهو الصحيح ان شاء الله وهو الصحيح ان شاء الله ثم قال ومن فاتته الصلاة عليه

103
00:39:14.950 --> 00:39:37.450
صلى على القبر بلا شهر ايضا في هذه العبارة عدة مسائل. المسألة الاولى افاد المؤلف ان الصلاة على القبر مشروعة وهذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:39:37.600 --> 00:40:02.900
صلى على القبر على قبر ميت في اكثر من مناسبة والقول الثاني انه لا يجوز ان نصلي على القبر مطلقا والصواب مع الحنابلة لصحة الدليل صواب مع الحنابلة صحة الدليل

105
00:40:03.250 --> 00:40:19.350
فاذا ثبت ان مذهب الحنابلة هو الصواب وهو الاحق بالدليل وهو جواز الصلاة على القبر ننتقل الى المسألة الثانية وهي الى متى يصلى على القبر؟ فمذهب الحنابلة انه يصلى على القبر

106
00:40:19.550 --> 00:40:42.200
الى شهر فقط ثم بعد الشهر لا يجوز ان يصلي الا اذا زاد الوقت بشيء يسير كاليوم واليومين واضح ولا لا؟ نريد ان نفهم مذهب الحنابلة قبل ان ننتقل الى الاقوال الاخرى

107
00:40:42.400 --> 00:40:58.850
اذا يجوز ان يصلي الى شهر فقط الا اذا زاد الوقت بشيء يسير كاليوم واليوم الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد ابن عبادة بعد شهر

108
00:41:02.450 --> 00:41:21.950
فاذا قيل لك من اين لكم الزيادة يوم او يومين فتقول تؤخذ من قوله صلى بعد شهر فحملوا هذه البعدية على انها شيء يسير كاليوم واليومين القول الثاني انه يجوز ان يصلي الانسان على القبر ابدا

109
00:41:24.700 --> 00:41:40.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى على شهداء احد بعد ثمان سنين القول الثالث انه يجوز ان يصلى على القبر ما لم يبلى ما لم يتفتت الميت ويبلع

110
00:41:46.200 --> 00:42:01.200
والقول الثاني والثالث الذي ذكرته الان اقوال ضعيفة والدليل على ضعفها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا يبلى ومع ذلك اجمع المسلمين على ان المسلمون على انه لا يصلى على

111
00:42:01.200 --> 00:42:18.100
ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي ولم يصلي احد على قبره فاذا القول بان الصلاة على القبر دائما ابدا تستمر او انها الى ان يبلى كلا القولين ضعيف بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:42:18.100 --> 00:42:45.700
المسلمين الصلاة عليه القول الرابع انه يصلي بلا حد اذا كان من اهل الصلاة حين موت الميت اذا كان من اهل الصلاة حين موت الميت يعني اذا كان فهذا المصلي لما مات الميت من اهل الصلاة على الميت

113
00:42:46.100 --> 00:43:04.300
فانه يصلي على القبر ولو بعد سنة او سنتين او ثلاث او اربع بهذا الشرط واستدل هؤلاء بانه بهذا القول تجتمع الاثار والنصوص وان القول الذي فيه الجمع بين الاخبار ارجح من غيره من الاقوال

114
00:43:04.800 --> 00:43:26.200
التي تأخذ بنص وتدع الاخر وهذا القول ظاهر القوة ووجيه كما ترى فيه جمع بين الاخبار واخذ بالاثار جميعا فهو الراجح ان شاء الله ثم قال وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر وهذا ايضا يتضمن

115
00:43:26.700 --> 00:43:48.100
مسألتين. المسألة الاولى انه يشرع الصلاة على الغائب من حيث الاصل انه يشرع ان يصلي الانسان على الغائب وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب

116
00:43:48.150 --> 00:44:17.350
وهو النجاشي القول الثاني انه لا يشرع مطلقا ان يصلي الانسان على الغائب لان عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم ينقل انه صلي عليه ولان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم لما ماتوا لم ينقل ان احدا من اهل الانصار صلى عليهم

117
00:44:17.850 --> 00:44:37.600
فدل هذا على انه لا يشرع ان يصلي الانسان على الغائب الميت واضح والصواب مع الحنابلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب النص صريح وهو النجاشي المسألة الثانية حد الغائب

118
00:44:37.750 --> 00:44:58.950
الغائب هو ما كان خارج البلد ولو كان مسافة ولو كان دون مسافة قصر بشرط الا يكون في موضع تجب اجابة الجمعة منه بشرط الا يكون في موضع تجب اجابة نداء الجمعة من

119
00:44:59.550 --> 00:45:20.750
اذا هل يشترط في الغائب ان يكون على مسافة قصر الجواب لا ولكن يشترط فقط ان لا يكون في موضع تجب على اهله اجابة الدعاء. اجابة نداء الجمعة هذا كله تقرير مذهب ماذا؟ الحنابلة. اذا تقرر مشروعية الصلاة على الغائب. نأتي ايضا الى الضابط. فالضابط عند الحنابلة

120
00:45:20.750 --> 00:45:39.200
انه يصلي عليه الى شهر انه يصلى عليه الى شهر وانه يصلى على كل غائب سواء صلي عليه او لم يصلى عليه على كل غائب يشرع ان تصلي فاذا سمعت ان انسان مات

121
00:45:39.350 --> 00:45:55.250
فانه يشرع لك ان تصلي عليه ولو كان صلي عليه عند قومه اخذا بعموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي بناء على هذا يشرع للانسان بناء على هذا القول

122
00:45:55.350 --> 00:46:14.200
يشرع للانسان ان يصلي كل يوم على اموات المسلمين لانه قطع عنها اليوم مات عدد كبير من المسلمين ولكن هذا القول استبشعه جدا اه شيخ الاسلام رأى انه بدعة وهو انه يشرع ان يصلي على اموات المسلمين في كل يوم

123
00:46:16.350 --> 00:46:46.750
وقال هذا بدعة ولا يشرع القول الثاني انه يصلى على من كان في حياته مصلحة ونفعا للمسلمين نفع عام النجاشي فان المسلمين انتفعوا به في الهجرة وفي غيره ودليل هؤلاء ظاهر

124
00:46:51.600 --> 00:47:25.550
والقول الثالث انه يصلى على من لم يصلي عليه فقط يصلى على من لم يصلى عليه فقط اي هذه الاقوال  ثالث ها الاخير لماذا طيب الحنابلة يقولون من قال لكم ان النجاسي لم يصلى عليه؟ النجاشي ملك

125
00:47:25.850 --> 00:47:43.050
واسلم هل يعقل انه ما احد اسلم معه وصلوا عليه عبدالله هو هذا كلام شيخ الاسلام وابن القيم انه هكذا لكن احنا يقولون هذا هل يعقل انه ما اسلم احد مع النجاشي

126
00:47:43.300 --> 00:48:01.200
اه روي انه كتب اسلامه لكن لا اعلم انها صحيحة لكن انا اقول شيء المذهب الثالث الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن القيم هو الراجح واما الجواب عن قولهم ان جيش ملك ولا يعقل انه

127
00:48:01.200 --> 00:48:21.200
لم نصلي عليه فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر لما ماتوا وهم اكثر الامة غناء في الامة لم ينقل انه عليهم في مكة اليس كذلك؟ فدل على ان هذا الظابط وهو انه اذا مات رجل له غناء ونفع بالمسلمين يصلى عليه انه قول

128
00:48:21.200 --> 00:48:41.200
ضعيف بغض النظر عن النجاشي فاذا كان هذا القول ضعيف لم يبقى الا القول ان نصلي على من لم يصلى عليه وان هذا ظاهر حال النجاشي ان هذا ظاهر حال النجاشي مع قيام الاحتمال بانه صلى عليه. لكن دائما وابدا نحن في الشرع نأخذ بالظاهر. والظاهر من حال النجاشي ان

129
00:48:41.200 --> 00:50:19.850
اهو لم يصلى عليه. فيكون هذا القول الاخير قول قوي ووجيه الله اعلم   سنكمل سنكمل بعد الصلاة باقي ثلاث مسائل على نهاية الفصل         اه   ثم قال المؤلف في ختام هذا الفصل ولا يصلي الامام

130
00:50:19.950 --> 00:50:37.050
على الغال ولا علاقات لنفسه يعني انه لا يشرع للامام خاصة. ان يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل

131
00:50:37.150 --> 00:51:03.350
قتل نفسه فلم يصلي علي  وهو حديث صحيح والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغال صلوا على صاحبكم القول الثاني ان الامام وسائر الناس يصلون على الغال وقاتل نفسه وعلى كل مسلمين

132
00:51:03.850 --> 00:51:22.400
واستدلوا على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله والقول الثالث وهو اغرب الاقوال ان الامام وسائر المسلمين لا يصلون على الغال وعلى قاتل نفسه. يعني لا يصلى عليه بحال

133
00:51:24.700 --> 00:51:43.600
لا يصلي عليه بحال وكما ترون احظ الناس بالادلة الحنابلة احظ الناس بالادلة الحنابلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على صاحبكم كيف لا يصلى عليه بحال وهو مسلم؟ ونحن تقدم معنا ان الادلة تدل على

134
00:51:43.600 --> 00:52:06.200
ان الصلاة فرض كفاية لكن نقول الامام لا يصلي عليه. زجرا عن فعله نجرا عن فعله وذهب الحنابلة في الصحيح عندهم الى انه لا يصلى ايضا على اهل البدع قال الامام احمد ما كنت لاصلي على جهمي ولا رافضي

135
00:52:09.150 --> 00:52:27.000
واستدل على هذا الامام احمد انهم اي الجهم والرافضي شر من الغال وقاتل نفسه هم شر من الغالب وقاتل نفسه لان اولئك وقعوا في معصية عملية وهؤلاء وقعوا في بدعة

136
00:52:27.050 --> 00:52:52.500
عقدية وذهب الماجد والشيخ الفقيه ابن مفلح الى انه وهو النوع الثالث الذين لا يصلى عليهم لا يصلى على كل من عرف ببدعة ظاهرة مات لم يتب منها عفوا على كل من عرف

137
00:52:52.600 --> 00:53:12.650
بمعصية البدعة تقدمت بمعصية ظاهرة لم يتب منها بناء على هذا اذا عرف شخص من الاشخاص بمعصية مشهورة اشتهر بها فانه اذا مات قد عرف بالمعصية وعرف انه لم يتب منها ينبغي على الامام الا يصلي عليه

138
00:53:13.300 --> 00:53:33.500
فصار الذين لا يصلي عليهم الامام يقاتل نفسه والغال وصاحب البدعة ومن عرف بهذا ما نقول صاحب المعصية كلنا اصحاب معصية من عرف بمعصية عرف بمعصية لم يتب منها. يعني اشتهر بمعصية كبيرة لم يتب منها. فان هذا لا يصلى عليه

139
00:53:34.300 --> 00:53:57.300
الانسان مشهور بشرب الخمر اشتهر بهذا وهو يتبجح بمثل هذا بكتاباته فانه مات ولم يتب فكذلك او يتبجح بالزنا ونحو ذلك بكثافة وهو معروف ومات ولم يتب فانه لا يصلى عليه. وما ذكره الشيخ الفقيه المجد وابن مفلح وهو من اكبر

140
00:53:57.300 --> 00:54:16.200
فقهاء الحنابلة صحيح ووجيه. الدليل ان هؤلاء شر من الغاز ما نقول شر من قاتل نفسه لكنهم شر من الغالب على اقل تقدير الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ترك الصلاة على هؤلاء زجرا عن افعالهم

141
00:54:16.900 --> 00:54:36.400
وهؤلاء ينبغي ان يزجر الناس عن افعالهم بترك الصلاة عليهم ثم قال رحمه الله ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد  يعني لا بأس ان نصلي على الجنازة في المسجد لما صح

142
00:54:36.750 --> 00:54:50.650
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد وايضا روي واظنه صحيح ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على ابي بكر وعمر في المسجد

143
00:54:51.650 --> 00:55:06.850
صلوا على ابي بكر وعمر في المسجد فصار الان ثبتت السنة باجماع الصحابة والى هذا ذهب ابن قدامة يقول وهذا اجماع لانه لم ينكر احد من الصحابة الصلاة على ابي بكر وعمر في المسجد

144
00:55:07.400 --> 00:55:25.750
فثبت في هذه الاثار النبوية والاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة على الميت في المسجد واشترط الحنابلة لهذا شرطا واحدا وهو ان يؤمن التلويث وهو ان يؤمن تلويث

145
00:55:26.250 --> 00:55:52.800
ومع ذلك السنة ان يوضع مصلى خاص للجنائز خارج المسجد وتكون الصلاة في المسجد جائزة فقط والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله