﻿1
00:01:39.700 --> 00:02:48.500
في مسألة اذا خرج شيء بعد الغسيل  نعم نعم احسنت الواقف يا محمود حكم تغسيل الشهيد  من هو الشهيد ايوا طيب والغسل غسل الشهيد حكمه  نعم لماذا اي الدليل ذكرنا حديث

2
00:02:51.600 --> 00:03:46.250
نعم لا رضوان طيب نؤجل باقي المناقشة الى اخر  لاغتنام الوقت نحن نبدأ بمسألة من سخط الارض بسم الله الرحمن الرحيم       طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:03:46.250 --> 00:04:07.000
تقدم معنا بالامس الكلام على مسألة آآ دفن الميت بثيابه ومسألة حكم الصلاة عليه. قبل ان ننتقل الى حكم السقف تشير الى اضافة لمسألة دفن الميت في ثيابه ذكرت ان انه يدفن في ثيابه وان هذه المسألة محل ماذا

4
00:04:07.250 --> 00:04:23.250
اجماع اليس كذلك؟ وان فيها حديث وهو حديث جابر ان شهداء احد دفنوا في ثيابهم يضاف الى هذا كله ان هذا ليس على سبيل الوجوب بل يجوز ان نخلع ثياب الشهيد وان نكفنه

5
00:04:24.950 --> 00:04:39.000
يضاف الى ما سبق ان هذا ليس على سبيل الوجوب بل يجوز ان نخلع فيها الشهيد وان نكفنه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة احد وهذا حديث صحيح جلس واصحابه

6
00:04:39.500 --> 00:04:55.350
وكان القتل يملئون الارض وبعضهم مثل به فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد امرأة فقال صلى الله عليه وسلم المرأة مرأة فقال الزبير وقع في ذهني انها امي

7
00:04:55.750 --> 00:05:12.800
هم لا يدرون من هي بسبب البعد فاخذ يجري ليردها عن القتلى بسبب ما هم عليه من التمثيل والتشويه فلما وصل فاذا هي صفية امه رضي الله عنها وارضاها فقالت اليك عني وكانت امرأة جلدة

8
00:05:12.850 --> 00:05:26.150
فقال لقد عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقفت ثم قالت اليها ابي ثوبين تكتم فيهما حمزة. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الثوبي وكفنا حمزة في واحد

9
00:05:26.200 --> 00:05:44.800
وكفنا انصار اخر بثوب الاخر ففي هذا الحديث دليل على انه يجوز ان نكفن الشهيد وحمزة سيد الشهداء بثوب اخر نبدأ بدرس اليوم يقول وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به

10
00:05:45.450 --> 00:06:04.950
غسل وصلي عليه اذا سقط من دابته فمات او وجد ميتا ساقطا على الارض ولا اثر عليه ولو كان في ارض المعركة ولو كان في الوقت الذي تدور فيه المعركة فانه يغسل ويصلى عليه

11
00:06:05.850 --> 00:06:24.550
وهذا باتفاق الائمة كلهم الا الشافعي وهذا باتفاق الائمة الا الشافعي والدليل على ذلك ان الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من باشر الكفار قتله واما هذا فلم يباشر الكفار قتلهم

12
00:06:25.600 --> 00:06:44.700
وليس عليه اثر القتل وفهم من قول المؤلف ولا اثر به انه ان وجد ميتا قريبا من المعركة وفيه اثار من سيف او رمح او سهم فانه يعتبر شهيد ولا يغسل

13
00:06:45.200 --> 00:07:01.150
ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه وهذا صحيح لان الغالب ان ان هذا الرجل الذي مات في قرب المعركة وهو من جنود المسلمين في وقته دوران المعركة ان موته

14
00:07:01.150 --> 00:07:26.100
بسبب اصابة الكفار  الاسلام يبني احكام غالبا على الظاهر. والظاهر انه قتله الكفار ثم قال او حمل فاكل او طال بقاؤه غسل وصلي عليه اذا حمل من المعركة وان كان جرح جرحا بليغا يؤدي غالبا الى الوفاة

15
00:07:26.550 --> 00:07:44.350
لكنه بقي على قيد الحياة وحمل وبعد ان حمل اكل فانه لا يعتبر آآ في باب الغسل والصلاة من الشهداء وان كان ان شاء الله عند الله شهيد لكن من هذا حاله يغسل

16
00:07:44.750 --> 00:08:05.950
ويصلى عليه وكذلك اذا نقل وطال الوقت بين نقله من المعركة وبقائه حيا. طال الوقت عرفا كذلك يغسل ويصلى عليه الدليل على هذه الامور من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:08:06.550 --> 00:08:24.500
غثا وصلى على سعد ابن معاذ مع انه مات باثر اه الجرح وقع في المعركة الثاني انه اذا اكل دل ذلك على ان فيه حياة مستقرة انه اذا اكل دل ذلك على ان فيه

18
00:08:24.850 --> 00:08:47.200
حياة مستقرة فلهذين الدليلين نقول ان من اكل او نقل وبقي وقتا طويلا حيا فانه يغسل ويكفن ولا يعامل في هذا الباب معاملة الشهيد لما ذكرت من ادلة؟ مثلا اذا

19
00:08:47.400 --> 00:09:08.500
نقل فشرب ولم يأكل فشرب ولم يأكل يعني استطاع ان يشرب ولم يستطع ان يأكل  عند الحنابلة في قول كذلك لا يعامل معاملة الشهيد في باب الغسل والصلاة والقول الثاني

20
00:09:08.550 --> 00:09:25.650
الذي رجحه المرداوي وغيره من محققي الحنابلة انه ليس كذلك بل اذا نقل فشرب ثم مات لا يغسل ولا يصلى عليه لان القتيل او المجروح قد يشرب وهو في سياق الموت

21
00:09:25.850 --> 00:09:40.750
ولكن لا يمكن ان يأكل وهو في سياق الموت ولذلك نقول لا يستوي الاكل والشرب في هذا الباب لا يساوي الاكل والشرب في هذا الباب احفظ هذا الموضع فهو من المواضع القليلة التي

22
00:09:40.950 --> 00:10:02.450
آآ يختلف فيها حكم الاكل عن ماذا؟ عن الشرب ثم قال رحمه الله تعالى والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وسني عليه. سقط فيه مسائل  الصدق فيه مسائل المسألة الاولى

23
00:10:02.500 --> 00:10:23.300
تعريفها الصدق هو كل جنين سقط من بطن امه قبل تمام مدته كل جنين سقط من بطن امه قبل تمام مدته المسألة الثانية قوله اذا بلغ يعني اذا تم له اربعة اشهر

24
00:10:27.300 --> 00:10:49.750
المسألة الثالثة تحرير محل النزاع في هذه المسألة وهو كالتالي اولا اتفق الفقهاء على ان الجنين اذا سقط حيا واستهل صلي عليه وغسل بالاجماع ثانية اتفق الفقهاء الا من قد نقول الى من شأن

25
00:10:49.900 --> 00:11:16.900
على انه اذا سقط قبل الاربعة اشهر فانه لا يصلى عليه ولا يغسل المسألة الثالثة هي محل البحث اذا سقط بعد الاربعة اشهر فذهب الجمهور الى انه يغسل ويصلى عليه ويسمى واستدلوا على ذلك بانه نفخت فيه الحياة فصار بذلك

26
00:11:16.900 --> 00:11:46.400
انسانا له احكام بني ادم وهذا القول هو الصواب الذي يدل عليه حديث ابن مسعود فانه قال ان احدكم يجمع القوا في بطن امها اربعين يوما نطبة واربعين يوما علقة واربعين يوما مضغة هذه اربعة اشهر ثم قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه

27
00:11:46.400 --> 00:12:07.050
فاذا سقط الطفل بعد الاربعة اشهر يكفن ويصلى عليه يغسل الكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه سيأتي معه ثم قال ومن تعذر غسله يمم اذا تعذر على الناس غسل هذا

28
00:12:08.250 --> 00:12:31.350
الميت لاي سبب من الاسباب لكونه متمزق او لكونه آآ اذا غسل تضرر  اه تقطع او لاي سبب من الاسباب اذا لم يمكن ان يغسل فانه ييمن الدليل على ذلك قياسا على حال الحياة فان اللسان اذا لم يستطع ان يغتسل غسلا واجبا عدل الى التيمم

29
00:12:32.900 --> 00:12:53.150
القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد انه اذا لم نتمكن من غسله فاننا ندفنه بلا غس ولا تيمم واستدل هؤلاء بان غسل الميت المقصود منه تنظيفه

30
00:12:54.800 --> 00:13:20.150
والتيمم لا يزيده الا اتساخا وهذا القول الثاني اقرب وهذا القول الثاني اقرب فاذا لم نتمكن من غسله يدفن على حاله ثم قال وعلى الغاشم ستر ما رآه ان لم يكن حسنا

31
00:13:20.850 --> 00:13:43.800
شمل كلام المؤلف مسألتين المسألة الاولى انه يجب وجوبا على الغاسل ان يستر ما رآه سيئا من احوال الميت وتدل على هذا بادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فستره غفر له اربعين مرة

32
00:13:43.950 --> 00:14:04.000
وهذا الحديث اسناده ان شاء الله تعالى حسن الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من ذكر مسلما ستره الله الدليل الثالث ان هذا من الغيبة وهي من الكبائر فلا شك ان المغسل يجب عليه وجوبا ان يستر ما رآه من احوال الميت السيئة

33
00:14:04.050 --> 00:14:26.300
فان اشاع ذلك فهو اثم واستثنى الفقهاء من هذا بعض الفقهاء استثناء مسألة المسألة الاولى اذا كان الميت معروفا ببدعة شنيعة وهو يدعو اليها فقال بعض الفقهاء يجوز ان نخبر

34
00:14:27.100 --> 00:14:50.400
في احواله السيئة تنفيرا عن ما يدعو اليه من البدعة والخروج عن الدين ثاني استثنى الفقهاء ان نخبر عن احوال بعض الميتة السيئة بدون تسمية بدون تسمية ليتعظ الناس المسألة الثانية التي سمي لها كلام مؤلف

35
00:14:50.700 --> 00:15:13.050
انه ينبغي للمغسل ان يظهر ما رآه حسنا على الميت وهذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب بخلاف المسألة الاولى وهذا على سبيل الاستحباب للوجوب الدليل على هذا من وجهين. الوجه الاول ليكثر الترحم والدعاء له. يرحمك الله

36
00:15:13.400 --> 00:15:40.550
ليكثر الترحم والدعاء له الوجه الثاني وهو في الاهمية كالوجه الاول ليحصل التأسي بجميل سيرته ليحصل التأسي بجميل سيرته وهذا صحيح ينبغي على المغسل ان يظهر الاحوال الطيبة التي يراها على بعض الموتى الاحوال الطيبة التي يراها على بعض الموتى

37
00:15:41.550 --> 00:16:01.500
قد ذكر عن السلف اشياء كثيرة من العلامات الحسنة بعد الموت بغض النظر عن حال السياق بعد الموت نقل عنهم اشياء كثيرة فيها الجودة ويحصل بطالب العلم ان يقرأها في مظانها