﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
قوله باب الشتاء القصاص لما ذكر في الباب السابق شروط استحقاق القصاص اراد ان يبين هنا انه اذا ثبتت الشروط وصار الجاني مستحقا للقتل فلا بد ايضا للقيام باستيفاء هذا القصاص

2
00:00:30.600 --> 00:00:50.600
من تحقق شروط اخرى. وقبل ان نذكر باب صفاء قصاص نسينا ان نقول ان نسينا ان نذكر تعريف القصاص. وهو ملحق بباب شروط القصاص فالقصاص في اللغة لغة العرب تتبع الاثر القصاص في لغة العرب

3
00:00:50.600 --> 00:01:20.600
تتبع الافعى مأخوذ من القص. واما في الاصطلاح فهو ان يفعل بالجاني مثل ما تعال القصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل. نأتي الى باب شفاء القصاص تفضل فان كان صديقي مزمور

4
00:01:20.600 --> 00:01:50.600
الشرط الاول ان يكون المستحق للقصاص مكلف. فان كان غير مكلف فانه ينتظر به الى ان يبلغ الصغير او يفيق المجموع. ولا يجوز للولي ولو كان الاب ان يستوفي قصاص واستدل الحنابلة على هذا بان الغرض من القصاص الرادع هو ان يحصل

5
00:01:50.600 --> 00:02:20.600
التشفي من اولياء الدم. وهذه الحكمة لا تحصل اذا قتل وولي الدم صغيرا او مجنونا بل ينتظر به الى ان يبلغ ليحصل له التشفي. ودرك الغيب والقول الثاني ان للاب ان يقتص وان يستوفي وان لم يبلغ الصغير او يفيق

6
00:02:20.600 --> 00:03:00.600
المجنون. لان له ولاية تخوله ان يستوفي القصاص الراجح المذهب لكن لو قيل بقول ثالث لكان قولا حسنا جدا لكني لم اقف عليه. لو قيل اذا كان مستحق قصاص مجنون فلوليه ان يستوفي. واذا كان صغيرا فليس له ان يستوفي وانما ينتظر به الى ان يبلغ

7
00:03:00.600 --> 00:03:20.600
لو قيل بهذا القول لكان قولا متجها جدا. لان الصغير يكبر ويستوفي بنفسه وربما سفر. اما المجنون فانه قد يستمر مجنون وقلما يبرأ المجنون اليس كذلك؟ يعني قل ما يبرأ المجنون الذي فقد عقله قل ما يبرأ. لو قيل

8
00:03:20.600 --> 00:03:50.600
القول كان قولا متجها لكني بحثت لم اجد من قال به. المهم اذا كان قيل به فهو يعني قول جيد. نعم اذا الصبي والمجنون فانه في حال الانتظار يجب ان نحبس الجامعي. الى ان يبلغ الصبي او يفيق المجنون والدليل على هذا

9
00:03:50.600 --> 00:04:20.600
وجهين الاول انه مروي عن معاوية رضي الله عنه وارضاه. الثاني خشية ان يهرب فلا يتمكن منه عند بلوغ الصبي وافاقة المجنون. مسألة هل لولي الدم عفوا؟ هل لولي من له الحق في الاستيفاء. هل له ان يعفو الى الدية؟ الجواب ليس له ان يعفو

10
00:04:20.600 --> 00:04:40.600
الى الدية الا في حال واحدة فقط. اذا كان ولي الدم مجنونا فقيرا اذا كان مجنونا فقيرا. اما ان كان صغيرا فقيرا فلا يعدل الى الدية. لانه اذا كان مجنونا وفقيرا

11
00:04:40.600 --> 00:05:00.600
فالعدول الى الدية في هذه الحال يعني مصلحة اه ولي الدم فيها ظاهرة لانه مجنون فلا يشعر بالاستيفاء حقه ولا يشعر بالتشفي. كما انه فقير فهو بحاجة الى الدية. ففرقوا هنا بين ماذا وماذا

12
00:05:00.600 --> 00:05:20.600
احسنت ففرقوا بين الصغير والمجنون. وهذا قول جيد اذا رأى ولي الدم ان المصلحة في هذا وصنع فتصرفه حسن وهو مذهب الحنابلة وان شاء الله هو صحيح. انتقل الى الشرط الثاني

13
00:05:20.600 --> 00:06:00.600
يعني الشرط الثاني ان يتفق الاولياء المشتركين فيه على استفائه ولا يجوز ان ترد به احدهم. وهذا يرجع الى قاعدة اخرى وهي ان حق الاستيفاء موزع جميع الورثة. حق الاستيفاء موزع على جميع الورثة. فكل من يرث الميت له الحق في الاستفادة

14
00:06:00.600 --> 00:06:30.600
فاذا صفح احدهم سقط القصاص. فاذا صفح او عفا احدهم سقط القصاص والدليل على هذا من وجهين الاول قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقصد او يعبر. وفي رواية صحيحة فاهله بخير النظرين

15
00:06:30.600 --> 00:06:50.600
وكلمة اهله تشمل جميع الورثة. فالحديث اسند الحق الى جميع الورثة القول الثاني عفوا الوجه الثاني ان هذا مروي عن الصحابة. ان هذا مروي عن الصحابة اي انه اذا عفا واحد

16
00:06:50.600 --> 00:07:20.600
من مستحقي الذنب سقط القصاص. القول الثاني ان حق الاستيفاء خاص بالعصبة دون النساء ان حق الاستيفاء حق خاص بالعصبة من الرجال دون النساء لان المقصود من القصاص التشفي ورد العار وهو يتعلق بالرجال. يعني رد

17
00:07:20.600 --> 00:07:50.600
نعم والى هذا القول ذهب شيخ الاسلام. القول الثالث عكس المذهب انه اذا اختار اي واحد من ورثة الدم القصاص فانه يقتص من الجاني ولو عفا سائر الباقي عكس المثل. واستدل اصحاب هذا القول بان لكل واحد من الورثة الحق في القصاص

18
00:07:50.600 --> 00:08:20.600
فاذا اسقط بعضهم حقه بقي حق الباقين. بدليل ان النفس تؤخذ ببعض النفس ما في ايش؟ ها؟ احسنت كما في قتل الجماعة بالواقع. كما بقتل الجماعة في الواحد هذا اخذ للنفس ببعض الناس. الراجح الراجح في المذهب. الراجح في المذهب

19
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
يليث في القوة اختيار شيخ الاسلام. والذي يجعل الانسان لا يقول باختيار شيخ الاسلام انه صح عن عمر رضي الله عنه انه القصاص بعفو ايش؟ بعفو آآ امرأة بعفو امرأة وهي اخت المقتول

20
00:08:40.600 --> 00:09:00.600
وهي اخت للمقتول فلما عفت رأى القصاص. فاخذ عمر بمحظر من الصحابة بعفو امرأة. لولا هذا الاثر لكان اختيار شيخ الاسلام وجيه لكن مع هذا الاثر وعموم الحديث من قتل له قتيل يكون قول الحنابلة هو ارجح هذه الاقوال

21
00:09:00.600 --> 00:09:30.600
نعم يقول المؤلف تفريعا على الشرط الثاني وان كان من بقي قائما او صبيا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقد اذا كان بعض الورثة غائر او بعضهم صغير او بعضهم مجنون فيجب ان ننتظر الغائب

22
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
آآ الصغير ليبلغ المجنون ليفيق. فهذه مسألتان المسألة الاولى انتظار قدوم الغائب وهي محل اجماع. اذا كان احد اولياء الدم غائبا فننتظره بالاجماع. المسألة الثانية انتظار بلوغ الصبي او افاقة المجنون. فالمذهب انه ينتظر. المذهب

23
00:09:50.600 --> 00:10:10.600
انه ينتظر فلننتظر افاقة المجموعة بلوغ الصبي. واستدلال الحنابلة على هذا بانه لو عفي عن القصاص الى الدية لكان لهم حق. لكان لهم حق في الدية. فدل هذا على ان لهم حق

24
00:10:10.600 --> 00:10:30.600
في القصاص ينتظرون. الثاني ان هذا الصبي والمجنون لو كان منفردا لانتظرناه. اليس كذلك في المسألة السابقة اخذنا اذا كان منفردا ننتظره. فكذلك اذا كان مع غيره من اولياء الدم. القول الثاني ان

25
00:10:30.600 --> 00:11:00.600
انه اذا كان الباقون من اولياء الدم كبار بالغون فان لهم الحق في الاستيفاء قبل بلوغ الصبي. وافاقة المجنون تدل على هذا بان امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما قتل كان في ذريته الكبار والصغار

26
00:11:00.600 --> 00:11:20.600
الا ان الحسن رضي الله عنه بادر بقتله قبل بلوغ الصغر. ولم ينفر. فدل هذا على انه لا بان ننتظر الصغار والراجح في المذهب. والجواب عن حديث حسن انه رضي الله عنه وارضاه لما قتل

27
00:11:20.600 --> 00:11:50.600
امير المؤمنين علي اصبح الحسن هو ايش؟ هو الامام. فقتله على سبيل حرابة لا على سبيل القصاص ولهذا لم ينتظر ولهذا لم ينتظر. وهذا القول الثاني هو الراجح. نعم فاذا وجد

28
00:11:50.600 --> 00:12:20.600
طيب الشرط الثالث ان يؤمن بالاستثناء ان يتعدى الجاني يعني ان يتعدى الجاني الى غيره. ويكاد هذا ينحصر فيه الحامل. ولهذا قال بعدها فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضعه. يجب ان نأمن من ان نتعدى

29
00:12:20.600 --> 00:12:40.600
يعني الى غيره لانه عند التعدي ندخل في قوله تعالى فلا يسرف في القتل. واذا قتل الحامل وما في بطنها فقد اسرى لانه اخذ نفسين بنفس واحدة وهذا هو الاسراف. ولهذا صارت هذه المسألة

30
00:12:40.600 --> 00:13:00.600
محل اجماع لم يختلفوا في انه يجب ان ننتظر الحامل الى ان تضع. لكن يقول المؤلف مع ذلك اللذان يجب ايضا ان ننتظر بعد الولادة الى ان تسقيه هذا آآ

31
00:13:00.600 --> 00:13:20.600
الحليب لبأ وهو اول ما يخرج من المرأة. وعن الحنابلة هذا بان فقدان الطفل لاول حليب يخرج من يلحق به ظررا بالغا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. فاذا يجب ان ننتظر الى ان تسقيهم هذا

32
00:13:20.600 --> 00:14:00.600
لا ولا نقتلها بعد الولادة مباشرة. نعم طيب. مقصود الحنابلة في المسألة السابقة بقوله اللبأ او اللبا يعني وينتظر الى ان ينتهي النفاس. وليس المقصود فقط ان تصيغها هذا اللبن بل تصيغ هذا اللبن وننتظر الى ان ينتهي النفاس لانه اذا لم نفعل ذلك ايضا تضرر الطفل

33
00:14:00.600 --> 00:14:20.600
لانه بحاجة ماسة الى امه في مدة النفاس. ثم يقول المؤلف ثم ان وجد من يرظعه والا تركت حتى ان تصدمه اذا وضعته وسقته اللبن وانتظرنا الى ان ينتهي النفاس نظرنا فان وجد من يكفل الصبي

34
00:14:20.600 --> 00:14:40.600
والا فانه ينتظر لمدة حولين. الدليل استدل الحنابلة على هذا بانه اذا كان الشرع يراعي وهو في بطن امه فلا ان يراعيه بعد ان يولد. من باب اولى على ان يراعيه من باب بعد ان يولد من باب اولى. لان

35
00:14:40.600 --> 00:15:00.600
ان النفس بعد الولادة لان الانسان بعد الولادة يكون في الشرع محترما اكثر منه قبل الولادة. بدليل امرين الاول انه مختلف في اسقاطه قبل نفخ الروح. الدليل الثاني ان فطرة الجنين لا تجب. بينما اذا ولد

36
00:15:00.600 --> 00:15:30.600
فان فطرته تجب. وفي هذا كله ما يدل على انه بعد الولادة تعظم حرمة الانسان. بناء على هذا نقول يجب ان اذا لم يوجد من يكفل هذا الصغير. ولا منها في الطرف حتى تضع. المؤلف يريد ان يبين انه كما ننتظر في الجناية على النفس كذلك ننتظر

37
00:15:30.600 --> 00:15:50.600
جناية على ما دون النفس. في الحالين ننتظر. فننتظر المرأة الحامل الى ان تضع. والدليل ان الاختصاص من المرأة في الاطراف وهي حامل يؤثر على الجنين وربما اسقطه. بناء عليه ينتظرونه الى ان

38
00:15:50.600 --> 00:16:10.600
ان يولد. وظاهر كلام المؤلف ان الاختصاص في الاطراف يكون بعد الولادة مباشرة يكون بعد الولادة مباشرة ولا ننتظر كما ننتظر في القصاص في النفس. والصواب انه كذلك في القصاص في الاطراف ننتظر

39
00:16:10.600 --> 00:16:30.600
الى ان تسقيه هذا الحليب لكي لا يتضرر من تركه. فننتظر مدة النفاس فننتظر مدة النفاس ثم نقتص منه في الطرف. والفضل في ذلك يكون قصاصا. والحد في ذلك كالقصاص. يعني

40
00:16:30.600 --> 00:16:50.600
حكم الانتظار في الحدود كحكمه في القصاص. فان كان الحد يؤدي الى اتلاف النفس كالرجم حكمه حكم الاختصاص من النفس. وان كان الحد لا يؤدي الى اتلاف النفس كحد الجلد فحكمه

41
00:16:50.600 --> 00:17:10.600
الاختصاص في الطراف. ونحن اخذنا ان الحنابلة يرون انه بعد الولادة مباشرة يقتص منها في الطرف كذلك هنا يرون انه بعد الولادة مباشرة يقام عليها الحد الذي لا يؤدي الى اتلاف النفس

42
00:17:10.600 --> 00:17:30.600
والراجح في تلك المسألة هو الراجح في هذه المسألة وهو انه ينتظر ايضا في اقامة الحج ولو كان بغير مسرف للنفس كالجلد الى ان ننتظر الى ان ترضع هذا الطفل لكي لا يتضرر من ذلك. نعم

43
00:17:30.600 --> 00:18:00.600
لا يستوفى القصاص الا بحضر السلطان او نائبه. يشترط الاستيفاء اصل ان يحضر السلطان. او يحضر نائب السلطان. اي ولا يمكن اهل المجني على من اقامة القصاص منفردين. وعلة ذلك انه لا يؤمن اذا انفردوا به

44
00:18:00.600 --> 00:18:30.600
من ان يتعدوا عليها او يعتدوا عليه في كيفية القصاص او في غير ذلك ولهذا اشترطوا وجود السلطان. او نائبه. القول الثاني انه لا يشترط بل اذا اذن السلطان او الحاكم او الامام اذن في القصاص فان ولي الدم يقتص من الجانب

45
00:18:30.600 --> 00:18:50.600
ولو بغير حضرة السلطان. وسدد اصحاب هذا القول بان رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاخر فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم القاتل اخوة المقتول وقالوا وقال لهم اذهبوا به فاقتلوه

46
00:18:50.600 --> 00:19:20.600
وهذا الحديث صحيح. ولهذا اختار هذا القول الثاني شيخ اسلام ابن تيمية والراجح والله اعلم ان يقال اذا امن السلطان من ان يحيف اولياء الدم على المقتول ويعتدوا عليه فلهم ان يقتلوه وله ان يمكنهم من ذلك

47
00:19:20.600 --> 00:19:50.600
اذا لم يأمن فانه لا يجوز. السبب في هذا ان اولياء الدم يملكون من الجاني اقامة القصاص فقط. واضح ولا لا؟ ما معنى لا يملكون اقامة القصاص فقط. ها؟ يعني يملكون القصاص فقط فلا يملكون توبيخه ولا شتمه

48
00:19:50.600 --> 00:20:10.600
ولا لطمة ولا ركلة ولا يملكون ان يؤذوه باي طريقة انما يملكون شيء واحد فقط وهو القصاص. ملكهم الشارع هذا الحق فاذا اعطينا القاتل لاولياء المقتول ربما قبل القتل اعتدوا عليه قبل ان يقتلوه تشفيا وهذا لا يجوز لان الشارع لم يبح

49
00:20:10.600 --> 00:20:30.600
اولياء الدم ان يتشفوا الا بالقتل الذي هو القصاص. ولهذا نقول قول الحنابلة في الحقيقة قوي ووجيه ولولا هذا الحديث الصحيح لكان حسم الباب هو المتعين لكن نقول هذا القول وسط اذا امن من زيادتهم بان كانوا اخيار وامانة

50
00:20:30.600 --> 00:21:00.600
اه واضحة فانه يدفع اليهم. والا فلا والا فلا. نعم شوف ويشترط في تنفيذ القصاص ان تكون الالية الالة ماضية فلا يجوز ان بسيف كان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا

51
00:21:00.600 --> 00:21:40.600
طفلة. والدليل الثاني ان الواجب هو القصاص لا التعذيب بتقويم مدة قطع الرقبة. وهذا لا خلاف فيه ان شاء وهذا لا خلاف فيه ان شاء الله. نعم لا يجوز استيفاء القصاص الا بالسيف. ولا يجوز

52
00:21:40.600 --> 00:22:00.600
بغير السيف ولو كان الجاني استخدم طريقة بشعة في قتل المجني عليه. وصل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فوض الا بالسيف. وهذا حديث ضعيف. وهذا من مفردات الحنان

53
00:22:00.600 --> 00:22:30.600
القول الثاني وهو للائمة الثلاثة انه يفعل بالجاني كما فعلت واستدلوا بدليلين. الاول قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والاية نص المقصود. الثانية الدليل الثاني ان اليهودي لما قتل الجالية رأسها بين حجرين

54
00:22:30.600 --> 00:22:50.600
امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بنفس الطريقة. وهذا القول الثاني هو الراجح بلا اشكال ان شاء الله. فيقتل كما قتل. الا انه يستثنى من هذا اذا قتل بطريقة محرمة

55
00:22:50.600 --> 00:23:18.300
كأن يقتله بتجريعه الخمر. فان الجاني لا يقتل بهذه لان شرب الخمر محرم. او قتله باللواط. فان الجاني لا يقتل بهذه الطريقة. والظابط انه لا يقتل بطريقة محرمة. نعم