يجب هل المسألة مسألة مهمة يقول رحمه الله باب العفو عن القصاص وبدأ في هذا الباب بمسألة مهمة وهي موجب القتل العمد. او موجب القتل العمد. موجب القتل العامي يعني ما هو الشيء الذي يجب لاولياء الدم؟ اذا قتل وليهم عمدا. في هذه المسألة ثلاث اقوال للفقهاء هي ثلاث روايات عن الامام احمد. القول الاول وهو المذهب انه مخير بين القتل والعفو الى الدية واستدلوا على هذا بالحديث السابق من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فاسند الى اولياء الدم. القول الثاني انه موجبه القود فقط ولا ننتقل الى الدية الا الجامعي ولا ننتقل الى الدية الا برظا الجاني. لان حق قال والاولياء الدم هو في ايش القاتل فقط. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل او من قتل عمدا فهو قول. وهذا الحديث اه اه اسناده حسن اسناده حسن. القول الثالث ان موجب القتل العم هو القول فقط. الا ان اولياء الذنب لهم ان يسخروا الدية وليس للجاني ان يرفض. وسدد بدليلين اما ان موجبه القواد فدليلهم هو دليل القول الثاني. واما انه لا يشترط رضا الجاني اذا ارادوا الانتقال الى الدية فلقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. واذا لم يرظى فقد قتل نفسه والراجح مذهب. والقول الثالث من حيث الخلاصة والثمرة كالقول الاول تماما. لكن يعني في المسألة يختلف ولا النتيجة ان اولياء الدم لهم الحق بين الايش؟ القتل او اخذ البيئة. نعم عفو مجانا افضل بلا نزاع. كونه يعفو غير شيء افضل. لقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وذهب شيخ الاسلام الى ان العفو افضل اذا كان في العصر مصلحة. والا فان الاستيفاء افضل. واستدل على هذا بان الله قال فمن عفا واصلح فقرن العبد بالاصلاح. فليس من الاصلاح ان يعفى عن مفسد في الارض لم يظهر ثوبه هذا ليس من الاصلاح في شيء. بل الاصلاح ان يستوفى منه ليكون عبرة لغيره. نعم نعم فان اختار القوز او عن الدية فقط فله اخذها. اذا عفا عن القوت يعني الى الدية او عفا عن الدية فقط يعني ايش؟ يعني دون القصاص. فله ان يأخذ الدية. طيب واذا اخذ الدية في هذه الحال فهذه الدية لاحظ معي هذه الدية دية جديدة مقابل القصاص وليست هي الدية التي نقول هو مخير بين امرين وهذه الفرق بين قول المؤلفون له ان يختار بين الامرين وبين هذه المسألة التي نتكلم عنها عبارة اخرى اذا قيل لولي الدم انت مخير بين القصاص والدية. فهو اما ان يختار الدية حينئذ يكون له الدية والامر واضح. او يختار العفو عن الدية دون القصاص فحينئذ يكون حقه في القصاص. فله ان يتنازل عن هذا القصاص. الذي اختاره الى ايش؟ الدية. وهذه ليست هي الدية التي تخيض وانما بديل عن القصاص الذي اختاره. ولولا هذا لكان كلام المؤلف اه اه ليس له معنى لان التخيير سبق لان التخيير سبب. وهو يقول في اول الباب يجب بالعمد القوس او الدية. اذا هذا ليس هو من باب التخيير ولكن ليبين ان الانسان له ان ينتقل من القصاص الى الدية وهذا معنى قوله فله اخذها نعم. هذا الاختيار الثالث هو اما ان يختار الدية او القصاص او ان صار اكثر من الدية ذهب الحنابلة الى ان لاولياء المقصود ان يختاروا اكثر من الدية واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شاءوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدية وما اصطلحوا عليه فهو لهم وهو حديث صحيح. الدليل الثاني ان الشارع متشوف بحقن الدماء والعفو الثالث ان هذا مروي عن اصحاب النبي صلى الله وسلم يعني اخذ اكثر من الدية. والقول الثاني انه ليس له الا ان يقتص او يأخذ الدية فقط واستدل اصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له يعني ولي الذنب لا ان يقتص او يعفو او يأخذ الدية فان اختار الرابعة فخذه على يده فان اختار الرابعة فخذوا على يديكم. ماذا بقي؟ ان يأخذ اكثر من الدية. وهذا حديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. من وجهين. الوجه الاول انه ضعيف لضعف اسناده الوجه الثاني ان متنه يخالف متن الحديث السابق وهو اصح منه. وهذا يشعر بالنكارة في المتن. لمخالفة الاحاديث التي هي اصح منه وربما نضيف وجها ثالثا وهو مخالفته لعمل الصحابة. وهو مخالفته لعمل الصحابة ولهذا نقول ان شاء الله الراجح كما هو عليه العمل الان انه آآ لهم ان يأخذوا اكثر من الدية ولو باضعاف مضاعفة. نعم يقول الشيخ وان اختارها يعني فليس له غيرها. اذا اختار الدية فانه لا يتمكن من الى القصاص لانه يكون رجع من الادنى الى الاعلى. وانما اجزنا له ان يرجع من القصاص مادية بانه رجوع من الاعلى الى الادنى. فاذا اختار الدية انتهى الامر وليس له اه ان يرجع. بل يلزم اخذ الدية مهما كان الامر. نعم. او عفا مطلقا يقول الشيخ فليس له غيرها. يعني اذا عفا مطلقا فله الدية. فاذا قال ولي الذنب عفوت عنك. ما نقول انه قولك عفوت عنه يعني عن الصديق لماذا؟ بل نقول عفوا بل نقول عليك الدية بماذا؟ لان العفو المطلق ينصرف الى القصاص بانه المقصود الاعظم. وعلى هذا عمل الناس. فاذا قال عفاوت يقصد عن ايش؟ عن الخصاص. واذا اراد ان يعفو عن فهو يؤكد هذا ويقول عفوت مجانا او عفوت بلا مقابل. ويؤكد هذا المعنى اما كلمة عفوت بلا اشكال انها لا تتناول الدية لان المقصود الاعظم هو العفو عن القصاص. نعم. اذا هلك ليس له الا الدين. لان الجاني هلك. فان كان الجاني لا مال له سقط ليس له شيء فانه يسقط وليس له شيء. والقول الثاني انه بمجرد موت الجاني لا شيء لاولياء الدم وهذا قول اختاره شيخ الاسلام والراجح ان شاء الله المذهب انه اذا مات الجاني فانه ننتقل الى الدية تكون في ماله. نعم طيب اولا قوله واذا قطع اصبعا عمدا. المؤلف المقصود بقوله اذا قطع اصبعا عمدا التمثيل. والضابط هو ان يحصل جرح في الطرف دون النفس مما فيه قصاص. المقصود المؤلف ان يتكلم عن المسألة وهي حصول الجروح في الاطراف التي فيها قصاص. دون التي ليس فيها قصاص اذا يريد المؤلف ان يتكلم عن هذه المسائل ولهذا لو انه رحمه الله بين انه يريد التمثيل فقط استخدام حرف الكاف او كلمة مثل لكان اوضح. طيب نأتي الى الحكم نعم نعم هذه مسألة واحدة. اذا عفا اذا قطعت اصبع شخص عفا ثم سرت الجناية الى النفس. فاما ان يعفو على غير شيء او يعفو على ماله فان عفا على غير شيء فهدر نفسه كلها هدر. وان عفا على مال استحق الدية او بتعبير المؤلف تمام الدية. ما المقصود بتمام الدية؟ المقصود بتمام الدية ان يأخذ الدية كاملة محذوفا منها قدر دية الاصبع او العضو المعفو عنه. فمثلا في المثال اللي ذكره المؤلف كم يأخذ دية الاصبع عشر من الابل. سيأخذ كم؟ تسعين. سيأخذ تسعين من الابل هذا مقصود المؤلف في قوله تمام الدية. والمؤلف رحمه الله في هذه المسألة خالف المذهب ولكنه تابع اه الاصل اي المقنع يعني تابع ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. القول الثاني انه اذا عفا علامات او على غير مال وسرت الجناية فان له تمام الدية في الحالين وهذا هو المنع وهذا هو المذهب. لا يفرقون بين ان يكون عفا على مال او مجانا والقول الثالث انه اذا عفا على مال او على غير مال ثم سرت الجناية الى النفس فله كمال الدية الدية كلها لان هذه الجناية اصبحت جناية عن النفس. وهو انما عفا عن جناية الاصبع فهذه البناية جديدة لم يعفو عنها. فهذه الجناية الجديدة لم يعفو عنها هذا القول في الحقيقة وجيه جيد. وجيه وجيد. لانه هو عفا عن شيء. والجناية اصبحت شيئا اخر الى النفس كلها. نعم. اذا عرفنا الان حكم هذه المسألة في وعند المؤلف وعلى القول الصحيح. نعم اذا وكل من يقتص ثم عفا ولم يعلم الموكل فاقتص فلا شيء عليهما. اما الوكيل يعني موكل فلانه لا تفريط منه. فهو يعمل بامر موكل واما الموكل فلانه عفا والقاعدة ان احسان لا يوجب الظمان. فهو محسن فلا نوجب عليه الظمان والقول الثاني انه على الموكل الضمان بانه فر في المبادرة باعلام موكل فراجة المذهب. والراجح المذهب. لانه في الحقيقة ما على المحسنين من سبيل نعم. اذا وجب للرقيق سواء جناية عليه او قذف فان الحق هو لنفس رقيق سواء اراد ان يطالب او ان يعفو. وتدل على هذا بان المقصود من اقامة الحدود والقصاص. هو اخذ حق المجني عليه ان يتشفى من الجاني. وهذا معنى يختص ويتعلق بالنفس. وهذا المعنى يختص ويتعلق بالنفس والقول الثاني ان العبد له ان يقتص او يعفو الى المال وليس له ان يعفو مجانا. لانه اذا عفا مجانا فقد ادخل الظرر على سيده. اليس كذلك لان المال اذا جاء سيكون لمن؟ للسيد. فهو مخير بين امرين اما ان يقتص وليس للسيد ان يلزمه ان يعفو اما ان يقتص او ايش؟ يعفو الى المال. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولو قيل بقول ثالث انه ليس العام الا ان يقتص او يعفو على مال الا اذا كان العفو على مال يدخل الظرر على سيد فحينئذ ليس له الا ان يأخذ حقه صورة هذا صورة هذه المسألة ان يكون العبد باهظ الثمن جدا ثم يقذف فاذا اذا عفا العبد عن مال ربما تطرق اليه ايش؟ الشك. وهذا الشك ينقص من ايش؟ من قيمته كثيرا وربما كان النقص من قيمته اكثر بكثير من ايش؟ من الدية التي عنها. وحينئذ دخل ضرر عظيم على السيد بلا شك. فمن مصلحة السيد ان يقتص. من مصلحة السيد ان يأخذ حقه وان نجلي بالمقذوف ليتبين للناس انه كاذب. فتبقى قيمة العبد كما هي. واضح ولا لا؟ وهذا القول يتوافق مع آآ اختيار شيخ الاسلام من حيث حفظ حق السيد من حيث حفظ حق السيد. لكن مع الاسف لم يقل به ان كان في البيت فهو جيد لا حول نزري علي. فان مات فلسيده اي اذا مات العبد فان الحق ينتقل لسيده. والسبب في هذا ان حقوق العبد تنتقل بموته الى السيد المادي والمعنوية الحقوق المادية والمعنوية في حق القلب. انتقل الى سيدك فله ان آآ يأخذ حقه او يعفو مجانا او الى عوظ. نعم