﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اربعة احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

2
00:00:30.650 --> 00:01:00.650
اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط القصاص لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام القصاص وما يتعلق به وانواع الجناية على النفس انتقل الى الشروط التي تشترط ليتم القصاص من الجاني. فقال رحمه الله تعالى وهي

3
00:01:00.650 --> 00:01:30.650
الاول عصمة المقتول فلو قتل مسلم او جني حريا او مرتدا لم يضمن الشرط الاول ان يكون الشرط الاول القصاص من الجاني ان يكون المقتول معصوم النفس فان قتل حربيا او مسدا فلا قصاص. ويلحق بهم الزاني المحصن

4
00:01:30.650 --> 00:02:10.650
اذا ثبت زناه سواء ثبت قبل القتل او بعد القتل. المهم ان يثبت زناه. فاذا قتل الجاني شخصا غير مقسوم غير معصوم الدم. فلا قصاص فلا قصاص السلالة الحنابلة على هذا بانه قتل من يستحق القتل. واما انه

5
00:02:10.650 --> 00:02:50.650
على الامام فيعزر لهذا. فيعزر لهذا الاجتياز. القول الثاني انه او اذا قتل الزاني المحصن او غيره فانه يقتاد منه بان القتل من خصائص الامام فاذا قتل فقد فعل ما لم يؤذن له فيه. وكل فعل لم يؤذن فيه فعليه ضمانة

6
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
هذا الخلاف بطبيعة الحال كما قلت في فيما اذا قتل الزاني المحصن ونحوه اما اذا قتل الحربي فلا ضمان بالاجماع فلا ضمان بالاجماع. هذا الخلاف كما قلت فيما اذا قتل الزاني المقصاني

7
00:03:10.650 --> 00:03:40.650
نعم. الثانية التكبير لا قصاص على الصغير ولا المجنون اجماعا حكي الاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع قلم عن ثلاثة عن الصغير سيبلغنا حتى يفيق والمجنون حتى والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق

8
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
واذا كان طلبا مرفوعا عنه فانه لا يؤاخذ. لان التكليف مرفوع ايضا عنه. وهذه المسألة كما قلت محل اجماع. مسألة لم يتطرق اليها المؤلف. السكران. السكران فيه عن الامام احمد رواية

9
00:04:00.650 --> 00:04:30.650
الرواية الاولى انه يقتل. والرواية الثانية انه لا يقتل. والصحيح انه يقتل لدليلين. الاول ان الصحابة اقاموا اقاموه مقام القادر في حد الخمر فقالوا انه اذا سكر قدس فاجلدوه ثمانين جلدة. فقاسوا على حد القذف مما يعني ان الصحابة

10
00:04:30.650 --> 00:05:00.650
ويؤاخذونه باقواله. فالقتل اعظم. الدليل الثاني انه لو قيل بان يرفع الضمان عن القاتل فلا يقتل بمن قتل. لصار هذا بابا اه يستغله من اراد اراد ان يقتل غيره فلسد هذا الباب نقول من قتل يقتل وان كان آآ سكرانا. نعم

11
00:05:00.650 --> 00:05:40.650
الشرط الثالث المكافأة والمقصود بالمكافأة الا يفضل القاتل المقتول. في دين ولا في حرية ولا فرق. والفرق بين الحرية والرق انهم يقصدون بالرفق ان يكون المقتول ممنوع سلوكا للقاتل. فاذا كان مملوكا للقاتل فانه ليس بينهما تكافؤ من جهتين. الاول

12
00:05:40.650 --> 00:06:10.650
الحرية والثاني انه مملوك له. والثاني انه مملوك له. مسألة ووقت المكافأة المعتبر هو حال جناية وقت المكافأة المعتبر هو حال الجناية. فاذا قتل عبد عبدا ثم فانه يقتل. اذا قتل عبد عبدا ثم عتق ايهما

13
00:06:10.650 --> 00:06:30.650
لان المقصود ها ميت لن يعتق ولا اذا قتل عبد عبدا ثم اعتق القاتل فانه يقتل وان كان حال تنفيذ القصاص حرا لكن المعتبر في المكافأة حال اداء الايش؟ الجناية حال

14
00:06:30.650 --> 00:07:00.650
اما للجمعية. ثم لما ذكر الشيخ المكافأة فصل فيها. نعم لا يقتل مسلم بكافر ولو كان هذا الكافر ذميا. وقد حكي الاجماع على هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري لا يقتل مسلم بكافر

15
00:07:00.650 --> 00:07:20.650
والقول الثاني ان الكافر ان المسلم يقتل بالكافر لا سيما اذا كان ذميا او مستأمنا. بل هذا مقصودهم. لا نقول لا سيما بل نقول مقصودهم اذا كان ذميا او مستأمن. يعني اذا كان

16
00:07:20.650 --> 00:07:50.650
معصوم الدم. وسدل اصحاب هذا القول على قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وهذا الحديث ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح المذهب والراجح في المذهب. وقد شدد الامام احمد وانكر انكارا شديدا على من ذهب الى القول الثاني

17
00:07:50.650 --> 00:08:10.650
لكونه خالف الحديث الصريح الذي في صحيح البخاري. ولهذا انكر عليه انكارا شديدا. وهذا الانكار من الامام احمد اشارة ما ذكره شيخ الاسلام ان مسائل الخلاف تنقسم الى قسمين مسائل خلاف ومسائل اجتهاد. وان المسائل

18
00:08:10.650 --> 00:08:30.650
التي يشوب فيها الخلاف هي مسائل الاجتهاد لا مسائل الخلاف. والفرق بينهما ان مسائل الاجتهاد هي المسائل التي تبنى على ادلة صحيحة ولها وجهة صحيحة من النظر. اما مسائل الخلاف فتشمل هذه وتشمل المسائل

19
00:08:30.650 --> 00:08:50.650
التي لم تبنى على دليل صحيح كخلاف الحنفية في الطمأنينة وعدة مسائل يعتبر الخلاف فيها شاذا وينكر على من خالف فيها فهذا الانكار من الامام احمد يشير الى ان هذا التقسيم صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى

20
00:08:50.650 --> 00:09:20.650
ولا حر بعبد لا يقتل الحر بالعبد بعدم المكافأة فاذا قتل حر عبدا صرنا الى الدية لعدم واستدل الحنابلة على هذا بامرين الاول انه مروي عن عمر وعلي والثاني حديث لا يقتل حر بعبد. اما الحديث فهو ضعيف اما

21
00:09:20.650 --> 00:09:50.650
فهو ضعيف. واما الاثار لما قف على اسانيدها. والقول الثاني ان الحر يقتل بالعبد. واستدل بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون دماؤهم والعبد مؤمن. الدليل الثاني العمومات. فان

22
00:09:50.650 --> 00:10:20.650
عامة تشمل ما اذا كان المقتول حرا او عبدا. واختار هذا القول شيخ الاسلام وقال ليس في استثناء العبد حديث صحيح صريح. ليس في استثناء العبد حديث صحيح صريح وايد لشيخ الاسلام قوله النبي صلى الله عليه وسلم من

23
00:10:20.650 --> 00:10:50.650
قتل عبده قتلناه. لكن ايضا هذا الحديث فيه ضعف لكن ايضا هذا الحديث فيه ضعف والراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله. نعم. عكسه يقتل اجماعا لانه اذا اخذ بالادنى فيؤخذ بالاعلى. فيؤخذ بالاعلى فاذا قتلنا اه

24
00:10:50.650 --> 00:11:20.650
الحر بالحر فلا النقص للعبد بالحر من باب اولى. لان الحر ارفع درجة في باب المكافأة من العبد عند الحنابلة ويقتل الذكر بالانثى الانثى بالذكر اما قتل الانثى بالذكر فهو اجماع. وتدل عليه

25
00:11:20.650 --> 00:11:50.650
عليه العمال الا ان بعض الفقهاء وروي عن علي ولا اظنه يثبت انه قال اذا قتلت المرأة الرجل فان نقتل المرأة اعطي اهل المقتول نصف الدية لكونها اقل مرتبة فقتلها مع نصف الدية يوازي الرجل ولكن

26
00:11:50.650 --> 00:12:10.650
ابن تيمية انكر هذا القول جدا وقال انه قول ضعيف ولذلك انا ان هذا القول لا اظنه يثبت عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. المسألة الثانية ان الرجل يقتل بالمرأة. ان الرجل يقتل

27
00:12:10.650 --> 00:12:40.650
المرأة والدليل على هذا ما في حديث عمرو ابن حزم انه قال وان الرجل يقتل بالمرأة وتدل على هذا في العمومات. النفس بالنفس وقوله ايضا الحر بالحر والقول الثاني ان الرجل لا يقتل بالمرأة

28
00:12:40.650 --> 00:13:10.650
لانها اقل منه. بل نصير الى الدية وهذا القول الثاني ضعيف والراجح بلا اشكال ان شاء الله ان الرجل يقتل بالمرأة ومما يدل على تعين القول بهذا المذهب حديث اليهودي الذي قتل الجارية فان النبي صلى الله عليه وسلم اقاده بها وهو نص في قتل الرجل

29
00:13:10.650 --> 00:13:40.650
بالمرأة. نعم. الرابع عدم الولادة يشترط لتنفيذ القصاص ان لا يكون القاتل ابا للمقتول والا فانه لا واستدل الجمهور على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده

30
00:13:40.650 --> 00:14:10.650
وهذا الحديث فيه خلاف شديد في ثبوته او عدم ثبوته والاقرب والله اعلم ان انه صحيح والاقرب انه صحيح. والقول الثاني انه يقتل به وهو اختيار ابن المنذر واستدل على ذلك بالعمومات. واستدل على هذا بالعمومات

31
00:14:10.650 --> 00:14:50.650
كأنه يضاعف الحديث. والقول الثالث اختيار الامام مالك انه من قتله قتلة لا يشك فيها بالعمد كأن اضجعه وذبحه فانه يقدح والا ثلاث. والا فلا والراجح الاول ما نصحح الحديث والحديث يجب المصير اليه فانه يقول لا يقاد والد بولده. نعم

32
00:14:50.650 --> 00:15:20.650
اشلون؟ فلا يقتل احد الابوين الاب او الام آآ سواء على او سفر. بناء على هذا لا يقتل ابو الاب ولا اب الام حفيدهما. واستدلوا على هذا بامرين. الاول قوله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد

33
00:15:20.650 --> 00:15:50.650
وهو يقصد ابن بنته فسماه ابن فيدخل في الحديث. الثاني انه يطلق وعلى الجد انه والد. القول الثاني ان الحديث لا يتناول الجد. فاذا قتل الجد واخذناه به. وذهب الى هذا القول الحسن بن حي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

34
00:15:50.650 --> 00:16:20.650
وكأنه حصل حديث بالوالد المباشر فقط نعم يعني كان اختيار شيخ الاسلام قوي والسبب في هذا ان النصوص الدالة على وجوب القصاص محكمة وواضحة في الدلالة. فالاستثناء منها ينبغي ان يقتصر على امور

35
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
الناس فقط كما ان العلاقة بين الاب والابن ليست كالعلاقة بين الاب والجد بلا اشكال. والحقوق والواجبات تختلف من الاب الى الجنة ولهذا نقول استثنائه جيدا. يقتل ولد كل منهما

36
00:16:40.650 --> 00:17:10.650
بالاب او بالام وهذا اجماع. بل قتل الولد لابيه اشنع من قتله كما ان حق الاب على الابن اكبر من حقه على اجنبي والقول الثاني ان الابن لا يقتل بالاخذ

37
00:17:10.650 --> 00:17:30.650
وهو قول نستطيع ان نقول عنه انه ساقط. مخالف للنصوص. حتى انه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. وجه المخالفة ان الحديث نص على الوالد

38
00:17:30.650 --> 00:17:50.650
انه يؤكد الوجوب في الولد. لان استثناء البعض يبقي الباقي على الحكم الاول. فيتوافق حديث لا يقتل. والد بولده مع العمومات على ايش؟ وجوب قتل الولد بوالده. كما انه شنيع وهو غاية في العقوق فكيف يستثمر

39
00:17:50.650 --> 00:17:58.100
من القتل ولهذا كله اقول يمكن ان نقول انه قول ساخط. نعم