احسنت قوله باب قتال اهل البغي البغي في لغة العرب هو الظلم والعدوان هو الظلم والعدوان واما في الشرع فذكره المؤلف وسنقف مع تعريف المؤلف وهو يتكون من ثلاث جمل والبغي والظلم محرم في جميع الشرائع الامر في جميع الشرائع والدليل على هذا الباب الخاص وهو قتال اهل البغي. يرحمك الله قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا واصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبلغ ووجه الاستبداد عند الفقهاء ان الاية اجازت قتال كل من امتنع عن الحق اجازوا احتفال كل من امتنع عن الحق فاستدلوا بها على قتال اهل البغي. والا اقتتال طائفتان من المسلمين. ليس هو البغي المقصود في في تعريف الفقهاء ولكن استدلوا به من حيث ان الله اجاز قتال الفئة الباغية لكونها خرجت عن الطاعة ولم تستجب للاوامر فكذلك الباغية وهي التي تخرج على الامام يقول الشيخ رحمه الله تعالى معرفا آآ اهل البغي من يكونوا اهل البغي يقول اذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الامام بتأويل سائغ فهم بغاة الفقهاء رحمهم الله يرون انه لا يمكن ان يسمي الخارجين بغات الا اذا توفر فيهم ثلاثة شروط فان تخلف اي شرط انتقلوا من كونهم من البغاة فاصبحوا قطاع طرق فاصبحوا ايش؟ قطاع تراب نبدأ مع شروط المؤلف يقول رحمه الله تعالى اذا خرج قوم لهم شوكة ومنع الشرط الاول ان يخرجوا الشرط الاول ان يخرجوا فاذا اجتمع نفر لهم شوكة ومنعة وعندهم شبهة لها تأويل سائغ لكنهم لم يخرجوا فقط اجتمعوا فانهم ليسوا بغاة فانهم ليسوا بغاة ويجب ان تعرف ان هناك فرقا كبيرا بين ان نحكم على مجموعة انهم بغاة وبين ان نحكم عليهم انهم قطاع طريق سيأتينا انه لهذا الخلاف ثمرات في كيفية التعامل معهم كبيرة جدا فيجب ان نعرف متى نطلق على هذه المجموعة انهم بغاة لنطبق عليهم الاحكام التي سيذكرها المؤلف اذا الشرط الاول الخروج. الثاني لو هم شوكة ومناعة. فاذا اجتمعوا وخرجوا اه اعترظوا وابدوا شبه لكن دفعك لهم ولا منع فلا يجوز للامام ان يعاملهم معاملة البغاة لانهم ليس لهم شوكة وقوة ومنعة شيء يرجعون اليه في الدفاع عن انفسهم الشرط الثالث قوله وشوكة ومنعة على الامام بتأويل سائق يجب ان يكون سبب الخروج تأويل ويجب ان يكون التأويل ساعة فان لم يكن لهم تأويل فهم قطاع طرق وان كان لهم تأويل ليس بسائق فهم ايضا قطاع طرق وسيأتينا الادلة على هذه الشروط من اثار الصحابة لكن الذي يعنينا الان انه يشترط في الفئة الخارجة لكي تسمى بغاة ان يكونوا ان توجد فيهم هذه الشروط الثلاثة. الخروج والقوة والتأويل خروج والقوة والتأويل مسألة الخارجون عن الامام لا يخرجون عن ثلاث اصناف. الصنف الاول الذين يخرجون بقوة ومنعه بلا تأويل فهؤلاء من ها قطعته فهؤلاء قطاع طرق القسم الثاني الخوارج وهم الذين يخرجون عن الامام ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم فهؤلاء خوارج القسم الثالث قوم من اهل العدل لهم ثبه وتأويلات سائغة خرجوا على الامام بشوكة وقوة فهؤلاء هم المقصودون بهذا الباب وهم البغاة وهم البغاة قال شيخ الاسلام والفرق بين الخوارج والبغاة من وجهين الوجه الاول ان الخوارج يقاتلون ابتداء ويفرح بقتالهم. فان امير المؤمنين علي بن ابي طالب فرح واستبشر بانه هو الذي تولى قتال الخوارج لحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلها. بينما البغاة سيأتينا انهم لا يبدأون بالقتال الا بعد احكام معينة. الفرق الثاني ان البغاة من المسلمين بالاجماع بينما الخوارج اختلف السلف والخلف في تكفيرهم فمنهم من رأى انهم خرجوا عن الدين ومنهم من رأى انهم آآ من المسلمين وآآ فهذا فرق كبير بينهم وبين البغاة فان البغاة لم يختلفوا فيهم اهل العلم انهم من المسلمين ولهذا فان الخط بين البغاة والخوارج خطأ وان كان البغاة والخوارج يجب ان يقاتلوا لكن يجب ان يعرف الانسان الفرق بين البغاة والخوارج. اه التي كما ذكرها الشيخ رحمه الله قال رحمه الله تعالى وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فان ذكروا مظلمة ازالها واذا وان ادعوا شبهة كشفها يجب على الامام قبل ان يقاتل اللغات ان يسأل عن الشبهة التي اوجبت خروجهم والمظلمة التي يدعون ويجب عليه اذا بينت له ان يسعى في رفع ظلم وكشف الشبهة في رفع ظلم وكشف الشبهة والدليل على هذا ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه راسل اهل البصرة مرارا وراسل الخوارج مرارا قبل ان يقاتلهم فدل هذا على وجوب آآ المراسلة قبل البدء بالقتل في القتال والدليل الثاني قوله تعالى فاصلحوا بينهم فان الاصلاح يستدعي المراسلة قبل البدء والفتن. وهذا صحيح. لا يجوز الامام ان يقاتلهم حتى يعرف الشبهة التي عندهم فان امكنه كسب الشبهة وبيان الحق واقتنعوا فبها ونعمة. والا فانه كما سيذكر المؤلف يقاتلهم نعم فان فائوا والا قاتلهم يعني فان رجعوا بعد ان بين لهم وكشف المظالم وان قاتلهم وجوبا فان الامام اذا لم يقاتل الفئة الباغية فهو اثم لما يدخلونه على الناس من شبهات واخلال بالامن فيجب عند الحنابلة على الامام ان يقاتلهم واستدلوا على هذا بقوله تعالى فقاتلوا التي تركوا فنص على او فأمر بقتال اه بالفئة الباغية اذا لم ترجع الى الحق بعد ان بين لها الحق بنصوص الكتاب والسنة المؤلف رحمه الله وعفا عنه وجزاه عن نساء المسلمين كل خير ترك بعض المسائل المذكورة في الاصل وهي في الحقيقة من اهم مسائل الباب فترك ثمرة الحكم على قوم بانهم بغاة يعني ما يترتب على هذا الحكم من فروع فقهية وفي الحقيقة تركه لهذا يعتبر من وجهة نظري نقص ظاهر ومخل بالان يجب ان ترتب الاحكام بعد ان تعرف حقيقة اللغة فنقول اذا قاتل الامام البغاة فاما ان يرجعوا ويتوب ويعرف الحق اثناء او يهزم. يعني يتمكن الامام من هزيمته. فاذا حصل اي من الامرين على هذا ثلاثة احكام الحكم الاول انه لا يجوز الاجهاز على جريحهم ولا اتباع مدبرهم فلا نتبع لا يدفع الوتر ولا يدفث على الجريح. وانما يتوقف القتال والدليل على هذا ان امير المؤمنين علي رضي الله عنه امر اصحابه بذلك في معاركه مع الخوارج ومع اهل الشام الحكم الثاني انه لا يجوز للامام ان يسقي نسائهم ولا ان يصطفي اموالهم وهذا ايضا الحكم الذي آآ وهذا الحكم ايضا مستفاد من سيرة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب التي وافقه عليها الصحابة فانه لما هذا ما اهل الشام في بعض المعارك لم يشفي نسائهم ولم يصف امواله وكانت هذه النقطة من النقاط التي اعترض فيها الخوارج على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وقالوا اما اذا قاتلتهم ان تسقي نسائهم واموالهم او ان تكف عن قتالهم. فما استطاعت عقولهم ان تجمع بين القتال لتوحيد الارض امر وبين الكف عنهم لانهم اخوان ولكن امير المؤمنين ومن معهم من الصحابة استوعبوا هذا الحكم الشرعي فنهى آآ علي بن فؤاد رضي الله عنه احدا من آآ افراد الجيش ان يخفي امرأة منهم او ان يأخذ مالا لهم بل انه لما انتهت المعركة امر بارجاع الاعيان الموجودة الى اصحابها من البغاة الحكم الثالث ان ما اتلفه اهل العدل على اهل آآ الظلم فانه لا يضمن بالاجماع من الاموال والانفس وما كان باقيا بعينه لشخص معلوم فانه يرد. ولهذا لما انتهت المعركة على امير المؤمنين علي من وجد ماله فليأخذه. وكان احد اصحاب علي رضي الله عنه وارضاه يطبخ في قدر لهذا الرجل. فجاء ليأخذها فقال آآ لو تنتظر الى ان ينضج الطعام فقط آآ ضرب القدر وسكب ما فيه واخذ القدر وذهب وانما كان ذلك حزم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب انه كل من وجد ماله بعينه فانه يأخذه المسألة الثالثة ما افسده اهل البغاء البغي آآ على المسلمين فهو لا يضمن على الصحيح فهو لا يضمن على الصحيح والدليل على هذا انه لما وقعت الفتنة بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم لم ينقل قط ان احدا من الذين دخلوا في القتال هم من شيئا من المال او من الذنب والقول الثاني ان اهل الظلم يضمنون لاهل العدل ما افسدوه عليهم ويطمنون الانف والسذالك. لانهم ظالمون والاصل اه وجوب الضمان على من اتلف مال المسلم او نفسها. والصحيح ان شاء الله كما قلت الاول لان هذا المروي عن الصحابة. لان هذا هو المروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحكام الثلاثة والاربعة هي التي اسقطها المؤلف وهي كما ترون هي ثمرة الحكم على قوم انهم من البغاة او من قطاع طرق او الى اخره قدم معنا في قطاع طرق انهم يضمنون او لا يضمنون اه قطاع الطرق هل يضمنون واذا تابوا هل يضمنون ها؟ تقدم معنى ان ضمانهم دائما وابدا ثابت تابوا قبل القدرة او لم يتوبوا قبل القدرة وهذا فرق كبير بين قطاع الطرق واهل البغي. نعم اذا حصل قتال بين طائفتين ليس مع احدهما الامام وكان سبب القتال كما قال المؤلف صبيح او رياسة فانه لا تأتي معنى الاحكام السابقة من عدم الضمان ومن من قبل الجهتين بل يجب الضمان على الجهتين وعلل الحنابل هذا بان هذا القتال لم يأذن فيه الشارع بل هو معصية واذا كان الشارع لم يأذن به فان الاصل في من اتلف مالا او نفسا ان يضمنها ولهذا جعلوا الضمان عليهم وهذا الصحيح اذا اقتتلت طائفتان