اثنان الدية ثم قال رحمه الله تعالى واليدين والرجلين اليدين او اليدان والرجلان فيهما الدية يعني في كل من اليدين والرجلين الدية كاملة بالاجماع وهما من انفع اعضاء الجسم وقد دل على وجوب الدية فيهما مع مادية الاعضاء نعم قال رحمه الله باب ديات الاعضاء ومنافعها لما ذكر دية النفس انتقل الى يسمدون النفس يقول الشيخ ومن اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس الانسان اما ان يتلف ما في الانسان منه شيء واحد او ما في اللسان منه شيئان او ثلاثة او اربعة او كم؟ او عشرة او عشرة. بدأ المؤلف في الاول فاذا اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية النفس. وعلى هذا دل النص والاجماع الله اكبر لا حول الله اكبر لا اللهم لا اذا ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية وهذا دل عليه النص والاجماع والمؤلف ذكر ثلاثة. الاول انف واللسان والذكر. والانف واللسان والذكر مذكور في حديث عمرو بن حزم واجمع عليه الفقهاء وتعليله انه اذهب منفعة الجنس انه اذهب منفعة الجنس فاذا انقطع لسانه فليس في البدن من جنس اللسان عضو اخر يأتي بهذه المهمة اليس كذلك؟ فبقطعه لاذهب منفعة الجنس جملة وتفصيلا. ولهذا جعل الشارع الحكيم فيه دية كاملة قياسا على النفس لانه اذا ازهق النفس فقد اذهب كل الناس وهذا كما قلت دل عليه النص والاجماع فليس لسنا بحاجة الى مزيد تأكيد عليه. ومن هنا ممكن ان يدفع الانسان في شخص ثلاث نياب اليس كذلك؟ بان يقطع لسانه وذكره وايش وانفع اليس كذلك؟ فيدفع ثلاث دياث مع بقاء النفس مع بقاء النفس. ثم قال نعم طيب وما فيه وما فيه منه شيئان كالعينين ما فيه منه شيء شيئان كالعينين هذا فيه الدية يعني اذا اذهب الشيئين يعني اذا اذهب الشيئين ولاحظ معي ان المؤلف سيقول بعد هذا البحث وفي احدهما نصفها وفي احدهما نصفها. اذا في العينين الدية. وفي احدهما ايش؟ نصفها. وهذا ايضا دل عليه نص نعم فذكر دية العينين موجود في حديث عمرو بن حزم وكذلك اجمع عليه الفقهاء وكذلك اجمعوا على ان في النصف الدية كاملة آآ آآ قضية العينين ودية النصف محل اجماع يعني سيأتينا في بعض هذه الاشياء خلاف في النصف لكن في العينين لا يوجد خلاف لا فيهما ولا في النصف منهما ويجب ان تستحضروا هذا لانه اذا قالوا في احدهما نصفها سنكون شرحنا النصف عند كل واحدة منهما ثم قال اه والاذنين الاذنان فيهما آآ الدية كاملة والتعليل انه بإذهاب العينين اذهب جنس المنفعة ولانه لا يوجد البدن ما يقوم مقام الاذنين القول الثاني ان في الاذنين حكومة وما ومعنى الحكومة سيأتينا سيصرح المؤلف بتعريفها في اخر هذا الفصل واستدل الذين قالوا انه في الاذنين حكومة انه ليس فيها نص من الشارع ولا قياس ولا قياس في الديات والراجح ان فيهما الدية لانه لا فرق ابدا بين العينين والاذنين لا من حيث المنفعة ولكن من حيث اذهاب شيء ليس في البدن منه الا اثنين نأتي الى النص النصف يعني نصف الدية في الاذنين محل اجماع عند الذين قالوا انه في الاذنين الدية واضح اذا النصف يعني اذهاب اذن واحدة فيها نصف الدية بالاجماع لكن عند الذين قالوا ان في الاذنين الدية اما الذين قالوا ان فيها حكومة فهذا لا يوجد عندهم نصف اصلا انهم لا يجيبون الدية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صافي بسم الله الرحمن الرحيم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنا تحدثنا بالامس عن الاذنين وانتهينا من الاذنين نبدأ بقول المصنف رحمه الله تعالى والشفتين الشفتين فيهما الدية وفي احدهما نصفها اما ان فيهما الدية فهذا دل عليه النص والاجماع فان الفقهاء اجمعوا على ان في الشفتين الدية كاملة وهو اي هذا الحكم مذكور في حديث عمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه المسألة الثانية ان في احداهما نصف الدية الى هذا ذهب الجمهور الى هذا ذهب الجمهور والقول الثاني ان في السفلى الثلثين والعليا الثلث ان في السفلى الثلثين وفي العليا الثلث لان منفعة الشفه السفلى اكبر من منفعة العليا والراجح القول الاول لان النصر جعل فيهما الدية ففي احدهما نصفها وايضا يعني في الجواب نحن نجعل في اليدين الدية وفي آآ احداهما نصف الدية مع ان منفعة اليمنى اعظم من منفعة الايش؟ اليسرى. ومع ذلك لم يراعي الشارع هذا الفرق فكذلك في الشفتين ثم قال رحمه الله تعالى والنحيين. اللحيين هما العظمان اللذان ينبت عليهما او تنبت عليهما الاسنان السفلية ففيهما الدية لانه ليس في في البدن من جنسهما ما ليس في البدن من جنسهما شيء. يعني ليس في البدن الا هذان العظمان وفي احدهما نصف الدية الى هذا ذهب الجمهور والقول الثاني ان في اللحيين حكومة ان في اللحيين حكومة وكما قلت ستأتي او سيأتي معنى الحكومة مصرحا به في كلام المصنف. استدل اصحاب القول الثاني بانه ليس في النصوص ما يدل على ان في اللحيين الدية والاصل في التقدير ان يأتي عن الشارع فلما لم يأتي عرفنا ان فيهما حكومة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وثديي المرأة تبي المرأة فيه نصف الدية وفي الثديين الدية كاملة وهذا من محل اجماع. وهذا محل اجماع لان في الثدي منفعة عظيمة جدا في ارظاع الولد واستمتاع الزوج كما انه لا ليس في البدن من جنسهما شيء اخر ولهذا اجمع الفقهاء على ان فيهما الدية المسألة الثانية في احدهما نصف الدية وهو ايضا محل اجماع. وهو ايضا محل اجماع نعم ثم قال وسند اتي الرجل صندوقتي الرجل فيهما الدية عند الجمهور في احدهما وفي احداهما النصف والدليل للجمهور انه ليس في البدن منهما الا اثنان وقد دلت النصوص على انهما ليس في البدن منه الا واحد او اثنان فيه الدية والقول الثاني ان فيهما حكومة لانهما لا نفع فيهما. انما فيهما جمال فقط لا نفع انما لا نفع فيهما بل جمال فقط ففيهما حكومة والمسألة محل تأمل وتردد ولكن مع ذلك الاقرب ان شاء الله مذهب الجمهور. لانه يبدو ان الشارع يجعل في كل ما ليس في البدن منه الا ان مع الاجماع النص ففي حديث عمرو بن حزم انه جعل في اليدين دية في الرجلين الدية وامرهما واظح ولله الحمد ان فيهما الدية وفي احدهما نصف الدية. يعني في كل منهما. ففي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدقيقة ثم قال رحمه الله تعالى والاليتين ذهب الجماهير الى ان في مادية وفي احداهما نصف الدية لان فيهما نفعا لا يقوم غيرهما فيه مقامهما ولانه ليس في البدن منهما الا اثنان وهذا القول هو الراجح وهذا القول هو الراجح بالنسبة لليتين الامر فيهما واضح ان شاء الله وهو مذهب الجمهور لعظم نفعه ثم قال رحمه الله تعالى والانثيين الانثيين يعني الخصيتين فيهما الدية وفي احداهما الدية وهذا ايضا دل عليه النص والاجماع فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيهما في حديث عمرو بن حزم بالدية وقد اجمع على ذلك الفقهاء واهمية الخصيتين لا تخفى اذ فيهما او منه ما ينتج الحيوان او الحيوانات المنوية. وهي وهي سبب الحصول على الذرية فلا شك ان نفعهما جدير بايجاب الدية في اتلافهما. مع ان المسألة محل اجماع وفيها نص ثم قال واسكتي المرأة مش كفاية المرأة هما اللحمان المحيطان بالفرج احاطة الشفتين بالفم بالنسبة للمرأة وفيهم الدية وفيهما الدية والى هذا ذهب الائمة الاربعة والى هذا ذهب الائمة الاربعة لما فيهما من نفع ولما فيهما من جمال ولما فيهما من وقاية وما ذهب اليه الائمة الاربعة هو الراجح ان شاء الله والامر فيهما واضح لنفعهما قال المؤلف رحمه الله تعالى ففيهم ففيهما الدية. يعني في ما ليس في الانسان منه الا شيئان الدية وفي احدهما نصفها تقدم معنا الحديث عن كل واحدة على حدة من جهة ان فيها النصف ثم انتقل الى قسم اخر تفضل انتقل المؤلف الى الكلام عن ما في البدن منه ثلاثة عما في البدن منه ثلاثة وهو الانف. فان الانف يشتمل على ثلاثة اشياء على المنخرين هو الحاجز بينهما فاذا اتلف الانف ففيه الدية وهذا حكمه ايش اذا اتلف الانف وش الحكم من اي قسم او في شيئين شي واحد طيب جيد الى هنا فيه شيء واحد قال الفقهاء اذا كان الانف فيه الدية كاملة وهو ينقسم الى ثلاثة اشياء علمنا ان كل واحد من هذه الثلاثة اشياء فيه ايش؟ ثلث الدية. وقاسوا هذا على الاصابع. وعلى كل ما فيه تعدد في البدن كالعينين وما تقدم معنا مما فيه اكثر من واحد. وهذا صحيح وهذا صحيح. ان في كل من اجزاء الانف الثلاثة ثلث الدية نعم في العرسان الاربعة الدية عند الجماهير الائمة الاربعة وغيرهم سواء كان الذي بني عليه اعمى او بصير. ففي الاجفان الاربعة الدياء لانه لا يوجد منها في الجسم الا اربعة وهذا هو القسم الرابع ما لا يوجد في الجسم منه الا اربعة وهي هذه الاجسام وانما ذهب الجماهير الى ان فيها الدية لنفعهما العظيم في وقاية العين وتجميلها لنفعهما العظيم في وقاية العين وتجميلها وهذا امر واضح نعم وفي كل جسم ربعها الدليل على هذا هو الدليل السابق. وهو انه لما رأينا الشارع جعل فيها الدية علمنا ان في كل واحد منها ربع الدية والقول الثاني ان في الجسم الاعلى ثلثي الدية والاسفل ثلث لان نفع الاعلى اعظم من نفع الايش؟ الاسفل عكس الشفتين والراجح مذهب الجمهور والجواب على هذا الدليل هو الجواب على الدليل السابق في الشفتين وهو ان نجد ان الشارع في اليدين لم يفرق بين اليمنى والايش واليسرى كذلك في القدمين لم يفرق بين اليمنى واليسرى نعم انتقل المؤلف الى ما في الجسم منه عشرة انتقل الى ما في الجسم منه عشرة ولهذا يقول وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين في كل اصبع من اصابع اليدين والرجلين عشر الدية عشر الدية ولهذا نجد في حديث عمرو بن حزم وفي كل اصبع من الاصابع عشر من الابل وفي كل اصبع من الاصابع عشر من الرجل وهذا ينسجم مع القاعدة العامة وهي ان الشارع اذا جعل على جزء دية كاملة فان هذه الدية تنقسم على ها اجزاء هذا العضو فانها تنقسم على اجزاء هذا العضو وهذا الذي اه اه وهذا الذي ذهب اليه الحنابلة وما ذهب اليه الحنابلة هو مذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم والقول الثاني ان دية الاصابع ليست على حد سواء بل تتفاوت. فدية الابهام اعظم من مما يليه ودية السبابة اعظم من الوسطى. وهكذا الخنصر والبنصر. تنقص كل ما ذهبنا الى الاصغر لان نفع الابهام اعظم من نفع ما يليه ونفع ما يليه اعظم مما يليه وهكذا. وهذا القول قول ضعيف لانه مصادم للنص فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل اصبع اه عسر الدية كما نتقدم معنا ان الشارع لا ينظر دائما الى المفاضلة بين منافع العضو الواحد بل تكاد تكون القاعدة ان الشارع لا يفاضل بين منافع العضو الايش؟ الواحد وانما يفاضل بين منافع العضوين بين منافع العضوين. نعم نعم وفي كل انملة ثلث عشر دقيقة لما كان كل اصبع عدا الابهام فيه ثلاث مفاصل قسمنا الايش العشر من الابل على كل مفصل من مفاصل الاصبع فسيكون فستكون دية المفصل الواحد ثلاث من الابل وربع ثلاث وربع لكل واحد يعني نقسم العشر من الابل على مفاصل الاصبع باعتبار ان قاعدة الشرع تقسيم دية العضو على اجزاء التقسيم دية الحضور على اجزاء وهذا صحيح. نعم والابهام مفصلان الفقهاء يرون ان الابهام فيه مفصلان فقط ويجعلون الثالث فيما يبدو للانسان تابع للراحة وكف اليد تابعي راحت وكف اليد. اذا كان الابهام ليس فيه الا مفصلان فستقسم العشر على قسمين لكل مفصل قال كم؟ خمس من الابل وهذا واضح وهذا واضح. وعند الذين يرون ان الابهام ثلاث كباقي الاصابع تقسم العشر على ثلاث ويكون لكل مفصل ثلاث وثلاثين ثلاث آآ اه من الابل وربع وكان ينبغي في الحقيقة ان نسأل الاطبا هل يعتبر الابهام في ثلاث مفاصل ولا فيه اه سلام فقط يعني مع ان الظاهر انه في مفصلين فقط بهم الصلاة فقط ما في الوسط وما في الاسفل. كما قال الحنابلة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كدية السن الشارع جعل في السن نصف العشر لقوله في حديث عمرو بن حزم وفي السن خمس من الابل وفي السن خمس من الابل فالسن فيه نصف العشر. كما ام ان المفصل الواحد من الابهام فيه ايضا ايش؟ نصف العشر وهي خمس من الابل نعم بهذا نكون انتهينا من الباب الثاني وهو المتعلق ديات الاعضاء انتقل الى الفصل الثاني منه وهي دية طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل وفي كل حاسة هندية كاملة وهي السمع والبصر في كل حاسة في الجسم اذا اذهبها الجاني الدية كاملة لانه ليس في الجسم منها الا شيء واحد وقد ذكر المؤلف الحواس جميعا فقال في السمع والبصر السمع والبصر يجب في كل واحد منهم الدية بالاجماع يجب في كل واحد منهما الدية بالاجماع وفيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في السمع والبصر الدية لكنه ضعيف. لكن عندنا الاجماع. وايضا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا ضرب رجلا بحجر على رأسه فذهب منه العقل والنكاح السمع والبصر على عليه آآ والبصر واللسان. البصر واللسان والعقل والنكاح. اربعة فاوجب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اربع ديات قال الراوي وما يزال الرجل حيا وما يزال الرجل حيا فاوجب فيه عمر يعني رأينا انه اوجب هذه الاربع في البصر واللسان اللسان يعني الكلام فاذا السمع والبصر محل اجماع مسألة اذا ضربه ضربة واحدة ذهبت بالاذنين والسمع اذا ضربه ضربة واحدة ذهبت بالاذنين والسمع فعليه ديتان دية للاذنين ودية لحاسة الايش الشم نعم قوله السمع والبصر الثالث الشمع في شم الدية كاملة والى هذا ذهب الجماهير. بل حكي اجماعا. بل حكي اجماعا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وفي الشم الدية وفي الشم الدية والقول الثاني ان في الشام حكومة وليس في هدية وعللوا هذا بان منفعة الشام ضعيفة لانه انما تراد منفعة الشم ليشم بها والارواح الكريهة في بعض الاماكن قد تكون اكثر من الارواح الزكية فاذا قالوا بناء على هذا منفعة الشم ضعيفة اليس كذلك وهذا كلام ماذا ترون بهذا الكلام هذا ذكره فقها كبار وجه الضعف ها اذا صح النص لكن من حيث التعليم ليتجنبها ولا ليش يعني؟ او يستدل صحيح ايوه شلون احسنت اذا كنا سنعلل بالحواس انها قد تلتقط ما يكره اذا قد يسمع ما يكره. اليس كذلك؟ وقد يرى ما يكره من الحوادث المؤلمة والمفتعة ومن المناظر التي لا يحب ان يراها اذا قياس اه او التعليل بهذه العلة اه عليل في الواقع والشارع وهب الانسان وانعم عليه بالشام فاذا هو يستحق مقابل هذه النعمة اذا فقدها ان يأخذ العوظ وهي الدية كاملة فالتعليل في الحقيقة ظعيف جدا ثم قال رحمه الله تعالى والذوق الذوق الخلاف فيه كالخلاف في الشم فذهب الجماهير الى ان فيه الدية لمنفعته. والقول الثاني ان فيه حكومة لانه لا دليل عليه ولان منفعته اقل من منفعة السمع والبصر والراجح والله اعلم ان فيه الدية لانه حاسة قائمة بنفسها كاملة ولهذا فيها الدية آآ انسجاما مع تقرير الشارع الدية في الحواس الاخرى نعم طيب وقوله وكذا في الكلام يعني اذا جنى عليه جناية منعته من الكلام واصبح لا يستطيع ان ففيه الدية وهذا الحكم محل اجماع. وهذا الحكم محل اجماع. فان تسببت الدية بذهاب بعض النطق فان الدية على الحروف الهجائية وما نقص احد ديته وما نقص اخذ الدية عنه نعم قوله والعقل اذا جنى عليه جناية ذهبت بالعقل فانه يعطى الدية كاملة ودل على هذا النص والاجماع ففي حديث عمرو بن حزم وفي العقل الدية وايضا اجمع الفقهاء على هذا. والعقل لا شك من اهم آآ ما من الله به على الانسان بل به طلع على البهائم فاذهابه فيه الدية آآ فيه الدية كاملة بلا اشكال. فان صارت الجناية سببا في اذهاب بعض العقل. فما الحكم يمكن هذا ها ممكن ممكن اما بما ذكر انه يفيق احيانا او يكون بعد الحادث تصوره للاشياء ظعيف وادراكه للحقائق ضعيف وهذا موجود موجود كثير. بعد الجناية يكون عقله وادراكه وتصوره اضعف منه قبل الجناية. فالحكم انه ويعطى من الدية بقدر ايش؟ النقص. فان كان عقله من الاصل قليل قبل الجناية ماذا نصنع؟ او لا يوجد هذا يوجد انسان يكون عقله ضعيف من الاصل فما الحكم ها هل هذا لا يؤثر كونه المجني عليه من الاصل عقله ضعيف في باب الدية هذا من باب التمرين ولا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء وعدم اصابة اي انسان من باب في باب الدية هل هو انفع له؟ او اضر له لماذا لانه اصلا ناقص فالنقص لن يؤثر عليه فسيأخذ الدية ايش؟ كاملة بينما عند التفاوت قد ينقص عنه من الدية. اذا العقل لا اشكال انه فيه دية في نقصه مقداره من الدية لانه من اهم آآ ما من الله به على بني ادم نعم وشلون يقدر بالاختبار بان يختبره اهل الزكاة والحنكة وان يفاجأ لان المدعي ربما يقول نقص عقلي ويظهر الجنون اليس كذلك؟ وهو سليم العقل. ليأخذ الدية كاملة وطريقة ذلك انه يختبر يختبر ويفاجأ وبهذا يعرف هل هو سليم العقل او لا؟ وربما في الوقت الحاضر عن طريق الطب الحديث ان نعرف هل هو ثاقب للعقل؟ او ما زال عاقلا نعم منفعة المشي فيها الدية كاملة لانها منفعة مقصودة ولا يقوم غيرها مقامها بعد البحث لم ارى فيه خلاف في ان فيه دية ربما يوجد لكن بعد البحث لم ارى خلافا فيه ومع ذلك لم ارى حكاية اجماع ولكن يتوجه ان فيه اجماع لان منفعة المشي منفعة عظيمة ومقصودة ومنفعة المشي اعظم احيانا من بعظ الاجزاء الذي التي فيها الدية كاملة. نعم والاكل بان تتسبب الجناية بعدم مقدرته على الاكل اي ان يصبح بعد الجناية لا يستطيع يأكل لماذا؟ لاي سبب. اما بان يفقد الشهوة او ان لا يستطيع البلع المهم ان لا يستطيع الاكل بعد الجناية فحينئذ فيه الدية لانه اذهب عليه منفعة كاملة اذهاب النكاح المراد به اذهاب القدرة على الجماع اذهاب النكاح المراد به اذهاب القدرة على الجماع. وفيه الدية كاملة عند الائمة الاربعة عند الائمة الاربعة اولا لانها بمعنى اذهاب الخصيتين وثانيا لانه اتلف عليه منفعة لا يجوز لها نظير في الجسد وثالثا لعظم منفعة القدرة على الانجاب ويقاس على اذهاب القدرة على الجماع ما لو سقاه دواء يجعله عقيما ففيه الدية ولو كان هذا الرجل يستطيع ان يجامع ولهذا عبر الفقهاء بالنكاح تمشيا مع اثر عمر رضي الله عنه فان الرجل الذي رمى رجلا كما تقدم معنا قال وذهب نكاحه فاذا اذا ذهب النكاح او ذهب ما يحصل به الانجاب ولو بقي الجماع ففيه الدية نعم عدم استمساك البول او الغائط فيه الدية بلا اشكال وهي محل اجماع والدليل على هذا المنفعة العظيمة في القدرة على التحكم بخروج البول والغائط فاذا ضربه ضربة افقدته التحكم فان فيه الدية. وهذا لا اشكال فيه لعظم منفعة هذه الحاسة. ولهذا صارت محل اجماع نعم. نعم يقول المؤلف رحمه الله وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين. في كل واحد منها الدية لان فيها جمالا مقصودا لان فيها جمالا مقصودا والقول الثاني ان فيها حكومة لانه لم يدل على وجوب الدية فيها نص وليس فيها الا جمال بلا منفعة والراجح القول الاول لامرين الامر الاول ان الشارع يوجب الدية في اتلاف الاذنين من الاصم مع ان الاذنين في الاصم ليست الا زينة ثانيا ان قولهم ليس فيها نفعا بل هي للجمام ليس بصحيح بل جميع هذه الشعور فيها نفع عظيم للعينين والرأس وجلدس الرأس بالحماية والوقاية من الشوائب التي تدخل العين او من البرد الذي يصيب الرأس. صحيح انها نفعها قليل ولا يقارن بباقي الاعضاء. لكن نفي النفع منها جملة وتفصيلا ليس بصحيح نعم يقول المؤلف فان عاد فنبت سقط موجبه دل كلام المؤلف على انه ينبغي اذا دني على الانسان في شعره ان ننتظر ولا نبادر بالدية ولا بالقصاص لانه ربما عاد الشعر وقدر الفقهاء مدة الانتظار بسنة وقالوا انه اذا لم يخرج بعد السنة ففي الغالب لن يخرج فان انتظرنا سنة وخرج فسقطت الدية سقطت الدية والصحيح ان مدة الانتظار يرجع فيها الى اهل الخبرة وفي وقتنا هذا يرجع فيها الى الطبيب. فان قال لا يمكن ان يخرج مرة اخرى فانه لا ينتظر وان قال يخرج او يمكن ان يخرج فانا ننتظر في عين الاعور الدية كاملة. المقصود بهذه المسألة اذا جنى انسان على عين اعور. والاعور هو الذي لا يبصر الا بعين واحدة. فاذا جنى عليه جناية اذهبت هذه العين التي يبصر بها ففيه الدية كاملة الدليل يستدل بدليلين الاول ان هذا مروي عن عمر وعلي وعثمان ولا يعلم له مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني انه بإذهاب العين الواحدة هو في الحقيقة اذهب حاسة كاملة وهي البصر. وهي البصر القول الثاني ان في اذهاب عين الاعور نصف الدية فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي العين نصف الدية وهذه عين وان كانت في اعور وهذا القول الثاني هو نوع من الجمود على النص ولهذا لم يرتضيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على وجوب الدية كاملة وهذا هو الراجح ان شاء الله نعم طيب ايوه هذا هو الحكم اذا قلع الاعور عين الصحيح فلا قصاص وهذا هو الاهم وعليه الدية كاملة يعني لا نصف الدية الدليل قالوا اولا لا قصاص لان الصحابة حكموا بهذا ثانيا لان لو حصل القصاص لاخذ المجني عليه اكثر من حقه فانه اتلف حاسة كاملة من الجاني بقي علينا دليل على مسألة وهي ها احسنت لماذا عليه الدية كاملة وهو لم يتلف الا عين واحدة اليس كذلك؟ قالوا وعليه الدية كاملة لانه افتدى بذلك من نفسه حاسة كاملة لانه اهتدى من نفسه حاسة كاملة وهي الابصار القول الثاني ان المجني عليه مخير بين نصف الدية او القصاص لقوله العين بالعين لقوله تعالى العين بالعين ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي العين نصف الدية فهؤلاء بقوا مع النصوص على ظاهرها. نقول للمجني عليه اما ان تقتص او تأخذ نصف الدية كما في النصوص القول الثالث انه ليس للمجني عليه الا نصف الدية وتلاحظ ان الاقوال فيها طرفان ووسط وان الوسط هو مذهب الحنابلة فلا نقتص ولا نكتفي بمجرد نصف الايش؟ الدية. وانما نعفيه من القصاص لئلا تذهب حصة البصر. ومع ذلك نأخذ منه كامل الدية. الحقيقة هذا فيه عدل للطرفين فيه عدل للطرفين كما انه مقتضى فتاوى الصحابة وقول الشيخ رحمه الله وان قلع الاعور وعين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة. افادنا ان الاعور لو قرع عين الصحيح غير المماثلة لعينه بان كانت عين الصحيح اقل من عينه بان تكون عين الصحيح مريضة او معيبة وهو يبصر بها لكنها معدة. وعين الاعور صحيحة وقوية. حينئذ ليس بينهم ومماثلة وحين اذ لا قصاص وله نصف الدية لا قصاص وله نصف الدية يقول الشيخ رحمه الله تعالى لعيني الصحيحة عمدا افادنا انه لو جنى الاعور على عين الصحيح خطأ فان الحكم انه لا قصاص لانه في الخطأ لا يوجد قصاص وليس له الا نصف الدية وليس له الا نصف الدية لانه في الخطأ لا يملك الانسان الا نصف الدية وانما اوجبنا عليه في العمد الدية كاملة ليفتدي ايش؟ نفسه منها فقط وفي قطع يد الاقطع نصف الدية. الاقطع هو من ليس له الا يد واحدة فاذا جنى انسان على اقطع وقطع يده فهو بقطع اليد اذهب منفعة اليدين لان الاولى مقطوعة وهو قطع الثانية قال المؤلف ليس فيها الا نصف الدية. يعني ولا تقاس على عين الاعور. يعني ولا تقاس على عين الاعور. واستدلوا على هذا بان العين الواحدة من الاعور تقوم مقام العينين بينما اليد الواحدة من الاقطع لا تقوم مقام اليدين واضح ولا لا؟ فلا قياس مرة اخرى الدليل ان عين الاعور تقوم مقام العينين اليس كذلك بينما يد الاقطع التي قطعت في الجناية لا تقوم مقام اليدين. واضح طيب القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان يد الاقطع الاولى ان كانت قطعت في سبيل الله في الجهاد او قطعت ظلما ففي الثانية الدية كاملة والا فلا لان فقده لليد اذا لم تكن في سبيل الله ولا ظلما بحق الرواية الثالثة عن الامام احمد ان في يد الاقطاع عدية كاملة ان في يد الاقطع الدية كاملة والمسألة فيها احتمال والراجح القول الثالث. الراجح القول الثالث لانه في الحقيقة اليان تقوم في كثير من الامور مقام اليدين بدليل الفارق العظيم بين اقطع اليدين واقطع الايش؟ اليد الواحدة اليد الواحدة يكاد يكون كالاسوياء يذهب ويأتي ويكتب ويقود السيارة وربما دافع عن نفسه بخلاف اه مقطوع اليدين. صحيح ان العين الواحدة تقوم مقام العينين بالكامل. اليس كذلك بخلاف يد الاقطع لا تقوم مقام اليدين بالكامل لكنها تقوم قيام جزئي او قيام كبير مقام اليدين خلاصة انه اذا اعتدى على يد الاقطع ففيه الدية كاملة نعم لما بين الشيخ رحمه الله بيت النفس ثم دية الاعضاء ثم دية المنافع انتقل الى اخر شيء في الباب وهو الشجاعة وكسر العظام