﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:42.100
نعم ثم قال بها الزكاة      نعم قال رحمه الله باب زكاة العروض العروض جمع عرب والعرض هو ما عدا الاثمان من الاموال كالاواني والثياب والمنازل وكل ما عدا الاثمان كل ما عدا الاثمان من الاموال يعتبر

2
00:00:42.150 --> 00:01:03.850
من العروض هذا في اللغة في الاصطلاح الخاص بباب الزكاة العروض هي كل ما اعد للبيع والشراء بقصد الربح ولو من الاثمان قل ما اعدت للبيع او الشراء بقصد الربح ولو كان من الاثمان

3
00:01:06.000 --> 00:01:36.200
فان هذا يدخل في زكاة قروض التجارة قوله اذا ملكها بفعله الى ان قال زكى قيمتها آآ زكاة العروض فيه خلاف فيه خلاف انقسم العلماء فيه الى قسمين القسم الاول وجوب الزكاة في عروض التجارة

4
00:01:37.050 --> 00:01:57.450
والى هذا ذهب الائمة الاربعة والفقهاء السبعة وعامة التابعين وجمهور الصحابة  بقي اجماعا وكل يعني عدد يعني كانه جميع اهل العلم الا من سنذكر كلهم ذهبوا الى وجوب الزكاة في

5
00:01:57.850 --> 00:02:21.200
آآ عروض التجارة واستدلوا بادلة الاول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم والكاشف هنا بتفسير عدد من السلف تجارة حديث سمرة كنا نؤمر باخراج الزكاة مما نعد بالتجارة

6
00:02:21.850 --> 00:02:42.100
وهذا الحديث ضعيف باسناده ضعف ولو صح لكان فيصلا في الباب الثاني صح عن عدد من الصحابة منهم عمر وابنه وابن عباس وهؤلاء من فقهاء الصحابة وصح عن عدد من التابعين

7
00:02:42.150 --> 00:03:05.100
كعطاء والنخعي وغيرهم من ائمة السلف ولا يعلى للصحابة القائلين بالوجوب ولا للتابعين القائلين بالوجوب لا يعلم لهم صلات مخالف ليس لهم مخالف القول الثاني ان لا تجد زكاة عروظ التجارة والى هذا

8
00:03:05.250 --> 00:03:27.350
ذهب بالحزم وبعض المعاصرين  واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وهذا الحديث عام يشمل ما اذا اتخذت للتجارة او لغير تجارة

9
00:03:27.850 --> 00:03:52.150
الدليل الثاني انه لم يثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في زكاة عروظ التجارة والقول الراجح هو وجوب زكاة عروظ التجارة بل الذي يعتقده ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله ان القول بعدم الوجوب شاذ

10
00:03:54.400 --> 00:04:11.850
واشار الى الشذوذ عدا شيخ الاسلام ابن تيمية ابو عبيدة فانه قال والقول بعدم الوجوب ليس من اقوال اهل العلم عندنا والقول بعدم الوجوب ليس من اقوال اهل العلم عندنا

11
00:04:12.350 --> 00:04:31.150
في الحقيقة هذا القول شاذ  خارج عن اه قول جماهير اهل الفقهاء اهل الفقه وعن فتاوى الصحابة وعن ما جرى عليه عمل المسلمين من القديم ثم احيانا يكون غالب الاموال احيانا تكون غالب الاموال

12
00:04:31.250 --> 00:04:51.300
من عروض التجارة فعدم اخراج الزكاة عنها يؤدي الى عدم اخراج الزكاة عن جملة كبيرة من الاموال ثم يبعد جدا في حكمة الشارع والله اعلم ان يفرق بين المتماثلات فكيف يأمر انسان يملك

13
00:04:51.450 --> 00:05:17.350
عشرة الاف ريال بالزكاة ولا يأمر انسان يملك ملايين من عروض التجارة لا يأمره بالزكاة مع انه لا مقارنة بينهما في الغناء والغنى هو مناط وجوب ماذا زكاة ثم قال مبينا شروط وجوب زكاة العروض اذا ملكها بفعله. يشترط لوجوب زكاة العروظ عند الحنابلة ان يملكها بفعله

14
00:05:17.350 --> 00:05:39.350
ملكها بثمن بعوض كالبيع او بغير ثمن كقبول الهبة في السورتين يجب عليه او يتحقق الشرط وهو انه ملكها بفعله. وخرج بقوله ملكها بفعله ما اذا صارت اليه عن طريق الارث

15
00:05:40.250 --> 00:06:09.600
ما اذا صارت اليه عن طريق الارث واستدلوا على هذا بان الارث ليس من طرق الكسب والتجارة تتعلق بالكسب فاذا الارث ليس من التجارة فلا زكاة فيه ثم قال الخلاف في هذه المسألة بنية التجارة

16
00:06:09.950 --> 00:06:34.100
مقصوده بقوله بنية التجارة ان ينوي التكسب بها. هذا معنى بنية التجارة ان ينوي التكسب بها ومراد الحنابلة بقولهم بنية التجارة ان ينوي التجارة بها من حين اشتراها من اول الشراء

17
00:06:36.600 --> 00:06:59.000
فان اشتراها لغير التجارة ثم نواها للتجارة لم تجد فيها الزكاة الدليل الدليل على ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات والزكاة عبادة والعبادات يجب ان تقترن فيها النية من اول العبادة

18
00:07:01.300 --> 00:07:23.650
فاذا لم تقترن نية التكسب من اول الشراء لن يتحقق الشرط والقول الثاني في هذين الشرطين اذا ملكها بفعله او اذا ملكها بفعله والشرط الثاني بنية التجارة انه لا يشترط لا ان يملكها بفعله

19
00:07:24.150 --> 00:07:42.150
ولا ان ينوي التجارة بها من حين اشتراها والدليل على هذا من وجهين الاول ان الاثار المروية عن عمر وابنه وغيرهما من الصحابة عامة لم تشترط هذه الشروط فكل من ملك مالا

20
00:07:42.250 --> 00:08:00.200
ونوى به التجارة وجبت عليه الزكاة الشرط الثاني الدليل الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا المال نويت به التجارة والتكسب فصدق عليه انه من عروض التجارة

21
00:08:00.950 --> 00:08:22.850
وهذا القول الثاني هو الصواب  وممن اختاره من المحققين ابن عقيل وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ثم قال وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها قوله بلغت قيمتها نصابا هذا في الحقيقة

22
00:08:23.200 --> 00:08:40.550
لا يعتبر من الشروط الخاصة بعروض التجارة اذا كم الشروط الخاصة بعروض التجارة شرطان فقط اما هذا فهو شرط في جميع الاموال كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة الا متى اذا بلغ النصاب

23
00:08:41.000 --> 00:08:58.300
لكن يفهم من قوله اذا بلغت قيمتها مصابا انه يشترط ان يستمر النصاب في كل الحوض فان نقص فان نقصت قيمة عروض التجارة في بعض الحول استأنف الحول من جديد

24
00:09:01.800 --> 00:09:20.250
ومنهم من قال بل اذا نقصت قيمة عروض التجارة في اثناء الحول فانه لا يضر فانه لا يظر فانه من عاد التجار ان ترتفع القيام وتنزل والصواب انه يشترط ان يبقى النصاب طول على مدار الحول

25
00:09:20.500 --> 00:09:41.250
اخذا بالعمومات الدالة على الصراط النصاب في جميع الحوض اهلا بالعمومات الدالة على اشتراط النصاب في جميع الحول ثم قال مفرعا على الشرطين فان ملكها بارث او بفعله بغير نية تجارة ثم نواها لم تصل لها كما تقدم معنا مفصلا

26
00:09:41.250 --> 00:09:59.050
باشتراط هذين الشرطين وهذا ما ذكر المؤلف هو ثمرة هذين الشرطين وهو انه اذا ملك المال بارث فلا زكاة واذا اشترى المال بغير التجارة ثم نوى بها التجارة فلا زكاة وتقدم معنى الخلاف وان الصواب عدم اشتراط ذلك

27
00:09:59.300 --> 00:10:21.250
ثم قال وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق التجارة عروض التجارة تقوم بالاحظ للفقراء قوام بالاحظ للفقراء. فان كان الاحظ لهم الذهب اي تبلغ النصاب ان قومت في الذهب قومت في الذهب

28
00:10:21.350 --> 00:10:40.050
وان كانت ان قومت بالفظة بلغت النصاب وجب ان تقوم بالفضة والدليل على هذا ان التقويم انما شرع لحظ الفقراء فيجب ان نراعي فيه حظهم ان التقويم اصلا انما شرع

29
00:10:40.150 --> 00:11:10.450
مراعاة لحظ الفقراء فعندما نقوم يجب ان نراعي حظ الفقراء مثلا اذا كان الذهب يبلغ النصاب عفوا اذا كانت عروظ التجارة تبلغ النصاب بالذهب وبالفظة فبأيهما يقوم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الاول انه مخير ان شاء بالذهب وان شاء بالفضة لانه ان قومه بالذهب او بالفظة حصل المقصود وهو

30
00:11:10.450 --> 00:11:40.250
واخراج اه الزكاة الثاني انه اذا بلغ نصابا بالذهب وبالفضة يجب ان نقومه بالاحظ لهما بالاحظ لهما قياسا على اصل الوجوب قياسا على اصل الوجوب ومراعاة لحال الفقراء وهذا القول الثاني هو الاقرب ومال اليه الشيخ الفقيه المجد رحمه الله تعالى. فهذا القول اقرب

31
00:11:40.900 --> 00:12:02.800
وفي الحقيقة قيمة العروض سيعتبرها التاجر بالاغلى بالاكثر فكذلك في حق الفقهاء فكذلك في حق الفقهاء. المقصود ان الراجح انها تقوم بالاحظ وان بلغت النصابا  النقد الاخر ثم قال ولا يعتبر ما اشتريت به

32
00:12:04.100 --> 00:12:32.950
لا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا لا قدرا ولا جنسا فان اشترى بالدراهم سلعة ثم لما تم الحول تارة ابلغ النصاب بالدنانير دون الدراهم فاننا نعتبر الدنانير ونترك الذرائع. وهنا نعتبر لم ننظر لما اشتريت به جنسا ولا قدرا

33
00:12:34.250 --> 00:12:53.950
جنسا احسنت لم ننظر اليه جنسا قدرا اذا اشترى سلعة بمئة الف واصبحت في بعد نهاية العام تساوي مئة وخمسين فلا ننظر لما اشتريت به قدرا وهو المئة وانما ننظر الى المئة وخمسين وهي قيمتها بعد الحول وهي قيمتها بعد الحول. اذا لا ننظر اليها

34
00:12:54.350 --> 00:13:22.650
لا قدرا ولا جنسا. الدليل قالوا الدليل على ذلك انه لولا ذلك لذهبت فائدة التقويم على الفقراء يعني لولا انا نقدرها بقيمتها بعد الحول لذهبت قيمة التقدير على الفقهاء او اذا ذهبت فائدة التقدير على الفقهاء

35
00:13:22.900 --> 00:13:45.500
عفوا على الفقراء على الفقراء نعم ثم قال وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله اذا اشترى عرظا يعني عروظا للتجارة في اثناء الحوض فانه لا يستأنف الحوض

36
00:13:46.400 --> 00:14:09.950
بل يستمر على حوله ويبني على الاول والدليل على هذا ان من شأن التجار تقليب الاموال والبضائع والسلع تارة تكون سلع وتارة تكون نقود ولو اعتبرنا انها اذا كانت نقودا انقطع الحول واذا كانت سلعة انقطع الحول لم يتم حول على تاجر

37
00:14:10.100 --> 00:14:33.750
اليس كذلك؟ فاذا يبني التاجر على نصابه اذا قلب الاموال التي عنده بين النقود والسلاح ثم قال وان اشتراه بسائمة لم يبني ان اشتراه بسائمة لم يبني لان السائمة تختلف عن عروظ التجارة في النصاب والواجب

38
00:14:34.200 --> 00:14:54.050
بالنصاب وفي الواجب وما كان كذلك لا يمكن ان يبنى بعضه على بعض بل يستأنف الحول من جديد مسألة مهمة جدا مسألة مهمة جدا اذا اشترى انسان سائمة من الماشية

39
00:14:54.300 --> 00:15:13.950
ونوى بها التجارة اذا اشترى الانسان سائمة وجعلها ترعى الحول كله ونوى بها التجارة فهل يخرج الزكاة منها باعتبارها من السائمة او باعتبارها من عروض التجارة فيه خلاف فالمذهب باعتبارها عروض تجارة

40
00:15:14.350 --> 00:15:37.200
المذهب باعتبارها عروض تجارة الا في حالة واحدة اذا بلغت النصاب اذا اعتبرناها سائمة دون اذا اعتبرناها عروض تجارة فحين اذ نزكيها باعتبار انها زائمة والا فالاصل عند الحنافلة ان تعتبر بانها عروض تجارة. القول الثاني انها تزكى باعتبارها

41
00:15:37.750 --> 00:15:58.850
سائمة لان هذا مجمع عليه وفيه النصوص لان هذا مجمع عليه يعني اخراج الزكاة باعتبارها سائمة مجمع عليه وفيه النصوص بخلاف عروض التجارة القول الثالث انها تخرج بالاحظ للفقراء تخرج

42
00:15:58.900 --> 00:16:27.950
بالاحق بالفقراء وفي الغالب الاعم ان الاحظ لهم ام تعتبر ايش ها عروض تجاهك صحيح  وبهذا يقترب القول الاخير من مذهب الحنابلة وبهذا يقترب لكن نقول الاصل والقول الراجح ان نعتبرها في الاحادي الفقراء نقول انظر هل الاحاظ الفقراء ان تزكيها باعتبارها عروض تجارة او تزكيها

43
00:16:27.950 --> 00:16:31.700
فيها باعتبارها ماذا دائما نعم اقرأ