﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:39.500
طيب باب الزكاة الفطر يعني باب لبيان الاحكام التي تتعلق بالزكاة التي سببها الفطر قال رحمه الله تجد اجمع الفقهاء على ان زكاة الفطر واجبة ودل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

2
00:00:39.550 --> 00:00:58.700
صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد التغيير الكبير والذكر والانثى من المسلمين هذا حديث متفق عليه فدل على الوجوب النص والاجماع فدل على الوجوب النص هو الاجماع

3
00:01:00.000 --> 00:01:17.750
وقوله تجب على كل مسلم يعني ولو كان صغيرا ولو كان من اهل البادية ومهما كانت صفته تجب عليه زكاة الفطر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى الى اخره

4
00:01:18.000 --> 00:01:32.700
فاذا الزكاة واجبة على جميع المسلمين. ولهذا لم يشترط الا ان يكون مسلم. فقال على كل مسلم لم يقل كبير ولا صغير ولا عاقل ولا مكلف ولا المكلف وانما تجد على

5
00:01:33.100 --> 00:01:54.350
كل مسلم ثم قال رحمه الله تعالى فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية يعني ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم ملك صاعا يوم العيد

6
00:01:54.450 --> 00:02:27.650
فاضل عن ثلاثة امور قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية فاذا ملت هذا الصاع بهذه الشروط الثلاثة وجبت عليه الزكاة وفهم من كلام المؤلف انه لا يشترط ان يملك نصابا من كلام المؤلف انه لا لا يشترط ان يملك مصافا بل تجب على من ملك صاع فقط من ملك صاعا واحدا فقط

7
00:02:29.100 --> 00:02:52.500
وهذا هو الصحيح خلافا لمن خرج عن ظاهر نص ابن عمر واشترط ان يملك نصابا. قول ضعيف بناء على هذا من ملك متاعا خارجا عن حاجته الاصلية وجاء يوم العيد وهو من اهل الوجوب كما سيأتينا متى يكون وقت الوجوب؟ وجب عليه ان يبيع هذا المتاع ويشتري صاعا

8
00:02:52.500 --> 00:03:12.850
ليخرجه عن زكاة الفطر بشرط ان يكون هذا المتاع زائد عن ايش زائد عن حاجة الاصلية ومن الحوائج الاصلية ما لا يستغني عنه الانسان في البيت والة العمل وكتب طالب العلم

9
00:03:13.850 --> 00:03:33.150
كتب طالب العلم التي لا يستغني عنها كتب طالب العلم التي لا يستغني عنها فان كتب طالب العلم من الاته او من حاجاته الاصلية بشرط الا تكون زائدة وانما نقتصر عن على ما يحتاجه طالب العلم من مذاكرة ومراجعة المسائل

10
00:03:35.300 --> 00:03:57.100
ثم قال رحمه الله تعالى ولا يمنعها الدين الدين لا يمنع زكاة الفطر بخلاف الزكاة التي تتعلق بالمال فهو يمنعها كما تقدم معنا. الدليل الدليل على ذلك ان زكاة الفطر

11
00:03:58.000 --> 00:04:26.200
هكذا باعتبار انها تتعلق بالبدن لا بالمال باعتبار انها تتعلق بالبدن لا بالمال. فهي اكد من هذه الجهة فتقدم على الدين ولا يمنع الدين وجوبها الا في حالة واحدة وهي التي قال عنها الشيخ المؤلف رحمه الله الا بطلبه. يعني اذا طلب الدائن الدين

12
00:04:26.800 --> 00:04:51.700
حينئذ يقدم على زكاة الفطر يقدم على زكاة الفطر  والدليل انه اذا طلبها الدائن صارت اكد من الزكاة لانها تتعلق بحق الادمي انها تتعلق بحق الادمي فوجب ان تقدم وهذا صحيح

13
00:04:52.450 --> 00:05:14.950
وهذا صحيح فاذا كان عند الانسان صاع وهو مدين بصاع فالواجب ان يخرج هذا الصاع الا اذا جاء الداء يوم العيد وطلب هذا الدين فحينئذ يخرج الدين ولا يخرج زكاة الفطر لان الدين الذي له مطالب مطالب يوم العيد مقدم

14
00:05:15.000 --> 00:05:37.750
على زكاة الفطر ثم قال فيخرج عن نفسه يجب ان يخرج الزكاة اول ما يخرجها عن نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام عن النفقات ابدأ بنفسك

15
00:05:38.250 --> 00:05:59.650
ابدأ بنفسك وسيأتينا مرارا وتكرارا ان الفطرة زكاة الفطرة الفطر تشبه الى حد كبير احكام النفقات كما سيأتينا والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل حر وعبد صغير وكبير الى اخره

16
00:06:00.250 --> 00:06:55.950
واول من يدخل بهذا اللفظ نفس الانسان واول من يدخل نفس  ثم بين القاعدة العامة لمن تجد يجب على الانسان ان يخرجها عنهم في قوله          يقول اخر لدينا توقفت باعتبار انه سيؤذن يقول ما حكمك يا اخي سن سن من الذهب للزينة

17
00:06:58.250 --> 00:09:21.650
لا يجوز التخاصم من الذهب  لانه تقدم معناه انه يجوز للحاجة. عفوا انه يجوز للظرورة السن الذي بالزينة ليس من الضرورة في شيء ثم هو ليس باليسير     الله اكبر        سؤال

18
00:09:22.400 --> 00:09:38.450
ما هي المناسبة ان المؤلف ذكر ما يجوز اتخاذه من الذهب من الذهب والفضة دون ما لا يجوز ما هي المناسبة ما هي المناسبة؟ ان المؤلف ذكر ما يجوز اتخاذه من الذهب والفضة وما لا يجوز

19
00:09:39.900 --> 00:10:17.200
نعم ايوة احسنت بان يترتب على هذا مسألة الزكاة  كيف كيف يزكي الهبة وبالعرض تجارة نعم نعم لا هو الشيخ يقول يسرط في عروض التجارة ان يملكها ان يتملكها بعمل

20
00:10:18.200 --> 00:10:42.450
من امثلة التملك بالعمل ان يأتيه هبة فيقبل هذه الهبة ثم ينوي بها التجارة فاذا حال الحوض قومها وزكاها امنية الزيارة من الشراء لكن عند الحنابلة لا يوجد فرق بين الشراء ونية التجارة لانهم يشترطون انه من حين تشتري تكون تريد التجارة

21
00:10:43.350 --> 00:11:05.550
فعندهم يبدأ الحول من النية والشراء لانهم واحد من بداية الهبة او الشراء حسب نوع التملك هم بالنسبة بلى بلى عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده الصواب انه صحيح

22
00:11:06.900 --> 00:11:22.400
لكن تصحيح الاسناد لا يعني ان نحكم عليه دائما بالصحة اذا احتفت به قرائن يعني تدل على ضعفه او عدم ضعفه او عدم اتقانه اخذنا بها. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن النصاب

23
00:11:22.850 --> 00:11:39.450
ومنها ان هذه المرأة توعدها مع انها لا تعرف الحكم والاصل ان الجاهل لا يترتب عليه عقوبة منها اشياء كثيرة وحديث عائشة منها انه صح عن باسناد اصح من حديث عائشة انها ما ترى الوضوء. ويبعد جدا عن تروي

24
00:11:39.450 --> 00:11:54.850
الحديث الذي فيه تغليظ ثم ترى عدم الوجوب. ولا يقال هنا اذا روى اذا خالف ما روى اخذنا بما روى هذا لا يأتي هنا مطلقا عن القاعدة هذه صحيحة لكن لا تأتي هنا مطلقا لانه يبعد جدا ان تروي هذا

25
00:11:55.150 --> 00:12:15.300
تشديد والعذاب ثم ترى انه فاحد امرين اما ان نقول ضعيف وهو صواب او نقول منسوخ المتن والاسناد هذا الاسناد ما يروى به صحيح الا اذا روي به مثنى منكرا او اتى بمعنى بعيد مثل هذا

26
00:12:18.150 --> 00:12:45.400
نعم   ايه ده وارد تاني عند حنابلة لا اذا كان الملك عن طريق الارث لا زكاة وهذا يشترطون آآ ان يكون تملكها بفعله والا فلا. وذكر من هذا ضعيف اعانك الله وبحمدك

27
00:12:46.400 --> 00:13:55.250
نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم            طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بين المؤلف رحمه الله في الدرس السابق انه يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه

28
00:13:55.900 --> 00:14:13.600
وتحدثت عن ادلة هذا الحكم ثم انتقل المؤلف في هذا الدرس الى الكلام عن الذين يلزم الانسان ان يخرج زكاة الفطر عنهم فقال رحمه الله تعالى ومسلم يمونه يعني ويجب

29
00:14:14.050 --> 00:14:36.000
ان يخرج زكاة الفطر عن كل مسلم يقوم هو بالنفقة عليه فهذه هي القاعدة العامة عند الحنابلة انه يجب على الانسان ان يخرج زكاة كل من يقوم بالنفقة عليهم من الابناء والزوجات والعبيد

30
00:14:36.150 --> 00:15:05.650
الى اخره والدليل على هذا رواية بحديث بن عمر انه قال وعمن يمونون وعمن يمونون والذين يخرج الانسان صدقة عنهم ثلاثة اصناف صنف الاول في الزوجات صنف الثاني العبيد والصنف

31
00:15:05.750 --> 00:15:27.850
ثالث الاقارب نبدأ بزوجات وهو الصنف الاول ذهب جماهير اهل العلم لانه يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته انه لا يجب عليها هي ان تخرج ذلك واستدلوا بامرين الاول الرواية السابقة مع من يمونون

32
00:15:28.000 --> 00:15:51.250
والزوجة ممن يجب على الانسان ان ينفق عليها  ان طبقة الفطر قاس على النفقة لان كلا منهما يتعلق بالبدن لان كلا منهما يتعلق بالبدن والقول الثاني للاحناف واختارهم من المحققين

33
00:15:51.300 --> 00:16:09.400
ابن المنذر رحمه الله انه يجب على الزوجة ان تخرج هي بنفسها الزكاة ولا يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عنها الا اذا اراد ان يتبرع واستدلوا على هذا

34
00:16:09.800 --> 00:16:24.300
بقوله صلى الله في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير قال على الحر والعبد والذكر والانثى وهو بعمومه يتناول الزوجة

35
00:16:28.000 --> 00:16:52.200
وسيأتينا الراجح بعد ان نستكمل الاصناف الصنف الثاني العبيد والعبيد يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عنهم اي عن عبيده بالنص والاجماع. فهي مسألة لا اشكال فيها اما النص فقوله صلى الله عليه وسلم ليس على الانسان صدقة في فرسه ولا في عبده

36
00:16:52.650 --> 00:17:19.300
الا زكاة الفطر وهذا الحديث في صحيح مسلم واجمع اهل العلم على انه يجب على الانسان ان يخرج الزكاة عن عبده الصنف الثالث الاقارب وهم انواع النوع الاول الابناء الابناء الصغار

37
00:17:20.000 --> 00:17:36.400
الابناء الصغار اجمع اهل العلم على انه يجب على الاب ان يخرج زكاة الفطر عنهم اجمع اهل العلم انه يجب على الاب ان يخرج زكاة الفطر عنهم النوع الثاني الابوين

38
00:17:37.200 --> 00:18:05.950
الابوين كذلك اجمع اهل العلم ولم يخالف الا ابو حنيفة بانه يجب على الانسان ان يخرج الزكاة عن ابويه بقيت الاقارب فيهم خلاف بقية الاقارب فيهم في العام والراجح والله اعلم

39
00:18:06.350 --> 00:18:24.400
انه يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن كل شخص يجب عليه ان ينفق عليه من الزوجات والابناء والاقارب والاباء كل شخص وجب على الانسان ان ينفق عليه يجب ان يخرج عنه زكاة الفطر. الدليل على هذه القاعدة

40
00:18:24.900 --> 00:18:49.650
التي تشمل الاصناف جميعا اولا وعمن يمونون وهذه العبارة او اللفظ هذا ضعيف لكنه يصلح للاستدلال به لانه صح موقوفا فهو فتوى صحابي ثانيا عرفنا فيما سبق نصيب بعض المواضع في ثلاثة مواضع اجمع اهل العلم على وجوب اخراج

41
00:18:49.800 --> 00:19:08.250
زكاة الفطر عنهم وهم العبيد والابناء الصغار والاباء على خلاف يعني مع خلاف ابي حنيفة في الاباء فقط واذا نظرت في المواضع التي اجمع عليها اهل العلم لم تجد قاسما مشتركا بينها ولا معنا

42
00:19:08.550 --> 00:19:31.550
وحرج عليه الا وجوب النفقة فتبين ان من وجبت نفقته وجب اخراج زكاة الفطر عنه ثالثا ما تقدم معنا ان في الحقيقة زكاة الفطر تتعلق بالبدن وليست تتعلق بالمال فهي تشبه من هذه الجهة النفقة وتأخذ احكام النفقة

43
00:19:34.050 --> 00:19:51.200
فهذا القول هو الراجح فيما ظهر لي بعد تأمل في النصوص والادلة ان اللسان يجب عليه ان يخرج زكاة من وجب عليه ان ينفق عليهم ثم قال رحمه الله تعالى ولو شهر رمظان

44
00:19:51.800 --> 00:20:11.550
قصده ولو شهر رمضان قصده بهذه العبارة انهم يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عمن تبرع بالنفقة عليه كما اذا قدم ضيف سكن عنده في رمظان فانه اذا جاء وقته زكاة الفطر وهذا الضيف

45
00:20:11.600 --> 00:20:31.750
الذي تبرع بالنفقة عليه لكونه ضيفا يجب ايضا عند الحنابلة ان يخرج زكاة الفطر عنه على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب  بناء على هذا الظيوف الذين يأتون عادة في العشر الاواخر من رمضان

46
00:20:31.850 --> 00:20:50.600
اذا بقوا عند الانسان في بيته ينفق عليهم فانه يجب عليه وجوبا ان يخرج الزكاة عنهم يعني زكاة الفطر عند الحنابلة القول الثاني انه لا يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عمن انفق عليه تبرعا

47
00:20:55.950 --> 00:21:13.300
وهذا القول صاروا عدد من المحققين متقدمين واستدلوا بان الاصل براءة الذمة وعدم الوجوب ولا دليل على وجوب افراد الصدقة عن من لا تجد نفقته عن من لا تجد نفقته

48
00:21:14.700 --> 00:21:40.100
وهذا القول الثاني هو الصواب  قوة هذا القول ظاهرة ولله الحمد ظاهرة ثم قال فان عجز عن البعض يعني اذا لزمته زكاة الفطر عن عدد من اقاربه بما فيهم الزوجات والاباء والابناء والعبيد

49
00:21:40.550 --> 00:21:57.400
ولكنه لا يستطيع ان يخرج زكاة الفطر عن الجميع فيرجع الى الترتيب الذي ذكره المؤلف اولا بدأ بنفسه اول ما يبدأ بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا ابدأ بنفسك

50
00:21:57.550 --> 00:22:22.900
وهو في سياق الكلام عن النفقة الدليل الثاني ان نفقة الانسان نفقة نفسه مقدمة على غيره فكذلك الفطرة فكذلك زكاة الفطر ثم في المرحلة او في المرتبة الثانية فامرأته يرحمك الله

51
00:22:23.350 --> 00:22:48.700
المرأة تأتي في المرتبة الثانية لتأكد النفقة عليكم السلام لتأكد النفقة والاجماع على وجوبها في حق الزوجة فتكون هي في المرتبة ثانية  ثم يقول فرقيقه يأتون الرقيق في المرتبة الثالثة

52
00:22:49.000 --> 00:23:06.500
لامرين اولا ان وجوب زكاة الفطر على السيد متفق عليه مجمع هل اجماع كما تقدم الدليل الثاني انه يجب على الانسان ان ينفق على العبد الذي يملكه سواء كان موسر او معسر

53
00:23:07.100 --> 00:23:37.350
يعني السيف يجب على السيد ان ينفق ولو كان معسرا فان النفقة لا تسقط   المرتبة الرابعة امه الام تأتي بالمرتبة الرابعة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اوجب الناس برا؟ فقال امك ثم امك وفي الرابعة قال ثم بعد

54
00:23:39.100 --> 00:23:57.450
فدل الحديث على ان الام مقدمة على الاب في البر فابيه للحديث السابق لانه يأتي في البر بعد الام ثم قال فولدي فولده يعني يجب بعد هؤلاء في الاخير الولد

55
00:23:58.800 --> 00:24:28.250
بانه محل اجماع بالنسبة للصغير ها فابي ايش نعم ذكرت تكلمت انت لان الابن محل اجماع ويعني في زكاة الفطر وايضا محل اجماع في وجوب النفقة فجاء مقدم على بقية الاقارب

56
00:24:31.600 --> 00:25:03.850
والقول الثاني ان ابن الانسان مقدم على ابويه وزوجته ان الابن مقدم على الابوين والزوجة والراجح مذهب الحنابلة والراجح مذهب الحنابلة ثم قال فاقرب في ميراث  بعد هؤلاء يرتب الاقارب حسب قربهم

57
00:25:04.150 --> 00:25:29.800
باعتبار الميراث حسب القرب باعتبار الميراث والتعليل لان من كان اقرب فهو اولى لان من كان اقرب فهو اولى وانما يتصور ان يكون عند الانسان كل هؤلاء ابناء واباء واقارب وعبيد

58
00:25:29.900 --> 00:25:46.200
يتصور غالبا في احد حالين اما في المجاعات والكوارث العامة حيث يمتلئ البيت من العائلة الواحدة او في الحروب بانه في الحروب يجتمع في البيت الواحد من الاقارب عدد كبير

59
00:25:46.500 --> 00:26:05.050
فيما سوى هاتين الحالتين يندر ان يجتمع عند الانسان مثل هذا العدد من الاقارب حتى يحتاج الى ان يرتبهم حسب الترتيب الفقهي اللي ذكروه الحنابلة. على كل حال هذا هو الترتيب اذا فرض انه وجب على الانسان ان ينفق على

60
00:26:05.300 --> 00:26:30.800
كل هؤلاء ثم قال والعبد بين شركاء عليهم   مقصوده انه اذا كان العبد مملوك لاكثر من شخص فان الصاع يجب على الملاك جميعا لكن يقيد ذلك بانه بحسب الملك بحسب الملك فمن ملك

61
00:26:30.850 --> 00:26:55.550
ثلثي العبد وجب عليه ان يخرج ثلثيه وهكذا  بقي على هذه المسألة الاجماع بقي الاجماع لم يخالف الا ابو حنيفة فانه قال ليس عليهم شيء انه قال ليس عليهم شيء

62
00:26:57.350 --> 00:27:18.650
وعن الامام احمد رواية انه على كل مالك  ولو كثر الملاك مثل كيف نقول ان المسألة محل اجماع ثم نذكر رواية اخرى عن الامام احمد الجواب ان الامام احمد رجع عن هذه الرواية

63
00:27:19.100 --> 00:27:36.350
وقوله الاخير هو الموافق للاجماع. فلما رجع عن هذه الرواية اجمع لم يوجد مخالف الا ما ذكرت عن ابيحني اجمعوا ولم يوجد مخالف الا ما ذكرت عن ابي حنيفة والصواب مع الجماهير ان عليهم صاع

64
00:27:37.050 --> 00:27:55.900
بقدر او بحسب ملك ثم قال ويستحب عن الجنين اي ولا يجد يستحب على الجنين عن الجنين ولا يجد فيستحب للانسان اذا كان الجنين في بطن زوجته ان يخرج عنه صاعا

65
00:27:56.300 --> 00:28:13.300
آآ على سبيل زكاة الفطر وظاهر كلام المؤلف ان وجوب او ان استحباب زكاة الفطر عامة سواء كان هذا الجنين نفخت فيه الروح او لم تنفخ فيه الروح وسواء كان في اول الحمل

66
00:28:13.700 --> 00:28:33.550
او بعد التخليق يعني بعبارة اخرى في كل مراحل الحمل والقول الثاني ان اخراج زكاة الفطر عن الحمل دليل الاستحباب عفوا قبل ان ننتقل القول الثاني دليل استحباب انه روي ان عثمان ابن عفان امر باخراج زكاة الفطر عن الحمل

67
00:28:34.200 --> 00:28:54.400
امر باخراج زكاة الفطر عن الحمل والقول الثاني انها واجبة يعني يجب على الانسان ان يخرج عن الحمل والقول الثالث انه يجب ان يخرج عن الحمل اذا نفخت فيه الروح

68
00:29:00.750 --> 00:29:17.650
والصواب انه مستحب الصواب انه مستحب لا دليل على الوجوب والطفل او الجنين في في البطن لا تتعلق به الاحكام الا في موضعين الارث والوصية اما ما عدا هذين الحكمين لا تتعلق به

69
00:29:17.800 --> 00:29:35.450
الاحكام فالصواب والله اعلم انه ويستحب لكن كما اشرت مرارا وتكرارا انك اذا عرفت الخلاف بهذه المسألة عرفت ان الاحتياط ان الانسان اذا كان مستطيع ان يخرج عن الحمل طعن

70
00:29:35.700 --> 00:30:00.350
زكاة الفطرة ثم قال ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت اذا اخرج الانسان عن نفسه ايش ولا تجب لناشز يعني لا يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز

71
00:30:01.350 --> 00:30:22.600
التعليل لانه لا تجب نفقتها وسبيل زكاة الفطر سبيل النفقة لذلك نقول ان قول المؤلف فلا تجب لناشز انما هو على سبيل التمثيل والقاعدة ان كل زوجة لا يجب على الزوج ان ينفق عليها لا يجب ان يخرج زكاة الفطر عنها

72
00:30:23.150 --> 00:30:42.850
الزوجة التي لم يدخل بها الزوجة التي لم يدخل بها. المهم القاعدة ان كل زوجة لا يجب على الزوج ان ينفق عليها لا يجب تبعها لذلك ان يخرج عنها زكاة الفطر فقوله الناشد انما هو على سبيل التمثيل ومثل به لانه هو الغالب

73
00:30:42.900 --> 00:31:04.550
لانه هو الغالب ثم قال ومن لزم غيره الى اخره اذا اخرج الانسان زكاة الفطر عن نفسه وهي تجب على غيره فينقسم الى قسمين الاول ان يكون باذن الغير باذن الذي يجب عليه ان يخرج

74
00:31:05.300 --> 00:31:23.600
فهذا مجزئ بالاجماع فهذا مجزئ بالاجماع الثاني القسم الثاني وهو الذي ذكره المؤلف ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه بغير اذن من تجب عليه كان تخرج الزوجة زكاة الفطر بغير اذن الزوج او الابن الصغير

75
00:31:23.900 --> 00:31:41.150
بغير اذن ابيه فالحنابلة يرون ان هذا مجزئ ولو لم يأذن من تجب عليه الزكاة واستدلوا على هذا بان المخرج اخرج الزكاة عن نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل حر وعبد فدخل في الحديث

76
00:31:47.100 --> 00:32:05.350
والقول الثاني انه لا تجزئ عنه انها لا تجزئ عنه بانه فعل ما يجب على غيره بغير اذنه لانه فعل ما يجب على غيره بغير اذنه وقياسا على زكاة المال

77
00:32:05.850 --> 00:32:21.000
وقياسا على زكاة المال والصواب ان شاء الله انها تجزئ صواب انها تجزئ لكن لا ينبغي للانسان ان يصنع هذا الامر بان يخرج الزكاة وهي تجب على غيره الا بعد ان يستأذن هذا الغير

78
00:32:21.300 --> 00:32:45.250
خروجا من الخلاف ثم انتقلا الى مسألة مهمة وهي وقت الوجوب فقال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر نقل عن الامام احمد في هذه المسألة اربع روايات اربع روايات لكن اصول الاقوال

79
00:32:46.250 --> 00:33:08.200
قولان فقط وهما روايتان الاولى هي المذهب انه بغروب الشمس ليلة العيد تجد زكاة الفطر واستدل الحنابلة على هذا القول وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الجمهور استدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم

80
00:33:08.850 --> 00:33:30.150
او بقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فاظاح الزكاة الى الفطر قالوا والاضافة تقتضي التخصيص والسببية واول وقت يحل فيه الفطر غروب الشمس من اخر يوم من رمضان

81
00:33:34.850 --> 00:33:58.450
والقول الثاني وهو رواية عن احمد ان الوجوب يتم بطلوع الفجر الثاني يوم العيد بطلوع الفجر الثاني يوم العيد واستدلوا في نفس الحديث فقالوا قوله زكاة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

82
00:33:58.900 --> 00:34:20.500
يعني زكاة يوم الفطر يعني زكاة يوم الفطر ويوم الفطر يبدأ من طلوع الفجر الثاني واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فاطلق على يوم العيد انه يوم الفطر

83
00:34:24.950 --> 00:34:49.200
ولاقرب القول الاول والاقرب القول الاول لان ليلة العيد يحصل بها الفطر تترتب عليها الاحكام من مشروعية التكبير وغيره مما يتعلق بالفطر فدل على انه زمن اه الوجوه ولا يخفاكم ان ثمرة الخلاف

84
00:34:49.450 --> 00:35:04.650
في الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. هذا هو ثمرة الخلاف فمن ولد او مات الى اخره كما سيذكر المؤلف في هذا الوقت صار محل خلاف يقول فمن اسلم بعده

85
00:35:05.350 --> 00:35:29.800
او ملك عبدا او زوجة يعني او تزوج زوجة او ولد له ولد لم تلزمه خصلتهم لم تلزمه فطرة هؤلاء جميعا بانهم وقت الوجوب ليسوا من اهل وجوب لانهم وقت الوجوب ليسوا من اهل الوجوب

86
00:35:30.450 --> 00:35:48.200
بالنسبة للمنفق بالنسبة للمنفق فاذا ولد الانسان مولود بعد مغيب الشمس فانه لا يجب عليه ان يخرج فطرته. وكذا لو شرى عبدا او تزوج زوجة وعلى القول الثاني تجب عليه

87
00:35:48.700 --> 00:36:06.900
اما لو ولد للانسان مولود بعد طلوع الفجر الثاني فانه بالاجماع لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه لانه وقت الوجوب ليس من اهل الوجوب ثم قال مقررا لما تقدم وهو امر واضح وقبله تلزم

88
00:36:07.400 --> 00:36:23.050
قبل هذا الوقت يعني اذا اسلم قبل غروب الشمس او ملك او تزوج او ولد قبل غروب الشمس فانه تلزم آآ الانسان نفقة هؤلاء اي تلزمه زكاة الفطر عنهم وانت الان عرفت

89
00:36:23.950 --> 00:36:50.050
الخلاف في هذه المسألة ثم قال ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم بيومين فقط يجوز عند الحنابلة ان نخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم او يومين لما صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين

90
00:36:50.300 --> 00:37:08.350
وهذا الحديث ثابت في الصحيح وهو نص في المسألة القول الثاني انه يجوز ان نخرج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة ايام القول الثالث انه يجوز ان نخرج زكاة الفطر من اول الشهر

91
00:37:09.700 --> 00:37:36.750
واستدل هؤلاء بان سبب الوجوب مركب من امرين الصوم والفطر فاذا وجد احد السببين اجازة اخراج الزكاة فاذا وجد احد السببان جاز اخراج الزكاة واستدلوا ايضا بان في هذا توسعة على المسلمين لا سيما اذا كان اهل الزكاة

92
00:37:37.350 --> 00:37:57.900
يحتاجون الى مشقة في الوصول اليهم والصواب الحنابلة لان معهم نصا ظاهرا صريحا واظحا انهم كانوا يخرجون الزكاة قبل العيد بيوم او يومين فقط والتقييد بثلاثة او في اول الشهر

93
00:37:58.000 --> 00:38:24.150
آآ قول ضعيف مخالف للنص الصريح ثم قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل يعني ان افضل الاوقات لاخراج الزكاة هو ما بين طلوع الفجر الى صلاة العيد وهذه الافظلية محل اجماع

94
00:38:24.200 --> 00:38:36.650
يعني ان هذا الوقت هو وقت الافضلية هذا محل اجماع ويدل عليه ما في حديث ابن عمر انه رضي الله عنه وارضاه قال وكانوا يأمرون بها ان تخرج قبل صلاة العيد

95
00:38:41.200 --> 00:39:01.300
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة فاذا اعتبار هذا الوقت هو افضل الاوقات دل عليه النص والاجماع فلا اشكال فيها ثم قال وتكره في باقيه

96
00:39:06.250 --> 00:39:25.000
يتركب هذا من قولين هذه العبارة تدل على مسألتي اعتبار او بعبارة اخرى انه يجوز ان نخرج الزكاة بعد الصلاة ولكنه مكروه فاذا يجوز مع الكراهة اما دليل الكراهة فهو مخالفة السنة

97
00:39:26.050 --> 00:39:41.600
فانهم كانوا يخرجونها قبل الصلاة واما دليل الجواز فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. يعني بزكاة الفطر

98
00:39:41.850 --> 00:40:11.500
والاغناء يحصل ولو بعد الصلاة يحصل ولو بعد الصلاة والقول الثاني انه يجوز بلا كراهة ان يخرج الزكاة بعد الصلاة والقول الثالث انه يحرم ولا يجزئ ان يخرج الزكاة بعد الصلاة

99
00:40:14.750 --> 00:40:32.450
واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخرجها قبل الصلاة فهي فهي زكاة مقبولة. ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فنص الحديث على انها اذا اخرجت بعد صلاة العيد

100
00:40:33.200 --> 00:40:49.100
لا تعتبر زكاة فطر فدل على ان هذا محرم وانه لا يجزئ انه محرم وانه لا يجزى وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وهو في الحقيقة الذي يتوافق مع النصوص

101
00:40:50.050 --> 00:41:11.300
وان كان يخالف مذهب اكثر اهل العلم لكنه هو المتوافق معه النصوص يستثنى من هذا اذا كان التأخير له سبب مقبول او سبب مقبول وعذر واضح انه حينئذ يرجى انه ان شاء الله تجزئ عنه

102
00:41:12.050 --> 00:41:36.600
ولا يأثم بهذا التأخير كان لا يجد آآ من يعطيه او يظيع آآ المال او وهو اكثر الاعذار انتشار ان يوكل شخص ولا يخرج هذا الموكل الزكاة هذا انها من اكثر اسباب التأخر هذا الامر

103
00:41:36.700 --> 00:41:59.900
ان يوكل شخصا فيفرط هذا الشخص فالموكل لا حرج عليه وله ان يخرج بعد الصلاة ثم قال ويقضيها بعد يومها اثما يعني انه اذا لم يخرج في كل اليوم فانه اثم

104
00:42:00.350 --> 00:42:20.100
وعمله محرم ويجب عليه ان يتوب ولكن مع ذلك يجب ان يخرج الزكاة مع ذلك يجب ان يخرج الزكاة وتصبح قضاء واستدلوا على هذا بان زكاة الفطر تعلق بها حقان

105
00:42:20.200 --> 00:42:37.550
الاول حق الادمي والثاني حق الله سبحانه وتعالى فحق الله بين الانسان وربه وهو اثم ويحتاج الى توبة اما حق الادمي فهو دايما في ذمة الذي يجب عليه اخراج الزكاة ولا يسقط بمضي الوقت

106
00:42:37.700 --> 00:42:55.800
قياسا على دين الادمي فيجب ان يخرج الزكاة بعد العيد يجب ان يخرج الزكاة بعد العيد هذا القول الذي فيه وجوب اخراج الزكاة بعد العيد مذهب الجماهير وحكاه بعضهم اجماعا

107
00:42:56.550 --> 00:43:15.350
اتاه بعظهم اجماعا لكن الذين حكوا الجماع هم من المتأخرين لم ارى احدا من المتقدمين يعني حسب ما وقفت عليه حكى الاجماع ولكن هذا الاجماع ليدلك على ان هذا قول عامة اهل العلم

108
00:43:15.650 --> 00:43:39.150
القول الثاني انه لا يجزئ ولو اخرجها لا قيمة لها لا اداء ولا قضاء ولا ينظر اليها وهو ايضا اختيار شيخين ابن تيمية وابن القيم وتمسكوا بالحديث تمسكوا بالحديث وهو قوله ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

109
00:43:41.400 --> 00:44:04.200
واختيارهم قوي ومذهب الجماهير احوط فنقول للانسان مهما اخرت الزكاة فاخرجها لانها كالدين في ذمتيك لانها كالدين في ذمتك وما استدل به آآ الجمهور قوي وهو ان هذا دين يتعلق به حق الفقراء. فمهما اخر يجب ان يخرجوا

110
00:44:04.250 --> 00:44:19.250
قياسا على زكاة المال قياسا على زكاة المال فان زكاة المال لها موعد اذا اخر عنه اثم من اخره كما سيأتينا على الخلاف في تحديد هذا الموعد ومع ذلك نقول مهما اخرت واثمت

111
00:44:19.400 --> 00:44:57.650
وارتكبت هذا المحرم يجب ان تخرج الزكاة. فكذلك هنا نقول مهما اخرت واتمت يجب ان تخرج الزكاة ثم قال فاصمت          نعم قال رحمه الله تعالى فصل المقصود بهذا الفصل بيان القدر الواجب

112
00:44:59.100 --> 00:45:16.500
وما يتعلق بالاجناس وما يجزئ منها وما لا يجزئ وهو مبحث مهم جدا قال رحمه الله تعالى يجب الصاع هو مكيال معروف والمقصود بالصاع هنا طاع النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:45:16.650 --> 00:45:39.350
وهو اربع امداد فهذا هو المقصود بقول الفقهاء يجب صعب يجب صاع من بر او شعير الى اخره ذهب الائمة الاربعة عفوا ذهب الائمة الثلاثة الائمة الثلاثة الى انه لا يجزئ

114
00:45:41.850 --> 00:46:05.600
من جميع الاصناف الا اخراج صاع كامل سواء كان المخرج بر او شعير او تمر او اقط او زبيب او اي نوع مما سيأتينا واستدلوا على هذا بقول النبي بقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا

115
00:46:05.800 --> 00:46:18.750
من شعير او صاعا من تمر واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قلنا نخرج الزكاة اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا

116
00:46:18.800 --> 00:46:33.000
طاعا من طعام او بر او انفاعا من طعام او شعير او اقط او زبيب او تمر هذه اربعة اصناف ففي الحديثين لم يفرط النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع واخر

117
00:46:35.100 --> 00:47:04.350
القول الثاني انه يجوز في المر خاصة نصف ساعة والى هذا ذهب الاحناف وبعض السلف على رأسهم الامام الكبير سعيد بن المسيب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا بعدة نصوص

118
00:47:07.150 --> 00:47:25.600
النص الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من بر يكفي عن اثنين صاع منبر يكفي عن اثنين وهو حديث ضعيف او ضعيف جدا يعني اما ضعيف او ضعيف جدا

119
00:47:27.150 --> 00:47:53.100
الدليل الثاني ان المسلمين استمر على هذا استمروا على هذا العمل من زمن معاوية الى ازمان متأخرة بعده فما زال عمل المسلمين على هذا من زمن معاوية ثالث والاخير ان

120
00:47:53.150 --> 00:48:21.000
هذا القول مروي عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والراجح والله اعلم القول الاول ومذهب مالك الشافعي واحمد لان ابا سعيد الخدري وهو اعرف الناس بهذه المسألة

121
00:48:21.200 --> 00:48:34.900
قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا صاعا من تمر او شعير او عقد او زبيب حتى اذا قدم معاوية قال قرى نصف ساعة

122
00:48:35.550 --> 00:49:01.150
من سمراء الشام تكفي عن صاع من هذا التمر قال فاخذ الناس بذلك واستمراء الشام والقمح دمشق هو القمح الدمشقي والمقصود به القمح البر قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنا نخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:49:03.800 --> 00:49:27.000
ومع كون القول بوجوب اخراج الساعة آآ هو الراجح الا انه لا يخفى ابدا قوة القول ثاني لا سيما عمل به نحو خمسة من الصحابة كلهم يرى هذا الرأي ولا سيما ان عمر معاوية خطب بهذا على المنبر واخذ الناس والناس في زمن معاوية هم الصحابة والتابعون

124
00:49:27.950 --> 00:49:43.900
فهذا القول قوي ولهذا اختاره ابن شيخ الاسلام ابن تيمية لهذه الاعتبارات لكن نقول الراجح الاول باعتبار ان في المسألة نص وباعتبار ان ابو سعيد الخدري لم يرظى بهذا القول وانما رأى انه يلزمهم ان يعني

125
00:49:43.900 --> 00:50:03.750
استمروا على اخفاء الصاع مهما كان نوع المخرج قال رحمه الله تعالى ويجب صاع من بر او شعير البر لم يذكر في النصوص لكن اهل العلم اجمعوا على انه يجزئ لانه اولى مما ذكر. اولى من الشعير وغيره مما ذكر

126
00:50:04.500 --> 00:50:18.200
قال او شعير الشعير المذكور في جميع الاحاديث الشعير مذكور في جميع الاحاديث انه من الاصناف التي يجزئ اخراجها في زكاة الفطر في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد الخدري

127
00:50:18.700 --> 00:50:38.950
او دقيقهما يعني يجوز ان نخرج دقيق القمح او دقيق الشعير لان الدقيق هو عبارة عن القمح والشعير مطحون هو عبارة عن القمح والشعير المطحون فهو اجزاء لما يشرع اخراجه

128
00:50:39.700 --> 00:51:05.650
فدقيق القمح اجزاء للقمح ولذلك جاز اخراجه لكن يشترط ان يكون بالوزن وان يحتاط اذا كان ثقيلا بالزيادة يحتاط اذا كان وزنه ثقيل بان يزيد عليه لان الصاع مكيال وليس ميزان

129
00:51:07.100 --> 00:51:23.450
والصاع بالميزان الحديث اختلفوا فيه. منهم من قال اه كيلوين وربع ومنهم من قال كيلوين ونصف ومنهم من قال كيلوين واربعين غرام. هذه ثلاثة اقوال  الوسط منها هو اختيار شيخنا رحمه الله وهو الاقرب

130
00:51:23.500 --> 00:51:46.550
لكون الشيخ بيده قاس هذا الامر فنحن نرى ان هذا ادق شيء  كيلوين واربعين غرام اذا كان البر تقيل صار كمية قليلة من البر تزن كيلوين واربعين غرام. بينما لو وضعنا هذه الكمية في المكيال لك انت اقل من صاع

131
00:51:47.600 --> 00:52:05.250
لان المكيال يعتمد على الحجم والميزان يعتمد على الوزن. اليس كذلك؟ فاذا كان ثقيل يجب ان نحتاط بالزيادة والفقهاء كلهم يقولون اذا اردت ان تخرج دقيق يجب ان يكون بالوزن حتى ينضبط. ويجب ان تحتاط اذا كان ثقيل

132
00:52:05.500 --> 00:52:24.550
ثم قال او سويطهما يعني سويق الشعير والبر والسويق هو ما يحمص من هذه الاشياء بعد الطحن او يحمص ثم يطحن عفوا يحمص ثم يطحن فهو في الحقيقة يعني قريب من الدقيق لكنه قبل ان يطحن يحمص

133
00:52:24.650 --> 00:52:47.250
فالحكم واحد ثم قال او تمر او زبيب او قط هذا مذكور في حديث ابي سعيد الذي ذكرته لك انفا ذكر فيه التمر والزبيب والاقط فزاد التمر زاد الزبيب هذه الخمسة اصناف هي التي جاءت في السنة البر عفوا

134
00:52:47.300 --> 00:53:09.800
هي التي نص عليها الفقهاء البر والشعير والتمر والزبيب والاقط طيب هناك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات الى اخره افادنا المؤلف بهذه العبارة

135
00:53:10.100 --> 00:53:31.900
انه لا يجوز ان نخرج عدا هذه الاصناف الخمسة اذا وجدت لا يجوز ان نخرج من غير هذه الاصناف الخمسة اذا كانت موجودة فاذا وجدت واخرج الانسان غيرها ولو كان هذا الغير من قوت البلد فانه لا يجزئ

136
00:53:32.400 --> 00:53:48.250
فانه لا يجزئه. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاصناف والصحابة اتفقوا على البر فهي اصناف منصوص عليها متفق عليها لا يخرج عنها الا اذا لم توجد

137
00:53:51.450 --> 00:54:10.200
والقول الثاني انه يجوز ان نخرج من اي نوع من الطعام بشرط ان يكون قوتا للبلد بشرط ان يكون قوتا للبلاد لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على هذه الاصناف

138
00:54:10.250 --> 00:54:28.950
لانها في وقتهم هي قوت البلد بدليل انه لم يذكر البر مع انه اعلى هذه الاصنام لانه لا يوجد في المدينة بكثرة لانه لا يوجد في المدينة بكثرة فنص على الاقوات المعروفة في المدينة

139
00:54:29.750 --> 00:54:51.600
بناء عليه يجوز للانسان ان يخرج اي نوع من انواع الطعام اذا كان قوتا ولو لم يكن من هذه الاصناف المنصوص عليها ووقتنا هذا يدل على ان هذا القول هو الراجح او يؤكد ردحان هذا القول

140
00:54:52.100 --> 00:55:12.500
لان من الاصناف الان الشعير وهو صنف لا يقتات ابدا ولا ينتفع منه الفقير. ولا اظن احد يقول انه يخرج شعير ولو كان منصوصا عليه لان الفقير لا ينتفع منه مطلقا. وبالاجماع المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقير. وان ينتفع بها. فكيف

141
00:55:12.500 --> 00:55:27.600
ما لا ينتفع به فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد ان ينص على الاقوات فمهما كان الطعام قوت جاز ان يخرج بل انا ممكن نقول كما الان ذكرت انه اذا كان بعض هذه الانواع

142
00:55:27.750 --> 00:55:46.950
اصبح ليس من الاقوات فانه لا يشرع ان نخرجه. لان اه نجزم ان العلة هي القوت فاذا خرج عن ان يكون قوتا صار لا يجزئ ثم قال اجزاء كل حد وثمر يقتات

143
00:55:47.400 --> 00:56:02.950
لما تقدم من ان القاسم المشترك بين الاصناف او العلة المعتبرة فيها هي الاقتياس لا معيب يعني لا يجوز ان يخرج الانسان. لا من هذه الاصناف ولا من غيرها اذا لم توجد شيئا معيبا

144
00:56:03.150 --> 00:56:19.550
لا يجوز ان يخرج شيئا معيبا لا من هذه الاصناف ولا من غيرها اذا لم توجد بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولان نفع الفقير يقل او ينعدم اذا اخرج المعيب

145
00:56:20.600 --> 00:56:47.800
والمعيب كالمبلول وكالذي تغير تغيرت رائحته وطعمه من طول البقاء وكاي عيب يعرفه الناس يعرفه الناس ثم قال ولا خبز لا يجوز ان يخرج الانسان في زكاة الفطر خبز لامرين الاول انه لا يمكن ان

146
00:56:48.500 --> 00:57:16.450
نعرف بالدقة وزن هذا الخبز الثاني ان هذا الخبز لا يبقى وبناء على هذا يتضرر الفقير من تلفه ولا ينتفع به على الوجه الاكمل والقول الثاني انه يجوز ان نخرج الخبز

147
00:57:16.900 --> 00:57:42.300
في حال واحدة اذا عرف عن اهل هذا البلد انهم يأكلون الطعام يوم العيد فانه في هذه الحالة لا يحسد لانه سيؤكل يوم العيد  والى هذا ذهب الحافظ المخيم ان هذا القول الثاني ذهب ابن القيم

148
00:57:45.350 --> 00:58:07.200
والاقرب والله اعلم انه لا يجزئ الخبز لانه لا ينضبط الوزن لا ينضبط الوزن مهما قيل حتى لو وزنت ثم خبزت راح يختلف الامر راح يختلف الوزن والانسان مطالب ابراء لذمته ان يخرج صاعا كاملا. هذا من جهة من جهة اخرى

149
00:58:07.600 --> 00:58:28.800
انه لا شك ان البر انفع البر انفع بمراحل لانه وان كان البر يخبز لكنهم يخبزونه على مراحل حسب الحاجة وايضا يدخر وينتفع به بشتى الوسائل بخلاف الخبز فالاقرب والله اعلم انه لا يجزئ ولو كان اهل البلد يأكلون يوم الفطر

150
00:58:32.000 --> 00:58:51.000
ثم قال ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد اي يجوز ان نعطي الجماعة من الفقراء ما يلزم الواحد يعني الصاع صاع واحد يجوز ان نفرق الصاع بين جماعة من الفقراء

151
00:58:52.000 --> 00:59:12.650
ولكن ينبغي ان نخبر الفقير انه اقل من صاع حتى لا يخرجه ظانا انه صاع حتى لا يخرجه يظن انه صاع الدليل على هذا الحكم بالنسبة لهذه الصورة الاجماع فانه لا يوجد مخالفة ان هذا جائز يجوز ان نعطي الجماعة صاعا واحدا

152
00:59:13.450 --> 00:59:35.800
ثم قال وعكسه عكس هذه الصورة يعني يجوز ان يعطي الجماعة فقيرا واحدا يجوز ان يعطي الجماعة فقيرا واحدا الدليل قال والدليل ان الواجب اخراج صاع وقد حصل ولم ينص الشارع على تعداد

153
00:59:36.300 --> 00:59:53.800
الاصباع على الفقراء او تفريق الاصواع على الفقراء بل الواجب اخراج صاع وقد حصل وهذاك ما ترون صحيح ووجيه. اذا يجوز ان يعطي الانسان عدة فقراء ويجوز لعدة اناس ان يعطوا فقيرا واحدا