قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا صاعا من تمر او شعير او عقد او زبيب حتى اذا قدم معاوية قال قرى نصف ساعة طيب باب الزكاة الفطر يعني باب لبيان الاحكام التي تتعلق بالزكاة التي سببها الفطر قال رحمه الله تجد اجمع الفقهاء على ان زكاة الفطر واجبة ودل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد التغيير الكبير والذكر والانثى من المسلمين هذا حديث متفق عليه فدل على الوجوب النص والاجماع فدل على الوجوب النص هو الاجماع وقوله تجب على كل مسلم يعني ولو كان صغيرا ولو كان من اهل البادية ومهما كانت صفته تجب عليه زكاة الفطر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والانثى الى اخره فاذا الزكاة واجبة على جميع المسلمين. ولهذا لم يشترط الا ان يكون مسلم. فقال على كل مسلم لم يقل كبير ولا صغير ولا عاقل ولا مكلف ولا المكلف وانما تجد على كل مسلم ثم قال رحمه الله تعالى فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية يعني ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم ملك صاعا يوم العيد فاضل عن ثلاثة امور قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية فاذا ملت هذا الصاع بهذه الشروط الثلاثة وجبت عليه الزكاة وفهم من كلام المؤلف انه لا يشترط ان يملك نصابا من كلام المؤلف انه لا لا يشترط ان يملك مصافا بل تجب على من ملك صاع فقط من ملك صاعا واحدا فقط وهذا هو الصحيح خلافا لمن خرج عن ظاهر نص ابن عمر واشترط ان يملك نصابا. قول ضعيف بناء على هذا من ملك متاعا خارجا عن حاجته الاصلية وجاء يوم العيد وهو من اهل الوجوب كما سيأتينا متى يكون وقت الوجوب؟ وجب عليه ان يبيع هذا المتاع ويشتري صاعا ليخرجه عن زكاة الفطر بشرط ان يكون هذا المتاع زائد عن ايش زائد عن حاجة الاصلية ومن الحوائج الاصلية ما لا يستغني عنه الانسان في البيت والة العمل وكتب طالب العلم كتب طالب العلم التي لا يستغني عنها كتب طالب العلم التي لا يستغني عنها فان كتب طالب العلم من الاته او من حاجاته الاصلية بشرط الا تكون زائدة وانما نقتصر عن على ما يحتاجه طالب العلم من مذاكرة ومراجعة المسائل ثم قال رحمه الله تعالى ولا يمنعها الدين الدين لا يمنع زكاة الفطر بخلاف الزكاة التي تتعلق بالمال فهو يمنعها كما تقدم معنا. الدليل الدليل على ذلك ان زكاة الفطر هكذا باعتبار انها تتعلق بالبدن لا بالمال باعتبار انها تتعلق بالبدن لا بالمال. فهي اكد من هذه الجهة فتقدم على الدين ولا يمنع الدين وجوبها الا في حالة واحدة وهي التي قال عنها الشيخ المؤلف رحمه الله الا بطلبه. يعني اذا طلب الدائن الدين حينئذ يقدم على زكاة الفطر يقدم على زكاة الفطر والدليل انه اذا طلبها الدائن صارت اكد من الزكاة لانها تتعلق بحق الادمي انها تتعلق بحق الادمي فوجب ان تقدم وهذا صحيح وهذا صحيح فاذا كان عند الانسان صاع وهو مدين بصاع فالواجب ان يخرج هذا الصاع الا اذا جاء الداء يوم العيد وطلب هذا الدين فحينئذ يخرج الدين ولا يخرج زكاة الفطر لان الدين الذي له مطالب مطالب يوم العيد مقدم على زكاة الفطر ثم قال فيخرج عن نفسه يجب ان يخرج الزكاة اول ما يخرجها عن نفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الكلام عن النفقات ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك وسيأتينا مرارا وتكرارا ان الفطرة زكاة الفطرة الفطر تشبه الى حد كبير احكام النفقات كما سيأتينا والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل حر وعبد صغير وكبير الى اخره واول من يدخل بهذا اللفظ نفس الانسان واول من يدخل نفس ثم بين القاعدة العامة لمن تجد يجب على الانسان ان يخرجها عنهم في قوله يقول اخر لدينا توقفت باعتبار انه سيؤذن يقول ما حكمك يا اخي سن سن من الذهب للزينة لا يجوز التخاصم من الذهب لانه تقدم معناه انه يجوز للحاجة. عفوا انه يجوز للظرورة السن الذي بالزينة ليس من الضرورة في شيء ثم هو ليس باليسير الله اكبر سؤال ما هي المناسبة ان المؤلف ذكر ما يجوز اتخاذه من الذهب من الذهب والفضة دون ما لا يجوز ما هي المناسبة ما هي المناسبة؟ ان المؤلف ذكر ما يجوز اتخاذه من الذهب والفضة وما لا يجوز نعم ايوة احسنت بان يترتب على هذا مسألة الزكاة كيف كيف يزكي الهبة وبالعرض تجارة نعم نعم لا هو الشيخ يقول يسرط في عروض التجارة ان يملكها ان يتملكها بعمل من امثلة التملك بالعمل ان يأتيه هبة فيقبل هذه الهبة ثم ينوي بها التجارة فاذا حال الحوض قومها وزكاها امنية الزيارة من الشراء لكن عند الحنابلة لا يوجد فرق بين الشراء ونية التجارة لانهم يشترطون انه من حين تشتري تكون تريد التجارة فعندهم يبدأ الحول من النية والشراء لانهم واحد من بداية الهبة او الشراء حسب نوع التملك هم بالنسبة بلى بلى عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده الصواب انه صحيح لكن تصحيح الاسناد لا يعني ان نحكم عليه دائما بالصحة اذا احتفت به قرائن يعني تدل على ضعفه او عدم ضعفه او عدم اتقانه اخذنا بها. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن النصاب ومنها ان هذه المرأة توعدها مع انها لا تعرف الحكم والاصل ان الجاهل لا يترتب عليه عقوبة منها اشياء كثيرة وحديث عائشة منها انه صح عن باسناد اصح من حديث عائشة انها ما ترى الوضوء. ويبعد جدا عن تروي الحديث الذي فيه تغليظ ثم ترى عدم الوجوب. ولا يقال هنا اذا روى اذا خالف ما روى اخذنا بما روى هذا لا يأتي هنا مطلقا عن القاعدة هذه صحيحة لكن لا تأتي هنا مطلقا لانه يبعد جدا ان تروي هذا تشديد والعذاب ثم ترى انه فاحد امرين اما ان نقول ضعيف وهو صواب او نقول منسوخ المتن والاسناد هذا الاسناد ما يروى به صحيح الا اذا روي به مثنى منكرا او اتى بمعنى بعيد مثل هذا نعم ايه ده وارد تاني عند حنابلة لا اذا كان الملك عن طريق الارث لا زكاة وهذا يشترطون آآ ان يكون تملكها بفعله والا فلا. وذكر من هذا ضعيف اعانك الله وبحمدك نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بين المؤلف رحمه الله في الدرس السابق انه يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وتحدثت عن ادلة هذا الحكم ثم انتقل المؤلف في هذا الدرس الى الكلام عن الذين يلزم الانسان ان يخرج زكاة الفطر عنهم فقال رحمه الله تعالى ومسلم يمونه يعني ويجب ان يخرج زكاة الفطر عن كل مسلم يقوم هو بالنفقة عليه فهذه هي القاعدة العامة عند الحنابلة انه يجب على الانسان ان يخرج زكاة كل من يقوم بالنفقة عليهم من الابناء والزوجات والعبيد الى اخره والدليل على هذا رواية بحديث بن عمر انه قال وعمن يمونون وعمن يمونون والذين يخرج الانسان صدقة عنهم ثلاثة اصناف صنف الاول في الزوجات صنف الثاني العبيد والصنف ثالث الاقارب نبدأ بزوجات وهو الصنف الاول ذهب جماهير اهل العلم لانه يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته انه لا يجب عليها هي ان تخرج ذلك واستدلوا بامرين الاول الرواية السابقة مع من يمونون والزوجة ممن يجب على الانسان ان ينفق عليها ان طبقة الفطر قاس على النفقة لان كلا منهما يتعلق بالبدن لان كلا منهما يتعلق بالبدن والقول الثاني للاحناف واختارهم من المحققين ابن المنذر رحمه الله انه يجب على الزوجة ان تخرج هي بنفسها الزكاة ولا يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عنها الا اذا اراد ان يتبرع واستدلوا على هذا بقوله صلى الله في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير قال على الحر والعبد والذكر والانثى وهو بعمومه يتناول الزوجة وسيأتينا الراجح بعد ان نستكمل الاصناف الصنف الثاني العبيد والعبيد يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عنهم اي عن عبيده بالنص والاجماع. فهي مسألة لا اشكال فيها اما النص فقوله صلى الله عليه وسلم ليس على الانسان صدقة في فرسه ولا في عبده الا زكاة الفطر وهذا الحديث في صحيح مسلم واجمع اهل العلم على انه يجب على الانسان ان يخرج الزكاة عن عبده الصنف الثالث الاقارب وهم انواع النوع الاول الابناء الابناء الصغار الابناء الصغار اجمع اهل العلم على انه يجب على الاب ان يخرج زكاة الفطر عنهم اجمع اهل العلم انه يجب على الاب ان يخرج زكاة الفطر عنهم النوع الثاني الابوين الابوين كذلك اجمع اهل العلم ولم يخالف الا ابو حنيفة بانه يجب على الانسان ان يخرج الزكاة عن ابويه بقيت الاقارب فيهم خلاف بقية الاقارب فيهم في العام والراجح والله اعلم انه يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن كل شخص يجب عليه ان ينفق عليه من الزوجات والابناء والاقارب والاباء كل شخص وجب على الانسان ان ينفق عليه يجب ان يخرج عنه زكاة الفطر. الدليل على هذه القاعدة التي تشمل الاصناف جميعا اولا وعمن يمونون وهذه العبارة او اللفظ هذا ضعيف لكنه يصلح للاستدلال به لانه صح موقوفا فهو فتوى صحابي ثانيا عرفنا فيما سبق نصيب بعض المواضع في ثلاثة مواضع اجمع اهل العلم على وجوب اخراج زكاة الفطر عنهم وهم العبيد والابناء الصغار والاباء على خلاف يعني مع خلاف ابي حنيفة في الاباء فقط واذا نظرت في المواضع التي اجمع عليها اهل العلم لم تجد قاسما مشتركا بينها ولا معنا وحرج عليه الا وجوب النفقة فتبين ان من وجبت نفقته وجب اخراج زكاة الفطر عنه ثالثا ما تقدم معنا ان في الحقيقة زكاة الفطر تتعلق بالبدن وليست تتعلق بالمال فهي تشبه من هذه الجهة النفقة وتأخذ احكام النفقة فهذا القول هو الراجح فيما ظهر لي بعد تأمل في النصوص والادلة ان اللسان يجب عليه ان يخرج زكاة من وجب عليه ان ينفق عليهم ثم قال رحمه الله تعالى ولو شهر رمظان قصده ولو شهر رمضان قصده بهذه العبارة انهم يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عمن تبرع بالنفقة عليه كما اذا قدم ضيف سكن عنده في رمظان فانه اذا جاء وقته زكاة الفطر وهذا الضيف الذي تبرع بالنفقة عليه لكونه ضيفا يجب ايضا عند الحنابلة ان يخرج زكاة الفطر عنه على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب بناء على هذا الظيوف الذين يأتون عادة في العشر الاواخر من رمضان اذا بقوا عند الانسان في بيته ينفق عليهم فانه يجب عليه وجوبا ان يخرج الزكاة عنهم يعني زكاة الفطر عند الحنابلة القول الثاني انه لا يجب على الانسان ان يخرج زكاة الفطر عمن انفق عليه تبرعا وهذا القول صاروا عدد من المحققين متقدمين واستدلوا بان الاصل براءة الذمة وعدم الوجوب ولا دليل على وجوب افراد الصدقة عن من لا تجد نفقته عن من لا تجد نفقته وهذا القول الثاني هو الصواب قوة هذا القول ظاهرة ولله الحمد ظاهرة ثم قال فان عجز عن البعض يعني اذا لزمته زكاة الفطر عن عدد من اقاربه بما فيهم الزوجات والاباء والابناء والعبيد ولكنه لا يستطيع ان يخرج زكاة الفطر عن الجميع فيرجع الى الترتيب الذي ذكره المؤلف اولا بدأ بنفسه اول ما يبدأ بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا ابدأ بنفسك وهو في سياق الكلام عن النفقة الدليل الثاني ان نفقة الانسان نفقة نفسه مقدمة على غيره فكذلك الفطرة فكذلك زكاة الفطر ثم في المرحلة او في المرتبة الثانية فامرأته يرحمك الله المرأة تأتي في المرتبة الثانية لتأكد النفقة عليكم السلام لتأكد النفقة والاجماع على وجوبها في حق الزوجة فتكون هي في المرتبة ثانية ثم يقول فرقيقه يأتون الرقيق في المرتبة الثالثة لامرين اولا ان وجوب زكاة الفطر على السيد متفق عليه مجمع هل اجماع كما تقدم الدليل الثاني انه يجب على الانسان ان ينفق على العبد الذي يملكه سواء كان موسر او معسر يعني السيف يجب على السيد ان ينفق ولو كان معسرا فان النفقة لا تسقط المرتبة الرابعة امه الام تأتي بالمرتبة الرابعة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اوجب الناس برا؟ فقال امك ثم امك وفي الرابعة قال ثم بعد فدل الحديث على ان الام مقدمة على الاب في البر فابيه للحديث السابق لانه يأتي في البر بعد الام ثم قال فولدي فولده يعني يجب بعد هؤلاء في الاخير الولد بانه محل اجماع بالنسبة للصغير ها فابي ايش نعم ذكرت تكلمت انت لان الابن محل اجماع ويعني في زكاة الفطر وايضا محل اجماع في وجوب النفقة فجاء مقدم على بقية الاقارب والقول الثاني ان ابن الانسان مقدم على ابويه وزوجته ان الابن مقدم على الابوين والزوجة والراجح مذهب الحنابلة والراجح مذهب الحنابلة ثم قال فاقرب في ميراث بعد هؤلاء يرتب الاقارب حسب قربهم باعتبار الميراث حسب القرب باعتبار الميراث والتعليل لان من كان اقرب فهو اولى لان من كان اقرب فهو اولى وانما يتصور ان يكون عند الانسان كل هؤلاء ابناء واباء واقارب وعبيد يتصور غالبا في احد حالين اما في المجاعات والكوارث العامة حيث يمتلئ البيت من العائلة الواحدة او في الحروب بانه في الحروب يجتمع في البيت الواحد من الاقارب عدد كبير فيما سوى هاتين الحالتين يندر ان يجتمع عند الانسان مثل هذا العدد من الاقارب حتى يحتاج الى ان يرتبهم حسب الترتيب الفقهي اللي ذكروه الحنابلة. على كل حال هذا هو الترتيب اذا فرض انه وجب على الانسان ان ينفق على كل هؤلاء ثم قال والعبد بين شركاء عليهم مقصوده انه اذا كان العبد مملوك لاكثر من شخص فان الصاع يجب على الملاك جميعا لكن يقيد ذلك بانه بحسب الملك بحسب الملك فمن ملك ثلثي العبد وجب عليه ان يخرج ثلثيه وهكذا بقي على هذه المسألة الاجماع بقي الاجماع لم يخالف الا ابو حنيفة فانه قال ليس عليهم شيء انه قال ليس عليهم شيء وعن الامام احمد رواية انه على كل مالك ولو كثر الملاك مثل كيف نقول ان المسألة محل اجماع ثم نذكر رواية اخرى عن الامام احمد الجواب ان الامام احمد رجع عن هذه الرواية وقوله الاخير هو الموافق للاجماع. فلما رجع عن هذه الرواية اجمع لم يوجد مخالف الا ما ذكرت عن ابيحني اجمعوا ولم يوجد مخالف الا ما ذكرت عن ابي حنيفة والصواب مع الجماهير ان عليهم صاع بقدر او بحسب ملك ثم قال ويستحب عن الجنين اي ولا يجد يستحب على الجنين عن الجنين ولا يجد فيستحب للانسان اذا كان الجنين في بطن زوجته ان يخرج عنه صاعا آآ على سبيل زكاة الفطر وظاهر كلام المؤلف ان وجوب او ان استحباب زكاة الفطر عامة سواء كان هذا الجنين نفخت فيه الروح او لم تنفخ فيه الروح وسواء كان في اول الحمل او بعد التخليق يعني بعبارة اخرى في كل مراحل الحمل والقول الثاني ان اخراج زكاة الفطر عن الحمل دليل الاستحباب عفوا قبل ان ننتقل القول الثاني دليل استحباب انه روي ان عثمان ابن عفان امر باخراج زكاة الفطر عن الحمل امر باخراج زكاة الفطر عن الحمل والقول الثاني انها واجبة يعني يجب على الانسان ان يخرج عن الحمل والقول الثالث انه يجب ان يخرج عن الحمل اذا نفخت فيه الروح والصواب انه مستحب الصواب انه مستحب لا دليل على الوجوب والطفل او الجنين في في البطن لا تتعلق به الاحكام الا في موضعين الارث والوصية اما ما عدا هذين الحكمين لا تتعلق به الاحكام فالصواب والله اعلم انه ويستحب لكن كما اشرت مرارا وتكرارا انك اذا عرفت الخلاف بهذه المسألة عرفت ان الاحتياط ان الانسان اذا كان مستطيع ان يخرج عن الحمل طعن زكاة الفطرة ثم قال ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت اذا اخرج الانسان عن نفسه ايش ولا تجب لناشز يعني لا يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته الناشز التعليل لانه لا تجب نفقتها وسبيل زكاة الفطر سبيل النفقة لذلك نقول ان قول المؤلف فلا تجب لناشز انما هو على سبيل التمثيل والقاعدة ان كل زوجة لا يجب على الزوج ان ينفق عليها لا يجب ان يخرج زكاة الفطر عنها الزوجة التي لم يدخل بها الزوجة التي لم يدخل بها. المهم القاعدة ان كل زوجة لا يجب على الزوج ان ينفق عليها لا يجب تبعها لذلك ان يخرج عنها زكاة الفطر فقوله الناشد انما هو على سبيل التمثيل ومثل به لانه هو الغالب لانه هو الغالب ثم قال ومن لزم غيره الى اخره اذا اخرج الانسان زكاة الفطر عن نفسه وهي تجب على غيره فينقسم الى قسمين الاول ان يكون باذن الغير باذن الذي يجب عليه ان يخرج فهذا مجزئ بالاجماع فهذا مجزئ بالاجماع الثاني القسم الثاني وهو الذي ذكره المؤلف ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه بغير اذن من تجب عليه كان تخرج الزوجة زكاة الفطر بغير اذن الزوج او الابن الصغير بغير اذن ابيه فالحنابلة يرون ان هذا مجزئ ولو لم يأذن من تجب عليه الزكاة واستدلوا على هذا بان المخرج اخرج الزكاة عن نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل حر وعبد فدخل في الحديث والقول الثاني انه لا تجزئ عنه انها لا تجزئ عنه بانه فعل ما يجب على غيره بغير اذنه لانه فعل ما يجب على غيره بغير اذنه وقياسا على زكاة المال وقياسا على زكاة المال والصواب ان شاء الله انها تجزئ صواب انها تجزئ لكن لا ينبغي للانسان ان يصنع هذا الامر بان يخرج الزكاة وهي تجب على غيره الا بعد ان يستأذن هذا الغير خروجا من الخلاف ثم انتقلا الى مسألة مهمة وهي وقت الوجوب فقال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر نقل عن الامام احمد في هذه المسألة اربع روايات اربع روايات لكن اصول الاقوال قولان فقط وهما روايتان الاولى هي المذهب انه بغروب الشمس ليلة العيد تجد زكاة الفطر واستدل الحنابلة على هذا القول وهو مذهب الجمهور وهو مذهب الجمهور استدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم او بقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فاظاح الزكاة الى الفطر قالوا والاضافة تقتضي التخصيص والسببية واول وقت يحل فيه الفطر غروب الشمس من اخر يوم من رمضان والقول الثاني وهو رواية عن احمد ان الوجوب يتم بطلوع الفجر الثاني يوم العيد بطلوع الفجر الثاني يوم العيد واستدلوا في نفس الحديث فقالوا قوله زكاة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يعني زكاة يوم الفطر يعني زكاة يوم الفطر ويوم الفطر يبدأ من طلوع الفجر الثاني واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فاطلق على يوم العيد انه يوم الفطر ولاقرب القول الاول والاقرب القول الاول لان ليلة العيد يحصل بها الفطر تترتب عليها الاحكام من مشروعية التكبير وغيره مما يتعلق بالفطر فدل على انه زمن اه الوجوه ولا يخفاكم ان ثمرة الخلاف في الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. هذا هو ثمرة الخلاف فمن ولد او مات الى اخره كما سيذكر المؤلف في هذا الوقت صار محل خلاف يقول فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة يعني او تزوج زوجة او ولد له ولد لم تلزمه خصلتهم لم تلزمه فطرة هؤلاء جميعا بانهم وقت الوجوب ليسوا من اهل وجوب لانهم وقت الوجوب ليسوا من اهل الوجوب بالنسبة للمنفق بالنسبة للمنفق فاذا ولد الانسان مولود بعد مغيب الشمس فانه لا يجب عليه ان يخرج فطرته. وكذا لو شرى عبدا او تزوج زوجة وعلى القول الثاني تجب عليه اما لو ولد للانسان مولود بعد طلوع الفجر الثاني فانه بالاجماع لا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنه لانه وقت الوجوب ليس من اهل الوجوب ثم قال مقررا لما تقدم وهو امر واضح وقبله تلزم قبل هذا الوقت يعني اذا اسلم قبل غروب الشمس او ملك او تزوج او ولد قبل غروب الشمس فانه تلزم آآ الانسان نفقة هؤلاء اي تلزمه زكاة الفطر عنهم وانت الان عرفت الخلاف في هذه المسألة ثم قال ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم بيومين فقط يجوز عند الحنابلة ان نخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم او يومين لما صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال كانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين وهذا الحديث ثابت في الصحيح وهو نص في المسألة القول الثاني انه يجوز ان نخرج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة ايام القول الثالث انه يجوز ان نخرج زكاة الفطر من اول الشهر واستدل هؤلاء بان سبب الوجوب مركب من امرين الصوم والفطر فاذا وجد احد السببين اجازة اخراج الزكاة فاذا وجد احد السببان جاز اخراج الزكاة واستدلوا ايضا بان في هذا توسعة على المسلمين لا سيما اذا كان اهل الزكاة يحتاجون الى مشقة في الوصول اليهم والصواب الحنابلة لان معهم نصا ظاهرا صريحا واظحا انهم كانوا يخرجون الزكاة قبل العيد بيوم او يومين فقط والتقييد بثلاثة او في اول الشهر آآ قول ضعيف مخالف للنص الصريح ثم قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل يعني ان افضل الاوقات لاخراج الزكاة هو ما بين طلوع الفجر الى صلاة العيد وهذه الافظلية محل اجماع يعني ان هذا الوقت هو وقت الافضلية هذا محل اجماع ويدل عليه ما في حديث ابن عمر انه رضي الله عنه وارضاه قال وكانوا يأمرون بها ان تخرج قبل صلاة العيد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة فاذا اعتبار هذا الوقت هو افضل الاوقات دل عليه النص والاجماع فلا اشكال فيها ثم قال وتكره في باقيه يتركب هذا من قولين هذه العبارة تدل على مسألتي اعتبار او بعبارة اخرى انه يجوز ان نخرج الزكاة بعد الصلاة ولكنه مكروه فاذا يجوز مع الكراهة اما دليل الكراهة فهو مخالفة السنة فانهم كانوا يخرجونها قبل الصلاة واما دليل الجواز فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. يعني بزكاة الفطر والاغناء يحصل ولو بعد الصلاة يحصل ولو بعد الصلاة والقول الثاني انه يجوز بلا كراهة ان يخرج الزكاة بعد الصلاة والقول الثالث انه يحرم ولا يجزئ ان يخرج الزكاة بعد الصلاة واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخرجها قبل الصلاة فهي فهي زكاة مقبولة. ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فنص الحديث على انها اذا اخرجت بعد صلاة العيد لا تعتبر زكاة فطر فدل على ان هذا محرم وانه لا يجزئ انه محرم وانه لا يجزى وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وهو في الحقيقة الذي يتوافق مع النصوص وان كان يخالف مذهب اكثر اهل العلم لكنه هو المتوافق معه النصوص يستثنى من هذا اذا كان التأخير له سبب مقبول او سبب مقبول وعذر واضح انه حينئذ يرجى انه ان شاء الله تجزئ عنه ولا يأثم بهذا التأخير كان لا يجد آآ من يعطيه او يظيع آآ المال او وهو اكثر الاعذار انتشار ان يوكل شخص ولا يخرج هذا الموكل الزكاة هذا انها من اكثر اسباب التأخر هذا الامر ان يوكل شخصا فيفرط هذا الشخص فالموكل لا حرج عليه وله ان يخرج بعد الصلاة ثم قال ويقضيها بعد يومها اثما يعني انه اذا لم يخرج في كل اليوم فانه اثم وعمله محرم ويجب عليه ان يتوب ولكن مع ذلك يجب ان يخرج الزكاة مع ذلك يجب ان يخرج الزكاة وتصبح قضاء واستدلوا على هذا بان زكاة الفطر تعلق بها حقان الاول حق الادمي والثاني حق الله سبحانه وتعالى فحق الله بين الانسان وربه وهو اثم ويحتاج الى توبة اما حق الادمي فهو دايما في ذمة الذي يجب عليه اخراج الزكاة ولا يسقط بمضي الوقت قياسا على دين الادمي فيجب ان يخرج الزكاة بعد العيد يجب ان يخرج الزكاة بعد العيد هذا القول الذي فيه وجوب اخراج الزكاة بعد العيد مذهب الجماهير وحكاه بعضهم اجماعا اتاه بعظهم اجماعا لكن الذين حكوا الجماع هم من المتأخرين لم ارى احدا من المتقدمين يعني حسب ما وقفت عليه حكى الاجماع ولكن هذا الاجماع ليدلك على ان هذا قول عامة اهل العلم القول الثاني انه لا يجزئ ولو اخرجها لا قيمة لها لا اداء ولا قضاء ولا ينظر اليها وهو ايضا اختيار شيخين ابن تيمية وابن القيم وتمسكوا بالحديث تمسكوا بالحديث وهو قوله ومن اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات واختيارهم قوي ومذهب الجماهير احوط فنقول للانسان مهما اخرت الزكاة فاخرجها لانها كالدين في ذمتيك لانها كالدين في ذمتك وما استدل به آآ الجمهور قوي وهو ان هذا دين يتعلق به حق الفقراء. فمهما اخر يجب ان يخرجوا قياسا على زكاة المال قياسا على زكاة المال فان زكاة المال لها موعد اذا اخر عنه اثم من اخره كما سيأتينا على الخلاف في تحديد هذا الموعد ومع ذلك نقول مهما اخرت واثمت وارتكبت هذا المحرم يجب ان تخرج الزكاة. فكذلك هنا نقول مهما اخرت واتمت يجب ان تخرج الزكاة ثم قال فاصمت نعم قال رحمه الله تعالى فصل المقصود بهذا الفصل بيان القدر الواجب وما يتعلق بالاجناس وما يجزئ منها وما لا يجزئ وهو مبحث مهم جدا قال رحمه الله تعالى يجب الصاع هو مكيال معروف والمقصود بالصاع هنا طاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اربع امداد فهذا هو المقصود بقول الفقهاء يجب صعب يجب صاع من بر او شعير الى اخره ذهب الائمة الاربعة عفوا ذهب الائمة الثلاثة الائمة الثلاثة الى انه لا يجزئ من جميع الاصناف الا اخراج صاع كامل سواء كان المخرج بر او شعير او تمر او اقط او زبيب او اي نوع مما سيأتينا واستدلوا على هذا بقول النبي بقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قلنا نخرج الزكاة اذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا طاعا من طعام او بر او انفاعا من طعام او شعير او اقط او زبيب او تمر هذه اربعة اصناف ففي الحديثين لم يفرط النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع واخر القول الثاني انه يجوز في المر خاصة نصف ساعة والى هذا ذهب الاحناف وبعض السلف على رأسهم الامام الكبير سعيد بن المسيب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واستدلوا بعدة نصوص النص الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع من بر يكفي عن اثنين صاع منبر يكفي عن اثنين وهو حديث ضعيف او ضعيف جدا يعني اما ضعيف او ضعيف جدا الدليل الثاني ان المسلمين استمر على هذا استمروا على هذا العمل من زمن معاوية الى ازمان متأخرة بعده فما زال عمل المسلمين على هذا من زمن معاوية ثالث والاخير ان هذا القول مروي عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والراجح والله اعلم القول الاول ومذهب مالك الشافعي واحمد لان ابا سعيد الخدري وهو اعرف الناس بهذه المسألة من سمراء الشام تكفي عن صاع من هذا التمر قال فاخذ الناس بذلك واستمراء الشام والقمح دمشق هو القمح الدمشقي والمقصود به القمح البر قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنا نخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع كون القول بوجوب اخراج الساعة آآ هو الراجح الا انه لا يخفى ابدا قوة القول ثاني لا سيما عمل به نحو خمسة من الصحابة كلهم يرى هذا الرأي ولا سيما ان عمر معاوية خطب بهذا على المنبر واخذ الناس والناس في زمن معاوية هم الصحابة والتابعون فهذا القول قوي ولهذا اختاره ابن شيخ الاسلام ابن تيمية لهذه الاعتبارات لكن نقول الراجح الاول باعتبار ان في المسألة نص وباعتبار ان ابو سعيد الخدري لم يرظى بهذا القول وانما رأى انه يلزمهم ان يعني استمروا على اخفاء الصاع مهما كان نوع المخرج قال رحمه الله تعالى ويجب صاع من بر او شعير البر لم يذكر في النصوص لكن اهل العلم اجمعوا على انه يجزئ لانه اولى مما ذكر. اولى من الشعير وغيره مما ذكر قال او شعير الشعير المذكور في جميع الاحاديث الشعير مذكور في جميع الاحاديث انه من الاصناف التي يجزئ اخراجها في زكاة الفطر في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد الخدري او دقيقهما يعني يجوز ان نخرج دقيق القمح او دقيق الشعير لان الدقيق هو عبارة عن القمح والشعير مطحون هو عبارة عن القمح والشعير المطحون فهو اجزاء لما يشرع اخراجه فدقيق القمح اجزاء للقمح ولذلك جاز اخراجه لكن يشترط ان يكون بالوزن وان يحتاط اذا كان ثقيلا بالزيادة يحتاط اذا كان وزنه ثقيل بان يزيد عليه لان الصاع مكيال وليس ميزان والصاع بالميزان الحديث اختلفوا فيه. منهم من قال اه كيلوين وربع ومنهم من قال كيلوين ونصف ومنهم من قال كيلوين واربعين غرام. هذه ثلاثة اقوال الوسط منها هو اختيار شيخنا رحمه الله وهو الاقرب لكون الشيخ بيده قاس هذا الامر فنحن نرى ان هذا ادق شيء كيلوين واربعين غرام اذا كان البر تقيل صار كمية قليلة من البر تزن كيلوين واربعين غرام. بينما لو وضعنا هذه الكمية في المكيال لك انت اقل من صاع لان المكيال يعتمد على الحجم والميزان يعتمد على الوزن. اليس كذلك؟ فاذا كان ثقيل يجب ان نحتاط بالزيادة والفقهاء كلهم يقولون اذا اردت ان تخرج دقيق يجب ان يكون بالوزن حتى ينضبط. ويجب ان تحتاط اذا كان ثقيل ثم قال او سويطهما يعني سويق الشعير والبر والسويق هو ما يحمص من هذه الاشياء بعد الطحن او يحمص ثم يطحن عفوا يحمص ثم يطحن فهو في الحقيقة يعني قريب من الدقيق لكنه قبل ان يطحن يحمص فالحكم واحد ثم قال او تمر او زبيب او قط هذا مذكور في حديث ابي سعيد الذي ذكرته لك انفا ذكر فيه التمر والزبيب والاقط فزاد التمر زاد الزبيب هذه الخمسة اصناف هي التي جاءت في السنة البر عفوا هي التي نص عليها الفقهاء البر والشعير والتمر والزبيب والاقط طيب هناك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات الى اخره افادنا المؤلف بهذه العبارة انه لا يجوز ان نخرج عدا هذه الاصناف الخمسة اذا وجدت لا يجوز ان نخرج من غير هذه الاصناف الخمسة اذا كانت موجودة فاذا وجدت واخرج الانسان غيرها ولو كان هذا الغير من قوت البلد فانه لا يجزئ فانه لا يجزئه. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاصناف والصحابة اتفقوا على البر فهي اصناف منصوص عليها متفق عليها لا يخرج عنها الا اذا لم توجد والقول الثاني انه يجوز ان نخرج من اي نوع من الطعام بشرط ان يكون قوتا للبلد بشرط ان يكون قوتا للبلاد لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على هذه الاصناف لانها في وقتهم هي قوت البلد بدليل انه لم يذكر البر مع انه اعلى هذه الاصنام لانه لا يوجد في المدينة بكثرة لانه لا يوجد في المدينة بكثرة فنص على الاقوات المعروفة في المدينة بناء عليه يجوز للانسان ان يخرج اي نوع من انواع الطعام اذا كان قوتا ولو لم يكن من هذه الاصناف المنصوص عليها ووقتنا هذا يدل على ان هذا القول هو الراجح او يؤكد ردحان هذا القول لان من الاصناف الان الشعير وهو صنف لا يقتات ابدا ولا ينتفع منه الفقير. ولا اظن احد يقول انه يخرج شعير ولو كان منصوصا عليه لان الفقير لا ينتفع منه مطلقا. وبالاجماع المقصود من زكاة الفطر اغناء الفقير. وان ينتفع بها. فكيف ما لا ينتفع به فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اراد ان ينص على الاقوات فمهما كان الطعام قوت جاز ان يخرج بل انا ممكن نقول كما الان ذكرت انه اذا كان بعض هذه الانواع اصبح ليس من الاقوات فانه لا يشرع ان نخرجه. لان اه نجزم ان العلة هي القوت فاذا خرج عن ان يكون قوتا صار لا يجزئ ثم قال اجزاء كل حد وثمر يقتات لما تقدم من ان القاسم المشترك بين الاصناف او العلة المعتبرة فيها هي الاقتياس لا معيب يعني لا يجوز ان يخرج الانسان. لا من هذه الاصناف ولا من غيرها اذا لم توجد شيئا معيبا لا يجوز ان يخرج شيئا معيبا لا من هذه الاصناف ولا من غيرها اذا لم توجد بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولان نفع الفقير يقل او ينعدم اذا اخرج المعيب والمعيب كالمبلول وكالذي تغير تغيرت رائحته وطعمه من طول البقاء وكاي عيب يعرفه الناس يعرفه الناس ثم قال ولا خبز لا يجوز ان يخرج الانسان في زكاة الفطر خبز لامرين الاول انه لا يمكن ان نعرف بالدقة وزن هذا الخبز الثاني ان هذا الخبز لا يبقى وبناء على هذا يتضرر الفقير من تلفه ولا ينتفع به على الوجه الاكمل والقول الثاني انه يجوز ان نخرج الخبز في حال واحدة اذا عرف عن اهل هذا البلد انهم يأكلون الطعام يوم العيد فانه في هذه الحالة لا يحسد لانه سيؤكل يوم العيد والى هذا ذهب الحافظ المخيم ان هذا القول الثاني ذهب ابن القيم والاقرب والله اعلم انه لا يجزئ الخبز لانه لا ينضبط الوزن لا ينضبط الوزن مهما قيل حتى لو وزنت ثم خبزت راح يختلف الامر راح يختلف الوزن والانسان مطالب ابراء لذمته ان يخرج صاعا كاملا. هذا من جهة من جهة اخرى انه لا شك ان البر انفع البر انفع بمراحل لانه وان كان البر يخبز لكنهم يخبزونه على مراحل حسب الحاجة وايضا يدخر وينتفع به بشتى الوسائل بخلاف الخبز فالاقرب والله اعلم انه لا يجزئ ولو كان اهل البلد يأكلون يوم الفطر ثم قال ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد اي يجوز ان نعطي الجماعة من الفقراء ما يلزم الواحد يعني الصاع صاع واحد يجوز ان نفرق الصاع بين جماعة من الفقراء ولكن ينبغي ان نخبر الفقير انه اقل من صاع حتى لا يخرجه ظانا انه صاع حتى لا يخرجه يظن انه صاع الدليل على هذا الحكم بالنسبة لهذه الصورة الاجماع فانه لا يوجد مخالفة ان هذا جائز يجوز ان نعطي الجماعة صاعا واحدا ثم قال وعكسه عكس هذه الصورة يعني يجوز ان يعطي الجماعة فقيرا واحدا يجوز ان يعطي الجماعة فقيرا واحدا الدليل قال والدليل ان الواجب اخراج صاع وقد حصل ولم ينص الشارع على تعداد الاصباع على الفقراء او تفريق الاصواع على الفقراء بل الواجب اخراج صاع وقد حصل وهذاك ما ترون صحيح ووجيه. اذا يجوز ان يعطي الانسان عدة فقراء ويجوز لعدة اناس ان يعطوا فقيرا واحدا