﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:42.200
ثم قال باب زكاة النقد نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا الى اخره الذهب تجد فيه زكاة بالاجماع لم يخالف في هذا احد من اهل العلم ولله الحمد

2
00:00:43.050 --> 00:01:02.750
قد دل على وجوب الكتاب والسنة اما من الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ومن المعلوم ان البشارة في العذاب الاليم لا تكون الا على ترك واجب

3
00:01:03.050 --> 00:01:19.950
بل على ترك فريضة ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.950
ثم احمي عليها في نار جهنم ثم كوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقدار خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس ولا يخفى مقدار المبالغة في العذاب المذكور في هذا الحديث

5
00:01:41.300 --> 00:01:57.950
فانها ذكر انها تصفح من نار ومع هذا يحمى عليها في نار جهنم ومع هذا يبقى يكوى عليها لمدة طويلة وهي خمسين الف سنة ومع هذا يكوى في اكثر من موضع

6
00:01:58.150 --> 00:02:20.950
ومع هذا يخوى في اماكن يشتد فيها الالم وهو الجنب والظهر والجبين ومع هذا يكوى في موقع فيه اهانة وتوبيخ وهو ماذا الجبين لاحظ كيف يعني ضخمت القضية وشدد في العذاب على تارك

7
00:02:21.250 --> 00:02:43.350
الزكاة ولهذا اتفقوا على ان تارك الزكاة مرتكب كبيرة يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ربع العشر مع اتفاق العلماء على وجوب الزكاة في الذهب الا انهم اه الا انه ليس

8
00:02:43.500 --> 00:03:01.300
السنة حديث صحيح يدل على النصاب وهذا يعني من الغرائب ومن حكمة الله يرحمك الله ليس في السنة ما يدل على وجوب على نصاب الذهب اذا ما هو الدليل؟ الدليل

9
00:03:01.700 --> 00:03:22.800
ذكروا الشيء الاول الاجماع فان اهل العلم اجمعوا على ان النصاب نصاب الذهب عشرين مثقال عشرين دينار الا واحد من السلف قال وهو الحسن البصري فقال النساء باربعين قال اذا الدليل الاول الاجماع

10
00:03:23.650 --> 00:03:40.700
الا ما يذكر عن الحسن يرحمك الله روي في الباب احاديث عن عائشة رضي الله عنها وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولكنها ضعيفة ثالثا فيه اثار فيه اثار عن اصحاب النبي صلى الله

11
00:03:42.050 --> 00:04:10.300
فلا اشكال ان شاء الله في ان النصاب هو  مثقال مسألة مهمة جدا هل نصاب الذهب نصاب مستقل او يعتبر بالفضة النصاب الذهب يعتبر نصاب مستقل او يعتبر بالفضة اي اذا وجدنا

12
00:04:11.100 --> 00:04:31.250
عشرين دينار قيمتها اقل من مئتي درهم هل تجد فيها الزكاة وايضا اذا وجدنا اقل من عشرين دينار لكن قيمتها مئتي درهم. فهل تجد فيها الزكاة هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء

13
00:04:31.650 --> 00:04:51.500
على قولهم القول الاول ان الذهب له نصاب مستقل لا يعتبر ولا يرتبط بالفضة فيجب لكي نخرج زكاة الذهب ان يبلغ عشرين الف قالا برأسه القول الثاني ان نصاب الذهب معتبر بالفضة

14
00:04:53.700 --> 00:05:12.050
ففي الحقيقة نصاب الذهب هو ما يبلغ قيمته مئتي درهم سواء كان اقل او اكثر من عشرين دينار واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم بان الله ورسوله اوجب

15
00:05:12.700 --> 00:05:31.600
الزكاة في الذهب ومع ذلك لم يأتي عنهم ما يدل على النصاب فدل على انهم ارادوا ربطها بالفضة وانه تعتبر او يعتبر نصاب الذهب بنصاب الفضة والى هذا ذهب عدد من السلف

16
00:05:32.650 --> 00:05:50.500
ذهب عدد من السلف الى هذا القول الثاني. وان ارى ان هو القول الراجح وان نصاب الذهب يعتبر بالفضة وانه لهذا المعنى لم يأتي في السنة ما يدل على نصاب الذهب ليرتبط بماذا؟ بالفضة

17
00:05:51.150 --> 00:06:07.850
اضف الى هذا ان ربط الذهب بالفضة في الغالب هو من صالح الفقير في الغالب هو من صالح الفقيدة فاذا تقرر هذا تبين ان الاصل باعتبار القيمة في باب الزكاة

18
00:06:07.900 --> 00:06:30.700
هو الفضة لذهب هذا اذا رجحنا القول الثاني دل هذا على ان الاصل ان نعتبر القيمة في الفضة لا بالذهب فاذا بلغت قيمة الريالات بالفضة زكاة ولم تبلغه بالذهب فهل فيها زكاة او ليس فيها زكاة

19
00:06:30.800 --> 00:06:49.850
فيها زكاة لان المعتبر هو يتوضأ هذا اذا رجح من القول الثاني وهو قول وجيه جدا كما سمعت ثم قال وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما نصاب

20
00:06:49.900 --> 00:07:11.000
الفظة دل عليه النص والاجماع لله الحمد فاجمع العلماء على ان نصابهم مئتي درهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة والاوقية الواحدة اربعين درهم فالمجموع مئتي درهم

21
00:07:12.450 --> 00:07:35.700
وهي يساوي في موازيننا المعاصرة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام خمس مئة وخمسة وتسعين جرام بالجرامات بينما الذهب لم نذكره يساوي خمسة وثمانين جرام فمن ملك خمسة وثمانين جرام وجبت عليه الزكاة

22
00:07:37.900 --> 00:07:57.350
ومن ملك من الريالات ما قيمته خمسة وثمانين جرام وجبت عليه الزكاة وما ملك من الريالات ما قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين جرام وجبت عليه الزكاة وهذا كما هو معلوم يختلف باختلاف سعر الجرام

23
00:07:57.650 --> 00:08:12.800
يختلف اختلاف سعر الجرام فاذا اراد الانسان ان يعرف الملك نصابا من الريالات او من العملة اي نوع من انواع العملة المعاصرة فعليه ان يسأل عن سعر الجرام ثم يضرب السعر

24
00:08:12.850 --> 00:08:29.500
اذا كان ذهب في خمسة وثمانين وفي الظهر خمس مئة وخمسة وتسعين ثم قال وتضم قيمة ويضام الذهب الى الفضة في تكميل النصاب يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب في كل منهما

25
00:08:30.200 --> 00:08:51.800
فاذا كان عنده نصف نصاب من الفضة وعنده من الذهب ما قيمته مائة درهم صار مجموع ما عنده كم مئتي درهم وهو نصاب الفضة اذا يظام نصاب الفظة الى الذهب في التكميل. يكمل الذهب من الفظة والفضة من الذهب

26
00:08:52.800 --> 00:09:14.500
الدليل قالوا والدليل على ذلك ان المقصود من الذهب والفضة واحد وجهة الانتفاع منهما واحدة لان كلا من الذهب والفضة يعتبر قيمة للاشياء او يعتبر ثمنا للاشياء ابواب ثمن الاشياء

27
00:09:16.250 --> 00:09:40.800
الدليل الثاني ان الذهب والفضة كل منهما يقيم ويضم في عروض التجارة. يعني الذهب يضم الى عروض التجارة والفضة يضم الى عروض تجارة فدل على انهما واحد القول الثاني ان لكل منهما نصاب مستقل

28
00:09:41.000 --> 00:09:57.950
فلا يضم نصاب الذهب الى الفضة ولا نصاب الفضة الا الذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة الحديث نص على ان الانسان اذا ملك من الفضة

29
00:09:58.200 --> 00:10:18.050
دون خمس اواق او دون مئتي درهم فانه لا يجب عليه ان يزكي ولم يشير الحديث لا من قريب ولا من بعيد الى التكميل بالذهب او بالذهب بالنسبة للفضة وهذا القول آآ

30
00:10:19.200 --> 00:10:32.200
هو الصواب ان شاء الله السبب في ترجيحه ان مال المسلم الاصل فيه العصمة في الحقيقة. فما دام لا يوجد دليل صحيح في الظم نبقى على الاصل وهو عدم الوجوب

31
00:10:32.450 --> 00:10:51.950
وهو عدم الوجوب وان كان يعني ما ذهب اليه الحنابلة وجيه جدا في الحقيقة لان الذهب والفضة وعروض تجارة سيأتينا انهم انها شيء واحد لكن الذي سبب ترجيح القول الثاني هو عصمة مال المسلم وان الاصل عدم الوجوب براءة الذمة

32
00:10:52.450 --> 00:11:16.600
مثلا هل معتبر بالفضة الوزن او العدد المعتبر بالفضة الوزن او العدد اختلف الفقهاء فذهب الجماهير والجن الغفير الى ان المعتبر الوزن للعدد فاذا ملك الانسان اقل من مئتي درهم

33
00:11:16.650 --> 00:11:35.100
لكن وزنها خمس اواق فتجب ايش عليه الزكاة واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اوراق صدقة القول الثاني ان المعتبر في الدراهم الفضة العدد للوزن

34
00:11:40.100 --> 00:12:04.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بلغ مئتي درهم وجبت فيه زكاته ونص على العدد والحديث ان صحيح ان والى هذا القول الثاني ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وتدل على هذا

35
00:12:05.350 --> 00:12:27.950
بان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في مائتي درهم زكاة مع العلم ان الدراهم في وقته يختلف او تختلف اوزانها تختلف اوزانها فدل على ان المعتبر العدد للوزن والافرغ

36
00:12:29.200 --> 00:12:44.850
انه ينظر في ذلك الى مصلحة الفقير واذا وجبت الزكاة باعتبار الوزن او باعتبار العدد وجبت الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الزكاة باعتبار الوزن تارة وباعتبار العدد تارة

37
00:12:44.900 --> 00:13:07.600
متى وجبت الزكاة في اي منهما وجبت الزكاة فاذا ملك مئتي درهم تساوي اربع اواخر فعند الجمهور لا تجب وعلى القول الثاني تجب واذا ملك الانسان اه مئة درهم وزنها اربع اوات خمس اوات

38
00:13:08.100 --> 00:13:34.750
فعند الجمهور وعلى القول الثاني لكن وعلى القول الثالث في المسألتين  المسألتين تجب ثم قال وتضم قيمة العروض الى كل منهما يعني تضم قيمة عروض التجارة او يكمل النصاب في قيمة عروض التجارة من الذهب

39
00:13:34.950 --> 00:13:58.350
ويكمل ايضا من الفضة ويكمل من الذهب والفضة تكمل او يكمل نصاب قيمة عروظ التجارة من الذهب ومن الفظة ومن الذهب ومن الفظة مثال الاخير والاول والثاني واضح لو ما لك عروض سيجارة قيمتها

40
00:13:58.500 --> 00:14:24.400
خمسين درهم وعنده خمسين درهم وعنده ذهب بقيمة مئة درهم كم قيمة المجموع ها مئتي درهم وهو المصاب فالان اكملنا العروض بالذهب وايش والحب  والى هذا ذهب العلماء كلهم فهي محل اجماع

41
00:14:26.450 --> 00:14:53.100
والدليل على هذا ان  عروض التجارة تقوم بالذهب تارة وبالفظة تارة فدل على انه يكمل منهما النصاب جميعا وهذا واضح جدا لان عروض تجارة احيانا نعتبرها بالفظة احيانا نعتبرها ذهب

42
00:14:53.900 --> 00:15:11.750
بناء على هذا ان نكمل النصاب من الذهب ومن الفضة وكما قلت هذه ليست محل اجماع ثم قال ويباح للذكر قبل ان ندخل مسألة ما يباح للذكر وما للباح ذكرنا

43
00:15:11.850 --> 00:15:31.050
انه الاقرب لا يكمل نصاب الذهب من الفضة ولا النصاب الفضة من الذهب اليس كذلك طيب مسألة تضاف الى هذا مع ذلك الصواب انه يجوز ان يخرج زكاة الذهب من الفضة وزكاة الفضة من الذهب خلافا للحنافلة

44
00:15:32.700 --> 00:15:58.850
صواب انه يجوز ان يخرج زكاة الذهب من الفضة زكاة الفضة من الذهاب دليل لان الغرض يحصل باخراج زكاة من اي منهما الغرض يحصل باخراج الزكاة من اي منها واذا حصل مقصود وغرض الشارع فاي مانع من ان يخرج الزكاة من الذهب عن الفضة او العكس

45
00:15:59.200 --> 00:19:15.550
بشرط الا يضر ذلك بالفقراء                            انما تحدثنا عن المسألة ربع العشر منهما قوله صلى الله عليه وسلم ربع العسر بمئتي درهم منها ربع العشر وهو محل اجماع  ايوه نعم يعني الراجح انه لا يجب والاحوط ان يفطر

46
00:19:22.850 --> 00:19:36.800
منهم من قال هذا وهو ما يميل اليه سوكاما انه يجب اذا كان في مقابل الحماية لكن الجماهير ما فهموا هذا الفهم الامام احمد فاهم انه يجب ولو بلا حماية

47
00:19:37.400 --> 00:21:00.800
ثم في الباب مو اثار فتاوى عن التابعين تدل على انه تجب عند من اوجبها مطلقا. والقول الثالث انها تجب بهذا القيد يعني صوابنا لا تجد يعني  ايش         بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام

48
00:21:01.000 --> 00:21:39.150
محمد وعلى اله واصحابه  قدم معنا الواجب في الحبوب والثمار آآ كم من واجب فيما سقيا بمؤونة العش اذا سقي بمؤونة نصف العرس ويستطيع بدون مؤونة علاش طيب صحيح  يقول الشيخ فان تفاوتا فبأكثرهما. ما معنى فبأكثرهما

49
00:21:39.750 --> 00:23:20.950
ما مقصود الشيخ اه  احسنت اه يقصد النفع والنمو والقول الثاني  اه صح بالنسبة صحيح  اقرأ   بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله           يقول      هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

50
00:23:21.100 --> 00:23:43.150
توقفنا الامس كلام عن حكم الفضة اليس كذلك؟ آآ ويباح للذكر. نعم. اليس كذلك؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم وطبيعة السيف الى اخره. ظاهر كلام الشيخ

51
00:23:44.950 --> 00:24:02.750
عندما قال ويباح للذكر ان الاصل في الفضة تحريم الا ما دل الدليل على جوازه مما سيذكره المؤلف والى هذا ذهب الجمهور والى هذا ذهب الجمهور. والقول الثاني ان الاصل في الفضة الاباحة

52
00:24:03.400 --> 00:24:23.000
وهو رواية عن الامام احمد شيخ الاسلام وعدد من المحققين بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم اما الفضة فالعبوا بها لعبا ثاني عدم وجود دليل صريح صحيح صحيح يدل على تحريم الفضة مطلقا

53
00:24:24.800 --> 00:24:47.700
وهذا القول آآ اقرب اه للدليل هذا القول اقرب للدليل ثم قال ويباح للرجل من الفضة الخاتم وطبيعة السيف عرفت ان هذا التفصيل انما هو على القول بالمنع المطلق الفضة. فاذا قلنا

54
00:24:47.850 --> 00:25:06.100
تمنع مطلقا فيجوز منها الخاتم يجوز ان يتخذ الانسان خاتما من فضة لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين انه اتخذ خاتما من ورق فدل هذا على جواز ان يتخذ الانسان

55
00:25:06.650 --> 00:25:27.500
او بعبارة ادق ان يتخذ الذكر المسلم قاتما من ورق وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذه تارة باليمين بالشمال ولم يخص احدى اليدين بوضع الخاتم فيها. وهذا يدل على ان ما يلبس في اليدين مما هو من جنس الخاتم

56
00:25:27.750 --> 00:25:40.300
آآ ليس هناك سنة فيه ان يكون في اليمين او ان يكون في الشمال لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعله تارة في اليمين وتارة في الشمال ثم قال

57
00:25:40.450 --> 00:25:58.850
وطبيعة السيف طبيعة السيف هي ما يجعل على طرف المقبض من السيف ما يجعل على طرف المقبض من السقف. فهذا يجوز ان يكون من الفضة بعبارة اخرى يجوز ان نحلي السيف بالفظة

58
00:25:59.200 --> 00:26:17.650
الدليل من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سيفا آآ وفي طرف قبضته فضة وهذا الحديث حكم عليه الائمة بالارسال وله شواهد الدليل الثاني ان الزبير ابن العوام

59
00:26:17.950 --> 00:26:37.450
وعروة رضي الله عنهم وارضاهم اتخذوا سيوفا محلاة بالفضة فدل هذا على الجواز ثم قال وحلية المنطقة المنطقة هي ما يشدها الرجل على وسطه ليضع فيها ما يشاء من آآ

60
00:26:37.550 --> 00:26:55.800
اشياءه فهذه المنطقة يجوز ان نحليها بالفطرة المنطقة التي توضع في وسط الانسان يجوز ان نحليها بالفظة. والدليل على هذا ما اشتهر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم فعلوا ذلك يعني حلوا

61
00:26:55.900 --> 00:27:21.850
المناطق التي يشدونها في الوسط  الفضة فدل هذا على الجواز ثم قال رحمه الله ونحوه المقصود بنحوه في هذه في هذا السياق يعني الاف الحرف والملبوسات الات الحرب والملبوسات فيجوز في هذين الامرين ان نحليها

62
00:27:22.000 --> 00:27:40.100
باليسير من الفضة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وقد سمعت الخلاف في الاصل اه من حيث حكم الفضة ولما انتهى الشيخ رحمه الله من الفضة انتقل الى الذهب

63
00:27:40.200 --> 00:28:10.250
قال ومن الذهب طبيعة السيف يعني انه يجوز ان نحلي طبيعة السيف او ان تكون طبيعة السيف من الذهب وقوله طبيعة السيف يعني فقط دون غيره من الات الحق يعني فقط دون غيره من الات الحرب. لانه جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اتخذوا السيوف المحلاة

64
00:28:10.550 --> 00:28:26.350
بالذهاب يعني التي كانت يوضع في طرفها شيء من الذهب والقول الثاني انه يجوز ان نحلي كل الات الحرب بالسيف وغيره. وان الحكم لا يختص بسيف اذ لا يوجد معنى

65
00:28:26.400 --> 00:28:51.600
يخصص الحكم بالسيف يرحمك الله والقول الثالث انه يجوز اليسير من الذهب في الات الحرب وفي الملبوسات جميعا بشرط ان يكون يسيرا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس قباء ازاره من ذهب وهو

66
00:28:51.800 --> 00:29:09.500
اي هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري فدل هذا على جواز لبس اليسير من الذهب سواء كان في آلاف الحرب من السيف والرمح والسهم وغيرها او في الملبوسات ان يكون يسير

67
00:29:09.950 --> 00:29:36.150
كما جاء في هذا الحديث الازرار ونحوها وهذا القول الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال وما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه ايش الاقرب انه يصير الذهب جاهز فيه نص في البخاري

68
00:29:37.950 --> 00:29:53.550
وما دعت اليه ضرورة لان عرف جهد اسعد رضي الله عنه قطع انفه في الجهاد فاتخذ انت من فضة فانتن ثم اتخذ انفا من ذهب رضي الله عنه وارضاه فدل على انه يجوز

69
00:29:53.600 --> 00:30:13.150
ان نضع آآ من الذهب ما دعت اليه الحاجة ويدل على ذلك ايضا النصوص العامة الدالة على رفع الحرج وان الضرورات تبيح المحرمات ويدل عليه ايضا ما اشتهر عن عدد كبير من السلف رضي الله عنهم وارضاهم

70
00:30:13.250 --> 00:30:37.600
انهم شدوا اسنانهم بالذهب انهم شدوا اسنانهم بالذهب. فاذا مجموع هذه النصوص يدل دلالة اشبه ما تكون بالقطعية على جواز استخدام الذهب للظرورة ثم قال ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن

71
00:30:37.950 --> 00:31:05.150
بلبسه ولو كثره يجوز للنساء ان تتحلى بالذهب وهذا امر مجمع عليه ودلت عليه النصوص فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم العيد ثم انتقل الى النساء

72
00:31:05.450 --> 00:31:24.500
وامرهن بالصدقة صرنا يتصدقن بحليهن والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك بقبوله فدل على ان اتخاذ المرأة للحلي يائس الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير

73
00:31:24.600 --> 00:31:50.200
احل لاناس امتي وحرم على ذكورها والاجماع اجمعوا على جواز آآ لبس الذهب بالنسبة للنساء ولو كان كثيرا ولو كان كثيرا لان النصوص عامة ويستثنى من هذا اذا كانت الكثرة تدخل في حد الاسراف

74
00:31:50.600 --> 00:32:10.450
اذا كانت الكثرة تدخل في حد الاسراف فانه حينئذ يعتبر محرم مسألة دل عموم كلام المؤلف ان الذهب يجوز بجميع انواعه سواء كان محلق او غير محلق وهذه مسألة في الحقيقة محل يعني اشبه ما تكون باتفاق من اهل العلم

75
00:32:10.600 --> 00:32:27.700
ان الذهب المحلق يجوز ولم تزل نساء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يلبسن الذهب المحلق واكثر ما يتخذ الذهب انما يتخذ محلق ووجد الخلاف اه عند بعض المعاصرين متأخرين

76
00:32:27.750 --> 00:32:43.500
فذهب الى المنع من الذهب المحلى متمسكا بظواهر بعض النصوص والصواب الذي لا اشكال فيه ان شاء الله وعليه عامة السلف ولا اذكر الان خلاف اصلا بين السلف ان الذهب بجميع انواعه

77
00:32:43.600 --> 00:33:00.700
آآ محرم اه جائز سواء كان محلق او غير محلق. وربما روي يعني ربما يوجد عن واحد او اثنين انا لا اذكر الان لكن اقول ربما نقل عن رجل او اثنين من السلف المنع من المحلق لكن

78
00:33:00.700 --> 00:33:24.250
القول اصبح كالمهجور واستقر آآ رأي اهل الفتوى من علماء المسلمين واقصد بذلك المتقدمين في القرون الاولى والثاني والثالثة والرابعة ان المحلق جائز ولا اشكال في ثم قال المؤلف رحمه الله ولا زكاة في حليهما المعد

79
00:33:25.000 --> 00:33:48.950
للاستعمال او او العارية افادنا المؤلف انه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال او او او العارية يعني الذي يعاء ويقاس عليه كل ذهب مباح كل ذهب ابيح اتخاذه واستعماله

80
00:33:49.750 --> 00:34:11.550
وهذه المسألة مسألة كبيرة وهي هل في الذهب الحلي المستعمل عفوا هل في الحلي المعد للاستعمال زكاة او لا؟ فيه خلاف كبير اه على اقوال القول الاول الذي ذكره المؤلف وهو مذهب الائمة الثلاثة ما لك الشافعي واحمد

81
00:34:11.750 --> 00:34:32.500
وجماهير الصحابة وعامة العلماء انه ليس في الذهب اه اذا اتخذ حليا زكاة وسدا لهؤلاء بادلة الدليل الاول صح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها كانت لا تخرج الزكاة عن الذهب

82
00:34:32.900 --> 00:34:53.800
اه اذا اتخذ كليا دليل الثاني صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه لا يرى في الذهب اتخذ حليا زكاة الثالث ان الذهب اذا اتخذ آآ على هيئة الحلي

83
00:34:54.450 --> 00:35:20.350
ان الذهب يشبه ادوات القنية اكثر منه الاموال النامية فهو يشبه الملبوس والمركوب والسكن والات القنية اكثر منه شبها في الاموال الزكوية الاخرى باعتبار ان المناطق المشتركة والقاسم المشترك بين الاموال الزكوية قبولها النماء

84
00:35:20.400 --> 00:35:39.300
وهذا الذهب غير قابل للنماء باعتبار انه يعد للاستعمال فهذه ثلاث ادلة تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي وسيأتي اتمام لهذه الادلة وتأكيد عندما نذكر الراجح. القول الثاني وهو مذهب

85
00:35:39.800 --> 00:36:03.550
آآ الاحناف  مال اليه ونصره بقوة ابن حزم وكثير من المتأخرين ان الزكاة تجد في الحلي المعد للاستعمال واستدل هؤلاء بنوعين من الادلة ادلة عامة وادلة خاصة. النوع الاول الادلة العامة استدلوا بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة

86
00:36:03.550 --> 00:36:18.750
ولا يثقون في سبيل الله يبشرهم بعذاب اليم ولا شك ان الحلي ذهب او فضة ولا شك ان الحديد ذهب او فضة والجواب على هذا الدليل ان الكنز في لغة العرب واستعمال الشارع

87
00:36:18.800 --> 00:36:45.050
لا يطلق الا على الدراهم والدنانير دون الحلي فان الحلي لا يسمى في اللغة ولا في العرف امس ويدل على هذا المعنى انه سبحانه وتعالى قال ولا ينفقونها والتي تنفق هي الدراهم والدنانير لا الحلي المعاد للاستعمال فان الحلي المعاد للاستعمال لا ينفق وانما يبقى للاستعمال

88
00:36:45.600 --> 00:37:02.900
فهذا الدليل الاول هو جوابه الدليل الثاني تدل ايضا بالعمومات من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقه ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الى اخره

89
00:37:02.950 --> 00:37:28.000
والجواب عليه ان آآ الرقة الفضة تطلق بالعرف والاستعمال على المضروب دون الحلي تطلق على المظروف دون الحلي فما اجبنا به عن الاية هو الجواب عن نصوص السنة العامة. وهو انه يقصد بالذهب والفضة في هذه النصوص الدراهم والدنانير التي

90
00:37:28.000 --> 00:37:47.550
للانفاق والتنمية دون الحلي فانها لا تدخل في منطوق هذا هذه النصوص القسم الثاني الادلة الخاصة واستدلوا عدة ادلة. الدليل الاول حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:37:47.550 --> 00:38:05.500
وفي يدها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذين؟ قالت لا. قال ايسرك ان يطوقك الله بهما من ناس يوم القيامة وهذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

92
00:38:05.550 --> 00:38:20.750
الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها نحو حديث عمرو بن سعيد تماما الدليل الثالث حديث ام سلمة وهو ايضا نحو حديث عائشة وعمرو بن شعيب الفاظ هذه الاحاديث الثلاثة

93
00:38:20.800 --> 00:38:36.000
متقاربة هذه الاحاديث الثلاثة حديث عمرو وعائشة وام سلمة هي اقوى الادلة في الباب. يوجد ادلة اخرى لكن لا نشتغل بها ضعف اسانيدها. نبقى في هذه الادلة التي تنص على وجوب

94
00:38:36.100 --> 00:38:59.900
الزكاة في الحلي اجاب الجمهور عن هذه الادلة بجوابين الجواب الاول ان المقصود بالزكاة في هذه النصوص العارية وان هذا فهم الصحابة فان الصحابة فهموا ان زكاة الحلي باعارته الصحابة فهموا ان زكاة الحلي باعارته

95
00:39:00.250 --> 00:39:19.200
الجواب الثاني ان هذه الاحاديث ضعيفة وممن ظعف هذه الاحاديث جميعا الحافظ الترمذي فانه قال في السنن ولا يصح في هذا الباب شيء وممن ظعف هذه الاحاديث لابن حزم فانه قال انه

96
00:39:19.350 --> 00:39:33.200
بوجوب زكاة الحلي اثار ضعيفة فهو رحمه الله يرى وجوب الزكاة لكن مع ذلك يضاعف جميع الاحاديث. فهو يعتمد على الوجوب على العمومات. حتى لا يدخل على الاخوان كيف يظعف الاحاديث ويقول بوجوب

97
00:39:33.200 --> 00:39:51.750
زكاة الحلي ومما اشار الى ضعفها ايضا الامام الكبير الشافعي فانه اشار الى انه لا يثبت في هذا في في وجوب زكاة الحلي اشار الى انه لا يثبت شيء. فهؤلاء ثلاثة من الائمة. وهذه الاحاديث لا تخلو اسانيدها من ضعف

98
00:39:52.200 --> 00:40:10.900
ولا تخلو متونها من بعض النكارة فكل متن من هذه المتون فيه يعني نوع نكارة والكلام عن كل واحد من هذه الاحاديث من حيث المتن يطول فان متون هذه الاثار اعلت كل واحد باكثر من وجه

99
00:40:11.850 --> 00:40:27.000
والذي يظهر والله اعلم ان هذه الاحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وان الجواب الثاني هو الاخر ولا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر تلك المرأة او عائشة او ام سلمة بزكاة ما عليهما

100
00:40:27.150 --> 00:40:52.150
من حلي او ما عليهن من حلي الدليل الاخير لهم ثبت عن آآ ابن مسعود اه انه يرى وجوب الزكاة بالحلي ونقل عن غيره نقل عن غيره والصواب انه لا يثبت القول بوجوب الزكاة عن احد من الصحابة الا عن ابن مسعود فقط

101
00:40:52.750 --> 00:41:13.450
لا يثبت الا عن ابن مسعود فقط صرح بهذا عدد من الفخار صرح بهذا عدد من الحفاظ انه لا يثبت عن الصحابة الا عن ابن مسعود وابن مسعود سكن الكوفة ففقهاء الكوفة اخذوا عنه هذا القول ولذلك تجد ان ابا حنيفة وروي احد القولين عن الثوري يرون وجوب

102
00:41:13.450 --> 00:41:33.150
زكاة الحلي لانهم اخذوا فقه هذه المسألة عن الصحابي الفقيه الجليل الكبير ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه الراجح الراجح والله اعلم بالصواب انه لا تجب الزكاة في الحلي لماذا؟ اولا

103
00:41:33.650 --> 00:41:58.750
لان المنقول عنهم من الصحابة القول بعدم الوجوب فيهم امرأتان عائشة واختها ومن المعلوم لكل انسان ان اكثر الناس عناية بحكم الحلي هم من النساء لا سيما هذه المرأة الفقيهة العارفة الفاهمة عائشة رضي الله عنها فانه يبعد جدا ان لا تعرف حكم زكاة الحليب

104
00:41:59.250 --> 00:42:16.450
كيف وهي في بيت النبوة وتأخذ العلم عنه صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعيد كل البعد ان لا تعرف حكم زكاة الحلي. اضف الى هذا ان الغالب ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اخذ حكم هذه المسألة عن حفصة

105
00:42:16.550 --> 00:42:31.500
اخته رضي الله عنها وارضاها وهي ايضا نشأت في بيت النبوة ويبعد جدا الا تعرف حكم زكاة الحلي فاذا كان ثبت عن آآ زوجتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عدم

106
00:42:31.700 --> 00:42:50.400
وجوب زكاة الحلي ففي الحقيقة المصير الى قول هاتين الفقيهتين اشبه ما يكون بالمتعين. ثانيا ان هذا هو هو قول جمهور الصحابة قال الامام احمد عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تجب الزكاة في الحليب

107
00:42:50.550 --> 00:43:03.900
وعرفنا ان الذي نقل عنه الوجوب هم فقط ماذا ابن مسعود فقط اما خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باثبات الامام احمد يرون عدم الوجوب. فنستطيع ان نقول جمهور الصحابة

108
00:43:04.000 --> 00:43:22.950
وجمهور الائمة يرون عدم الوجوب ولو كان وهذا هو الثالث ولو كانت زكاة الحلي واجبة لما خفي هذا على المسلمين كل بيت من بيوت المسلمين فيه حلي فلو كانت الزكاة واجبة لعرف ونقل واشتهر. كيف وقد نقل عن

109
00:43:23.000 --> 00:43:42.350
آآ خمسة من الصحابة منهم عائشة عدم الوجوب. اما الخلفاء الراشدون فانه لم ينقل عنهم شيء في هذه المسألة لم يصح عن الخلفاء الراشدين شيء في هذه المسألة. فاذا وجدت احدا ممن يسوق الخلاف ينسب الى احد من الخلفاء الراشدين. رضي الله عنهم وارضاهم

110
00:43:42.350 --> 00:43:59.950
هم يرون وجوب زكاة الحلي او عدم وجود زكاة الحلي فهو ليس بصحيح. لم يثبت عنهم شيء. والخلاصة ان الاقرب للاثار وللمعنى المفهوم من الزكاة عدم وجوب زكاة الحلي. ولعلك عرفت من خلال سياق الخلاف والنصوص

111
00:44:00.000 --> 00:44:19.200
ان الاحتياط في مثل هذه المسألة آآ جيد ووجيه بسبب وجود بعض النصوص التي اختلف الفقهاء في تصحيحها وتضعيفها وبسبب وجود اثر عن ابن مسعود فكل هذا يستدعي ان الانسان يحتاط لاخراج الزكاة. اما الوجوب فانا ارى انه لا يجب على المرأة ان تخرج زكاة

112
00:44:19.350 --> 00:44:41.000
الحلي ثم قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية يقاس على هذا ما ابيح استعماله للرجل فلا زكاة فيه ايضا ما ابيح استعماله للرجل فلا زكاة فيه ايضا. فلو كان عند الانسان مئة سيف

113
00:44:41.650 --> 00:45:06.450
في مقابض هذه السيوف ذهب يبلغ نصاب فانه لا لا زكاة فيه لانها معدة للاستعمال. ولو اتخذ الانسان آآ يعني مثلا انفا من ذهب واحتاج الى سنا من ذهب لو فرضنا يعني انه بلغ مجموع ما احتاج اليه الى نصاب وهذا بعيد

114
00:45:06.550 --> 00:45:23.000
لم تجب عليه الزكاة فيه لانه استعمله استعمالا ايش مباحا لانه استعملوه استعمالا مباحا. اذا اي ذهب يستعمل استعمال مباح للرجل او للمرأة لا زكاة فيه. فقولهم زكاة الحلي هذا خرج مخرج

115
00:45:23.000 --> 00:45:48.050
لان الغالب في استعمال الذهب ان يكون على شكل  ثم قال وان عد للمكره او النفقة ففيه الزكاة اذا اعدت المرأة الذهب الحلي للايجار تؤجره او اعدته للنفقة او كما يصنع الان كثير من النساء للادخار

116
00:45:48.700 --> 00:46:10.800
اعدته للادخار او بضابط اعم اذا اتخذت الحلي لا للاستعمال اذا اتخذت لا للاستعمال وانما للنفقة او للايجار او للادخار او لغيرها مما قد يقرأ فانها تجد فيه الزكاة فانها تجد فيه الزكاة. لماذا؟ لان الحلي المستعمل

117
00:46:10.900 --> 00:46:30.900
استثنيناه من وجوب الزكاة لكونه خرج من المعنى وهو ان يكون مالا ناميا الى ان يكون مالا مستعملا. فاذا لم يكن مستعملا رجع الى الاصل وهو ماذا؟ وجوب الزكاة. رجع الى الاصل وهو وجوب الزكاة. وهذا ما لا ما لا يتفطن له كثير

118
00:46:30.900 --> 00:46:47.650
ممن يعتمد القول بعدم وجوب الزكاة اذا اتخذ الحلي لا للاستعمال ثم قال او كان محرما اذا كان الذهب محرم كأن اه تسرف المرأة او وهو الذي يقع الان كثير تتخذ

119
00:46:47.800 --> 00:47:03.100
حليا على شكل حيوان ان هذا محرم لو اتخذت عليا على شكل حيوان فان هذا محرم وتجب فيه الزكاة تجب في زكاة لانه بالتحريم لم يصبح مستعمل لان هذا استعمالا محرما

120
00:47:03.250 --> 00:47:26.300
واخذنا ان هذا الحلي اذا فقد خاصية الاستعمال رجع الى ايش؟ الى الاصل وهو وجوب الزكاة في الذهب اذا عرفنا ان يستثنى ما اعد الاجارة او النفقة او ما كان محرما. وعرفنا القاعدة في هذه المستثنيات وهو انه اذا لم يعد مستعملا

121
00:47:26.300 --> 00:47:41.250
او استعمل استعمالا ايش محرمة فانه يرجع الى الاصل. فما يتخذه بعظ الرجال الان من انواع الحلي الذهب تجب فيه الزكاة. ولو كان حليا مستعملا لان استعمال الرجل له محرم