﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:39.850
طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عقب المؤلف الصلاة بالزكاة لامرين الاول اقتداء بالكتاب الكريم ففيه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة  ان الزكاة الركن الثاني من اركان الاسلام بعد الصلاة

2
00:00:40.200 --> 00:01:21.700
فذكرها بعد الصلاة المسألة الثانية الزكاة في اللغة معناها ان ماء والزيادة والطهارة والبركة والمدح وكل هذه المعاني تصدق عليها الا ان المعنى الاقرب الذي تتفرع عنه المعاني هو الزيادة والطهارة

3
00:01:23.100 --> 00:02:08.050
الزيادة والطهارة واما في الشرع فهي اخراج مال مخصوص لاناس مخصوصين على صفة مخصوصة قال رحمه الله تعالى تجب بشروط خمسة الزكاة لا تجب الا اذا تحققت فيها خمسة شروط

4
00:02:09.100 --> 00:02:29.400
والا فانها لا تجب والزكاة تتعلق باموال معينة وهي في الشرع اربعة تقع فما عاد هذه الاربعة لا تجد فيها الزكاة ولا ينظر في تحقق الشروط اصلا لانها ليست من الاموال الزكوية اي ما عدا هذه الاربع

5
00:02:29.750 --> 00:03:08.600
والاموال الاربع هي السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارظ والمعادن الذهب والفضة وعروض التجارة اذا اردنا ان يعني يفصل يقول تجب بشروط خمسة الاول حرية يشترط لوجوب الزكاة ان يكون مالك المال حرا

6
00:03:08.750 --> 00:03:31.350
فان كان عبدا فانها لا تجب عليه الزكاة والدليل على هذا من وجهين الاول الاجماع الاول الاجماع فانه فقي الاجماع على ان الزكاة لا تجب على العبد الا ما يذكر من الخلاف

7
00:03:31.500 --> 00:03:53.900
عن الشيخ الفقيه عطاء وابي ثور اما ما عداهما فهم يرون ان الزكاة لا تجب على العبد الدليل الثاني ان الزكاة فرع عن الملك والعبد ماله لسيده بناء على هذا فما يملك او

8
00:03:54.300 --> 00:04:22.050
بعبارة ادق ما يكون في يد العبد من مال تجب زكاته على سيده يجب زكاته على سيدنا ثم قال واسلام يعني ويشترط لوجوب الزكاة ان يكون مالك المال مسلما ومعنى انه شرط وجوب

9
00:04:22.500 --> 00:04:45.000
يعني انه شرط اداء ويتفرع على هذا انه اذا اسلم لا يؤمر بالقضاء معنى ان من شروط الزكاة الاسلام يعني انه شرط ماذا اداء ويتفرع على هذا انه اذا اسلم

10
00:04:45.900 --> 00:05:08.050
لا يطالب بقضاء الزكاة واما انه واجب بمعنى انه يعاقب على تركه فهو فهو واجب. بهذا الاعتبار حتى على الكعبة واما انه واجب اي انه يعاقب على تركه فهو واجب بهذا الاعتبار حتى على الكافر

11
00:05:09.250 --> 00:05:31.600
اذا اذا قيل لك هل تجب الزكاة على الكافر فتقول باعتبار الاداء لا وباعتبار العقوبة نعم والدليل على على عدم وجوب الزكاة على الكافر حديث معاذ المشهور حيث امره بان يأمرهم به

12
00:05:32.450 --> 00:05:52.800
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ثم قال فانهم اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله اعترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم تنص الحديث على ان وجوب الزكاة يكون بعد الاسلام

13
00:05:53.350 --> 00:06:09.000
ان الزكاة عبادة والكافر ليس من اهل العبادات من الزكاة عبادة والكافر ليس من اهل العبادات. الثالث الاجماع اجمعوا على ان الكافر لا تجب عليه الزكاة فهذه المسألة لا اشكال فيها

14
00:06:10.900 --> 00:06:36.950
ثم قال وملك نصاب ملك النصاب من شروط وجوب الزكاة والنصاب هو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة النفاق هو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة

15
00:06:39.500 --> 00:06:59.550
وبلوغ النصاب شرط بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا في مليون خمس اوقات صدقة قال الحديث في البخاري

16
00:07:01.000 --> 00:07:20.600
فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان المال اذا لم يبلغ النصاب الشرعي ليس فيه صدقة اي ليس فيه زكاة مسألة من ملك النصاب فهو غني شرعا من ملك النفاق

17
00:07:20.750 --> 00:07:37.900
فهو غني شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فكل من اخرج الزكاة بعد ان يبلغ ماله النصاب فهو غني في الشرع ثم قال

18
00:07:40.150 --> 00:08:10.350
واستقراره الظمير يعود على الملك اي استقرار الملك وعبر غير المؤلف من الحنابلة بقوله تمام الملك اذا الشرط استقرار الملك وتمامه معنى استقرار الملك الا يتعلق به حق الغير بحيث يتصرف فيه

19
00:08:11.200 --> 00:08:44.600
كما يشاء الا يتعلق به حق الغير بحيث يتصرف فيه كما يشاء   بالامكان ان نضيف ضابط يسهل الامر فنقول الا يكون المال عرضة للزواج هذا الظابط يمكن ان يؤخذ من امثلة الفقهاء

20
00:08:46.450 --> 00:09:12.550
من امثلة عدم استقرار الملك مال المكاتب ما المكاتب لا زكاة فيه لان المكاتب قد ينصرف عن المكاتبة ويعجز نفسه ولا يدفع المال والمكاتب هو من اتفق مع سيده ان يدفع له مبلغا معينا يكون العبد بعده حرا

21
00:09:13.950 --> 00:09:32.000
وعادة ما يكون آآ ما تكون اه ما يكون المال الذي يدفعه المكاتب لسيده اقساط او منجما فبامكانه ان يعجز نفسه في اي وقت ولذلك نقول ما المكاتب ليس بمستقر

22
00:09:32.550 --> 00:09:59.600
من الامثلة ايضا على المال الذي لم يستقر الملك فيه ربح المضارب ربح المضارب فاذا اعطى شخص شخصا مالا ليضارب به ونتج عن هذا المال ربح فان هذا الربح بعضه للمضارب وبعضه لرب المال

23
00:09:59.900 --> 00:10:24.100
هذا الربح ليس فيه زكاة الا بعد القسمة لماذا لان الربح مال المضاربة يعوض به او تعوض به خسارة رأس المال تعوض به خسارة رأس المال فاذا لا يمكن ان

24
00:10:24.700 --> 00:10:42.400
نوجب على المضارب زكاة الا اذا تمت القسمة بعد استكمال رأس المال بعد استكمال رأس المال اذا ربح المضارب لا زكاة فيه الا بعد القسمة هذان مثالان لمسألة استقرار الملك

25
00:10:43.550 --> 00:11:07.100
ثم قال ومضي الحول استقرار الملك محل اجماع لم يذكر الدليل استقرار الملك محل اجماع ثم قال ومضي الحول يشترط لوجوب الزكاة مضي الحوض اي ان يملك الانسان المال حولا كاملا

26
00:11:08.300 --> 00:11:28.450
والدليل على اشتراط مضي الحول من وجوه الاول حكي فيه الاجماع الثاني في حديث رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذه الاحاديث ضعيفة

27
00:11:28.550 --> 00:11:54.200
لكنها تقوى بالاثار الثالث وهو الاثار فقد صح عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهم وعثمان انهم اشترطوا الحول لوجوب الزكاة وهذا صحيح عنهم رضي الله عنهم اجمعين الرابع وهو ايضا من الادلة القوية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث

28
00:11:54.750 --> 00:12:18.850
عمال الصدقة والسعاة في كل سنة مرة واحدة فاذا اشتراط الحول ثابت ولله الحمد ثم لما ذكر مسألة اشتراط الحول بدأ فيما يستثنى فقال في غير المعشر المعشر هي الحبوب والثمار

29
00:12:21.500 --> 00:12:48.050
فالزروع والثمار لا يشترط لها الحول بل متى نبتت وخرجت وصلحت وجبت فيها الزكاة بعد الحصاد لعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وسميت المعاشرات بذلك لانه يؤخذ منها العشر او نصف العشر كما سيأتينا

30
00:12:49.400 --> 00:13:12.650
فهذا الامر الاول الذي يستثنى. ثم قال الا نتائج سائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا في من كماله نتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط فيه الحول

31
00:13:15.550 --> 00:13:39.650
فاذا جاء عمال الصدقة الى من يملك المواشي ونتجت يعني ولدت هذه المواشي قبل حولان الحول بشهر وكانت مثلا تسعين شاة ثم اصبحت مئة والعشر الزائدة لم تأتي الا قبل حولان الحول بكم

32
00:13:40.100 --> 00:14:01.100
في شهر واحد فان عامل صدقة يأخذ زكاة من مئة ولا من تسعين من تسعين عفوا من مئة من مئة لانه لا يشترط في نتاج السائمة ان يحول عليها الحول بل حولها حول اصلها واصلها يعني الامهات

33
00:14:01.700 --> 00:14:24.100
واضح او او غامض واضح السائمة هي بهيمة الانعام السائمة هي التي ترعى الحول وهي ويقصد بها الان بهائمة الانعام البقر والغنم والابل البقر والغنم والابل لا يشترط في نتاجها يعني فيما تلده ان يحول عليه الحول

34
00:14:24.650 --> 00:14:47.100
بل يأخذ الساعي الزكاة من المجموع من مجموع الاغنام وان كان بعضها نتج اثناء الحوض واضح الحمد لله طيب الدليل الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة

35
00:14:47.350 --> 00:15:18.850
الى اصحاب المواشي فيأخذون الزكاة من الموجود كله ولا يسألون عما ولد اثناء الحوض ولا يسألون عما ولد اثناء الحول واضح الثاني انه صح عن الصحابة انهم كانوا يجعلون حول المولود من بهيمة الانحاء الانعام حول اصله

36
00:15:21.350 --> 00:15:46.200
الثاني ربح التجارة ربح التجارة لا يشترط له الحول بل حول الربح حول ماذا؟ الاصل حول الربح حول الاصل فاذا ملك الانسان مئة الف وتاجر بها ثم ربح ربحت بعد ستة اشهر

37
00:15:46.400 --> 00:16:05.150
خمسين الف وحال الحوض على مئة وخمسين فالزكاة تجب في ايش مع ان الذي حال عليه الحول كاملا المئة والخمسين ربح لكن الفقهاء يقولون ربح التجارة تابع لاصله لا يشترط له حول جديد

38
00:16:05.600 --> 00:16:24.750
الدليل على هذا من وجهين الاول ان الربح ربح التجارة تابع لاصله والتابع لا يفرد بحكم ان ربح التجارة تابع لاصله والتابع لا يفرد بحكمه ثاني ان المسلمين ما زالوا يخرجون صدقة عروض التجارة

39
00:16:28.050 --> 00:16:56.550
ويخرجون الزكاة من رأس المال والارباح ولو كانت حاصلة اثناء الحول ولو كانت حاصلة اثناء الحوض اذا الذي يستثنى من الحول فقط ثلاثة اشياء المعشرات ونتاج دائمة وايش ورفع التجارة

40
00:16:57.600 --> 00:17:12.200
فيما عدا هذه الثلاثة اموال كل شيء يحتاج الى حول وهذه قاعدة تريح طالب العلم كل شيء عدا هذه الثلاثة اشياء يحتاج الى حوض. مثال ذلك رجل يملك خمسين رأس من الغنم

41
00:17:12.900 --> 00:17:33.300
وفي اثناء الحول اشترى خمسين اخرى فالخمسين الجدد الخمسين التي اشتراها اخيرا هل نقول حولها حول الاصل او حول الاول؟ او تحتاج الى حول جديد لانها ليست من الثلاثة رجل يملك مئة الف

42
00:17:33.850 --> 00:17:51.900
ثم بعد مضي ستة اشهر وهبت له خمسين الف او ورث خمسين الف فهذه الخمسين تحتاج الى حول جديد لانها ليست من الاشياء المستثناة. اذا ما عدا هذه الثلاثة اشياء يحتاج الى

43
00:17:51.950 --> 00:18:08.450
حول جديد عرفنا الان النتائج السائمة وربح التجارة. احد لم يفهم هذه المستثنيات لكثرة الحاجة اليها المعشرات وربح التجارة ونتائج الساعة ما في يعني لا نريد اسئلة لكن هل احد لم يفهم

44
00:18:09.000 --> 00:18:35.850
مم هذا ما سيأتينا يقول فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا يسرى بعدم اعتبار نتائج السائمة عدم اعتبار حول جديد له ان يكون الاصل بلغ النصاب ان يكون الاصل

45
00:18:35.950 --> 00:18:55.450
بلغ النصاب فان لم يكن بلغ النصاب فانه لا يبدأ الحول الا من بلوغ النصاب مثال ذلك رجل يملك اربع من الابل اربع من الابل ثم في اثناء الحول ولدت واحدة فصار المجموع كم

46
00:18:56.500 --> 00:19:13.200
الحول يحتسب من ملكه للاربع ولا من ولادة هذه الخامسة من ولادة الخامسة لماذا؟ لانه يقول بشرط ان يكون حول اصلهما اذا كانا نصابا اذا كان يبلغ النصاب والا فمن كمال

47
00:19:13.300 --> 00:19:35.100
ايوة الا نبدأ احتساب الحول من كمال النفاق ولو كان الكمال حصل بنتاج السالمة او بربح التجارة ولو كان الكمال حصل بنتائج السائمة او بربح التجارة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان له دين او حق من صداق او غيره الى اخره

48
00:19:35.500 --> 00:19:52.050
المؤلف يريد ان يبين في هذا بهذه العبارة حكم زكاة الدائن ثم سيذكر بعدها حكم زكاة المدين وهاتان مسألتان غاية في الاهمية لا سيما في وقتنا هذا فانه لا يخلو احد

49
00:19:52.050 --> 00:20:05.150
من ان يكون دائن في الغالب او مدين غالبا كثير من الناس اما دائن او مدين نبدأ بما بدأ به المؤلف وهو ان يكون ماذا داء من كان له دين

50
00:20:05.400 --> 00:20:35.750
الدين في اللغة كل ما كان غائبا كل ما كان غائبا فهو دين في لغة العرب في الشرع وهو الذي يهمنا في الشرع اسم للمال الواجب في الذمة بدلا عن قرض

51
00:20:35.900 --> 00:21:08.550
او مبيع او منفعة او اتلاف اسم للمال الواجب في الذمة بدلا عن مبيع او منفعة او قرض او اتلاف فمن خلال هذا التعريف ايهما اعم؟ القرض او الدين الدين لان القرض

52
00:21:09.200 --> 00:24:21.450
نوع من انواع ايش الدين قد عرفنا الان الدين لغتهم السباحة                                                     نعم نعم  الزكاة الثانية ايش كل ما خطفت ليس لها حوض اي كل ما قطفت ايش يعذبك ها ظلم

53
00:24:22.850 --> 00:24:37.900
اه الحديث ذكرنا انه الميت يعذب ببكاء اهله لم ندخل في مسألة تخريجه ومعناه فيه خلاف كثير ما معنى ان الميت يعذب ببكاء اهله؟ فمنهم من قال اي اذا وصى

54
00:24:38.550 --> 00:24:56.250
اي اذا وصى ومنهم من قال كما هو اختيار شيخ الاسلام ان المقصود بقوله يعذب يعني يتألم قال شيخ الاسلام وفرق بين التعذيب والعقوبة قد يتعذب الانسان بلا عقوبة بدليل قوله السفر قطعة من ايش

55
00:24:56.600 --> 00:25:12.950
فهذا عذاب وليس بعقوبة فالميت لم يعاقب على شيء لم يفعله وانما ماذا تعذب وهو الالم الذي يشعر به اذا رأى او اذا علم في اه تأثر اهله فهذا هو المقصود لا العذاب

56
00:25:19.400 --> 00:25:33.650
بعضهم ادخل كلمة التعبد لله وبعضهم قال ان كلمة تعبد لله هذه موجودة في كل في كل الاحكام الشرعية فنحن لا نحتاج الى تقييد بها اه ما دمنا ندرس الفقه الشرعي

57
00:25:33.850 --> 00:25:55.600
والامر بسيط ان اظيفت او الجلوس الجلوس للتعزية هذه مسألة فيها خلاف كثير طويل اه اختلفوا فيها على اقوال وهي روايات عن الامام احمد منهم من رأى ان الجلوس اه بدعة

58
00:25:55.750 --> 00:26:12.600
ومكروه ولا يجلس الانسان وهو رواية عن الامام احمد بحديث جليل ليتقدم معنا وهو النبي قال كنا ان جرير قال كنا نعد الجلوس عند الميت وصنع الطعام من النياحة وهذا الحديث

59
00:26:13.450 --> 00:26:28.550
آآ نقل ابو داوود عن الامام احمد انه لا يسكت وهو عمدة للقائلين بالمنع. ومنهم من رأى ان الجلوس لا بأس به تسهيلا على اهل الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس

60
00:26:28.650 --> 00:26:52.750
لما جاءته آآ جاءه خبر وفاة الامراء الثلاثة وجاء الناس يعزونها واستدلوا ايضا بان عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت اذا مات ميت من اهل جلست فاذا خرج الناس وبقي اهل البيت الذين هم اهلها صنعت لهم طعاما. فقالوا هذا دليل على جواز الجلوس. واستدلوا بان في هذا الامر

61
00:26:52.800 --> 00:27:10.250
تسهيل آآ التعزية اهل الميت والتعزية سنة. ولذلك يكون هذا ايضا سنة. والاقرب عندي والله اعلم ان الامر فيه سعة ان جلسوا او لم يجلسوا ان الامر فيه سعة. ولا اظن انه يصل الى ان يكون اه بدعة

62
00:27:12.500 --> 00:29:09.800
الايش ما في مسافة لكن ما دام يسمى مارا بالمقبرة فهو يسلم سبحانك اللهم وبحمدك                 آآ اخذنا كتاب الزكاة طيب يا تميم امام الملك ما معناه نعم عبدالله العبارة الاولى اللي تعتبر فقهية

63
00:29:12.450 --> 00:29:58.150
عرضة ايضا ذكرنا شيء درس الا يتعلق به حق الغير. صحيح كيف يا شيخ يشترط الحول في جميع الاموال الا في اه ثلاث  ايوا ايوه ما هو المعسر ايش ما المقصود بان النتائج السائمة من شرط لها الحوظ

64
00:29:58.400 --> 00:31:04.750
كيف يعني في اثناء الحوث فاذا نسجت خمس الساعي يأخذ الزكاة عن كم  اقرأ احسنت             بسم الله الرحمن الرحيم احسنت الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

65
00:31:04.800 --> 00:31:30.050
بالامس توقف الكلام عن زكاة الدين يعني زكاة مال الدائن وقلت ان مسائل زكاة زكاة الدين مسائل مهمة وتشتد عادة الناس اليها وقلت آآ وذكرت تعريف الدين لغة وصلاحا واضيف الان فاقول ان حكم زكاة الدين فيه

66
00:31:30.150 --> 00:31:54.500
اه اختلاف شديد بين اهل العلم وتعدد في الاقوال وتداخل اه فهي من المسائل التي قد تعتبر مشكلة نأتي الى حكم زكاة الدين ينقسم الدين الى قسمين القسم الاول الدين المرجو

67
00:31:55.650 --> 00:32:32.850
الدين المرجو والقسم الثاني الدين غير المرجو فالدين المرجو هو الدين على غني باذل على غني باذل والدين غير المرجو هو الدين على معسر او مماطل معسر او مماطل نأتي الى القسم الاول الدين المرجو وقد عرفت ما هو الدين المرجو؟ واختلف فيه الفقهاء على اقوال. فالقول الاول

68
00:32:33.050 --> 00:33:03.000
للجمهور انه تجب فيه الزكاة لكل سنة الا ان بعض الجمهور قال يجوز له ان يؤخر اخراج الزكاة الى حين القبض ثم يخرج زكاة السنين جميعا وتدل هؤلاء بعدة ادلة

69
00:33:03.050 --> 00:33:24.700
بل الاول انه جاء في الاثار عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا بزكاة الثاني ان الدين المرجو كالدين الذي في يده لا يجب ان يزكيه ثالث

70
00:33:26.050 --> 00:34:02.450
عموم الادلة عموم الادلة القول الثاني انه لا تجب الزكاة مطلقا انه لا تجب الزكاة مطلقا واستدل هؤلاء بان المال اذا كان دينا لا لا يعتبر من الاموال النامية والزكاة تتعلق بالاموال النامية

71
00:34:02.650 --> 00:34:38.200
وجوابا انه يعتبر نام حكما لا حقيقة ويكتفى بكونه نامل حكما لا حقيقة القول الثالث انه تجب فيه زكاة اذا قبضه لسنة واحدة واستدل هؤلاء بان من شروط وجوب الزكاة

72
00:34:39.000 --> 00:34:59.500
القدرة على الاداء من شروط وجوب الزكاة القدرة على الاداء وهذا المال ليس بيده والجواب من وجهين الاول ان الصواب انه لا يشترط في وجوب زكاة القدرة على الاداء كما سيأتينا

73
00:34:59.800 --> 00:35:18.200
في كلام الماسن الصواب انه لا يشترط في وجوب زكاة القدرة على الاداء. الجواب الثاني ان الدائن بامكانه ان يأخذ المال لان نفترض ان المدين باذل وغني هل يستطيع هو ان يأخذ المال

74
00:35:18.250 --> 00:35:43.800
فاذا لم يأخذ المال هو لا يسقط حق الله فاذا اسقط حق نفسه لا يسقط حق الله وهو الزكاة والصواب ان شاء الله مع القول الاول وهو وجوب الزكاة وله ان يؤخر اخراج الزكاة

75
00:35:45.050 --> 00:36:13.050
الى ان يقبض المال بشرط ان يحسب زكاة كل سنة  رجح هذا القول عدد من المحققين منهم ابو عبيد رحمه الله المسألة الثانية الدين غير المرجو وقد عرفت ما هو الدين غير المرجو

76
00:36:14.900 --> 00:36:34.150
واختلف ايضا فيه الفقهاء على قولين قول اول وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام انه لا تجد فيه زكاة مطلقا واستدل هؤلاء بان هذا الدين لا يمكن الانتفاع به بحال

77
00:36:43.200 --> 00:37:06.950
والقول الثاني وجوب الزكاة فيه واستدل هؤلاء باثر عن علي رضي الله عنه واثر عن ابي هريرة رضي الله عنه واثر عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يصح من هذه الاثار الا اثر عليه

78
00:37:07.150 --> 00:37:40.600
بن ابي طالب رضي الله عنه والقول الاخير وهو الثالث انه تجب فيه زكاة اذا قبضه لسنة واحدة والصواب مع القول الثاني وسبب الترجيح صحة اثر علي ولولا وجود هذا الاثر لكان القول الاول هو القول الصواب

79
00:37:42.050 --> 00:37:55.400
ولولا وجود هذا الاثر لكان القول الاول فهو عدم الوجوب مطلقا هو الصواب لكن مع وجود اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صرح فيه بانه يخرج زكاته الى

80
00:37:56.000 --> 00:38:13.750
قبضه فيكون هذا القول هو الراجح وله ايضا ان يؤخر اخراج الزكاة الى ان يقبض المال فيزكي عن الجميع واما القول الاخير ففيه ضعف ظاهر لانه اما ان تجب الزكاة

81
00:38:14.150 --> 00:38:37.350
في كل السنين او تنتهي في كل السنين لانه المال هذا على حال واحدة وله حكم واحد. فالتفريق بين السنة الاخيرة وما قبلها من السنوات لا دليل عليه فيكون الراجح مذهب الحنابلة

82
00:38:37.450 --> 00:38:52.300
ولذلك يرحمك الله يقول الشيخ ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مظى فما ذكره المؤلف هو الراجح في المرجو وغير المرجو

83
00:38:57.300 --> 00:39:21.350
ثم ننتقل الى زكاة المدين بعد ان بينا احكام زكاة الداعم قبل ذلك في مسألة تركت الكلام عليها وهي حكم زكاة ما للصبي والمجنون  مكانها المناسب بعد الشرط الثاني. الشيخ يقول في المتن لاحظ معي المتن

84
00:39:21.450 --> 00:39:43.600
تجب بشروط خمسة حرية واسلام هذان الشرطان يتعلقان بالمزكي ثم قال وملك نصاب واستقراره ومضي الحول وهذه الشروط تتعلق بماذا بالمال تتعلق بالمال فمن قول المؤلف حرية الاسلام عرفنا ان الحنابلة لا يشترطون في المزكي ان يكون بالغا

85
00:39:43.700 --> 00:40:01.300
وهذا مذهب الجماهير والجم الغفير من اهل العلم من السلف والصحابة ومن بعدهم كلهم يرى ان الصبي آآ اه تجد في ماله الزكاة واستدلوا بالنصوص صريحة صحيحة كقوله تعالى خذ من اموالهم فعلق

86
00:40:01.450 --> 00:40:19.750
آآ الوجوب بالمال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ صدقة تؤخذ من آآ صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم والدليل الثاني الاثار المتكاثرة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:40:20.100 --> 00:40:42.550
وفيها الامر باخراج الزكاة عن مال الصبي فهذا القول هو القول الراجح وهو مذهب الجماهير والقول الثاني عدم الوجوب وتدل بان الزكاة عبادة وصبي ليس من اهل العبادات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم

88
00:40:42.750 --> 00:41:05.500
ثلاثة والصواب مع الجماهير لكثرة الاثار ولان ظاهر ظواهر النصوص ربط الزكاة بالمال لا بالمزكي  ثم قال ولا زكاة في مالي من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا

89
00:41:07.300 --> 00:41:32.350
تنقسم الاموال في الشرع الى قسمين ونحن الان في صدد الكلام عن زكاة المدين تنقسم الاموال في الشرع الى قسمين اموال ظاهرة واموال خفية او باطنة الاموال الظاهرة تعريفها هي الاموال التي لا يمكن اخفاؤها

90
00:41:37.300 --> 00:42:31.850
هذا تعريفها وتعدادها هي الزروع والثمار والمواشي القسم الثاني الاموال الباطنة وتعريفها هي الاموال التي يمكن اخفاؤها وتعدادها هي الذهب والفضة وعروض التجارة مسألة جنح كثير من المتأخرين بل من المعاصرين الى ان عروض التجارة اصبحت من الاموال الظاهرة لا من الاموال الباطنة في وقتنا هذا

91
00:42:32.000 --> 00:42:58.750
لاتساع التجارات وتنوعها وتنوع طريقة العرض فيها والصواب ان عروض التجارة من الاموال الباطنة كما هو مذهب الجماهير وعلة كون عروض التجارة من الاموال الباطنة ان المنظور فيها الى القيمة

92
00:43:00.150 --> 00:43:20.600
فهي باعتبار القيمة لا تعرف لا كما ظن بعض آآ اهل العلم ان المنظور فيها الى طريقة العرض وكثر او قلة البضائع ليس الامر كذلك بل هي من الاموال الباطنة باعتبار

93
00:43:20.650 --> 00:43:38.950
اسماء الثمن باعتبار قيمة العروض ولذلك يحصل كثيرا ان تدخل محل ولا تتصور ان تبلغ البضاعة الموجودة في هذا المحل هذا المبلغ الكبير من حيث القيمة ويتفاجأ الانسان ان قيمة هذه البظائع مثلا

94
00:43:38.950 --> 00:43:56.350
تبلغ هذا المبلغ الكبير وهذا دليل على انها باطنة او ظاهرة باطلة لان المنظور فيها للقيمة ولا نريد الاطالة في هذه المسألة لكن هذا هو الراجح مع ذكر اقوى دليل وهو انها باطنة باعتبار ماذا

95
00:43:56.450 --> 00:44:14.900
باعتبار الثمن نأتي الى حكم زكاة آآ المدين او قبل ان نأتي الى الحكم الزكاة آآ يبين ما معنى انه لا زكاة على المدين معنى انه لا زكاة على المدين

96
00:44:17.750 --> 00:44:42.900
ان المسلم اذا اراد ان يخرج الزكاة يخصم من الاموال التي بيده قدر الدين الذي عليه ويزكي الباقي ان بلغ نصابا يخصم من الاموال التي بيده قدر الدين الذي عليه

97
00:44:43.100 --> 00:45:06.450
ويزكي الباقي اذا بلغ نصاب هذا معنى انه لا زكاة على المدين. عند من يقول بهذا القول نأتي الى الاحكام اولا حكم زكاة المدين في الاموال الباطنة ونبدأ بها لانها الاهم

98
00:45:07.850 --> 00:45:37.250
قد عرفنا ما هي الاموال الباطنة؟ ما هي الذهب والفضة وعروض التجارة. نعم القول الاول انه لا تجب الزكاة على المدين بالاموال الباطنة واذا قلنا لا تجب الزكاة عرفت انت ما معنى لا تجب الزكاة؟ وليس المقصود لا تجب مطلقا

99
00:45:37.350 --> 00:45:58.850
كما قد يفهم البعض ولكن المعنى هو ما ذكرت لك كما قرره الفقهاء والى هذا القول ذهب الجماهير من الصحابة وسلف تابعين وتابعوهم وجمهور الائمة وعامة العلماء واستدلوا بادلة كثيرة. الدليل الاول

100
00:45:59.700 --> 00:46:30.150
ما روي عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه ان انه خطب الناس وقال قد جاء شهر زكاتكم فاخرجوا ديونكم لتزكوا اموالكم وجه الاستدلال تخرج ديونكم وجه الاستدلال وهذا هو المهم

101
00:46:31.050 --> 00:47:02.300
انه لم يأمر باخراج الزكاة من مبلغ الدين الذي سيقضى لم يأمر باخراج الزكاة من مبلغ الدين الذي سيقضى الدليل الثاني اجماع الصحابة وممن اشار الى هذا الاجماع ابن سيرين

102
00:47:02.950 --> 00:47:36.550
والزهري وذكره غيرهم من العلماء المتأخرين لكن من السلف اشار هذان الامامان الى الاجماع الدليل الثالث مع اجماع الصحابة الاثار الاثار عن الصحابة  القول الثاني انه تجد الزكاة على المدين

103
00:47:37.100 --> 00:48:12.800
بالاموال الباطنة وهؤلاء استدلوا  عموم الادلة ثانيا انه لا دليل على استثناء مقدار الدين من وجوب الزكاة لا دليل على استثناء الدين من الزكاة والجواب على هذا الاستدلال ان ما ذكره اصحاب القول الاول من ادلة هي الدالة على الاستثناء

104
00:48:20.950 --> 00:48:46.750
والراجح القول الاول كيف وقد حكي اجماع الصحابة بناء على ان هذا القول هو الراجح اذا كان الانسان يملك مئة الف ريال وهو مدين بثلاثين الف ريال فالواجب عليه ان يخرج الزكاة عن

105
00:48:47.350 --> 00:49:04.450
سبعين الف ريال وقد فصل هذا التفصيل تماما من التابعين ميمون ابن مهران فذكر ان الانسان اذا اراد ان يزكي فيصنع كما قلت لكم يخصم مما بيده مقدار الدعيم مسألة مهمة جدا

106
00:49:04.550 --> 00:49:35.050
يشترط يشترط لخصم الدين من الزكاة الا يجد سوى النصاب ليقضي به الدين الا يجد سوى النصاب ليقضي به الدين. فان وجد غير النصاب زكى النصاب كاملا سواء وجد اموال نقدية او عينية

107
00:49:36.000 --> 00:49:59.250
مثال ذلك اذا كان الانسان يملك الف وهو مدين بالف ويملك سيارة زائدة عن حاجته بالف فكم سيزكي الف مع انه مدين بالف لكن الدين يقابله العرض الذي يساوي الف

108
00:49:59.400 --> 00:50:23.550
واضح ولا لا وتطبيق هذا الشرط لا بد منه واذا طبقنا هذا الشرط يندر ان يخصم الانسان من الوعاء الزكوي لديه مقدار الدين لان غالبا يكون عنده او عروض اخرى اه تصلح لسداد الدين. بناء عليه ليس من المقبول ان يقول شخص انا مدين بمئة الف

109
00:50:23.700 --> 00:50:39.350
وهو يملك سيارات واستراحات واراضي فنقول له اذا كنت مدين فسدد الدين من غير الزكاة وانما مما تملك من العروظ سواء كانت اراضي او استراحات او سيارات زائدة عن حاجتك

110
00:50:40.100 --> 00:51:05.700
طيب مسألة رجل يملك عشرة الاف وهو مدين خمسة الاف وعنده سيارة هي السيارة التي يتنقل عليها فكم سيزكي خمسة الاف ويصح هنا ان يخصم مقدار الدين من الزكاة لان السيارة التي معه تقوم بحاجته التي لا يستغني عنها

111
00:51:07.200 --> 00:51:32.500
اذا اه لابد ان ننتبه لهذا الشرط وهذا الشرط اشترطه جمهور الفقهاء ونص عليه الامام احمد وهو شرط صحيح وهو شرط صحيح يقول الشيخ نعم بقي في الاموال آآ الظاهرة. بقينا في الاموال الظاهرة

112
00:51:33.700 --> 00:51:57.200
الاموال الظاهرة هي زروع وثمار والمواشي كما تقدم معنا اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الاول انه لا يخصم الدين من الزكاة في الاموال الظاهرة فاذا كان عند الانسان مئة من الابل

113
00:51:57.600 --> 00:52:19.800
وهو مدين بعشرة الاف فالواجب ان يخرج زكاة كم مئة من الابل ولا يخصم مقدار الدين من الزكاة في الاموال الظاهرة والى هذا ذهب الجمهور والى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بادلة قوية جدا. الدليل الاول

114
00:52:21.700 --> 00:52:46.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يبعثون عمال صدقة والسعاة الى اصحاب الابل والمواشي فيأخذون منهم الصدقة ولا يسألون عن مقدار الدين ولا يسألون عن مقدار الدين

115
00:52:50.550 --> 00:53:22.300
الثاني ان الزهري وابن سيرين نصه على ان الانسان يخصم الدين من العين دون المواشي والثمار ونسبوا هذا الى الصحابة فقالوا كانوا يعني الصحابة والقول الثاني انه يخصم الدين حتى من الأموال الظاهرة

116
00:53:23.800 --> 00:53:49.000
واستدلوا بما استدل به الجمهور في مسألة الاموال الباطنة والجواب عليه ان الادلة التي استدل بها الجمهور في المسألة الاولى وهي الاموال الباطلة هي بنفسها تفرق بين الاموال الظاهرة والباطنة كما نقلنا عن ابن سيرين والزهري فانهم نصوا على الفرق

117
00:53:49.100 --> 00:54:17.200
بين الاموال الظاهرة والباطنة فالسند انفسهم يفرقون بين الاموال الظاهرة والباطنة والراجح قول اول فصار القول الراجح التفريق بين الاموال الظاهرة والاموال الايش الباطنة وهذا مذهب الجمهور وممن رجحه من المتأخرين

118
00:54:17.650 --> 00:54:39.600
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وبهذا اكتمل الكلام عن مسألة الاموال الظاهرة الباطنة في زكاة المدين قال ولا زكاة في مال من عليه ديما ينقص النصاب ولو كان المال

119
00:54:40.200 --> 00:54:56.150
ظاهرا فعرفنا ان مذهب الحنابلة انه يخصم الدين من الزكاة في الاموال الظاهرة وكذلك في الاموال الباطنة على حد سواء وتقدم معنا الراجح وهو انه لا يخصم في الاموال الظاهرة

120
00:54:57.000 --> 00:55:22.250
ثم قال وكفارة كدين مقصود المؤلف ان اين الادمي يخصم وكذلك دين الله اي التسوية بين دين الادمي والدين الذي لله سواء كان الدين الذي لله مما له مطالب كالزكاة

121
00:55:22.350 --> 00:55:44.050
او مما ليس له مطالب كالكفارات يرحمك الله سواء كان دين الدين الذي لله مما له مطالب الزكاة او مما ليس له مطالب الكفارات والدليل على ان دين الله كدين الادمي يخصم من الزكاة

122
00:55:44.100 --> 00:56:08.800
قوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري واقضوا الله فالله احق بالوفاء اقضوا الله فالله احق بالوفاء فهذا نص ان دين الله كدين الادمي ثم قال وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله

123
00:56:09.050 --> 00:56:33.600
حين ملكه يعني اذا ملك الانسان من المواشي قدر النصاب الا انها صغيرة  فتجب فيها الزكاة اذا حال الحظ اذا بلغت نصابا ولا يسرق في المواشي ان تبلغ سنا معينة لكي تجب فيها الزكاة

124
00:56:37.650 --> 00:57:07.050
واستدل هؤلاء بما في صحيح البخاري بعموم ما اخرجه البخاري في كل آآ اربعين ذات شاة وهذا عام سواء كانت هذه الاربعين صغيرة او كبيرة ثم قال وان نقص النصاب

125
00:57:07.600 --> 00:57:30.950
في بعض الحول انقطع الحوض وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول اذا نقص النصاب اثناء الحول انقطع الحوض مثال ذلك رجل يملك طمس من الابل وهو النصاب ثم بعد مضي ستة اشهر

126
00:57:31.500 --> 00:57:51.750
ماتت واحدة او ذهبت لاي سبب فاصبح المجموع كم اربع فاذا اصبح المجموع اربع انقطع الحول من حين ينقص النصاب فاذا اكتمل الحول فاذا اكتمل النصاف مرة اخرى استأنفنا الحول من جديد

127
00:57:52.500 --> 00:58:20.600
واضح ولا لا؟ اذا هذا معنى اذا نقص النصاب الدليل الدليل ان اشتراط النصاب في كل الحول دلت عليه النصوص فاذا تخلف في بعضه انقطع اي فاذا تخلف النصاب في بعظ الحول انقطع

128
00:58:28.700 --> 00:58:47.400
يقول وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه يعني اذا باع النصاب او باع بعض النقاط انقطع الحول ايضا فاذا كان يملك ثلاثين من البقر ثم باع منها خمسا

129
00:58:48.100 --> 00:59:10.450
في اثناء الحوض انقطع الحوض فاذا اشترى ما يكمل النصاب استأنف الحول من جديد. والدليل هو ذات الدليل. الدليل هو نفس الدليل السابق ثم قال او ابدله باعه او ابدله

130
00:59:10.650 --> 00:59:33.900
بغير جنسه اذا باعه اه او ابدله بغير جنسه انقطع الحول تقدم معنا صورة البيع اما سورة الابدال فهي ان يبيع النصاب معاطاة او بعبارة اخرى المؤلف يقول اذا باعه او ابدله

131
00:59:34.100 --> 00:59:55.150
وسيأتينا ان البيع هو عبارة عن ابدال فلذلك هم يصدرون تعريفه بقوله مبادلة مال بمعنى فلماذا فرق المؤلف بين البيع والابداع؟ نقول نحمل الابدال على احد صورتين  السورة الاولى ان يكون البيع يقصد به مبادلة عين بنقد

132
00:59:56.950 --> 01:00:21.150
والابدال مبادلة عين بعين الذي يسمى المقايضة الصورة الثانية ان يكون المقصود بالبيع البيع الذي يتم بالايجاب والقبول والمقصود بالمبادلة المبادلة التي تتم عن طريق المعافاة بدون صيغة ايجاب وقبول

133
01:00:22.400 --> 01:00:41.600
بناء على هذا اذا ابدل او فنقول اذا اعطى رجل اه رجلا اخر ثلاثين من البقر واخذ منه عشرين من الابل بيع وابدال باعتبار المصطلح الخاص الذي الان نتكلم به

134
01:00:41.950 --> 01:01:04.350
ابدأ واذا باع الثلاثين بعشرة الاف درهم بيان طيب اذا هذا مال بمال او مال بنقص اذا باع ثلاثين من البقر بعشرة الاف درهم باجابة قبول فقال بعت وقال الاخر اشتريت وتمت المبادلة فهذا

135
01:01:04.650 --> 01:01:24.050
بيع واذا كان عن طريق المعاقاة بان يعطيه البقر ويأخذ النقب بدون كلام وان مع فريق المعطيات فهو والامر بسيط لكن نريد ان نعرف لماذا يعني المؤلف غاير وفاوت بين البيع والابدال فخرجوه على احد هذه التخريجات

136
01:01:27.600 --> 01:01:44.200
لا فرارا من الزكاة انقطع الحول فصار الحول ينقطع اذا نقص النصاب او باع اه النصاب او ابدل النصاب في هذه السور الثلاث ينقطع الحول آآ فاذا اكتمل النصاب بدأ الحول من جديد لا فرارا من الزكاة

137
01:01:46.050 --> 01:02:05.100
فان كان يريد الفرار من الزكاة فان آآ عمله لا يبطل الحول او لا يقطع الحول بناء على هذا اذا ملك الانسان ثلاثين من البقر فلما بقي على حولان الحوض شهر باع البقر بعشرة الاف

138
01:02:05.200 --> 01:02:21.850
درهم ثم بعد آآ عشرة ايام او اقل او اكثر اشترى ثلاثين او غير هذه الثلاثين فهل يسأنف الحول او لا نقول ما دام قصدك قطع الحول فتستمر على حولك الاول كانك لم تصنع شيء

139
01:02:22.000 --> 01:02:45.650
لان القاعدة تقول ان الحيل لا تسقط الواجبات الحيل لا تسقط الواجبات بدليل ان الله سبحانه وتعالى ذم اليهود الذين احتالوا على صيد السمك في يوم السبت والاحد وذمهم بذلك واعتبر عملهم محرم

140
01:02:45.900 --> 01:03:04.700
مع ان الصورة جائزة كذلك قل الفيل ولان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له؟ ولماذا لعنه؟ لانهم يحتالون على العقود الشرعية اذا اذا كان قصد الانسان الحيلة

141
01:03:05.350 --> 01:03:23.700
لا يعتبر آآ انقطاع انقطع الحوض وانما يبدأ من جديد. ها قولها او ابدله بغير جنسه سيأتينا اذا ابدله بجنسه فلا نحتاج ان نقف عندها ولذلك هو يقول وان ابدله بجنسه

142
01:03:24.100 --> 01:03:41.850
وان ابدله بجنسه بنى على حوله. اذا ابدل النصاب بجنسه فانه لا ينقطع الحظ فاذا كان الانسان يملك ثلاثين من البقر وباعها بثلاثين من البقر الاخرى فان الحول يستمر ولا ينقطع

143
01:03:42.050 --> 01:04:05.350
لكن اذا ابدى ثلاثين من البقر بعشرين من الابل ينقطع الحوض لان البقر جنس والابل جنس اخر. اذا ابدل الانسان الشيء بجنسه فانه لا ينقطع فانه لا ينقطع استثنى الحنابلة من هذه القاعدة وهي انه اذا ابدله بغير جنسه انقطع استثنوا الذهب والفضة وعروض التجارة

144
01:04:05.950 --> 01:04:30.300
فاذا ابدل الانسان دراهم بدنانير لا ينقطع الحوض واذا ابدل دراهم بعروض تجارة او دنانير بعروض تجارة لا ينقطع الحوض يرحمك الله. والصواب انه لا يستثنى الا فقط عروض التجارة. اما الذهب والفضة فهما جنسان اذا ابدل احدهما بالاخر انقطع الحق

145
01:04:32.200 --> 01:04:53.350
اذا ابدل احدهما بالاخر انقطع الحول الا اذا كان الابدال على سبيل التجارة فانها تصبح الان عروض تجارة واضح؟ فالان الذين يتعاملون في العملات ما نقول اذا اشتريت بالريال السعودي آآ جنيه مصري انه انقطع الحوض

146
01:04:53.500 --> 01:05:09.800
او درهم اماراتي او اي عملة اخرى ما نقول انقطع الحول لانهم الان يبادلون هذه العملات على سبيل ايش؟ التجارة ونحن نقول انه اذا ابدله بجنسه او بغير جنسه ما دام على سبيل عروض التجارة فان الحول لا ينقطع لكن لو واحد

147
01:05:09.950 --> 01:05:25.900
قال انا احتاج بدل الدراهم بينانير استبدلت دراهمه بدنانير لينتفع بها لا للتجارة فانه عند الحنابلة لا ينقطع الحول والصواب انه ينقطع لان الدراهم جنس ان الذهب جنس والفضة جنس اخر

148
01:05:26.100 --> 01:05:47.700
ثم قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة اختلف الفقهاء في هذه المسألة وهي هل تجب الزكاة في عين المال او في الذمة؟ على اقوال كثيرة المذهب خلاف ما ذكره المؤلف المذهب ان الزكاة تجب في عين المال

149
01:05:48.250 --> 01:06:15.800
ان الزكاة تجب بعين المال وتدلوا بقوله تعالى خذ من اموالهم وقوله في كل اربعين شاة شاة في كل اربعين من الشياه شاة وقالوا انا في في هذه النصوص للظرفية

150
01:06:15.850 --> 01:06:41.050
يعني ان مقدار الزكاة واجب في عين المال بناء على هذا القول لو تلف النصاب لم يلزمه شيء لان الوجوب يتعلق بالعين والعين تلفت وبناء على هذا القول لا يجوز له ان يتصرف بمقدار الزكاة من المال

151
01:06:41.550 --> 01:07:06.400
بمقدار الزكاة من المال ويترتب على هذا القول ايضا اشياء كثيرة القول الثاني انه ان الزكاة تتعلق بالذمة لا بالمال لا بعين المال وتدل على هذا بانه يجوز ان نخرج الزكاة

152
01:07:06.500 --> 01:07:32.100
من غير النصاب فدل على انها تتعلق بالذمة لا بالعين مثال ذلك لو كان عندي انا عدد من الابل اه ووجب فيها بنت لابون او حقة او جذعة هل يجوز ان اشتري من السوق بنت لابونا واخرجها زكاة؟ او يجب ان اخرج من الابل التي عندي

153
01:07:33.100 --> 01:07:48.350
يجوز ان اخرج ولو من غير الابل التي املك. فهذا دليل ان الزكاة تتعلق بالعين او بالذمة بالذمة لو كانت تتعلق بالعين لوجب ان اخرج من عين الابل التي عندي

154
01:07:48.950 --> 01:08:15.500
القول الثالث انها تجد في العين وتتعلق بالذمة وهو القول الذي ذكره الشيخ المؤلف القول الرابع انها تتعلق بالذمة انها تجب في الذمة وتتعلق بالعين عكس ما ذكر المؤلف وهذا اختيار شيخ الاسلام

155
01:08:18.650 --> 01:08:37.900
وهو الاقرب والله اعلم ان الاصل في الزكاة انها تتعلق بماذا في الذمة لكن لها تعلق بالعين لها تعلق بالعين. هذا القول تجتمع بالمعاني والعلل التي ذكرها اصحاب القول الاول والثاني

156
01:08:38.150 --> 01:08:53.000
اذا هذا القول الاخير هو الراجح وانا ارغب من كل طالب وان شئتم ان تعتبرونه ملزما ان يراجع اخر قواعد ابن رجب فانه في اخر قواعد ابن رجب ذكر عدة مسائل

157
01:08:53.450 --> 01:09:16.000
ينبني عليها فروع كثيرة منها هل تجب او هل تتعلق الزكاة بعين المال او بالذمة؟ ثم ذكر ما يترتب على كل قول في تفريع بديع جدا ويحصل طالب العلم يدربه على فهم ما يترتب على القول. فانا ارجو من جميع الاخوة ان يقرأوا هذا الموضع وهو في اخر قواعد

158
01:09:16.000 --> 01:09:40.750
رجب في اخر شيء ثم قال ولا يعتبر بوجوبها امكان الاداء ليس من شروط الزكاة امكان الاداء بل تجب ولو لم يتمكن من الاداء مثال عدم التمكن من الاداء ان يكون المال غائبا

159
01:09:44.100 --> 01:10:03.150
او ان يكون المال دينا هل يتمكن الانسان ان يخرج الزكاة من المال الغائط لا يتمكن ومع ذلك نقول يجب تجب الزكاة ولو لم يتمكن من الاداء. الدليل قالوا الدليل قياسا على سائر العبادات

160
01:10:03.500 --> 01:10:35.600
فان الصوم يجب على المريض وان كان لا يستطيع فاذا لا يشترط في وجوب الزكاة ان كان الاداء مسألة يشترط لوجوب الاخراج ان كان الاذان يشترط لوجوب الاخراج امكان الاداء

161
01:10:36.150 --> 01:10:54.150
فاذا لم يتمكن من الاداء لم يجب عليه ان يخرج الان وله ان ينتظر الى ان يتمكن فتحصل عندنا الفرق بين وجوب الزكاة ووجوب ماذا الاخراج بين وجوب الزكاة ووجوب الاخراج

162
01:10:54.200 --> 01:11:12.850
الاداء شرط في الاخراج وليس شرطا في ماذا في الوجوب ثم قال  ولا بقاء المال يعني انه لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال فلو تلف المال كله لوجبت الزكاة فيه

163
01:11:16.000 --> 01:11:32.650
وهذا القول يتوافق مع القول بان الزكاة تجب في الذمة او في العين في الذمة صحيح وهذا مما يقوي القول الذي رجحه شيخ الاسلام اذا الحنابلة يرون انه يجب عليه ان

164
01:11:32.800 --> 01:11:52.600
يخرج الزكاة ولو ترث كل مال الدليل؟ قالوا والدليل ان هذا مال وجب في ذمته فيجب ان يخرجه ولو تلف كدين الادمي كدين الادميين اذا كان آآ الانسان مطلوب مئة الف ريال

165
01:11:53.000 --> 01:12:08.150
واحترق كل ما يملك من المال هل يسقط هذا الدين؟ او يبقى في ذمته سيبقى فكذلك دين الله وهو الزكاة كذلك دين الله وهو الزكاة. والقول الثاني ان المال الزكوي

166
01:12:08.250 --> 01:12:27.800
اذا سلف بغير تفريط ولا تعدي فانه لا يجب عليه ان يخرج شيئا. وان ترث بتفريط او تعدي وجب عليه ان يخرج مقدار الزكاة وهذا قول اختيار شيخ الاسلام واختيار ابن قدامة

167
01:12:30.700 --> 01:13:03.450
لكن ابن قدامة بين التفريط قال والتفريط ان يتأخر في الاخراج مع امكان الاداء ان يتأخر بالاخراج مع امكان الاداء وظاهر كلام غيره من الفقهاء ان التفريط لا يتعلق بمسألة الاخراج وانما يتعلق بكيفية حصول التلف

168
01:13:03.750 --> 01:13:19.800
فان كان لم يفرط بان جاءه افة سماوية او حريق ليس له يد في منعه فانه لا يلزم اخر شيء وان فرط بان اه وضع المال في مكان لا ينبغي ان يوضع فيه

169
01:13:20.100 --> 01:13:34.050
او قرب النار المهم ان فرط في اتلافه باي طريقة فانه تجب عليه هذا ظاهر كلام الفقهاء فيما عدا ابن قدامة الذي يرى ان التفريط هو بمجرد التأخر في اخراج ماذا

170
01:13:34.200 --> 01:13:51.600
الزكاة وهذا القول الذي مال اليه ابن قدامة قوي جدا ويتوافق مع ما سيأتينا من وجوب اخراج الزكاة ايش فورا من وجوب اخراج الزكاة فورا. ولذلك انا اميل الى هذا الضاغط

171
01:13:51.700 --> 01:14:09.700
وهو انه اذا اخرج الزكاة اذا اخر اخراج الزكاة مع قدرته على اخراجها ثم تلف المال ولو بغير تفريط منه وجب عليه ان يؤدي الزكاة. لان التفريط حصل بماذا؟ بالتأخر في اخراج الزكاة. وهذا الضابط اللي ذكر

172
01:14:09.700 --> 01:14:37.300
ابن قدامة جيد وقوي ثم قال والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين في التركة يعني انها مقدمة على الورثة وعلى الوصية فاذا مات الانسان ولم يخرج زكاة ما له فانا نخرج الزكاة

173
01:14:37.550 --> 01:15:03.600
قبل ان ماذا؟ عن ننفذ الوصية او نقسم تركه على البركة وسواء في ذلك كان اخراج الزكاة من الميت آآ على سبيل الجواز او على سبيل التحريم. يعني سواء كان اخرها قصدا وهو اثم بذلك وارتكب محرما. او مات

174
01:15:03.600 --> 01:15:21.350
قبل ان يتمكنوا من اخراج الزكاة في الصورتين يجب ان نخرج الزكاة من مال الميت لان الزكاة فيها حق للفقراء فيجب ان يصل اليهم ولو كان الميت اخراج الزكاة تعديا وظلما

175
01:15:22.100 --> 01:15:40.700
تعديا وظلما لكن ان كان الميت لم يتمكن من الاخراج اجزأت عنه ولا اثم وان كان اخرها عمدا وقصدا تعديا وظلما فانا ندفعها للفقراء ومع ذلك يأثم بتركه الزكاة ومع ذلك يأثم بتركه الزكاة

176
01:15:40.800 --> 01:16:00.550
اذا الزكاة كالدين في التركة تماما تستوي مع دين الادمي. بقينا في مسألة هل هي مثل دين الادمي او اقل من دين الادمي اذا تعارض دين الله ودين الادمي الصواب انهما بمنزلة واحدة

177
01:16:01.450 --> 01:16:28.600
فنخرج آآ نسدد دين الله ودين الادمي بالمحاصة اذا لم يتسع المال للجميع اما اذا اتسع المال للدينين فلا اشكال سنسدد دين الله ودين الادمي. وهذا الكلام الذي قلته فيما يتعلق بزكاءك ينطبق على غيره من ديون الله كالكفارات مثلا. لو مات وعليه كفارة يمين نفس الكلام يجب ان نخرج كفارة اليمين قبل ان

178
01:16:28.600 --> 01:16:51.150
آآ ننفذ الوصية او نقسم التركة. ثم قال رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام. بدأ المؤلف بباب زكاة بهيمة الانعام يعني بدأ بزكاة بهيمة الانعام قبل غيرها من الاموال الزكوية اقتداء بكتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لانس حين ذهب

179
01:16:51.150 --> 01:17:10.550
للبحرين فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بدأ بزكاة بهيمة الانعام قبل زكاة غيرها من الاموال الزكوية. فتأسيا بهذا الكتاب اه نبدأ زكاة بهيمة الانعام. يقول تجب في ابل وبقر

180
01:17:10.850 --> 01:17:34.850
وغنم وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم محل اجماع لم يخالف فيه احد ولله الحمد والنصوص الصريحة الصحيحة اخرجها البخاري وغيره دالة على وجوب الزكاة في هذه الاصناف ثلاثة وفهم من هذه العبارة ان الزكاة لا تجد في غير الابل والبقر والغنم

181
01:17:36.300 --> 01:18:06.750
فمثلا لا تجد في الضباع البرية ولا تجب في البقر الوحشي ولكنها تجد في الجواميس لان الجواميس نوع من انواع ماذا البقر فانها نوع من انواع البقر وقوله الابل والبقر والغنم دليل على انها تجب الزكاة في هذه الاصناف مهما تنوعت واختلفت اشكالها ومسمياتها ما دامت ابل وما دامت بقر وما دامت

182
01:18:06.750 --> 01:20:45.200
غنم فالماعز والشياة في هذا سواء تجب في ابل وبقر وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام  الله اكبر               قال لا اخونا يسأل عن الافضل هل هو

183
01:20:45.300 --> 01:21:02.550
ان يكتب الانسان او يستمع اثناء الدرس الجواب الاصل ان الافضل ان يستمع لا سيما اذا آآ كما يقول وجد من يكتب الدرس عنه يكتفي هو بكتابته. الاصل ان الافضل ان يستمع ليتمكن من الاستيعاب على الوجه المطلوب

184
01:21:02.600 --> 01:21:16.500
ويستثنى من هذا حالة واحدة وهي ان بعض الاخوة لا يستطيع ان يركز الا اذا كتبت فاذا كتب ركز اكثر مما اذا استمع وهؤلاء فئة قليلة فمثل هؤلاء الانسب لهم ان

185
01:21:16.600 --> 01:21:28.000
يكتبون ليتمكنون من الاستيعاب والا فان الاصل هو كما قلت طيب هذا الاخ يسأل عن من لديه خمس من الغنم حال عليه الحول فباعها هل هو اثمها لزكي؟ يجب ان

186
01:21:28.100 --> 01:21:42.450
نتمرن على تطبيق ما اخذناه يعني آآ كل ما اخذت من شروط ومواصفات يجب ان تتمرن على تطبيقه. فالخمس من الغنم الان لم تبلغ ايش فهي ليس فيها زكاة اصلا

187
01:21:42.600 --> 01:21:57.200
ثم يقول لو باعها هل يأثم؟ الاصل انه اذا باع لو لو فرضنا انه بلغ نصاب وباع فحنا اخذنا الان انه اذا باع في اثناء الحول فان بنحاول ايش فيه؟ ينقطع الا في سورة واحدة اذا كان هذا البيع

188
01:21:57.750 --> 01:22:24.500
حيلة اذا كان حيلة فبهذا الشكل يعرف الانسان الحكم آآ بتطبيق ما اخذ ما الفرق بين ما الفرق بين انها تجد في الذمة وتتعلق بالعين؟ القول الثالث والرابع القول الرابع يجعل الاصل الذمة

189
01:22:24.750 --> 01:22:44.600
الاصل انه يجب في الذمة لكن لها نوع تعلق بالعين بحيث مثلا لو انه اذا اخرج آآ مقدار الزكاة من هذه الابل لو انه اتلفه لم يجد في السوق ما يخرجه نقول يجب ان تبقي الزكاة في هذه العين لان للزكاة نوع تعلق في العين

190
01:22:45.500 --> 01:23:00.300
واما الاخرى فيجعل العين هي الاصل. طبعا القول الثالث والرابع متقارب الى حد كبير لكن ان نجعل الاصل الذمة هو الراجح لانه لو تلف المال او ذهب يبقى انه في ذمتك

191
01:23:00.950 --> 01:23:31.350
اه بالنسبة للايش او ايش ايوه يعني هم يعتبرون الصداقة الذي في الذمة حق فاذا كان الانسان دخل على زوجته ولم يعطها الصداق بقي هذا الصداق في ذمته ويسمى حق لا دين وعندكم التعليق اللي ذكره شيخنا رحمه الله

192
01:23:31.350 --> 01:23:57.200
انه لا يعرف فرقا بين الحق الثابت والدين وان كل حق ثابت فهو دين. وما ذكره وجيه مم  فانه في الحول من الجديد لان الاول ليس له اصلا آآ نصاب لكن ذكرت مسألة مهمة

193
01:23:57.300 --> 01:24:19.850
لو ابدل نصابا بنصاب اكثر منه فانه يزكي الجميع بما فيه الزائد. لان الزائد له حكم الاصل قياسا على النتائج السائمة. واضح او لا؟ فمثلا الانسان يملك خمسين من فبدلها بثمانين من الابل بعد مضي ستة اشهر. فالثلاثين هذه هل حال عليها الحول او لا

194
01:24:20.500 --> 01:24:46.100
لم يحل لكن مع ذلك نزكي عن الثمانين لان هذا الزائد له حكم الاصل قياسا على نتائج الساعمة ما ما الحكمة اه هم ذكروا ان الحكمة من التفريق بينهما ان قلوب الفقراء تتعلق بالاموال الظاهرة دون الباطنة لا سيما في القديم

195
01:24:46.150 --> 01:25:00.750
فان الابل كانت انفس اموال العرب. فالفقراء يرون هذه الاموال فيجب ان يخرج المال من جميع هذا المقدار بدون ان نخصم الدين لتعلق قلوب الفقراء  به سبحانك اللهم وبحمدك