﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.100
لا اله نعم يا شيخ. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والركاز ما وجد من دفن الجاهلية

2
00:00:26.050 --> 00:00:49.600
ويجب العشر نعم. واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. هذا خير من الناس نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا

3
00:00:49.600 --> 00:01:18.250
مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الجملة   ياه يذكر المؤلف انه اذا اخذ  من العسل من ارضه او من مواته ارضه التي هي ملكه او الموات التي هي

4
00:01:18.300 --> 00:01:50.700
او مباحة  في الحالة الاولى تكون النحل ترعى من مما ينبت في ارضه ومن شجره وبالذات تكون ترعى من المباح المعلم يقول اذا اخذ من العسل من ملك مئة من ملكي او من

5
00:01:51.100 --> 00:02:28.650
مئة وستين لترا  دل ذلك على  وجوب الزكاة برأسا وان نصابه مائة وستين  قد اختلف العلماء في وجوب الزكاة والعسل والجمهور على انه لا يجب المشهور من مذهب الامام احمد هو هذا

6
00:02:28.900 --> 00:02:54.650
وجوب الزكاة بالعسل وان ان صابه مائة وستون لترا وربما قالوا نصابه ست مئة نقطة عن الخلاف بمقدار الفرق هل هو ستة عشر رطن او ثلاثة وستون لترا او ستون لترا

7
00:02:54.900 --> 00:03:18.300
كثير واصل المسألة المهم هل يجب تجب الزكاة في العسل او لا تجب؟ الجمهور على عدم الوجوب والمشهور من مذهب الامام احمد الوجوب كما هنا وكذلك مع المشهور عن من مذهب ابي حنيفة

8
00:03:22.500 --> 00:03:46.650
واوصل الذين يقول لا تجب فيه الزكاة يقولون لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هنالك الا يعني اثار واحاديث او يعني ضعيفة البخاري كان قوله انه لم يصح في العسل شيئا وكذلك

9
00:03:47.450 --> 00:04:12.900
الترمذي وغيره من المنزل فالمسألة فيها خلاف واسع وليس هناك يعني دليل يجب المصير اليه وعمدة من قال بوجوب الزكاة هو الاخذ بمجموع ما ورد من الاثار والاحاديث وان كانت

10
00:04:13.200 --> 00:04:42.700
وان كانت يعني ضعيفة عند اهل الشأن وقد اه ابن القيم المسألة في زاد المعاد ارض حسن ولكنه لم يخرج فيه برأيي وكانه متوقف انه متوقف وهذا هو الذي يظهر ايضا من من مذهب شيخه

11
00:04:43.000 --> 00:05:05.650
فليس شيخ الاسلام فيه اختيار فيما يظهر وكذلك ابن القيم وعلى هذا والله اعلم يعني لا لا لا يمكن الجزم بوجوب الزكاة فيه ولكن يقال الاحوط المسلم مع هذا الخلاف ومع

12
00:05:06.150 --> 00:05:35.300
يعني ما ورد من الاثار الاحوط له ان يخرج الزكاة   على المسلم ان يحتاط لدينه بما يكمله وبما يحصل له فيه اخراج الزكاة فيه خير له اجل واجل الله اعلم

13
00:05:36.250 --> 00:05:53.400
نعمل ايه بعده؟ نعم واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطبا. مئة وستين رطل معناه ان هذا هو النصاب. نعم. مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشر

14
00:05:53.400 --> 00:06:21.550
يقول الشيخ محمد ابن عثيمين ان هذا النصاب بهذا التقدير يطلب من اثنين وستين كيلو مثلا يعني بالمعادلة مع الابطال المذكورة. نعم. نعم والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاد جاء في الحديث الصحيح

15
00:06:22.150 --> 00:07:03.700
المتفق على صحته وفي الركاز الخمس وفي الرك هذي  فيه يجب على من وجد الركاز ان يخرج منه  خمس ما وجد  يعني ومعنى ذلك اربعة اخماس له ويلاحظ هنا وفيما تقدم وما سيأتي

16
00:07:04.350 --> 00:07:35.500
يعني انا من حكمة الشريعة مراعاة يعني الاموال في نمائها وفي يعني مؤنة يعني تنميتها في نمائها بحسبها فعل الاموال تختلف في النماء وكذلك الجهد الذي يبذل في التنمية وبالذهب والفضة كما سيأتي ربع العشر

17
00:07:39.800 --> 00:08:27.100
يعني ليس سماء وليس سريعا اموال نامية لكنها ببطء هذا هو في الاغلب الحبوب والثمار فيها العشر او نصف العشر بحسب المؤمن  ايسرها مؤنة الركاز هذا هو الشاهد فانه يعني كنز

18
00:08:29.400 --> 00:09:12.900
يعني مال مجموع يحصله الانسان   وفي الركاز الخمس  يقول المؤلف في قليله وكثير لانه جاء عمل باطلاق الحديث في الركاز الخمس  سواء وجده في يفسرون الركاز بانه ما وجد من دفن الجاهلية دفن

19
00:09:13.900 --> 00:09:53.200
يعني والجاهلية يفسرونها بالجاهلية قبل الاسلام وهذا واقول ان هذا لا يكاد يوجد  وتفسيره بانه الكنز الذي يجده الانسان ولا يغلب على الظن انه ليس له لا يوجد له مالك

20
00:09:53.350 --> 00:10:30.450
اما في ارض مملوكة ومالكها لا يدعيه او في ارض الموات كنزا في مواد او في ارض مملوكة ولا يدعيه صاحبها ويغلب على الظن او يقطع بانه لا يوجد له مالك

21
00:10:30.650 --> 00:10:57.350
هذا هو الركاز في قليله وكثيره. من اي من اي انواع الملكة ذهب او فضة او مجوهرات مثلا او غيرها ففيه الخمس ثم هذا الخمس الذي يخرج هل هو زكاة

22
00:10:58.300 --> 00:11:32.850
يصرف في مصارف الزكاة الثمانية او هو من نوع خبث الغنيمة فيقول يعني شيئا والتعبير بالخبث محتمل كما ان فيه وان وان المراد الحاقه يعني الغنيمة الخمس الغنيمة يحتمل انه زكاة

23
00:11:34.650 --> 00:11:59.550
يعني من جملة الخارج من الارض والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا  فانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وهذا خارج من الارض والاظر انه زكاة

24
00:11:59.800 --> 00:12:32.200
يوصى في مصارف الزكاة والله اعلم نعم بعده. نعم     لا المعادن لهجة المعادن لها شأن اخر فيما نعم. نعم. نعم. باب زكاة باب زكاة النقدين هذا هو النوع الثالث من الاموال

25
00:12:33.100 --> 00:13:07.750
الاول بهيمة الثاني خارج من الارض الحبوب والثمار والثالث النقدان ويعبر عنهما بالاثمان زكاة الاثمان والاصل النقدين الذهب والفضة هما الاصل خلقهم الله وجعلها وجعلهما يعني عثمان للسلع وتقوم بهما السلع. وهذا هو الذي مضى عليه الناس في التاريخ

26
00:13:09.800 --> 00:13:47.350
الذهب والفضة ولكن الذي حدث في هذا العصر  استبدالهما بالورق القرطاس الذي لا قيمة له في ذاته لا قيمة له في ذاته وانما قيمة بقوة الدولة التي تصدره  يكون علامتها عليه واسمها عليه

27
00:13:47.800 --> 00:14:23.300
فهي بحسبها ولهذا تلاحظون الان ماذا يعني يجري على العملات عند انهيار الحكومة المصدرة لهذا النوع من العملة يسقط ويعدم ولا قيمة له وعانى من من صنع الكفار هم الذين صنعوا هذا ابتلي المسلمون به

28
00:14:31.750 --> 00:15:10.850
قيمة هذه هذه النقود او هذا الورق قيمة ترتبط كذلك بالذهب وعلم ان الذهب هو الاصل يرتفع وينخفض بحسب قيمة الذهب في العالم بزكاة النقدين زهب الفضة وكانت النقود تسبك اما من الذهب

29
00:15:11.250 --> 00:15:40.000
وان من الفضة الى وقت قريب ادركنا التعامل بالذهب والفضة كل ما قامت دولة اصدرت عملة من ذهب او فضة ويقال ان اول عملة في يعني شبكت الدولة في الدول الاسلامية

30
00:15:40.850 --> 00:16:16.500
في عهد عبد الملك واما من قبل فكانت الدراهم يظهرنها من سبك الدول الخارجية اما من فارس او الروم  اما الدرهم الاسلامي في عهد عبدالملك المروة نعم باب زكاة النهرين. نعم. والدليل على وجوب الزكاة في النكد

31
00:16:18.500 --> 00:16:39.400
قوله تعالى والذين يكفزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم الاية وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والايات العامة في الاموال

32
00:16:40.550 --> 00:17:09.650
وجاء في الحديث الصحيح انه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة الا صفحت صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فتكوى بها جبهته  جبينه وجنبه وظهره وهذا مطابق لمعنى الاية يحمى عليها في نار جهنم فتخوى بها جباههم

33
00:17:10.800 --> 00:17:38.850
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون. فدل على وجوب الزكاة في الله بوجه الله. الكتاب الكتاب والسنة والاجماع قاطع مع قطع نعم نعم. باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا

34
00:17:41.950 --> 00:18:06.050
هذا بيان لنصاب نصاب الداب عشرون مثقالا فيما جاء في الحديث عن علي رضي الله عنه اذا كان لاحدكم عشرون مثقالا ففيه نصف مش قال دينارا ففيه نصف دينار يعني التعبير بالمثقال هذا

35
00:18:06.900 --> 00:18:38.400
من تعبير العلماء والا   والذي ورد التعبير بالدينار لكن لما كان الدينار وزنه مثقالا قال العلماء يقولون اذا بلغ يقولون نصاب الذهب عشرون مثقالب  ففيها نصف دينار يعني ربع العشر

36
00:18:38.750 --> 00:18:58.800
نعم واذا به. نعم. وفي الورق. يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم ربع العطر عشر ربع العشر منهما يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا

37
00:18:58.850 --> 00:19:18.000
يجب في الفضة اذا بلغت مئتين درهم  اما نصاب الفضة في حديث ابي بكر رضي الله عنه في كتاب ابي بكر الذي اخبر انه كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم

38
00:19:18.750 --> 00:19:49.800
هو كتبه ابو بكر واخبر بانها فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابل والغنم والفضة تضمن الكتاب ذكر  الزكاة ووجوب الزكاة في هذه الثلاثة في الابل والغنم كما تقدم والفضة

39
00:19:49.950 --> 00:20:18.750
وفيه اذا كان للرجل مئتا درهم ففيها خمسة دراهم وهذا ربع العشر اما من لم يملك الا مئة وتسعين فليس بهذا بذلك ان نصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مائة درهم

40
00:20:19.800 --> 00:20:53.800
ولكن ورد في حديث ابي سعيد في الصحيحين ليس بما دون خمس عواقب من الورق  اذا يمكن ان نعبر ونقول نصاب الفضة خمس اواق والاوقية اربعون درهما. فتطابق الحديث حديث ابي سعيد مطابق

41
00:20:53.900 --> 00:21:23.050
في حديث ابي بكر فنرد حديث ابي سعيد الى حديث ابي بكر ونرد حديث ابي بكر في حديث ابي سعيد فنجد ان النصاب ان كان بالوزن اه فهي خمس اوراق

42
00:21:23.550 --> 00:22:05.150
وان كان   ولكن العد يختلف لان  يعني العملات تختلف بحسب يعني سبك يا عسل ومنها ما يشبك ثقيلا صغير وكبير الذي يظهر هو رد ما جاء في حديث ابي بكر

43
00:22:05.200 --> 00:22:33.950
لما في حديث ابي سعيد وان المعيار هو الوجد. وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان المعول في معرفة النصاب هو الوزن وهو خمس اواق  وقدر العلماء هذه الاوقات بمئة واربعين مثقالا

44
00:22:34.300 --> 00:23:11.400
مائة واربعون مثقالا  ولهذا اقرر مشائخنا في هذا العصر ان نصاب الفضة من بالريال السعودي وهو يقدرون بمثقالين ونصف بانه ستة وعشرون ريال وبالجرامات قالوا ان مائة واربعين مثقال والمثقال اربع غرامات وربع او اربع ونصف

45
00:23:11.500 --> 00:23:38.550
يدعو ست مئة ست مئة من الفضة ست مئة وثلاثين جرام او خمس مئة وخمس وتسعين كراما حسب الخلاف من منهم من يقول ان المثقال اربع غرامات وربع هذا هو الذي

46
00:23:38.700 --> 00:24:01.050
الشيخ محمد يظهر كذا عندكم؟ نعم. اربع عندك تصريح ذكر انه الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. خمسة وتسعين خمسة وتسعين يعني اضرب اربعة وربع اربعة وربع في مئة واربعين

47
00:24:02.600 --> 00:24:34.700
فتبلو خمسمائة وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين احسنت العملية الحسابية احسن الله اليك نعم. اربعة. نعم. اربعة في مئة واربعين. كم تبلغ؟ اربعة وخمسة وعشرين في مئتين وثمانين. ومئتين وثمانين خمس مئة وستين. كذا مئة واثنين وستين

48
00:24:35.300 --> 00:24:57.050
خمس مئة وستين وربع في في مئة واربعين خمسة وثلاثين ذكر في الشرح انه اربعة نعم اربع غرامات وربع  اما شيخنا الشيخ عبد العزيز فالذي يظع من فتاويه انه يرى ان

49
00:24:57.300 --> 00:25:29.500
المثقال اربعة ونصف. اربعة جرامات ونصف ولهذا نصاب الذهب عنده تسعون قراءة والفظة وعلى قوله يكون ست مئة وثلاثين جراما نعم اقرأ العبارات. نعم. نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما

50
00:25:30.350 --> 00:25:55.600
ويضم الذهب اذا اذا بلغت مائة مائتي درهم. نعم. ربع العشر منهما. ربع العشر من الفضة خمسة من  دراهم  وبالمثاقيل حسب ما تقدم ربع العشر من مئة واربعين بالمثاقيل بالوزن

51
00:25:56.550 --> 00:26:32.200
نعم ربع العشر واحد ثمانين ثلاثة دراهم اظن ثلاثة ونص ثلاثة ونص ثلاثة مساقيل   يعني في اربعين في كل اربعين واحد. الزكاة ربع العشر. وربع العشر واحد من اربعين ثلاثة ونص ثلاثة مثاقيل ونصف

52
00:26:33.750 --> 00:27:03.700
العملية صحيحة ان ربع مئة واربعين ربع عشها كم ثلاث مثاقيل   ثلاثة مثاقيل ثلاث نعم ثلاث مثاقيل ونصف نعم ونصف  وهنا مثلا الشيخ محمد عرظ لها وهي هل يعتبر النصاب بالوزن ولا بالعد

53
00:27:05.150 --> 00:27:30.400
الجمهور على ان ان النصاب يعتبر بالوزن على ما جاء في حديث ابي سعيد وذكر عن شيخ الاسلام انه يرى النصاب بالعد. وهذا يختلف  الدراهم تختلف يختلف سبقها  تكون ثقيلة وتارة تكون خبيثة

54
00:27:30.550 --> 00:27:57.000
يقول ان العبرة بالعد والاظهر عندي ان العبرة في الوزن لانه هو الذي ينضبط وما جاء في حديث ابي بكر ان راجع الى قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من

55
00:27:57.000 --> 00:28:28.600
اخواني صدقة وكانت  وقد ذكروا ان البقية اربعون درهما. اضرب اربعين في خمسة تبلغ مئتين الحديثان متطابقان نعم يا علي. نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. يقول المعلم يضم الذهب الى الفضة

56
00:28:29.700 --> 00:28:57.750
اذا كان عند الانسان ذهبوا فضة كل منهما لا يبلغ النصاب  يضم الذهب من الفضة في تكوين المصائب. فاذا كان عنده مئة درهم وعشرة دنانير او عشرة مثاقيل من الذهب

57
00:28:58.700 --> 00:29:22.050
وجبت عليه الزكاة فيهما ويخرج من كل واحد ربع العشر يخرج من المائتين اثنين ونصف ومن العشرة من عشرة الدنانير او عشرة مثاقيل يخرج كم عشرة مزاقيل ذهب ربع مثقال. ربع مثقال

58
00:29:23.100 --> 00:30:29.400
ومن البر يخرج اثنين ونصف  ويضم الدهب الى الفضة يضم كل منهما الى الاخر في تكميل النصاب ولكن         لكن يقولون هل يكون الضم يعني بالاجزاء كما ذكرت او يعني بالقيمة

59
00:30:31.400 --> 00:31:01.100
على هذا النحو من كان عنده نصف النصاب من الدهب ونصف نصاب من الفضة فعليه فيهما الزكاة ويخرج العطر من كل واحد منهم واذا كان الظم القيمة حتى ولو لم يكن عنده عشرة مثاقيل بل بحسب قيمة الذهب

60
00:31:01.150 --> 00:31:34.800
اذا كان الذهب مثلا خمسة  مثاقيل تساوي مئة درهم وعنده مئة درهم فتجب عليهم فيهما الزكاة هنا بالقيمة وعلى الطريقة الاولى بالاجزاء نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. وتضم وتضم قيمة العروض الى كل

61
00:31:34.800 --> 00:32:09.350
منهما تضم قيمة العروض الى كل منهما اذا كان عند الانسان مبلغ من الفضة مئة ثمانين ثمانون درهما وعنده  خمسة دنانير خمسة مثاقيل من الذهب وعنده قيمة عروض قيمة العروض

62
00:32:13.300 --> 00:32:42.900
تعادل ثلث النصاب. نصاب الذهب والفضة انها تقوم بالذهب او الفضة حسب ما هو الاحظ للفقراء كما سيأتي يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب هكذا يقول المؤلف والقول الاخر انه لا يضم الدهب

63
00:32:44.900 --> 00:33:08.800
من الفضة في تكميل النصاب اما قيمة العروض فلا بد من من ضمها انا ليست محددة قد تكون فضة وقد تكون ذهبا  اقرأ الشرح في في الروظ عندك على هالعبارة هذي ويظم الداب نعم

64
00:33:09.050 --> 00:33:36.700
ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء بالاجزاء. نعم من اجزاء على عشرة مثاقيل عشرات الدنانير ومائة درهم نعم على بالاجزاء الشيخ ابن عثيمين وقيل ان الظم يكون بالقيمة والفرق بين القولين انه لو كان عنده من احد النقدين نصف نصاب ومن الاخر ربع

65
00:33:36.700 --> 00:33:56.700
تبلغ قيمته نصف نصاب ومن الاخر ربع نصاب ربع نصاب. ايه. تبلغ قيمته نصف نصاب فعلى المذهب لا زكاة لان الظم بالاجزاء لا بالقيمة وعلى القول الثاني فيه الزكاة لان الظم بالقيمة لا بالاجزاء الا ان يكون ربع النصاب معد للتجارة

66
00:33:56.700 --> 00:34:23.300
فيه الزكاة على القولين كما يأتي والله اعلم. ويكون الظم بالقيمة. نعم فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم هذا تطبيق. نعم. فله ملك فلو ملك عشرة مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب وكل منهما نصف نصاب. نعم. ومجموعهما نصاب ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر

67
00:34:23.300 --> 00:34:43.300
لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة. فهما كنوعي جنس ولا فرق بين الحاضر والدين وتضم قيمة العروض اي عروض التجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة اخرى او له

68
00:34:43.300 --> 00:35:03.300
مئة درهم ومتاع قيمته مثلها. ولو كان ذهب وفضة وعروض ظم الجميع في تكميل النصاب. ويظم جيد ويظم كل جنس ومضروبه الى رديئه. وتبره ويخرج من كل نوع بحصته والافضل من الاعلى

69
00:35:03.300 --> 00:35:30.150
اخراج رديء عن اعلى مع الفضل. انتهى   احرص في القول انه يظم الذهب الى الفظة او قيمة العروض الى كل منهما والمعتمد عندهم ان ومن ذهب الى الفضة باعتبار اجزاء لا باعتبار القيمة

70
00:35:30.300 --> 00:36:09.350
واما العوف فليس لها الا القيمة لان لان متعلق الزكاة في العروض هو القيمة  ثم يقول اذا حصل التفاوت يعني بين الجيد والردي فانه يخرج من كل واحد بقدره تخرج من الجيد بقدر ربع عشر ومن

71
00:36:09.400 --> 00:36:39.950
الناقص بقدره وان اخرج عن الجميع من الجيش كان افضل كما قالوا في اخراج الزكاة من الحبوب والثمار المختلفة المختلفة في فانه يخرج من كل نوع مثلا فكري والتمر العادي مثلا

72
00:36:41.400 --> 00:37:10.800
الرخيص يخرج من كل واحد بحسبه. او يخرج من الجيد ولا يخرج من الربيع عن الجميع حاب يحط الفقراء نعم بعده. نعم ويباح للذكر من الفضة اله انس. اقرأ كلام الشيخ باب زكاة النقدين نعم

73
00:37:10.800 --> 00:37:40.900
ايش تقول  والله هم يقولون انه يعني يطرح الغش كذا يقولون ايه  حتى يقولون انه ما في ذهب لابد ان يكون فيه شيء حتى يتماسك والا اللاعب الخالص فيه ليونة

74
00:37:41.100 --> 00:38:30.000
معي ما يتماسك جيدا     يعني   اه لانه ما ينصاغه كذا يزعمون  واذا كان كذلك لماذا لا يكون يعني الدخل او الغش اليسير  لعله يعني يكون تابعا فلا يلتفت اليه. اما لو كان ان يتبعها الان الريال السعودي

75
00:38:30.000 --> 00:39:05.250
يقولون فيها نسبة الغش او النحاس يقول النحاس نسبته العشر  يعني نسبيا تقول انها آآ يعني متوسطة اما الريال الفرنسي ويمكن اكثركم لم يره فرنسي ثقيل كبير قطعة يقول اه الذين صبروه والصاغة انه عبارة عن خمسة مثاقيل فضة. السدس منه

76
00:39:05.250 --> 00:39:39.100
السدس ولهذا مشايخنا يقولون ان النصاب من الريال الفرنسي ثمانية وعشرين لا اله الا الله. خمسة في ثمانية وعشرين  يقولون انه ستة مذاقين الفظة منه خمسة مئة واربعين درهم مئة واربعين فيقولون ان النصاب بالريال الفرنسي ثمانية وعشرون

77
00:39:40.200 --> 00:40:14.800
ومن الريال السعودي ستة وخمسون ريال نعم السلام عليكم     باب زكاة النقدين قوله النقدين تثنية نقد بمعنى منقود لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضة ليس اعطاء بل هما معطيات فهما ينقدان في البيع والشراء والمراد بالنقدين الذهب والفضة. يعني اصل كلمة النقد النقد اصلها مصدر

78
00:40:15.050 --> 00:40:42.550
واسم المصدر كثيرا ما يطلق على اسم المفعول نقده يعني اعطاه  اعطاه الشيخ حاضرا ولهذا البيع اما ان يكون نقدا قول السيئة ناقة قول السيئة اشتريت السلاح بالحاضر فلابد من ان تنقده الثمن

79
00:40:43.100 --> 00:41:12.150
ففعلك اعطاؤك له الثمن اسمه نقد. نقده الدراهم ينقده نقدا فهو مصدر ونفس الدراهم تسمى نقد من اطلاق المصدر على اسم المفعول. هذا معنى كلام الشيخ  نعم نعم  والذهب والفضة ليس بل هما معطيان فهما ينقدان في البيع والشراء. الذهب والفضة ليس مصدرا

80
00:41:12.350 --> 00:41:30.950
يعني هما الاعطاء بل هما معطى الذهب معطى وليس هو الاعطاء نعم. والمراد لهما معطيان نعم. فهما ينقدان في البيع والشراء. نعم. والمراد بالنقدين الذهب والفضة وعلى هذا في الفلوس ليس

81
00:41:30.950 --> 00:41:54.150
نقدا في اصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة. الفلوس يريد بها العملة الورقية وكانوا يسمون ايضا الفلوس الدراهم او آآ النحاسية التي تصنع منها القروش كأن الشيخ تعبيره هذا

82
00:41:54.600 --> 00:42:26.350
يسمونه الفلوس البقع يسمون يعني القطع التي تتداول في في الاثمان يسمونها فلوس ومن كان من الفضة يسمونه دراهم. ما كان من من كان من الذهب دنانير العملات في كلام الفقهاء دنانير او دراهم

83
00:42:26.650 --> 00:42:46.950
او فلوس. الفلوس هي المسبوقة من المعادن الاخرى الرخيصة. معادن رخيصة وانتم الان ما تعرفون آآ من هذا النوع الا الان يوجد يقولون نصف الريال نصف ريال في بعض الدول زي عندهم

84
00:42:46.950 --> 00:43:08.200
فلس ومئة فلس وخمسين فلس عندنا عندنا القروش خمسين هللة لا هذا نصف الريال يقدرون الخمسين هللة الان نعم. المقصود انها الفلوس يريدون بها ما سبك من غير الذهب والفضة

85
00:43:08.600 --> 00:43:28.600
نعم نعم وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لانها ليست ذهبا ولا فضة. ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا او ليس فيها ربا وهل فيها الزكاة مطلقا او هي عروظ؟ ان نوى بها التجارة ففيها الزكاة والا فلا. فها هنا مسألتان كلتاهما مسألتان عظيمتان

86
00:43:28.600 --> 00:43:48.600
تحتاجان لتحليل عميق. ومن المعلوم ان الاوراق النقدية تعتبر من الفلوس لانها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. يعني ليست ذهبا ولا فضة ليست. فحكمه حكم الفلوس. حكم المشكوك من غير الذهب والفضة. نعم

87
00:43:49.900 --> 00:44:13.250
قال العلماء فقال العلماء فقال بعض العلماء ان الفلوس عروض وعليه فلا تجب فيها الزكاة لما دخلت عندنا يعني اه واعتمدت اول ما صدرت الاوراق كانت اصدارات سند كسند للحجاج

88
00:44:13.350 --> 00:44:41.150
وكانت وكان مكتوب عليها انها تتعهد مؤسسة النقد لحامل هذه الورقة او هذه البطاقة تعاهد له بكذا بالريال يعني من الفضة ومجت الى وقت ما ثم رفع هذا التعهد بقيت يعني

89
00:44:42.050 --> 00:45:02.450
مجرد تعبير كتاب اهالريال هذا عشرة ريال وخمسة ريال صار اسم الريال ينصرف الى هذا الورق  اتبعوا فيها ايضا الامر الاخر وهو التصوير وضع الصورة على على هذه على هذه الاوراق

90
00:45:02.900 --> 00:45:19.150
التي لا قيمة لها في ذاتها كما تقدم نعم  وقال بعض العلماء ان الفلوس عروظ وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة. وعلى هذا فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة

91
00:45:19.150 --> 00:45:44.600
شوف يعبر عن يتكلم عن الورق اتكلم عن الفلوس المسبوكة من النحاس ونحوه. نعم. قرش نعم. نعم فلو فلو كان الانسان عنده مليون قرش فليس عليه زكاة ولو انه ابدل عشرة بعشرين من هذه الفلوس فهو جائز سواء قبضها في مجلس العقد او

92
00:45:44.600 --> 00:46:04.700
تأخر قبضها كما لو ابدل ثوبا بثوبين فانه جائز ولو تأخر القبر. عند من يقول بانها نعم. نعم لكن هذا القول لو قلنا به لكان اكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم. ولكانت البنوك ليست ربوية لانها غالبا

93
00:46:04.700 --> 00:46:24.700
تتعامل بهذه الاوراق. ولقد قرأت رسالة عنوانها اقناع النفوس بالحاق عملة الانواط بعملة الفلوس. والانواط الورق لكن هذا القول لا اظن ان قدم عالم تستقر عليه لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل الا الربا

94
00:46:24.700 --> 00:46:46.550
من الناس اليوم لان غالب تعاملهم بالاوراق النقدية والا ولا والا زكاة على من يملك الملايين من هذه الاوراق ما لم عدها للتجارة. يعدها التجارة اذا كان يا اخوي يعطي فيها ويبيع ويشري فيها وهكذا لكن لو كان عنده رصيد فقط

95
00:46:47.700 --> 00:47:11.950
وسيد ما يحركه ولا يشتري به مدخر رصيد فلا زكاة فيه هذا معنى الكلام. نعم. القول الثاني انها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة والاموال المعتمدة الان هي هذه الاموال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اعلمهم ان الله

96
00:47:11.950 --> 00:47:31.950
افترض عليهم صدقة في اموالهم. فهي مال والناس يجعلونها في منزلة النقد. فالزكاة فيها واجبة ولا اشكال في ذلك. والمعتبر فيها نصاب والفضة لانها بدل عن ريالات الفضة السعودية. وهذا بالنسبة للريالات السعودية ولكل قطر حكمه. والمسألة الثانية. كل

97
00:47:31.950 --> 00:47:59.600
فمن اصدر عملة ورقية وكانت عملتهم ذهب فهي بمنزلة الذهب لانها مصدرها لتكون بدلا عن الدنانير اللي كانت عندهم ومن كانت عملته المعتمدة فضة فتلك الاوراق ايضا تأخذ حكم الفضة

98
00:48:01.600 --> 00:48:21.600
نعم. الله المستعان. المسألة الثانية هل يجري فيها الربا؟ من قال انها عروظ فانها فانه لا يجري فيها الربا. لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما ان كتبديل الثوب بالثوبين او بالثلاثة وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به. سواء تعجل القبض او تأجل كذلك هذه الدراهم. تبديل بعض

99
00:48:21.600 --> 00:48:41.100
ببعضها ليس فيه ربا. فيجوز ان اخذ منك مئة دولار باربع مئة ريال الى سنة او الف ريال بالفين بالف ومائتين الى سنة. لانه لا يجري فيها الربا. لانها هنا تجمع بين الربا الفضل وربا النساء

100
00:48:41.450 --> 00:49:09.550
فضة مئة مئة وعشرين الى سنة جمعت بين نوعين الربا ربا فضل وربا وهذا اقبح ما يكون  من يجعل هذه العملات ليس له حكم الذهب والفضة خلاص ينتبه وجوب الزكاة وينتهي عنها يعني جريان الربا فيها

101
00:49:10.200 --> 00:49:37.450
وتنتقض الاحكام الشرعية. نعم. وهذا القول فيه نظر    اول ما صدرت الاوراق صار فيها اضطراب هذا النوع. منهم من يقول انها عروب ومنهم من يقول كذا الشيخ عبدالله بن منيع من اول جاءت العملة عندنا

102
00:49:37.550 --> 00:50:02.400
له كتاب في هذا وذكر فيه يعني الاقوال ومآخذ الناس. والذي استقر عليه الامر انها اثمان وان علة الربا في الذهب والفضة عندما تقرأون باب الربا في الفقه يقول العلة الثمنية

103
00:50:03.700 --> 00:50:27.600
علة الربا في الذهب والفضة هي الثمانية. وهذا المعنى موجود في الورق وهذا هو المراعى فيها. والفتوى الان يعني قائمة على هذا الاساس على ان الورق هذا اثمان فتجب فيه الزكاة ويجد فيه الربا

104
00:50:28.400 --> 00:50:44.000
هذا هو الذي استقر عليه امر اهل الفتوى نعم نعم وهذا القول فيه نظر لان الناس يرون ان هذه العملات في منزلة النقد لا يفرقون بينها الا تفريقا يسيرا. وقال بعض العلماء يفرقون بين

105
00:50:44.000 --> 00:51:14.450
من ناحية اه من ناحية الزمنية لا يعرفون انه قرطاس تحرقها يعني معرضة للاغراق والاحراق الفأر يخرطها والنار تحرقها. والماء يغرقها. ما من فيها سبحان الله  ولهذا من من المصائب يعني

106
00:51:14.950 --> 00:51:47.150
اعتمادها يعني اثمانا تؤدي الى يعني خسائر عظيمة في الناس يؤدي الى خسائر واذا اختلفت الاصدارات وتعددت يعني وقع للناس انهم ان من الناس الجهال اختزلوا عملة من الاول مثلا وغفلوا عنه. لا جاء اصدار اخر والغي الاصدار الاول

107
00:51:47.750 --> 00:52:07.250
وخسروا المال وهم موجود في مقابرهم ومخازنهم نعم. وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. سواء ابدلتها بالتماثل

108
00:52:07.250 --> 00:52:25.000
بالتفاضل واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس مسألة صرف الريالات من المعدني بريالات شفاء اعد المسألة

109
00:52:25.150 --> 00:52:45.150
نعم. وقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل. فاذا ابدلت بعضها ببعض فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام. ايه. سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل. واذا

110
00:52:45.150 --> 00:53:15.150
بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. واختار الشيخ هذا الرأي الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله

111
00:53:15.150 --> 00:53:55.150
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. نعم. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر

112
00:53:55.150 --> 00:54:52.050
لا اله الا الله   اللهم صلي      واقول اه والله اعلم اه اذا اعتبرت بمنزلة الذهب والفضة فانه يجني فيها الربا الفضل وربا النساء اما التفريق بين ربا الفضل فلا يظهر لا يظهر لي وجهه ما دام اعتبرت انها

113
00:54:52.250 --> 00:55:20.150
بمنزلة الذهب والفضة. وانه يحرم فيها ربا الفضل. فكذلك ربا النساء. فكذلك ربا الفضل وعلى ومعنى هذا انه ما يجوز اني عندي اوراق مثلا آآ ما هي بجديدة. ومعك آآ اوراق جديدة. هل يجوز ان

114
00:55:21.250 --> 00:55:48.200
اني ان تأخذ مني مئة اوراق متداولة. تلاحظون ان ان الاوراق الجديدة يعني ارغب للناس ارغب ان تكون الورقة جيدة وقوية متينة. اذا كانت متداولة تصبح الورقة رخوة اه عرضة للتمزق

115
00:55:48.200 --> 00:56:12.150
عرضة للتمزق فعل القول بانه يجوز فيها ربا الفضل يمكن ان ان اخذ منك مئة اوراق جديدة واعطيك مئة وعشرين كانت تمشي هذا ليس بظاهر وعلى اختيار الشيخ انه يجوز

116
00:56:14.250 --> 00:56:39.150
لكن ما يجوز انك اصرف منك مئة بمية وعشرين الى اجل. هذا حاصل كلامه رحمه الله اعد عبارات فقال بعض العلماء انه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام

117
00:56:39.150 --> 00:56:57.200
سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل او بالتفاؤل. نعم. واذا ابدلت بعظها ببعظ مع القبظ في القبظ ايه. في مجلس العقد. ايه فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة لا سيما مع اختلاف الجنس

118
00:56:58.550 --> 00:57:21.050
مع اختلاف الجنس يمكن يقصد الهلل او العملة النحاسية بالورقية ايه اذا اغتاب الجنس الامر ظاهر اذا اغتاب الجنس ما في اشكال مع اتحاد الجنس هو الاشكال الى هنا يا سلام

119
00:57:21.100 --> 00:57:41.100
الشيخ تكلم عن عن الذهب قال فان كان فيه خلط يسير. هم. فهو تبع لا يضر لان الذهب جيد جيد اقول جيد هذا اظهر ان شاء الله. البقية كلامه قليل احسن. ايه. قال لابد ان يجعل معه شيء من المعادن

120
00:57:41.100 --> 00:58:06.200
من اجل ان يقويه ويسلطه والا لكان ليلا وهذه الاضافة انها يسيرة تابعة فهي كالمحرف الطعام لا تضر طيب  شيخ الاسلام ابن تيمية له اختيار مع الشيخ قال الشيخ الاسلام قال ولهذا تجب الزكاة

121
00:58:06.200 --> 00:58:37.350
العسل وهو رطب عندنا وينه في؟  من الاختيارات او نطلع من قال من قال تراجع فيها راجع في الاختيارات او في كلامه تقريري قال شيخ الاسلام اوجبها الامام احمد في العسل لما فيه من الاثار التي جمعها

122
00:58:37.400 --> 00:58:58.200
وان كان غيره قد لم يبلغه الا منقلب ضعيف وكان فيها الماحة الى الاختيار  ما هو بصريح المعتبر في الخارج من الارض الى الادخار قال ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل

123
00:59:03.700 --> 00:59:29.300
رحمهم الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل الخمس هل هو زكاة او فيه؟ الذي ظهر لي انه زكاة نعم والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل. ولا يترتب على هذا الشيء الا اين يصرف؟ ان كان زكاة ففي مصارف الزكاة. وان كان خوف

124
00:59:29.300 --> 00:59:51.450
يوصف في المصالح العامة. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل الاوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في كل شيء هذا هو الظاهر هذا هو الذي عليه العمل فتجب فيها الزكاة

125
00:59:51.850 --> 01:00:18.500
يجب فيها ربع العشر ويجري فيها الربا. هذا هو الذي عليه الفتوى ولا تستقيم الامور الا هكذا الا بذلك لان موضوع بديل ثمن وضعت اثمان هذه خاصية الذهب والفضة. خاصية الذهب والفضة انها اثمان تقوم بها السلع. وآآ

126
01:00:18.500 --> 01:00:41.150
تبادل ويشترى تشترى بها السلع والحاجيات نعم احسن الله اليكم يقول السائل لو استأجرت لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في مزرعتي. فحصل على الركاز فماذا يكون الحكم في هذه الحالة

127
01:00:42.900 --> 01:01:14.200
بواجبه على رزقه الا ان تكون اتيت به ليستخرج الركاز اما انه جاء ووجد الركاز فالركاز لواجده نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل في البترول زكاة؟ ما هو متبع في البترول

128
01:01:14.850 --> 01:01:47.700
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل البترول عمليا هو من موارد بيت المال ويجب صرف يعني بيت المال في مصالح المسلمين  نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الفلوس نقدا في اصطلاح الفقهاء؟ لا يسمونها فلوس

129
01:01:55.950 --> 01:02:25.450
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل الاوراق النقدية المعاصرة؟ يعتبر فيها الربا ام لا كان الاخ ما سمعنا او ما نعم يعتبر ويجري فيها الربا نعم احسن الله اليكم يقول السائل صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل يجوز فيه

130
01:02:25.450 --> 01:02:49.550
تفاضل يجوز فيه التفاضل اختلاف الجنس ولان الورق قرطاس. المسبوك من النحاس له له وظيفة. يختص بها كما كان في الوقت القريب كانت الريالات المعدنية ينتفع بها في كبائن الاتصال

131
01:02:50.500 --> 01:03:23.850
بخلاف الورق. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل العملات اذا قصد بها التجارة او لا؟ يؤثر على وجوب الزكاة فيها   يعني يمكن هو يمكن هذا السؤال يتعلق بما يسمون هواة جمع العملات

132
01:03:25.150 --> 01:03:48.800
نعم الذين يعني يهوون جمع العملات القديمة العملات القديمة هي اشبه ان تكون عروض تجارة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل الدين. لان الريال مثلا الان الريال السعودي الفظة

133
01:03:48.800 --> 01:04:10.550
اه بعناه بخمسين ريال وراقي بعناه بخمسين ريال ورقي ويطلع وينزل يركب نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم وآآ

134
01:04:10.550 --> 01:04:36.000
المرجح انه لا يمنع والله اعلم بالصواب. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجب على المسلم ان يجمع مالا لكي يزكي؟ لا لا يجب على الانسان ان يجمع مالا من اجل ان تجب عليه الزكاة. لان اهل العلم يقولون في الاصول

135
01:04:36.000 --> 01:05:00.750
ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لكن ما لا يتم الواجب الا به يعني ما لا يتعدى الواجب الا فهو واجب. اما ما لا يتحقق الوجوب الا به فليس بواجب. فليس على الانسان ان يجمع يجمع مال

136
01:05:00.750 --> 01:05:22.500
ان يحصن نصاب حتى تجب عليه الزكاة. لا ابدا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما زنة الدينار الاسلامي  يقول اهل العلم واهل الخبرة في هذا عشرة دراهم خمسة مثاقيل

137
01:05:23.500 --> 01:06:06.800
خمسة سبعة مثاقيل. عشرة دراهم سبعة مثاقيل  وعلى هذا مائة واربعين مثقال  سبعة مذاقين اه وقس على هذا المهم الناس سبعة مثاقيل   قالوا زينة الدراهم الدراهم المشهورة التي التي قالوا انها

138
01:06:06.850 --> 01:06:32.900
هي الدراهم الاسلامية التي سبكت في عهد عبد الملك ابن مروان عشرة جرائم من تلك الجرائم هي سبعة مثاقيل  نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا وجد الانسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا انه من الجاهلية

139
01:06:32.900 --> 01:07:10.800
فماذا يكون حكمه  اذا كان في ارض يمكن ان ان تكون يعني يعني آآ مملوكة يعني المسلمين تكون لقطة. يقولون تكون لقطة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل في بلادنا يكثر الركاز وهو عبارة وهي عبارة اثار مدفونة

140
01:07:10.800 --> 01:07:30.800
يكون فيها احيانا مجوهرات من ذهب وفضة. فاذا وجدها شخص في ارضه تأخذها الدولة من غير ان يعطى شيء منها. فهذا له ان يأخذ هذه الاثار من غير ان من غير ان يخبر الدولة علما انها وجدت في ارضه. ايه ابد يأخذه بس

141
01:07:30.800 --> 01:07:53.400
يا اخوان يخرج منها الخمس ويتصرف الباقي. يخرج الخمس في في مصالح المسلمين بحسب اجتهاده ولا يخبر الدولة ولا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل يتعامل في دين السيارات على الناس فمثلا يطلب

142
01:07:53.400 --> 01:08:20.400
من رجل اخر سيارة بغاية وقصد المال. لا بقصد الانتفاع بالسيارة. فيذهب الرجل الاول فيشتري له السيارة ويفرغها باسم الرجل الاخر. لا عندي ان هذا لا يجوز هو حيلة على بيع دراهم بدراهم. اذا كان الدائن يملك السيارة فذاك

143
01:08:20.550 --> 01:08:40.250
اذا كان يملك السيارة فاشترى منه وتصرف فيها علما ان من اهل العلم من يمنع حتى هذه الصورة وهي ما تعرف بمسألة التورق لكن اذا كان الشخص الدائم يملك السلعة

144
01:08:41.800 --> 01:09:03.950
فارجوا ان نلاحظ ان يشتريها المحتاج المدين او المستدين لا اراد ان يشتريها الزمن الذي يتفقان عليه اما ان يتواطأ مع شخص على انه يذهب ويشتري سيارة ليبيعها عليه بهذا العبارة كانه قال اشتري لك سيارة

145
01:09:04.600 --> 01:09:33.450
يشتري له سيجارة فما هي الا حيلة فقط والاخت ولو اختصر الطريق واعطوه دراهم بدراهم. كان هذا هو غايته غاية مستديم ليرد دراهم وهذا ما يجري في في اكثر البنوك نعم. احسن الله اليكم يقول السائل يعني بقول البنك او المصرف اللي

146
01:09:33.450 --> 01:09:51.000
بدلا يملك خلع يملك سيارات تشتري منه سيارة بثمن مؤجل هذا هو الذي فيه تيسير ورخصة. اما من لا البنك الذي لا يملك سيارات لكن اذا اتفقت معه يذهب ويشتري

147
01:09:51.000 --> 01:10:19.400
او يقول لك اذهب واختر السيارة تريد وانا اشتريها  وفي الصورة ان البنك هو هو الذي ملك السيارة. والواقع انه اشتراها لغيره. ما اشتراها. اشتراها لذلك المستدين للعميل نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما قول اهل العلم في فرقة الاحباش

148
01:10:23.450 --> 01:10:55.400
اه اهل العلم يحذرون من صحبة الاحداث. لان فيهم فتنة اه الاحباش. يقول احداث  الاحباش طائفة  ويجب الحذر من منهم ومن كتبهم ومن دعاياتهم  نعم انتهت الاسئلة. بارك الله فيك

149
01:10:57.000 --> 01:11:13.600
يخرج الخمس كل سنة؟ لا لا هذا سؤال طيب. لا يخرج اول مرة بس