﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
ثم قال رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود لما بين الشروط انتقل الى الموانع فقال لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. لا تقبل شهادة عمودي النسب فلا يشهد الاب للابن ولا الابن

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
الاب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبول شهادة الظنين بالقرابة. يعني المتهم بسبب القرابة فلا تقبل شهادة احدهما للاخر للتهمة. والقول الثاني انها تقبل شهادة الابن للاب

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
دون العكس لان الاب له ان يتملك من مال ابنه فهو متهم. القول الثالث انها تقبل فيما لا يجر نفعه كعقود النكاح والطلاق ونحوها ولا تقبل فيما يجر نفعا كعقود في الاموال

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
والقول الرابع انها تقبل مطلقا لعموم الادلة. والقول الخامس وهو الصحيح ان مناط الرد والقبول هو التهمة فاذا اتهمنا هذا الاب وظننا به انه لم يصدق لم نقبل لم نقبل منه واذا ظننا انه صادق قبلنا

5
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
سواء شهد الاب للابن او الابن للاب والى هذا ذهب الشيخ العلامة ابن القيم وهو الصواب لانه لا يوجد في النصوص شيء صحيح يدل على على منع شهادة اه اه الاب لابنه او العكس ولكن يوجد في النصوص ما يدل على منع الشهادة مع

6
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
وجود التهمة ثم قال ولا شهادة احد زوجين لصاحبه لا يجوز ان يشهد احد منهما لصاحبه لانه جرت العادة بتوسع كل منهما بمال الاخر فهو متهم لذلك. القول الثاني تقبل شهادة الزوج لزوجته

7
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها. لانها اذا شهدت له فهي تجر نفعا لنفسها لانه المنفق عليها القول الثالث انها تقبل الشهادة مطلقا لعدم وجود الدليل. والراجح في هذه المسألة هو

8
00:02:20.450 --> 00:02:40.450
راجح في المسألة السابقة انه متى وجدت تهمة ردت الشهادة من الزوج او الزوجة او الاب او الابن والا فلا ثم قال وتقبل عليهم يعني تقبل شهادة هؤلاء بعضهم على بعض. انما ترد شهادة بعضهم لبعض. اما شهادة بعضهم على بعض فتقبل

9
00:02:40.450 --> 00:03:00.450
لان التهمة منتفية تماما. وقال رحمه الله تعالى ولا من يدر على نفسه نفعا لا تقبل شهادة من يجر بهذه الشهادة لنفسه نفعا. مثال هذا من يشهد لشريكه. فانه اذا

10
00:03:00.450 --> 00:03:30.450
شهد لشريكه فما يأتي شريكه من المال فهو له. فكأنه يشهد لنفسه. ومن هذا ان يشهد بمال لغريمه. ان يشهد بمال لغريمه. لان هذا المال اذا جاء الغريب المستفاد هو سداد الدين. ثم قال رحمه الله تعالى او يدفع عنها ظررا لا تقبل

11
00:03:30.450 --> 00:03:50.450
اذا شهدت شهادة تدفع الظرر عن نفسه. وهذه عكس المسألة الاولى كأن يشهد شهادة تدفع الضرر شرعا شريكه او يشهد شهادة تدفع الضرر عن اخيه او عن ابيه او عن زوجته او عن امه او يشهد

12
00:03:50.450 --> 00:04:10.450
شهادة تدفع الظرر عن غريمه. او يشهد شهادة تدفع الدين ان يثبت على غريمه اذا الظابط ان يشهد شهادة تدفع عنه ظرره. ثم قال رحمه الله تعالى ولا عدو على عدوه. كمن شهد على

13
00:04:10.450 --> 00:04:30.450
فمن قذفه او قطع الطريق عليه. ذهب الائمة الثلاثة والجماهير الى ان شهادة العدو على عدو غير مقبولة لانه متهم والغالب عليه الحيث. القول الثاني لابي حنيفة انها تقبل. وان كان عدوا له

14
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
قال ابو حنيفة لان نفرض في الشاهد ان يكون عدلا والعدل لن يشهد الا بالحق ولو على عدوه والراجح ان شاء الله مذهب الثلاثة لان العدل قد يطرأ عليه ما يمنع صدقه

15
00:04:50.450 --> 00:05:32.400
هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين       واييه حنا عند الفصل فصل ولا اصلا ها  تخلط   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

16
00:05:32.900 --> 00:05:59.150
قال رحمه الله تعالى ولا عدو على عدوه. ما انتهينا من هذي طيب ولا عدو على عدوك كما شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه تقدمت معنا فيما يذكر في مسألة قلنا ان الجماهير على ان شهادة العدو لعدو لا تقبل

17
00:05:59.450 --> 00:06:24.300
آآ لانه متهم حيث عليه وان المقصود بالعداوة هنا العداوة الدنيوية وليست العداوة الدينية. وان القول الثاني القبول وهو مذهب الاحناف فقط من اصحاب المذاهب الاربعة واستدلوا على هذا بان عدل

18
00:06:24.350 --> 00:06:44.600
لا يمكن ان يحيف ولو مع وجود العداوة لاننا نفترض فيه العدالة وان الاقرب ان شاء الله انها لا تقبل. وفي ظني ان هذا تقدم لما بين المؤلف رحمه الله تعالى ان شهادة اه الشخص على عدوه لا تقبل

19
00:06:44.650 --> 00:07:06.950
انتقل الى بيان ظابط آآ العدو فقال ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه هذا الظابط آآ يعرفنا بالعدو من غير العدو. فكل انسان يفرح بمضرة شخص ويغتنم بفرحه فهو عدو له. فهو عدو له

20
00:07:07.000 --> 00:07:34.700
ومقصودهم اذا كان يظهر هذا الفرح يرتب عليه اثاره. اما اه ما يشعر به الانسان احيانا من الفرح او اه الحزن فهو مرض من يعني اه اذا اصيب اخوه بشيء اه مفرح اغتم واذا اصيب بشيء اه فيه اصابة اه فرح هذا مرض من

21
00:07:34.700 --> 00:07:56.200
امراض القلوب ولا يعتبر مانع من الشهادة لانه هذا من الحسد وغالبا لا يظهر على تصرف الانسان لكن اذا كان يظهر هذا في المجال الاسوة اذا اصيب هذا الشخص بحادث فرح واستبشر واظهر السرور فهذا عدو بلا شك لانه لم يفرح بما اصيب به

22
00:07:56.200 --> 00:08:16.550
اخوه الا وهو اه عدو. بهذا انتهى اه هذا الباب وننتقل الى الفصل يتعلق بعدد الشروط وعليكم السلام رسما ولا يقبل مننا الا اربعة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل

23
00:08:16.550 --> 00:08:39.950
هذا الفصل مخصص للكلام عن العدد المشترك بحسب كل قضية. قال رحمه الله ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. لا يقبل  في الشهادة المثبتة للزنا الا شهادة اربعة من الرجال العدول الاحرار

24
00:08:40.050 --> 00:09:02.300
والدليل على هذا نص القرآن فان الله قال لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون قال الشيخ العلامة بن سعدي قوله فاولئك عند الله ولم يقل فاولئك هم الكاذبون لانهم عند الله يعني في حكم الله

25
00:09:02.300 --> 00:09:23.050
والسبب انهم كاذبون في حكم الله ان الشارع حرم الكلام بالزنا عن اه المسلم الا بعد استيفاء العدد فاي كلام قبل استيفاء العدد فهو كذب شرعا. وان وافق الواقع وان وافق الواقع. وهذا منه رحمه الله آآ

26
00:09:23.050 --> 00:09:47.800
جيد وصدق لكن عبارته كانت محررة. قال رحمه الله تعالى ويكفي على من اتى بهيمة رجلان  هذه المسألة ترجع الى ضابط وهو ان كل ذنب لا يوجب حدا بل يوجب تعذيرا فانه يكتفى فيه برجلين

27
00:09:48.950 --> 00:10:09.100
مثل مثل المثال الذي ذكره المؤلف اتيان البهيمة ومثلوا له ايضا بوطء الجارية المشتركة بوطء الجارية المشتركة فهذا الضابط في الحقيقة مريح وتدخل تحته المسائل المشابهة ولو كانت عبارة المؤلف عبارة عن ظابط لكان اتقن منه

28
00:10:09.100 --> 00:10:31.200
آآ مثالا ثم قال رحمه الله تعالى ويقبل في بقية الحدود ويقبل في بقية الحدود والقصاص. يعني ويقبل في بقية الحدود والقصاص رجل عام لا يقبل في بقية الحدود يعني عدا الزنا

29
00:10:31.250 --> 00:10:51.250
آآ القصاص الى شهادة رجلين. يعني ولا تقبل شهادة رجل وامرأة. واستدلوا على هذا بان الحدود مبنية على الدرء بالشبهات. وبمجرد شهادة المرأة تعتبر شبهة. لان المرأة معرضة للخطأ والنسيان

30
00:10:52.200 --> 00:11:14.350
كما قال تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فكأن الاية تشير الى انه من شأن المرأة النسيان والوهم والغلط ولاجل هذا صارت شهادة المرأة غير مقبولة في الحدود لوجود هذه الشبهة. والقول الثاني ان شهادة المرأة مع الرجل ان شهادة امرأتين مع رجل

31
00:11:14.350 --> 00:11:38.050
تكفي في الحدود والقصاص واستدل اصحاب هذا القول بالقياس على الاموال. وقالوا ان ما يعرض للمرأة من وهم ونسيان يجبر بالمرأة الاخرى بالمرأة الاخرى والراجح ان شاء الله المذهب. والراجح المذهب

32
00:11:39.100 --> 00:11:55.950
لانه فعلا مهما يكن من امر لما اشترط الشارع في بعظ المواظع ان يكون الشاهد من الرجال دل هذا على ان المرأة وان شفعت بامرأة اخرى الا انها تبقى عرضة للخطأ والنسيان وتحكم

33
00:11:55.950 --> 00:12:20.550
على كل حال ان شاء الله هذا هو الراجح. نعم ثم قال احسنت يقول الشيخ وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال الى اخره. هذه الاشياء التي تتسم بانها آآ ليست عقوبة

34
00:12:20.550 --> 00:12:37.550
ولا مال ولا يقصد بها المال حكمها حكم الشهادة على الحدود والقصاص فالحنابلة يرون انه ايضا لا يقبل فيها الا رجلان ولا يقبل رجل وامرأة. الدليل ليس عندهم دليل الا القياس على الحدود

35
00:12:37.550 --> 00:13:02.100
والقصاص القياس على الحدود والقصاص  بجامع انه يطلع عليه الرجال ولا يقصد به المال  وهذا صحيح يجمع بين هذه الامور والحدود والقصاص انه يطلع عليه الرجال وليقصد بها المال. القول الثاني

36
00:13:02.350 --> 00:13:33.300
ان ما لا يقصد به المال ما يطلع عليه الرجال وليس بعقوبة يكتفى فيه برجل وامرأة عم يعني تجوز الشهادة برجل وبامرأتين   واستدل هؤلاء بالقياس على الاموال ايهما الراجح   هم

37
00:13:34.300 --> 00:14:03.600
الاول لماذا   صحيح هو لا يقصد به المال لكنهم يقيسونه على المال انه قطعا يعني النكاح والطلاق والخلع ها   ولماذا احسنت احسنت لانه يعني الراجح ان شاء الله القول الثاني بانه يوجد فارق كبير بين الحدود والقصاص وبين هذه الامور وهو انها لا تدرأ بالشبهات

38
00:14:03.600 --> 00:14:24.750
في وجه اخر للترجيح وهو انهم قاسوا هذه الامور على الحدود والقصاص والحدود والقصاص في خلاف ولا لا فهذا يظعف القياس لانك تقيس على اصل المتفق عليه اقوى من ان تقيس على اصل مختلف فيه. ولهذا لا اشكال ان شاء الله انه في الطلاق والنكاح

39
00:14:24.750 --> 00:14:44.150
يجزئ شهادة رجل وامرأتين لانه لا يقصد به مال ولانه لا شبهة اه او لانها امور لا يتطلب اسقاطها بالشبهات فهذا هو الراجح ان شاء الله ورجحانه بين نعم ايوه

40
00:14:45.150 --> 00:15:09.900
الجامع هو هذا انه لا يسقط في الشبهات كلاهما لا يسقط بالشبهات. نعم احسنت. يقول الشيخ في القسم الثالث القسم الاول الزنا القسم الثاني الحدود والقصاص في القسم الثالث ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال والقسم الرابع ايش

41
00:15:10.500 --> 00:15:32.350
ما يقصد ما هو مال او يقصد به المال. اما قول الشيخ ويقبل في المال المال مثل القرض والرهن وسائر الديون هذه من الاموال وقوله وما يقصد به كالبيع الى اخره ما يقصد به المال كالبيع والاجارة ونحوها. ممكن نضبط

42
00:15:32.350 --> 00:15:47.250
ما يقصد به المال بان نقول هو جميع ايش هو جميع العقود المالية هو جميع العقود المالية. في الحقيقة ما يقصد به المال هي العقود. لانه لا يمكن تحصيل المال من خلال

43
00:15:47.250 --> 00:16:11.450
اه عمل الا من خلال العقود التي يقصد بها المال. يقول الشيخ رجلان ورجل وامرأتان   كونه اه يجزئ رجلان ورجل امرأتان محل اجماع في الجملة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

44
00:16:12.200 --> 00:16:35.200
وهذه الاية نص بالاكتفاء بالمال وما يقصد به المال بشهادة رجل وامرأتين او بشهادة رجلين وهذا كما قلت محل اجماع ثم قال رحمه الله تعالى او رجل ويمين المدعي اي ان الحنابلة يكتفون برجل ويمين

45
00:16:35.500 --> 00:17:01.450
والى هذا ذهب الخلفاء الاربعة والفقهاء السبعة والائمة الثلاثة. وليس بعد هؤلاء احد اذا ذهب اليه الفقهاء الاربعة والائمة السبعة والائمة الثلاثة واستدل هؤلاء بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بالشاهد ويمين المدعي

46
00:17:01.900 --> 00:17:19.150
مستدل بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي وحديث ابن عباس بالذات صححه الامام النسائي ان شاء الله ان هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما ترى نص في المسألة

47
00:17:19.500 --> 00:17:38.350
القول الثاني وهو الاحناف انه لا تقبل شهادة اه انه ليس من البينات الشهادة مع يمين المدعي واستدلوا بامرين الامر الاول ان الاية الكريمة حصرت البينات في رجلين او رجل وامرأتين

48
00:17:39.100 --> 00:17:54.600
ولم تذكر الشاهد واليمين الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي واليمين على من انكر في اللفظ الثاني واليمين على المدعى عليه فحصر اليمين على المدة عليه فلا تكون في جانب المدعي

49
00:17:54.600 --> 00:18:16.500
والراجح ان شاء الله بالاشكال مذهب الجماهير والائمة ورجحان هذه المسألة مما يقرر القاعدة التي اشرنا اليها مرارا وهي ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين. وهنا قوي جانب المدعي بوجود ايش؟ الشاهد احسنت. فلما

50
00:18:16.500 --> 00:18:43.700
صارت اليمين في جانبه وهذا ان شاء الله كما قلت هو الراجح. نعم والحيض ما لا يطلع عليه الا الرجال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض

51
00:18:43.700 --> 00:19:07.750
والولادة والرضاعة والاستهلال فكل ما يطلع عليه الا الرجال فانه ما لا يطلع عليه الا النساء فانه يقبل فيه امرأة واحدة عدل والسداد الحنابلة على هذا اولا هذا محل اجماع في الجملة. هذا محل اجماع في الجملة. لم يخالف فيه احد من الفقهاء. ثانيا

52
00:19:07.750 --> 00:19:27.700
الدليل الذي سدد به هو حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج بامرأة فاتت امة سوداء فقالت قد ارظعت  فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان فلانة وهي امة سوداء لنا تزعم انها ارضعتنا

53
00:19:27.850 --> 00:19:44.850
فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد وقال يا رسول الله ان فلانة تزعم انها ارظعتني. واردف هذه المرة قائلا ولا اظنها صادقة. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد زعمت

54
00:19:45.400 --> 00:20:02.400
كيف وقد زعمت وهذا الحديث في البخاري ومسلم هذا الحديث في البخاري ومسلم واستدل ايضا بان الحاجة ماسة للاكتفاء بشهادة المرأة العدل. لانه لا يطلع عليه غالبا الا النساء واحيانا لا يطلع عليه الا امرأة

55
00:20:02.400 --> 00:20:23.700
واحدة وهذا صحيح لان الحديث ظاهر بان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرضاع لانه لا يطلع عليه غالبا الا من النساء بل الا من امرأة واحدة  القول الثاني مع انه محكي الاجماع في الاول لكن القول الثاني انه لا يكتفى الا انه لا يجزئ الا شهادة امرأتين

56
00:20:25.050 --> 00:20:47.600
قياسا على شهادة الرجلين وهو قول ضعيف لامرين مخالفة الاجماع المحكي مخالفة ومخالفة النص الصريح الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى والرجل فيه كالمرأة يعني وشهادة الرجل في هذه الامور كشهادة المرأة لانه اذا اكتفينا بالمرأة فالرجل من

57
00:20:47.600 --> 00:21:05.500
باب اولى الرجل من باب اولى. فلو افترظنا ان الرجل شهد بما لا يطلع عليه الا النساء لانه اطلع فشهادته مقبولة ما دام تحققت الشروط الاولى اللي هي العدالة والصدق مع الشروط الاخرى

58
00:21:05.850 --> 00:21:29.650
ثم قال رحمه الله تعالى ايها احسنت اذا اتى بالبينة الشرعية ومعنى قول الشيخ رحمه الله هو من اتى اه برجل وامرأتين او شاهد ويمين يعني او برجلين لكن من باب اولى

59
00:21:30.500 --> 00:21:50.950
فانه آآ اذا اتى بهذا عفوا ما يقال او برجلين نقول اذا اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين في دعوة اثبات قود يعني قصاص فانه لا يقبل. فانه لا يقبل. لان القود تقدم معنا انه اشترط له

60
00:21:50.950 --> 00:22:10.700
الا يثبت الا بشهادة رجلين ولا يثبت ايضا به المال. وجد ذلك ان الشهادة تثبت القصاص والمال فرع عن القصاص. فاذا لم يثبت الاصل لم يثبت الفرع. فاذا لم يثبت الاصل لم يثبت

61
00:22:10.700 --> 00:22:32.450
في الفارع وهذا صحيح باعتبار ان المال انما يكون بذل عن القصاص فاذا لم يثبت القصاص لم يثبت بدله يقول الشيخ ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب قواعد لم يثبت فيه قوت ونمات. اذا ما يثبت فيه شيء اذا لا

62
00:22:32.450 --> 00:22:53.400
به شيء فرجل اتى برجل شاهد عدل قوي الذاكرة ومعه امرأتين كذلك عدول يشهدن بقوت او بجراح آآ لا يثبت فيه في الشرع شيء ابدا وانما يتمكن الحاكم فقط من ايش

63
00:22:55.800 --> 00:23:15.350
ها احسنت من التعزير لانه مر معنا مرارا ان البينة اذا كانت ناقصة فهي توجب ماذا؟ التعزير دون الحد ثم قال وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القتل. اذا اتى بذلك يعني لرجل امرأتين او بشيء

64
00:23:15.350 --> 00:23:40.900
ويمين لكن في مسألة سرقة فانه يثبت المال دون القطع. ووجه ذلك ان شهادة على السرقة تثبت القطع وتوجب ضمان المال فاذا قصرت عن القطع لم تقصر عن ايش؟ لم تقصر عن ظمان المال بخلاف القوات. فانه لا يثبت الا شيء واحد. الشهادة

65
00:23:40.900 --> 00:23:59.250
لا تثبت الا شيء واحد وهو القصاص وله بدن اما هنا فمجرد الشهادة تثبت القصاص والضمان في ان واحد فاذا عن القصاص واقامة الحد القطع فانها لا تقصر عن الظمان وهذا واضح وهو صحيح

66
00:23:59.550 --> 00:24:21.850
نعم  يقول رحمه الله وان اتى بذلك والاشارة كما مر علينا  لشهادة رجل وامرأتين او شاهد ويمين في خلع ثبت له العوض. اذا اتى بهذا في خلع ثبت له العوظ لانه اصبح

67
00:24:21.850 --> 00:24:40.550
يطالب بحق ما لي وتقدم معنا في كلام المؤلف ان الحقوق المالية يكتفى فيها بشهادة رجل وامرأة اجماعا او بشهادة رجل واحد ويمين عند الجمهور ولهذا ثبت به الحق المالي وهو الخلع. نعم

68
00:24:41.250 --> 00:25:09.800
تثبت البينونة بمجرد دعواه يعني وليس بالشهادة يعني وليس بالشهادة. لماذا؟ لان تقدم معنا ان الخلع من الاشياء التي يشترط فيها شهادة ايش شهادة رجلين فاذا اشترطنا شهادة رجلين فانه آآ اذا اتى برجل مئتين او برجل ويمين

69
00:25:09.800 --> 00:25:32.650
فانه لا تثبت احكام الخلع والنكاح وما تعلق به. وانما تثبت الحقوق المالية. لكن لماذا يقول الشيخ وتثبت البينونة مجرد دعوة يقصد بهذا ان البينونة تثبت باقراره لا بهذه الشهادة. باقراره لا بهذه الشهادة. لانه اذا طالب بعوض

70
00:25:32.650 --> 00:25:52.650
فقد اقر بوقوع الايش؟ الخلع. اذا نحن نثبت البينونة لا بالشهادة ولكن باقراره. وهذا اه قد يقع فيه بعض الناس اللي يظنون انه يستطيع ان يطالب بعوض الخلع بدون اثبات الخلع وهو الواقع انه بمجرد ما يطالب بعوض الخلع

71
00:25:52.650 --> 00:26:22.050
اثبت الخلع مباشرة لانه اقر بوقوعه. نعم بهذا يكون انتهى الفصل المتعلق بالعدد. نعم طيب مسألة قبل ان نتجاوز هذا وان ادعت المرأة هي الخلع واتت رجل وامرأتين او برجل مشاهد. فهل يثبت شهيد؟ ها لا يثبت لماذا؟ لانها لا تطالب بحق

72
00:26:22.050 --> 00:26:38.500
اه بحق ما لي وانما تطالب بالخلع والخلع لا يثبت عند الحنابلة الا ان بشهادة رجلين تقدم معنا ان الراجح ان المرأة وهي اليوم بحاجة لمثل هذا كثير لو اتت برجل وامرأتي فانه يكتفى بذلك. نعم

73
00:26:38.500 --> 00:26:58.100
وصلوا ولا تقربوا شهادة رأسها قال رحمه الله تعالى فصل هذا فصل في بيان احكام الشهادة على الشهادة. والشهادة على الشهادة مشروعة بالاجماع لم يخالف في هذا احد من الفقهاء

74
00:26:58.350 --> 00:27:18.350
ودل على مشروعيتها ايضا ان الحاجة داعية اليها لان شاهد الاصل قد لا يتمكن من اداء شهادته فنكون بحاجة الى ولهذا دل النص والاعتبار على مشروعيتها وما زال الناس يحتاجون الى شاهد الفرع مع شاهد الاصل

75
00:27:18.350 --> 00:27:38.350
يقول لا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. كتاب القاضي الى القاضي يقبل في الاموال وما به الاموال دون الحدود كما تقدم معنا. وتقدم الخلاف وان قلنا ان الراجح ان كتاب القاضي الى القاضي وش فيه؟ مقبول

76
00:27:38.350 --> 00:27:58.350
مطلقا فكذلك الشهادة على الشهادة نقيس عليها وهي مقبولة مطلقا بل ربما نقول ان الشهادة على الشهادة اوثق نوعا ما من الكتابة لان الشهادة يشهد بها مكلف عاقل يستحضر بينما الكتابة قد يعتريها ما يعتري الكتابات من الخطأ والسهل والنسيان وعلى كل حال هي مقياس

77
00:27:58.350 --> 00:28:22.050
عليها فهي مقبولة في كل شيء. نعم ولا يقرب بها الا ان تتعلق الصلاة. احسنت واشترط لقبول الشهادة على الشهادة ان تتعذر شهادة الاصل فان لم تتعذر شهادة الاصل فشهادة الفرع باطلة. وتدل على هذا بان شهادة الفرع يعتريها احتمالان

78
00:28:22.050 --> 00:28:37.700
احتمال الخطأ من شاهد الاصل واحتمال الخطأ من شاهد الفرع. واذا اعتراه احتمالان صارت لا تقبل الا عند الحاجة. صارت لا تقبل الا عند الحاجة. والقول الثاني ان شهادة ان الشهادة على الشهادة مقبولة مطلقا

79
00:28:38.100 --> 00:28:58.650
ان الشهادة على الشهادة مقبولة مطلقا. تعذر او لم يتعذر. واستدلوا على هذا بالقياس على حال التعذر بالقياس على حال التعابير قال فاذا كنتم تقبلون حال التعازر فاقبلوها بلا تعذر وعلقنا مرارا على الاستدلال بمثل هذا انه

80
00:28:58.650 --> 00:29:18.650
استدلال بمحل النزاع وانه استدلال خطأ في الحقيقة من وجهة نظره كيف تستدل بمحل النزاع؟ نحن ننازعك ان اه غير محل الحاجة لا يساوي محل الحاجة وان تقول اقيس محل غير الحاجة على محل الحاجة هذا يعني آآ فيه آآ يعني

81
00:29:18.650 --> 00:29:40.850
بالمنطق الفقهي اه والراجح ان شاء الله انها لا تقبل الا عند الحاجة لا تقبل الا عند الحاجة. ثم بين الحاجة لما اصلها. نعم  ذكر المؤلف ثلاث مسائل الموت والمرض والغيبة الموت والمرض والغيبة اما الموت

82
00:29:40.950 --> 00:30:02.950
فهو محل اجماع فيجوز بالاجماع الشهادة اذا تعذر شهادة الاصل بناء على انه مات. او لموته فهذا لا اشكال فيه يعني المرض والمسافة القصر. فالجماهير ذهبوا الى انها عذر لان المرض ومسافة القصر

83
00:30:04.300 --> 00:30:28.050
توجب العذر وتمنع مجيء شاهد الاصل والله تعالى يقول ولا يضاف كاتب ولا شهيد والزام المريض ومن يسافر مسافة قصر بالنجيء مضارة بلا اشكال مضارة بلا اشكال ومن هنا علمنا انه اذا كان في مسافة دون القصر فان الحنابلة لا يصححون شهادة الشهادة

84
00:30:28.050 --> 00:30:48.050
على الشهادة بعدم وجود العذر. وعلمنا من البحث السابق ان الظابط في مشروعية الشهادة على الشهادة هو تعذر مجيء شاهد الاصل تعذر مجيء شاهد الاصل لاي سبب مرض او سفر او كونه يمرض غيره او آآ اشتغل بامر

85
00:30:48.050 --> 00:31:08.050
عاجلا يفوت بذهابه الى المحكمة او مثل ما يحصل الان كثيرا ان يكون في وقت امتحانات ما يستطيع يذهب لانه مشغول بالامتحانات آآ سواء كان في مراحل آآ دنيا او في مراحل عليا هذا شيء

86
00:31:08.050 --> 00:31:28.050
في الحقيقة عذر لانه لو ذهب لذهب عليه الامر. او يكون مشغول باداء الامتحان. ونحن نعلم ان كثير من الناس يؤدي اه اداء شهادة بايام الامتحانات لانها مشغول بالشهادة بل هو يؤجل عمله. اذا توجد ملابسات كثيرة تمنع من اداء الاصل للشهادة. فاذا وجدت

87
00:31:28.050 --> 00:31:54.750
ملابسات صحيحة جاز له آآ ان ينيب عنه اخر. نعم. ثم قال   فيقول نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا

88
00:31:54.950 --> 00:32:16.350
من شروط صحة الشهادة على الشهادة الاسترعاء. وقد بين المؤلف رحمه الله ما هو معنى الاستراحة؟ فيقول ان يقول اشهد على شهادة بكذا يشهد على شهادتي بكذا. فلابد ان يقول شاهد الاصل لشاهد الفرع اشهد اني اشهد ان فلان باع على فلان كذا وكذا

89
00:32:16.500 --> 00:32:32.100
فان كان شاهد الاصل يتكلم مع زميل له ويقول ان فلان باع على فلان ولم يوجه الكلام الى شاهد الفرع فان الشهادة لا تصح فان الشهادة لا تصح واستدلوا بامرين. الامر الاول انه اذا لم يسترعيه

90
00:32:32.350 --> 00:32:56.850
ويوجه الخطاب اليه وقع الاحتمال انه يتكلم بشيء دقيق او يتكلم بامر عام ووقع الاحتمال انه يتكلم عن علم او عن سماع الثاني ان شهادة ان الشهادة على الشهادة هي نيابة ويشترط في النيابة اذن المنيب

91
00:32:56.850 --> 00:33:12.850
والمنيب الان لم يشهد ولم يأذن والقول الثاني انه لا يشترط الاستبعاد. بل لو سمع شاهد الفرع شاهد الاصل يتكلم عن عقد من العقود او عن شيء يشهد ليه؟ فله ان يشهد

92
00:33:14.050 --> 00:33:39.450
واستدلوا على هذا بشهادة المستخفي فان الحنابلة يصححون شهادة المستخفي شهادة المستخفي هي ان يوجد رجل يقر في السر ويرفض في العلنية فلصاحب الحق ان يشهد عليه سرا واستخفاء اذا اقر في مجالسه الخاصة وهي شهادة صحيحة فقال

93
00:33:39.450 --> 00:34:07.650
وهذه على هذه  ويبدو لي ان الراجح انه لا بد من الاسترعاء لان الاحتمال الذي اشار اليه الحنابلة موجود وفي شهادة الاستخفاء لا يوجد احتمال لاننا نفترض ان هذا الرجل يقر في السر ويرفض في ايش؟ في العلانية فنحن نشهد عليه في السر

94
00:34:07.650 --> 00:34:27.650
لنتمكن من الشهادة عليه في العلانية. اما ان يسمع رجل يتكلم مع صاحبه بشيء ثم يقول اشهد كثير من الناس اذا كان يتكلم مع غيره لا في سياق الشهادة يتوسع في العبارة وربما اثبت اشياء لو حقق معه فيها لم يثبتها وهذا كثير. بل انت الان اذا تكلمت مع احد

95
00:34:27.650 --> 00:34:47.600
الناس وقال لك معلومة لو تتثبت منه وتحاصره وجدت انها غير دقيقة اليس كذلك؟ فالناس يتوسعون في الكلام. انا اقول مذهب الحنابلة في مثل هذا انه يجب ان يسترعيه وان يقول اشهد اني اشهد ان فلان باع على فلان والا فانه لا يجوز له ان يشهد. نعم

96
00:34:48.300 --> 00:35:15.050
لما ذكر اشتراط الاسترعاء ذكر ما يستثنى منه. ومن استثنى هو في صورتين ان يسمعه يقر او يشهد عند الحاكم او ان يسمعه ينسف الحكم الى سببه او الحق الى سببه. ففي هاتين الصورتين لا يشترط حتى الحنابلة الاسترعاء وجه وجه

97
00:35:15.050 --> 00:35:35.050
عدم اشتراطهم هو ان الاحتمال انتفى في هذه الصور. الاحتمال انتفى اما في مجلس القذافة ولن يتكلم الا بما علم واما اذا ذكر السبب فعلمنا انه ضابط وانه يعزو الامر الى سببه. هكذا قال الحنابلة وكلامهم وجيه

98
00:35:35.050 --> 00:35:55.050
فيما اذا سمعه في مجلس الحكم وليس بوجيه في الحقيقة فيما اذا سمعه بدون استرعاء ولو مع اضافة الحكم الى سببه لان كثير من الناس ايضا يضيف الحكم الى السبب فيقول ان فلان يطلب فلان لانه اشترى منه من غير ان يتثبت. ففي الحقيقة في باب القضاء ينبغي

99
00:35:55.050 --> 00:36:15.050
على الشاهد ان يتثبت ولا يشهد بمجرد انه سمع فلان يقول ان فلان قال باع عليه وبامكان القاضي ان يتجاوز هذه المسألة وان نطلب من الشاهد ان يتكلم بحسب ما سمع. والا يشهد وانما يقول لا يقول اشهد ان فلان باع على فلان وانما يقول ماذا

100
00:36:15.050 --> 00:36:39.800
سمعت فلان يتحدث مع فلان ويقول كذا وكذا. بهذه الطريقة خرج من ان يكون شهد شهادة اصلية. وفي نفس الوقت نقل ما سمع ليتثبت منه القاضي. نعم واذا ران شعوب المرء بعد الحكم من ينقض. نعم. اذا اذا رجع الشهود فان الحكم لا ينقذ. ولا تؤخذ العين

101
00:36:39.800 --> 00:37:02.150
من المحكوم له السبب في هذا انه بعد صدور الحكم اصبحت العين المحكوم بها من املاك المحكوم له. واذا كانت من املاكه فانها لا اتخرج بمجرد الدعوة؟ بل تحتاج لاحد امرين اما بينة او اقرار. اما بينة او اقرار والرجوع عن الشهادة ليس

102
00:37:02.150 --> 00:37:25.300
تبي اقرار ولا ايش؟ ولا بينة ولهذا لا يملك ان آآ يأمر او ان يطلب بنزع العين من آآ صاحبها بعد صدور الحكم ولو رجع واكذب نفسه والقول الثاني انه اذا اكذب نفسه فان الحاكم ينزع العين من المعطاة اليه ويعطيها صاحب الحق

103
00:37:25.900 --> 00:37:51.500
واستدل هؤلاء بان العين انما اعطيت لصاحبها بناء على الشهادة. فاذا بطلت الشهادة يبطل ما عليها وهو دفع العين الى المشهود له ولم يتبين لي ايهما الراجح لم يتبين لي ايهما الراجح ولعله يرجع الى القاضي يعني في تحديد مثل هذه الامور لان في الحقيقة احيانا

104
00:37:51.500 --> 00:38:12.800
في بعض السور بنزع العين واحيانا تجزم بعدم نزع العين. من صور الجزم بعدم نزع العين انه يوجد كثير بعد دور الحكم تلمس انها مورست ضغوط على الشاهد. وهذا يعرفه القاضي. ويسمع من الناس انها مورست ضغوط على عفوا على الشاهد

105
00:38:12.800 --> 00:38:32.800
وطلب منه الرجوع مرارا وتكرارا وظغط عليه ثم بناء على هذا الظغط يرجع الى القاظي وينقظ شهادته. فمثل هذه سورة تجزم انه لا تنزع العين. سورة اخرى اذا رجع شاهد فيه امارات العدل وبين لك لماذا رجع انه كان واهما

106
00:38:32.800 --> 00:38:46.750
وانه ظن ان القظية وقعت على الصفة الفلانية وهي لم تقع فمثل هذي السورة تجزم بالرجوع وان القظية كانت خطأ. فالحكم العام في مثل هذه المسألة لا يظهر لي انه دقيق. نعم

107
00:38:46.850 --> 00:39:06.400
ويلزمهم الضمان يعني الشهود مع كونهم اه لا يقبل رجوعهم الا انه مع ذلك يلزمهم ظمان المال للمشهود عليه. وجه ذلك ان شهادتهم صارت سببا في نزع العين بغير حق

108
00:39:07.650 --> 00:39:39.850
فسار الزمان عليهم  والقول الثاني انهم لا يضمنون شيئا لانه ليس منهم مباشرة للاتلاف وليست لهم يد متعدية  والراجح ان شاء الله انهم يضمنون  لان خسارة اه المشهود عليه لا شك انها بسببهم. ثم قال دون من زكاهم من زكاهم لا يظمن. لان من زكاهم

109
00:39:39.850 --> 00:40:03.500
انما زكاهم بحسب الظاهر. واما الباطن فعلمه الى الله ولا يملك المزكي ولا غير المزكي ان يعرف حقيقة باطن الشاهد ولهذا فهو يعفى عنه ولا يلزم بشيء وانما الذي يضمنهم الشهود. مسألة كل هذا فيما اذا رجع الشاهد. اما اذا رجع المزكي فانه يضمن

110
00:40:03.500 --> 00:40:24.550
اذا كان متعديا قاصدا ولا يظمن اذا اخطأ بلا قصد ولا تعدي اذا عرفنا الان الحكم اذا رجع الشهود وكذلك اذا رجع المزكي ويجب ان لا تخلط بين رجوع الشهود والكلام عن ظمان المزكي وبين رجوع المزكي والظمان

111
00:40:24.550 --> 00:40:48.450
المفترض عليه اذا كان منه تعدي او تفريط نعم. طيب اذا رجع المزكي ولم يرجع الشهود المزكي قال انا زكيت هؤلاء وهم ليسوا بعدول ويعرف عنهم الكذب وقال الشاهد بل انا صادق فيما قلت ولم يرجع

112
00:40:49.700 --> 00:41:13.250
من يضمن  والشهود او يقسم عليهم مسألتنا هذه اللي انا قلتها الاخيرة مفروضة في اي سورة احسنت صحيح اذا رجع المزكي هي نفس مسألتنا اننا نحن نتكلم عن رجوع المزكي دون الشهود فاذا رجع المزكي دون

113
00:41:13.250 --> 00:41:36.150
الشهود على على وظعهم وهم يزعمون انهم صدقوا فيما قال ويظمن المزكي. نعم. نعم  اذا حكم بشاهد ويمين ورجع الشاهد فانه يغرم المال كله وهذا من مفردات الحنابلة واستدلوا على هذا بانه

114
00:41:37.550 --> 00:42:02.750
اعتمد في الحكم في الحقيقة على الشاهد وقوته اليمين. الاعتماد الاصلي على الشاهد ولهذا ظمنوه جميع المال  والقول الثاني ان الشاهد يضمن النصف فقط لان الشاهد احد شقي الحجة فلا يضمن الكل

115
00:42:03.800 --> 00:42:27.400
والراجح قول الجمهور والمذهب فيه ضعف فيه ضعف وليس بصحيح ان العمدة على الشاهد بل القاضي لم يحكم الا بالشاهد واليمين بدليل انه لو نكل عن اليمين لم يحكم قم له بدليل انه لو نكن على اليمين لم يكن له قولهم يعني فيه ضعف تفضل