﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:49.700
بدأ بباب الاذان والاقامة  الصلوات   ثم طيب قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة لما ذكر وجوب الصلاة بدأ بوسيلة الدعوة اليها والاذان في لغة العرب هو الاعلام بالاصطلاح  الاعلام بدخول وقت الصلاة

2
00:00:50.250 --> 00:01:22.050
او خربه للفجر بالفاظ مخصوصة اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه للفجر بالفاظ مخصوصة  يعني معنى تعريف الاعلام بدخول الوقت او بقرب دخول الوقت خاصة بالنسبة للفشل اما الاقامة فهي مصدر من اقامة

3
00:01:25.700 --> 00:01:56.750
واصلها اقامة القاعد بالاصطلاح الاعلام للدخول في الصلاة بالفاظ اعلام الدخول في الصلاة في القاضي المقصود قدم معنا مرارا وتكرارا ان هذه التعريفات فرض عليها الفقهاء وان ذكر لفظ الصلاة

4
00:01:57.200 --> 00:02:15.050
والاقامة والاذان يغني عند المسلمين عن التعريف. بل قد يكون التعريف احيانا آآ يزيد اللفظ غموضا فكل مسلم اذا قيل له اذان اقامة عرف المقصود بلا تعريف لكن درج الفقهاء على التاريخ فذكرناهم

5
00:02:16.550 --> 00:02:37.000
وذكر كثير من الفقهاء في هذا الموضع مسألة حكم اه المفاضلة او المفاضلة بين الاذان والاقامة والامامة. يعني بين الاذان والايمان ولا نريد دخول باي تفاصيل هذه المسألة لكن الراجح

6
00:02:37.100 --> 00:03:03.900
ان الاذان افضل من الامامة سبب الترجيح كثرة النصوص في فضائل الاذان دون الامامة اي ان النصوص التي وردت في فضل الاذان اكثر من النصوص التي وردت في فضل  وهذه قاعدة في الشرع

7
00:03:04.400 --> 00:03:20.950
اذا اردت ان تفاضل في الشرع بين عملين او شخصين او اي معنى شرعي فالمفاضلة تكون بعدد النصوص التي ذكرت فضل هذا الايش؟ العمل او فاذا قيل لك لماذا يعتبر

8
00:03:21.300 --> 00:03:39.850
ابو بكر الصديق افضل من بقية الصحابة لماذا بكثرة نصوص فضائل ابي بكر الصديق لماذا تعتبر آآ خديجة افضل من عائشة عند من يفضلها ليه نفس السبب لكثرة النصوص اذا هذه هي القاعدة في التفضيل

9
00:03:39.950 --> 00:04:03.200
قال رحمه الله هما فرض كفاية الاذان والاقامة عند الحنابلة فرض كفاية على المسلمين والمقصود بفرض الكفاية هو الفعل الذي ينظر الشارع فيه الى حصوله دون من قام به فرض الكفاية هو الفعل

10
00:04:03.350 --> 00:04:21.300
الذي ينظر الشارع فيه الى حصوله دون من قام به لا عبرة بالقائم به وانما مقصود الشارع تحصيل وايجاد هذا العمل وايجاد هذا العمل عند الحنابلة الاذان والاقامة فرض كفاية

11
00:04:24.100 --> 00:04:42.700
تدل على ذلك بعدة ادلة نأخذ منها اثنين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك الحويرث لما اراد ان يسافر يؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم قوله ليؤذن اللام فيه للامر

12
00:04:44.750 --> 00:05:19.100
والمقصود انه فرض كفاية لانه لا يطلب الاذان من كل شخص الدليل الثاني ان الاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة من الاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة بقول الثاني المالكية والشافعية

13
00:05:20.050 --> 00:06:05.350
انهما سنة انهما  الدليل قالوا انهما ذكر للدعوة للصلاة  فيقاس على قولهم في الكسوف الصلاة جامعة  انه ذكر للدعوة في الصلاة فيقاس على قولهم الصلاة جامعة لان كل من اللفظين

14
00:06:05.550 --> 00:06:33.950
المقصود منه الدعوة   فاذا قيل لك ماذا تلاحظ على ادلة الفريقين فيجب ان تقول الاحظ ان ادلة الحنابلة نصوص شرعية  طريحة صحيحة بينما نصوصه الملكية والشافعية في هذه المسألة تعليلات

15
00:06:35.450 --> 00:07:00.250
ضعيف اناس ضعيفة لذلك فالراجح مذهب الحنابلة انهما فرض  اذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين فلما قرر المؤلف انهما فرض كفاية بدأ في تفصيل هذا الفرض على من يكون

16
00:07:01.000 --> 00:07:39.800
فقال على الرجال كلمة الرجال تخرج مئتين الفئة الاولى من يصلي منفردا ان يصلي منفردا الفئة الثانية النساء الفئة الثانية النساء كالمنفرد الاذان والاقامة في حقه سنة وليس واجب ودليل السنية للمنفرد

17
00:07:40.250 --> 00:07:56.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد اذا كنت في غنمك او في باديتك فاذنت فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع الاذان جن ولا انس ولا شيء الا شهد يوم القيامة

18
00:07:58.550 --> 00:09:08.850
فهذا دليل على انه سنة حتى للمنفرد الفئة الثانية النساء اتفق اهل العلم بلا خلاف ان الاذان ليس واجبا على النساء              مسألة النساء حتى نقف عليها قلنا ان الفقهاء اتفقوا على عدم الوجوب وليس كذلك

19
00:09:09.050 --> 00:09:39.700
لكن اختلفوا في المشروعية على اقوال كثيرة فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة انهما يكرهان انهما يكرهان للنساء مكروه ان تؤذن او تقيم الثاني  انهما يستحبان ثالث ان المستحب الاقامة فقط دون الاذان

20
00:09:42.200 --> 00:10:15.800
الرابع انهما يباحان ولا يستحبان ولا يكرهان بشرط عدم رفع الصوت اذا يباحان بشرط عدم رفع الصوت بلا كراهة ولا  تقدم معنا قاعدة انه اذا كثرت الاقوال وتشعبت ففي الغالب

21
00:10:15.900 --> 00:10:34.900
سبب ذلك ان المسألة ليس فيها نصوص ليس فيها نصوص وهذه المسألة كذلك لكن الاقرب والله اعلم الاخير لان فيه اثار عن الصحابة وان كان في اسانيدها ضعف لكن لا يوجد في الباب ما يدفعها

22
00:10:34.950 --> 00:11:05.950
فالتمسك بها خير من التمسك بالاراء اذا صارت الاقوال كم اربعة الاقرب الاخير ويليه في القوة الذي قبله  والذي يظهر ان عمل النساء اليوم القول السابق وهو ماذا الاقامة دون الاذان

23
00:11:06.350 --> 00:11:51.800
لكن نقول اذا اجتمعت المنفعة ويباح لهن الاذان والاقامة بشرط ماذا عدم رفع الصوت   طيب اذا هذي مسألة الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة المقيمين يخرج المسافرين يخرج المسافرين والقول الثاني انه يجب

24
00:11:52.300 --> 00:12:16.400
يعني فرض حتى على المسافر والدليل ان حديث ما لك الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان  كانوا على اهبة السفر اي انه امرهم حين ارادوا ان يسافروا

25
00:12:17.600 --> 00:12:44.100
دل ذلك على ان الاذان والاقامة احذر كفاية للمقيم ولمن وللمسافر فراق للمذهب الحنابل ثم قال للصلوات المكتوبة اي ان هذا الفرض فرض الكفاية يكون او يختص ب فرائض المكتوبة

26
00:12:44.350 --> 00:13:13.800
دون النوافل فلا يشرع فيها اذان ولا اقامة قال في الشرح المكتوبة المؤداة المؤداة وهذا مذهب الحنابلة ان انهما فرض كفاية للصلوات المكتوبة المؤداة اما المقضية فهو مستحب وليس فرض كفاية

27
00:13:15.500 --> 00:13:46.900
فهما مستحبان ولا ولا يعتبران فرض كفاية اذا يختص الوجوه عند الحنازلة بالمكتوبات المؤداة المكتوبات الماذا؟ المؤداة اما المقضية فالاذان والاقامة عندهم ماذا مستحبة نحتاج دليل من استحباب ولعدم الوجوب. دليل الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في سفره

28
00:13:48.450 --> 00:14:10.200
واستيقظ بعد خروج الوقت امر بلال بالاذان والاقامة امر بلال بالاذان والاقامة ودليل عدم الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة عصر في الخندق الخندق صلى باقامة

29
00:14:10.500 --> 00:14:52.950
بدون اذان طلع باقامة بلا اذان فهذا دليل على عدم الوجوب والاول دليل على السنية الله اعلم    دقيقتين  الحمد لله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه قال رحمه الله تعالى يقاتل اهل بلد تركوهما

30
00:14:55.850 --> 00:15:20.150
اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة فانه يجب على ولي الامر ان يقاتل اهل هذا البلد والدليل على وجوب المقاتلة من وجهين الاول ان الاذان والاقامة من الشعائر الظاهرة التي لا يجوز ان تترك

31
00:15:22.900 --> 00:15:52.200
والثاني ان هذا القتال الاجماع من الفقهاء اجمعوا رحمهم الله على وجوب قاتلت آآ الذين يتركون الاذان والاقامة ومقاتلة الذين يتركون الاذان والاقامة من ادلة وجوه الاذان والاقامة من الادلة الدالة على صحة

32
00:15:52.350 --> 00:16:22.850
قول من ذهب الى انهما فرض كفاية ثم قال وتحرم اجرتهما يحرم على الانسان ان يؤذن بعقد اجاره فان فعل فهو اثم وفي صحة اذانه خلاف والدليل على تحريم ايجار من يؤذن

33
00:16:23.000 --> 00:16:57.450
قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا والدليل الثاني ان الاذان قربة كل كربة لا يصلح فيها العوض لان اخذ العوظ على الفرظ من استعمال الدين لنيل غرض من الدنيا

34
00:16:58.450 --> 00:17:33.700
وذهب بعض الفقهاء الى جواز الاستئجار للاذان عقدة صحيح لا يهضم وهو قول ضعيف مصادم للنصوص قول بجواز الاستئجار قول ضعيف مصادم للنصوص ثم قال لا رزق من بيت المال لعدم وتطوع

35
00:17:36.000 --> 00:17:58.200
لما بين حكم الاستئجار رحمه الله اراد ان يبين اخذ الرزق من بيت المال على الاذان تتبين انه يجوز وانه لا يستوي الاستئجار واخذ الرزق من بيت المهد وشرط لهذا الحكم شرط

36
00:17:59.450 --> 00:18:24.150
وهو الا يوجد متطوع بالاذان فان وجد متطوع بالاذان فانه لا يجوز للامام ان يستأجر او ان يعطي شخصا اخر رزق ليؤذن تعليم لعدم الحاجة اليه والى الانفاق عليه لعدم الحاجة اليك

37
00:18:24.750 --> 00:18:49.100
وعدم الحاجة الى الانفاق عليه بقينا في الدليل على جواز اخذ الرزق من قلب المال الدليل دليل اجماع فان العلماء اجمعوا على جواز اخذ المؤذن والامام والقاظي ونحوهم رزقا من بيت المال ليتفرغوا لمصالح المسلمين

38
00:18:50.400 --> 00:19:31.650
الدليل والاجماع ولله الحمد بدأ الشيخ المؤلف بذكر صفات المستحبة المؤذن الصفات التي ينبغي ان يتصف بها المؤذن فقال  نعم يكون المؤذن صيفا وفي الشرح حسن الصوت وهذا صحيح اي ان السنة ان يكون صيت وفي نفس الوقت حتى نسقط

39
00:19:32.800 --> 00:19:57.500
كلاهما يستحب  اما الدليل على استحبابه ان يكون صيتا فالحديث الصحيح ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن مؤذنه حين رجوعه من اثنين وسمع ابو محذورة اذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:19:58.200 --> 00:20:14.700
صار يؤذن كما يؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وتهكما فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خوفه وخوف من معه من الرجال قال ايكم صاحب الصوت يعني الاعلى

41
00:20:15.550 --> 00:20:34.200
فقال اصحابه هذا واشاروا الى ابي محذورة  طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وترك اصحابه والقى عليه الاذان في الحديث انه انما صلى الله عليه وسلم القى عليه الاذان وامره به لكونه صيتا اي رفيع الصوت

42
00:20:34.350 --> 00:20:49.700
فان النبي صلى الله عليه وسلم ميز صوته لارتفاعه رضي الله عنه وارضاه واما الدليل على انه يستحب ان يكون حسن الصوت فالحديث الصحيح الذي سيتكرر معنا وهو حديث عبد الله ابن زيد

43
00:20:49.750 --> 00:21:07.950
انه لما رأى في المنام صفة الاذان وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم اذهب فالقه على بلال فانه اندى خوفا منك وهذا هو الله

44
00:21:08.100 --> 00:21:25.700
اذهب فالطه الى بلال فانه اندى صوتا منك فهذان دليلان الاول يدل على ان يكون صيتا. والثاني يدل على انه يكون حسن وبالنسبة لوقتنا هذا فانه ينبغي الاعتناء بحسن الصوت

45
00:21:25.950 --> 00:21:43.500
اكثر من الاعتناء بكونه صيتا بكون مكبر الصوت سارة يغني عن ارتفاع صوت المؤذن في وقتنا هذا واذا خفت الحاجة لارتفاع صوت المؤذن صارت الحاجة الى حسن الصوت او لا

46
00:21:43.600 --> 00:22:06.500
واولى اولى بالعناية والطلب بالنسبة لوقتنا هذا. اما في القديم لما كان قوس المؤذن هو الذي يحدد مدى وصوله للناس فكان ارتفاع الصوت مثل او اهم من حسن الخلق. لان المقصود من الاذان الاعلام. ولعله لهذا السبب

47
00:22:06.850 --> 00:22:31.050
ولعله لهذا السبب اكتفى الماتن المؤلف بان يكون صيتا ولم يتفرق لحسن الصوت ثم قال رحمه الله امينا سحب يكون المؤذن امين ومعنى ان يكون امينا ان يكون عدلا ثقة

48
00:22:34.850 --> 00:23:04.100
دليل على اسباب هذه الصفة من وجهين الاول انه مؤتمن على صلوات الناس وادبارهم ثاني انه مؤتمن على عورات الناس اذا صعد ليؤذن اذا صعد المنارة ليؤذن فانه يؤتمن على عورات الناس

49
00:23:04.150 --> 00:23:28.500
فنحتاج الى مؤذن امين حتى لا يتعدى على عورات النساء والناس بالنظر اليهم من مكانه المرتفع وهذا كما هو واضح كان اثناء كان في القديم قبل وجود مكبرات الصوت اين كان المؤذن يحتاج الى ان يصعد الى مكان مرتفع

50
00:23:28.650 --> 00:23:51.900
ليؤذن اما اليوم فمعلوم ان المؤذن يؤذن في المسجد ولا يحتاج الى الصعود الى مكان مرتفع ثم قال رحمه الله تعالى عالما بالوقت يستحب ان يكون المؤذن هو بنفسه عالم بالوقت

51
00:23:52.300 --> 00:24:17.350
يستطيع ان يحدد دخول الوقت بالعلامات الشرعية والتعليل ليتمكن من تحري اول الوقت فيؤذن بدقة ولكن هذا هذه الصفة ليست شرطا في صحة الاذان ولا في تعيين المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:24:18.500 --> 00:24:35.500
اتخذ مؤذنا اعمى فقد اتخذ ابنا امة ليؤذن وهو اعمى ومعلوم ان الاعمى لا يمكن ان يكون عالم في اوقات الصلوات اه فدل ذلك على ان كون المؤذن هو بنفسه يعلم

53
00:24:36.000 --> 00:24:59.700
طول الوقت بالعلامات الشرعية ليس شرطا في صحة الاذان ولا في تعيين المؤذن لكنه يستحق لكني ثم قال فان تشاع فيه اثنان من بين الصفات صارت الصفات كم اربعة ميتا

54
00:25:00.400 --> 00:25:28.500
حسن الصوت امينا  هذه اهم صفات المؤذن  التي ينبغي ان يتحلى بها فلما بين الصفات بين الترجيح بين المؤذنين فقال   في دينه واخره من يختاره الجيران وجيرانكم. طيب قال رحمه الله

55
00:25:29.250 --> 00:25:53.600
بين تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه يعني قدم افضل الاثنين في هذه الصفات المذكورة فمن كان افضل من غيره وهذه الصفات متحققة فيه اكثر من غيره فهو مقدم او فهو المقدم

56
00:25:55.700 --> 00:26:17.000
وظاهره ظاهر هذه العبارة انه يقدم الافضل في هذه الصفات بغض النظر عن اي امر اخر بغض النظر عن اي امر اخر اه سواء في ذلك رغبة جماعة المسجد آآ

57
00:26:17.200 --> 00:26:38.400
او غيره من المرجحات التي قد يرجح بها ننظر اولا الى تحقق هذه الصفات وهذا الظاهر مراد بدليل ان المؤلف ذكر بعد ذلك آآ في الدين ثم من الجيران الى اخره

58
00:26:38.700 --> 00:26:59.200
فمعنى هذا ان افضل المؤذنين في هذه الصفات يقدم مطلقا قدم ثم قال ثم افظلهما في دينه وعقله الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم

59
00:27:03.000 --> 00:27:29.900
يستدل ايضا بانه مستحب ان يكون امينا وكلما كان اكثر دينا كان اكثر امانة فاذا تساووا ننظر ايهما اكثر تدينا وعقلا ويعرف بين الرجل بالظاهر ليس لنا الا الظاهر والله يتولى

60
00:27:32.350 --> 00:27:48.350
فاذا كان الانسان مستنبا للمحرمات حافظا على الواجبات قائما بما عليه من امور دينه انا اكثر دينا واما الاخلاص وتعلق القلب بالله فهذا مما لا ينظر اليه ولا يمكن ان يعرفه

61
00:27:50.100 --> 00:28:11.400
واما الافضل في  بانه يحتاج الى عقل المؤذن في اه مهمة الاذان في اشياء كثيرة لا سيما في مراعاة المأمومين لا سيما في طاعة المأمومين وهذا ظاهر جدا في وقتنا هذا

62
00:28:11.950 --> 00:28:33.650
كلما كان الانسان يكثر عقلا وسؤدة صار صارت مشاكل في قال كلما كان سريعا مستعجلا آآ لا يتأنف الامور كلما كانت   اكثر ثم المرحلة الثالثة من يختاره الجيران ثم من يختاره الجيران

63
00:28:34.100 --> 00:28:50.650
المقصود من يختاره الجيران او يختاره اكثر الجيران لانه من العادة يصعب ان يجتمع جميع ايران يمسل على لكن اذا وقع اختيار آآ جميع الجيران او اكثرهم على شخص قدم على غيره

64
00:28:51.000 --> 00:29:11.500
قدم على غيره والمقصود اذا استووا في جميع ما سبق والمقصود اذا استووا في جميع ما سبقوا تعليل تعليم الترجيح باختيار الجماعة ان الاذان انما هو لندائهم هنا فلما كان موجها لهم

65
00:29:11.750 --> 00:29:36.600
طار اختيارهم له اثر صار اختيارهم له اثر ثم قال رحمه الله في المرحلة الرابعة ثم قرعة الدليل على ان القرعة هي المرجح الرابع والاخير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس

66
00:29:36.950 --> 00:29:57.850
ما في النداء والصف الاول ثم لا يجد الا يتهم عليه لاستهموا عليه وهو حديث متبع ففي الحديث دليل على الترجيح بالقرعة عند استواء جميع الصفات السابقة عند الاستواء جميع الصفات والمرجحات السابقة

67
00:30:00.650 --> 00:30:25.800
ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى باحكام الاذان وخمسة عشر سنة  نعم لما انهى المؤلف الكلام عن المؤذن وصفاته وما يشترط فيه انتقل الى نفس الاذان والفاظه واحكامه وهذا ترتيب

68
00:30:26.000 --> 00:30:49.450
يعين طالب العلم على ادراك مقصوده من الاحكام فقال وهو خمس عشرة جملة اي ان الاذان يتكون من خمسة عشرة جملة هذا هو مذهب الحنابلة وهو ايضا مذهب الاحناف ان الاذان خمس عشرة جملة

69
00:30:51.350 --> 00:31:12.000
وهو الاذان المعروف عند الناس اليوم. فانك اذا اعددت للاذان اليوم ستجد انه يتكون من خمس عشرة جملة والدليل على هذا عدد في الاذان حديث عبدالله بن زايد السابق فانه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في المنام كيفية

70
00:31:12.400 --> 00:31:27.200
ما شاء الله كيفية دعوة الناس للصلاة وانه بان اه ينادى بهذه الجمل التي تتكون من خمس عشرة جملة اذا الدليل هو حديث عبد الله بن زايد وهو حديث صحيح متفق

71
00:31:29.450 --> 00:32:09.150
والقول الثاني في هذه المسألة المالكية وهو ان الاذان سبع عشرة جملة بزيادة كم جملة  واستدلوا ايضا بالحديث الصحيح حديث ابي محذورة وفيه زيادة الترجيع فيه زيادة ترجيع والترجيع هو

72
00:32:09.300 --> 00:32:33.750
الترجيع هو ان يذكر المؤذن الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع فيذكرهما بصوت مرتفع واذا ذكر المؤذن الترجيع او الشهادتين بصوت منخفض صارت الزيادة على اذان عبد الله ابن زيد اربع جمل

73
00:32:33.900 --> 00:32:57.400
ليس كذلك فكان ينبغي ان تكون عدد الجمل تسعة عشر اليس كذلك لكن المالكي اعتبروها سبعة عشر او سبعة عشر جملة لان في حديث ابي محذورة في صحيح مسلم انه جعل التكبير في اول الاذان مرتين وليس اربعة

74
00:32:58.250 --> 00:33:20.800
فاذا حذفت من اوله واضفت اربع للترجيع صار المجموع كم  وذهب الشافعية الى انه اه تسعة عشرة جملة اخذا بحديث ابي محذورة لان رواية حديث ابي محذورة التي في السنن

75
00:33:21.200 --> 00:33:48.250
فيها في اوله اربع مع زيادة الترجيع صار المجموع كم؟ تسعة عشرة جم الى الان عرفنا عدد الجمل في المذاهب الاربعة فعند الحنابلة والاحناف خمسة عشر وعند الشافعية عند المالكية السابع عشر وعند

76
00:33:48.550 --> 00:34:07.550
شافعية تسعة وعرفت من اين اتوا بهذه الاعداد وعرفت شيء اخر مهم وهو ان مدار  على حديثين حديث عبد الله بن زايد وحديث ماذا؟ ابي مهجورة نعم الراجح من هذه الاحوال الثلاث

77
00:34:07.650 --> 00:34:29.200
ان الانسان ينوع احيانا يقول هذا واحيانا يقول هذا في ثبوت الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة الامام احمد وطريقة شيخ الاسلام  وهو انه اذا جاءت العبادة بصفات متعددة صحيحة ثابتة في السنة

78
00:34:29.400 --> 00:34:52.050
انه ينبغي على الانسان ان ليذكر هذه الدار وهذه مشتركة بعض الفقهاء في تنويع العبادات ان يكون المنوع حكيما بان لا يثير الناس عند ذكر شيء لا يعرفونه فمن المعلوم لو اذن الانسان الان

79
00:34:52.450 --> 00:35:09.700
ونقص من الاذان لاستنكر ناس كونه يكبر مرتين في اول الاذان و هذا شرط في الحقيقة فله حظ من  مقبول ان يتوخى الانسان المصلحة والحكمة اذا اراد ان يسرق سنة

80
00:35:09.750 --> 00:35:44.500
من السنن ثم قال رحمه الله يرثلها لما انهى الجمل بدأت الكيفية معنى ترتيل وان يتمهل بحيث يقف على كل جملة ان يتمهل بحيث يقف على كل جملة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:35:45.900 --> 00:36:20.600
اذا اذنت فترسل اذا اقمت فاهدر  وهذا الحديث ناده ضعيف هذا الحديث باسناد الدليل الاخر ان الاذان شرع لاعلام الغائبين ان الاذان شرع لاعلان الغائبين تناسب فيه التمهل تناسب فيه

82
00:36:24.950 --> 00:37:00.350
بخلاف الاقامة فانها لاعلام الحاضرين فناسب فيه الحجر والاسراع وهذا وهو صحيح وان كان الحديث صحيح لكن تشهد بمعناه النصوص العامة والحكمة من الاذان ثم قال على علو للانسان اذا اراد ان يؤذن

83
00:37:00.400 --> 00:37:26.650
ان يؤذن من علو من فوق مكان عالم  ان بلال ندراف رضي الله عنه وارضاه  كان يؤذن على بيت امرأة من الانصار لارتفاعه ان بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه

84
00:37:26.900 --> 00:37:57.450
كان يؤذن على بيت امرأة من  لارتفاعه وهذا الحديث انه فمن دقيق العيد الدليل الثاني ان بلال ابن رباح رضي الله عنه وابنة ام مكتوم رضي الله عنه كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم

85
00:37:58.700 --> 00:38:25.000
وفي الحديث  ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا في الحديث انه ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا وجه الاستاد لاعب يرقى وينزل اذا قضية الارتفاع في الاذان

86
00:38:25.800 --> 00:38:44.800
كاذبة ثابتة النصوص الصحيحة تدل عليها ولذلك في وقتنا هذا لما لم يكن هناك حاجة لارتفاع صار الناس يؤذنون من مخدرات الصوت لكن ينبغي لمن اراد ان يؤذن في مكان آآ خارج المساجد

87
00:38:45.500 --> 00:39:03.900
فينبغي ان يتحرى هذه السنة على الاقل من احياء السنن فيصعد مكان رفيع ويؤذن ولا يؤذن من مكان يستوي فيه هو ومن معه في اه هذا المكان اذا يرتفع عن باقي الموجودين في المكان

88
00:39:04.100 --> 00:39:32.800
الذي هو فيه تحقيقا للسنة ثم قال متطهرا  لمن اراد ان واذن ان يكون متطهرا حديث ابي هريرة لا يؤذن الا متوضأ وهذا الحديث حكم عليه الامام الترمذي لانه موقوف

89
00:39:33.450 --> 00:39:57.050
حكم عليه الامام الترمذي بانه موقوف الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يبول لم يجد ولم يرد السلام الا بعد ان تيمم وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم

90
00:39:57.300 --> 00:40:14.950
كرهت ان اذكر الله الا على طهارة كرهت ان اذكر الله الا على طهارة فهذا التعليل يدل على ان من اراد ان يذكر الله قبله ان على طهارة والاذان من اعظم الاذكار

91
00:40:15.150 --> 00:40:43.000
اذان من اعظم فثبتت هذه السنة في هذه الاحاديث ان شاء الله مستقبل القبلة  كان لمن اراد ان يؤذن ان يستقبل  والدليل على ذلك اجماع اهل العلم لم يخالف في هذه المسألة احد من الفقهاء

92
00:40:43.900 --> 00:41:14.200
وحكى اجماع ابني منذر وابن  رحمهم الله ولا اعلم الان لا اذكر يعني حديث صحيح يدل على الاستقبال لكن هذا الاجماع يقوي هذه السنة هذا الاجماع يقوي هذه ثم قال

93
00:41:15.000 --> 00:41:46.850
جاعلا اصبعين في اذنيه كم لمن اراد ان يؤذن عند الحنابلة ان يجعل وعين في اذنيه دليل على هذه سنة حديث ابي جحيفة هذا الحديث حديث طويل فيه ان فجحيفة رأى بلال يؤذن فوصف لنا كيفية الاذان

94
00:41:46.900 --> 00:42:05.050
وهو ايضا من الاحاديث المهمة في باب الاذان يضم الى حديث عبد الله بن زايد وحديث ماذا المحظورة لكن هذا الحديث له لفظ في بخير له لقب في الصحيحين وله الفاظ في سنن ابي داوود والنسائي وابن ماجه

95
00:42:06.550 --> 00:42:26.850
الفاظه خارج الصحيحين فيها زيادات فيها زيادات بيتك موجودة في ففي النفس من هذه الزيادات شيء يعني في النفس من ثبوتها شيء احيانا يكون لهذه الزيادة شواهد تقوي هذه الزيادة فتقبل

96
00:42:27.150 --> 00:42:46.000
واحيانا لا يكون لها شواهد فتبقى ضعيفة هذا آآ بشكل عام اه الكلام عن حديث ابي جحيفة نأتي الى مسألتنا حديث ابي دحيفة الذي في الصحيحين ليس فيه ان بلال وضع اصبعيه في اذنيه

97
00:42:46.850 --> 00:43:09.650
لكن في السنن قال ثم وضع اصبعيه في اذنيه سنن قال ثم وظع وعين في اذنيه وذكر الفقهاء ومنهم الحنابلة علة اخرى لوضع الاصبعين في الاذنين وهي ان هذا مما يؤدي الى رفع الصوت في الاذى

98
00:43:10.750 --> 00:43:40.650
هذا مما يؤدي الى رفع الصوت في ثم قال غير مستدير لا يسن لمن اراد ان يؤذن من على المنارة او في اي مكان ان يستدير بجسمه ان يستدير بجسمه

99
00:43:40.900 --> 00:44:05.550
بمعنى ينبغي ان يقف ولا يحرك قدميه اثناء الاذان ايضا لحديث ابي دحيفة لكن جاء في رواية خارج الصحيحين ذكرها ابو داوود ان بلال اذن ولم يستدر هكذا قال ولم يستطع

100
00:44:06.650 --> 00:44:30.850
لكن في سنن ابي داوود وليس في الصحيح فاذا اراد الانسان ان يلتفت يمينا وشمالا فانه ينبغي ان يلتفت برأسه لا بجسده وتبقى القدمان في مكانهما ثابتتان واضح؟ هذا مراد الفقهاء بعدم الاستدارة

101
00:44:31.900 --> 00:44:49.550
يجب ان تبقى القدم ثابتة واذا اراد ان كما سيأتينا الان يصطد برأسه فقط ثم قال ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا حي على حي على الصلاة حي على الفلاح

102
00:44:50.350 --> 00:45:08.400
اذا للمؤذن اذا وصل الى حي على الصباح حي على الفلاح ان يقتدر يمينا وشمالا الدليل حديث ابي دحيفة بلفظه الذي في الصحيحين حديث ابي جحيفة بلفظه الذي في الصحيحين

103
00:45:08.750 --> 00:45:27.800
وفي انه قال رضي الله عنه وارضاه فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح اذا يقول فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا

104
00:45:27.900 --> 00:45:52.000
يقول حي على الصلاة حي على هذه سنة ثابتة اي  ذكر الراوي بالتفصيل كيفية هذه السنة فهذه السنة اهم من السنن المتقدمة من حيث الثبوت هذه السنة من السنن المتقدمة من حيث الثبوت

105
00:45:53.800 --> 00:46:14.550
نعم اما في زمننا فهل يلتفت يمينا او شمالا او لا يلتفت في تردد وجه تردد ان الالتفات سنة ولو التفت لاجر على الاقل تعبدا بكونه يلتفت فهذا يؤيد ان يلتفت

106
00:46:15.950 --> 00:46:37.550
ومعنى اخر يؤيد ان لا يلتفت وهو ان الحكمة من الفساد بلا شك هو توصيل المؤذن صوته لكل الجهات وهذا بالنسبة لمكبرات الصوت متحقق ولو لم يلتفت بل ان التفاته اليوم قد يؤدي الى ضعف الصوت لانه اذا التفت

107
00:46:37.900 --> 00:46:56.700
فيذهب الصوت عن مكبر الصوت اليس كذلك الانسان يتردد بين الامرين ولكني اقول اذا كان يستطيع ان يلتفت تعبدا بلا اضرار بالصوت فانه يلتفت لانه لن يعدم اجرا اما اذا كان اذا التفت

108
00:46:56.750 --> 00:47:12.950
فسيؤدي التفاته الى ضعف الصوت وبعده عن مكبره فانه لا يلتفت وفي هذا يكون وهذا القول يكون وسط بين اخوين. فاذا كان اللافت قوي ليلتقط صوته وان التفت يلتفت والا فنام

109
00:47:13.500 --> 00:47:40.150
ثم قال قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرت يومه يستحب لمن اراد ان يؤذن في صلاة الصبح خاصة ان يقول هذه العبارة وهي الصلاة خير من النوم

110
00:47:40.550 --> 00:48:05.550
بعد الحيله وهذا الامر او وهذا الفعل يسمى التكوين اما في الصلاة خير من النوم وهذه سنة ثابتة هذه سنة ثابتة وجاءت في حديث انس رضي الله عنه يأتي حديث ابي محذورة رضي الله عنه

111
00:48:06.150 --> 00:48:23.900
فلا اشكال في ثبوتها لكن الاشكال الذي وقع من الفقهاء هو في مكان هذا التكوين هل هو في الاذان الاول؟ او في الاذان الثاني بان الفجر له اذان اول واذان ثاني

112
00:48:24.600 --> 00:48:48.050
هذا محل خلاف فمن الفقهاء قال يخوف في الاذان الاول يعني في الاذان الذي يكون قبل طلوع الفجر واستدلوا على هذا بان حديث ابي محذورة  انه فعل ذلك في اذان الفجر الاول هكذا فقط

113
00:48:49.250 --> 00:49:09.050
ثم فعل ذلك في اذان الفجر الاول ونحوه في حديث انس قال ثم فعل ذلك في الحديث اذان الفجر الاول ففي الحديثين ان التذويب كان متى في اذان الفجر الاول

114
00:49:09.300 --> 00:49:38.350
نص  هذا الحكم والقول الثاني انه في الاذان الثاني بعد طلوع الفجر الصادق في الاذان الثاني بعد طلوع الفجر    قالوا وقوله في حديث ابي محذورة وانس في الاذان الاول يقصد به الاذان الاول باعتبار ان الاقامة هي الاذان الثاني

115
00:49:40.300 --> 00:50:07.350
فان الشرع جاء في تسمية الاقامة اذان ثاني قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين ماذا طبعا فسمى الاقامة اذانا الدليل الثاني ان المراد من التخويب قامت الناس حثهم على الصلاة

116
00:50:11.850 --> 00:50:45.300
بينما الحكمة من الاذان الاول ان يقوم النائم ليتهجد وان ينام القائم ليرتاح ولذلك يأتي مشروعية الاول ليقوم نائبكم وينام قائمكم هذا التعليم صحيح في حديث صحيح  واذا كانت الحكمة من الاذان الاول

117
00:50:45.950 --> 00:51:11.850
ان يرفض من قام طول الليل ليرتاح كيف نقول له الصلاة خير من النوم وهذا القول الثاني في الحقيقة اوجه  من حيث التعليم قوي جدا فاذا التهويد يكون كعمل الناس اليوم في النداء الثاني للفجر

118
00:51:11.900 --> 00:51:41.900
الذي يكون بعد طلوعه  ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الاقامة. نعم ويا احدى العشر قد يحضرها ويكرمنا   طيب يقول وهي احدى عشرة يعني ان عدد جمل الاقامة احدى عشرة جملة

119
00:51:43.850 --> 00:52:14.850
وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك   بلال امر ان يشفع  يوتر الاقامة الا قد قامت امر ان يفزع  ويوتر الاقامة الا قد قامت هذا الحديث في الصحيحين الا قوله الا قد قام. هذا لم يذكره البخاري وذكره مسلم

120
00:52:16.500 --> 00:52:38.900
لكن المعنى يبقى واحد. المعنى يبقى واحد وايضا في حديث عبد الله ابن زيد لما ذكر الاقامة ذكر انها فرادى الا قد طعمها. ثم افرد الاقامة الا قد قامت والقول الثاني

121
00:52:41.150 --> 00:53:06.850
انها عشر جمل فقط  والسبب في انها عشر جمل عند هؤلاء عدم تسمية الاقامة من الحنابلة احدى عشر فاذا لم تثني الاقامة صارت عشق وهو قول الثاني والقول الثالث للاحناف

122
00:53:08.350 --> 00:53:39.500
القول الثالث للاحناف انها سبعة عشر جملة سبعة عشر جملة والتذلل بلفظ بحديث ابي محذورة فيه ان الاقامة الاذان سبعة عشر دقيقة لكن هذا اللفظ ضع اخاه العلماء وممن نص على تظعيفة

123
00:53:40.800 --> 00:54:08.500
ممن نص على تضعيفه امام بيهقي وانا لا ادري يعني لم اسمع هل  الان يقيمون الصلاة بهذا العدد من الجمل او لا في البلدان التي تأخذ بالمذهب الاهل  يعني لم اسمع انه احد من المسلمين اليوم يقيم في هذا العدد من الجمل في

124
00:54:08.900 --> 00:54:22.900
يعني يجعل الاقامة كالاذان ربما يكون موجود لكن انا اقول لا ادري يعني هل يعمل بهذا المذهب الان او ان الامر استقر عند المسلمين على احدى عشر جملة ما يعني لا ادري عن واقع المسلمين الان

125
00:54:23.650 --> 00:54:46.600
ثم قال يحضرها قدم معنا ان المؤذن يترسل في الاذان ويحضر ماذا الاقامة وان التعليم في حذر الاقامة تعليل هذا الحكم انها اعلام للمولودين فلا حاجة للتأني فيها انها اعلام للموجودين

126
00:54:47.300 --> 00:55:13.550
لان الفقهاء يعتبرون الاقامة اعلام بالدخول في الصلاة لاناس موجودين بخلاف عمل المسلمين اليوم نسأل الله العافية والسلامة حيث يعتبرون الاقامة هي التي يأتون اليها للمسجد اليس كذلك كان كان الاقامة هي التي للاعلان بدخول وقت الصلاة

127
00:55:14.600 --> 00:55:37.450
بينما الفقهاء انما اعتبروا الاقامة فقط لاعلام الحاضرين وهذا التعليم للحنابلة هذا التعليم للحنابلة وغيرهم من الفقهاء يؤيد ان تكون الاقامة بمكبر او بدون مكبر بدون تعليلهم هذا يؤيد ان تكون الاقامة بدون مكبر

128
00:55:38.050 --> 00:55:59.550
نعم ثم قال اه ويقيم من اذن استحبابا اي انه يجوز ان يؤذن عفوا اي انه يجوز ان يقيم خير من ادناه فيؤذن شخص ويقيم اخر لكن لكنه خلاف السنة

129
00:56:00.300 --> 00:56:21.350
والسنة والمستحب ان يؤذن آآ النفس الذي عفوا ان يقيم من اذن الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم من اذن فهو يقيم

130
00:56:24.250 --> 00:56:57.500
وهذا الحديث ضعيف الدليل الثاني على استحباب ان يتولى الاقامة من تولى الاذان الاذان  الاجماع قد اجمع الفقهاء على انه يستحب ان يتولى الاقامة من تولى الاذان اذا تبين انه اذا اقام شخص اخر فان الصلاة صحيحة

131
00:56:57.550 --> 00:57:26.200
والاقامة صحيحة وقد ادي فرض الكفاية باذان شخص واقامة شخص اخر ثم قال في مكانه ان سهل ان يؤذن من المكان الذي يستحب ان يقيم من الاداء من المكان الذي اذن فيه

132
00:57:26.550 --> 00:57:42.900
ولا يقيم من داخل المسجد الفقهاء يتكلمون كما قلت عن مؤذن يؤذن من مكان مرتفع الدليل الدليل ان بلال بن رباح رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم

133
00:57:43.450 --> 00:58:12.050
لا تسبقني بامين لا تسبقني بآمين هذا الحديث مرسل وانتم اخذتم ان المرسل من اقسام الحديث ها الظعيف لكن الحديث المرسل اذا كان مرسله من كبار التابعين صار قويا ولا اقول حجة لكن صار قويا يقصف للاستدلال

134
00:58:12.200 --> 00:58:38.600
هذا المرسل مرسله من كبار التابعين فهو مرسل يصلح للاعتظاد وجه الاستدلال بهذا الاثر ان بلال رضي الله عنه وارضاه لو كان يؤذن لو كان يقيم من داخل المسجد لم يحتج ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين

135
00:58:39.900 --> 00:58:53.600
ولكن الظاهر انه يذهب يقيم من المكان الذي اذن منه ويخشى ان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الفاتحة ويصل الى امين قبل ان يأتي المؤذن اي بلال رضي الله عنه وارضاه

136
00:58:55.200 --> 00:59:21.650
فهذه السنة معدومة في وقتنا هذا لانه سيقيم من حيث اذن ولكن في داخل المسجد واحسنت هل يؤخذ من هذا ان ينبغي ايضا اعلان الاقامة  هذا دليل على انه ينبغي اعلان الاقامة

137
00:59:22.200 --> 00:59:37.050
اذا صح هذا الحد الازهر فهو دليل على انه ينبغي اعلان الاقامة كما اعلان الاذان وهذا الاثر اذا اردنا ان نردق بينه وبين تعليل الفقه المتقدم الذي يقتضي عدم قام بالمكبر

138
00:59:37.200 --> 00:59:57.950
فلا شك ان الاثار مقدمة على اراء الرجال ثم قال مرتبا متواليا من عدل مرتبا متواليا. الدليل على انه  الدليل على انه يجب ان يكون مرتبا متواليا من وجهين. الاول

139
00:59:58.400 --> 01:00:21.400
انه لم يرد في الشرع الا هكذا انه لم يرد في الشرع الا هكذا  انه لا يحصل المقصود من الاذان ولا من الاقامة الا اذا كان مرتبا متواليا ومعنى متواليا ان لا يفصل

140
01:00:21.550 --> 01:00:43.750
بين الجمل بفاصل من الزمن ومعنى مرتبا الا يقدم جملة على جملة في الاذان فلو قال المؤذن الله اكبر ثم بعد ربع ساعة قال الله اكبر فالاذان باطل لانه اخل بركنية ماذا

141
01:00:44.450 --> 01:01:04.450
الموالاة ولو قال المؤذن بداية اشهد ان لا اله الا الله ثم قال بعد ذلك الله اكبر فالاذان باطل لانه اخل بماذا للتنفيذ ثم قال من عدل كلمة من عدل يستنبط منها

142
01:01:05.050 --> 01:01:34.150
عدة احكام وهي انه يجب ان يكون المؤذن ذكر واحد عدل ذكر واحد عدل فان اذنت انثى لم يصح وان اذن اثنان تقاسم الاذان لم يصح وان اذن فاسق لم يصح

143
01:01:35.900 --> 01:01:56.350
اذا يؤخذ من هذه الكلمة اه ثلاثة احكام اول ان يكون ذكر رجل يعني ان يكون واحد هو يتولى جميع الاذان والثالث ان يكون ماذا؟ عدل ان يكون عدل. اما اشتراط ان يكون ذكر

144
01:01:57.300 --> 01:02:28.950
فلنتقدم معنا ان الاذان لا يشرع للمرأة برفع الصوت فاذا اذنت ورفعت صوتها صارت اتت بمنكر اتت بمنكر وعمل الذنب يتنافى مع العبادة عمل الذنب والمنكرات يتنافى مع العبادة واما انه من رجل واحد

145
01:02:29.600 --> 01:02:48.450
فلأنه لم يرد بالشرع الا من واحد فقط لم يرد في الشرع الا من واحد فقط واما انه لا يحل اذان الفاسق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن

146
01:02:49.400 --> 01:03:10.000
والامام ضامن ولما سبق معنا من تعليلات اشتراط ان يكون امينا وان يكون عدلا وعدم صحة اذان الفاسق هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه عدم صحة اذان الفاسق شيخ الاسلام ابن

147
01:03:11.450 --> 01:03:29.800
والقول الثاني انه يصح ان اذان الفاسق  الصواب في القول الاول في القول الاول ان اذان الفاسق لا يصح بما في الباب من نصوص تدل على اشتراط ان يكون امينا ثقة

148
01:03:34.650 --> 01:03:58.450
الخنثى ايضا لا يجوز لاننا لم نتحقق وجود الشرق والشرط ان يكون ذكر والخنسى نحن نتردد هل هو ذكر او انثى واذا لم نتحقق وجود الشرط لم تصح العبادة  العدل الا يكون فاسق والفاسق عند الفقهاء من لم يأتي

149
01:03:58.500 --> 01:04:27.000
عفوا الفاسق عند الفقهاء من اتى كبيرة او داوم على صغيرة كبيرة او داوم على صغيره كيف آآ سنة وواجب لكن الامانة يعني تختلف قد يكون الانسان عدل ليس فاسقا لكنه ليس امينا

150
01:04:27.450 --> 01:04:50.050
كذلك قد يكون الانسان عدل بمعنى انه لم يأتي كبائر ولم يداوم على الصغائر لكنه ليس امينا في فرق بين الامانة والعدالة ها لا يدخل بينهما عرفا سيذكر المؤلف كيف يكون الفصل بينهم

151
01:04:50.400 --> 01:06:21.950
لكن لا يفرحون    اذا كان واجبا نرتب  اذا سمعتم الاقامة فامشوا اليها هذا الحديث ما يعيده للشيخ قام تكون خارج  اذا سمعتم    خوفا كنا  قد يقال انه  وهذا المعنى قد يؤيد

152
01:06:22.350 --> 01:08:23.400
كما هو    ان نتوافق مع وعلى كل حال هو لا ينبغي        كان الامام   وهل يقبل واداء وسعادة   انه يصحح منها  بسم الله الرحمن الرحيم     بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

153
01:08:25.350 --> 01:08:53.800
قال رحمه الله تعالى ولو ملحنا ها هو الحوت يعني ويجوز الاذان  ولو كان المؤذن يلحن الاذان او يلحن فيه والتلحين وهو القسم الاول هو تطريب الاذان تقريب الاذان وهو ان يؤذن

154
01:08:53.900 --> 01:09:19.400
بما يشبه الطرب والاذان بهذه الصفة عند الحنابلة يصح لكن فات المؤلف او لم يذكر المؤلف انه مكروه انه مكروه ويصح قال الحنابلة يصح لان المقصود يحصل به ولو ملهنا

155
01:09:20.800 --> 01:09:45.850
لان المقصود يحصل به ولو ملحنا والمقصود هو الاعلان كما قدم معنا والوجه الثاني ان تأذين المؤذن ملحنا لا يجزئ ويجب الاعادة يعني لو اذن المؤذن تأدينا ملحنا فان هذا الاذان لا يجزئ

156
01:09:46.850 --> 01:10:14.600
ويجب الاعادة والاقرب والله سبحانه المذهبي انه يصح مع الكراهة لما ذكروه من انه يحصل به الغرض لكن اذا سمعت هذا الخلاف بحكم الاذان الملحن علمت خطورة ما يقوم به بعض المؤذنين من تطريب وتلحين

157
01:10:14.650 --> 01:10:33.650
الاذان بشكل زائد لان الاذان بهذا الصفة كما سمعت محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يبطله ومن الغبن ان يعرض الانسان عمله الصالح للبطلان ثم قال او ملحونا اللحن اللحن

158
01:10:35.450 --> 01:11:00.350
هو الخطأ في اللغة العربية قد يكون خطأ في النحو بظبط اخر الكلمة وقد يكون خطأ في لغة الكلمة ظبطها من حيث واللحن ينقسم الى قسمين القسم الاول قيل للمعنى يعني مغير للمعنى

159
01:11:01.750 --> 01:11:31.300
والثاني غير محيل للمعنى فالمحيل للمعنى لقول المؤذن الله اكبر بمد الهمزة في لفظ الجلالة لان المعنى ينتقل الى ماذا الاستفهام وبهذا تلف وانقلب المعنى تماما وايضا من امثلة اللحن المحيل للمعنى ان

160
01:11:31.350 --> 01:12:11.500
الله اكبر بمد  لانه ينقلب المعنى الى ان يكون الفضل ونسم للطبل هذا اللحن المهل للمعنى وامثلته وهو مفسد للاذان القسم الثاني اللحن غير محل للمعنى ده قول المؤذن الله اكبر بكثرة

161
01:12:12.150 --> 01:12:48.650
بكسر الراء في اخر الكلمة يعني لان هذا لحن لكن المعنى الباقي كما هو وهذا النوع لا يبطل الاجر  تفنى آآ من اللعن مثل المعنى او نؤجل هذه انسب في الفاتحة

162
01:12:49.050 --> 01:13:11.800
بالنسبة للاذان يبقى كما هو لكم بتنان اللا استثناء اللحن المحيل المعنى ويأتينا في الفاتحة لان المؤلف سيكرر هذه العبارة اللحم ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ من مميز يجزئ

163
01:13:12.000 --> 01:13:50.950
اذان من مميز لان صلاته صحيحة  ولان اه احد ابناء الصحابة كان مميزا لم يبلغ الذن بحضرة انس ابن مالك ولم ينكر على اهله لكن في شرف في صحة اذان هذا المؤذن المميز

164
01:13:52.450 --> 01:14:14.700
الا يكون هو المؤذن الوحيد في البلد اذ الاذان الواجب لا يكتفى فيه باذان مميز فاذا كان في البلد اكثر من  حينئذ يجوز ان يكون هادو هم لم يبلغ مميزا

165
01:14:19.750 --> 01:14:44.750
فيجوز ان يكون احدهم طفلا ولو لم يبلغ اذا كان صار هذا القول وهو صراط ان يوجد في البلد بالغ في املحن يؤدي الاذان الواجب شيخ الاسلام  وقال لا ينبغي ان يوضع

166
01:14:45.600 --> 01:15:08.800
قبي يؤذن مميدا منفردا وبالنسبة لوقتنا هذا لا يكاد يوجد في بلد مسجد واحد بل تتعدد المساجد حتى في القرى فعل هذا لا يستاهل ان يؤذن مميز في احد لكن لو افترظنا ان في قرية صغيرة

167
01:15:09.100 --> 01:15:37.800
لا يوجد الا مسجد فانه لا يجوز ان في هذا المسجد المنفرد طفل مميز ثم قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم في الحقيقة هذه الجملة تعتبر  بقول المؤلف آآ متواليا مرتبا

168
01:15:38.700 --> 01:16:03.700
اي ان هذا مما يحقق التوالي في الاذان الا يكون هناك فصل المؤلف الفصل الى قسمين فصل كثير ويسير محرم الاول فصل كثير ويسير محرم الفصل الكثير يقصد به المؤلف ان يفصل المؤذن

169
01:16:03.850 --> 01:16:29.500
بين جمل الاذان بفصل  كثير باحد امرين ان كلام المباح او سكوت اما ان يحصل بكلام مباح او بسكوت حينئذ يبطل  للاخلال بالموالاة من شروط صحة اذا القسم الاول ان يفصل فصلا طويلا

170
01:16:30.500 --> 01:16:57.000
في  او بكلام ماذا فانفصل بفصل قصير بكلام او سكوت بكلام مباح او سكوت فالاذان صحيح لان الموالاة لم تبطل حينئذ لقصر الفاصل وهذا انتهينا من القسم الاول. القسم الثاني اليسير

171
01:16:57.200 --> 01:17:24.400
المحرم هو كما قلت قسم الشيخ فصل كثير ويسير المحرم  اليسير المحرم لا يكون الا بالكلام اليسير المحرم لا يكون الا بالكلام اي ان يفصل بيسير بيسير كلام محرم هذا يبطل ولو كان يسيرا

172
01:17:27.750 --> 01:18:01.950
تعليم لان الكلام المحرم ينافي العبادة لان الكلام المحرم نافي العبادة اذا صور بطلان الاذان من جهة الموالاة سلام بفاصل طويل بسكوت بفاصل طويل بكلام مباح بفاصل قصير بكلام هذه الثلاث أنواع يبطل بها

173
01:18:02.400 --> 01:18:29.350
الاذان ثم قال ولا يجزئ قبل الوقت ولا يجزئ اي الاذان قبل الوقت قبل دخول الوقت لا يجوز ويحرم ان يؤذن المؤذن دليل على هذا النص والاجماع النص والاجماع اما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:18:30.350 --> 01:18:49.050
اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فقيد جواز الاذان لماذا بحضور الصلاة واما الاجماع فلم يخالف احد الفقهاء انه يحرم ان يؤذن قبل دخول الوقت وهذه مسألة لا اشكال فيها

175
01:18:50.400 --> 01:19:17.100
ثم قال المؤلف استثناء لما سبق الا لفجر بعد نصف الليل لا يجوز لشيء من الفروض الخمسة الاذان قبل دخول الوقت الا في الفجر خاصة هذا على مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي مع

176
01:19:19.100 --> 01:19:38.600
اذا الحنابلة بل للجمهور ذهبوا الى جواز ان المؤذن صلاة الفجر خاصة قبل دخول الوقت ولو لم يوجد مؤذن اخر ولو لم يوجد من اخر هذا من تثمين مثل قول

177
01:19:39.200 --> 01:19:53.250
قوله لا يتضح تماما الا بهذا القدر اذا ما هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة جواز يؤذن المؤذن في صلاة الفجر خاصة قبل دخول الوقت ولو لم يوجد يؤذنون يا اخوان

178
01:19:53.450 --> 01:20:08.350
الدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا  فقوله ان بلالا يؤذن بليل اي قبل الفجر يعني بعد طلوع الفجر لا يسمى الوقت ليلا

179
01:20:11.900 --> 01:20:33.200
الدليل الثاني انه في حديث صداع انه اذن قبل طلوع الفجر ولم يذكر معه مؤذن اخر ولم يذكر معه مؤذن اخر انتهينا الان من تقرير مذهب الحنابلة عرفنا ما هو مذهب الحنابلة

180
01:20:33.850 --> 01:20:55.450
وما هو دليلهم على جواز ان يؤذن المؤذن قبل الفجر وعلى عدم اشتراك وجود مؤذن اخر القول الثاني انه لا يجوز ولا في صلاة الفجر ان يؤذن المؤذن قبل  اي قبل الوقت

181
01:20:58.650 --> 01:21:37.850
واستدلوا بالعمومات التي تدل على انه لا يجوز الاذان قبل الوقت القول الثالث انه يجوز ان يؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر بشرط حدود مؤذن اخر يؤذن بعد طلوع الفجر وهذا رواية عن الامام احمد واختارها ابن قاضي الجبل رحمه الله

182
01:21:40.150 --> 01:22:02.750
دليل قالوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا قبل الفجر واخر بعد الفجر بلال قبل الفجر وابن ام مكتوم بعد الفجر الدليل الثاني انه بوجود المؤذن الثاني

183
01:22:02.850 --> 01:22:37.150
يزول اللبس باحتمال ظن بعض الناس دخول الوقت بوجود مؤذن ثاني يزول اللبس وهذا القول الثالث هو القول الذي تجتمع به الادلة وهو القول الصواب ثم قال  بعد نصف الليل

184
01:22:38.900 --> 01:23:05.150
انا متفق يجوز ان يؤذن المؤذن للاذان الاول صلاة الفجر من بعد منتصف الليل هكذا يرى الحنابلة والقول الثاني انه لا يجوز ان يؤذن للاذان الاول الا قرب الفجر الا قرب الفجر

185
01:23:11.850 --> 01:23:39.000
واختار هذا القول الثاني حافظان ابن رجب والبيهقي ودليلهم انه في حديث بلال انه لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا والتعليل هذا هو الدليل والتعليل ان هذا الاذان

186
01:23:39.100 --> 01:24:09.700
المبكر لا يحصل به المقصود ان هذا الاذان المبكر لا يحصل به المقصود اي من الاذان الاول وهذا القول الثاني ظاهر القوة وارجح القولين ثم قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب

187
01:24:10.700 --> 01:24:46.100
يسيرا  يسن عند الحنابلة الا يبادر بعد اذان المغرب بالاقامة انسان عند الحنابلة لا يبادر بعد اذان المغرب بالاقامة فلينتظر قدر ما يتمكن الناس من   بالسنة دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول

188
01:24:46.300 --> 01:25:13.200
صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثالثة قال لمن شاء ولو اقام المؤذن بعد الاذان مباشرة لم يتمكن الناس من تطبيق هذه السنة فدل ذلك على انه ينبغي للمؤذن ان يتأخر ريثما يأتي الناس بهذه السنة

189
01:25:15.750 --> 01:25:48.500
وانما ذكر شيخ المؤلف هذه العبارة ليبين ان مذهب الحنابلة بخلاف مذهب الدافعية الذين يرون وجوب المبادرة بالاقامة بعد الاذان ومذهب الحنابلة هو الصواب وسيأتينا في مباحث الاوقات ضعف مذهب الشافعية في هذه المسألة لان المؤلف

190
01:25:48.900 --> 01:26:09.300
فينص على انتهاء وقت المغرب اذا الذي ينبغي ان نعرفه في هذا الموضع ان عدم المبادرة قام بعد اذان المغرب وهو مذهب الحنابلة وهو الصواب واخذتم دليلهم من السنة الصريحة

191
01:26:10.950 --> 01:26:30.250
لكن مع ذلك يقول المؤلف مع انه يسن جلوسه بعد اذان المغرب الا ان هذا الجلوس ينبغي ان يكون كثيرا لذلك يقول يسيرا الدليل انه ينبغي ان يكون يسيرا الاحاديث

192
01:26:30.300 --> 01:26:50.800
ريحة صريحة دالة على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ايضا في  فهذه الادلة دليل على سنية المبادرة اذا من يجعل بين اذان المغرب والاقامة وقتا طويلا

193
01:26:51.350 --> 01:27:14.150
فقد خالف السنة مخالفة ظاهرة وواضحة مليئة بارشاد المسلمين الى المبادرة في الاقامة لكن الفرق بين الحنابلة والشافعية هو في مقدار المبادرة الشافعي يبالغون في المبادرة والحنابلة يتوسطون اخذا بالنصوص جميعا

194
01:27:15.150 --> 01:27:42.200
اذا مذهب الحنابل المركب من الانتظار وان يكون هذا الانتظار يسيرا واخفى اول سمعت الادلة  ثم قال ومن جمع او قضى فوائد الجنة للاولى ثم اقام في كل فريضة اذا جمع الانسان

195
01:27:42.800 --> 01:28:03.450
صلاتين جمعا جائزا فانه لا يشرع له ان يكرر الاذان بل يؤذن اذانا واحدا ويقيم قامتين دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع في عرفة ومزدلفة وهكذا قناة اي اذن اذانا واحدا واقام اقامتين

196
01:28:04.100 --> 01:28:22.500
وهذا امر واضح ولا اظن فيه خلاف ثم قال اوقظ فوائد اذا قظى فوائت اذا فاتت الانسان صلوات لاي سبب من الاسباب نسيان او انشغالا بما لا يمكنه معه الصلاة

197
01:28:24.350 --> 01:28:45.550
فانه اذا اراد ان يقضي هذه الفوائد آآ يؤذن اذان واحد ويقيم لكل فريضة دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتته اربع صلوات يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء

198
01:28:47.150 --> 01:29:07.100
وصلى هذه الاربع في وقت واحد في اذان واحد واقامات واحد واقامة دل ذلك على ان الفوائد يؤذن لها اذان واحد ويقام لكل صلاة وهذا الحديث حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلوات يوم الخندق

199
01:29:07.550 --> 01:29:48.800
اسناده صحيح ناده  ثم قال رحمه الله ويثن لسامعه متابعته سرا انسان لمن يسمع المؤذن ان يتابعه سرا دليل على هذا من وجهين ايضا الاول الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم

200
01:29:49.000 --> 01:30:19.750
اذا سمعتم فقولوا مثلما فان كان السامع مشغولا بالصلاة او مشغولا بالتخلي الحاجة فانه يؤخر اجابة المؤذن الى بعد انتهائه مما هو مشغول فيه هذا عند الحنابلة هذا عند الحنابلة

201
01:30:20.350 --> 01:30:48.500
انه يؤخر الاجابة الى انتهائه مما هو والقول الثاني ان المصلي يجيب المؤذن ولو كان في صلاته ولو كان في الصلاة لانه ذكر مشروع لا يتنافى مع وهذا القول اختاره من المحققين

202
01:30:50.300 --> 01:31:18.500
اه شيخ الاسلام وفي نظري انه هذا قول ضعيف جدا في نظري ان هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة الانسان اذا كان يصلي فهو مشغول بالصلاة

203
01:31:19.400 --> 01:31:41.900
في اسو واجباتها ومسوناتها واذكارها تعفيها والاقبال على الله اثنائها فليس من المناسب ان يجيب وما دام الامر فيه سعة بحيث يستطيع ان يجيب بعد انتهائه من الصلاة  نأخذ بهذه السعة

204
01:31:42.150 --> 01:32:04.700
ونبقى مشغولين داخل الصلاة في الصلاة خلاص احنا الراجح في هاد المسألة مذهب الحنابلة وهذا كل هذه الا انه مشغول بالصلاة انه مشغول بالصلاة النبي يقول ان في الصلاة ما دام مفوضا بالصلاة عليه

205
01:32:05.650 --> 01:32:33.000
ينشغل بها واذا انتهى جاب المؤذن ومن باب اولى اذا كان في الخلاء ثم قال وحوقلته في الحيهلة يوسف متابعته سرا. السنة في متابعة اذن ان تكون سرطان بان لا يجهر

206
01:32:33.850 --> 01:32:58.100
بان لا يجهر فيها وسماع الانسان صوت نفسه لا يخرج عنان يكون سرا لا كما يفهم بعض اخواننا ان السر ذكر سري يشترط فيها ان لا ينطق صوت مسموع بل اذا سمع نفسه بدون جهر

207
01:32:58.550 --> 01:33:18.750
فهو سنة من هذا من ان اجابة المؤذن شرا هي السنة اذا رفع الانسان صوته بقصد التعليم لرفع الانسان صوته بقصد التعليم فلا بأس ونقول هو جائز او مستحب وليس

208
01:33:19.050 --> 01:33:42.050
ليس سنة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تدل عليه النصوص  وحوقلته في الحيالة يسن لسانع الاذان اذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح

209
01:33:42.250 --> 01:34:01.200
ان يقول ماذا لا حول ولا قوة الا بالله والمناسبة لذلك ان يستشعر الانسان انه لا حول له ولا قوة في اجابة المؤذن الا باعانة الله لهم هذا من حيث التعليم

210
01:34:01.400 --> 01:34:13.050
من حيث الدليل ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما ذكر اجابة ذكر انه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة

211
01:34:16.750 --> 01:34:39.450
وبهذا انتهت اجابة جميع الجمل ما عدا التثويب فهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم فعند الحنابلة ولم يذكرها يقول صدقت وبررت فاذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير ثم قال له

212
01:34:42.800 --> 01:35:10.950
وبررت والقول الثاني انه يقول كما يقول المؤذن يعني يقول الصلاة خير من النوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما ولا يأخذ من هذا العموم شيء من الفاظ الاذان

213
01:35:11.200 --> 01:35:34.700
الا الحياة وهذا القول الثاني هو القول الصحيح هذا القول الثاني هو القول الصحيح لانه ليس في النصوص ما يدل على سنية قول قائل بدأ وبررت مع العلم ان الاذان

214
01:35:35.750 --> 01:35:52.600
فيقال يوميا بين الصحابة وجمهور الصحابة ممن يقومون الليل ويسمعون هنا اذان الفجر فكونه لم ينقل لنا انهم يجيبون المؤذن بهذا ولم يأتي حديث صحيح ففي كل هذا دليل على عدم مشروعيات

215
01:35:52.950 --> 01:36:20.050
هذا الذكر انتهى بهذا المؤلف رحمه الله   الاقامة انتقل الى  وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسيلة والفظيلة الذي وعدته  ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه

216
01:36:20.450 --> 01:36:39.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن فليقول اللهم الى اخر الدعاء الذي ذكره فهذه السنة ثابتة وعلمنا من اختصار المؤلف على هذا اللفظ وعدم اتيانه بقوله انك لا تقلف من

217
01:36:40.850 --> 01:36:59.250
ان مذهب الحنابلة يقتصر على هذا اللفظ الذي في دون زيادة انك وهذا هو الصواب لان هذه الزيادة التي وقعت خارج الصحيحين زيادة شاذة والمحفوظ هو ما ذكره البخاري ومسلم

218
01:37:00.000 --> 01:37:20.950
بدون هذه الزيادة فاذا اراد الانسان ان يجيب المؤذن يجيب بدون هذه الزيادة بهذا كما قلت ينتهي الكلام على باب  ننتقل بعده الى باء شروط الصلاة وهو كما  مهم مع باب صفة

219
01:37:28.750 --> 01:37:52.850
طيب الصلاة على النبي وسلم بعد انتهاء اذان المساجد   فاتت الاجابة  اذا كان بعذر يخرج انشغال او الى اخره سواء كان الانشغال بما ذكرت او بغيره يعني الصلاة او الخلاء او بغيره

220
01:37:55.000 --> 01:38:14.700
كذلك قول رضيت بالله ربا  ثابتة لكن اختلفوا متى تقال هل هي بعد الشهادتين او في اخر الاذان  اه الاقرب انها بعد الشهادة لكن الامر هذا فيه سعة يعني النصوص لم تحدد بدقة لكن ظواهرها انه

221
01:38:17.350 --> 01:38:32.800
وانا اشهد هذا سنة لكنها آآ من السنن التي تقال احيانا وليست باقي السنن التي تقال دائما احيانا يقول الانسان بعد قوله لا اله الا الله وانا اشهد ان هذا من السنة التي

222
01:38:32.850 --> 01:39:02.600
فيها ثانوي نعم  من الفقهاء من قال ذلك ان سنة فاتن محلها ولا يمكن ان تستدرك لكن الاقرب من قال انه يقضى بشرط انه تركها لعذر لان وجدنا ان الشارع الحكيم حكم في كثير من العبادات اذا فاتت الانسان بعذر فانه يقرأ

223
01:39:03.200 --> 01:39:24.750
وهي عبادات اعظم من اجابة المؤذن الرواتب لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم بعذر فضاع وهذه اعظم من فيقضيها فيجيب المؤذن قضاء الا ان الفرق بينهما ان يعني قد يكون الفرق بينهما ان اجابة المؤذن سنة حال السماع فتاة محلها

224
01:39:25.850 --> 01:39:38.150
لكن هذا في الحقيقة ليس بفارق لان ايضا السنن الرواتب لها وقت مشروع مهدد وهو ائمة قبل الصلاة او بعد الصلاة داخل الوقت كما سيأتينا في كلام المعلم لكل منهما ذهاب الوقت

225
01:39:38.650 --> 01:40:06.850
فلا فرق فيما نختم بها   بالتفويج لا هذا ليس له اصل  يقول كما لم يأتي في السنة شيء انه يقول آآ شيء معين بعد التكوين فنبقى على العمومات