بدأ بباب الاذان والاقامة الصلوات ثم طيب قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة لما ذكر وجوب الصلاة بدأ بوسيلة الدعوة اليها والاذان في لغة العرب هو الاعلام بالاصطلاح الاعلام بدخول وقت الصلاة او خربه للفجر بالفاظ مخصوصة اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه للفجر بالفاظ مخصوصة يعني معنى تعريف الاعلام بدخول الوقت او بقرب دخول الوقت خاصة بالنسبة للفشل اما الاقامة فهي مصدر من اقامة واصلها اقامة القاعد بالاصطلاح الاعلام للدخول في الصلاة بالفاظ اعلام الدخول في الصلاة في القاضي المقصود قدم معنا مرارا وتكرارا ان هذه التعريفات فرض عليها الفقهاء وان ذكر لفظ الصلاة والاقامة والاذان يغني عند المسلمين عن التعريف. بل قد يكون التعريف احيانا آآ يزيد اللفظ غموضا فكل مسلم اذا قيل له اذان اقامة عرف المقصود بلا تعريف لكن درج الفقهاء على التاريخ فذكرناهم وذكر كثير من الفقهاء في هذا الموضع مسألة حكم اه المفاضلة او المفاضلة بين الاذان والاقامة والامامة. يعني بين الاذان والايمان ولا نريد دخول باي تفاصيل هذه المسألة لكن الراجح ان الاذان افضل من الامامة سبب الترجيح كثرة النصوص في فضائل الاذان دون الامامة اي ان النصوص التي وردت في فضل الاذان اكثر من النصوص التي وردت في فضل وهذه قاعدة في الشرع اذا اردت ان تفاضل في الشرع بين عملين او شخصين او اي معنى شرعي فالمفاضلة تكون بعدد النصوص التي ذكرت فضل هذا الايش؟ العمل او فاذا قيل لك لماذا يعتبر ابو بكر الصديق افضل من بقية الصحابة لماذا بكثرة نصوص فضائل ابي بكر الصديق لماذا تعتبر آآ خديجة افضل من عائشة عند من يفضلها ليه نفس السبب لكثرة النصوص اذا هذه هي القاعدة في التفضيل قال رحمه الله هما فرض كفاية الاذان والاقامة عند الحنابلة فرض كفاية على المسلمين والمقصود بفرض الكفاية هو الفعل الذي ينظر الشارع فيه الى حصوله دون من قام به فرض الكفاية هو الفعل الذي ينظر الشارع فيه الى حصوله دون من قام به لا عبرة بالقائم به وانما مقصود الشارع تحصيل وايجاد هذا العمل وايجاد هذا العمل عند الحنابلة الاذان والاقامة فرض كفاية تدل على ذلك بعدة ادلة نأخذ منها اثنين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك الحويرث لما اراد ان يسافر يؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم قوله ليؤذن اللام فيه للامر والمقصود انه فرض كفاية لانه لا يطلب الاذان من كل شخص الدليل الثاني ان الاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة من الاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة بقول الثاني المالكية والشافعية انهما سنة انهما الدليل قالوا انهما ذكر للدعوة للصلاة فيقاس على قولهم في الكسوف الصلاة جامعة انه ذكر للدعوة في الصلاة فيقاس على قولهم الصلاة جامعة لان كل من اللفظين المقصود منه الدعوة فاذا قيل لك ماذا تلاحظ على ادلة الفريقين فيجب ان تقول الاحظ ان ادلة الحنابلة نصوص شرعية طريحة صحيحة بينما نصوصه الملكية والشافعية في هذه المسألة تعليلات ضعيف اناس ضعيفة لذلك فالراجح مذهب الحنابلة انهما فرض اذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين فلما قرر المؤلف انهما فرض كفاية بدأ في تفصيل هذا الفرض على من يكون فقال على الرجال كلمة الرجال تخرج مئتين الفئة الاولى من يصلي منفردا ان يصلي منفردا الفئة الثانية النساء الفئة الثانية النساء كالمنفرد الاذان والاقامة في حقه سنة وليس واجب ودليل السنية للمنفرد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد اذا كنت في غنمك او في باديتك فاذنت فارفع صوتك بالاذان فانه لا يسمع الاذان جن ولا انس ولا شيء الا شهد يوم القيامة فهذا دليل على انه سنة حتى للمنفرد الفئة الثانية النساء اتفق اهل العلم بلا خلاف ان الاذان ليس واجبا على النساء مسألة النساء حتى نقف عليها قلنا ان الفقهاء اتفقوا على عدم الوجوب وليس كذلك لكن اختلفوا في المشروعية على اقوال كثيرة فالقول الاول وهو مذهب الحنابلة انهما يكرهان انهما يكرهان للنساء مكروه ان تؤذن او تقيم الثاني انهما يستحبان ثالث ان المستحب الاقامة فقط دون الاذان الرابع انهما يباحان ولا يستحبان ولا يكرهان بشرط عدم رفع الصوت اذا يباحان بشرط عدم رفع الصوت بلا كراهة ولا تقدم معنا قاعدة انه اذا كثرت الاقوال وتشعبت ففي الغالب سبب ذلك ان المسألة ليس فيها نصوص ليس فيها نصوص وهذه المسألة كذلك لكن الاقرب والله اعلم الاخير لان فيه اثار عن الصحابة وان كان في اسانيدها ضعف لكن لا يوجد في الباب ما يدفعها فالتمسك بها خير من التمسك بالاراء اذا صارت الاقوال كم اربعة الاقرب الاخير ويليه في القوة الذي قبله والذي يظهر ان عمل النساء اليوم القول السابق وهو ماذا الاقامة دون الاذان لكن نقول اذا اجتمعت المنفعة ويباح لهن الاذان والاقامة بشرط ماذا عدم رفع الصوت طيب اذا هذي مسألة الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة المقيمين يخرج المسافرين يخرج المسافرين والقول الثاني انه يجب يعني فرض حتى على المسافر والدليل ان حديث ما لك الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان كانوا على اهبة السفر اي انه امرهم حين ارادوا ان يسافروا دل ذلك على ان الاذان والاقامة احذر كفاية للمقيم ولمن وللمسافر فراق للمذهب الحنابل ثم قال للصلوات المكتوبة اي ان هذا الفرض فرض الكفاية يكون او يختص ب فرائض المكتوبة دون النوافل فلا يشرع فيها اذان ولا اقامة قال في الشرح المكتوبة المؤداة المؤداة وهذا مذهب الحنابلة ان انهما فرض كفاية للصلوات المكتوبة المؤداة اما المقضية فهو مستحب وليس فرض كفاية فهما مستحبان ولا ولا يعتبران فرض كفاية اذا يختص الوجوه عند الحنازلة بالمكتوبات المؤداة المكتوبات الماذا؟ المؤداة اما المقضية فالاذان والاقامة عندهم ماذا مستحبة نحتاج دليل من استحباب ولعدم الوجوب. دليل الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في سفره واستيقظ بعد خروج الوقت امر بلال بالاذان والاقامة امر بلال بالاذان والاقامة ودليل عدم الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة عصر في الخندق الخندق صلى باقامة بدون اذان طلع باقامة بلا اذان فهذا دليل على عدم الوجوب والاول دليل على السنية الله اعلم دقيقتين الحمد لله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه قال رحمه الله تعالى يقاتل اهل بلد تركوهما اذا ترك اهل بلد الاذان والاقامة فانه يجب على ولي الامر ان يقاتل اهل هذا البلد والدليل على وجوب المقاتلة من وجهين الاول ان الاذان والاقامة من الشعائر الظاهرة التي لا يجوز ان تترك والثاني ان هذا القتال الاجماع من الفقهاء اجمعوا رحمهم الله على وجوب قاتلت آآ الذين يتركون الاذان والاقامة ومقاتلة الذين يتركون الاذان والاقامة من ادلة وجوه الاذان والاقامة من الادلة الدالة على صحة قول من ذهب الى انهما فرض كفاية ثم قال وتحرم اجرتهما يحرم على الانسان ان يؤذن بعقد اجاره فان فعل فهو اثم وفي صحة اذانه خلاف والدليل على تحريم ايجار من يؤذن قول النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا والدليل الثاني ان الاذان قربة كل كربة لا يصلح فيها العوض لان اخذ العوظ على الفرظ من استعمال الدين لنيل غرض من الدنيا وذهب بعض الفقهاء الى جواز الاستئجار للاذان عقدة صحيح لا يهضم وهو قول ضعيف مصادم للنصوص قول بجواز الاستئجار قول ضعيف مصادم للنصوص ثم قال لا رزق من بيت المال لعدم وتطوع لما بين حكم الاستئجار رحمه الله اراد ان يبين اخذ الرزق من بيت المال على الاذان تتبين انه يجوز وانه لا يستوي الاستئجار واخذ الرزق من بيت المهد وشرط لهذا الحكم شرط وهو الا يوجد متطوع بالاذان فان وجد متطوع بالاذان فانه لا يجوز للامام ان يستأجر او ان يعطي شخصا اخر رزق ليؤذن تعليم لعدم الحاجة اليه والى الانفاق عليه لعدم الحاجة اليك وعدم الحاجة الى الانفاق عليه بقينا في الدليل على جواز اخذ الرزق من قلب المال الدليل دليل اجماع فان العلماء اجمعوا على جواز اخذ المؤذن والامام والقاظي ونحوهم رزقا من بيت المال ليتفرغوا لمصالح المسلمين الدليل والاجماع ولله الحمد بدأ الشيخ المؤلف بذكر صفات المستحبة المؤذن الصفات التي ينبغي ان يتصف بها المؤذن فقال نعم يكون المؤذن صيفا وفي الشرح حسن الصوت وهذا صحيح اي ان السنة ان يكون صيت وفي نفس الوقت حتى نسقط كلاهما يستحب اما الدليل على استحبابه ان يكون صيتا فالحديث الصحيح ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن مؤذنه حين رجوعه من اثنين وسمع ابو محذورة اذان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يؤذن كما يؤذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وتهكما فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خوفه وخوف من معه من الرجال قال ايكم صاحب الصوت يعني الاعلى فقال اصحابه هذا واشاروا الى ابي محذورة طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وترك اصحابه والقى عليه الاذان في الحديث انه انما صلى الله عليه وسلم القى عليه الاذان وامره به لكونه صيتا اي رفيع الصوت فان النبي صلى الله عليه وسلم ميز صوته لارتفاعه رضي الله عنه وارضاه واما الدليل على انه يستحب ان يكون حسن الصوت فالحديث الصحيح الذي سيتكرر معنا وهو حديث عبد الله ابن زيد انه لما رأى في المنام صفة الاذان وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم اذهب فالقه على بلال فانه اندى خوفا منك وهذا هو الله اذهب فالطه الى بلال فانه اندى صوتا منك فهذان دليلان الاول يدل على ان يكون صيتا. والثاني يدل على انه يكون حسن وبالنسبة لوقتنا هذا فانه ينبغي الاعتناء بحسن الصوت اكثر من الاعتناء بكونه صيتا بكون مكبر الصوت سارة يغني عن ارتفاع صوت المؤذن في وقتنا هذا واذا خفت الحاجة لارتفاع صوت المؤذن صارت الحاجة الى حسن الصوت او لا واولى اولى بالعناية والطلب بالنسبة لوقتنا هذا. اما في القديم لما كان قوس المؤذن هو الذي يحدد مدى وصوله للناس فكان ارتفاع الصوت مثل او اهم من حسن الخلق. لان المقصود من الاذان الاعلام. ولعله لهذا السبب ولعله لهذا السبب اكتفى الماتن المؤلف بان يكون صيتا ولم يتفرق لحسن الصوت ثم قال رحمه الله امينا سحب يكون المؤذن امين ومعنى ان يكون امينا ان يكون عدلا ثقة دليل على اسباب هذه الصفة من وجهين الاول انه مؤتمن على صلوات الناس وادبارهم ثاني انه مؤتمن على عورات الناس اذا صعد ليؤذن اذا صعد المنارة ليؤذن فانه يؤتمن على عورات الناس فنحتاج الى مؤذن امين حتى لا يتعدى على عورات النساء والناس بالنظر اليهم من مكانه المرتفع وهذا كما هو واضح كان اثناء كان في القديم قبل وجود مكبرات الصوت اين كان المؤذن يحتاج الى ان يصعد الى مكان مرتفع ليؤذن اما اليوم فمعلوم ان المؤذن يؤذن في المسجد ولا يحتاج الى الصعود الى مكان مرتفع ثم قال رحمه الله تعالى عالما بالوقت يستحب ان يكون المؤذن هو بنفسه عالم بالوقت يستطيع ان يحدد دخول الوقت بالعلامات الشرعية والتعليل ليتمكن من تحري اول الوقت فيؤذن بدقة ولكن هذا هذه الصفة ليست شرطا في صحة الاذان ولا في تعيين المؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا اعمى فقد اتخذ ابنا امة ليؤذن وهو اعمى ومعلوم ان الاعمى لا يمكن ان يكون عالم في اوقات الصلوات اه فدل ذلك على ان كون المؤذن هو بنفسه يعلم طول الوقت بالعلامات الشرعية ليس شرطا في صحة الاذان ولا في تعيين المؤذن لكنه يستحق لكني ثم قال فان تشاع فيه اثنان من بين الصفات صارت الصفات كم اربعة ميتا حسن الصوت امينا هذه اهم صفات المؤذن التي ينبغي ان يتحلى بها فلما بين الصفات بين الترجيح بين المؤذنين فقال في دينه واخره من يختاره الجيران وجيرانكم. طيب قال رحمه الله بين تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه يعني قدم افضل الاثنين في هذه الصفات المذكورة فمن كان افضل من غيره وهذه الصفات متحققة فيه اكثر من غيره فهو مقدم او فهو المقدم وظاهره ظاهر هذه العبارة انه يقدم الافضل في هذه الصفات بغض النظر عن اي امر اخر بغض النظر عن اي امر اخر اه سواء في ذلك رغبة جماعة المسجد آآ او غيره من المرجحات التي قد يرجح بها ننظر اولا الى تحقق هذه الصفات وهذا الظاهر مراد بدليل ان المؤلف ذكر بعد ذلك آآ في الدين ثم من الجيران الى اخره فمعنى هذا ان افضل المؤذنين في هذه الصفات يقدم مطلقا قدم ثم قال ثم افظلهما في دينه وعقله الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم يستدل ايضا بانه مستحب ان يكون امينا وكلما كان اكثر دينا كان اكثر امانة فاذا تساووا ننظر ايهما اكثر تدينا وعقلا ويعرف بين الرجل بالظاهر ليس لنا الا الظاهر والله يتولى ونقص من الاذان لاستنكر ناس كونه يكبر مرتين في اول الاذان و هذا شرط في الحقيقة فله حظ من مقبول ان يتوخى الانسان المصلحة والحكمة اذا اراد ان يسرق سنة فاذا كان الانسان مستنبا للمحرمات حافظا على الواجبات قائما بما عليه من امور دينه انا اكثر دينا واما الاخلاص وتعلق القلب بالله فهذا مما لا ينظر اليه ولا يمكن ان يعرفه واما الافضل في بانه يحتاج الى عقل المؤذن في اه مهمة الاذان في اشياء كثيرة لا سيما في مراعاة المأمومين لا سيما في طاعة المأمومين وهذا ظاهر جدا في وقتنا هذا كلما كان الانسان يكثر عقلا وسؤدة صار صارت مشاكل في قال كلما كان سريعا مستعجلا آآ لا يتأنف الامور كلما كانت اكثر ثم المرحلة الثالثة من يختاره الجيران ثم من يختاره الجيران المقصود من يختاره الجيران او يختاره اكثر الجيران لانه من العادة يصعب ان يجتمع جميع ايران يمسل على لكن اذا وقع اختيار آآ جميع الجيران او اكثرهم على شخص قدم على غيره قدم على غيره والمقصود اذا استووا في جميع ما سبق والمقصود اذا استووا في جميع ما سبقوا تعليل تعليم الترجيح باختيار الجماعة ان الاذان انما هو لندائهم هنا فلما كان موجها لهم طار اختيارهم له اثر صار اختيارهم له اثر ثم قال رحمه الله في المرحلة الرابعة ثم قرعة الدليل على ان القرعة هي المرجح الرابع والاخير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجد الا يتهم عليه لاستهموا عليه وهو حديث متبع ففي الحديث دليل على الترجيح بالقرعة عند استواء جميع الصفات السابقة عند الاستواء جميع الصفات والمرجحات السابقة ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى باحكام الاذان وخمسة عشر سنة نعم لما انهى المؤلف الكلام عن المؤذن وصفاته وما يشترط فيه انتقل الى نفس الاذان والفاظه واحكامه وهذا ترتيب يعين طالب العلم على ادراك مقصوده من الاحكام فقال وهو خمس عشرة جملة اي ان الاذان يتكون من خمسة عشرة جملة هذا هو مذهب الحنابلة وهو ايضا مذهب الاحناف ان الاذان خمس عشرة جملة وهو الاذان المعروف عند الناس اليوم. فانك اذا اعددت للاذان اليوم ستجد انه يتكون من خمس عشرة جملة والدليل على هذا عدد في الاذان حديث عبدالله بن زايد السابق فانه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في المنام كيفية ما شاء الله كيفية دعوة الناس للصلاة وانه بان اه ينادى بهذه الجمل التي تتكون من خمس عشرة جملة اذا الدليل هو حديث عبد الله بن زايد وهو حديث صحيح متفق والقول الثاني في هذه المسألة المالكية وهو ان الاذان سبع عشرة جملة بزيادة كم جملة واستدلوا ايضا بالحديث الصحيح حديث ابي محذورة وفيه زيادة الترجيع فيه زيادة ترجيع والترجيع هو الترجيع هو ان يذكر المؤذن الشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع فيذكرهما بصوت مرتفع واذا ذكر المؤذن الترجيع او الشهادتين بصوت منخفض صارت الزيادة على اذان عبد الله ابن زيد اربع جمل ليس كذلك فكان ينبغي ان تكون عدد الجمل تسعة عشر اليس كذلك لكن المالكي اعتبروها سبعة عشر او سبعة عشر جملة لان في حديث ابي محذورة في صحيح مسلم انه جعل التكبير في اول الاذان مرتين وليس اربعة فاذا حذفت من اوله واضفت اربع للترجيع صار المجموع كم وذهب الشافعية الى انه اه تسعة عشرة جملة اخذا بحديث ابي محذورة لان رواية حديث ابي محذورة التي في السنن فيها في اوله اربع مع زيادة الترجيع صار المجموع كم؟ تسعة عشرة جم الى الان عرفنا عدد الجمل في المذاهب الاربعة فعند الحنابلة والاحناف خمسة عشر وعند الشافعية عند المالكية السابع عشر وعند شافعية تسعة وعرفت من اين اتوا بهذه الاعداد وعرفت شيء اخر مهم وهو ان مدار على حديثين حديث عبد الله بن زايد وحديث ماذا؟ ابي مهجورة نعم الراجح من هذه الاحوال الثلاث ان الانسان ينوع احيانا يقول هذا واحيانا يقول هذا في ثبوت الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة الامام احمد وطريقة شيخ الاسلام وهو انه اذا جاءت العبادة بصفات متعددة صحيحة ثابتة في السنة انه ينبغي على الانسان ان ليذكر هذه الدار وهذه مشتركة بعض الفقهاء في تنويع العبادات ان يكون المنوع حكيما بان لا يثير الناس عند ذكر شيء لا يعرفونه فمن المعلوم لو اذن الانسان الان من السنن ثم قال رحمه الله يرثلها لما انهى الجمل بدأت الكيفية معنى ترتيل وان يتمهل بحيث يقف على كل جملة ان يتمهل بحيث يقف على كل جملة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذنت فترسل اذا اقمت فاهدر وهذا الحديث ناده ضعيف هذا الحديث باسناد الدليل الاخر ان الاذان شرع لاعلام الغائبين ان الاذان شرع لاعلان الغائبين تناسب فيه التمهل تناسب فيه بخلاف الاقامة فانها لاعلام الحاضرين فناسب فيه الحجر والاسراع وهذا وهو صحيح وان كان الحديث صحيح لكن تشهد بمعناه النصوص العامة والحكمة من الاذان ثم قال على علو للانسان اذا اراد ان يؤذن ان يؤذن من علو من فوق مكان عالم ان بلال ندراف رضي الله عنه وارضاه كان يؤذن على بيت امرأة من الانصار لارتفاعه ان بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه كان يؤذن على بيت امرأة من لارتفاعه وهذا الحديث انه فمن دقيق العيد الدليل الثاني ان بلال ابن رباح رضي الله عنه وابنة ام مكتوم رضي الله عنه كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا في الحديث انه ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا وجه الاستاد لاعب يرقى وينزل اذا قضية الارتفاع في الاذان كاذبة ثابتة النصوص الصحيحة تدل عليها ولذلك في وقتنا هذا لما لم يكن هناك حاجة لارتفاع صار الناس يؤذنون من مخدرات الصوت لكن ينبغي لمن اراد ان يؤذن في مكان آآ خارج المساجد فينبغي ان يتحرى هذه السنة على الاقل من احياء السنن فيصعد مكان رفيع ويؤذن ولا يؤذن من مكان يستوي فيه هو ومن معه في اه هذا المكان اذا يرتفع عن باقي الموجودين في المكان الذي هو فيه تحقيقا للسنة ثم قال متطهرا لمن اراد ان واذن ان يكون متطهرا حديث ابي هريرة لا يؤذن الا متوضأ وهذا الحديث حكم عليه الامام الترمذي لانه موقوف حكم عليه الامام الترمذي بانه موقوف الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يبول لم يجد ولم يرد السلام الا بعد ان تيمم وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كرهت ان اذكر الله الا على طهارة كرهت ان اذكر الله الا على طهارة فهذا التعليل يدل على ان من اراد ان يذكر الله قبله ان على طهارة والاذان من اعظم الاذكار اذان من اعظم فثبتت هذه السنة في هذه الاحاديث ان شاء الله مستقبل القبلة كان لمن اراد ان يؤذن ان يستقبل والدليل على ذلك اجماع اهل العلم لم يخالف في هذه المسألة احد من الفقهاء وحكى اجماع ابني منذر وابن رحمهم الله ولا اعلم الان لا اذكر يعني حديث صحيح يدل على الاستقبال لكن هذا الاجماع يقوي هذه السنة هذا الاجماع يقوي هذه ثم قال جاعلا اصبعين في اذنيه كم لمن اراد ان يؤذن عند الحنابلة ان يجعل وعين في اذنيه دليل على هذه سنة حديث ابي جحيفة هذا الحديث حديث طويل فيه ان فجحيفة رأى بلال يؤذن فوصف لنا كيفية الاذان وهو ايضا من الاحاديث المهمة في باب الاذان يضم الى حديث عبد الله بن زايد وحديث ماذا المحظورة لكن هذا الحديث له لفظ في بخير له لقب في الصحيحين وله الفاظ في سنن ابي داوود والنسائي وابن ماجه الفاظه خارج الصحيحين فيها زيادات فيها زيادات بيتك موجودة في ففي النفس من هذه الزيادات شيء يعني في النفس من ثبوتها شيء احيانا يكون لهذه الزيادة شواهد تقوي هذه الزيادة فتقبل واحيانا لا يكون لها شواهد فتبقى ضعيفة هذا آآ بشكل عام اه الكلام عن حديث ابي جحيفة نأتي الى مسألتنا حديث ابي دحيفة الذي في الصحيحين ليس فيه ان بلال وضع اصبعيه في اذنيه لكن في السنن قال ثم وضع اصبعيه في اذنيه سنن قال ثم وظع وعين في اذنيه وذكر الفقهاء ومنهم الحنابلة علة اخرى لوضع الاصبعين في الاذنين وهي ان هذا مما يؤدي الى رفع الصوت في الاذى هذا مما يؤدي الى رفع الصوت في ثم قال غير مستدير لا يسن لمن اراد ان يؤذن من على المنارة او في اي مكان ان يستدير بجسمه ان يستدير بجسمه بمعنى ينبغي ان يقف ولا يحرك قدميه اثناء الاذان ايضا لحديث ابي دحيفة لكن جاء في رواية خارج الصحيحين ذكرها ابو داوود ان بلال اذن ولم يستدر هكذا قال ولم يستطع لكن في سنن ابي داوود وليس في الصحيح فاذا اراد الانسان ان يلتفت يمينا وشمالا فانه ينبغي ان يلتفت برأسه لا بجسده وتبقى القدمان في مكانهما ثابتتان واضح؟ هذا مراد الفقهاء بعدم الاستدارة يجب ان تبقى القدم ثابتة واذا اراد ان كما سيأتينا الان يصطد برأسه فقط ثم قال ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا حي على حي على الصلاة حي على الفلاح اذا للمؤذن اذا وصل الى حي على الصباح حي على الفلاح ان يقتدر يمينا وشمالا الدليل حديث ابي دحيفة بلفظه الذي في الصحيحين حديث ابي جحيفة بلفظه الذي في الصحيحين وفي انه قال رضي الله عنه وارضاه فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح اذا يقول فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على هذه سنة ثابتة اي ذكر الراوي بالتفصيل كيفية هذه السنة فهذه السنة اهم من السنن المتقدمة من حيث الثبوت هذه السنة من السنن المتقدمة من حيث الثبوت نعم اما في زمننا فهل يلتفت يمينا او شمالا او لا يلتفت في تردد وجه تردد ان الالتفات سنة ولو التفت لاجر على الاقل تعبدا بكونه يلتفت فهذا يؤيد ان يلتفت ومعنى اخر يؤيد ان لا يلتفت وهو ان الحكمة من الفساد بلا شك هو توصيل المؤذن صوته لكل الجهات وهذا بالنسبة لمكبرات الصوت متحقق ولو لم يلتفت بل ان التفاته اليوم قد يؤدي الى ضعف الصوت لانه اذا التفت فيذهب الصوت عن مكبر الصوت اليس كذلك الانسان يتردد بين الامرين ولكني اقول اذا كان يستطيع ان يلتفت تعبدا بلا اضرار بالصوت فانه يلتفت لانه لن يعدم اجرا اما اذا كان اذا التفت فسيؤدي التفاته الى ضعف الصوت وبعده عن مكبره فانه لا يلتفت وفي هذا يكون وهذا القول يكون وسط بين اخوين. فاذا كان اللافت قوي ليلتقط صوته وان التفت يلتفت والا فنام ثم قال قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرت يومه يستحب لمن اراد ان يؤذن في صلاة الصبح خاصة ان يقول هذه العبارة وهي الصلاة خير من النوم بعد الحيله وهذا الامر او وهذا الفعل يسمى التكوين اما في الصلاة خير من النوم وهذه سنة ثابتة هذه سنة ثابتة وجاءت في حديث انس رضي الله عنه يأتي حديث ابي محذورة رضي الله عنه فلا اشكال في ثبوتها لكن الاشكال الذي وقع من الفقهاء هو في مكان هذا التكوين هل هو في الاذان الاول؟ او في الاذان الثاني بان الفجر له اذان اول واذان ثاني هذا محل خلاف فمن الفقهاء قال يخوف في الاذان الاول يعني في الاذان الذي يكون قبل طلوع الفجر واستدلوا على هذا بان حديث ابي محذورة انه فعل ذلك في اذان الفجر الاول هكذا فقط ثم فعل ذلك في اذان الفجر الاول ونحوه في حديث انس قال ثم فعل ذلك في الحديث اذان الفجر الاول ففي الحديثين ان التذويب كان متى في اذان الفجر الاول نص هذا الحكم والقول الثاني انه في الاذان الثاني بعد طلوع الفجر الصادق في الاذان الثاني بعد طلوع الفجر قالوا وقوله في حديث ابي محذورة وانس في الاذان الاول يقصد به الاذان الاول باعتبار ان الاقامة هي الاذان الثاني فان الشرع جاء في تسمية الاقامة اذان ثاني قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين ماذا طبعا فسمى الاقامة اذانا الدليل الثاني ان المراد من التخويب قامت الناس حثهم على الصلاة بينما الحكمة من الاذان الاول ان يقوم النائم ليتهجد وان ينام القائم ليرتاح ولذلك يأتي مشروعية الاول ليقوم نائبكم وينام قائمكم هذا التعليم صحيح في حديث صحيح واذا كانت الحكمة من الاذان الاول ان يرفض من قام طول الليل ليرتاح كيف نقول له الصلاة خير من النوم وهذا القول الثاني في الحقيقة اوجه من حيث التعليم قوي جدا فاذا التهويد يكون كعمل الناس اليوم في النداء الثاني للفجر الذي يكون بعد طلوعه ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الاقامة. نعم ويا احدى العشر قد يحضرها ويكرمنا طيب يقول وهي احدى عشرة يعني ان عدد جمل الاقامة احدى عشرة جملة وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك بلال امر ان يشفع يوتر الاقامة الا قد قامت امر ان يفزع ويوتر الاقامة الا قد قامت هذا الحديث في الصحيحين الا قوله الا قد قام. هذا لم يذكره البخاري وذكره مسلم لكن المعنى يبقى واحد. المعنى يبقى واحد وايضا في حديث عبد الله ابن زيد لما ذكر الاقامة ذكر انها فرادى الا قد طعمها. ثم افرد الاقامة الا قد قامت والقول الثاني انها عشر جمل فقط والسبب في انها عشر جمل عند هؤلاء عدم تسمية الاقامة من الحنابلة احدى عشر فاذا لم تثني الاقامة صارت عشق وهو قول الثاني والقول الثالث للاحناف القول الثالث للاحناف انها سبعة عشر جملة سبعة عشر جملة والتذلل بلفظ بحديث ابي محذورة فيه ان الاقامة الاذان سبعة عشر دقيقة لكن هذا اللفظ ضع اخاه العلماء وممن نص على تظعيفة ممن نص على تضعيفه امام بيهقي وانا لا ادري يعني لم اسمع هل الان يقيمون الصلاة بهذا العدد من الجمل او لا في البلدان التي تأخذ بالمذهب الاهل يعني لم اسمع انه احد من المسلمين اليوم يقيم في هذا العدد من الجمل في يعني يجعل الاقامة كالاذان ربما يكون موجود لكن انا اقول لا ادري يعني هل يعمل بهذا المذهب الان او ان الامر استقر عند المسلمين على احدى عشر جملة ما يعني لا ادري عن واقع المسلمين الان ثم قال يحضرها قدم معنا ان المؤذن يترسل في الاذان ويحضر ماذا الاقامة وان التعليم في حذر الاقامة تعليل هذا الحكم انها اعلام للمولودين فلا حاجة للتأني فيها انها اعلام للموجودين لان الفقهاء يعتبرون الاقامة اعلام بالدخول في الصلاة لاناس موجودين بخلاف عمل المسلمين اليوم نسأل الله العافية والسلامة حيث يعتبرون الاقامة هي التي يأتون اليها للمسجد اليس كذلك كان كان الاقامة هي التي للاعلان بدخول وقت الصلاة بينما الفقهاء انما اعتبروا الاقامة فقط لاعلام الحاضرين وهذا التعليم للحنابلة هذا التعليم للحنابلة وغيرهم من الفقهاء يؤيد ان تكون الاقامة بمكبر او بدون مكبر بدون تعليلهم هذا يؤيد ان تكون الاقامة بدون مكبر نعم ثم قال اه ويقيم من اذن استحبابا اي انه يجوز ان يؤذن عفوا اي انه يجوز ان يقيم خير من ادناه فيؤذن شخص ويقيم اخر لكن لكنه خلاف السنة والسنة والمستحب ان يؤذن آآ النفس الذي عفوا ان يقيم من اذن الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو يقيم من اذن فهو يقيم وهذا الحديث ضعيف الدليل الثاني على استحباب ان يتولى الاقامة من تولى الاذان الاذان الاجماع قد اجمع الفقهاء على انه يستحب ان يتولى الاقامة من تولى الاذان اذا تبين انه اذا اقام شخص اخر فان الصلاة صحيحة والاقامة صحيحة وقد ادي فرض الكفاية باذان شخص واقامة شخص اخر ثم قال في مكانه ان سهل ان يؤذن من المكان الذي يستحب ان يقيم من الاداء من المكان الذي اذن فيه ولا يقيم من داخل المسجد الفقهاء يتكلمون كما قلت عن مؤذن يؤذن من مكان مرتفع الدليل الدليل ان بلال بن رباح رضي الله عنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين لا تسبقني بآمين هذا الحديث مرسل وانتم اخذتم ان المرسل من اقسام الحديث ها الظعيف لكن الحديث المرسل اذا كان مرسله من كبار التابعين صار قويا ولا اقول حجة لكن صار قويا يقصف للاستدلال هذا المرسل مرسله من كبار التابعين فهو مرسل يصلح للاعتظاد وجه الاستدلال بهذا الاثر ان بلال رضي الله عنه وارضاه لو كان يؤذن لو كان يقيم من داخل المسجد لم يحتج ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين ولكن الظاهر انه يذهب يقيم من المكان الذي اذن منه ويخشى ان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ الفاتحة ويصل الى امين قبل ان يأتي المؤذن اي بلال رضي الله عنه وارضاه فهذه السنة معدومة في وقتنا هذا لانه سيقيم من حيث اذن ولكن في داخل المسجد واحسنت هل يؤخذ من هذا ان ينبغي ايضا اعلان الاقامة هذا دليل على انه ينبغي اعلان الاقامة اذا صح هذا الحد الازهر فهو دليل على انه ينبغي اعلان الاقامة كما اعلان الاذان وهذا الاثر اذا اردنا ان نردق بينه وبين تعليل الفقه المتقدم الذي يقتضي عدم قام بالمكبر فلا شك ان الاثار مقدمة على اراء الرجال ثم قال مرتبا متواليا من عدل مرتبا متواليا. الدليل على انه الدليل على انه يجب ان يكون مرتبا متواليا من وجهين. الاول انه لم يرد في الشرع الا هكذا انه لم يرد في الشرع الا هكذا انه لا يحصل المقصود من الاذان ولا من الاقامة الا اذا كان مرتبا متواليا ومعنى متواليا ان لا يفصل بين الجمل بفاصل من الزمن ومعنى مرتبا الا يقدم جملة على جملة في الاذان فلو قال المؤذن الله اكبر ثم بعد ربع ساعة قال الله اكبر فالاذان باطل لانه اخل بركنية ماذا الموالاة ولو قال المؤذن بداية اشهد ان لا اله الا الله ثم قال بعد ذلك الله اكبر فالاذان باطل لانه اخل بماذا للتنفيذ ثم قال من عدل كلمة من عدل يستنبط منها عدة احكام وهي انه يجب ان يكون المؤذن ذكر واحد عدل ذكر واحد عدل فان اذنت انثى لم يصح وان اذن اثنان تقاسم الاذان لم يصح وان اذن فاسق لم يصح اذا يؤخذ من هذه الكلمة اه ثلاثة احكام اول ان يكون ذكر رجل يعني ان يكون واحد هو يتولى جميع الاذان والثالث ان يكون ماذا؟ عدل ان يكون عدل. اما اشتراط ان يكون ذكر فلنتقدم معنا ان الاذان لا يشرع للمرأة برفع الصوت فاذا اذنت ورفعت صوتها صارت اتت بمنكر اتت بمنكر وعمل الذنب يتنافى مع العبادة عمل الذنب والمنكرات يتنافى مع العبادة واما انه من رجل واحد فلأنه لم يرد بالشرع الا من واحد فقط لم يرد في الشرع الا من واحد فقط واما انه لا يحل اذان الفاسق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن والامام ضامن ولما سبق معنا من تعليلات اشتراط ان يكون امينا وان يكون عدلا وعدم صحة اذان الفاسق هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه عدم صحة اذان الفاسق شيخ الاسلام ابن والقول الثاني انه يصح ان اذان الفاسق الصواب في القول الاول في القول الاول ان اذان الفاسق لا يصح بما في الباب من نصوص تدل على اشتراط ان يكون امينا ثقة الخنثى ايضا لا يجوز لاننا لم نتحقق وجود الشرق والشرط ان يكون ذكر والخنسى نحن نتردد هل هو ذكر او انثى واذا لم نتحقق وجود الشرط لم تصح العبادة العدل الا يكون فاسق والفاسق عند الفقهاء من لم يأتي عفوا الفاسق عند الفقهاء من اتى كبيرة او داوم على صغيرة كبيرة او داوم على صغيره كيف آآ سنة وواجب لكن الامانة يعني تختلف قد يكون الانسان عدل ليس فاسقا لكنه ليس امينا كذلك قد يكون الانسان عدل بمعنى انه لم يأتي كبائر ولم يداوم على الصغائر لكنه ليس امينا في فرق بين الامانة والعدالة ها لا يدخل بينهما عرفا سيذكر المؤلف كيف يكون الفصل بينهم لكن لا يفرحون اذا كان واجبا نرتب اذا سمعتم الاقامة فامشوا اليها هذا الحديث ما يعيده للشيخ قام تكون خارج اذا سمعتم خوفا كنا قد يقال انه وهذا المعنى قد يؤيد كما هو ان نتوافق مع وعلى كل حال هو لا ينبغي كان الامام وهل يقبل واداء وسعادة انه يصحح منها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله قال رحمه الله تعالى ولو ملحنا ها هو الحوت يعني ويجوز الاذان ولو كان المؤذن يلحن الاذان او يلحن فيه والتلحين وهو القسم الاول هو تطريب الاذان تقريب الاذان وهو ان يؤذن بما يشبه الطرب والاذان بهذه الصفة عند الحنابلة يصح لكن فات المؤلف او لم يذكر المؤلف انه مكروه انه مكروه ويصح قال الحنابلة يصح لان المقصود يحصل به ولو ملهنا لان المقصود يحصل به ولو ملحنا والمقصود هو الاعلان كما قدم معنا والوجه الثاني ان تأذين المؤذن ملحنا لا يجزئ ويجب الاعادة يعني لو اذن المؤذن تأدينا ملحنا فان هذا الاذان لا يجزئ ويجب الاعادة والاقرب والله سبحانه المذهبي انه يصح مع الكراهة لما ذكروه من انه يحصل به الغرض لكن اذا سمعت هذا الخلاف بحكم الاذان الملحن علمت خطورة ما يقوم به بعض المؤذنين من تطريب وتلحين الاذان بشكل زائد لان الاذان بهذا الصفة كما سمعت محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يبطله ومن الغبن ان يعرض الانسان عمله الصالح للبطلان ثم قال او ملحونا اللحن اللحن هو الخطأ في اللغة العربية قد يكون خطأ في النحو بظبط اخر الكلمة وقد يكون خطأ في لغة الكلمة ظبطها من حيث واللحن ينقسم الى قسمين القسم الاول قيل للمعنى يعني مغير للمعنى والثاني غير محيل للمعنى فالمحيل للمعنى لقول المؤذن الله اكبر بمد الهمزة في لفظ الجلالة لان المعنى ينتقل الى ماذا الاستفهام وبهذا تلف وانقلب المعنى تماما وايضا من امثلة اللحن المحيل للمعنى ان الله اكبر بمد لانه ينقلب المعنى الى ان يكون الفضل ونسم للطبل هذا اللحن المهل للمعنى وامثلته وهو مفسد للاذان القسم الثاني اللحن غير محل للمعنى ده قول المؤذن الله اكبر بكثرة بكسر الراء في اخر الكلمة يعني لان هذا لحن لكن المعنى الباقي كما هو وهذا النوع لا يبطل الاجر تفنى آآ من اللعن مثل المعنى او نؤجل هذه انسب في الفاتحة بالنسبة للاذان يبقى كما هو لكم بتنان اللا استثناء اللحن المحيل المعنى ويأتينا في الفاتحة لان المؤلف سيكرر هذه العبارة اللحم ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئ من مميز يجزئ اذان من مميز لان صلاته صحيحة ولان اه احد ابناء الصحابة كان مميزا لم يبلغ الذن بحضرة انس ابن مالك ولم ينكر على اهله لكن في شرف في صحة اذان هذا المؤذن المميز الا يكون هو المؤذن الوحيد في البلد اذ الاذان الواجب لا يكتفى فيه باذان مميز فاذا كان في البلد اكثر من حينئذ يجوز ان يكون هادو هم لم يبلغ مميزا فيجوز ان يكون احدهم طفلا ولو لم يبلغ اذا كان صار هذا القول وهو صراط ان يوجد في البلد بالغ في املحن يؤدي الاذان الواجب شيخ الاسلام وقال لا ينبغي ان يوضع قبي يؤذن مميدا منفردا وبالنسبة لوقتنا هذا لا يكاد يوجد في بلد مسجد واحد بل تتعدد المساجد حتى في القرى فعل هذا لا يستاهل ان يؤذن مميز في احد لكن لو افترظنا ان في قرية صغيرة لا يوجد الا مسجد فانه لا يجوز ان في هذا المسجد المنفرد طفل مميز ثم قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم في الحقيقة هذه الجملة تعتبر بقول المؤلف آآ متواليا مرتبا اي ان هذا مما يحقق التوالي في الاذان الا يكون هناك فصل المؤلف الفصل الى قسمين فصل كثير ويسير محرم الاول فصل كثير ويسير محرم الفصل الكثير يقصد به المؤلف ان يفصل المؤذن بين جمل الاذان بفصل كثير باحد امرين ان كلام المباح او سكوت اما ان يحصل بكلام مباح او بسكوت حينئذ يبطل للاخلال بالموالاة من شروط صحة اذا القسم الاول ان يفصل فصلا طويلا في او بكلام ماذا فانفصل بفصل قصير بكلام او سكوت بكلام مباح او سكوت فالاذان صحيح لان الموالاة لم تبطل حينئذ لقصر الفاصل وهذا انتهينا من القسم الاول. القسم الثاني اليسير المحرم هو كما قلت قسم الشيخ فصل كثير ويسير المحرم اليسير المحرم لا يكون الا بالكلام اليسير المحرم لا يكون الا بالكلام اي ان يفصل بيسير بيسير كلام محرم هذا يبطل ولو كان يسيرا تعليم لان الكلام المحرم ينافي العبادة لان الكلام المحرم نافي العبادة اذا صور بطلان الاذان من جهة الموالاة سلام بفاصل طويل بسكوت بفاصل طويل بكلام مباح بفاصل قصير بكلام هذه الثلاث أنواع يبطل بها الاذان ثم قال ولا يجزئ قبل الوقت ولا يجزئ اي الاذان قبل الوقت قبل دخول الوقت لا يجوز ويحرم ان يؤذن المؤذن دليل على هذا النص والاجماع النص والاجماع اما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فقيد جواز الاذان لماذا بحضور الصلاة واما الاجماع فلم يخالف احد الفقهاء انه يحرم ان يؤذن قبل دخول الوقت وهذه مسألة لا اشكال فيها ثم قال المؤلف استثناء لما سبق الا لفجر بعد نصف الليل لا يجوز لشيء من الفروض الخمسة الاذان قبل دخول الوقت الا في الفجر خاصة هذا على مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي مع اذا الحنابلة بل للجمهور ذهبوا الى جواز ان المؤذن صلاة الفجر خاصة قبل دخول الوقت ولو لم يوجد مؤذن اخر ولو لم يوجد من اخر هذا من تثمين مثل قول قوله لا يتضح تماما الا بهذا القدر اذا ما هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة جواز يؤذن المؤذن في صلاة الفجر خاصة قبل دخول الوقت ولو لم يوجد يؤذنون يا اخوان الدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا فقوله ان بلالا يؤذن بليل اي قبل الفجر يعني بعد طلوع الفجر لا يسمى الوقت ليلا الدليل الثاني انه في حديث صداع انه اذن قبل طلوع الفجر ولم يذكر معه مؤذن اخر ولم يذكر معه مؤذن اخر انتهينا الان من تقرير مذهب الحنابلة عرفنا ما هو مذهب الحنابلة وما هو دليلهم على جواز ان يؤذن المؤذن قبل الفجر وعلى عدم اشتراك وجود مؤذن اخر القول الثاني انه لا يجوز ولا في صلاة الفجر ان يؤذن المؤذن قبل اي قبل الوقت واستدلوا بالعمومات التي تدل على انه لا يجوز الاذان قبل الوقت القول الثالث انه يجوز ان يؤذن المؤذن قبل طلوع الفجر بشرط حدود مؤذن اخر يؤذن بعد طلوع الفجر وهذا رواية عن الامام احمد واختارها ابن قاضي الجبل رحمه الله دليل قالوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا قبل الفجر واخر بعد الفجر بلال قبل الفجر وابن ام مكتوم بعد الفجر الدليل الثاني انه بوجود المؤذن الثاني يزول اللبس باحتمال ظن بعض الناس دخول الوقت بوجود مؤذن ثاني يزول اللبس وهذا القول الثالث هو القول الذي تجتمع به الادلة وهو القول الصواب ثم قال بعد نصف الليل انا متفق يجوز ان يؤذن المؤذن للاذان الاول صلاة الفجر من بعد منتصف الليل هكذا يرى الحنابلة والقول الثاني انه لا يجوز ان يؤذن للاذان الاول الا قرب الفجر الا قرب الفجر واختار هذا القول الثاني حافظان ابن رجب والبيهقي ودليلهم انه في حديث بلال انه لم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا والتعليل هذا هو الدليل والتعليل ان هذا الاذان المبكر لا يحصل به المقصود ان هذا الاذان المبكر لا يحصل به المقصود اي من الاذان الاول وهذا القول الثاني ظاهر القوة وارجح القولين ثم قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا يسن عند الحنابلة الا يبادر بعد اذان المغرب بالاقامة انسان عند الحنابلة لا يبادر بعد اذان المغرب بالاقامة فلينتظر قدر ما يتمكن الناس من بالسنة دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثالثة قال لمن شاء ولو اقام المؤذن بعد الاذان مباشرة لم يتمكن الناس من تطبيق هذه السنة فدل ذلك على انه ينبغي للمؤذن ان يتأخر ريثما يأتي الناس بهذه السنة وانما ذكر شيخ المؤلف هذه العبارة ليبين ان مذهب الحنابلة بخلاف مذهب الدافعية الذين يرون وجوب المبادرة بالاقامة بعد الاذان ومذهب الحنابلة هو الصواب وسيأتينا في مباحث الاوقات ضعف مذهب الشافعية في هذه المسألة لان المؤلف فينص على انتهاء وقت المغرب اذا الذي ينبغي ان نعرفه في هذا الموضع ان عدم المبادرة قام بعد اذان المغرب وهو مذهب الحنابلة وهو الصواب واخذتم دليلهم من السنة الصريحة لكن مع ذلك يقول المؤلف مع انه يسن جلوسه بعد اذان المغرب الا ان هذا الجلوس ينبغي ان يكون كثيرا لذلك يقول يسيرا الدليل انه ينبغي ان يكون يسيرا الاحاديث ريحة صريحة دالة على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ايضا في فهذه الادلة دليل على سنية المبادرة اذا من يجعل بين اذان المغرب والاقامة وقتا طويلا فقد خالف السنة مخالفة ظاهرة وواضحة مليئة بارشاد المسلمين الى المبادرة في الاقامة لكن الفرق بين الحنابلة والشافعية هو في مقدار المبادرة الشافعي يبالغون في المبادرة والحنابلة يتوسطون اخذا بالنصوص جميعا اذا مذهب الحنابل المركب من الانتظار وان يكون هذا الانتظار يسيرا واخفى اول سمعت الادلة ثم قال ومن جمع او قضى فوائد الجنة للاولى ثم اقام في كل فريضة اذا جمع الانسان صلاتين جمعا جائزا فانه لا يشرع له ان يكرر الاذان بل يؤذن اذانا واحدا ويقيم قامتين دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جامع في عرفة ومزدلفة وهكذا قناة اي اذن اذانا واحدا واقام اقامتين وهذا امر واضح ولا اظن فيه خلاف ثم قال اوقظ فوائد اذا قظى فوائت اذا فاتت الانسان صلوات لاي سبب من الاسباب نسيان او انشغالا بما لا يمكنه معه الصلاة فانه اذا اراد ان يقضي هذه الفوائد آآ يؤذن اذان واحد ويقيم لكل فريضة دليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتته اربع صلوات يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلى هذه الاربع في وقت واحد في اذان واحد واقامات واحد واقامة دل ذلك على ان الفوائد يؤذن لها اذان واحد ويقام لكل صلاة وهذا الحديث حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلوات يوم الخندق اسناده صحيح ناده ثم قال رحمه الله ويثن لسامعه متابعته سرا انسان لمن يسمع المؤذن ان يتابعه سرا دليل على هذا من وجهين ايضا الاول الاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم فقولوا مثلما فان كان السامع مشغولا بالصلاة او مشغولا بالتخلي الحاجة فانه يؤخر اجابة المؤذن الى بعد انتهائه مما هو مشغول فيه هذا عند الحنابلة هذا عند الحنابلة انه يؤخر الاجابة الى انتهائه مما هو والقول الثاني ان المصلي يجيب المؤذن ولو كان في صلاته ولو كان في الصلاة لانه ذكر مشروع لا يتنافى مع وهذا القول اختاره من المحققين اه شيخ الاسلام وفي نظري انه هذا قول ضعيف جدا في نظري ان هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة الانسان اذا كان يصلي فهو مشغول بالصلاة في اسو واجباتها ومسوناتها واذكارها تعفيها والاقبال على الله اثنائها فليس من المناسب ان يجيب وما دام الامر فيه سعة بحيث يستطيع ان يجيب بعد انتهائه من الصلاة نأخذ بهذه السعة ونبقى مشغولين داخل الصلاة في الصلاة خلاص احنا الراجح في هاد المسألة مذهب الحنابلة وهذا كل هذه الا انه مشغول بالصلاة انه مشغول بالصلاة النبي يقول ان في الصلاة ما دام مفوضا بالصلاة عليه ينشغل بها واذا انتهى جاب المؤذن ومن باب اولى اذا كان في الخلاء ثم قال وحوقلته في الحيهلة يوسف متابعته سرا. السنة في متابعة اذن ان تكون سرطان بان لا يجهر بان لا يجهر فيها وسماع الانسان صوت نفسه لا يخرج عنان يكون سرا لا كما يفهم بعض اخواننا ان السر ذكر سري يشترط فيها ان لا ينطق صوت مسموع بل اذا سمع نفسه بدون جهر فهو سنة من هذا من ان اجابة المؤذن شرا هي السنة اذا رفع الانسان صوته بقصد التعليم لرفع الانسان صوته بقصد التعليم فلا بأس ونقول هو جائز او مستحب وليس ليس سنة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تدل عليه النصوص وحوقلته في الحيالة يسن لسانع الاذان اذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ان يقول ماذا لا حول ولا قوة الا بالله والمناسبة لذلك ان يستشعر الانسان انه لا حول له ولا قوة في اجابة المؤذن الا باعانة الله لهم هذا من حيث التعليم من حيث الدليل ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما ذكر اجابة ذكر انه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة وبهذا انتهت اجابة جميع الجمل ما عدا التثويب فهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم فعند الحنابلة ولم يذكرها يقول صدقت وبررت فاذا سمع المؤذن يقول الصلاة خير ثم قال له وبررت والقول الثاني انه يقول كما يقول المؤذن يعني يقول الصلاة خير من النوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما ولا يأخذ من هذا العموم شيء من الفاظ الاذان الا الحياة وهذا القول الثاني هو القول الصحيح هذا القول الثاني هو القول الصحيح لانه ليس في النصوص ما يدل على سنية قول قائل بدأ وبررت مع العلم ان الاذان فيقال يوميا بين الصحابة وجمهور الصحابة ممن يقومون الليل ويسمعون هنا اذان الفجر فكونه لم ينقل لنا انهم يجيبون المؤذن بهذا ولم يأتي حديث صحيح ففي كل هذا دليل على عدم مشروعيات هذا الذكر انتهى بهذا المؤلف رحمه الله الاقامة انتقل الى وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسيلة والفظيلة الذي وعدته ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن فليقول اللهم الى اخر الدعاء الذي ذكره فهذه السنة ثابتة وعلمنا من اختصار المؤلف على هذا اللفظ وعدم اتيانه بقوله انك لا تقلف من ان مذهب الحنابلة يقتصر على هذا اللفظ الذي في دون زيادة انك وهذا هو الصواب لان هذه الزيادة التي وقعت خارج الصحيحين زيادة شاذة والمحفوظ هو ما ذكره البخاري ومسلم بدون هذه الزيادة فاذا اراد الانسان ان يجيب المؤذن يجيب بدون هذه الزيادة بهذا كما قلت ينتهي الكلام على باب ننتقل بعده الى باء شروط الصلاة وهو كما مهم مع باب صفة طيب الصلاة على النبي وسلم بعد انتهاء اذان المساجد فاتت الاجابة اذا كان بعذر يخرج انشغال او الى اخره سواء كان الانشغال بما ذكرت او بغيره يعني الصلاة او الخلاء او بغيره كذلك قول رضيت بالله ربا ثابتة لكن اختلفوا متى تقال هل هي بعد الشهادتين او في اخر الاذان اه الاقرب انها بعد الشهادة لكن الامر هذا فيه سعة يعني النصوص لم تحدد بدقة لكن ظواهرها انه وانا اشهد هذا سنة لكنها آآ من السنن التي تقال احيانا وليست باقي السنن التي تقال دائما احيانا يقول الانسان بعد قوله لا اله الا الله وانا اشهد ان هذا من السنة التي فيها ثانوي نعم من الفقهاء من قال ذلك ان سنة فاتن محلها ولا يمكن ان تستدرك لكن الاقرب من قال انه يقضى بشرط انه تركها لعذر لان وجدنا ان الشارع الحكيم حكم في كثير من العبادات اذا فاتت الانسان بعذر فانه يقرأ وهي عبادات اعظم من اجابة المؤذن الرواتب لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم بعذر فضاع وهذه اعظم من فيقضيها فيجيب المؤذن قضاء الا ان الفرق بينهما ان يعني قد يكون الفرق بينهما ان اجابة المؤذن سنة حال السماع فتاة محلها لكن هذا في الحقيقة ليس بفارق لان ايضا السنن الرواتب لها وقت مشروع مهدد وهو ائمة قبل الصلاة او بعد الصلاة داخل الوقت كما سيأتينا في كلام المعلم لكل منهما ذهاب الوقت فلا فرق فيما نختم بها بالتفويج لا هذا ليس له اصل يقول كما لم يأتي في السنة شيء انه يقول آآ شيء معين بعد التكوين فنبقى على العمومات