﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:41.700
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى  من ترك امه فذكره بعد شوطه   ركعة كاملة   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:42.250 --> 00:01:01.800
اما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل عقد المؤلف هذا الفصل للكلام عن النقص وعلم بهذا ان الكلام عن الزيادة انتهى وبدأ في الكلام عن النقص فسيبين في هذا الفصل

3
00:01:02.100 --> 00:01:27.950
احكام نقص المصلي من صلاته ثم بعد النقص سيتكلم عن الشك وبه ينتهي باب السجود. قال رحمه الله تعالى وبه ينتهي باب سجود السهو فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها الى اخره

4
00:01:28.600 --> 00:01:48.750
اذا ترك الانسان ركنا فهو ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام القسم الاول ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام حينئذ لا تنعقد الصلاة سواء كان تركها سهوا او عمدا

5
00:01:53.750 --> 00:02:14.650
القسم الثاني ان يكون المتروك غير تكبيرة الاحرام وهذا القسم هو الذي ذكره المؤلف بقوله فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده

6
00:02:15.550 --> 00:02:42.800
يعني اذا ترك الانسان ركنا من الركعة ثم قام فلنفرض انه ترك السجود فان ذكره قبل ان يشرع في القراءة وجب عليه ان ينحط ويأتي بهذا الركن وبما بعده وقد نص على هذا الامام احمد

7
00:02:43.850 --> 00:03:09.350
ان ذكره قبل ان يشرع في القراءة وجب عليه ان ينحط ويأتي بهذا الركن وان ذكره بعد ان شرع في القراءة قامت الثانية مقام التي ترك ركنها قامت الثانية مقام التي ترك ركنها

8
00:03:10.450 --> 00:03:35.250
فاذا فرظنا انه نسي السدود من الركعة الاولى ثم قام وشرع في القراءة صارت الركعة الثانية بالنسبة لهذا المصلي هي الاولى وبطلت والغيت الاولى التي ترك ركنها واضح هذا مذهب الحنابلة

9
00:03:35.750 --> 00:04:00.500
دليلهم انه لما شرع بعبادة مشروعة وهي القراءة حرم عليه الرجوع وفهم من هذا التفصيل ان الركعات التي تسبق الركعة المتروك ركنها تبقى صحيحة لا علاقة لها بهذا الخلل واضح

10
00:04:00.750 --> 00:04:27.500
الركعات السابقة للركعة التي حصل فيها الخلل تبقى صحيحة وليس لها علاقة بهذا الخلل مثال ذلك اذا نسي السجود من الركعة الثالثة وقام للرابعة وبدأ بالقراءة صارت الرابعة هي الثالثة واما الاولى والثانية فتبقى صحيحة على وظعها

11
00:04:29.000 --> 00:04:50.950
طيب القول ان المصلي اذا ترك ركنا من ركعة ثم ذكره وجب عليه ان يعود الى هذا الركن مباشرة ولو شرع في القراءة رحمك الله وجب عليه ان يعود الى هذا الركن ولو شرع في القراءة

12
00:04:54.450 --> 00:05:23.600
فان وصل الى الركن الذي تركه من الركعة التالية قامت الثانية مقام الاولى الدليل ان هذا المصلي لما ذكر ما فاته لما ذكر الركن المتروك وجب عليه ان يرجع ويأتي به وبما بعده

13
00:05:24.200 --> 00:05:48.000
لينتظم ترتيب الصلاة وجب عليه ان يرجع ويأتي بالركن المتروك وبما بعده لينتظم ترتيب الصلاة وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار غيره من المحققين وهو القول الصواب

14
00:05:48.350 --> 00:06:09.950
وهو القول الصواب واما التفصيل الذي ذكره المؤلف ففيه ضعف اذ ان الشروع في القراءة لا يمنع الرجوع الى الركن المتروك بل الرجوع الى الركن المتروك واجب طيب اذا عرفنا حكم ترك الركن والتفصيل الذي

15
00:06:10.450 --> 00:06:44.100
ثم قال وان علم بعد فكترك ركعة كاملة يعني اذا علم بعد السلام انه ترك ركنا من ركعة فحكمه حكم ترك ركعة كاملة كانه ترك ركعة كاملة وتقدم معنا الحكم اذا ترك ركعة كاملة اليس كذلك

16
00:06:44.250 --> 00:07:05.000
عند قول المؤلف وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا الى اخره اذا عرفنا الان ماذا يصنع الانسان اذا ترك ركعة كاملة وهنا يقول من ترك ركنا ولم يذكره الا بعد السلام حكمه حكم من ترك ماذا؟ ركعة كاملة

17
00:07:06.250 --> 00:07:31.100
واستثنى الفقهاء من هذا الحكم مسألتين المسألة الاولى اذا كان الركن المتروك التشهد الاخير او السلام اذا كان الركن المتروك التشهد الاخير او السلام فحكمه ان يأتي بالتشهد او السلام فقط

18
00:07:40.850 --> 00:08:08.550
المسألة الثانية اذا كان المتروك ركنا في الركعة الاخيرة مثل ان يترك السجود الاول من الركعة الرابعة في صلاة الظهر اذا كان المتروك ركنا من الركعة الاخيرة كأن يترك السجود الاول من الركعة ماذا

19
00:08:08.750 --> 00:08:38.550
الرابعة في صلاة الظهر مثلا فهذا حكمه عند الحنابلة ان يأتي بركعة كاملة والصواب ان يأتي بالمتروك وبما بعده فقط ان يأتي بالمتروك وبما بعده فقط فهذه المسألة تعتبر مستثناة على القول الراجح

20
00:08:38.600 --> 00:09:01.950
اما على قول الحنابلة لا تعتبر مستثناة واضح كيف كل هذا اذا ذكر بعض السلف اذا عرفنا الان الحكم العام وعرفنا ما يستثنى منه وعرفنا ان المسألة الثانية تعتبر مستثناة

21
00:09:02.250 --> 00:09:27.250
على القول الصحيح ولا تعتبر مستثناة على قول من الحنابلة ثم قال رحمه الله وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع الى اخره اذا نسي التشهد الاول فله ثلاث احوال

22
00:09:28.050 --> 00:09:59.250
لكل حال حكم سيذكر المؤلف هذه الاحوال تباعا الحالة الاولى قال اقرأ يا رب وان نسي   ما لم ينتصر هذا هو او هذه هي الحالة الاولى اذا نهض فيلزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما

23
00:10:02.250 --> 00:10:22.200
اذا الحالة الاولى اذا نسي التشهد الاول وهم بالقيام وقام ولكن قبل ان يستتم قائما ذكر انه نسي التشهد الاول هذه هي الحال اولى. حكمها يجب ان يرجع يجب وجوبا ان يرجع

24
00:10:22.600 --> 00:10:55.600
بعدها ما لم يستتم قائما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم وقام من الركعتين فان استتم قائما فليمضي وان ذكر قبل فليرجع وليسجد سجدتين هذا الحديث وصححه المتأخرون بمجموع طرقه

25
00:10:56.300 --> 00:11:17.400
حقيقة هو له شواهد قوية جدا وايضا طرقه متعددة مقابل للتصحيح او التحسين وهو نص في المسألة وهو نص في المسألة وهذه الحالة الاولى تشمل من حين ان يرتفع الانسان من الارض ادنى ارتفاع

26
00:11:17.900 --> 00:11:34.700
الى ان يصبح اقرب ما يكون الى ماذا الى القيام اذا الحالة الاولى تشمل كل هذا من حين ان يقوم من حين ان يرتفع ادنى ارتفاع من الارض الى ان يكون اقرب شيء الى القيام

27
00:11:40.150 --> 00:12:04.000
ولم اقف على خلاف في هذه المسألة لوظوح الحديث نعم المسألة الحالة الثانية هذه هي الحال الثانية الحال الثانية اذا استتم قائما اي ولم يشرع بالقراءة ولو انه اضاف هذه العبارة

28
00:12:04.100 --> 00:12:33.550
لكان اوضح اذا استتم قائما اي ولم يشرع بماذا بالقراءة الحكم يكره له ان يرجع فان رجع جاز فصحت صلاته يكره له ان يرجع كان رجع اجازة وصحت صلاته الدليل الدليل مركب

29
00:12:34.400 --> 00:13:03.550
اما انه يكره له ان يرجع فلانه شرع  فلانه قام ولم يشرع بركن مقصود وهو القراءة هو قام لكنه لم يشرع بركن مقصود وهو القراءة هذا دليل على ماذا عن الكراهة

30
00:13:05.350 --> 00:13:34.100
واما دليل الجواز فعموم الحديث واما دليل الجواز فعموم الحديث والقول الثاني ان المصلي اذا ترك التشهد الاول واستتم قائما ارمى عليه الرجوع ولو لم يشرع بالقراءة والدليل عموم الحديث ولا مخصص

31
00:13:35.100 --> 00:14:08.550
عموم الحديث ولا مخصص نعم الحالة الثالثة  نعم. قوله وان لم ينتصب لزمه الرجوع كأنه وهم من الشيخ رحمه الله وجهه ان هذا مكرر تماما لقوله وان هذا لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما

32
00:14:09.150 --> 00:14:35.800
اذا كانه تبادر الى ذهن الشيخ المؤلف اعادة هذا الذي سبق ان ذكره نعم وانشره وان نعم. وان شرع في القراءة حرم الرجوع لانه شرع بركن مقصود وهو القراءة وتحريم الرجوع

33
00:14:36.150 --> 00:15:01.750
حينئذ لا اعلم فيه خلافا فان رجع متعمدا عالما ماذا بطلت صلاته لانه ترك الواجب عمدا وان رجع سهوا ونسيانا صحت صلاته فان ذكر الحكم وهو جالس وجب عليه ان

34
00:15:02.100 --> 00:15:23.200
ينهض ويترك التشهد الاول فان استمر بعد تذكره وعلمه بطلت صلاته ودليل هذا الحكم كما هو واضح وظاهر الحديث السابق اذ نص على انه متى قام لم يرجع صلى الله عليه وسلم

35
00:15:26.450 --> 00:16:03.750
نعم  وارحم الصدور  وعليه السجود للكل قوله للكل يقصد في كل الاحوال السابقة فقد مر معنا الحالة الاولى والثانية والثالثة اما في الحال الثانية والثالثة يرحمك الله في الحالة الثانية والثالثة

36
00:16:05.200 --> 00:16:22.900
فلا اشكال في وجوب سجود السهو او فلنقل بعبارة ادق لان قضية الوجوب محل خلاف. فلا اشكال في مشروعية سجود الشهوة بل قال المرداوي في الانصاف لا اعلم في هذا خلافا

37
00:16:27.650 --> 00:16:49.800
انما الخلاف في الحال الاولى وهي قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما ففي هذه الحالة خلاف وسبب الخلاف انه في هذه الصورة لم يترك التشهد الاول بهذه الصورة لم يترك التشهد الاول

38
00:16:50.150 --> 00:17:13.250
ولذلك اه صار بين الفقهاء خلاف القول الاول وهو مذهب الحنابلة انه يسجد لهذه السورة سجود السهو انه يسجد في هذه السورة سجود السهو واستدلوا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:17:14.500 --> 00:17:43.500
تحرك ليقوم فسبحوا به فجلس واضح تحرك ليقوم يعني ولم ولم يقم ولم ينتصب قائما فسبحوا به فجلس وتشهد وسجد للسهو سجدتين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نص في المسألة

40
00:17:43.700 --> 00:18:01.600
لكن الاشكال ان الدارقطني اخرج هذا الحديث موقوفا على انس لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك في بعض طرق هذا الحديث ان انس بعد ان افتى هذه الفتوى قال

41
00:18:01.650 --> 00:18:27.650
وهذه هي السنة وهذه هي السنة وبكل حال حديث انس ان صح رفعه فهو حاسم وان كان موقوفا ففيه ان هذه هي السنة وان لم تصح لفظة ان هذه هي السنة فغاية ما هنالك انه فتوى لمن

42
00:18:27.850 --> 00:18:42.500
لانس وهي خير من رأي الرجال في مسألة ليس فيها نصوص فلا ان نأخذ بفتوى انس خير من ان نأخذ برأي مجرد. على كل حال هذا هو دليل الحنابلة. القول الثاني

43
00:18:43.050 --> 00:19:06.350
وهو ينسب الى الجمهور انه في السورة الاولى لا يشرع ان يسجد للسهو لانه لم يترك التشهد الاول  لا يشرع لا نحن نتكلم عن الخلاف في السورة الاولى في الحالة الاولى

44
00:19:07.950 --> 00:19:44.100
واضح  والقول الثالث انه ان قام قياما كثيرا سجد والا وهذا رواية عن الامام احمد والصواب مذهب الحنابلة انه اذا تحرك ليقوم ولو ذكر قريبا فانه يسجد مسألة اذا جلس المصلي للتشهد الاول

45
00:19:44.750 --> 00:20:05.000
ثم خطر بباله ان يقوم ناسيا وقبل ان يتحرك ادنى تحرك ذكر فاستمر جالسا وقرأ التشهد فالصواب في هذه الصورة ان لا سجود سهو لانه لم يصدر منه اي عمل

46
00:20:05.100 --> 00:20:20.150
لا قليل ولا كثير وانما خطر بباله ان يقوم فقط ثم ذكر سريعا وجلس الاقرب في مثل هذه السورة اللا سجود يعني انه لا يلزمه سجود السهو في مثل هذه السورة

47
00:20:26.350 --> 00:20:49.750
بهذا انتهى الكلام عن النقص انتهى الكلام عن النقص وبدأ الشيخ رحمه الله المؤلف كلام على الشك نعم ومن شك في عمله ومن شك في ركن فكتركه   طيب يقول ومن شك

48
00:20:50.100 --> 00:21:11.250
في عدد الركعات اخذ بالاقل من شك في عدد الركعات فالواجب عليه عند الحنابلة دائما ان يأخذ بالاقل صورة هذه المسألة اذا شك في الثالثة من العشاء هل هي الثالثة او الثانية

49
00:21:12.350 --> 00:21:34.900
فتكون في حقه الثانية لانه يأخذ بماذا بالاقل واذا شك هل هي الثانية والاولى؟ صارت بالنسبة له الاولى الدليل على هذا عند الحنابلة نص صحيح اخرجه مسلم عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته

50
00:21:35.300 --> 00:21:58.550
فلم يدري صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تمام الاربع كانتا ترغيما

51
00:21:58.650 --> 00:22:26.100
للشيطان يعني ان كان صلى خمس صارت الركعتان السجدتين تشفع له الصلاة طيب القول الثاني في هذه المسألة هذا القول الاول مذهب الجمهور مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور القول الثاني

52
00:22:27.100 --> 00:22:53.350
ان المصلي اذا شك في صلاته يتحرى ويعمل بما ترجح عنده واستدلوا ايضا بحديث صحيح بل هو متفق عليه وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته

53
00:22:53.950 --> 00:23:29.700
فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين بعد السلام في حديث ابن مسعود بعد السلام في حديث ابي سعيد الخدري قبل السلام والراجح والله اعلم القول وهو انه لا يأخذ بالاقل دائما وانما

54
00:23:30.000 --> 00:23:56.600
يتحرى الصواب نحتاج الى جواب عن حديث ابي سعيد الخدري نص النبي اذا شك احدكم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن اجابوا عنه بجواب ايضا سديد وهو ان حديث ابي سعيد الخدري يحمل على مصل لم يترجح له شيء حين شك

55
00:24:00.000 --> 00:24:17.000
ومن المعلوم ان الانسان اذا شك ولم يترجح عنده شيء فانه يأخذ بالاقل او بالاكثر بالاقل واذا حملنا حديث ابي سعيد الخدري على هذا المحمل اتحدت الادلة وتوافقت ولم تختلف

56
00:24:21.950 --> 00:24:42.450
ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل ثم قال وان شك في ترك ركن فكتركه يعني اذا شك الانسان هل ترك الركن او لم يتركه فحكمه حكم من ترك ماذا

57
00:24:42.800 --> 00:25:05.600
الركن. ومن ترك الركن هل بين المؤلف حكمه ها نعم وهو قوله عند قوله ومن ترك ركنا واضح اذا قوله هنا رحمه الله وان شك في ترك ركن فكتركه يعني حكمه حكم من ترك ركنا وقد تقدم بيان حكم من ترك

58
00:25:05.750 --> 00:25:41.800
ركنا ثم قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب اذا صلى المصلي ثم اثناء الصلاة شك في ترك واجب سبق فانه والحالة هذه لا يسجد له عند الحنابلة التعليل قالوا انه شك في سبب الوجوب والاصل براءة الذمة

59
00:25:46.750 --> 00:26:17.200
سبب الوجوب هو ماذا ما هو سبب الوجوب ترك الواجب وهو شك في سبب الوجوب. احسنت واذا شك في سبب الوجوب فالاصل براءة الذمة طيب القول الثاني انه يسجد للسهو

60
00:26:21.200 --> 00:26:56.550
لانه اذا شك في واجب فالاصل عدمه وهذا القول الثاني هو الصواب ولكن نأخذ بالقول الراجح ايضا في هذه المسألة وهو انه يتحرى فاذا غلب على ظنه انه قال الواجب هذا

61
00:26:56.650 --> 00:27:18.150
المشكوك في تركه فيعمل بغلبة الظن ويعتبر نفسه اتى به اذا اذا شك الانسان بترك واجب فالحنابلة يرون انه لا يجب عليه سجود سهو لانه شك في سبب والاصل ماذا

62
00:27:18.800 --> 00:27:36.350
والقول الثاني انه اذا شك في ترك واجب فعليه ان يسجد للسهو لان الاصل ان المشكوك فيه لم يؤتى به وان هذا هو الراجح ولكن ينزل على القول الراجح السابق وهو التحري

63
00:27:36.500 --> 00:28:04.950
وهو التحري نعم ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة يعني اذا شك في زيادة فلنفرض انه يصلي الظهر وفي الركعة الثانية وهو ساجد السجدة الثانية شك هل هي الثانية او ماذا

64
00:28:05.650 --> 00:28:38.750
او ايش او الثالثة يعني انها زائدة فاذا شك في الزيادة بعد ادائها فانه لا يسجد عند الحنابلة ويستثنى من هذا اذا شك في الزيادة اثناء ادائها يعني اذا شك

65
00:28:39.050 --> 00:29:09.200
في زيادة السجدة وهو ساجد فحينئذ يجب ان يسجد للسهو التعليم قالوا لانه ادى جزءا من العبادة وهو متردد فيها وهذا التردد والتشكك في اداء العبادة يوجب سجود السهو جبرا لهذا النقص

66
00:29:13.300 --> 00:29:42.250
والنقص جاء من تردده لانه يجب على المصلي ان يأتي بالشيء جازما او ان يأتي باضعاف العبادة جازما بها ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة وهذا واظح ثم انتقل الى احكام المأموم

67
00:29:44.150 --> 00:30:13.600
قال سبحانه وتعالى  نعم ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه المسألة الاولى انه لا سجود على مأموم فاذا سهى المأموم في صلاته دون الامام فانه لا يجب عليه ان يسجد

68
00:30:14.450 --> 00:30:38.900
سجود السهو وقد اجمع على هذا الفقهاء الا فقيه واحد وهو مكحول فانه رأى ان عليه ان يسجد وتابع مكحول على القول بالوجوب من المتأخرين الشيخ الفقيه ابن حزم يعني انا اقصد متأخرين بالنسبة لي

69
00:30:39.050 --> 00:30:58.200
سلف اذا هم اجمعوا ولم يخالف الا مكحول ثم لما جاء ابن حزم تابع من مكهول واستدل مكحول وابن حزم بالعمومات قالوا العمومات التي تأمر بسجود السهو لم تفرق بين الامام والمأموم

70
00:31:00.200 --> 00:31:27.100
فاذا سلم الامام اتى المأموم بسجود السهو وقول الجماهير الذي اعتبر اجماعا هو الصواب والدليل انه يصعب او يتعذر الا يكون احد من الصحابة سها خلف النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:31:27.350 --> 00:31:51.400
ومع ذلك لم ينقل قط ان احدا سجد للسهو خلفه صلى الله عليه وسلم وهذه من اخطاء ابن حزم انه يأخذ بظاهر النص مجردا عن النصوص الاخرى العامة التي تبين كيفية العمل بظواهر النصوص

72
00:31:52.600 --> 00:32:07.550
ولو كان السجود السهو واجب على المأموم لنقل وعرف ونقل عن بعض الصحابة انهم يسجدون. فلما عدم كل ذلك عرفنا انه لا سجود على المأموم. وان اجماع الفقهاء جميعا عدا

73
00:32:07.550 --> 00:32:29.350
هو الصواب ان شاء الله هذه المسألة الاولى وهي معنى قولي على مأموم الثانية قال قوله الا تبعا لامامه معنى هذه العبارة انه يجب على المأموم ان يسجد اذا سجد امامه للسهو

74
00:32:29.700 --> 00:32:57.700
سواء سها معه او لا وهذا ايضا محل اجماع وممن حكى الاجماع اسحاق وايضا الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال فاذا سجد

75
00:32:58.750 --> 00:33:21.600
تسجدوا وقوله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد فاسجدوا يشمل السجود الذي هو من اركان الصلاة والسجود الذي هو لاجل ماذا امسحه مسألة لم يتكلم المؤلف عن المسبوق هل يجب عليه ان يسجد او لا يجب

76
00:33:22.500 --> 00:33:44.250
والمسبوق فيه تفصيل بالنسبة للمسبوق نفسه اذا سهى في صلاته فهو ينقسم الى قسمين اما ان يكون السهو مع الامام يعني فيما ادرك فيه الامام فلو دخل المسبوق مع امام يصلي الظهر

77
00:33:44.350 --> 00:34:06.950
وقد فاته ركعتين فدخل معه في الركعتين الاخيرتين وسهى في هاتين الركعتين فهذا هو القسم الاول القسم الثاني ان يكون سهو المأموم بعد انفصاله عن الامام اي فيما يقضي ففي المثال السابق

78
00:34:08.200 --> 00:34:31.850
لو ان هذا المأموم لما سلم الامام فسيبقى عليه كم ركعتان فلو سهى فيهما فهذا هو القسم الثاني والحكم في الصورتين وجوب سجود السهو الحكم في الصورتين وجوب سجود السهو

79
00:34:35.050 --> 00:35:00.650
لان المأموم لما انفصل عن امامه لم يبق مانع يمنعه من سجود السهو لان المانع هو مخالفة الامام وقد زال في السورة الاولى خلاف لكن خلاف من وجهة نظري ضعيف

80
00:35:01.150 --> 00:35:18.200
يعني فيما اذا كان السهو فيما ادرك مع الامام بعض الفقهاء يرى انه لا يسجد لكن اعرضنا عن هذا الخلاف وذكرنا الصواب فقط بقوته ووضوحه به لي على الاقل المسألة الثانية في مسألة المسبوق

81
00:35:20.050 --> 00:35:47.400
متى يسجد المسبوق للسهو فيه تفصيل ان كان الامام سجد للسهو قبل السلام فالواجب على المأموم ان يتابعه في السجود سواء كان الامام سها فيما ادركه المأموم او سهاء او يدركه المأموم

82
00:35:52.450 --> 00:36:14.950
الصورة الثانية اذا كان الامام سيسجد للسهو بعد السلام فعند الحنابلة يجب ان يتابع كذلك فلا ما فاته عند الحنابلة يجب على هذا المأموم المسبوق ان يتابع الامام اذا سجد للسهو ولو بعد السلام

83
00:36:15.350 --> 00:36:46.700
ولا يقوم ليقضي ما فاته والقول الثاني انه اذا سلم الامام قام المأموم ليقضي ما فاته ثم اذا سلم سجد للسهو والدليل على ردحان هذا القول انه لو سجد مع

84
00:36:46.750 --> 00:37:14.650
امام قبل السلام فكان سجد سجدتي السهو في غير موضعهما لان الامام سجد بعد السلام وان تابعه في السلام ليسجد معه بطلت صلاته لانه سلم قبل ان تنتهي طلعته ولذلك فالراجح هو

85
00:37:15.250 --> 00:37:38.350
ان يقوم حتى لو سجد الامام وسجد الناس يقوم هو ويأتي بما فاته ثم بعد ذلك ماذا يسجد للسهو ثم قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب تقدم معنا ان الحنابلة يرون وجوب

86
00:37:38.500 --> 00:37:55.150
سجود ماذا السهو وان الشافعية يرون ان سجود السهو دائما ماذا سنة وان القول الثالث التفريق بين السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام اذا هذه المسألة تقدمت في اول الباب

87
00:37:55.750 --> 00:38:23.200
ثم قال وتبطل بترك سجود افضليته قبل فقط ذكر المؤلف في هذه العبارة مسألتين المسألة الاولى ان من ترك سجود السهو عمدا بطلت صلاته اذا كان السجود قبل السلام وهو اثم

88
00:38:23.800 --> 00:38:57.100
وصلاته صحيحة اذا كان السجود متى بعد السلام الدليل قالوا لان السجود قبل السلام جزء من اجزاء الصلاة والسجود بعد السلام واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة فهو كالاذان الاذان واجب من واجبات الصلاة لكن لو تركه المصلي وصلى فصلاته صحيحة

89
00:39:02.300 --> 00:39:20.000
اذا الحنابلة يفرقون بين ان يكون السجود قبل السلام فان تركه عمدا بطلت صلاته وبين ان يكون بعد السلام فان تركه عمدا فهو اثم وصلاته ماذا صحيحة المسألة الثانية موضع سجود السهو

90
00:39:21.750 --> 00:39:42.000
يعني هل يكون سجود السهو قبل السلام او بعد السلام هذه المسألة محل خلاف من المسائل التي تشعبت فيها الاقوال وذكر فيها الحافظ العراقي في شرحه الحافل على الترمذي ذكر فيها ثمانية اقوال

91
00:39:42.450 --> 00:39:59.350
وهذا الشرح شرح مفيد جدا وهو ان شاء الله في صدد ان يطبع قريبا. كتاب كبير جدا في هذا الكتاب ذكر في هذه المسألة ثمانية اقوال وذكر لكل قول عدد من الادلة والمناقشات حتى

92
00:39:59.550 --> 00:40:24.550
ان يمكن افراد المسألة بمصنف صغير لطول وتشعب الاقوال نحن سنأخذ رؤوس الاقوال. القول الاول ان السجود دائما بعد السلام وهذا مذهب الاحناف دائما في كل الصور القول الثاني ان السجود دائما قبل السلام

93
00:40:26.150 --> 00:40:56.350
وهو مذهب الشافعية  والقول الثالث ان السجود يكون قبل السلام اذا كان عن نقص ويكون بعد السلام اذا كان عن زيادة وفيه تفصيل في الشك فاذا شك وترجح على لظنه او ترجح في ظنه

94
00:40:56.900 --> 00:41:19.800
احد الاحتمالين فان السجود يكون بعد السلام وان لم يترجح صار السجود قبل السلام اذا السجود اذا لم يترجح او لنقص يكون متى قبل السلام وفي باقي الصور يكون ماذا

95
00:41:19.850 --> 00:41:47.800
بعد السلام هذا القول الاخير نصره شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول تتفق به الادلة لان الادلة فيها السجود قبل السلام وفيها السجود بعد السلام  فيها صور كثيرة فيها ترك التشهد وفيها الزيادة وفيها النقص

96
00:41:49.100 --> 00:42:03.900
فالجمع بين هذه النصوص كما مر معنا في حديث آآ ابي سعيد الخضري وفي حديث ابن مسعود احدهما قبل واحدهما بعد المهم ان هذا القول الثالث تجتمع به الادلة اجتمع به الادلة

97
00:42:04.500 --> 00:42:26.350
طيب المسألة الثالثة هذا السجود الذي موضعه قبل السلام والسجود الذي موضعه بعد السلام ان هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب والندب فمذهب الحنابلة ها انه على سبيل

98
00:42:27.100 --> 00:42:45.550
الاستحباب والندب. اذا القول الاول انه على سبيل الاستحباب والندب وهذا القول ليس مذهبا للحنابلة فقط بل هو مذهب للجماهير بل حكي اجماعا وممن حكى الاجماع عن الماوردي رحمه الله

99
00:42:45.600 --> 00:43:11.950
وايضا القاضي عياض وغيرهما عدد من الفقهاء نقلوا الاجماع على ان موضع السجود على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب واضح استدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم تارة سجد قبل السلام وتارة سجد بعد السلام فدل ذلك على انه ماذا

100
00:43:12.200 --> 00:43:33.800
مستحب. وممن رجح هذا القول ابن عبد البر على اني اقول لك انه شبه اجماع بقي من ثلاثة مع ان الماوردي والقاضي عياض اشد تثبتا في نقل الاجماع؟ هو طبعا المسألة ليست محل اجماع قطعا لكن حكاية الاجماع تعطيك دلالة على ان هذا مذهب غالب اهل العلم

101
00:43:34.350 --> 00:43:56.650
القول الثاني وهو مذهب لبعض الحنابلة وقال شيخ الاسلام يفهم من كلام الامام احمد ما معنى يفهم؟ يعني انه لم يجد نصا صريحا عن الامام احمد لكن يفهم من كلام الامام احمد الوجوب. اما الرواية المعروفة فهي الندب

102
00:43:56.650 --> 00:46:35.600
الله اكبر. الله اكبر الله اكبر  ما شاء           اما الباب ان شاء الله اذا القول الثاني هو مذهب لبعض الحنابلة ويقول شيخ الاسلام انه يفهم من كلام الامام احمد و نصره ايضا شيخ الاسلام

103
00:46:35.700 --> 00:46:48.700
ورأى انه هو القول اه الصواب واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم تارة سجد قبل السلام وتارة بعد السلام

104
00:46:48.700 --> 00:47:06.200
فيجب ان نصلي كصلاته صلى الله عليه وسلم في الحقيقة الترجيح في هذه المسألة محل اشكال بسبب ان جمهور السلف والخلف من الائمة من تابع التابعين والائمة الاربعة وعامة العلماء كلهم يرون ان هذا

105
00:47:06.500 --> 00:47:24.650
اه على سبيل الندر وبالمقابل ما رجحه شيخ الاسلام قوي من حيث اه الدليل آآ ويعني يؤيده عموم الحديث الذي اخرجه البخاري صلوا كما رأيتموني اصلي الاحوط ما في شك ان يجعل ما قبل قبل وما بعد بعد

106
00:47:24.850 --> 00:47:41.400
هذا لا شك انه الاحوط لكن الوجوب آآ قد يتوقف فيه الانسان قد يتوقف فيه الانسان مع تتابع السلف على القول بالندب حتى ان الذين يحكون الخلاف كابن عبد البر لم يذكر القول الثاني اصلا

107
00:47:41.700 --> 00:47:59.950
على كل حال آآ في هذه المسألة انسان يقلد الجماهير آآ ونقول انه مندوب وان كان الاحوط ان يجعل ما قبل قبل وما بعد بعد ثم قال رحمه الله وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه

108
00:48:00.800 --> 00:48:18.950
اذا نسي السجود وسلم لانه يجب عليه وجوبا ان يسجد اذا كان الزمان قريبا ولا يسجد اذا كان الزمان بعيدا وصلاته صحيحة اذا تركه نسيانا ولذلك هو يقول وان نسيه واما مسألة انقرض

109
00:48:19.250 --> 00:48:39.250
القرب والبعد والخلاف في هذه المسألة تقدم معنا في اول الباب واخذنا الاقوال الثلاثة في هذه المسألة. فالاقوال الثلاثة في هذه المسألة معنا في هذه الصورة تماما. وما رجحناه هناك نرجحه هنا وهو ان الانسان اذا ترك سجود السهو وذكره

110
00:48:39.250 --> 00:48:54.350
فلو طال الزمان فانه يسجد وعند الامام احمد خرج من المسجد فانه لا يسجد وعند الجمهور يقيد هذا بالعرف على ما سبق في المسألة التي ذكرها اه وان طال الخصم او تكلم

111
00:48:54.400 --> 00:49:11.250
اه الخلاف الذي ذكرته في شرح هذه العبارة ينزل معنى في شرح قوله ان قرب زمنه. ثم قال ومن سها مرارا كفاه سجدتان. يعني اذا تكرر السهو من المصلي ولو كان

112
00:49:12.050 --> 00:49:29.850
محل سجود السهو يختلف ولو كان محل سجود السهو يختلف فانه يكفيه ان يسجد سجدتين فقط فان كان السهو بعضه يوجب السجود قبل وبعضه يوجب السجود بعد فانه يسجد قبل على سبيل الوجوب

113
00:49:29.950 --> 00:49:53.700
لانه اذا سلم فقد ترك واجبا اذا سلم فقد ترك واجبا اذا عرفنا الان من هذه العبارة مسألتين الاولى انه اذا تكرر ولو اختلف محله فانه يسجد سجدتان فقط المسألة الثانية انه اذا كان بعظه يوجب السجود قبل وبعظه يوجب السجود بعد فانه يسجد متى

114
00:49:53.800 --> 00:50:15.000
قبل والتعليل انه لو سجد قبل عفوا لو سجد بعد لكان ترك واجبا عمدا يعني لكان سلم قبل ان يأتي بالواجب  في هذه الحال تبطل صلاته لان تركها واجبا قبل السلام عمدا. اما

115
00:50:15.150 --> 00:50:31.400
ان سلم جهلا كما يفعل كثير من الناس او نسيانا فانه يسجد بعد السلام ولا شيء عليه. فانه يسجد بعد السلام ولا شيء عليه وبهذا انتهى الكلام عن باب اه سجود السهو ونشرع غدا ان شاء الله

116
00:50:31.500 --> 00:51:00.550
بباب صلاة التطوع لا شك الذي يستقر بالنفس يجعله يعني يتردد في الصلاة يعني لا اذا عرظ عارض فقط انه لا يؤثر على شيء وظبطه بدقة لا يمكن لكن نقول الشك الاصل انه يوجب سجود السهو لكن اذا كان شك عارض يكثر عند المصلي فانه

117
00:51:00.800 --> 00:51:33.650
لا يلتفت اليه المسبوق الى ساعة لا ما تكفيه لان الواجب ان يكون سجود السهو بعد نهاية الصلاة فماتت فيها علي لو سهى في سجود السهو فاني لا اعلم خلاف انه لا يسجد

118
00:51:34.100 --> 00:52:04.100
لانه يلزم من هذا الدور لانه لو سهى ايضا في سجدة السهو الثانية فسيسجد يقوم ويأتي ويتم صلاته اذا سجد قبل السلام كيف سها الامام قبل الا يأتي نعم اه يعني لم يدرك المسبوق السهو

119
00:52:04.250 --> 00:52:32.100
فانا اسجد يتابع الامام وجوبا حتى لو لم نعم اذا كان السجود يعني اذا كان السجود بعد السلام وعلم المأموم ان السهو انه احيانا لا يعلم اذا علم فانا ارى انه لو لم يسجد ما عليه حرج

120
00:52:32.450 --> 00:52:41.050
لان نوجب عليه السجود متابعة للامام والان هذا فقد سبحانك اللهم وبحمدك