بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى من ترك امه فذكره بعد شوطه ركعة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل عقد المؤلف هذا الفصل للكلام عن النقص وعلم بهذا ان الكلام عن الزيادة انتهى وبدأ في الكلام عن النقص فسيبين في هذا الفصل احكام نقص المصلي من صلاته ثم بعد النقص سيتكلم عن الشك وبه ينتهي باب السجود. قال رحمه الله تعالى وبه ينتهي باب سجود السهو فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها الى اخره اذا ترك الانسان ركنا فهو ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام القسم الاول ان يكون المتروك تكبيرة الاحرام حينئذ لا تنعقد الصلاة سواء كان تركها سهوا او عمدا القسم الثاني ان يكون المتروك غير تكبيرة الاحرام وهذا القسم هو الذي ذكره المؤلف بقوله فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده يعني اذا ترك الانسان ركنا من الركعة ثم قام فلنفرض انه ترك السجود فان ذكره قبل ان يشرع في القراءة وجب عليه ان ينحط ويأتي بهذا الركن وبما بعده وقد نص على هذا الامام احمد ان ذكره قبل ان يشرع في القراءة وجب عليه ان ينحط ويأتي بهذا الركن وان ذكره بعد ان شرع في القراءة قامت الثانية مقام التي ترك ركنها قامت الثانية مقام التي ترك ركنها فاذا فرظنا انه نسي السدود من الركعة الاولى ثم قام وشرع في القراءة صارت الركعة الثانية بالنسبة لهذا المصلي هي الاولى وبطلت والغيت الاولى التي ترك ركنها واضح هذا مذهب الحنابلة دليلهم انه لما شرع بعبادة مشروعة وهي القراءة حرم عليه الرجوع وفهم من هذا التفصيل ان الركعات التي تسبق الركعة المتروك ركنها تبقى صحيحة لا علاقة لها بهذا الخلل واضح الركعات السابقة للركعة التي حصل فيها الخلل تبقى صحيحة وليس لها علاقة بهذا الخلل مثال ذلك اذا نسي السجود من الركعة الثالثة وقام للرابعة وبدأ بالقراءة صارت الرابعة هي الثالثة واما الاولى والثانية فتبقى صحيحة على وظعها طيب القول ان المصلي اذا ترك ركنا من ركعة ثم ذكره وجب عليه ان يعود الى هذا الركن مباشرة ولو شرع في القراءة رحمك الله وجب عليه ان يعود الى هذا الركن ولو شرع في القراءة فان وصل الى الركن الذي تركه من الركعة التالية قامت الثانية مقام الاولى الدليل ان هذا المصلي لما ذكر ما فاته لما ذكر الركن المتروك وجب عليه ان يرجع ويأتي به وبما بعده لينتظم ترتيب الصلاة وجب عليه ان يرجع ويأتي بالركن المتروك وبما بعده لينتظم ترتيب الصلاة وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار غيره من المحققين وهو القول الصواب وهو القول الصواب واما التفصيل الذي ذكره المؤلف ففيه ضعف اذ ان الشروع في القراءة لا يمنع الرجوع الى الركن المتروك بل الرجوع الى الركن المتروك واجب طيب اذا عرفنا حكم ترك الركن والتفصيل الذي ثم قال وان علم بعد فكترك ركعة كاملة يعني اذا علم بعد السلام انه ترك ركنا من ركعة فحكمه حكم ترك ركعة كاملة كانه ترك ركعة كاملة وتقدم معنا الحكم اذا ترك ركعة كاملة اليس كذلك هو الصواب ان شاء الله هذه المسألة الاولى وهي معنى قولي على مأموم الثانية قال قوله الا تبعا لامامه معنى هذه العبارة انه يجب على المأموم ان يسجد اذا سجد امامه للسهو عند قول المؤلف وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا الى اخره اذا عرفنا الان ماذا يصنع الانسان اذا ترك ركعة كاملة وهنا يقول من ترك ركنا ولم يذكره الا بعد السلام حكمه حكم من ترك ماذا؟ ركعة كاملة واستثنى الفقهاء من هذا الحكم مسألتين المسألة الاولى اذا كان الركن المتروك التشهد الاخير او السلام اذا كان الركن المتروك التشهد الاخير او السلام فحكمه ان يأتي بالتشهد او السلام فقط المسألة الثانية اذا كان المتروك ركنا في الركعة الاخيرة مثل ان يترك السجود الاول من الركعة الرابعة في صلاة الظهر اذا كان المتروك ركنا من الركعة الاخيرة كأن يترك السجود الاول من الركعة ماذا الرابعة في صلاة الظهر مثلا فهذا حكمه عند الحنابلة ان يأتي بركعة كاملة والصواب ان يأتي بالمتروك وبما بعده فقط ان يأتي بالمتروك وبما بعده فقط فهذه المسألة تعتبر مستثناة على القول الراجح اما على قول الحنابلة لا تعتبر مستثناة واضح كيف كل هذا اذا ذكر بعض السلف اذا عرفنا الان الحكم العام وعرفنا ما يستثنى منه وعرفنا ان المسألة الثانية تعتبر مستثناة على القول الصحيح ولا تعتبر مستثناة على قول من الحنابلة ثم قال رحمه الله وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع الى اخره اذا نسي التشهد الاول فله ثلاث احوال لكل حال حكم سيذكر المؤلف هذه الاحوال تباعا الحالة الاولى قال اقرأ يا رب وان نسي ما لم ينتصر هذا هو او هذه هي الحالة الاولى اذا نهض فيلزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما اذا الحالة الاولى اذا نسي التشهد الاول وهم بالقيام وقام ولكن قبل ان يستتم قائما ذكر انه نسي التشهد الاول هذه هي الحال اولى. حكمها يجب ان يرجع يجب وجوبا ان يرجع بعدها ما لم يستتم قائما الدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم وقام من الركعتين فان استتم قائما فليمضي وان ذكر قبل فليرجع وليسجد سجدتين هذا الحديث وصححه المتأخرون بمجموع طرقه حقيقة هو له شواهد قوية جدا وايضا طرقه متعددة مقابل للتصحيح او التحسين وهو نص في المسألة وهو نص في المسألة وهذه الحالة الاولى تشمل من حين ان يرتفع الانسان من الارض ادنى ارتفاع الى ان يصبح اقرب ما يكون الى ماذا الى القيام اذا الحالة الاولى تشمل كل هذا من حين ان يقوم من حين ان يرتفع ادنى ارتفاع من الارض الى ان يكون اقرب شيء الى القيام ولم اقف على خلاف في هذه المسألة لوظوح الحديث نعم المسألة الحالة الثانية هذه هي الحال الثانية الحال الثانية اذا استتم قائما اي ولم يشرع بالقراءة ولو انه اضاف هذه العبارة لكان اوضح اذا استتم قائما اي ولم يشرع بماذا بالقراءة الحكم يكره له ان يرجع فان رجع جاز فصحت صلاته يكره له ان يرجع كان رجع اجازة وصحت صلاته الدليل الدليل مركب اما انه يكره له ان يرجع فلانه شرع فلانه قام ولم يشرع بركن مقصود وهو القراءة هو قام لكنه لم يشرع بركن مقصود وهو القراءة هذا دليل على ماذا عن الكراهة واما دليل الجواز فعموم الحديث واما دليل الجواز فعموم الحديث والقول الثاني ان المصلي اذا ترك التشهد الاول واستتم قائما ارمى عليه الرجوع ولو لم يشرع بالقراءة والدليل عموم الحديث ولا مخصص عموم الحديث ولا مخصص نعم الحالة الثالثة نعم. قوله وان لم ينتصب لزمه الرجوع كأنه وهم من الشيخ رحمه الله وجهه ان هذا مكرر تماما لقوله وان هذا لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما اذا كانه تبادر الى ذهن الشيخ المؤلف اعادة هذا الذي سبق ان ذكره نعم وانشره وان نعم. وان شرع في القراءة حرم الرجوع لانه شرع بركن مقصود وهو القراءة وتحريم الرجوع حينئذ لا اعلم فيه خلافا فان رجع متعمدا عالما ماذا بطلت صلاته لانه ترك الواجب عمدا وان رجع سهوا ونسيانا صحت صلاته فان ذكر الحكم وهو جالس وجب عليه ان ينهض ويترك التشهد الاول فان استمر بعد تذكره وعلمه بطلت صلاته ودليل هذا الحكم كما هو واضح وظاهر الحديث السابق اذ نص على انه متى قام لم يرجع صلى الله عليه وسلم نعم وارحم الصدور وعليه السجود للكل قوله للكل يقصد في كل الاحوال السابقة فقد مر معنا الحالة الاولى والثانية والثالثة اما في الحال الثانية والثالثة يرحمك الله في الحالة الثانية والثالثة فلا اشكال في وجوب سجود السهو او فلنقل بعبارة ادق لان قضية الوجوب محل خلاف. فلا اشكال في مشروعية سجود الشهوة بل قال المرداوي في الانصاف لا اعلم في هذا خلافا انما الخلاف في الحال الاولى وهي قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما ففي هذه الحالة خلاف وسبب الخلاف انه في هذه الصورة لم يترك التشهد الاول بهذه الصورة لم يترك التشهد الاول ولذلك اه صار بين الفقهاء خلاف القول الاول وهو مذهب الحنابلة انه يسجد لهذه السورة سجود السهو انه يسجد في هذه السورة سجود السهو واستدلوا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم تحرك ليقوم فسبحوا به فجلس واضح تحرك ليقوم يعني ولم ولم يقم ولم ينتصب قائما فسبحوا به فجلس وتشهد وسجد للسهو سجدتين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نص في المسألة لكن الاشكال ان الدارقطني اخرج هذا الحديث موقوفا على انس لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك في بعض طرق هذا الحديث ان انس بعد ان افتى هذه الفتوى قال وهذه هي السنة وهذه هي السنة وبكل حال حديث انس ان صح رفعه فهو حاسم وان كان موقوفا ففيه ان هذه هي السنة وان لم تصح لفظة ان هذه هي السنة فغاية ما هنالك انه فتوى لمن لانس وهي خير من رأي الرجال في مسألة ليس فيها نصوص فلا ان نأخذ بفتوى انس خير من ان نأخذ برأي مجرد. على كل حال هذا هو دليل الحنابلة. القول الثاني وهو ينسب الى الجمهور انه في السورة الاولى لا يشرع ان يسجد للسهو لانه لم يترك التشهد الاول لا يشرع لا نحن نتكلم عن الخلاف في السورة الاولى في الحالة الاولى واضح والقول الثالث انه ان قام قياما كثيرا سجد والا وهذا رواية عن الامام احمد والصواب مذهب الحنابلة انه اذا تحرك ليقوم ولو ذكر قريبا فانه يسجد مسألة اذا جلس المصلي للتشهد الاول ثم خطر بباله ان يقوم ناسيا وقبل ان يتحرك ادنى تحرك ذكر فاستمر جالسا وقرأ التشهد فالصواب في هذه الصورة ان لا سجود سهو لانه لم يصدر منه اي عمل لا قليل ولا كثير وانما خطر بباله ان يقوم فقط ثم ذكر سريعا وجلس الاقرب في مثل هذه السورة اللا سجود يعني انه لا يلزمه سجود السهو في مثل هذه السورة بهذا انتهى الكلام عن النقص انتهى الكلام عن النقص وبدأ الشيخ رحمه الله المؤلف كلام على الشك نعم ومن شك في عمله ومن شك في ركن فكتركه طيب يقول ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل من شك في عدد الركعات فالواجب عليه عند الحنابلة دائما ان يأخذ بالاقل صورة هذه المسألة اذا شك في الثالثة من العشاء هل هي الثالثة او الثانية فتكون في حقه الثانية لانه يأخذ بماذا بالاقل واذا شك هل هي الثانية والاولى؟ صارت بالنسبة له الاولى الدليل على هذا عند الحنابلة نص صحيح اخرجه مسلم عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا او اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تمام الاربع كانتا ترغيما للشيطان يعني ان كان صلى خمس صارت الركعتان السجدتين تشفع له الصلاة طيب القول الثاني في هذه المسألة هذا القول الاول مذهب الجمهور مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور القول الثاني ان المصلي اذا شك في صلاته يتحرى ويعمل بما ترجح عنده واستدلوا ايضا بحديث صحيح بل هو متفق عليه وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسجد سجدتين بعد السلام في حديث ابن مسعود بعد السلام في حديث ابي سعيد الخدري قبل السلام والراجح والله اعلم القول وهو انه لا يأخذ بالاقل دائما وانما يتحرى الصواب نحتاج الى جواب عن حديث ابي سعيد الخدري نص النبي اذا شك احدكم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن اجابوا عنه بجواب ايضا سديد وهو ان حديث ابي سعيد الخدري يحمل على مصل لم يترجح له شيء حين شك ومن المعلوم ان الانسان اذا شك ولم يترجح عنده شيء فانه يأخذ بالاقل او بالاكثر بالاقل واذا حملنا حديث ابي سعيد الخدري على هذا المحمل اتحدت الادلة وتوافقت ولم تختلف ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل ثم قال وان شك في ترك ركن فكتركه يعني اذا شك الانسان هل ترك الركن او لم يتركه فحكمه حكم من ترك ماذا الركن. ومن ترك الركن هل بين المؤلف حكمه ها نعم وهو قوله عند قوله ومن ترك ركنا واضح اذا قوله هنا رحمه الله وان شك في ترك ركن فكتركه يعني حكمه حكم من ترك ركنا وقد تقدم بيان حكم من ترك ركنا ثم قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب اذا صلى المصلي ثم اثناء الصلاة شك في ترك واجب سبق فانه والحالة هذه لا يسجد له عند الحنابلة التعليل قالوا انه شك في سبب الوجوب والاصل براءة الذمة سبب الوجوب هو ماذا ما هو سبب الوجوب ترك الواجب وهو شك في سبب الوجوب. احسنت واذا شك في سبب الوجوب فالاصل براءة الذمة طيب القول الثاني انه يسجد للسهو لانه اذا شك في واجب فالاصل عدمه وهذا القول الثاني هو الصواب ولكن نأخذ بالقول الراجح ايضا في هذه المسألة وهو انه يتحرى فاذا غلب على ظنه انه قال الواجب هذا المشكوك في تركه فيعمل بغلبة الظن ويعتبر نفسه اتى به اذا اذا شك الانسان بترك واجب فالحنابلة يرون انه لا يجب عليه سجود سهو لانه شك في سبب والاصل ماذا والقول الثاني انه اذا شك في ترك واجب فعليه ان يسجد للسهو لان الاصل ان المشكوك فيه لم يؤتى به وان هذا هو الراجح ولكن ينزل على القول الراجح السابق وهو التحري وهو التحري نعم ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة يعني اذا شك في زيادة فلنفرض انه يصلي الظهر وفي الركعة الثانية وهو ساجد السجدة الثانية شك هل هي الثانية او ماذا او ايش او الثالثة يعني انها زائدة فاذا شك في الزيادة بعد ادائها فانه لا يسجد عند الحنابلة ويستثنى من هذا اذا شك في الزيادة اثناء ادائها يعني اذا شك في زيادة السجدة وهو ساجد فحينئذ يجب ان يسجد للسهو التعليم قالوا لانه ادى جزءا من العبادة وهو متردد فيها وهذا التردد والتشكك في اداء العبادة يوجب سجود السهو جبرا لهذا النقص والنقص جاء من تردده لانه يجب على المصلي ان يأتي بالشيء جازما او ان يأتي باضعاف العبادة جازما بها ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة وهذا واظح ثم انتقل الى احكام المأموم قال سبحانه وتعالى نعم ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه المسألة الاولى انه لا سجود على مأموم فاذا سهى المأموم في صلاته دون الامام فانه لا يجب عليه ان يسجد سجود السهو وقد اجمع على هذا الفقهاء الا فقيه واحد وهو مكحول فانه رأى ان عليه ان يسجد وتابع مكحول على القول بالوجوب من المتأخرين الشيخ الفقيه ابن حزم يعني انا اقصد متأخرين بالنسبة لي سلف اذا هم اجمعوا ولم يخالف الا مكحول ثم لما جاء ابن حزم تابع من مكهول واستدل مكحول وابن حزم بالعمومات قالوا العمومات التي تأمر بسجود السهو لم تفرق بين الامام والمأموم فاذا سلم الامام اتى المأموم بسجود السهو وقول الجماهير الذي اعتبر اجماعا هو الصواب والدليل انه يصعب او يتعذر الا يكون احد من الصحابة سها خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل قط ان احدا سجد للسهو خلفه صلى الله عليه وسلم وهذه من اخطاء ابن حزم انه يأخذ بظاهر النص مجردا عن النصوص الاخرى العامة التي تبين كيفية العمل بظواهر النصوص ولو كان السجود السهو واجب على المأموم لنقل وعرف ونقل عن بعض الصحابة انهم يسجدون. فلما عدم كل ذلك عرفنا انه لا سجود على المأموم. وان اجماع الفقهاء جميعا عدا اه الخلاف الذي ذكرته في شرح هذه العبارة ينزل معنى في شرح قوله ان قرب زمنه. ثم قال ومن سها مرارا كفاه سجدتان. يعني اذا تكرر السهو من المصلي ولو كان سواء سها معه او لا وهذا ايضا محل اجماع وممن حكى الاجماع اسحاق وايضا الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال فاذا سجد تسجدوا وقوله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد فاسجدوا يشمل السجود الذي هو من اركان الصلاة والسجود الذي هو لاجل ماذا امسحه مسألة لم يتكلم المؤلف عن المسبوق هل يجب عليه ان يسجد او لا يجب والمسبوق فيه تفصيل بالنسبة للمسبوق نفسه اذا سهى في صلاته فهو ينقسم الى قسمين اما ان يكون السهو مع الامام يعني فيما ادرك فيه الامام فلو دخل المسبوق مع امام يصلي الظهر وقد فاته ركعتين فدخل معه في الركعتين الاخيرتين وسهى في هاتين الركعتين فهذا هو القسم الاول القسم الثاني ان يكون سهو المأموم بعد انفصاله عن الامام اي فيما يقضي ففي المثال السابق لو ان هذا المأموم لما سلم الامام فسيبقى عليه كم ركعتان فلو سهى فيهما فهذا هو القسم الثاني والحكم في الصورتين وجوب سجود السهو الحكم في الصورتين وجوب سجود السهو لان المأموم لما انفصل عن امامه لم يبق مانع يمنعه من سجود السهو لان المانع هو مخالفة الامام وقد زال في السورة الاولى خلاف لكن خلاف من وجهة نظري ضعيف يعني فيما اذا كان السهو فيما ادرك مع الامام بعض الفقهاء يرى انه لا يسجد لكن اعرضنا عن هذا الخلاف وذكرنا الصواب فقط بقوته ووضوحه به لي على الاقل المسألة الثانية في مسألة المسبوق متى يسجد المسبوق للسهو فيه تفصيل ان كان الامام سجد للسهو قبل السلام فالواجب على المأموم ان يتابعه في السجود سواء كان الامام سها فيما ادركه المأموم او سهاء او يدركه المأموم الصورة الثانية اذا كان الامام سيسجد للسهو بعد السلام فعند الحنابلة يجب ان يتابع كذلك فلا ما فاته عند الحنابلة يجب على هذا المأموم المسبوق ان يتابع الامام اذا سجد للسهو ولو بعد السلام ولا يقوم ليقضي ما فاته والقول الثاني انه اذا سلم الامام قام المأموم ليقضي ما فاته ثم اذا سلم سجد للسهو والدليل على ردحان هذا القول انه لو سجد مع امام قبل السلام فكان سجد سجدتي السهو في غير موضعهما لان الامام سجد بعد السلام وان تابعه في السلام ليسجد معه بطلت صلاته لانه سلم قبل ان تنتهي طلعته ولذلك فالراجح هو ان يقوم حتى لو سجد الامام وسجد الناس يقوم هو ويأتي بما فاته ثم بعد ذلك ماذا يسجد للسهو ثم قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب تقدم معنا ان الحنابلة يرون وجوب سجود ماذا السهو وان الشافعية يرون ان سجود السهو دائما ماذا سنة وان القول الثالث التفريق بين السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام اذا هذه المسألة تقدمت في اول الباب ثم قال وتبطل بترك سجود افضليته قبل فقط ذكر المؤلف في هذه العبارة مسألتين المسألة الاولى ان من ترك سجود السهو عمدا بطلت صلاته اذا كان السجود قبل السلام وهو اثم وصلاته صحيحة اذا كان السجود متى بعد السلام الدليل قالوا لان السجود قبل السلام جزء من اجزاء الصلاة والسجود بعد السلام واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة فهو كالاذان الاذان واجب من واجبات الصلاة لكن لو تركه المصلي وصلى فصلاته صحيحة اذا الحنابلة يفرقون بين ان يكون السجود قبل السلام فان تركه عمدا بطلت صلاته وبين ان يكون بعد السلام فان تركه عمدا فهو اثم وصلاته ماذا صحيحة المسألة الثانية موضع سجود السهو يعني هل يكون سجود السهو قبل السلام او بعد السلام هذه المسألة محل خلاف من المسائل التي تشعبت فيها الاقوال وذكر فيها الحافظ العراقي في شرحه الحافل على الترمذي ذكر فيها ثمانية اقوال وهذا الشرح شرح مفيد جدا وهو ان شاء الله في صدد ان يطبع قريبا. كتاب كبير جدا في هذا الكتاب ذكر في هذه المسألة ثمانية اقوال وذكر لكل قول عدد من الادلة والمناقشات حتى ان يمكن افراد المسألة بمصنف صغير لطول وتشعب الاقوال نحن سنأخذ رؤوس الاقوال. القول الاول ان السجود دائما بعد السلام وهذا مذهب الاحناف دائما في كل الصور القول الثاني ان السجود دائما قبل السلام وهو مذهب الشافعية والقول الثالث ان السجود يكون قبل السلام اذا كان عن نقص ويكون بعد السلام اذا كان عن زيادة وفيه تفصيل في الشك فاذا شك وترجح على لظنه او ترجح في ظنه احد الاحتمالين فان السجود يكون بعد السلام وان لم يترجح صار السجود قبل السلام اذا السجود اذا لم يترجح او لنقص يكون متى قبل السلام وفي باقي الصور يكون ماذا بعد السلام هذا القول الاخير نصره شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول تتفق به الادلة لان الادلة فيها السجود قبل السلام وفيها السجود بعد السلام فيها صور كثيرة فيها ترك التشهد وفيها الزيادة وفيها النقص فالجمع بين هذه النصوص كما مر معنا في حديث آآ ابي سعيد الخضري وفي حديث ابن مسعود احدهما قبل واحدهما بعد المهم ان هذا القول الثالث تجتمع به الادلة اجتمع به الادلة طيب المسألة الثالثة هذا السجود الذي موضعه قبل السلام والسجود الذي موضعه بعد السلام ان هل هذا على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب والندب فمذهب الحنابلة ها انه على سبيل الاستحباب والندب. اذا القول الاول انه على سبيل الاستحباب والندب وهذا القول ليس مذهبا للحنابلة فقط بل هو مذهب للجماهير بل حكي اجماعا وممن حكى الاجماع عن الماوردي رحمه الله وايضا القاضي عياض وغيرهما عدد من الفقهاء نقلوا الاجماع على ان موضع السجود على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب واضح استدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم تارة سجد قبل السلام وتارة سجد بعد السلام فدل ذلك على انه ماذا مستحب. وممن رجح هذا القول ابن عبد البر على اني اقول لك انه شبه اجماع بقي من ثلاثة مع ان الماوردي والقاضي عياض اشد تثبتا في نقل الاجماع؟ هو طبعا المسألة ليست محل اجماع قطعا لكن حكاية الاجماع تعطيك دلالة على ان هذا مذهب غالب اهل العلم القول الثاني وهو مذهب لبعض الحنابلة وقال شيخ الاسلام يفهم من كلام الامام احمد ما معنى يفهم؟ يعني انه لم يجد نصا صريحا عن الامام احمد لكن يفهم من كلام الامام احمد الوجوب. اما الرواية المعروفة فهي الندب الله اكبر. الله اكبر الله اكبر ما شاء اما الباب ان شاء الله اذا القول الثاني هو مذهب لبعض الحنابلة ويقول شيخ الاسلام انه يفهم من كلام الامام احمد و نصره ايضا شيخ الاسلام ورأى انه هو القول اه الصواب واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم تارة سجد قبل السلام وتارة بعد السلام فيجب ان نصلي كصلاته صلى الله عليه وسلم في الحقيقة الترجيح في هذه المسألة محل اشكال بسبب ان جمهور السلف والخلف من الائمة من تابع التابعين والائمة الاربعة وعامة العلماء كلهم يرون ان هذا اه على سبيل الندر وبالمقابل ما رجحه شيخ الاسلام قوي من حيث اه الدليل آآ ويعني يؤيده عموم الحديث الذي اخرجه البخاري صلوا كما رأيتموني اصلي الاحوط ما في شك ان يجعل ما قبل قبل وما بعد بعد هذا لا شك انه الاحوط لكن الوجوب آآ قد يتوقف فيه الانسان قد يتوقف فيه الانسان مع تتابع السلف على القول بالندب حتى ان الذين يحكون الخلاف كابن عبد البر لم يذكر القول الثاني اصلا على كل حال آآ في هذه المسألة انسان يقلد الجماهير آآ ونقول انه مندوب وان كان الاحوط ان يجعل ما قبل قبل وما بعد بعد ثم قال رحمه الله وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه اذا نسي السجود وسلم لانه يجب عليه وجوبا ان يسجد اذا كان الزمان قريبا ولا يسجد اذا كان الزمان بعيدا وصلاته صحيحة اذا تركه نسيانا ولذلك هو يقول وان نسيه واما مسألة انقرض القرب والبعد والخلاف في هذه المسألة تقدم معنا في اول الباب واخذنا الاقوال الثلاثة في هذه المسألة. فالاقوال الثلاثة في هذه المسألة معنا في هذه الصورة تماما. وما رجحناه هناك نرجحه هنا وهو ان الانسان اذا ترك سجود السهو وذكره فلو طال الزمان فانه يسجد وعند الامام احمد خرج من المسجد فانه لا يسجد وعند الجمهور يقيد هذا بالعرف على ما سبق في المسألة التي ذكرها اه وان طال الخصم او تكلم محل سجود السهو يختلف ولو كان محل سجود السهو يختلف فانه يكفيه ان يسجد سجدتين فقط فان كان السهو بعضه يوجب السجود قبل وبعضه يوجب السجود بعد فانه يسجد قبل على سبيل الوجوب لانه اذا سلم فقد ترك واجبا اذا سلم فقد ترك واجبا اذا عرفنا الان من هذه العبارة مسألتين الاولى انه اذا تكرر ولو اختلف محله فانه يسجد سجدتان فقط المسألة الثانية انه اذا كان بعظه يوجب السجود قبل وبعظه يوجب السجود بعد فانه يسجد متى قبل والتعليل انه لو سجد قبل عفوا لو سجد بعد لكان ترك واجبا عمدا يعني لكان سلم قبل ان يأتي بالواجب في هذه الحال تبطل صلاته لان تركها واجبا قبل السلام عمدا. اما ان سلم جهلا كما يفعل كثير من الناس او نسيانا فانه يسجد بعد السلام ولا شيء عليه. فانه يسجد بعد السلام ولا شيء عليه وبهذا انتهى الكلام عن باب اه سجود السهو ونشرع غدا ان شاء الله بباب صلاة التطوع لا شك الذي يستقر بالنفس يجعله يعني يتردد في الصلاة يعني لا اذا عرظ عارض فقط انه لا يؤثر على شيء وظبطه بدقة لا يمكن لكن نقول الشك الاصل انه يوجب سجود السهو لكن اذا كان شك عارض يكثر عند المصلي فانه لا يلتفت اليه المسبوق الى ساعة لا ما تكفيه لان الواجب ان يكون سجود السهو بعد نهاية الصلاة فماتت فيها علي لو سهى في سجود السهو فاني لا اعلم خلاف انه لا يسجد لانه يلزم من هذا الدور لانه لو سهى ايضا في سجدة السهو الثانية فسيسجد يقوم ويأتي ويتم صلاته اذا سجد قبل السلام كيف سها الامام قبل الا يأتي نعم اه يعني لم يدرك المسبوق السهو فانا اسجد يتابع الامام وجوبا حتى لو لم نعم اذا كان السجود يعني اذا كان السجود بعد السلام وعلم المأموم ان السهو انه احيانا لا يعلم اذا علم فانا ارى انه لو لم يسجد ما عليه حرج لان نوجب عليه السجود متابعة للامام والان هذا فقد سبحانك اللهم وبحمدك