بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد وفي بداية الفصل الثاني من الدورة المكثفة ارحب جميع اخواني واسأل الله لي ولهم الاخلاص والقبول وان يرزقنا العلم الذي ننتفع به في الدنيا والاخرة وبنهاية الفصل السابق آآ يكون انتهى الربع الاول من الدورة وبدأنا بالربع الثاني وينتهي وآآ بنهايته ينتهي نصف الدورة توقفنا كما تعلمون عند باب سجود السهو ولكن في الحقيقة تقدم معنا في باب صفة الصلاة تكلم عن الفاتحة وكنت قلت للاخوان سيتحدث ان شاء الله عن حكم قراءة الفاتحة للمأموم اه اذا جاء موضعها وجاء الموضع ونسيت ان اتحدث. فساذكر الان قبل ان نبدأ في باب في سجود السهو وحكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ويكون اه الشرح الذي ساذكره الان يلحق بقول بما شرح عند قول مات اه ثم يقرأ الفاتحة فان قطعها بذكر او سكوت الى اخره عند هذا الموضع يلحق ما سأذكره عن قراءة المأموم للفاتحة فاقول مستعينا بالله اختلف اهل العلم في حكم قراءة الفاتحة للمأموم على قولين القول الاول انه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة والى هذا ذهب الشافعي في الجديد الاوزاعي وابو ثور واختاره من المحققين المتأخرين اه الشيخ الشوكاني رحمه الله والحديث الثاني حديث ابن مسعود ايضا هل ابن مسعود في هذه في هذا الباب حديثان ثالث حديث ابي هريرة الرابع حديث بسعيد الخضري وخامس حديث اه ابن بحينة رضي الله عنهم اجمعين واستدلوا بعدة ادلة منها استدلوا بقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه وقرروا دليلهم بان ما تيسر يقصد به الفاتحة وان الاية عامة تشمل الامام والمأموم والمنفرد والجواب على هذا الدليل من وجهين الوجه الاول لا يوجد في الادلة الشرعية ما يدل على ان المراد هذه الاية الفاتحة وعلى فرض ان المقصود بها الفاتحة فهي مخصوصة بالادلة التي تخرج الصلاة الجهرية والدليل الثاني لاصحاب القول الاول حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ من صلى صلاة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج قالها ثلاثا قال ابو السائب لابي هريرة فاني اكون خلف الامام فقال ابو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديس والجواب على هذا الدليل ان المرفوع منه لا دليل فيه واما الموقوف فهو فتوى لابي هريرة خالفه فيها عدد من الصحابة الدليل الثالث لهم استدلوا بحديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة الفجر فلما انتهى قال ما لكم تقرأون خلف امامكم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث هو اقوى دليل لاصحاب هذا القول وهو في الحقيقة مشكل جدا لانه نص المسألة والجواب عليه ان هذا الحديث ضعيف ان هذا الحديث ضعيف وممن ضعفه من الائمة الامام احمد والامام علي بن المديني وفي اسناده ابن اسحاق وفي اسناده اضطراب واختلاف كثير جدا وهذا يدل على عدم ظبط الرواة لهذا الحديث الظاهر صنيع الامام البخاري في جزء القراءة تصحيح هذا الحديث ظاهر صنيعه وليس نصا لكن مع ذلك الاقرب ما ذهب اليه الحافظ الامام احمد والحافظ ابن المديني الدليل الاخير حديث عبادة ابن الصامت دليل الرابع والاخير حديث عبادة ابن الصامت الذي اخرجه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا هذا حديث عام تناول المأموم والامام والمنفرد والجواب عليه ان هذا الحديث تخصصه الادلة الاخرى التي سيذكرها اصحاب القول الثاني القول الثاني انه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في السرية ولا يجب عليه ان يقرأ في الجهرية وهذا مذهب الامام مالك والشافعي في القديم والامام احمد والشيخ تقي محمد ابن الحسن من اصحاب الامام ابي حنيفة قال شيخ الاسلام بل هو مذهب اكثر السلف بل هو مذهب اكثر السلف واستدلوا ايضا بادلة الدليل الاول قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال الامام احمد هي في الصلاة اجماعا هي في الصلاة اجماعا وجه الاستدلال واضح حيث امر الله سبحانه وتعالى المصلي ان يستمع الى قراءة الامام فهو سينشغل بالاستماع ولن يستطيع مع ذلك ان يقرأ الدليل الثاني ما اخرجه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا وفي قوله فاذا قرأ فانصتوا خلاف آآ طويل ومتشعب فمن الحفاظ من يرى ان هذه اللفظة وان كانت في مسلم انها غير محفوظة ومنهم من يصححها وعلى رأس من يصحح هذه اللفظة الامام مسلم الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فان قيل ان الامام البخاري اعل هذا الحديث بالارسال الامام البخاري اعل هذا الحديث بالارسال فالجواب ان حكم الامام البخاري على الحديث بالارسال صحيح هذا الحديث مرسل ضعيف لكن الاحتجاج به صحيح وجه ذلك ان هذا المرسل عضد باشياء الاول منها انه يتوافق مع ظاهر القرآن ثاني ان مرسله من كبار التابعين الثالث انه افتى به جمهور السلف والحديث المرسل اذا عضد بهذه الاشياء صار حجة باتفاق الائمة الاربعة الحديث المرسل اذا عضد بهذه الاشياء صار حجة باتفاق الائمة الاربعة حديثنا من هذا الباب الدليل الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهرية فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم هل قرأ احد منكم معي قالوا نعم يا رسول الله قال فاني اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نص في المسألة لانه يقول انتهى الناس عن القراءة معه صلى الله عليه وسلم فيما جهر به فان قيل ان الامام البخاري اعلا هذا الحديث بان قوله في اخر الحديث فانتهى الناس من كلام الامام الزهري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب ان ما اعل به البخاري هذا الحديث رحمك الله صحيح فهذه اللفظة موقوفة على الزهري لكن مع ذلك هو حجة سبب ان هذا الكلام لو فرضنا انه صادر عن الزهري الزهري احفظ تلف واعلمهم بالسنة فاذا كان يجزم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجزم بعلم علمه باعتبار انه اعلم الناس بالسنة الدليل الخامس ان قراءة الفاتحة لو كانت واجبة على المأموم للزم من ذلك احد امرين اما ان يقرأ المأموم مع الامام في وقت واحد او يجب على الامام ان يسكت ليقرأ المأموم وهذا كله غير صحيح فقد اجمع اهل العلم على ان الامام لا يجب عليه ان يسكت ليقرأ المأموم وايضا استفاضت السنة بالنهي عن ان يقرأ المأموم اثناء قراءة الامام الدليل الاخير وهو السادس ان الله سبحانه وتعالى انما ترعى ان يجهر الامام بالقراءة ليستمع اليه المأموم فلو امرنا المأموم بان يقرأ فكان الشارع امر الامام ان يجهر لمن لا يستمع اليه وهذا كما قال شيخ الاسلام تفه تنزه عنه الشريعة وهذا سفه تنزه عنه الشريعة الراجح الاقرب فيما يظهر لي في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب وبالحق القول الثاني بل انا مطمئن جدا لقوة القول الثاني وفي ختام هذه المسألة يجب ان يعلم اخواني جميعا انها مسألة مهمة جدا وانها مسألة يترتب عليها صحة او بطلان صلاة المأموم ولاهمية المسألة افردت بكتب من المعاصرين ومن السلف حتى ان الامام البخاري افرد هذه المسألة بكتاب والامام البيهقي افرد هذه المسألة بكتاب واما المتأخرون فافردوها بكتب كثيرة فهي مسألة مهمة جدا ولذلك اه ذكرت فيها نوع تفصيل لاهمية المسألة شدة الحاجة اليها ولان كثير من المأمومين يبتلى هذه المسألة لان عامة المسلمين من المأمومين وليسوا ائمة والراجح فيها كما سمعت وهو ان المأموم لا يجب عليه في الجهرية ان يقرأ ونحن نلاحظ ان المأمومين الذين يقرأون خلف الامام اذا قرأ الامام سورة قصيرة صار يقرأ هو والامام في وقت واحد ولا يستمع لما يقرأ الامام مطلقا ويشوش على من بجانبه. لانه لا يستطيع ان يقرأ سرا بسبب جهر الامام فيرفع صوته حتى يستطيع ان يقرأ فيحصل تشويش وهذا وهذه هي المنازعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ننتقل الى باب تجود السهو اقرأ من القارئ نعم يكفي احسنت قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو السهو في لغة العرب هو الذهول وغفلة القلب هو الذهول وغفلة القلب اي الذهول عن شيء معلوم مسبقا ولا يسمى المجهول من الاصل منسي وانما النسيان يتعلق بشيء معلوم سابق واما في الاصطلاح السهو في الاصطلاح فهو النسيان في الصلاة خاصة النسيان بالصلاة خاصة والسهو في الصلاة ينقسم الى قسمين سهو مذموم وهو السهو عن الصلاة لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال عن صلاتهم القسم الثاني السهو الذي لا يذم وهو السهو في الصلاة الاول عن الصلاة والثاني في الصلاة وهذا لا يذم وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع والسهو الذي يقع في الصلاة لا يذم من المسلمين واما من النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمود فهو من القسم المحمود لانه اذا سهى صار ذلك سببا في بيان الشريعة واحكام الصلاة قال رحمه الله تعالى يشرع لزيادة ونقص قوله يشرع سجود السهو مشروع باجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يخالف احد من العلماء ان سجود السهو مشروع وتقدم معنا ان قول الفقهاء مشروع يحتمل ان يكون شيء مشروع على سبيل الوجوب او الاستحباب ولا يتعين احد الحكمين اي الوجوب او الاستحباب وفي باب سجود السهو خمسة احاديث يقول الامام احمد نحفظ فيه خمسة اشياء نحفظ فيه خمسة اشياء يعني خمسة احاديث على هذه الخمسة مدار احكام سجود السهو الحديث الاول حديث ابن مسعود على هذه الخمسة احاديث تدور احكام باب سجود السهو وفي الباب احاديث اخرى لكن كما قال الامام احمد العمدة في هذا الباب على هذه الاحاديث واذا عرفنا ان سجود السهو مشروع في الجملة بقي ان نعرف حكمه بالتفصيل تلف فيه الفقهاء على اقوال. القول الاول ان سجود السهو واجب سواء كان قبل السلام او بعد السلام وهو مذهب الحنابلة ان سجود السهو واجب اذا كان موقعه قبل السلام والدليل انه اذا كان قبل السلام طار من الصلاة فهو واجب والقول الاخير وهو الثالث ان سجود السهو سنة دائما وهو ما ذهب اليه الامام الشافعي والاقرب للصواب والله اعلم القول الاول وهو ان سجود السهو واجب بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين والاصل في الامر انه للوجوب اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وسجود السهو من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى يشرع بزيادة ونقص وشك لا في عمد يرحمك الله اي ان سجود السهو يشرع اذا زاد الانسان في صلاته او نقص منها او شك فيها بشرط ان يقع ذلك على وجه السهو وهذا معنى قوله لا في عمد اما اذا وقع هذا السهو عفوا هذه الزيادة او النقص او الشك على سبيل العمد فانه لا يشرع له ان يسجد للسهو ولا يقبل منه ان يسجد للسهو اذا قوله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد عرفنا منه ان سجود السهو انما يشرع في ثلاث مواضع بالزيادة والنقص وايش بشرط ان يقع ذلك على سبيل السهو الدليل على تقييده بالسهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين تعلق وجوب السجود بماذا؟ بالنسيان هذا الدليل اول. الدليل الثاني انا المتعمد متلاعب ولا ينفعه سجود السهو شيء اذا قوله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد عرفنا الان من هذه العبارة متى يشرع سجود السهو على وجه الاجماع في الفرظ والنافلة يعني ان سجود السهو مشروع في الفرض والنافلة والدليل على ذلك ان نصوص السهو عامة لم تخصص الفريضة ولا النافلة وانما عمت جميع انواع الصلوات لما قرر المؤلف ان سجود السهو يشرع في هذه الاحوال بدأ بتفصيل هذه الاحوال وذلك في قوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة اذا بدأ الان الشيخ الماتن المؤلف الكلام على تفصيل هذه الاحوال اي تفصيل الزيادة والنقص وماذا والشك وسيبدأ بالزيادة وسيبدأ بالزيادة والزيادة تنقسم الى قسمين وهذا التقسيم تقسيم كلي حتى يتصور الانسان الاحكام وستأتي في ثنايا كلام مؤلف مفصلة لكن حتى يتصور الانسان الزيادة تنقسم الى قسمين القسم الاول زيادة في الافعال القسم الثاني زيادة في الاقوال وايضا زيادة الافعال تنقسم الى قسمين القسم الاول الزيادة التي هي من جنس الصلاة والقسم الثاني الزيادة من غير جنس الصلاة اذا مرة اخرى الزيادة تنقسم الى قسمين زيادة اقوال وزيادة ماذا افعال وزيادة الافعال تنقسم الى قسمين زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة مثال الزيادة من جنس الصلاة ان يزيد ركعة او سجدة او تكبيرة او هذا المثال لا يصلح لان هذا من زيادة ايش الافعى الاقوال ونحن نتحدث عن زيادة الافعال مثال زيادة الافعال التي ليست من جنس الصلاة ان يأكل او يشرب او يعبث بثيابه او يحمل صبيا او يفتح بابا كل عمل ليس من جنس الصلاة اذا الان تصورنا الزيادات التي تقع في الصلاة وانها اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنس الصلاة بدأ المؤلف القسم الاول وهو الزيادة التي من جنس الصلاة. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت اذا زاد المصلي في صلاته اعمالا او افعالا هي من جنس الصلاة عمدا بطلت الصلاة عند الحنابلة بل بطلت باجماع الفقهاء بل بطلت باجماع الفقهاء بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يرحمك الله والثاني ان هذا المصلي متلاعب ومن تلاعب باحكام الله بطل عمله بل ان الاستهزاء بايات الله لا يبطل العمل الخاص وانما يبطل اصل الاسلام وهذا يدلنا على خطورة التلاعب بايات واحكام الله اذا القسم الاول حكمه واضح وهو ان صلاته باطلة ما دام فعل ذلك عمدا ثم قال وسهوا يسجد له اي اذا زاد فعلا من جنس الصلاة شهوة فانه يسجد له الدليل على ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم ففي هذا الحديث الصحيح المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلم لما زاد عملا من جنس الصلاة سجد له ولم يبطل صلاته ولم يستأنف صلى الله عليه وسلم ثم قال والحديث ما زال في الزيادات المتعلقة بالافعال وان زاد ركعة مثال زيادة الركعة كأن يصلي خامسة في رباعية او رابعة في ثلاثية او ثالثة في ثنائية ولا يوجد مثال ثالث للزيادة اي لزيادة ركعة هذه الامثلة لا مزيد عليها اما خامسة في رباعية او ثالثة في ثنائية او رابعة في ثلاثية وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها تجد اذا زاد الانسان ركعة ولم يعلم انه زاد هذه الركعة ولم ينبهه المأمومون حتى انتهى من هذه الركعة فانه يسجد بعد السلام سجدتين لانه زاد في الصلاة عملا فوجب عليه سجود السهو ثم قال وان علم فيها جلس في الحال وان علم فيها جلس في الحال انا شرحنا فلم يعلم حتى فرغ منها سجد اذا لم واذا علم فيها المقصود بقوله فيها يعني في الركعة جلس في الحال لكن يجب ان نعلم ان لهذا الجلوس حكمان الاول يجلس بلا تكبير يجلس بلا تكبير وقد نص الامام احمد على هذا فقال يجلس بلا تكبير الحكم الثاني ان هذا الجلوس على سبيل الوجوب ان هذا الجلوس على سبيل الوجوب الدليل انه يجلس على سبيل الوجوب انه لم لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا ومن زاد في الصلاة عمدا فتقدم معنى ان صلاته باطلة والعمل الذي يؤدي الى بطلان الصلاة قرر فاذا عرفنا الان انه اذا زاد ركعة ثم علم في اثناء هذه الزيادة فحكمه يجلس بلا تكبير وهذا الجلوس على سبيل ماذا الوجوب اما انه على سبيل الوجوب فعرفنا دليله اما انه يجلس بلا تكبير فلان هذا رجوع للصواب ولو كبر لزاد تكبيرا فان هذا رجوع للصواب ولو كبر لزاد تكبيرة في الصلاة وهذا يخالف عامة ما عليه المصلين اليوم فانه اذا نبه وهو قائم جلس مع ايش مع التكبير وهذا خطأ لكن اذا فعله جهلا لا شيء عليه وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد اذا علم بزيادة الركعة وجلس في الحال فهو على قسمين اما ان يكون تشهد فيما سبق فان كان تشهد فانه لا يعيد التشهد لماذا لان هذا التشهد وقع في مكانه الصحيح فاعتد به فلا حاجة لاعادته لان هذا التشهد وقع في مكانه الصحيح تعتد به فلا حاجة للاعادة فلو مثلا جلس الامام الرابعة في صلاة العصر وقرأ التشهد ثم نسي وقام ثم نبه فماذا عليه ان يصنع الان عليه ان يجلس بلا تكبير وهذا واجب ولا يعيد ماذا التشهد لان التشهد الذي ذكره تشهد صحيح وقع موقعه وان لم يكن تشهد فانه يتشهد والغالب في الزيادات الا يكون المصلي تشهد لانه ينسى ويظن انه في الثالثة فيقوم بلا تشهد. على كل حال ان كان تشهد فانه لا يعيد وان كان ماذا لم يتشهد فانه يتشهد وعليه امر اخر وهو ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن صلى. لان تقدم معنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ثم قال رحمه الله تعالى وسجد وسلم افاد كلام المؤلف ان السجود للزيادة يكون متى قبل السنة يكون قبل السلام وهذا مذهب الحنابلة بل الحنابلة يرون ان جميع سجود السهو بكل انواعه يكون قبل السلام الا في سورة واحدة اذا سلم قبل اتمام الصلاة والا ففي جميع سور السجود يكون متى قبل السلام وانا انبهك ان الحديث الان عن الزيادة. يجب ان تستحضر هذا حتى ننتهي من الزيادة اذا الحنابلة يرون انه اذا زاد في صلاته فانه يسجد قبل السلام القول الثاني ان السجود في هذه السورة يكون بعد السلام وهذا القول تارة من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية ودليله ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد خامسة الظهر سجد بعدما سلم هذا اللفظ في الصحيحين ففي هذه الصورة صار سجوده صلى الله عليه وسلم بعد السلام لما كان السهو على سبيل الزيادة فما ذكره المؤلف مرجوح وهو يخالف الحديث الصحيح ثم قال وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته قوله وان سبح به تقدم معنا ان الشارع الحكيم شرع طرق لتنبيه الامام بالنسبة للرجال يسبحون وبالنسبة للنساء يصفق له فقوله وان سبح به يعني لتنبيهه والمؤلف هنا ذكر التسبيح وغيره كما في الفروع لابن مفلح قال وان نبهه والتعبير بالتنبيه احسن من التعبير بالتسبيح لماذا ليشمل الجميع ليشمل الجميع يقول وان سبح به ثقتان الثقة هو العدل الظابط ثقة هو العدل الضابط وفهمنا من قول المؤلف وان سبح به ثقتان عدة مسائل. المسألة الاولى انه اذا سبح به فاسقان لا يلزمه الرجوع المسألة الثانية انه اذا سبح به ثقة واحد فايضا لا يلزمه ماذا الرجوع والدليل على هذه المسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وذكره ذو اليدين لم يرجع الى كلامه حتى نبهه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر. فرجع الى كلام ثقتين فدل هذا على انه لا يجب على الامام ان يرجع اذا كان المسبح واحد او فاسق لكن مع ذلك يجوز للامام ان يرجع الى قول الثقة الواحدة. انا اقول يجوز ولا يجب عليه يجوز ان يرجع الى رأي الثقة الواحد اذا غلب على ظنه انه صادق واختار هذا القول وهو جواز الرجوع الى تنبيه الرجل واحد ابن الجوزي رحمه الله فاذا كان الانسان يصلي خلفه رجل يعلم انه يضبط صلاته ولا يسهى كثيرا ونبهه وغلب على ظنه صدق هذا المنبه جاز له الرجوع ولا حرج عليه يقول وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته اذا سبح فيه ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع فان صلاته باطلة بامرين الاول انه ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا وهذا الواجب هو وجوب الرجوع الى تسبيح الثقتين ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى تسبيح الثقتين وان كان في بادئ الامر يظن ان انه لم يسعى الدليل الثاني على بطلان صلاته انه زاد في الصلاة عمدا انه زاد في الصلاة عمدا ويجب ان تستحضر وانت تسمع حكم هذه المسألة ان هذا الامام لم يرجع الى تنبيه الثقتين مع انه لم يجزم بصواب نفسه اذا كنت لم تجزم بصواب نفسك لماذا لم ترجع الى تنبيه الثقتين وهذه المسألة مسألة التنبيه والرجوع لها اربع صور السورة الاولى ان يجزم بصواب الثقتين او يغلب على ظنه ذلك ان يجزم بصواب الثقتين او يغلب على ظنه ذلك ثاني الصورة الثانية ان يغلب على ظنه خطأ الثقتين ثالث ان يستوي الامران الرابع والاخير ان يجزم بصواب نفسه ان يجزم بصواب نفسه ففي الصور الثلاث الاولى يجب عليه ان يرجع الى قول الثقتين وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى قول ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر رضي الله عنه وارضاه وفي السورة الثالثة الرابعة اذا جزم بصواب نفسه لا يجب عليه الرجوع الى قول الثقتين بل لا يجوز ان يرجع الى قول الثقتين وهو يجزم بصواب نفسه الدليل ان اليقين مقدم على الظن وهو الان متيقن لصحة نفسه ويظن صحة قول الثقتين ثاني انه لو رجع لرجع الى ما يظنه هو عفوا لرجع الى ما يجزم انه خطأ اذا هذه الصور الاربع تشمل آآ جميع انواع تنبيهات المأمومين للامام ولما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام عن المأموم رجع الى المأمومين فقال وصلاة من تبعه عالما اي ان المأمومين اذا علموا ان الامام زاد في صلاته علموا فانهم ان تابعوه بهذه الزيادة مع علمهم بانها زيادة بطلت صلاتهم ايضا لانهم زادوا في صلاتهم عمدا تقدم معنا ان الزيادة في الصلاة عمدا تبطل طلعت فالواجب على المأمومين ان لا يتابعوه واذا لم يتابعوه ليس لهم الا احد امرين اما الانفصال الكامل فينفصل مأموم ويتم تشهده ويسلم الثاني الا يتابعوه بالقيام ولكن ايضا لا يسلم ويترك الصلاة وانما ينتظروه الى ان يرجع ثم يسلم معه واختلف الفقهاء هل انتظارهم للامام واجب او مستحب على قولين في مذهب الامام احمد فبعضهم قال واجب وبعضهم قال مستحب والصواب بهذا الخلاف انه يستحب فقط استحبابا ان ينتظروا الامام ليسلموا معه ولو اكملوا التشهد وسلموا لجاز لهم ذلك. لكن المستحب ان ينتظروا الامام ليحصل الاجتماع والالفة والقول بالاستحباب اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه رحمه الله ديار ابن تيمية رحمه الله بهذا عرفنا حكم المأمومين اذا عرفوا ان الامام زاد وتركوه او تابعوه اذا كان ذلك على سبيل العلم ثم انتقل المؤلف اذا كان ذلك على سبيل الجهل فقال لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه اذا تابعوه نسيانا او جهلا فان صلاتهم صحيحة ولا اظن في هذا خلاف يعني لم اقف على من حكى اجماع لكن لا اظن في هذا خلاف لماذا لان الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة في مزاد وحين نقص ولم تبطل صلاتهم لماذا؟ لانهم في حكم الجاهل اذا اذا تابع المأموم امامه جهلا او نسيانه فان صلاته صحيحة ولا اعلم في هذا يعني خلاف وان كنت كما قلت لم اقف على ما حكى الاجماع لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه لو قيل لك الان ما حكم المفارقة ما حكم المفارقة فالجواب ماذا ها لا يقصد الفقهاء بالمفارقة عدم متابعة الامام على الزيادة ولا يقصد بها هنا المفارقة ان يسلم قبله او ينتظره ان كان المأموم عالما بالزيادة فالمفارقة واجبة وان كان المأموم جاهلا او ناسيا فالمفارقة لا تجب فهي لا تجب اذا في ثلاث احوال لا تبطل صلاة المأموم اذا كان جاهلا او ناسيا او اذا فارقه سواء فارقه وسلم او فارقه وانتظر الى ان يسلم مع امامه في الصورتين صلاته صحيحة اذا الخلاصة ان المأموم اذا علم بزيادة الامام فان تابعه بطلت صلاته واما ان علم بزيادة الامام ولكن جهل الحكم او نسي او فارقه فصلاته ماذا صحيحة فصلاته صحيحة ثم انتقل المؤلف الى شيء اخر انتهى الكلام الان عن اه الزيادة الموجبة السجود قال وعمل مستكثر عادة بدأ المؤلف الان بالقسم الثاني من اقسام زيادة الافعال وهي من غير جنس الصلاة الاعمال التي تكون من غير جنس الصلاة. فقال رحمه الله وعمل مستكثر بباب ما يكره عمله في الصلاة باب مكروهات الصلاة. ذكر المؤلف كثيرا من الاحكام التي اعادها هنا من ذلك العمل تقدم معنا ان العمل اما ان يكون كثير او يكون ماذا قليل وان التفريق بين العمل الكثير والعمل القليل محل ماذا محل اجماع وان الخلاف انما هو في ماذا في تعريف الكثير او في حد الكثير ففيه اقوال القول الذي ذهب اليه الحنابلة او مشى عليه المؤلف والذي رجحته في باب مكروهات الصلاة ان الظابط في هذا هو ماذا العرف الاصل العرف وان هناك ضابطا يسهل معرفة الكثير والقليل وهو ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكونه صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة ويضعها وكونه يصلي على المنبر ويفتح الباب ويخلع النعال. هذه الاعمال جنسها يعتبر قليل او كثير قليل يعتبر قليل وما هو اكثر من هذه الاعمال يعتبر كثير. نرجع الى كلام المؤلف الذي اعاد فيه ما سبق ذكره قال وعمل مستكثر عادة مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده اذا عمل المصلي عملا كثيرا من غير جنس الصلاة وعمدا بطلت صلاته الدليل اولا الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثانيا كذلك ما تقدم معنا ان من يعمل عملا كثيرا عمدا من غير جنس الصلاة فهو متلاعب في الصلاة ومن تلاعب في صلاته بطلت اذا كان عمدا واضح اذا اذا كان العمل كثير ومن غير جنس الصلاة وعمدا فانه يبطل الصلاة عرفنا من هذا ان العمل اذا كان قليل ولو عمدا فانه ماذا لا يبطل الصلاة واما اذا كان العمل كثير وسهوا فهو يبطل الصلاة ولذلك يقول الشيخ هنا وسهوه وسهوه اذا حتى اذا عمل عملا كثيرا على سبيل السهو فان صلاته تبطل عند الحنابلة هذا خطير بكثرة وقوعه بين الناس دليل حنابلة قالوا ان هذا العمل الكثير ولو كان سهوا يبطل الموالاة بين الاركان ان هذا العمل الكثير ولو كان سهوا فهو يبطل الموالاة بين الاركان فهو بهذا شبيه بالعمد فيقاس عليه قالوا مرة اخرى العمل الكثير ولو كان سهوا فهو يمنع الموالاة بين اعمال الصلاة فهو بهذا يشبه العمد الله اكبر الله اكبر نعم طيب قبل بس اه نحن جينا نسينا نتكلم عن مسألة مهمة نتكلم عنها غدا تذكرونا ان شاء الله حتى لا تفوت وهي هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة في مسألة مهمة هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة اتفضل الكثير والقليل ذكرتنا قولين الاول العرف الثاني الضابط اللي ذكرته لكم ان من رآه يظن انه ليس في صلاة وان هذا قول عند المالكية ثم قلت مما يضبط ويسهل معرفة الكثير والقليل لان العرف لا ينضبط ان نقيسه باعمال النبي صلى الله عليه وسلم كيف احسنت يقول قراءة الامام لغير الفاتحة سنة هذا صحيح لكن الاستماع اليه واجب خلاص فهذا هو الجمع بينهم لم تذكر في السالفة اي شيء من خصائص هذه الامة لانه لم يذكر في شرائع الامم السالفة لا لانه ذكر اكثر منها في حديث اخر ودائما الاحاديث التي فيها تعداد لا تكن على سبيل الحصر وهذا معنى قولهم لا مفهوم للعدد قراءة في الجهرية والجهرية هي ركعتي الركعة الاولى والثانية فقط الركعة الثالثة والرابعة سرية ايش عادة يسمعون التسبيح او تنبيه الامام فيتنبهون هو لن يجلس الا بتسبيح المأمومين اذا قام فسبحوا به عرف الناس انه ناخذ فقط هذا بما انه كتب يقول اذا صلى الامام الوتر وزاد ركعة فما الحكم قدم معنا قريبا ان الزيادة بالنوافل اذا دخل المصلي بنية ركعتين فقط وزاد ركعة ثالثة فهي كزيادة ثالثا في الفجر تقدم معنا وان هذا هو مذهب الحنابلة وان هذا هو الصواب بناء عليه يجب ان يرجع كما لو كان يزيد ركعة ثالثة في الفجر ولا يقال ان صلاة اربع في النافلة مشروع في الاصل هو صحيح مشروع في الاصل لكن هو انما دخل بنية ان يصلي ركعتين فقط مذهب الحنابلة في هذا احسن نختم قبل الامام بالاقامة هم ذكرنا هذه المسألة قول الثاني والراجح احسنت ماذا كان قول الثاني والراجح نفس اللحظة عالية مم له ان يقرأ لكن الامام خالف السنة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت