﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:33.000
ده مسألة المسبوق فيما سبق نقرأ اقرأ من قوله وعمل مستكثر ليس نذكر مسألتين     اللهم اغفر    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:34.350 --> 00:00:58.750
بلمس آآ بقيت مسألتان الاولى حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة اختلف الفقهاء في حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة على اقوال. القول الاول انه لا يعتد بهذه الركعة

3
00:01:00.050 --> 00:01:29.150
لا يعتد بهذه الركعة لانه لو علم الحال لوجب عليه الا يتابع ولانها ركعة زائدة ليس عليها امر الله ولا رسوله والقول الثاني انه يعتد بهذه الركعة الزائدة وهو قول عند الحنابلة

4
00:01:32.200 --> 00:02:00.900
واستدلوا على ذلك بانه لو لم يعتد بهذه الركعة لصلى خمسا عمدا والقول الثالث وهو رواية عن الامام احمد التوقف في هذه المسألة روى عنه التوقف ابو الحارث تقدم معنا

5
00:02:01.050 --> 00:02:25.200
ان توقف الامام احمد على ما علا وجود اشكال في المسألة تعارض الادلة والاقرب والاحوط في نفس الوقت الا يعتد بهذه الركعة الا يعتد بهذه الركعة لانها ركعة زائدة ليست على وفق الشرع

6
00:02:30.400 --> 00:02:57.350
هذه مسألة. المسألة الثانية تتعلق بقول الماتن وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه تقدم معنا ان العمل الكثير يبطل الصلاة اذا كان عمدا بالاجماع يبطل الصلاة اذا كان عمدا بالاجماع

7
00:02:59.050 --> 00:03:22.250
ثم ذكرت ايظا انه يبطل الصلاة عند الحنابلة وان كان سهوا وهذا معنى قول الماتن وسهوه وذكرت ان دليلهم ان هذا العمل يقطع الموالاة بين الاركان والقول الثاني في هذه المسألة التي لم نذكر القول الثاني فيها بالامس

8
00:03:22.550 --> 00:03:44.150
ان الصلاة لا تبطل بالسهو ولو كثر العمل واختار هذا القول من المحققين شيخ المجد ابن تيمية وتدل على هذا القول بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

9
00:03:46.450 --> 00:04:08.400
واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لما نسي قام ثم جلس دبك اصابعه ودخل منزله وهذه اعمال كثيرة ومع ذلك لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة

10
00:04:10.200 --> 00:04:35.300
فدل هذا على ان العمل الكثير اذا وقع سهوا ولو اتصل فان هناك وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب ثم قال ولا يشرع بيسيره سدود

11
00:04:40.050 --> 00:05:08.400
ايوه  آآ في الاسئلة نجيك عليها يقول الشيخ ولا يشرع ليسيره سجود يعني لا يشرع ليسير العمل الذي من غير جنس الصلاة سجود سهو ولو وقع سهوا ولو وقع سهوا

12
00:05:13.150 --> 00:05:39.950
بدليلين الاول انه لم يرد في الشرع سجود السهو للافعال الزائدة من غير جنس الصلاة لم يرد في الشرع سجود السهو للافعال الزائدة من غير جنس الصلاة الثاني ان الاعمال التي ليست من جنس الصلاة لا تكاد تخلو منها الصلاة

13
00:05:40.550 --> 00:06:06.300
ويصعب او يتعذر التحرز منها ولو وجب فيها سجود سهو لاوشك الانسان ان يسجد للسهو في كل صلاة اذا قوله ولا يشرع ليسيره سجود يعني لا يشرع ليسير العمل الذي من غير جنس الصلاة

14
00:06:06.450 --> 00:06:32.900
سجود سهو ولو وقع سهوا ولو وقع سهوا ثم قال ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا افاد المؤلف ان الانسان لو اكل او شرب سهوا وكان هذا الاكل والشرب يسير فان الصلاة صحيحة

15
00:06:37.350 --> 00:07:07.350
ما دام هذا الاكل والشرب سهوا والدليل على هذا العمومات التي ترفع الحرج عن الناس مسألة هل يشرع ان يسجد للسهو اذا اكل او شرب ناسيا الجواب فيه خلاف فالمذهب انه لا يشرع

16
00:07:07.850 --> 00:07:26.150
لان هذا الاكل والشرب من جنس الاعمال التي من غير جنس الصلاة وتقدم معنا انه لا يشرع لها سجود سهو اذا وقعت سهوا القول الثاني ذكره ابن قدامة في كتابه الكافي

17
00:07:26.250 --> 00:08:06.900
انه يسجد للسهو والاقرب الا سجود سهو فيه قوله ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا دل على ان الاكل والشرب عمدا يبطل الصلاة ودل على مسألة اخرى وهي اهم ان الاكل والشرب الكثير

18
00:08:07.000 --> 00:08:34.150
ولو كان نسيانا يبطل الصلاة وهذا المذهب وهذا مذهب الحنابلة ان الاكل والشرب الكثير اذا كان نسيانا او عمدا يبطل الصلاة  والقول الثاني ان الاكل والشرب ولو كان كثيرا ما دام سهوا ونسيانا فانه لا يبطل الصلاة

19
00:08:36.050 --> 00:09:09.400
اخذا بعمومات رفع الحرج اخذا بعمومات رفع الحرج ثم قال ولا نفل بيسير شرب عمدا عند الحنابلة اذا شرب المصلي في النفل عمدا شيئا يسيرا من الماء فان صلاته صحيحة

20
00:09:12.750 --> 00:09:30.550
بهذه الضوابط ان يكون في النفل والضابط الثاني ان يكون شرب والضابط الثالث يسير تدل على هذا بامرين الامر الاول انه روي عن عبد الله ابن الزبير وايضا عن التابعي الجليل الفقيه

21
00:09:30.900 --> 00:09:57.150
سعيد ابن جبير انهما كانا يشربان شربا يسيرا النفل رضي الله عنهما الدليل الثاني ان الشارع متشوف ويحب تطويل النفل واذا اطال الانسان النفل تاج مع ذلك الى ما يسد غمقه من العطش

22
00:09:58.250 --> 00:10:32.200
بشربة يسيرة والنفل يتساهل فيه بدليل جواز الصلاة قاعدا وعلى الراحلة اي في النافلة والقول الثاني انه لا يجوز ان يشرب الانسان في النفل ولو يسيرا ما دام عمدا لان الاصل

23
00:10:32.250 --> 00:10:50.500
ان الاكل والشرب على العمد في الصلاة يبطلها وليس في النصوص الشرعية المرفوعة الثابتة ما يدل على الاستثناء والاثار عن ابن الزبير سعيد ابن جبير مع جلالة قدرهما لا تكفي

24
00:10:51.900 --> 00:11:19.850
لا لا تكفي صحيحة لكن لا تكفي وهذا هو الصواب انه لا يجوز ان يشرب ولو يسيرا في النفل ونأخذ من عبارة المؤلف عدة مسائل من قوله ولا نفل بيسير بيسير شرب عمدا عدة مسائل المسألة الاولى

25
00:11:20.000 --> 00:11:38.800
انه لا يجوز يسير الاكل لانه خصه بالشرب وفي هذه المسألة يسير الاكل خلاف ولكن اذا كان الراجح في الشرب وهو اهون من الاكل انه لا يجوز فكذلك بالاكل من باب اولى عدم الجواز

26
00:11:40.400 --> 00:12:21.400
المسألة الثانية انه لا يجوز يسير الاكل والشرب في الفريظة مسألة ثالثة ان الاكل والشرب عمدا ولو يسيرا يبطل الصلاة الفريضة انتهى المؤلف بهذا القدر من الكلام على زيادة الاعمال

27
00:12:22.000 --> 00:12:57.000
وانتقل الى زيادة الاقوال نعم اقرأ        نعم يقول رحمه الله وان اتى بقول مشروع هذا هو القسم الثاني من الزيادات وهي زيادة الاقوال وتنقسم الى قسمين زيادة اقوال تبطل الصلاة بعمدها

28
00:12:57.300 --> 00:13:36.250
يرحمك الله زيادة اقوال تبطل الصلاة بعمدها ككلام الادميين او السلام تاني زيادة اقوال لا تبطل الصلاة بعمدها وهي المقصودة في قوله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه

29
00:13:37.600 --> 00:13:57.300
استفدنا من قوله بقول مشروع انه اذا اتى بقول غير مشروع فله حكم اخر وان التفصيل الاتي يتعلق بالقول المشروع وسيأتي الكلام عنه لكن نبين هنا حكم القول غير مشروع

30
00:13:58.600 --> 00:14:23.550
اذا اتى المصلي بذكر غير مشروع يعني لم يأتي منصوصا في السنة فان صلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود سهو بما اخرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول

31
00:14:23.850 --> 00:14:52.750
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فاقره ولم يأمره بسجود السهو وهذا الحديث في البخاري وزاد ابو داوود كما يحب ربنا ويرضى على كل حال هذه الزيادة لا تتعلق او لا تؤثر في الحكم. المقصود ان هذا المصلي الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:14:52.900 --> 00:15:09.850
يأتي بذكر غير مشروع يعني ليس واردا في السنة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد للسهو ولم يبطل صلاته بذلك اذا انتهينا من هذه المسألة وهي اذا اتى المصلي بقول غير مشروع

33
00:15:10.050 --> 00:15:31.450
المقصود بقوله غير مشروع اي لم يأتي في السنة نأتي الى ما ذكره المؤلف يقول وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل هذا هو الحكم

34
00:15:32.300 --> 00:15:53.150
الحكم الاول انه اذا اتى بقول مشروع في غير موظعه كما مثل المؤلف كان يقرأ في السجود او يتشهد في القيام فان صلاته صحيحة وهذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بانه قول مشروع في الجملة

35
00:15:55.350 --> 00:16:30.400
فلم يبطل الصلاة والقول الثاني وهو قول عند الحنابلة انه اذا اتى بقول مشروع تبطل الصلاة بغير موضعه انه اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه تبطل الصلاة ويجب ان تتنبه الى امر مهم جدا وهو ان نتكلم عمن اتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا

36
00:16:32.050 --> 00:16:49.600
اما سهوا فلا اشكال في عدم بطلان الصلاة اذا اذا اتى به في غير موضعه عمدا لم تبطل عند الحنابلة لما سمعته. والقول الثاني ان الصلاة تبطل مطلقا والقول الثالث

37
00:16:50.000 --> 00:17:10.150
ان الصلاة تبطل في سورة واحدة اذا كان هذا القول المشروع قراءة في سجود او في ركوع لانه منهي عنه بذاته فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن الرجل راكعا او ساجدا

38
00:17:11.700 --> 00:17:42.600
واختار هذا القول الثالث الشيخ الفقيه ابن الجوزي وايضا ابن حامد من فقهاء الحنابلة  ينبني على هذه المسألة هل تبطل صلاته او لا تبطل مسألة اخرى فيذكرها المؤلف وهي ان يسجد للسهو او لا يسجد

39
00:17:44.800 --> 00:18:03.400
نترك هذه المسألة الى ان يذكرها المؤلف لكن نبقى الان في الراجح فما هو الراجح عامة الحنابلة على ان صلاته لا تبطل لكن فيما يظهر لي ان الانسان اذا قرأ التشهد قائما متعمدا ان صلاته تبطل

40
00:18:04.500 --> 00:18:26.250
لان لا يخلو هذا من شيء من التلاعب وان كان عامة اهل العلم على عدم البطلان لكن يظهر لي ان صلاته تبطل اذا قرأ التشهد قائما عامدا هذا متلاعب بخلاف من قرأ القرآن ساجدا

41
00:18:26.800 --> 00:18:47.350
فقد يقرأ الانسان القرآن ساجدا ليتأمل في اية او لاي غرض من الاغراض اي انه يتصور من غير المتلاعب خلاصة ان الراجح انه تبطل صلاته اذا فعله عمدا تبطل صلاته مع العلم اذا فعله مع العلم

42
00:18:47.400 --> 00:19:15.950
عمدا تبطل صلاته قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع لو ان المؤلف قال لم يجب لسهوه سجود لكان افضل لان هذا هو المقصود المقصود لم يجب لسهوه سجود بل يشرع

43
00:19:19.250 --> 00:19:40.750
اذا لم يجب له سجود بل يشرع. ذكر المؤلف ايما ذكر قولا مشروعا في غير موضعه حكمين الاول انه لا يجب ان يسجد سهوا لا يجب ان يسجد سهوا لماذا لا يجب ان يسجد سهوا

44
00:19:41.600 --> 00:20:05.250
لان قاعدة الحنابلة ان كل عمل عمده لا يبطل الصلاة لا يجب في سهوه سجود كل عمل عمده لا يبطل الصلاة لا يجب في لماذا؟ سجود الثاني انه مشروع هو لا يجب ولكنه مع ذلك

45
00:20:05.950 --> 00:20:38.000
مشروع والدليل على مشروعيته عموم حديث ابن عباس السابق من نسي في صلاته فليسجد سجدتين والراجح انه يجب فيه سجود السهو لماذا  احسنت لانه رجحنا في المسألة السابقة ان عمد

46
00:20:38.350 --> 00:20:53.800
هذا ان عمد هذه المسألة يبطل الصلاة قال يجب ان تفهمه. اذا اذا رجحت انت ان من اتى بذكر مشروع في غير موضعه عمدا تبطل صلاته ان بنى على هذا وجوب ماذا

47
00:20:54.050 --> 00:21:07.550
سجود السهو واذا رجحت ان هذا العمل لا يبطل الصلاة ان بنى على هذا انه مشروع ولا يجب ان يسجد سجود السهو ان سجود السهو مشروع وليس بواجب واضح طيب

48
00:21:09.300 --> 00:21:38.750
اذا لم تبطل ولم يجد له سجود بل يشرع نعم نقرأ  وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت باجماع الفقهاء اذا سلم قبل اتمام الصلاة بطلت الصلاة بالاجماع لامرين اولا لانه تكلم في الصلاة بكلام اجنبي عمدا

49
00:21:41.000 --> 00:22:05.950
وهو السلام ثانيا انه بسلامه من الصلاة قبل اتمامها ترك ركنا او واجبا عمدا وتقدم معنا ان ترك الاركان والواجبات عمدا يبطل ماذا؟ الصلاة ولا اشكال ان من سلم قبل اتمام صلاته عمدا عالما ان صلاته باطلة لهذين الدليلين ولاجماع الفقهاء

50
00:22:08.650 --> 00:22:39.900
نعم نعم وانه كان سهرا  وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد اذا سلم قبل اتمام الصلاة وذكر قريبا سيأتينا الكلام عن مسألة قريبا فانه يجب عليه ان يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام

51
00:22:40.250 --> 00:23:01.650
بالاجماع بالاجماع والدليل على هذا الحكم ما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع صلاة الظهر او العصر والصواب ان الشك في هذا الحديث من ابي هريرة

52
00:23:02.250 --> 00:23:19.000
لا من ابن سيرين راويه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر فسلم من اثنتين ثم قام واتكأ على خشبة في المسجد تبت اصابعه صلى الله عليه وسلم

53
00:23:21.200 --> 00:23:41.150
وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا رضي الله عنهما وقاما ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر

54
00:23:42.950 --> 00:23:55.500
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتم صلاته وسجد بعد السلام

55
00:23:55.850 --> 00:24:14.100
هذا الحديث صحيح وله الفاظ كثيرة جدا في الصحيحين وخارج الصحيحين وهو نص في ان من سلم قبل اتمام الصلاة نسيانا ثم ذكر فان الواجب عليه ان يتم صلاته ثم يسجد

56
00:24:14.300 --> 00:24:38.350
بعد السلام اذا هذا هو دليل قوله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها مسألة ويجب عليه اذا اراد ان يتم الصلاة عند الحنابلة ان يجلس اولا ثم يقوم لان هذا القيام من واجبات او من اركان الصلاة

57
00:24:40.100 --> 00:25:12.900
والواجب عليه ان يجلس اولا ثم يقوم ولا يبدأ بالاتمام قائما نعم لان القيام من الركوع من اركان الصلاة والقول الثاني في هذه المسألة كيف القيام من الجلوس من التشهد ركن من اركان الصلاة انا ماذا قلت

58
00:25:13.300 --> 00:25:33.900
اه لا قيام من الجلوس والقول الثاني ان له ان يبدأ بالاتمام قائما ولا يجب عليه ان يجلس ليقوم لدليلين الاول وهو اقوى الدليلين انه لم ينقل في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ثم قام

59
00:25:38.000 --> 00:26:23.150
تاني ان القيام من التشهد الاول مقصود لغيره لا لنفسه فان المقصود القيام والنهوض انما هو وسيلة الى القيام بدليل ان الانسان يصلي احيانا جالسا ونصر هذا القول شيخ مشايخنا رحمه الله

60
00:26:23.250 --> 00:26:45.450
الشيخ عبد الرحمن السعدي انتصر له وبين انه لا يجب على من فاتته ركعتين على من نسي ركعتين ان يجلس ليقوم وانما يتم ما فاته قائما والاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة

61
00:26:46.950 --> 00:27:04.400
وهو ايضا الاحوط لان هذا وان لم يذكر في الحديث لكن من المعلوم ان القيام من التشهد الاول ركن من اركان الصلاة وان كان وسيلة للقيام ولكنه ايضا مقصود شرعا

62
00:27:04.850 --> 00:27:33.050
ولو تركه عمدا لبطلت صلاته لكن مع ذلك لو ان رجلا قال انه فاتته او نسي ركعتين ثم اتم الاخيرتين قائما بدون ان يجلس ففي ابطال صلاته صعوبة في ابطال صلاته صعوبة لقوة ادلة القول الثاني

63
00:27:33.250 --> 00:27:55.100
فمن فعل هذا لا نأمره بالاعادة لكن نقول ان الارجح ان يجلس وهو احوط لصلاته ثم قال وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت اذا طال الفصل فانه لا يتمكن من امرين

64
00:27:55.800 --> 00:28:16.100
لا البناء ولا السجود اي لا يمكن ان يبني آآ ما فاته على ما اداه ولا يسجد للسهو فاذا فرظنا انه صلى ركعتين ثم قام ناسيا ثم تذكر بعد ساعتين

65
00:28:16.500 --> 00:28:36.800
او بعد ثلاث او بعد اربع فنقول له الان طال الفصل ولا يمكن ان ترتبط الاركان بعضها مع بعض فيجب ان تستأنف الصلاة والضابط في الطول والقصر العرف الذي يضبط بحال النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:28:38.950 --> 00:29:22.850
فينا قام وجلس وشبك والقول الثاني في هذه المسألة انه يبني على صلاته ويسجد ولو طال الفصل لانه ليس في الشرع تحديد لهذا الوقت وهو انما ترك الموالاة نسيانا وتقدم معنا ان الموالاة

67
00:29:23.600 --> 00:29:48.850
القاعدة فيها انها تسقط بالنسيان يرحمك الله ونشر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول في الحقيقة قول قوي وليس في التحديد او ليس على التحديد دليل واضح

68
00:29:50.100 --> 00:30:10.150
بناء عليه اذا صلى الانسان العشاء ثلاث ركعات ثم خرج ومضى ساعة ساعتين ثلاث رجع الى بيته وجلس فانه يبني على صلاته فانه يبني على صلاته ما لم يحدث لان الحدث

69
00:30:10.250 --> 00:30:31.350
يبطل الصلاة سواء كان سهوا او عمدا والامام احمد ذهب الى قول ثالث فظبطه بالمكان لا بالزمان فقال يا ابني ما لم يخرج من المسجد يبني ما لم يخرج من المسجد

70
00:30:33.500 --> 00:30:59.800
والصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام وليس هناك دليل على التحديد الزماني ولا المكاني وان طال الفصل او تكلم بغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها اذا تكلم لغير مصلحتها يعني لغير مصلحة الصلاة

71
00:31:00.250 --> 00:31:27.100
كان يقول اعطوني سترة او اعطوني اداة او قلما او ورقة فانه تكلم لغير مصلحتها فتبطل الصلاة والكلام الان في الرجل الذي ترك ركعتين ثم تذكر فاذا تكلم قبل ان يتذكر فان صلاته تبطل

72
00:31:27.150 --> 00:31:55.750
لانه تكلم لغير مصلحتها واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والقول الثاني انه اذا تكلم لغير مصلحة الصلاة

73
00:31:56.250 --> 00:32:41.800
فان صلاته لا تبطل لانه معذور بالنسيان والجهل فانه لا يعتبر نفسه في الصلاة الان ثم قال ككلامه في صلبها الكلام في صلب الصلاة عمدا يبطل الصلاة بالاجماع  والعامد هو من يعلم انه في صلاة وان الكلام محرم

74
00:32:45.400 --> 00:33:13.850
العامد هو من يعلم انه في صلاة وان الكلام محرم والكلام في صلب الصلاة يبطل الصلاة عند الحنابلة عمدا وسهوا عمدا قلنا انه بالاجماع وسهوا عند الحنابلة واستدلوا بعموم الحديث السابق ان هذه الصلاة

75
00:33:13.900 --> 00:33:46.150
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والقول الثاني في مسألة الكلام في صلب الصلاة سهوا ان الصلاة لا تبطل اذا تكلم نسيانا او جهلا لما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي

76
00:33:46.950 --> 00:34:16.500
شمت العاطس وهو يصلي جهلا ولم تبطل صلاته ولانه في قصة ذي اليدين تكلم الناس في المسجد وخرج السرعان او السرعان مظبوطة بالامرين وهم من يخرج سريعا من الناس واصحاب الاعمال

77
00:34:17.150 --> 00:34:50.400
خرجوا من المسجد وتكلموا ومع ذلك لم تبطل صلاة هؤلاء الناس ولعموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثم قال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل اي اذا تكلم الانسان لمصلحة الصلاة

78
00:34:51.700 --> 00:35:11.450
فان الصلاة لا تبطل بشرط ان يكون هذا ماذا يسيرا الدليل على ان الصلاة لا تبطل اذا تكلم لمصلحتها ما تقدم معنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وابو بكر تكلم وعمر تكلم

79
00:35:11.750 --> 00:35:43.400
فذو اليدين تكلم ومع ذلك لم تبطل الصلاة لانه لمصلحة الصلاة ولانه ماذا يسير واشتراط ان يكون الكلام يسيرا دليله عند الحنابلة ان العمومات دلت على ابطال الصلاة بالكلام واستثناء اليسير

80
00:35:43.500 --> 00:36:09.000
حصل بحديث ابي هريرة فيبقى ما عداه على مقتضى العموم ان الاصل في الكلام انه يبطل الصلاة واستثناء اليسير حصل بحديث ابي هريرة فما عداه وهو الكثير يبقى على مقتضى العموم

81
00:36:12.700 --> 00:36:36.950
والقول الثاني ان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها سواء كان قليل او كثير سواء كان قليلا او كثيرا والدليل على هذا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي انه ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره

82
00:36:39.850 --> 00:37:00.550
ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره كالصائم يأكل ناسيا هل هناك فرق بين ان يأكل اكلا كثيرا او قليلا لا لماذا؟ لانه معذور بالنسيان فاستوى القليل والكثير في حقه

83
00:37:00.800 --> 00:37:23.850
فكذلك هنا نقول ما دام انه معذور بالنسيان فيستوي في حقه الكلام الكثير والقليل وهذا القول الثاني هو الصواب وهذا القول الثاني هو الصواب ثم قال رحمه الله تعالى وقهقهة ككلام

84
00:37:28.450 --> 00:38:09.800
القهقعة نوع من الضحك معروف لا يحتاج الى تعريف والقهقهة عند الحنابلة حكمها حكم الكلام والكلام يبطل الصلاة اذا بان منه حرفان الكلام يبطل الصلاة اذا بان منه حرفان لانه في لغة العرب

85
00:38:10.800 --> 00:38:39.250
يكون الكلام بحرفين كما تقول اب او ام فالتفصيل السابق في الكلام كله ينطبق على القهقهة الم نأخذ الان تفصيل اذا تكلم لمصلحتها او لغير مصلحتها واذا تكلم في صلبها كل هذا التفصيل ينطبق على ماذا

86
00:38:39.550 --> 00:38:58.650
على القهقهة فعرفنا الان متى تبطل الصلاة بالكلام؟ متى؟ اذا بان من الكلام ماذا عارفة والقول الثاني في هذه المسألة ان القهقهة تبطل الصلاة مطلقا بان حرفان او لم يبن

87
00:39:04.350 --> 00:39:29.500
وهذا القول للجماهير بل حكي اجماعا حكاه ابن المنذر وشيخ الاسلام اجماعا الدليل الدليل ان الابطال بالقهقهة ليس لكونها كلاما او ليست بكلام وانما لما فيها من منافاة لحال الصلاة والخضوع بين الرب

88
00:39:29.750 --> 00:39:53.400
ولما فيها من الاستهزاء والسخرية فهي تبطل الصلاة لذلك لا لكونها من الكلام وهذا بلا شك هو الصواب بل مذهب الحنابلة غريب في هذه المسألة كيف يلحقون القهقهة بالكلام القهقهة

89
00:39:53.650 --> 00:40:14.300
اشد  ابعد عن رح الصلاة في كثير من الكلام وفيها ما لا يخفى من الاستهزاء فإبطال الصلاة فيها امر واضح وجلي اذا وقهقهة ككلام عرفنا الخلاف في هذه المسألة والصواب ان القهقهة دائما تبطل الصلاة

90
00:40:15.400 --> 00:40:33.250
قال وان نفخ او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت نفصل هذه المسائل اولا المسألة الاولى اذا نفخ او انتحب او تنحنح فبان حصان بطلت

91
00:40:41.550 --> 00:40:58.500
عند الحنابلة اذا نفخ او انتحب او تنحنح فبان حرفان بطلت الدليل قالوا انه روي عن ابن عباس وعن ابي هريرة انهما قال من نفخ في الصلاة فقد بطلت صلاته

92
00:41:05.750 --> 00:41:28.900
وهذا الاثر لا يثبت عنهما رضي الله عنهما قال ابن المنذر رحمه الله لا يحفظ عنهما اذا عرفنا الان مذهب احنا وعرفنا ان دليلهم ضعيف القول الثاني ان النفخ والانتحار والتنحنح

93
00:41:29.050 --> 00:41:52.000
لا يفوت الصلاة لان هذه الاشياء ليست من كلام العرب ولا تدخل في مسماه بان هذه الاشياء ليست من كلام العرب ولا تدخل في مسماه يعني في مسمى كلام العرب

94
00:41:55.650 --> 00:42:20.600
فهي كالتنفس تماما الا ان معها صوت فهي كالتنفس الا ان معها صوت وابطال الصلاة بمجرد الصوت لا اصل له في الشرع وابطال الصلاة بمجرد الصوت لا اصل له في الشرع

95
00:42:26.700 --> 00:42:46.550
ورجح هذا القول الثاني ابن تيمية وهو الصواب وهو الصواب ان هذه الاشياء لا تبطل الصلاة ويقوي ما ذهب اليه شيخ الاسلام حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف

96
00:42:47.100 --> 00:43:04.550
اخذ ينفخ فلما قضى صلاته سألوه فقال قربت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تبطل الصلاة اذا عرفنا الان حكم النفخ والانتحاف

97
00:43:04.950 --> 00:43:25.900
وتنحنحنح بالمذهب ودليلهم والقول الثاني والراجح نأتي الى المستثنيات يقول او انتحب من غير خشية الله يستثنى من الابطال بالانتحاب ان يكون هذا من خشية الله والانتحاب هو رفع الصوت بالبغاء

98
00:43:26.300 --> 00:43:56.700
رفع الصوت بالبكاء  فاذا انتحب من خشية الله فان الصلاة لا تبطل حتى عند الحنابلة ولو بان حرفان والدليل ان الانسحاب من خشية الله من جملة ذكر الله وتعظيمه فقد اثنى الله سبحانه وتعالى على ابراهيم بانه اواه

99
00:43:57.250 --> 00:44:23.850
والاواه هو من يتأوه من خشية الله فهو صفة مدح لا تبطل الصلاة بها اذا هذا هو الاستثناء الاول. الاستثناء الثاني او تنحنح من غير حاجة دل هذا على انه اذا تنحنح للحاجة فان صلاته صحيحة ولو بان حرفان

100
00:44:28.000 --> 00:45:44.250
الدليل انه يتعذر دفع التنحنح الذي للحاجة. ويشق على المصلي فناسب التخفيف وعدم الابطال  الله اعلم وصلوا الله اكبر