ده مسألة المسبوق فيما سبق نقرأ اقرأ من قوله وعمل مستكثر ليس نذكر مسألتين اللهم اغفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بلمس آآ بقيت مسألتان الاولى حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة اختلف الفقهاء في حكم المسبوق اذا ادرك الامام في الزائدة على اقوال. القول الاول انه لا يعتد بهذه الركعة لا يعتد بهذه الركعة لانه لو علم الحال لوجب عليه الا يتابع ولانها ركعة زائدة ليس عليها امر الله ولا رسوله والقول الثاني انه يعتد بهذه الركعة الزائدة وهو قول عند الحنابلة واستدلوا على ذلك بانه لو لم يعتد بهذه الركعة لصلى خمسا عمدا والقول الثالث وهو رواية عن الامام احمد التوقف في هذه المسألة روى عنه التوقف ابو الحارث تقدم معنا ان توقف الامام احمد على ما علا وجود اشكال في المسألة تعارض الادلة والاقرب والاحوط في نفس الوقت الا يعتد بهذه الركعة الا يعتد بهذه الركعة لانها ركعة زائدة ليست على وفق الشرع هذه مسألة. المسألة الثانية تتعلق بقول الماتن وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه تقدم معنا ان العمل الكثير يبطل الصلاة اذا كان عمدا بالاجماع يبطل الصلاة اذا كان عمدا بالاجماع ثم ذكرت ايظا انه يبطل الصلاة عند الحنابلة وان كان سهوا وهذا معنى قول الماتن وسهوه وذكرت ان دليلهم ان هذا العمل يقطع الموالاة بين الاركان والقول الثاني في هذه المسألة التي لم نذكر القول الثاني فيها بالامس ان الصلاة لا تبطل بالسهو ولو كثر العمل واختار هذا القول من المحققين شيخ المجد ابن تيمية وتدل على هذا القول بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لما نسي قام ثم جلس دبك اصابعه ودخل منزله وهذه اعمال كثيرة ومع ذلك لم يستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فدل هذا على ان العمل الكثير اذا وقع سهوا ولو اتصل فان هناك وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب وهذا القول الذي اختاره المجد هو الصواب ثم قال ولا يشرع بيسيره سدود ايوه آآ في الاسئلة نجيك عليها يقول الشيخ ولا يشرع ليسيره سجود يعني لا يشرع ليسير العمل الذي من غير جنس الصلاة سجود سهو ولو وقع سهوا ولو وقع سهوا بدليلين الاول انه لم يرد في الشرع سجود السهو للافعال الزائدة من غير جنس الصلاة لم يرد في الشرع سجود السهو للافعال الزائدة من غير جنس الصلاة الثاني ان الاعمال التي ليست من جنس الصلاة لا تكاد تخلو منها الصلاة ويصعب او يتعذر التحرز منها ولو وجب فيها سجود سهو لاوشك الانسان ان يسجد للسهو في كل صلاة اذا قوله ولا يشرع ليسيره سجود يعني لا يشرع ليسير العمل الذي من غير جنس الصلاة سجود سهو ولو وقع سهوا ولو وقع سهوا ثم قال ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا افاد المؤلف ان الانسان لو اكل او شرب سهوا وكان هذا الاكل والشرب يسير فان الصلاة صحيحة ما دام هذا الاكل والشرب سهوا والدليل على هذا العمومات التي ترفع الحرج عن الناس مسألة هل يشرع ان يسجد للسهو اذا اكل او شرب ناسيا الجواب فيه خلاف فالمذهب انه لا يشرع لان هذا الاكل والشرب من جنس الاعمال التي من غير جنس الصلاة وتقدم معنا انه لا يشرع لها سجود سهو اذا وقعت سهوا القول الثاني ذكره ابن قدامة في كتابه الكافي انه يسجد للسهو والاقرب الا سجود سهو فيه قوله ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا دل على ان الاكل والشرب عمدا يبطل الصلاة ودل على مسألة اخرى وهي اهم ان الاكل والشرب الكثير ولو كان نسيانا يبطل الصلاة وهذا المذهب وهذا مذهب الحنابلة ان الاكل والشرب الكثير اذا كان نسيانا او عمدا يبطل الصلاة والقول الثاني ان الاكل والشرب ولو كان كثيرا ما دام سهوا ونسيانا فانه لا يبطل الصلاة اخذا بعمومات رفع الحرج اخذا بعمومات رفع الحرج ثم قال ولا نفل بيسير شرب عمدا عند الحنابلة اذا شرب المصلي في النفل عمدا شيئا يسيرا من الماء فان صلاته صحيحة بهذه الضوابط ان يكون في النفل والضابط الثاني ان يكون شرب والضابط الثالث يسير تدل على هذا بامرين الامر الاول انه روي عن عبد الله ابن الزبير وايضا عن التابعي الجليل الفقيه سعيد ابن جبير انهما كانا يشربان شربا يسيرا النفل رضي الله عنهما الدليل الثاني ان الشارع متشوف ويحب تطويل النفل واذا اطال الانسان النفل تاج مع ذلك الى ما يسد غمقه من العطش بشربة يسيرة والنفل يتساهل فيه بدليل جواز الصلاة قاعدا وعلى الراحلة اي في النافلة والقول الثاني انه لا يجوز ان يشرب الانسان في النفل ولو يسيرا ما دام عمدا لان الاصل ان الاكل والشرب على العمد في الصلاة يبطلها وليس في النصوص الشرعية المرفوعة الثابتة ما يدل على الاستثناء والاثار عن ابن الزبير سعيد ابن جبير مع جلالة قدرهما لا تكفي لا لا تكفي صحيحة لكن لا تكفي وهذا هو الصواب انه لا يجوز ان يشرب ولو يسيرا في النفل ونأخذ من عبارة المؤلف عدة مسائل من قوله ولا نفل بيسير بيسير شرب عمدا عدة مسائل المسألة الاولى انه لا يجوز يسير الاكل لانه خصه بالشرب وفي هذه المسألة يسير الاكل خلاف ولكن اذا كان الراجح في الشرب وهو اهون من الاكل انه لا يجوز فكذلك بالاكل من باب اولى عدم الجواز المسألة الثانية انه لا يجوز يسير الاكل والشرب في الفريظة مسألة ثالثة ان الاكل والشرب عمدا ولو يسيرا يبطل الصلاة الفريضة انتهى المؤلف بهذا القدر من الكلام على زيادة الاعمال وانتقل الى زيادة الاقوال نعم اقرأ نعم يقول رحمه الله وان اتى بقول مشروع هذا هو القسم الثاني من الزيادات وهي زيادة الاقوال وتنقسم الى قسمين زيادة اقوال تبطل الصلاة بعمدها يرحمك الله زيادة اقوال تبطل الصلاة بعمدها ككلام الادميين او السلام تاني زيادة اقوال لا تبطل الصلاة بعمدها وهي المقصودة في قوله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه قال وان اتى بقول مشروع في غير موضعه استفدنا من قوله بقول مشروع انه اذا اتى بقول غير مشروع فله حكم اخر وان التفصيل الاتي يتعلق بالقول المشروع وسيأتي الكلام عنه لكن نبين هنا حكم القول غير مشروع اذا اتى المصلي بذكر غير مشروع يعني لم يأتي منصوصا في السنة فان صلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود سهو بما اخرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فاقره ولم يأمره بسجود السهو وهذا الحديث في البخاري وزاد ابو داوود كما يحب ربنا ويرضى على كل حال هذه الزيادة لا تتعلق او لا تؤثر في الحكم. المقصود ان هذا المصلي الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بذكر غير مشروع يعني ليس واردا في السنة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد للسهو ولم يبطل صلاته بذلك اذا انتهينا من هذه المسألة وهي اذا اتى المصلي بقول غير مشروع المقصود بقوله غير مشروع اي لم يأتي في السنة نأتي الى ما ذكره المؤلف يقول وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل هذا هو الحكم الحكم الاول انه اذا اتى بقول مشروع في غير موظعه كما مثل المؤلف كان يقرأ في السجود او يتشهد في القيام فان صلاته صحيحة وهذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا على هذا بانه قول مشروع في الجملة فلم يبطل الصلاة والقول الثاني وهو قول عند الحنابلة انه اذا اتى بقول مشروع تبطل الصلاة بغير موضعه انه اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه تبطل الصلاة ويجب ان تتنبه الى امر مهم جدا وهو ان نتكلم عمن اتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا اما سهوا فلا اشكال في عدم بطلان الصلاة اذا اذا اتى به في غير موضعه عمدا لم تبطل عند الحنابلة لما سمعته. والقول الثاني ان الصلاة تبطل مطلقا والقول الثالث ان الصلاة تبطل في سورة واحدة اذا كان هذا القول المشروع قراءة في سجود او في ركوع لانه منهي عنه بذاته فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ القرآن الرجل راكعا او ساجدا واختار هذا القول الثالث الشيخ الفقيه ابن الجوزي وايضا ابن حامد من فقهاء الحنابلة ينبني على هذه المسألة هل تبطل صلاته او لا تبطل مسألة اخرى فيذكرها المؤلف وهي ان يسجد للسهو او لا يسجد نترك هذه المسألة الى ان يذكرها المؤلف لكن نبقى الان في الراجح فما هو الراجح عامة الحنابلة على ان صلاته لا تبطل لكن فيما يظهر لي ان الانسان اذا قرأ التشهد قائما متعمدا ان صلاته تبطل لان لا يخلو هذا من شيء من التلاعب وان كان عامة اهل العلم على عدم البطلان لكن يظهر لي ان صلاته تبطل اذا قرأ التشهد قائما عامدا هذا متلاعب بخلاف من قرأ القرآن ساجدا فقد يقرأ الانسان القرآن ساجدا ليتأمل في اية او لاي غرض من الاغراض اي انه يتصور من غير المتلاعب خلاصة ان الراجح انه تبطل صلاته اذا فعله عمدا تبطل صلاته مع العلم اذا فعله مع العلم عمدا تبطل صلاته قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع لو ان المؤلف قال لم يجب لسهوه سجود لكان افضل لان هذا هو المقصود المقصود لم يجب لسهوه سجود بل يشرع اذا لم يجب له سجود بل يشرع. ذكر المؤلف ايما ذكر قولا مشروعا في غير موضعه حكمين الاول انه لا يجب ان يسجد سهوا لا يجب ان يسجد سهوا لماذا لا يجب ان يسجد سهوا لان قاعدة الحنابلة ان كل عمل عمده لا يبطل الصلاة لا يجب في سهوه سجود كل عمل عمده لا يبطل الصلاة لا يجب في لماذا؟ سجود الثاني انه مشروع هو لا يجب ولكنه مع ذلك مشروع والدليل على مشروعيته عموم حديث ابن عباس السابق من نسي في صلاته فليسجد سجدتين والراجح انه يجب فيه سجود السهو لماذا احسنت لانه رجحنا في المسألة السابقة ان عمد هذا ان عمد هذه المسألة يبطل الصلاة قال يجب ان تفهمه. اذا اذا رجحت انت ان من اتى بذكر مشروع في غير موضعه عمدا تبطل صلاته ان بنى على هذا وجوب ماذا سجود السهو واذا رجحت ان هذا العمل لا يبطل الصلاة ان بنى على هذا انه مشروع ولا يجب ان يسجد سجود السهو ان سجود السهو مشروع وليس بواجب واضح طيب اذا لم تبطل ولم يجد له سجود بل يشرع نعم نقرأ وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت باجماع الفقهاء اذا سلم قبل اتمام الصلاة بطلت الصلاة بالاجماع لامرين اولا لانه تكلم في الصلاة بكلام اجنبي عمدا وهو السلام ثانيا انه بسلامه من الصلاة قبل اتمامها ترك ركنا او واجبا عمدا وتقدم معنا ان ترك الاركان والواجبات عمدا يبطل ماذا؟ الصلاة ولا اشكال ان من سلم قبل اتمام صلاته عمدا عالما ان صلاته باطلة لهذين الدليلين ولاجماع الفقهاء نعم نعم وانه كان سهرا وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد اذا سلم قبل اتمام الصلاة وذكر قريبا سيأتينا الكلام عن مسألة قريبا فانه يجب عليه ان يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام بالاجماع بالاجماع والدليل على هذا الحكم ما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع صلاة الظهر او العصر والصواب ان الشك في هذا الحديث من ابي هريرة لا من ابن سيرين راويه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر فسلم من اثنتين ثم قام واتكأ على خشبة في المسجد تبت اصابعه صلى الله عليه وسلم وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا رضي الله عنهما وقاما ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم واتم صلاته وسجد بعد السلام هذا الحديث صحيح وله الفاظ كثيرة جدا في الصحيحين وخارج الصحيحين وهو نص في ان من سلم قبل اتمام الصلاة نسيانا ثم ذكر فان الواجب عليه ان يتم صلاته ثم يسجد بعد السلام اذا هذا هو دليل قوله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها مسألة ويجب عليه اذا اراد ان يتم الصلاة عند الحنابلة ان يجلس اولا ثم يقوم لان هذا القيام من واجبات او من اركان الصلاة والواجب عليه ان يجلس اولا ثم يقوم ولا يبدأ بالاتمام قائما نعم لان القيام من الركوع من اركان الصلاة والقول الثاني في هذه المسألة كيف القيام من الجلوس من التشهد ركن من اركان الصلاة انا ماذا قلت اه لا قيام من الجلوس والقول الثاني ان له ان يبدأ بالاتمام قائما ولا يجب عليه ان يجلس ليقوم لدليلين الاول وهو اقوى الدليلين انه لم ينقل في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ثم قام تاني ان القيام من التشهد الاول مقصود لغيره لا لنفسه فان المقصود القيام والنهوض انما هو وسيلة الى القيام بدليل ان الانسان يصلي احيانا جالسا ونصر هذا القول شيخ مشايخنا رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي انتصر له وبين انه لا يجب على من فاتته ركعتين على من نسي ركعتين ان يجلس ليقوم وانما يتم ما فاته قائما والاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة وهو ايضا الاحوط لان هذا وان لم يذكر في الحديث لكن من المعلوم ان القيام من التشهد الاول ركن من اركان الصلاة وان كان وسيلة للقيام ولكنه ايضا مقصود شرعا ولو تركه عمدا لبطلت صلاته لكن مع ذلك لو ان رجلا قال انه فاتته او نسي ركعتين ثم اتم الاخيرتين قائما بدون ان يجلس ففي ابطال صلاته صعوبة في ابطال صلاته صعوبة لقوة ادلة القول الثاني فمن فعل هذا لا نأمره بالاعادة لكن نقول ان الارجح ان يجلس وهو احوط لصلاته ثم قال وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت اذا طال الفصل فانه لا يتمكن من امرين لا البناء ولا السجود اي لا يمكن ان يبني آآ ما فاته على ما اداه ولا يسجد للسهو فاذا فرظنا انه صلى ركعتين ثم قام ناسيا ثم تذكر بعد ساعتين او بعد ثلاث او بعد اربع فنقول له الان طال الفصل ولا يمكن ان ترتبط الاركان بعضها مع بعض فيجب ان تستأنف الصلاة والضابط في الطول والقصر العرف الذي يضبط بحال النبي صلى الله عليه وسلم فينا قام وجلس وشبك والقول الثاني في هذه المسألة انه يبني على صلاته ويسجد ولو طال الفصل لانه ليس في الشرع تحديد لهذا الوقت وهو انما ترك الموالاة نسيانا وتقدم معنا ان الموالاة القاعدة فيها انها تسقط بالنسيان يرحمك الله ونشر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول في الحقيقة قول قوي وليس في التحديد او ليس على التحديد دليل واضح بناء عليه اذا صلى الانسان العشاء ثلاث ركعات ثم خرج ومضى ساعة ساعتين ثلاث رجع الى بيته وجلس فانه يبني على صلاته فانه يبني على صلاته ما لم يحدث لان الحدث يبطل الصلاة سواء كان سهوا او عمدا والامام احمد ذهب الى قول ثالث فظبطه بالمكان لا بالزمان فقال يا ابني ما لم يخرج من المسجد يبني ما لم يخرج من المسجد والصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام وليس هناك دليل على التحديد الزماني ولا المكاني وان طال الفصل او تكلم بغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها اذا تكلم لغير مصلحتها يعني لغير مصلحة الصلاة كان يقول اعطوني سترة او اعطوني اداة او قلما او ورقة فانه تكلم لغير مصلحتها فتبطل الصلاة والكلام الان في الرجل الذي ترك ركعتين ثم تذكر فاذا تكلم قبل ان يتذكر فان صلاته تبطل لانه تكلم لغير مصلحتها واستدل الحنابلة على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والقول الثاني انه اذا تكلم لغير مصلحة الصلاة فان صلاته لا تبطل لانه معذور بالنسيان والجهل فانه لا يعتبر نفسه في الصلاة الان ثم قال ككلامه في صلبها الكلام في صلب الصلاة عمدا يبطل الصلاة بالاجماع والعامد هو من يعلم انه في صلاة وان الكلام محرم العامد هو من يعلم انه في صلاة وان الكلام محرم والكلام في صلب الصلاة يبطل الصلاة عند الحنابلة عمدا وسهوا عمدا قلنا انه بالاجماع وسهوا عند الحنابلة واستدلوا بعموم الحديث السابق ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والقول الثاني في مسألة الكلام في صلب الصلاة سهوا ان الصلاة لا تبطل اذا تكلم نسيانا او جهلا لما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي شمت العاطس وهو يصلي جهلا ولم تبطل صلاته ولانه في قصة ذي اليدين تكلم الناس في المسجد وخرج السرعان او السرعان مظبوطة بالامرين وهم من يخرج سريعا من الناس واصحاب الاعمال خرجوا من المسجد وتكلموا ومع ذلك لم تبطل صلاة هؤلاء الناس ولعموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثم قال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل اي اذا تكلم الانسان لمصلحة الصلاة فان الصلاة لا تبطل بشرط ان يكون هذا ماذا يسيرا الدليل على ان الصلاة لا تبطل اذا تكلم لمصلحتها ما تقدم معنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وابو بكر تكلم وعمر تكلم فذو اليدين تكلم ومع ذلك لم تبطل الصلاة لانه لمصلحة الصلاة ولانه ماذا يسير واشتراط ان يكون الكلام يسيرا دليله عند الحنابلة ان العمومات دلت على ابطال الصلاة بالكلام واستثناء اليسير حصل بحديث ابي هريرة فيبقى ما عداه على مقتضى العموم ان الاصل في الكلام انه يبطل الصلاة واستثناء اليسير حصل بحديث ابي هريرة فما عداه وهو الكثير يبقى على مقتضى العموم والقول الثاني ان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها سواء كان قليل او كثير سواء كان قليلا او كثيرا والدليل على هذا قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي انه ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره ما عذر فيه بالنسيان استوى قليله وكثيره كالصائم يأكل ناسيا هل هناك فرق بين ان يأكل اكلا كثيرا او قليلا لا لماذا؟ لانه معذور بالنسيان فاستوى القليل والكثير في حقه فكذلك هنا نقول ما دام انه معذور بالنسيان فيستوي في حقه الكلام الكثير والقليل وهذا القول الثاني هو الصواب وهذا القول الثاني هو الصواب ثم قال رحمه الله تعالى وقهقهة ككلام القهقعة نوع من الضحك معروف لا يحتاج الى تعريف والقهقهة عند الحنابلة حكمها حكم الكلام والكلام يبطل الصلاة اذا بان منه حرفان الكلام يبطل الصلاة اذا بان منه حرفان لانه في لغة العرب يكون الكلام بحرفين كما تقول اب او ام فالتفصيل السابق في الكلام كله ينطبق على القهقهة الم نأخذ الان تفصيل اذا تكلم لمصلحتها او لغير مصلحتها واذا تكلم في صلبها كل هذا التفصيل ينطبق على ماذا على القهقهة فعرفنا الان متى تبطل الصلاة بالكلام؟ متى؟ اذا بان من الكلام ماذا عارفة والقول الثاني في هذه المسألة ان القهقهة تبطل الصلاة مطلقا بان حرفان او لم يبن وهذا القول للجماهير بل حكي اجماعا حكاه ابن المنذر وشيخ الاسلام اجماعا الدليل الدليل ان الابطال بالقهقهة ليس لكونها كلاما او ليست بكلام وانما لما فيها من منافاة لحال الصلاة والخضوع بين الرب ولما فيها من الاستهزاء والسخرية فهي تبطل الصلاة لذلك لا لكونها من الكلام وهذا بلا شك هو الصواب بل مذهب الحنابلة غريب في هذه المسألة كيف يلحقون القهقهة بالكلام القهقهة اشد ابعد عن رح الصلاة في كثير من الكلام وفيها ما لا يخفى من الاستهزاء فإبطال الصلاة فيها امر واضح وجلي اذا وقهقهة ككلام عرفنا الخلاف في هذه المسألة والصواب ان القهقهة دائما تبطل الصلاة قال وان نفخ او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت نفصل هذه المسائل اولا المسألة الاولى اذا نفخ او انتحب او تنحنح فبان حصان بطلت عند الحنابلة اذا نفخ او انتحب او تنحنح فبان حرفان بطلت الدليل قالوا انه روي عن ابن عباس وعن ابي هريرة انهما قال من نفخ في الصلاة فقد بطلت صلاته وهذا الاثر لا يثبت عنهما رضي الله عنهما قال ابن المنذر رحمه الله لا يحفظ عنهما اذا عرفنا الان مذهب احنا وعرفنا ان دليلهم ضعيف القول الثاني ان النفخ والانتحار والتنحنح لا يفوت الصلاة لان هذه الاشياء ليست من كلام العرب ولا تدخل في مسماه بان هذه الاشياء ليست من كلام العرب ولا تدخل في مسماه يعني في مسمى كلام العرب فهي كالتنفس تماما الا ان معها صوت فهي كالتنفس الا ان معها صوت وابطال الصلاة بمجرد الصوت لا اصل له في الشرع وابطال الصلاة بمجرد الصوت لا اصل له في الشرع ورجح هذا القول الثاني ابن تيمية وهو الصواب وهو الصواب ان هذه الاشياء لا تبطل الصلاة ويقوي ما ذهب اليه شيخ الاسلام حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف اخذ ينفخ فلما قضى صلاته سألوه فقال قربت مني النار حتى نفخت حرها عن وجهي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تبطل الصلاة اذا عرفنا الان حكم النفخ والانتحاف وتنحنحنح بالمذهب ودليلهم والقول الثاني والراجح نأتي الى المستثنيات يقول او انتحب من غير خشية الله يستثنى من الابطال بالانتحاب ان يكون هذا من خشية الله والانتحاب هو رفع الصوت بالبغاء رفع الصوت بالبكاء فاذا انتحب من خشية الله فان الصلاة لا تبطل حتى عند الحنابلة ولو بان حرفان والدليل ان الانسحاب من خشية الله من جملة ذكر الله وتعظيمه فقد اثنى الله سبحانه وتعالى على ابراهيم بانه اواه والاواه هو من يتأوه من خشية الله فهو صفة مدح لا تبطل الصلاة بها اذا هذا هو الاستثناء الاول. الاستثناء الثاني او تنحنح من غير حاجة دل هذا على انه اذا تنحنح للحاجة فان صلاته صحيحة ولو بان حرفان الدليل انه يتعذر دفع التنحنح الذي للحاجة. ويشق على المصلي فناسب التخفيف وعدم الابطال الله اعلم وصلوا الله اكبر