في اخر الوقت ثم قال له ان الوقت بين هذين وجبريل نزل ليبين الاوقات في مكة او في المدينة في مكة وهذا يهمنا عند الترجيح لان عرفنا ان حديث جبريل حديث متقدم الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى باب باب شروط الصلاة اشرت في اللغة هو العلامة ومنهم قوله تعالى فقد جاء افراطها يعني الساعة فقد جاءت علاماتها وهذا دليل على القرب وفي الاصطلاح هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم له عدة تعريفات تدور على هذا المعنى لكني اخترت هذا اللفظ لانه في الحقيقة اه من الالفاظ التي تقرب من الفقه وتبتعد عن اولى الفقه تقرب من الفقه في معناه السهل تبتعد عنه نسقسي بعض الفاظ اذا ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجود وجود الحكومة مثاله الطهارة من شروط الصلاة يلزم من انتفاع الطهارة انتفاء صحة ماذا ولا يلزم من وجود الطهارة وجود ماذا طلع الاحصان بالنسبة للرجل من شروط الرجم ان يحصى يلزم من انتفاء الاحصان انتفاء ماذا الرجم وهو ليس من المحصنين فانه لا يصوم ولا يلزم بطبيعة الحال من ثبوت الاحصان ثبوت ماذا اذا عرفنا الان الشرق سن الاصطلاح باب شروط الصلاة. شروط اردنا ما هي لكن ما هي شروط الصلاة شروط الصلاة هي الامور التي تجب قبل الصلاة وتستمر فيها هذا تعريف ارجو ان يكون سهل يجعل الانسان يستوعب المعنى العام للشروط هي الامور التي تجب قبل الصلاة وتستمر فيها واذا تأملت التعريف استطعت ان تعرف من خلاله الفرق بين الشر والرخي فالفرق بين الشرط والركن من وجهين اول النشاط يجد قبل الصلاة بينما الركن يجد في اثناء الصلاة الثاني ان الشرط يستمر في الصلاة بينما الركن يتنقل المصلي بين الاركان فلا يثبت على ركن واحد. لا يمكن ان يكون المصلي مستمرا على ركن واحد هذا لا يجوز. ولو فعله بطل الصلاة اذا داخل الصلاة تستمر الشروق وتتنقل ماذا الاركان تستمر الشروط وتتنقل فمثلا من شروط الصلاة الطهارة هل يجوز ان يتخلف هذا الشرط في اي جزء من اجزاء الصلاة لا من اركان الصلاة القيام ومعلوم ان المصلي سينتقل من القيام الى الركوع وهكذا ثم قال رحمه الله شروطها قبلها منها الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم لا يقبل الله صلاة الا الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فهذا نص على افتراض اشتراط طهارة للصلاة الوقت الوقت شرط من شروط صحة الصلاة بالاجماع لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والمؤلف بدأ بالوقت لماذا نعم هذا يجب ان يكون واضح في اذهاننا انه بدأ فيه لانه اهم الشروط وبدأ به بمعنى اخر وهو ان شرط الوقت يتفرد بكونه من شروط الصحة والوجوب بخلاف باقي شروط الصلاة فهي شروط كحة فقط دون الوجود اذا يتفرد الوقت بكونه شرط صحة وشرط ماذا وجوب بينما باقي الشروط تعتبر شروط ماذا لهذين المعنيين بدأ المؤلف بالوقت بدأ المؤلف بالوقف عرفنا اذا لماذا بدأ بالوقف وما هو دليل كون الوقت من شروط ماذا طلعت ثم قال طبعا وهذا شرط سيستغرق من المؤلف كلام طويل جدا وتفصيلات ثم قال والطهارة من الحدث والنجس الطهارة من الحدث شرط من شروط اطلع اذا تخلف هذا الشرط بطلت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظف وكما قلت لكم هذا الشرط مجمعا عليه بين اهل العلم فان صلى بلا طهارة حدث بطلت الصلاة النقطة الثانية الطهارة من النجاسة وطهارة من النجاسات تتعلق بثلاث مواضع تعلق بثلاثة اول البدن والثاني البقعة ثالث ماذا الثوب ولا نريد ان ندخل في تفاصيل هذا الشرط لماذا لان المؤلف جعل الشرط السابع اجتناب النجاسات وسيذكر طويلا يتعلق بهذا الشرط الذي هو شرط تابع ثم قال فوقف الظهر بدأ المؤلف رحمه الله بوقت الظهر من بين الفروض الخمسة وبدأ غيره بالفجر بدأ غيره من من علماء بالفجر قالوا الذين بدأوا بالفجر انا اذا بدأنا بالفجر طارت الصلاة الوسطى هي العصر ولا تكون هي الوسطى الا باعتبار ان الاولى ماذا فاذا ثبت ان الوسطى في الفجر ثبت ان الاولى عفوا اذا ثبت ان الوسطى هي العصر ثبت ان الاولى هي وهذا القول وهو ان الصلاة الاولى هي الفجر هو الصلاة وهو اختيار شيخ الاسلام هذا الاختلاف لا ينبني عليه حكم فقهي لي في عملي لكن ينبني عليه ان يعرف الانسان ما هي الصلاة الاولى وما هي الوسطى قال رحمه الله تعالى فوقت الظهر من الزوال وقف الظهر يبدأ من الزوال والزوال هو ميل شمس عن وسط السماء بعد انتهاء الظل قصرا وميل الشمس عن وسط السماء بعد انتهاء الظل قصرا معنى هذا الكلام الشمس اذا خرجت اذا اشرقت ارتفع لها شاخص ارتفع لكل شاخص ظل طويل من جهة ماذا المغرب اليس كذلك الى هذا الحد في اشكال اذا خرجت الشمس من المشرق صار لكل شاخص ظل طويل من جهة ماذا المغرب ثم ما يزال هذا الظل في نقص ما دامت الشمس ماذا الى ان تصل شمس الى كبد السماء يعني اذا وفق السماء فاذا وصلت الى وسط السماء توقف النقصان واذا توقف النقصان اذا زاد الظل ادنى زيادة فهذا الذي يسمى ماذا الزواج اذا الزوال هو الظل الذي يكون بعد انتهاء القصر ووصول الشمس الى كبد السماء اذا جاء اذا وجد هذا الظل فنعرف انه ماذا دانت الشمس فنعرف انه زالت الشمس ودخل وقت ماذا الظهر فدخل وقت الظهر الدليل الدليل حديث جبريل فان جبريل رضي الله عنه عليه السلام ان جبريل عليه السلام نزل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له اوقات الصلوات فصلى له في يومين بحيث يصلي في اليوم الاول في اول الوقت ويصلي في اليوم الثاني ماذا ففي حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين ايش زالت الشمعة في الباب في باب الاوقات احاديث عدة منها احاديث مهمة جدا ومنها احاديث اقل اهمية فمن الاحاديث المهمة اربعة احاديث حديث جبريل هذا وحديث ابي موسى الاشعري وحديث بريدة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الاحاديث مهمة جدا في معرفة احكام الاوقات في حديث جبريل عرفت ما هو حديث ابي موسى وبريضة فيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اوفاة الصلوات فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي معهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول في اوائل الاوقات وصلى في اليوم الثاني في اواخر الاوقات واخبر السائل ان الوقف بين هذين الوقتين اما الحديث الاخير وهو الرابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الاوقات نطقا بينما في حديث جبريل وحديث ابن موسى وبريضة بيان الاوقات ماذا فعلا او عملا ولهذا اعتبر الفقهاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اهم من الاحاديث الاخرى هذي فكرة موجزة عن احاديث الاوقاف اذا الدليل على ان وقت الظهر يبدأ من الزوال هو ماذا علي جبريل وحديث ابي موسى وحديث من بريدة هذي ثلاثة احاديث كلها دلت على ذلك. اضف الى هذا اجماع اهل العلم انه اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فبداية وقت صلاة الظهر لم يختلف فيه اهل العلم ثم قال فوقت الظهر من الزوال الى مساواة السيل فيأه بعد فيء الزواج ينتهي وقت الظهر بمساواة الشيء لظله والكي اي هو الظل لكن لا يجوز ان نسمي الظل شيئا الا اذا كان بعد الزوال ففي الحقيقة الفي اسم خاص للظل وهو الظلم الذي يكون بعد ماذا بعد الزواج فلو سمى شخص منهم ظلا شيئا قبل الزوال فتسميته خطأ في لغة العرب اذا متى ينتهي وقت الظهر متى ينتهي؟ اذا ساوى الشيء ظله بعد في الزواج بعد خصم هي الزوال ما معنى هذا؟ تقدم معنى كيف يكون الزواج اليس تقدم معنا الان ان الزوال يتم في ظهور ادنى ظل بعد انتهاء قطر الظل اليس كذلك بعد وجود هذا الظل اي بعد وجود الزوال نحسب منه فصاعدا طول الشهر فمثلا اذا وضعنا في الارض عود طوله خمسة سنتيمتر وحسبنا هيئة زوال فوجدناه واحد سانتي متر واضح ولا لا متى يخرج وقت الظهر بعدين لا نحن نقول يخرج وقت صلاة الظهر اذا كان ظل الشيء مثله بعد في الزواج بزيادة قلت هي الان كم واحد سانتي متر والعود اصلا كم فالظل يجب ان يكون كم تسعة سانتي متر حتى يخرج ماذا؟ وقت صلاة الظهر لاحظ معي عبارته المؤلف دقق في عبارة المؤلف يقول من الزوال واضح الى مسألة الى الى مساواة الشيء في او بعد هيئة زواج بعد في الزوال فنترك في الزوال ونحسب من بعده الظل يشرف فيه ان يكون مساويا لظل الشاخص حتى يخرج وقت ماذا هذا حكم هذا هو مذهب الجمهور جماهير اهل العلم عفوا المالكية الدافعية والحنابلة يروا ان وقت صلاة الظهر يخرج اذا كان ظل الشيء يسويه بعدتين في الزوال واستدلوا على هذا الحكم بحديث جبريل رضي الله عنه وارضاه فانه ذكر فيه ان وقت الظهر خرج لما كان ظل الشيء مساويا له بعد في الظل بعد في الزوال وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نص على ان وقت الصلاة الظهر ينتهي اذا كان ظل كل شيء مساويا له اذا كان وقت اذا كان ظل كل شيء مساويا له بعد ايش بعد في الزوال قبل ان ننتقل لمذهب الاحناف متى يدخل وقت صلاة الظهر اجيبوا اذا زالت الشمس متى ينتهي ها اذا كان ظل كل شيء مساويا له بعد في الزوال انتهينا هذا وهو نأتي المذهب الحناف الاحناف الاحناف يقولون لا يخرج الظهر الا اذا كان ظل السيف مساويا لمثليه الا اذا كان وان الشيء مساويا لمثليه. ففي المثال المتقدم ذكرت ان وقت الظهر يخرج عند الجمهور اذا كان مقدار الظل ستة سنتيمتر اليس كذلك؟ فكم سيكون عند الاحناء كم لا لانك اضف الى الستة سانتي ايضا يساوي لظل الشخص والشاخص كم ظله؟ كم طوله خمسة. اذا احدى عشر سنتيمتر في المثال بالمثال الدليل دليل الاحناف على هذه المخالفة للجماهير قالوا ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم ومثل الامم قبلكم كمثل رجل استأجر اجيرا فقال من يعمل لي من غدوة الى منتصف النهار بقيراط فعمل اليهود الله الله تعالى طيب استنى. آآ هذه يا اخواني الملاحظة يعني فاخذوا اليومين او حول انشغال بعظ الاخوان اللي بالجوالات اثناء الدرس مما يشغل ايضا من بجواره عن يمينه وعن شماله ربما خوف اشغل من خلفه ومن امامه وبهذا خسرنا اربعة آآ طلاب قال واحد من طلاب جوالات ولا يخفى ان مجالس العلم والذكر والخشية مجالس ينبغي الا ينشغل بمثل هذه اه يبتعد عن اه تشغيل الجوال سواء كان اي مهم او لغيره. واذا اراد الانسان ان الجوال لشيء ضروري فالاولى ان يبتعد عن الحلقة لئلا يشفي زملائه ثم بعد ان ينتهي يأتي بالامس ذكرت لكم ان مذهب الجمهور ان وقت الظهر ينتهي بنصير ظل كل شيء ايش مثله وهذا معنى قول الشيخ الى مساواة الشيء فيأه بعد فيد الزوال يعني الى مساواة الشيء ظله بعد ظل الزوال وذكرنا ان الدليل حديث عبد الله بن عمرو العاص كذلك حديث جبريل اه عليه السلام والقول الثاني للاحناف وهو ان وقت الظهر يمتد الى مصير ظل شيء مثلي الى مصير ظل شيء مثل ايه وذكرنا دليلهم وهو ما اخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلكم ومثل اهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استأجر اجيرا قال من يعمل لي من غدوة الى منتصف النار من غدوة الى منتصف اه بقيراط فقال فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من منتصف الى صلاة العصر فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الى مغيب الشمس فهم انتم انتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا اكثر عملا واقل اجرا فقال الله عز وجل هل نقصتكم شيئا قالوا لا قال الله عز وجل فذلك فضلي اوتيه من اشاء هذا هو الحديث وجه الاستدلال لابي حنيفة من الحديث ان الحديث دل على ان الوقت من الظهر الى العصر اطول منه من العصر الى لانهم قالوا ما لنا اكثر عملا اقل اجرا فدل على ان عمل النصارى من الظهر الى العصر اطول من عمل المسلمين من العصر مغرب الشمس هكذا استدل ابو حميد رحمه الله والجواب على مثل الذي به ابو حنيفة رحمه الله ظاهر وتقدم معنا نظيره وهو ان القاعدة الفقهية المفيدة لطالب العلم تقول ان الدليل الخاص بالمسألة مقدم على الدليل العام القياسي وادلة الجمهور خاصة بالاوقات بينما هذا الدليل المقصود منه ضرب المثال فقط وليس المقصود بيان الاوقات ولا شك ان هذا الجواب فقهي قوي وان ضعيف والخطورة في هذا القول انه يخرج وقت او يخرج الصلاة صلاة الظهر عن وقتها يعني اذا صار ظل كل شي مثله خرج الوقت عند جمهور بينما يستمر عند الى ان يصير ضيفي شيء مثل مثليه فمن صلى على مذهب الاحناف بعد نهاية الوقت عند الجمهور يعتبر عند جماهير العلماء صلى الوقت صلى الظهر خارج ماذا ولذلك هذه المسألة حرية بان يعرف الانسان فيها الراجحي ثم قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء ضد نفسه الى مساواة الشيء شيءه وتقدم معنا آآ اي اسم لماذا ثم قال بعد في الزوال وتعجيلها افضل تعديل الظهر افضل الا ما يستثنى مما سينص عليه المؤلف تعديل ظهر مسنون بالنص والاجماع اما النص فحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا ذهبت الشمس يعني اذا زالت واما الجماع فقد اجمع اهل العلم حلو انه يستحب عفوا التعديل صلاة وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان التعديل يحصل بالاستعداد والتهيؤ للصلاة فاذا كان الانسان يستعد بالتطهر المسجد ما شابه هذا من مقدمات الصلاة فقد افصل سنية تعديل اي ولو اقام المسجد الذي يصلي فيه ما دام هو قد بكر في الاستعداد فقد حصل على فضيلة صلاة اول الوقت اذا عرفنا الان ان صلاة الظهر محل اجماع ذكرت لكم فكرة عامة عن احاديث الاوقات اليس كذلك قلت مما يميز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه نص لفظي وليس حكاية عمل للنبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي ان تنبه لطالب العلم ان التعديل هذا لا يقصد من التوقيت سنن الرواتب على الناس تعديل كل شيء بحسبه التعديل هنا بحيث لا يفوت على الناس السنن القبلية ثم قال رحمه الله تعالى الا في شدة حر ولو صلى وحده اذا اشتد الحرف فانه يستحب عند الحنابلة وعند الجمهور ان يؤخر الانسان الصلاة الى ان يبرد الجو لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا اشتد الحر فابردوا ان شدة الحرق من فيت جهنم هذا نص في استحباب التهيئة الى السد الحرق وهو كما قلت لكم مذهب والقول الثاني انه يستحب ان نعجل في صلاة الظهر في الحر وفي غيره فدلوا على ذلك بدليلين الاول العمومات والثاني الله ان الصحابة قالوا شكونا الى رسول الله صلى الله في جباهنا في اخصنا فلم يفتنا ومعنى لم يسلما اي لم يزل شكوانا لم يزل شكواه دليل لان النبي صلى الله كان يصلي في شدة الحر ولا يؤخر الى الابراج والجواب على هذا الدليل ايضا من وجهين الوجه الاول ان هذا الحديث منسوخ لما ثبت في الصحيح ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الابراج وقول الصحابي اخر دليل على النسخ الجواب الثاني ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم طلبوا زائدا عن الوقت رضي الله عنه طلبوا زائلا عن ولذا لم يستجب لهم صلى الله عليه وسلم الراجح مذهب الجمهور ان الابراج سنة لان الاحاديث الصريحة لا تعارض في مثل هذه اه الاعتراضات ثم قال رحمه الله تعالى ولو صلى وحده يعني انه يصلي الانسان ان يبرد الصلاة ولو صلى وحده في بيته او صلى وحده في مسجد لم يوجد فيه جماعة والدليل على سنية الابراج حتى للمنفرد عموم النصوص فان النص الذي فيه الامر بالابراج لم يخصص الجماعة في هذا الحكم فبقي الحكم على عمومه ثم قال رحمه الله تعالى فانه يبرز انه كما قال ولو صلى وحده لان النص عام ثم قال او مع غيم لمن يصلي جماعة يعني ويستحب التأخير اذا كان الجو غيم واراد الانسان ان يصلي في الجماعة فالتأخير في هذه المسألة مشروط لي كم شرط بشرطين الاول ان يكون الجو والثاني ان يريد ان يصلي مع الجماعة فاذا اذا كان الجو غيم هل يشرع للمرأة اخر الصلاة لا لانها لا تصلي جماعة اذا اذا كانا الجوغين واذا اراد الانسان ان يصلي تعليم قالوا انه يغلب على الظن في مثل هذا الجو ان تمطر السماء واذا امطرت السماء وقعت المشقة على المصلين فتبكيلا عليهم يؤخرون الصلاة ليصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ويؤخرون وقت الظهر الى قريب وقت فيصلوا ثم ينتظر الى دخول وقت العصر ثم صلوا العصر تسهيلا على الناس في القول الثاني انه لا يستحب التأثير فيه اهل الغيب ولو هن نزول المطر ولو ظن نزول المطر وهذا القول او هو مذهب الشافعي للعمومات لان النصوص اما ولم تستثني الا شدة الحر في وهذا القول هو الصواب يكون فقط في مما انهى المؤلف الكلام عن على وقت الظهر انتقل الى العصر قال رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر معنى ويليه وقت العصر انه لا يوجد باطل بين الوقتين بمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت واذا قيل لك متى يبدأ وقت العصر وهو متى اذا ثار ظل كل شيء مثله بعد في الزوال ثم ولذلك لم يذكر هذا لانه يقول ويليه فعرفنا انه يبدأ بعد انتهاء وقت الظهر الى ما قيل الفي مثليه بعد اي الزوال الدليل على هذا ان جبريل السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني صلاة العصر لما صار ظل كل شيء مثله فدل ذا على ان وقت العصر ينتهي اذا كان مصير اذا كان ظل كل شيء مثلي لكن بعد طريق الزواج وبالامس طلبت لكم مثلا واضحا في الشاخص متى يدخل وقت ظهوره متى ينتهي وقت والقول الثاني ان وقف العصر ينتهي باصفرار الشمس لا بمصير ظل كل شيء مثلنا بحديث له بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله قال ووقف العصر ما لم اسقط الشمس ووقف العصر ما لم تصفر الشام والراجح القول الثاني واما سبب الترجيح فتقدم معنا سبب الترجيح وهو ان هذا قول ان حديث قال لك امس انا فهذا هو الرازق لكن ذكر الشيخ الموفق رحمه الله فائدة مهمة وهي ان الفرق بين قولين نهاية هذه الدار بان مصير ظل ثلثي مثلي قريب من اصفرار ماذا بينهما فرق لكن الفرق يعني يسير لكن الفرق يسير ولو استطاع طالب نبيه ان يضبط لنا كان هذا جيد طريقة ذلك ان يضع الشاخص فاذا كان اذا اذا وصل ظل الشاخص مثليه بعد في الزواج صار هذا هو خروج الوقت بالنسبة للحنابلة ثم ينظر متى تضطر الشمس فالفرق بين الوقفين هو الفرق بين القولين واذا كان طالب يستطيع ان يفعل هذا في يوم مشمس لكن مثل ايامنا هذي الا اذا كان غدا مشمس هذا طيب ودليل على انه ثم قال والظرورة الى غروبها يتميز اه وقف العصر بان له وقت للظرورة ووقت لماذا بالاختيار توقف الاختيار ينتهي اما بمصير ظل كل ليه او الى اضطرار الشمس على حسب الخلاف السابق ووقف الظرورة ينتهي بغروب الشمس والفرق بين وقت الاختيار لوقت الظرورة انه لا يجوز للانسان ان يؤخر الصلاة الى وقت الظرورة فان اخرت بلا عذر فهو اثم لكن مع ذلك تعتبر صلاته اداء لا قضاء لكن مع ذلك تعتبر لا قضاء اذا عرفنا ما يترتب على القول بوجود وقت للظرورة وهو انه لا يجوز ان نؤخر الصلاة الى هذا الوقت الذي يعتبر ظرورة مع ذلك فاذا صلى فيه الانسان بلا عذر فهو اثم لكن صلاته تعتبر لا قضاء مع الاثم الان تبين ان مذهب الحنابلة ان وقت الظرورة يمتد الى غروب الشمس وهذا يتركب من امرين اول اثبات ان آآ ما بعد اضطرار الشمس الى غروب الشمس وقت للعصر واثبات ان هذا الوقت وقت ماذا اما دليل انه وقت فقول النبي صلى الله عليه الصحيح من ادرك ركعة من العقد قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك هذا دليل ان الوقف يمتد الى غروب الشمس واما الدليل على انه وقت ظرورة ولا يجوز التأخير اليه الا بعذر قوله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين يجلس احدهم يرقب شمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا فهذا الحديث في سياق الدم فيه من اخره الى هذا الوقت في المنافقين هذا كله يدل على ان تأخير الصلاة الى ما بعد مصيره لكل مثليه حرم الا لعذر وتبين الان لنا كل ما يتعلق بصلاة العصر وقت الاختيار متى يبدأ ومتى ينتهي حيث وقت الظرورة متى يبدأ؟ ومتى ينتهي ما هي ثمرة اثبات وقتا للظرورة وادلة وقت الظرورة ثم قال ويسن تعديلها ويسن تعديلها يعني ان تعديل المغرب سنة ان تعديل العصر سنة صلاة العصر ان والدليل على هذا حديث ابي برزة الاسلمي انه قال كنا نصلي مع صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننطلق الى رحالنا في اقصى المدينة والشمس حية شمس حية فهذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان بادر بصلاة بادر العصر وقبل ان ينتهي من صلاة العصر نبين ان صلاة العصر على القول الصحيح هي الصلاة الوسطى لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح ثابت شغلونا عن الصلاة الوسطى فنص لا يقبل عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر هي الصلاة الوسطى هذا النص ولذلك نحن لا نحتاج ذكرى خلاف في هذه المسألة بوضوح النقص فيها وقت المغرب الى طيب فيقول ويليه وقت المغرب اي ان وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس وهذا ثابت من جبريل ايضا هو مما اجمع عليه الفقهاء ثابت في حديث جبريل وهو مما اجمع عليه الفقهاء ولذلك آآ لا اشكال فيها ثم قال الى مريض الحمرة الحمرة تقصير للشفقة وتفسير الشفق بالحمرة محل اجماع لان الشفق هو هذه الحمرة هذا محل اجماع لكن محل الخلاف هو ان صلاة المغرب يمتد وقتها الى هذا الشفق هذا هو الذي محل خلاف فالحنابلة كما ترون يقول الشيخ انه الى مغيب الحمرة وهذا القول مذهب الاحناف وهو ايضا اختيار شيخ ابن المنذر ايضا اختيار الشيخ حافظ ابن القيم ان وقت المغرب يمتد الى ماذا بلاغية الى غياب الشفق والشفق هو في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال ووقف المغرب ما لم يغب الشفقة والقول الثاني ان المغرب ليس لها الا وقت واحد فقط ومذهب مالك والشافعي ليس لها الا وقت واحد فقط ووقفها عند الشافعي ان يتطهر ويسخر العورة ويقيم وقتها بعد الاذان ان يتطهر ويستر عورته وايش ويقيم بعد هذا الوقت يجب ان يصلي والا يخرج وقت المغرب فوق المغرب عند المالكية والشافعية ضيق جدا الدليل على هذا التحديد قالوا الدليل على ذلك ان جبريل عليه السلام صلى المغرب بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول وفي اليوم الثاني لوقت واحد ان جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الاول وفي اليوم الثاني لوقت واحد ولو كان للمغرب وقتها فصلى جبريل كما في فروض الباقية اليوم الاول في اوله وفي اليوم الثاني فيه هذا دليل قوي بل هو نص الجواب عليه ان حج جبريل وقع في مكة بموسى بريدة انس الاسلمي وسائر احاديث الاوقات وقعت في المدينة والمتأخر حاكم على المتقدم وزيادة العلم من الثقة المقبولة الأصل قاعدة فيها لكن في الاصل ان زيادة الثقة ما لم تعارض بما هو اقوى منه المهم ان في حديث لا بن عمرو بن العاص قيادة على ما في اذا الراجح مذهب الاحناف الحنابلة وقت المغرب يستمر الى غياب السفر في هذا خلاف ما يعلل اه استعجال بعظ وان الشافعية وبعض في الاقامة المغرب ثم قال رحمه الله تعالى ويسن تعديلها في سن تعديل المغرب ايضا لانه ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب حين غابة الشمس ثبت في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب حين غابت الشمس ثبت انه صلى الله عليه وسلم نهى عن تأخير نظرة الى غياب النجوم في هذا الباب اي باب تعجيل المغرب احد كثيرا هذه سنة ظاهرة واضحة ثابتة لا ينبغي الاخلال بها وهو التعديل في صلاة المغرب في صلاة والتأخير في الحقيقة مخالفة ظاهرة من نصوص قال فظاهرة جدا للنفوس ثم قال استثناء من المغرب الا ليلة جمع لمن قصدها محرما تقرر معنا الان ان تعديل المغرب سنة يستثنى من ذلك ليلة جمع في ليلة مزدلفة الجمع يقصد مختلفة يسن تأخير المغرب ليصليها مع العشاء دليل على هذا ان قام بالليل عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة في وسط قال له الصلاة يا رسول الله فقال صلى الله امامك اذا يسن للحاج الذي قصد لمن ان وتقدم معنا انتقاد عبارة المؤلف وجه الانتقاد فان هذا لا يسمى لا يسمى لم يؤخر هو الصلاة لان الوقتين صارا وقتا واحدا اذا الان للتأخير للتأخير الاول ان ان يكون هذا ليلة ماذا ليلة جامع والثاني ان يكون محرما ثم طيب ويليه وقف العشاء يعني ان وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق انه يقول يليه والمغرب ينتهي بمغيب الشفق فيدخل بعد ذلك وقت ماذا العشاء بمغيب السفر كون وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفقة ايضا محل ثابت بالنص والاجماع ثابت بالنص والاجماع اما الناس فحديث بريدة في الرجل الذي علمه النبي صلى الله فانه صلى به في اليوم الاول او في اليوم الثاني حين حين غاب السفر صلى به العشاء في اليوم الاول صلى به في اليوم الاول حين غاب فدل داء على ان سيبدأ من مغيب الشق وهو كما قلت لك محل ثم قال الى الفجر الثاني اي ان وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر فوقت الظرورة يصل الى وقف طلوع الفجر دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط في من يدع الصلاة الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى فدل الحديث على انه اذا انتهى وقت الصلاة الاولى دخل وقت الصلاة الذي يليها بعد كل وقت صلاة وقت صلاة اخرى للافاصل ونستثني الفجر بالاجماع هكذا تثني الفجر بالاجماع فان معلوم انه ينتهي وقت الفجر ولا يدخل وقت ماذا القول الثاني ان الوقت ينتهي اما الى النصف او الى يأتي بيانا لكن الان نحن في صدد مناقشة القائلين انه يمتد الى الفجر دليل على انه ينتهي بالثلث او في النصف الاحاديث الصحيحة الاحاديث التي ذكرت لك وغيرها حدث صلاة العشاء في ثلث الليل او بنصف الليل وهذا قوله لان احاديثه صريحة صحيحة خاصة بالمسألة لان حديثه صريحة خاصة بخلاف حديث ليس بينهم كثير فهو حديث عام ثم قال وهو البياض المعترض يريد المؤلف ان يبين ان الفجر فجران اول وثاني اخرى صادق وكاذب ويريد ان يبين علامة كل منهما فيقول ان الفجر الثاني الصادق علامته انه معترض علامته انه معترظ وله علامة اخرى وهي انه لا يعقبه ظلمه فيعقبه ظلما اتان هما علامتا الفجر الصادق وعكسهما على مساء الفجر ماذا الكهف فالفجر الكاذب مستقيم وايضا تعقبه ماذا ظلمة فاذا ظبط الانسان علامة الفجر صادق عرفة علامة الفجر ثم قال رحمه الله تعالى وتأثيرها الى ثلث الليل افضل في قول الشيخ وتأخيرها الى ثلث الليل اشارة الى ان بعض العلماء يرون ان الوقت ينتهي الى ثلث الليل وهو مذهب المالكية ان وقت العشاء ينتهي الا واستدلوا بحديث جبريل حيث صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في ثلث الليل القول الثاني ان وقت العشاء يمتد الى منتصف الليل تدل اصحاب هذا القول بحديث عبدالله بن عمرو ان فيه قول النبي صلى الله عليه ووقت العشاء ما لم يمتص واضح القول الثاني وهو ان وقت الى واظن ان وجه الترجيح ظاهر وهو ردحان حديث وابن عمرو من جهة من جهة اخرى ان فيه زيادة ماذا علم ومن عنده زيادة علم تقبل منه ما دام ثقة لم يعارض ثم قال وتأخيرها الى ثلث الليل افضل انسه تأخير عند الحنابلة بل عند جمهور الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم العشاء افضل بهذا الشرط ان سهل حديث ابي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان صلاة العشاء التي تدعونها العتمة ويكره النوم قبلها والحديث القول تاني ان الافضل مراعاة حال المأمومين فنقول الافضل من سهل بل نقول الافضل من الاصل مراعاة حال ماذا المأمومين والقول الثالث يجمع بين قولين قول السالفين مع بين القولين فيقول التأخير سنة الا انشق على المأمومين سنة الا ان شق عن بقوله والعشاء احيانا واحيانا ان رآهم اجتمعوا صلى وان رآهم ابطأوا اخر هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا المؤمن وهذا القول الثالث تجتمع به النصوص وهو القول الصحيح ان السنة الا اذا ماذا تقع المؤمن فاذا كانت الجماعة الا ولا يوجد معهم من يفقه اي تأخير او كانوا في خارج البلد او مسافرين فان السنة لهم التقوى ثم قال ويليه وقت الفجر الى طلوع يقول الشيخ ويليه لان تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان وقت عيسى يمتد الى ماذا الى طول عمرك اذا يليه يعني من طلوع الفجر وليس من المنتصف والثلث ثلث الليل وانما من طلوع الفجر لانه تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان صلاة الفتن او يمتد وقت الضرورة فيها الى طلوع الفجر الثاني وكون طلوع الفجر الثاني آآ هو اول وقت الفجر الاجماع انه اذا طلع الفجر الثاني الصادق اه بدأ وقت وصلاة الفجر وهذا معنى قول الشيخ هنا اه ويليه وقف الفجر الى طلوع الشمس وينتهي الوقت حسب ما افاد المؤلف بطلوع الشمس وهذا ايضا محل اجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ووقت الفجر ما لم تطلع وقت الفجر ما لم تطلع الشمس اذا بالنسبة للفجر ولله الحمد طول الوقت وخروجه هل ماذا لا اشكال فيه لان النصوص فيه واضحة حديث جبريل بانه الواضحة جبريل وحديث بين الصلاة والتكبيرة في وقتها طيب وتعجيلها افضل ذهب الجمهور احمد ومالك والشافعي وحكي عن الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم وارضاهم ان تعديل الفجر والسنة واستدلوا على هذا بادلة صحيحة منها حديث عائشة قالت كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن الى بيوتهن لا يعرفهن احد من خلاص والغلق ظلمة اخر الليل دليل انه صلى الله عليه وسلم يصلي ويخرج من الصلاة وظلمة الليل ما زالت ايش باقية الدليل الثاني ان الصحابة قالوا كنا نتسحر النبي صلى الله عليه ثم نقوم الى الصلاة قيل لهم فكم كان بينهما قال قدر خمسين اية اذا اذن المؤذن وقرأ القارئ قراءة معتدلة ثم اقام فسيقيم في اول الوقت في الغلس سيقيم في اول العقد في هذان دليلان صريحان باب التعجيل القول الثاني للاحناف ان السنة الاصرار لا التعجيل ان السنة صار للتعجيل فدله على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا بالفجر فانه اعظم للاجر هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية الراجح مذهب الجمهور اولا لانه مروي عن الخلفاء الاربعة بهم علما هديا واتباعا ثانيا ان المقصود بقول النبي صلى الله فجر المقصود به التأكد من دخول وقت صلاة الفجر لا التأخير الا الاسفار ويمكن ان يحمل على محمل اخر ذكره ابن القيم رحمه وهو ان المراد الدخول في صلاة الفجر آآ تعجيلا والخروج منها بعد وذلك بطول ماذا القراءة لكن هذا المحمل من ابن القيم يشكل عليه حديث ماذا عائشة لانها اخبرت انهن يخرجن بغلط والخروج معلوم انه بعد الصلاة ولم تذكر هي مسألة الدخول في الصلاة حتى كل هذا جمع جيد فنقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل القراءة ومع ذلك يخرج بغلف فهذا كله دليل على ماذا تعديل على فثبت بذلك ردحان قول ماذا الجماهير الذين معهم الخلفاء الاربعة وهو ان السنة في الفجر تعجيل تبين من هذا ان تعجيل سنة ماذا في جميع الصلوات احسن الا في صلاتين الظهر متى شدة الحر وعلى عند الحنابلة في الغيب الغين والمغرب عند الحنابلة متى اذا اتى جمع لمن هو محرما بما عدا هاتين السورتين او الثلاث عند التعديل في جميع صلوات ماذا افضل اه فيما عدا العشاء احسنت فيما عدا العشاء فان المؤلف نص على ان السنة فيها التأخير هذا صحيح فيها ذكرنا الخلاف وان الراجح في مسألة تأجيل لصلاة العشاء ان ارجع الاقوال ماذا انه سنة ما الا ان سخر على الموت القول بان مراعاة المأمومين اصلا ايضا هذا قول قول اريدوا النصوص لكن ما دام حديث ابي بردة نص في استحباب التأخير فنجمع بين النصوص في هذا ثم قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها المقصود بادراك الصلاة هنا للفقهاء اي اداء تدرك يعني اداء بتكبيرة الاحرام فاذا كبر تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت بدقيقة ويعتبر مدركا للصلاة وصلاته اداء لا قضاء الدليل قالوا انه ادرك جزءا من الصلاة ادرك جزءا من الصلاة فادرك الصلاة والقول الثاني ان ادراك الصلاة لا يكون الا بادراك ركعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة له الاخر من ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس قد ادرك الفجر ومن ادرك ركعة العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر وهذا القول هو القول الصواب لان النص صريح فيه والحنابلة ليس معهم الا التعليم ولكن هنا تنبيه مهم وهو ان مقصود الفقهاء صلاة ركعة ركعة كاملة بسجدة ثلاث ركعات كاملة بسجدتين وممن نص على هذا المعنى فاضي صافي والحافظ بن حجر نص على ان المقصود في دراسة الركعة صلاة ركعة بسجدتيها فاذا ركع ثم رفع من الركوع ثم غابت الشمس فهو لم يدرك صلاة ماذا بينما اذا ركع فرفع وسوى اضغط وسجد سجدتين بانتهاء السجدة الثانية غربت الشمس يعتبر ماذا ادرك صلاة قال خالص طيب ولا يصلي هذه المسألة مكتملة ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن اذا اراد الانسان ان يصلي فله حنان. الحالة الاولى ان يقدم الوقت على مدافعة او اذا حضر طعام نعم يقدم الوقت مقدم فاذا كان يستطيع ان يصلي بلا تشويش زائد يخرجه عن عقل الصلاة فانه يصلي في الوقت اما اذا كان التشكيك الحاصل بوجود الاخفتين او بالجوع يخرجها عنان يعقل الصلاة الصلاة التي لا تعقل لا خير فيها لكن ما دام الامر في حده الطبيعي فيقدم هذا على شرط يقدم شرط الوقت على غيره هل يظهر من قول بلال لا تسبقني بامين انها حد انتهاء وقت تكبيرة الاحرام مع السلامة تمام اذا كان المقصود يعني ادراك تكبيرة الاحرام فنعم هذا جعله بعضهم حدا وبعضهم قال الحد ان يوجد في المسجد غير واضح خلاص اذا تأخر المؤذن آآ اذا تأخر المؤذن هل يؤذن او لا تقدم معناه انه اذا تأخر يؤذن بلا رفع للصوت يقول اذا كان الصلاة تصح خلف الفاسق فكيف بالاذان اه ذكرنا انه يعني هذه المسألة فيها خلاف والاقرب ما يختاره شيخ الاسلام بل قال شيخ الاسلام ان ترتيب الفاسق مؤذنا لا يصح قولا واحدا قد يكون يقصد في المذهب لا يصح قولا واحدا والفرق بين المؤذن والامام عند من يرون عدم صحة اذان الفاسق ان الاذان فيه نصوص تطلب ان يكون المؤذن امينا بخلاف الاذان النصوص نصت على اشتراط ان يكون امينا والامانة تتنافى مع الفسق. والقول الثاني يرجح كثير من اه اهل العلم انه يصح اذان الفاسق لكن في اختيار هذا الشيخ الاسلام آآ اختياري هذا فيه قوة وقال بالنسبة للفاسق يتعارض ترتيبه مع الحديث من جعله مؤذنا مرتبا يتعارض مع الحديث الفرق بين الفاظ نحسن سؤال الاخ علي قال احسنت هل يشرع ان يجيب في الاقامة بالاقامة في حديث في السنن انه يجيب يقول كما يقول المؤذن اذا اقام الصلاة وهذا الحديث ضعيف والصواب انه لا يشرع ان يجيب المقيم فقط الاجابة للاذان الله