﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:39.300
ثم بسم الله الرحمن الرحيم احسنت يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى  لما انهى المؤلف الكلام عن فروع احكام الاوقات

2
00:00:39.400 --> 00:01:00.950
الى مسائل تتعلق بجميع الاوقات انتقل الى مسائل تتعلق بجميع الاوقات وهذا كما تقدم من حسن ترتيب المؤلف فقال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما بانتهاج او قبل متيقن

3
00:01:02.050 --> 00:01:24.550
تقرر معنا الان الدروس السابقة ان دخول الوقت شرط من شروط صحة ووجوب ماذا  فان صلى قبل دخول الوقت فان الفريضة لا تصح يأتينا ماذا تصبح لكن الان اذا صلى الانسان قبل دخول الوقت فان صلاته

4
00:01:24.600 --> 00:01:45.550
باطلة اه كان الفريضة بالنسبة له لا تصح والانسان اذا اراد ان يعلم هل دخل الوقت او لم يدخل فهو على اقسام. القسم الاول ان يتمكن من اليقين  ان يتمكن من اليقين

5
00:01:50.000 --> 00:02:22.300
فهنا يجب ان يصلي بعد دخول الوقت يقينا ولا يكفي غلبة الظن فان صلى غلبة الظن مع تمكنه من اليقين فالصلاة لا تصح وين صلحوا الوقت؟ فيأتينا مسألة وان صلى

6
00:02:22.500 --> 00:02:52.600
فوقعت صادفة في الوقت ثاني اذا لم يتمكن من اليقين فيجوز عند الامام احمد ان يصلي بغلبة الظن وان لم يتيقن ما دام لم يتمكن من اليقين والقول الثاني انه لا يجوز

7
00:02:52.650 --> 00:03:18.350
الصلاة في غلبة الظن بل لا بد من اليقين ان الوقت دخل صواب مع الحنابلة لان النبي صلى الله عليه وسلم اثر يوما في جو غائم ثم تبين له ان الشمس لم تغرب

8
00:03:20.700 --> 00:04:04.750
وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر بغلبة الظالمين ثم ان صلى بالشك صلى بالشك بدون غلبة ظن صلاته لا تصح  لانه يشترط في الصلاة باقل الاحوال غلبة الظن

9
00:04:04.900 --> 00:04:37.800
ان لم يتمكن من اليقين  مسألة مهمة هل يجب هل يجب على من يستطيع ان يعلم دخول الوقت يقينا ان يبحث دخول الوقت مع وجود المؤذن او يجوز الاكتفاء باذان المؤذن

10
00:04:38.150 --> 00:05:03.700
مع قدرته على معرفة الدخول يقينا جواب انه يجوز له ان يكتفي اذان المؤذن وان كان يستطيع ان يعلم هو بنفس دخوله الوقت يقينا وهذا القول ديار شيخ الاسلام وعليه عمل المسلمين

11
00:05:04.000 --> 00:05:30.000
من عصور انك تجد الرجل يحسن علامات دخول الوقت ومع ذلك يكتفي باذان المؤذن والقوم بالزامه بان يجتهد مع وجود المؤذن قول ضعيف جدا وعلى لا تعامل المسلمين نأتي الى كلام المؤلف

12
00:05:30.300 --> 00:05:58.400
يقول ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن يفهم من كلام المؤلف ان غلبة الظن تحصل بامرين الاول الاجتهاد والثاني  متيقن يعني صبر الثقة المتيقن او قدر المتيقن

13
00:06:00.300 --> 00:06:23.350
وهذا بالنسبة للاجتهاد ولكنه مرجوح بالنسبة لخبر الثقة المتيقن مرجوح من جهتين اولا المؤلف في مسألة خبر متيقن قال في المذهب فالمذهب يعتبرون قدر الثقة المتيقن من اليقين وليس من غلبة الظرف

14
00:06:24.800 --> 00:06:56.350
من اليقين وليس من غلبة الظالم كما نص على ذلك  النجار والبهوتي وغيرهم من الذين يرجع اليهم في تحرير اقوال المذهب المنتهى فاذا المؤلف هنا  قال فالمذهب باعتبار باعتبار خبر الثقة المتيقن من باب غلبة الظن لا من باب اليقين والصواب انه من باب ماذا

15
00:06:56.800 --> 00:07:36.100
من باب اليقين     نعم يعني اذا صلى المصلي باجتهاد اذا صلى المصلي باجتهاد فاما ان يظهر له ان اجتهاده خطأ وهنا تنقلب الصلاة من فريضة الى نفل وتبقى الفريضة في ذمته

16
00:07:37.200 --> 00:07:56.850
بان الصلاة لا تجب ولا تصح الا بدخول الوقت وهو قد صلى قبله فتبقى في ذمته او انه اذا اجتهد وصلى لم يظهر له ما يخالف اجتهاده فالاصل صحة هذه الصلاة

17
00:07:57.900 --> 00:08:15.900
لان القاعدة  ان الاخضع براءة الذمة بعد اداء العبادة لان الاصل براءة الذمة بعد اداء العبادة ولا يمكن ان يخرج اي مصل صلى باجتهاد عن هذا التقسيم لا يمكن ان يخرج

18
00:08:16.400 --> 00:08:36.300
اي مصل صلى بهذا باجتهاد عن هذا التقسيم لانه اما ان يتبين له ان اجتهد خطأ او يتبين له ان اجتهاده ماذا صحيح وعرفنا حكم كل سورة من الصورتين وهذا معنى قوله والا كفرض يعني والا يتبين له خطأه فصلاته صحيحة

19
00:08:36.500 --> 00:08:57.300
تبرأ بها المنة انتهى الكلام الان عن الصلاة باجتهاد من حيث دخول الوقت وتبين انه يجوز للانسان ان يصلي بالاجتهاد بشرط الا يتمكن من اليقين ولا يجوز له بحال ان يصلي مع الشك

20
00:08:58.000 --> 00:09:12.950
بل يجب ان يسعى الى درجة غلبة الظن ولا يعذر يعذر ابدا في الصلاة مع الشك. فان صلى مع الشك فان صلاته لا تعتبر صحيحة واما ان صلى مع اليقين فصلاته صحيحة

21
00:09:13.050 --> 00:09:31.100
باجماع واخذنا الان خلاف الفقهاء المهم في مسألة الصلاة مع غلبة الظن بلا يقين وان مذهب الحنابلة هو الصلاة ثم انتقل الشيخ المؤلف رحمه الله الى مسألة مهمة جدا لا سيما فيما يتعلق بالنساء

22
00:09:31.150 --> 00:10:04.700
كثرة الحاجة اليها تكرر وقوع النساء فيها فيقول  ثم خلق منه اوراقه  تأملوا معنا الان نحتاج الى ترتيب على ترتيب الكلام على المؤلف الان الشيخ يقول وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم

23
00:10:05.700 --> 00:10:35.600
ثم زال تكليفه ثم كلف  هذا  فبين مسألتين المسألة الاولى الضابط في ادراك الوقت ان يقول وان ادرك مكلف بمعصية ادرك تحريمه ثاني وجوب القضاء انه يقول نبدأ بالمسألة الاولى

24
00:10:35.750 --> 00:11:05.350
القائلون بوجوب القضاء اختلفوا في القدر الذي يجد معه القضاء كالحنابلة كما ترون الان علقوه بماذا؟ بادراك ركعة فاذا ادرك ركعة ثم زال تكليفه فانه يقضي  علقوه بتكبيرة نقوم بتكبيرة

25
00:11:06.250 --> 00:11:23.850
فاذا ادرك من الوقت قدر تكبيرة فقط ثم زال تكليفه بجنون او او غيره ثم عاد اليه التكليف فانه يقضي هذه الصلاة ودليلهم ما تقدم معناه انه ادرك جزءا من الوقت

26
00:11:24.350 --> 00:11:48.050
ادراك جزء من الصلاة بناء على هذا اذا زالت الشمس ثم بعد المضي ثلاث دقائق حاوت المرأة فانه يجب عليها ان تقضي صلاة الظهر الى ماذا اذا طهرت لانها ادركت من الوقت قدر ماذا

27
00:11:48.500 --> 00:12:23.700
تكبيرة القول الثاني لابد ان يدرك ركعة فاذا ادرك ركعة ثم قال تكليفه فانه يجب ان يقضي الصلاة اذا زال المانع ودليلهم من ادرك ركعة من الصلاة القول الثالث انه لا يدرك

28
00:12:24.900 --> 00:12:57.100
طلعت الا بادراك وقت يتسع للوضوء والصلاة انه لا يدرك وقت الصلاة الا بادراك وقت يتسع للوضوء واداء الصلاة  والراجح في القول الثاني لان في المسألة نقص لا يسع المسلم الخروج عنه

29
00:12:57.250 --> 00:13:14.000
فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه بادراك ركعة تدرك الصلاة فنحن نقف مع هذا النص النبوي ونمتثل هذا الخلاف قلت لكم انه خلاف عند القائلين بوجوب ماذا القضاء

30
00:13:14.350 --> 00:13:33.350
الذين قالوا يجب ان تقضي اختلفوا هذا الخلاف. نرجع الى كلام المؤلف يقول ثم زال تكليفه او حاضر ثم كلف وظهرك قضوها  هذه هي المسألة الثانية وهو وهي وجوب القضاء

31
00:13:34.600 --> 00:13:52.100
سلف الفقهاء هل يجب على من ادرك الصلاة ثم زال تكليفه هل يجب عليه ان يقضي او لا يجوز فالحنابلة يرون انه يجب ان يقضي الدليل قالوا ان هذه الصلاة

32
00:13:53.350 --> 00:14:30.900
بدخول الوقت وجبت في ذمته فتبقى الى ان يؤدي هذا الدين انه بدخول الوقت وجب في الصلاة في ذمته فتبقى ذمته مشغولة بهذا الواجب الى ان يؤديه والقول الثاني انه لا يجد

33
00:14:31.200 --> 00:14:55.450
على من ادرك الصلاة الوقت  ذاك الوقت وزال عنه التكليف لا يجب عليه ان يقضي الا اذا اخر الى تضايق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت الا ما يتسع لاداء الفريضة

34
00:14:58.850 --> 00:15:16.800
القول الثاني انه لا يجب على من اخر على من ادرك واخر الصلاة وما زال تكليفه لا يجب عليه ان يقضي الا اذا اخر بحيث يتضايق الوقت فلا يبقى الا

35
00:15:17.050 --> 00:15:59.900
قدر ما يؤدي فيه الفريضة هذا القول قول المالكية والاحناف  دليلهم قالوا ان دخل عليه الوقت اخر الصلاة ثم زال تكليفه فقد اخفر تأخيرا مأذونا له فيه شرعا وقد اخر تأخيرا مأذونا له فيه شرعا

36
00:16:01.550 --> 00:16:28.200
فلا يجب عليه بناء على هذا التأخير المأذون فيه قضاء الصلاة وان قيل النائم اخر الصلاة تأخيرا مأذونا له في ومع ذلك الزمه الشارع بقضاء الصلاة اليس كذلك فالجواب اننا نعم نعم

37
00:16:28.250 --> 00:16:49.250
تأخيرا مأذونا فيه شرعا لكن صلاة النائم لا تسمى قضاء انما  بان وقت الصلاة بالنسبة للنائم حين يستيقظ بالنسبة للناس حين  فهو وقتها الحقيقي فهي اداء وليست قضاء ومن هنا السلف

38
00:16:49.500 --> 00:17:07.150
فقم كل منا معه من الذي اخر فزال تكليفه ومن النائم الناس بناء على هذا كما يحصل لكثير من النساء ان يدخل الوقت ثم بعد مضي كمدة من دخول الوقت

39
00:17:07.950 --> 00:17:33.750
يستحيظ المرأة فانه لا يجب عليها بمقتضى هذا القول الثاني لطهرت واغتسلت تقوي هذه والراجح من حيث الدليل القول المستعجل والاحوط متأكد مع القول الاول مذهب الامام فان دليلهم ايضا قوي وهو مسألة فقهاء الصلاة

40
00:17:33.850 --> 00:18:02.400
في ذمته  المسألة يعني الخلاف فيها قوي والاحتياط فيها متعين بالنسبة للمرأة ولا يظير المرأة مثلا واحدة وهي الصلاة التي حاضت في اثناءها قبل لما ذكر المؤلف من كان مخلفا ثم زال تكليفه

41
00:18:02.650 --> 00:18:33.000
ذكر عكس هذه المسألة نعم فقال نعم ومن صار اهلا بوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها هذه المسألة عكس المسألة السابقة دخل الوقت على هذا الشخص وهو لم يكلف

42
00:18:33.900 --> 00:19:00.400
بوجود مانع من حيض او جنون او غيره ثم كلف بزوال المانع بان طهرت  ذهب الجنون او بلغ الصبي  فاذا زال المانع بعد دخول الوقت فيجب على من زال مانعه زال مانع التكليف له يجب عليه ان يصلي فرض الوقت بالاجماع هذا

43
00:19:00.700 --> 00:19:26.200
ليس فيه خلاف بانه مخاطب بالنصوص التي تأمر بهذه الصلاة لكن الاشكال الكبير في قول المؤلف وما يجمع اليها قبلها فاذا فاضت المرأة في بعد دخول وقت صلاة العصر فانه يجب عليها عند الحنابلة

44
00:19:26.550 --> 00:20:01.400
ان تصلي العصر وماذا والظهر هذا مذهب الحنابلة ولهم ادلة. الدليل الاول ان هذا مروي عن عدد من الصحابة منها ابو هريرة  غيرهم رضي الله عنهم والاسانيد الى هؤلاء الصحابة

45
00:20:03.450 --> 00:20:29.100
فيها ضعف لكنه ضعف يسير فيها ضعف ولكن ضعفها يسير لان سبب الضعف احد امرين اما وجود رجل ضعيف  ولا مختلط ولا صعب منكرات انما ضعيف يعني ضعيف الظبط او وجود رجل مجهول

46
00:20:29.650 --> 00:20:50.250
او وجود رجل مذهول هذا الدليل الاول الدليل الثاني ما ذكره الامام احمد ان هذا هو قول عامة التابعين الا الحسنة انه اجماع بين طبقة التابعين الا الحسن البصري اه رضي الله رحمه الله

47
00:20:53.050 --> 00:21:21.500
فنسبة هذا القول الى عامة التابعين جاءت من رجل متثبت حافظ وهو الامام احمد الدليل الاخير ايضا المهمة ان وقف صلاة للصلاتين المجموعة وقت لهما حال العذر لان وقت الصلاة

48
00:21:21.550 --> 00:21:53.500
اتينا المجموعتين وقت لهما حال العذر وهي الان في حال العذر وهي الان في حال فصار الوقت للصلاتين وقت واحد بالنسبة لهذه المرأة  ما معنى هذا الدليل؟ هذا الدليل انا بلا وهو جيد

49
00:21:55.150 --> 00:22:16.750
وقت صلاة الظهر والعصر مثلا يصبح وقفا واحدا حال العذر اليس كذلك بالاجماع بالنسبة للمسافر بالنسبة للمريم اذا كان وقت صلاة الظهر والعصر كبر وقت واحد هذا العذر فهذه المرأة التي طهرت في اثناء صلاة العصر

50
00:22:17.000 --> 00:22:32.950
هي الان في حال ماذا العذر وانما جاز لها ترك صلاة ظهر لانها حالة عذر فاستمر حكم العذر لها صار الوقتين بالنسبة لها وقت واحد اذا صار كم دليل للحنابلة

51
00:22:33.600 --> 00:23:11.100
سلام القول الثاني   نرجع اليها انه لا يلزمها الا الصلاة التي العذر فيها بدون ما يجمع اليها تبي لهم ظاهر قالوا الاصل مما قالوا الاصل براءة  والصلاة الاولى خرجت وهي غير مكلفة

52
00:23:22.300 --> 00:23:44.850
راجح في الحقيقة هذه المسألة كان عندي فيها نوع تردد بانها  ثم تبين لي ان مذهب الحنابلة هو الصواب ومذهب الحنابلة هو اختيار شيخ الاسلام بل قال شيخ الاسلام رحمه الله

53
00:23:45.100 --> 00:24:09.800
لم ينقل عن صحابي خلافه خلاف هذا القبر لم ينقل عن فلما ذكر شيخ الاسلام وبمجموعة باللاتين ودليل مهم جدا وهو والتابعين ولان ضعف الاثار عن الصحابة يسير ينجبر بماذا

54
00:24:13.250 --> 00:24:30.500
بتفاوى تلاميذهم اليسوا هم تلاميذ للصحابة في الغالب اخذوا العلم عنهم فكون التابعين كلهم يفتون بهذه الفتوى هذا يوحي انهم تلقوه عن ماذا عن الصحابة وهذا يشد من ازر الاثار التي فيها شيء من الضعف

55
00:24:31.200 --> 00:24:49.000
لذلك بمجموع هذه القرائن والاعتبارات يظهر لي ان المرأة اذا قهرت يجب عليها الصلاة ويسمع اليها فاذا طهرت في تسلط صلاة العشاء والمغرب واذا طهرت اخر العصر ظلت صلاة الظهر

56
00:24:49.350 --> 00:25:19.200
والعصر جمعتين وانها لا تبرأ الذمة الا معا نعم    نعم ما زال المؤلف رحمه الله في المسائل المتعلقة بالوقت والتي لا تختص بوقت من الاوقات الخمسة بل تعم جميع الاوقات

57
00:25:19.700 --> 00:25:57.050
فقال ويجب فورا فضاء الفوائت القضاء هو فعل العبادة بعد وقفها حدد شرعا  هو فعل العبادة بعد وقت  الفوائد بناء على هذا التعريف هي الفرائض التي تصلى بعد خروج الوقت

58
00:26:01.400 --> 00:26:27.300
ولا تسمى فائدة الا بذلك اي الا بان يصليها بعد حرود يقول ويجب فورا قضاء الفوائت بعدين عرفنا ما هو ما هي الفوائد متى تسمى صلاتها قضاء نأتي الى انه يجب

59
00:26:27.350 --> 00:26:47.450
القضاء فورا دليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها بل يصليها اذا ذكرها واللام في قوله هل لام الامر والاصل في الامر انه

60
00:26:48.050 --> 00:27:07.300
للوجوب والاصل في امر الوجوب ان يكون على الفور ستأخذونه ان شاء الله الفقه انه مسألتان امرا للوجوب وان الوجوب ماذا للفور ان هذا المذهب جمهور وهو الصلاة انه للوجوب وانه للفوق

61
00:27:09.100 --> 00:27:36.750
اذا الدليل هذا الحديث فليصلها اذا ذكرها يستثنى من الفورية مسألة واحدة وهي انه يجوز ان يؤخر يسيرا لمصلحة بهذه الظرابة اي انه يجوز ان يؤخر يسيرا لمصلحة دليل على هذا

62
00:27:37.950 --> 00:27:58.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت السفر ونام هو واصحابه رضي الله عنهم عن صلاة الفجر امرهم بعد الاستيقاظ ان ينتقلوا الى مكان اخر وقال هو مكان حضرنا فيه الشيطان

63
00:28:00.350 --> 00:28:22.200
فانتقلوا عنه الى مكان اخر هذا التأثير الذي هو بسبب الانتقال تأخير يسير اقتضته المصلحة والمصلحة في  وجود ماذا المكان الذي حضره فيه التأخير لهذه المصلحة او لغيرها من المصالح المعتبرة

64
00:28:23.150 --> 00:29:03.850
جائز بشرط ان ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ترتيب هو ان يأتي  خمسة مرتبة حسب ووجوب الترتيب مذهب قنابلة مالكية يعني مذهب الجمهور الا ان المالكية والاحناث يقولون يجب الترتيب

65
00:29:04.200 --> 00:29:22.450
اذا كانت خمس صلوات فاقل انا بلا يرون وجوب الترتيب مطلقا لكن وجوب الترتيب من حيث الجملة هو مذهب ماذا الجمهور انادي الله مين الاول؟ قالوا ثبت في صحيح مسلم

66
00:29:23.050 --> 00:29:49.200
عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته صلاة العصر وصلاها بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قدمها على الحاضرة فدل هذا على وجوب الترتيب الدليل الثاني

67
00:29:51.350 --> 00:30:24.600
قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد قضى الصلوات الاربع يوم الخندق التي فاتته مرتبة القول الثاني في هذه المسألة  ونثره النووي مال اليه رجب رحمه الله

68
00:30:24.700 --> 00:30:58.900
ورجحه الشوكاني كل هؤلاء رأوا ان الترتيب سنة وليس بواجب ان الترتيب سنة وليس دليل قالوا لا دليل على وجوب الترتيب ومن صلى الصلاة كما امر فقد اتى بالواجب من صلى الصلاة كما

69
00:30:58.950 --> 00:31:49.650
القول الثالث مال اليها   المفلح في كتابه المحرر المفيد طالب العلم الفروع ان الترتيب واجب ولكنه ليس للصحة ان الترتيب واجب ولكنه ليس شرطا كم صارت الاقوال ثلاثة فالمذهب يرون انه واجب

70
00:31:50.000 --> 00:32:35.400
وهو شرط لصحة ماذا والقول الثاني انه سنة كما سمعتم وواجب ولكنه اي الاقوال ارجح  ولماذا لماذا لانه صلاها مرتبة نعم طيب ما علينا  المسألة ايضا فيها اشكال يعني الخلاف فيها قوي

71
00:32:36.300 --> 00:33:04.850
لكن اه يا رب مفلح لماذا لان اختياره تجتمع فيه الادلة يليه في القوة مذهب الشافعية يليه في القوة مذهب ان مجرد الفعل لا يدل على الوسوس ان مجرد الفعل لا يدل على

72
00:33:07.400 --> 00:33:42.800
والله اعلم اي الاقوال اقرب طيب ثم قال     ويسقط الترتيب بنسيانه قد تمنعنا مرارا ان طريقة الماتن رحمه الله عندما يقرر حكما من الاحكام يذكر بعده ماذا التي تعمل مستثناة من هذا الحكم العام

73
00:33:43.500 --> 00:34:07.150
ويستثنى من وجوب الترتيب بالنسيان قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا  ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان فاذا صلى الانسان وفوائد واقل بالترتيب فيها نسيانا

74
00:34:07.800 --> 00:34:29.850
فالصلاة صحيحة وعلم من قول المؤلف اه انه يسقط ترتيب بالنسيان انه لا يرفض بالجهل وهذا هو مذهب الحنابلة انه يسقط بالنسيان دون الجهل يفهم من كونه نص على النسيان دون الجهل

75
00:34:29.900 --> 00:34:56.000
الجهل لا يسقط عندهم به الترتيب تعليل ان الجاهل مقصر في التعلم فلا يعذر بترك التركيز ان الجاهل مقصر في قال له فلا يعذر بترك والقول الثاني ان جهلك النسيان

76
00:34:57.050 --> 00:35:37.500
يعذر بهما المكلف ان الله ورسوله وسلم تقويان بين الجهل  والاية والحديث المذكوران فيهما الجهل والنسيان جميعا لان الخطأ من الجهل وهذا القول الثاني صاروا    قوته  ثم قال وبخشية خروج وقت الثيار الحاضرة

77
00:35:41.850 --> 00:36:09.000
اذا تذكر الانسان  في اخر وقت الحاضر وخشي انه ان صلى الفائتة خرج وقف الحاضرة وجب عليه ان يخل بالترتيب وان يبدأ بالحاضرة لماذا بدليلين الاول ان تأخير الصلاة عن وقت

78
00:36:09.900 --> 00:36:48.400
عن وقتها لا يجوز تاني انه لو صلى الفائتة ثم خرج الوقت صارت الحاضرة ايضا باعثة  وكأن شارع الحكيم الله اعلم يريد ان يعلم المسلم في مثل هذه الاحكام كيفية ترتيب الاولويات

79
00:36:49.500 --> 00:37:20.400
ان كثيرا من الناس عنده خلط في ترتيب الاولويات هنا قدم الشارع حاضرة باولوياتها على الفائتة وان كانت الفائتة اثبت زمنا ووجودا  ومنها   طيب يقول ومنها ستر العورة ومنها ستر العورة

80
00:37:20.550 --> 00:37:43.300
ايون من الشروط ستر العورة هكذا يعبر الفقهاء رحمهم الله بقولهم  عورة وقد انتقد شيخ الاسلام ابن تيمية شديدا هذا التعبير من الفقهاء قال هذا التعبير ليس من الفاظ الكتاب ولا من السنة

81
00:37:48.250 --> 00:38:18.750
كما انه تعبير ليس مناسب ولا دقيق ولا صحيح  قال رحمه الله  تكر الصلاة يختلف عن ستر العورة فردا وعكسا ستر الصلاة ستر الواجب في الصلاة يختلف عن السقف الواجب في باب النظر

82
00:38:18.950 --> 00:38:42.150
طردا وعكسا ما معنى هذا قال من اعضاء الجسد ما يجب ستره في الصلاة ولا يجب ستره خارج الصلاة ومثل لهذا بالمنكب المنكب يجب ان يزخر في الصلاة ولا يجب ان يسخر خارج الصلاة

83
00:38:42.150 --> 00:39:11.550
مسألة انه  اعضاء الجسد ما يجب ان يذكر في الصلاة ولا يجب خارج الصلاة قال وايضا من الاعضاء ما يجد ستره اه خارج الصلاة ولا يجب ان يذكر داخل الصلاة

84
00:39:11.800 --> 00:39:31.650
مثل على هذا في وجه المرأة فان المرأة تكشف وجهها بالصبر  و يجب ان تستر وجهها عن الاجانب خارج فاذا كيف هناك تناسب  بين احكام ستر العورة من باب النظر

85
00:39:32.150 --> 00:39:54.450
في الصلاة بينها في اه  النظر في باب الصلاة ثم قال والله سبحانه وتعالى امر في الصلاة بقدر زائد عن ستر العورة فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا في الحقيقة هذا اللفظ

86
00:39:54.650 --> 00:40:10.800
ستر العورة منتقد كما قال شيخ الاسلام انتقاد قوي من اكثر من جهة فهو غير دقيق ولا يفي بالمقصود في باب الصلاة لان الواجب اكثر من مسألة سهم العورة نعم

87
00:40:14.150 --> 00:40:51.900
قال رحمه الله تعالى ومنها كسر العورات العورة في لغة العرب النقصان وفي الاصطلاح تغطية ما يقبض اظهاره تغطية يقبح اذا الان عرفنا ما معنى كلمة ستر او رغم ما هي العورة

88
00:40:52.150 --> 00:41:18.300
وعرفنا ان هذا اللفظ الذي يذكره  لفظ لا يعتبر دقيق ولا مستوفي لمقصود  طبع لا يوجد وقت ندخل باحكام العورات ناخذ بعض الاسئلة  ايه اي نعم ايوه كيف كيف اعد

89
00:41:18.800 --> 00:41:37.350
ايوه بالترتيب لا لا ما يعرف صعبة ما لا يتم الواجب اليدين فهو واجب فهذا ليس من الواجبات داخل الصلاة انما هو تقول للصلاة كما نقول الاذان واجب وان تركه وصح الصلاة

90
00:41:42.650 --> 00:42:02.250
نعم الدليل دليل ان وقت الصلاتين وقت واحد حال العذر الى هنا واضح اليس كذلك؟ في حال العذر يعتبر وقت الاولى والثانية وقت واحد لهما. هذه المرأة مثلا التي اه

91
00:42:02.700 --> 00:42:18.550
صغرت في وقت العصر هي الان في حال العذر لانه انما جاز لها ان تترك صلاة الظهر اولا وتؤخر صلاة العصر ثانيا لوجود العذر فاذا كان العذر موجود الى الان وجد الحكم وهو ان الوقتين صارا وقتا واحد

92
00:42:19.150 --> 00:42:46.850
هذا مقصوده تعريف عام هكذا ذكروه سبب وهكذا ينبغي ان يذكر ان يقال تغطية ما يقبض ستره ما يقبض اظهاره باختلاف الفقهاء فيما يجب ان يسهر كما سيأتي    ما اعلمها

93
00:42:51.400 --> 00:43:30.400
اذا ان الراتب اللقاء القبلية فانه اذا اراد الانسان ان يصلي بعد الصلاة اختلف الفقهاء هل يبدأ بالسنة البعدية او يقدم الفائدة هذا فيه خلاف الاقرب انه يبدأ بالبعدية لماذا؟ لانها هي الحاضرة الان

94
00:43:31.000 --> 00:44:14.700
وليس هناك ترتيب بينهم وين بدأ في القبلية هذا على القول في مشروعية القضاء سيأتينا في الرواتب هل يدفع قضاء الرواتب ولا لا احسنت  على  صحيح البخاري   نعم صحيح لكن اولا لا قياس في العبادات

95
00:44:15.200 --> 00:44:37.250
هذا شيء اشير  ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق اه مجرد سعر ما يمكن ان نبطل مجرد هذا