ثم بسم الله الرحمن الرحيم احسنت يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى لما انهى المؤلف الكلام عن فروع احكام الاوقات الى مسائل تتعلق بجميع الاوقات انتقل الى مسائل تتعلق بجميع الاوقات وهذا كما تقدم من حسن ترتيب المؤلف فقال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما بانتهاج او قبل متيقن تقرر معنا الان الدروس السابقة ان دخول الوقت شرط من شروط صحة ووجوب ماذا فان صلى قبل دخول الوقت فان الفريضة لا تصح يأتينا ماذا تصبح لكن الان اذا صلى الانسان قبل دخول الوقت فان صلاته باطلة اه كان الفريضة بالنسبة له لا تصح والانسان اذا اراد ان يعلم هل دخل الوقت او لم يدخل فهو على اقسام. القسم الاول ان يتمكن من اليقين ان يتمكن من اليقين فهنا يجب ان يصلي بعد دخول الوقت يقينا ولا يكفي غلبة الظن فان صلى غلبة الظن مع تمكنه من اليقين فالصلاة لا تصح وين صلحوا الوقت؟ فيأتينا مسألة وان صلى فوقعت صادفة في الوقت ثاني اذا لم يتمكن من اليقين فيجوز عند الامام احمد ان يصلي بغلبة الظن وان لم يتيقن ما دام لم يتمكن من اليقين والقول الثاني انه لا يجوز الصلاة في غلبة الظن بل لا بد من اليقين ان الوقت دخل صواب مع الحنابلة لان النبي صلى الله عليه وسلم اثر يوما في جو غائم ثم تبين له ان الشمس لم تغرب وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر بغلبة الظالمين ثم ان صلى بالشك صلى بالشك بدون غلبة ظن صلاته لا تصح لانه يشترط في الصلاة باقل الاحوال غلبة الظن ان لم يتمكن من اليقين مسألة مهمة هل يجب هل يجب على من يستطيع ان يعلم دخول الوقت يقينا ان يبحث دخول الوقت مع وجود المؤذن او يجوز الاكتفاء باذان المؤذن مع قدرته على معرفة الدخول يقينا جواب انه يجوز له ان يكتفي اذان المؤذن وان كان يستطيع ان يعلم هو بنفس دخوله الوقت يقينا وهذا القول ديار شيخ الاسلام وعليه عمل المسلمين من عصور انك تجد الرجل يحسن علامات دخول الوقت ومع ذلك يكتفي باذان المؤذن والقوم بالزامه بان يجتهد مع وجود المؤذن قول ضعيف جدا وعلى لا تعامل المسلمين نأتي الى كلام المؤلف يقول ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر متيقن يفهم من كلام المؤلف ان غلبة الظن تحصل بامرين الاول الاجتهاد والثاني متيقن يعني صبر الثقة المتيقن او قدر المتيقن وهذا بالنسبة للاجتهاد ولكنه مرجوح بالنسبة لخبر الثقة المتيقن مرجوح من جهتين اولا المؤلف في مسألة خبر متيقن قال في المذهب فالمذهب يعتبرون قدر الثقة المتيقن من اليقين وليس من غلبة الظرف من اليقين وليس من غلبة الظالم كما نص على ذلك النجار والبهوتي وغيرهم من الذين يرجع اليهم في تحرير اقوال المذهب المنتهى فاذا المؤلف هنا قال فالمذهب باعتبار باعتبار خبر الثقة المتيقن من باب غلبة الظن لا من باب اليقين والصواب انه من باب ماذا من باب اليقين نعم يعني اذا صلى المصلي باجتهاد اذا صلى المصلي باجتهاد فاما ان يظهر له ان اجتهاده خطأ وهنا تنقلب الصلاة من فريضة الى نفل وتبقى الفريضة في ذمته بان الصلاة لا تجب ولا تصح الا بدخول الوقت وهو قد صلى قبله فتبقى في ذمته او انه اذا اجتهد وصلى لم يظهر له ما يخالف اجتهاده فالاصل صحة هذه الصلاة لان القاعدة ان الاخضع براءة الذمة بعد اداء العبادة لان الاصل براءة الذمة بعد اداء العبادة ولا يمكن ان يخرج اي مصل صلى باجتهاد عن هذا التقسيم لا يمكن ان يخرج اي مصل صلى بهذا باجتهاد عن هذا التقسيم لانه اما ان يتبين له ان اجتهد خطأ او يتبين له ان اجتهاده ماذا صحيح وعرفنا حكم كل سورة من الصورتين وهذا معنى قوله والا كفرض يعني والا يتبين له خطأه فصلاته صحيحة تبرأ بها المنة انتهى الكلام الان عن الصلاة باجتهاد من حيث دخول الوقت وتبين انه يجوز للانسان ان يصلي بالاجتهاد بشرط الا يتمكن من اليقين ولا يجوز له بحال ان يصلي مع الشك بل يجب ان يسعى الى درجة غلبة الظن ولا يعذر يعذر ابدا في الصلاة مع الشك. فان صلى مع الشك فان صلاته لا تعتبر صحيحة واما ان صلى مع اليقين فصلاته صحيحة ذكر عكس هذه المسألة نعم فقال نعم ومن صار اهلا بوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها هذه المسألة عكس المسألة السابقة دخل الوقت على هذا الشخص وهو لم يكلف باجماع واخذنا الان خلاف الفقهاء المهم في مسألة الصلاة مع غلبة الظن بلا يقين وان مذهب الحنابلة هو الصلاة ثم انتقل الشيخ المؤلف رحمه الله الى مسألة مهمة جدا لا سيما فيما يتعلق بالنساء كثرة الحاجة اليها تكرر وقوع النساء فيها فيقول ثم خلق منه اوراقه تأملوا معنا الان نحتاج الى ترتيب على ترتيب الكلام على المؤلف الان الشيخ يقول وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه ثم كلف هذا فبين مسألتين المسألة الاولى الضابط في ادراك الوقت ان يقول وان ادرك مكلف بمعصية ادرك تحريمه ثاني وجوب القضاء انه يقول نبدأ بالمسألة الاولى القائلون بوجوب القضاء اختلفوا في القدر الذي يجد معه القضاء كالحنابلة كما ترون الان علقوه بماذا؟ بادراك ركعة فاذا ادرك ركعة ثم زال تكليفه فانه يقضي علقوه بتكبيرة نقوم بتكبيرة فاذا ادرك من الوقت قدر تكبيرة فقط ثم زال تكليفه بجنون او او غيره ثم عاد اليه التكليف فانه يقضي هذه الصلاة ودليلهم ما تقدم معناه انه ادرك جزءا من الوقت ادراك جزء من الصلاة بناء على هذا اذا زالت الشمس ثم بعد المضي ثلاث دقائق حاوت المرأة فانه يجب عليها ان تقضي صلاة الظهر الى ماذا اذا طهرت لانها ادركت من الوقت قدر ماذا تكبيرة القول الثاني لابد ان يدرك ركعة فاذا ادرك ركعة ثم قال تكليفه فانه يجب ان يقضي الصلاة اذا زال المانع ودليلهم من ادرك ركعة من الصلاة القول الثالث انه لا يدرك طلعت الا بادراك وقت يتسع للوضوء والصلاة انه لا يدرك وقت الصلاة الا بادراك وقت يتسع للوضوء واداء الصلاة والراجح في القول الثاني لان في المسألة نقص لا يسع المسلم الخروج عنه فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه بادراك ركعة تدرك الصلاة فنحن نقف مع هذا النص النبوي ونمتثل هذا الخلاف قلت لكم انه خلاف عند القائلين بوجوب ماذا القضاء الذين قالوا يجب ان تقضي اختلفوا هذا الخلاف. نرجع الى كلام المؤلف يقول ثم زال تكليفه او حاضر ثم كلف وظهرك قضوها هذه هي المسألة الثانية وهو وهي وجوب القضاء سلف الفقهاء هل يجب على من ادرك الصلاة ثم زال تكليفه هل يجب عليه ان يقضي او لا يجوز فالحنابلة يرون انه يجب ان يقضي الدليل قالوا ان هذه الصلاة بدخول الوقت وجبت في ذمته فتبقى الى ان يؤدي هذا الدين انه بدخول الوقت وجب في الصلاة في ذمته فتبقى ذمته مشغولة بهذا الواجب الى ان يؤديه والقول الثاني انه لا يجد على من ادرك الصلاة الوقت ذاك الوقت وزال عنه التكليف لا يجب عليه ان يقضي الا اذا اخر الى تضايق الوقت بحيث لا يبقى من الوقت الا ما يتسع لاداء الفريضة القول الثاني انه لا يجب على من اخر على من ادرك واخر الصلاة وما زال تكليفه لا يجب عليه ان يقضي الا اذا اخر بحيث يتضايق الوقت فلا يبقى الا قدر ما يؤدي فيه الفريضة هذا القول قول المالكية والاحناف دليلهم قالوا ان دخل عليه الوقت اخر الصلاة ثم زال تكليفه فقد اخفر تأخيرا مأذونا له فيه شرعا وقد اخر تأخيرا مأذونا له فيه شرعا فلا يجب عليه بناء على هذا التأخير المأذون فيه قضاء الصلاة وان قيل النائم اخر الصلاة تأخيرا مأذونا له في ومع ذلك الزمه الشارع بقضاء الصلاة اليس كذلك فالجواب اننا نعم نعم تأخيرا مأذونا فيه شرعا لكن صلاة النائم لا تسمى قضاء انما بان وقت الصلاة بالنسبة للنائم حين يستيقظ بالنسبة للناس حين فهو وقتها الحقيقي فهي اداء وليست قضاء ومن هنا السلف فقم كل منا معه من الذي اخر فزال تكليفه ومن النائم الناس بناء على هذا كما يحصل لكثير من النساء ان يدخل الوقت ثم بعد مضي كمدة من دخول الوقت يستحيظ المرأة فانه لا يجب عليها بمقتضى هذا القول الثاني لطهرت واغتسلت تقوي هذه والراجح من حيث الدليل القول المستعجل والاحوط متأكد مع القول الاول مذهب الامام فان دليلهم ايضا قوي وهو مسألة فقهاء الصلاة في ذمته المسألة يعني الخلاف فيها قوي والاحتياط فيها متعين بالنسبة للمرأة ولا يظير المرأة مثلا واحدة وهي الصلاة التي حاضت في اثناءها قبل لما ذكر المؤلف من كان مخلفا ثم زال تكليفه بوجود مانع من حيض او جنون او غيره ثم كلف بزوال المانع بان طهرت ذهب الجنون او بلغ الصبي فاذا زال المانع بعد دخول الوقت فيجب على من زال مانعه زال مانع التكليف له يجب عليه ان يصلي فرض الوقت بالاجماع هذا ليس فيه خلاف بانه مخاطب بالنصوص التي تأمر بهذه الصلاة لكن الاشكال الكبير في قول المؤلف وما يجمع اليها قبلها فاذا فاضت المرأة في بعد دخول وقت صلاة العصر فانه يجب عليها عند الحنابلة ان تصلي العصر وماذا والظهر هذا مذهب الحنابلة ولهم ادلة. الدليل الاول ان هذا مروي عن عدد من الصحابة منها ابو هريرة غيرهم رضي الله عنهم والاسانيد الى هؤلاء الصحابة فيها ضعف لكنه ضعف يسير فيها ضعف ولكن ضعفها يسير لان سبب الضعف احد امرين اما وجود رجل ضعيف ولا مختلط ولا صعب منكرات انما ضعيف يعني ضعيف الظبط او وجود رجل مجهول او وجود رجل مذهول هذا الدليل الاول الدليل الثاني ما ذكره الامام احمد ان هذا هو قول عامة التابعين الا الحسنة انه اجماع بين طبقة التابعين الا الحسن البصري اه رضي الله رحمه الله فنسبة هذا القول الى عامة التابعين جاءت من رجل متثبت حافظ وهو الامام احمد الدليل الاخير ايضا المهمة ان وقف صلاة للصلاتين المجموعة وقت لهما حال العذر لان وقت الصلاة اتينا المجموعتين وقت لهما حال العذر وهي الان في حال العذر وهي الان في حال فصار الوقت للصلاتين وقت واحد بالنسبة لهذه المرأة ما معنى هذا الدليل؟ هذا الدليل انا بلا وهو جيد وقت صلاة الظهر والعصر مثلا يصبح وقفا واحدا حال العذر اليس كذلك بالاجماع بالنسبة للمسافر بالنسبة للمريم اذا كان وقت صلاة الظهر والعصر كبر وقت واحد هذا العذر فهذه المرأة التي طهرت في اثناء صلاة العصر هي الان في حال ماذا العذر وانما جاز لها ترك صلاة ظهر لانها حالة عذر فاستمر حكم العذر لها صار الوقتين بالنسبة لها وقت واحد اذا صار كم دليل للحنابلة سلام القول الثاني نرجع اليها انه لا يلزمها الا الصلاة التي العذر فيها بدون ما يجمع اليها تبي لهم ظاهر قالوا الاصل مما قالوا الاصل براءة والصلاة الاولى خرجت وهي غير مكلفة راجح في الحقيقة هذه المسألة كان عندي فيها نوع تردد بانها ثم تبين لي ان مذهب الحنابلة هو الصواب ومذهب الحنابلة هو اختيار شيخ الاسلام بل قال شيخ الاسلام رحمه الله لم ينقل عن صحابي خلافه خلاف هذا القبر لم ينقل عن فلما ذكر شيخ الاسلام وبمجموعة باللاتين ودليل مهم جدا وهو والتابعين ولان ضعف الاثار عن الصحابة يسير ينجبر بماذا بتفاوى تلاميذهم اليسوا هم تلاميذ للصحابة في الغالب اخذوا العلم عنهم فكون التابعين كلهم يفتون بهذه الفتوى هذا يوحي انهم تلقوه عن ماذا عن الصحابة وهذا يشد من ازر الاثار التي فيها شيء من الضعف لذلك بمجموع هذه القرائن والاعتبارات يظهر لي ان المرأة اذا قهرت يجب عليها الصلاة ويسمع اليها فاذا طهرت في تسلط صلاة العشاء والمغرب واذا طهرت اخر العصر ظلت صلاة الظهر والعصر جمعتين وانها لا تبرأ الذمة الا معا نعم نعم ما زال المؤلف رحمه الله في المسائل المتعلقة بالوقت والتي لا تختص بوقت من الاوقات الخمسة بل تعم جميع الاوقات فقال ويجب فورا فضاء الفوائت القضاء هو فعل العبادة بعد وقفها حدد شرعا هو فعل العبادة بعد وقت الفوائد بناء على هذا التعريف هي الفرائض التي تصلى بعد خروج الوقت ولا تسمى فائدة الا بذلك اي الا بان يصليها بعد حرود يقول ويجب فورا قضاء الفوائت بعدين عرفنا ما هو ما هي الفوائد متى تسمى صلاتها قضاء نأتي الى انه يجب القضاء فورا دليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها بل يصليها اذا ذكرها واللام في قوله هل لام الامر والاصل في الامر انه للوجوب والاصل في امر الوجوب ان يكون على الفور ستأخذونه ان شاء الله الفقه انه مسألتان امرا للوجوب وان الوجوب ماذا للفور ان هذا المذهب جمهور وهو الصلاة انه للوجوب وانه للفوق اذا الدليل هذا الحديث فليصلها اذا ذكرها يستثنى من الفورية مسألة واحدة وهي انه يجوز ان يؤخر يسيرا لمصلحة بهذه الظرابة اي انه يجوز ان يؤخر يسيرا لمصلحة دليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت السفر ونام هو واصحابه رضي الله عنهم عن صلاة الفجر امرهم بعد الاستيقاظ ان ينتقلوا الى مكان اخر وقال هو مكان حضرنا فيه الشيطان فانتقلوا عنه الى مكان اخر هذا التأثير الذي هو بسبب الانتقال تأخير يسير اقتضته المصلحة والمصلحة في وجود ماذا المكان الذي حضره فيه التأخير لهذه المصلحة او لغيرها من المصالح المعتبرة جائز بشرط ان ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ترتيب هو ان يأتي خمسة مرتبة حسب ووجوب الترتيب مذهب قنابلة مالكية يعني مذهب الجمهور الا ان المالكية والاحناث يقولون يجب الترتيب اذا كانت خمس صلوات فاقل انا بلا يرون وجوب الترتيب مطلقا لكن وجوب الترتيب من حيث الجملة هو مذهب ماذا الجمهور انادي الله مين الاول؟ قالوا ثبت في صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته صلاة العصر وصلاها بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قدمها على الحاضرة فدل هذا على وجوب الترتيب الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد قضى الصلوات الاربع يوم الخندق التي فاتته مرتبة القول الثاني في هذه المسألة ونثره النووي مال اليه رجب رحمه الله ورجحه الشوكاني كل هؤلاء رأوا ان الترتيب سنة وليس بواجب ان الترتيب سنة وليس دليل قالوا لا دليل على وجوب الترتيب ومن صلى الصلاة كما امر فقد اتى بالواجب من صلى الصلاة كما القول الثالث مال اليها المفلح في كتابه المحرر المفيد طالب العلم الفروع ان الترتيب واجب ولكنه ليس للصحة ان الترتيب واجب ولكنه ليس شرطا كم صارت الاقوال ثلاثة فالمذهب يرون انه واجب وهو شرط لصحة ماذا والقول الثاني انه سنة كما سمعتم وواجب ولكنه اي الاقوال ارجح ولماذا لماذا لانه صلاها مرتبة نعم طيب ما علينا المسألة ايضا فيها اشكال يعني الخلاف فيها قوي لكن اه يا رب مفلح لماذا لان اختياره تجتمع فيه الادلة يليه في القوة مذهب الشافعية يليه في القوة مذهب ان مجرد الفعل لا يدل على الوسوس ان مجرد الفعل لا يدل على والله اعلم اي الاقوال اقرب طيب ثم قال ويسقط الترتيب بنسيانه قد تمنعنا مرارا ان طريقة الماتن رحمه الله عندما يقرر حكما من الاحكام يذكر بعده ماذا التي تعمل مستثناة من هذا الحكم العام ويستثنى من وجوب الترتيب بالنسيان قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان فاذا صلى الانسان وفوائد واقل بالترتيب فيها نسيانا فالصلاة صحيحة وعلم من قول المؤلف اه انه يسقط ترتيب بالنسيان انه لا يرفض بالجهل وهذا هو مذهب الحنابلة انه يسقط بالنسيان دون الجهل يفهم من كونه نص على النسيان دون الجهل الجهل لا يسقط عندهم به الترتيب تعليل ان الجاهل مقصر في التعلم فلا يعذر بترك التركيز ان الجاهل مقصر في قال له فلا يعذر بترك والقول الثاني ان جهلك النسيان يعذر بهما المكلف ان الله ورسوله وسلم تقويان بين الجهل والاية والحديث المذكوران فيهما الجهل والنسيان جميعا لان الخطأ من الجهل وهذا القول الثاني صاروا قوته ثم قال وبخشية خروج وقت الثيار الحاضرة اذا تذكر الانسان في اخر وقت الحاضر وخشي انه ان صلى الفائتة خرج وقف الحاضرة وجب عليه ان يخل بالترتيب وان يبدأ بالحاضرة لماذا بدليلين الاول ان تأخير الصلاة عن وقت عن وقتها لا يجوز تاني انه لو صلى الفائتة ثم خرج الوقت صارت الحاضرة ايضا باعثة وكأن شارع الحكيم الله اعلم يريد ان يعلم المسلم في مثل هذه الاحكام كيفية ترتيب الاولويات ان كثيرا من الناس عنده خلط في ترتيب الاولويات هنا قدم الشارع حاضرة باولوياتها على الفائتة وان كانت الفائتة اثبت زمنا ووجودا ومنها طيب يقول ومنها ستر العورة ومنها ستر العورة ايون من الشروط ستر العورة هكذا يعبر الفقهاء رحمهم الله بقولهم عورة وقد انتقد شيخ الاسلام ابن تيمية شديدا هذا التعبير من الفقهاء قال هذا التعبير ليس من الفاظ الكتاب ولا من السنة كما انه تعبير ليس مناسب ولا دقيق ولا صحيح قال رحمه الله تكر الصلاة يختلف عن ستر العورة فردا وعكسا ستر الصلاة ستر الواجب في الصلاة يختلف عن السقف الواجب في باب النظر طردا وعكسا ما معنى هذا قال من اعضاء الجسد ما يجب ستره في الصلاة ولا يجب ستره خارج الصلاة ومثل لهذا بالمنكب المنكب يجب ان يزخر في الصلاة ولا يجب ان يسخر خارج الصلاة مسألة انه اعضاء الجسد ما يجب ان يذكر في الصلاة ولا يجب خارج الصلاة قال وايضا من الاعضاء ما يجد ستره اه خارج الصلاة ولا يجب ان يذكر داخل الصلاة مثل على هذا في وجه المرأة فان المرأة تكشف وجهها بالصبر و يجب ان تستر وجهها عن الاجانب خارج فاذا كيف هناك تناسب بين احكام ستر العورة من باب النظر في الصلاة بينها في اه النظر في باب الصلاة ثم قال والله سبحانه وتعالى امر في الصلاة بقدر زائد عن ستر العورة فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا في الحقيقة هذا اللفظ ستر العورة منتقد كما قال شيخ الاسلام انتقاد قوي من اكثر من جهة فهو غير دقيق ولا يفي بالمقصود في باب الصلاة لان الواجب اكثر من مسألة سهم العورة نعم قال رحمه الله تعالى ومنها كسر العورات العورة في لغة العرب النقصان وفي الاصطلاح تغطية ما يقبض اظهاره تغطية يقبح اذا الان عرفنا ما معنى كلمة ستر او رغم ما هي العورة وعرفنا ان هذا اللفظ الذي يذكره لفظ لا يعتبر دقيق ولا مستوفي لمقصود طبع لا يوجد وقت ندخل باحكام العورات ناخذ بعض الاسئلة ايه اي نعم ايوه كيف كيف اعد ايوه بالترتيب لا لا ما يعرف صعبة ما لا يتم الواجب اليدين فهو واجب فهذا ليس من الواجبات داخل الصلاة انما هو تقول للصلاة كما نقول الاذان واجب وان تركه وصح الصلاة نعم الدليل دليل ان وقت الصلاتين وقت واحد حال العذر الى هنا واضح اليس كذلك؟ في حال العذر يعتبر وقت الاولى والثانية وقت واحد لهما. هذه المرأة مثلا التي اه صغرت في وقت العصر هي الان في حال العذر لانه انما جاز لها ان تترك صلاة الظهر اولا وتؤخر صلاة العصر ثانيا لوجود العذر فاذا كان العذر موجود الى الان وجد الحكم وهو ان الوقتين صارا وقتا واحد هذا مقصوده تعريف عام هكذا ذكروه سبب وهكذا ينبغي ان يذكر ان يقال تغطية ما يقبض ستره ما يقبض اظهاره باختلاف الفقهاء فيما يجب ان يسهر كما سيأتي ما اعلمها اذا ان الراتب اللقاء القبلية فانه اذا اراد الانسان ان يصلي بعد الصلاة اختلف الفقهاء هل يبدأ بالسنة البعدية او يقدم الفائدة هذا فيه خلاف الاقرب انه يبدأ بالبعدية لماذا؟ لانها هي الحاضرة الان وليس هناك ترتيب بينهم وين بدأ في القبلية هذا على القول في مشروعية القضاء سيأتينا في الرواتب هل يدفع قضاء الرواتب ولا لا احسنت على صحيح البخاري نعم صحيح لكن اولا لا قياس في العبادات هذا شيء اشير ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق اه مجرد سعر ما يمكن ان نبطل مجرد هذا